الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 18/03/1992 الصفحة  379

 

ظهير شريف رقم 1.91.131 صادر في 21  من شعبان 1412 (26 فبراير 1992 )

 بتنفيذ القانون رقم 58.90  المتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور،ولاسيما الفصل26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 58.90  المتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore) المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 21 من ذي القعدة 1411 (5 يونيو 1991).

 

 

وحرر بمراكش في 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 58.90  

يتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)

 

المادة 1

تنشأ ببلدية مدينة طنجة منطقة مالية حرة (Offshore) يسمح فيها للبنوك وشركات إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشئات بممارسة أعمالها المحