رسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 3317 بتاريخ 26/05/1976 الصفحة  1779

 

مرسوم رقم 2.75.392 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1396 (24 مايو 1976)

بتحديد نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على ديبلوم الدراسات

العليا للطور الثالث والدكتوراة في العلوم (دكتوراة الدولة)

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما المقطع الثاني من الفصل 32 منه،

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات،

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بإحداث المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ولاسيما الفصل الأول منه،

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ولاسيما الفصل 4 منه،

 

وبناء على قرار وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات رقم 58.70 الصادر في 5 يونيه 1970 بإصلاح نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الليسانس في العلوم،

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يحدد طبقا للمقتضيات الآتية نظام الدروس والامتحانات للحصول على ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث والدكتوراة في العلوم (دكتوراة الدولة)

 

الفصل 2

يسلم دبلوم الدراسات العليا للطور الثالث والدكتوراة في العلوم (دكتوراة الدولة) في الفروع المختلفة الآتية:

-               الرياضيات ؛

-               الفيزياء ؛

-               الكيمياء ؛

-               العلوم البيولوجية ؛

-               علوم الأرض.

 

الجزء الأول

ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث

 

الفصل 3

يمنح ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث على إثر تكوين يكتسب في التدريب على البحث ويعتبر تحضيره بمثابة طور ثالث للدراسات والبحث بعد طوري الليسانس في العلوم.

 

ويهدف هذا التكوين المرتكز على المناهج التجريبية وعلى قوة المنطق العلمي إلى تنمية روح الخلق والإبداع في نفس المرشح وإلى تمكينه من التوفر على المؤهلات المهنية اللازمة لمختلف النشاطات الوطنية ومن بينها التعليم والبحث.

 

الفصل 4

ينظم تحضير ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث في حظيرة مجموعات للبحث تضم على الخصوص أساتذة وأساتذة محاضرين ينتمون إلى كلية العلوم أو إلى مؤسسات أخرى للتعليم العالي.

 

ويتولى مدير للبحث له صفة أستاذ في التعليم العالي الإشراف على المرشح وإدماجه في مجموعة رجال التعليم الباحثين التي يسيرها.

 

الفصل 5

يجب أن يثبت المرشحون لنيل ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث توفرهم على الليسانس في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها لها. ويقبلون لتحضير الديبلوم بعد موافقة الفرع المقصود.

 

الفصل 6

تستغرق مدة تحضير ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث ثلاث سنوات على الأقل وأربع سنوات على الأكثر، غير أن هذه المدة يمكن تخفيضها إلى سنتين بإذن من العميد بناء على اقتراح من مدير البحث المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه.

 

الفصل 7

يجب على المرشحين لنيل ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث القيام بما يلي :

أ‌)              تحضير شهادة للدراسات الاستقصائية،

ب‌)          تحرير رسالة وعرضها على اللجنة.

 

الباب الأول

شهادة الدراسات الاستقصائية

 

الفصل 8

يختار المرشحون لنيل شهادة الدراسات الاستقصائية أحد الفروع المبينة  في الفصل الثاني أعلاه.

 

الفصل 9

تستغرق مدة الدراسات لنيل شهادة الدراسات الاستقصائية سنة واحدة، ويشتمل تحضير هذه الشهادة على :

-               تعليم نظري ؛

-               عمل في البحث.

 

ويحدد عميد الكلية برامج للتعليم النظري كل سنة باقتراح من فروع التعليم والبحث، وتبلغ هذه البرامج إلى المعنيين بالأمر عن طريق تعليقها في أقسام الكلية.

 

ويجب أن يساعد هذا التعليم المرشحين على ما يلي :

أ‌)              تمتين معلوماتهم في ميدان علمي معين (التعليم الرئيسي)،

ب‌)          توسيع معلوماتهم في الميادين المتصلة بهذا الميدان (التعليم التكميلي).

 

ويزاول نشاط البحث على الخصوص في شكل تمارين بالمختبرات وفي شكل ندوات ولقاآت.  ويجب أن يحرر المرشح بشأنه تقريرا عن التمرين.

 

الفصل 10

يشتمل امتحان نيل شهادة الدراسات الاستقصائية على ما يلي :

أ‌)              اختباران كتابيان ؛

ب‌)          اختباران شفويان ؛

ج‌)           تقرير عن التمرين.

 

أ‌)              الاختباران الكتابيان :

          المدة                                            رقم

                     التضعيف

التعليم الرئيسي ..................................  4 ساعات                                          3

التعليم التكميلي...................................  4 ساعات                                           2

 

ب‌)                          الاختباران الشفويان :

التعليم الرئيسي .......................................................................................... 3

التعليم التكميلي............................................................................................2  

 

ج)        التقرير عن التمرين .....................................................................6

 

وتمنح عن كل اختبار نقطة تتراوح بين 0 و 20. وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 20/5.

 

الفصل 11

تنظم شهادة الدراسات الاستقصائية في دورتين للامتحان كل سنة. تجرى الأولى في نهاية السنة الجامعية والثانية في مستهل السنة الجامعية الموالية.

 

غير أنه يمكن إجراء بعض الاختبارات خلال السنة لاختتام دروس تعليم الستة أشهر.

 

ولا يمكن إجراء أي امتحان خارج الدورات المذكورة.

 

ويحدد عميد الكلية تواريخ الامتحانات وساعاتها وأماكن إجرائها.

 

ويعتبر القبول لأداء الاختبارات الشفوية المعلن عنه في الدورة الأولى صحيحا بالنسبة لهذه الدورة وبالنسبة للدورة الموالية لها.

 

أما القبول لأداء الاختبارات الشفوية المعلن عنه في الدورة الثانية فلا يكون صحيحا إلا بالنسبة لهذه الدورة.

 

الفصل 12

يعين عميد الكلية أعضاء لجنة الامتحان ورئيسها من بين رجال التعليم الباحثين الذين شاركوا في تحضير شهادة الدراسات الاستقصائية.

 

الفصل 13

تسلم شهادة الدراسات الاستقصائية إلى المرشحين الناجحين في الامتحانات المتعلقة لفروع التعليم النظري ونشاطات البحث.

 

الفصل 14

إن المرشحين الذين لم يحصلوا على شهادة الدروس الاستقصائية على إثر سنتين من الدراسة لا يؤذن لهم في تسجيل أنفسهم من جديد لمتابعة الدروس قصد الحصول على ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث بكلية العلوم.

الفصل 15

لا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.

 

الفصل 16

تسلم شهادات الدراسات الاستقصائية بالميزات الآتية :

-               "مقبول" إذا حصل المرشح على معدا يساوي على الأقل 20/10 ويقل عن 20/12 ؛

-               "مستحسن" إذا حصل المرشح على معدل يساوي على الأقل 20/12 ويقل عن 20/14 ؛

-               "حسن" إذا حصل المرشح على معدل يساوي على الأقل 20/14 ويقل عن 20/16 ؛

-               "حسن جدا" إذا حصل المرشح على معدل يساوي على الأقل 20/16.

 

الباب الثاني

الرسالة

 

الفصل 17

يقبل للتسجيل في السنة الثانية قصد نيل ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث والمرشحون المتوفرون على شهادة للدراسات الاستقصائية أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

 

الفصل 18

يختار المرشح موضوع الرسالة باتفاق مع مدير البحث المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل 4 أعلاه بعد موافقة عميد الكلية.

 

الفصل 19

يسلم ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث على إثر تقديم رسالة تتعلق بالعمل الذي أنجزه المرشح.

 

ولا يمكن تقديم هاته الرسالة إلا بعد مضي سنتين على الأقل على نيل شهادة الدراسات الاستقصائية مع مراعاة مقتضيات الفصل 6 أعلاه.

 

الفصل20

يمنح الإذن في تقديم الرسالة من طرف عميد كلية العلوم.

ويرفع مدير البحث المشرف على المرشح إلى العميد قصد الإذن في تقديم الرسالة تقريرا تحليليا عن أعمال المرشح مشفوعا بنظير من الرسالة مطبوع على الآلة الكاتبة.

 

ولا يمكن أن يتم تقديم الرسالة إلا بعد مضي شهر على الأقل على إيداع التقرير.

 

الفصل 21

يودع المرشح لدى المصلحة المكلفة بالدروس قبل التاريخ المحدد لتقديم الرسالة بأسبوعين طلبا في هذا الشأن مشفوعا بخمسة وعشرين نظيرا من الرسالة مطبوعا على الآلة الكاتبة وبملخص لأعماله.

 

الفصل 22

تقدم الرسالة أمام لجنة يعين أعضاءها ورئيسها  عميد الكلية باقتراح من مدير  البحث وتضم ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا المدير المذكور وأساتذة بكلية العلوم.

 

ويمكن كلما دعت الحاجة إلى ذلك استدعاء شخصية أو عدة شخصيات لا تنتمي لكلية العلوم ولكنها تعرف بكفايتها العلمية في المادة التي تتعلق بها أعمال المرشح.

 

الفصل 23

تقدم الرسالة في جلسة عمومية وتتناول عرضا شفويا يقوم به المرشح ومناقشة مع أعضاء اللجنة.

 

الفصل 24

يعلن عن القبول أو التأجيل بعد مداولة اللجنة ويعلن عن القبول مع الإشارة إلى إحدى الميزات الآتية: ّمشرف" "مشرف جدا" "مشرف جدا مع تهانئ اللجنة".

 

الفصل 25

يجوز للمرشح المؤجل أن يقدم رسالته من جديد طبق الشروط المقررة في الفصول السابقة ولن يؤذن للمرشح في حالة رسوب ثان في طلب نيل ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث في العلوم.

 

الجزء الثاني

الدكتوراة في العلوم (دكتوراة الدولة)

 

الفصل 26

تخول درجة دكتور في العلوم إلى المرشح الذي تبين أنه قادر على حسن القيام بعمل في البحث العلمي من مستوى عال بعد تأييد أطروحة أو تقديم مجموعة من الأعمال تؤهل لجنة لتقدير قيمتها وطرافتها.

 

الفصل 27

يجب على المرشحين للدكتوراة في العلوم (دكتوراة الدولة) أن يثبتوا وقت تسجيلهم التوفر على ديبلوم الدراسات العليا للطور الثالث أو على ديبلوم مقبول لمعادلته.

 

 

ويمكن بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات المقطع الأول أعلاه أن يطلب التسجيل لأجل تحضير هذه الدكتوراة باقتراح من مديري البحث المرشحون حملة شهادة الدراسات الاستقصائية الذين قضوا سنتين من البحث قصد الحصول على ديبلوم الدراسات العليا والذين يرى المديرون المذكورون أن أعمالهم جديرة بالتقدير.

 

الفصل 28

يجوز للمرشح للدكتوراة في العلوم أن يسجل نفسه كل سنة بكلية العلوم.

 

ويتعين على المرشح لقبول تسجيله في السنة الأولى من الدكتوراة في العلوم أن يوجه إلى عميد كلية العلوم طلبا يتضمن موضوع الأطروحة أو نوع أعمال بحثه وكذا اسم الأستاذ أو الأستاذ المحاضر الدكتور في العلوم الذي قبل الإشراف على أعماله، ولا يكتسب هذا التسجيل إلا بعد موافقة عميد كلية العلوم كتابة على ذلك.

 

الفصل 29

يختار المرشح باتفاق مع مدير البحث موضوع الأطروحة أو موضوع أشغال بحثه قصد نيل الدكتوراة في العلوم.

 

الفصل 30

يمنح الإذن في تأييد الأطروحة من طرف عميد كلية العلوم.

 

ويرفع مدير البحث إلى العميد قصد الإذن في التأييد تقريرا عن أعمال المرشح مشفوعا بنظيرين من الأطروحة مطبوعين على الآلة الكاتبة.

 

ويودع هذا التقرير قبل تاريخ التأييد بشهر واحد على الأقل.

 

ويعهد العميد بمهمة دراسة أعمال المرشح إلى أساتذة أو أساتذة محاضرين دكاترة في العلوم يختارون من بين رجال التعليم بكلية العلوم المقصودة أو خارجهم.

 

وتبلغ الشخصيات المستشارة في هذا الشأن آراءها إلى العميد في تقرير كتابي مدعم بأسباب. وإذا كانت آراؤها سلبية عمل العميد على اجتماعها بحضور مدير البحث الذي يهمه أمر المرشح، وعلى أثر هذا الاجتماع ينظر العميد في إمكانية الإذن في التأييد.

 

الفصل 31

يودع المرشح لدى المصلحة المكلفة بالدروس قصد الحصول على الإذن في التأييد طلبا لهذا الغرض مشفوعا بخمسة وعشرين نظيرا مطبوعا على الآلة الكاتبة وبملخص للأطروحة.

 

ولا يمكن أن يباشر تأييد الأطروحة إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل على إيداع الطلب.

الفصل 32

إذا لم يمنح الإذن في التأييد أمكن تقديم طلب جديد بعد مضي ستة أشهر على الأكثر على طلب التأييد الأول طبقا للفصول السابقة.

 

الفصل 33

يتم تأييد الأطروحة أمام لجنة يعين العميد أعضاءها ورئيسها باقتراح من مدير البحث وتضم ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا المدير المذكور وأستاذ بكلية العلوم.

 

الفصل 34

تخول درجة دكتور في العلوم إلى المرشح مع بيان المادة بعد تأييد الأطروحة في جلسة عمومية.

ويتناول هذا التأييد عرضا شفويا يقدمه المرشح حول أشغاله وتليه مناقشة مع أعضاء اللجنة.

 

الفصل 35

يعلن عن القبول أو التأجيل بعد مداولة اللجنة، ويعلن عن القبول مع الإشارة إلى إحدى الميزات الآتية :

-               "مشرف" "مشرف جدا" "مشرف جدا مع تهانئ اللجنة" .

 

ويجوز للمرشح في حالة التأجيل أن يؤيد أطروحته أو أعمال بحثه من جديد طبق نفس الشروط المقررة في الفصول السابقة.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل 36

يلغى قرار وزير التربية الوطنية رقم 370.61 الصادر 6 يوليوز 1961 بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على ديبلوم الدراسات العليا والدكتوراة في العلوم.

 

غير أن مقتضيات القرار رقم 370.61 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 يوليوز 1961 تبقى جارية على المرشحين المسجلين في فاتح أكتوبر 1974 على أبعد تقدير قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا أو على  الدكتوراة في العلوم (دكتوراة الدولة).

الفصل 37

يسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1975.

 

وحرر بالرباط في 24 جمادى الأولى 1396 (24 مايو 1976)

 

الوزير الأول

الإمضاء : احمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير التعليم العالي

الإمضاء : عبد اللطيف بنعبد الجليل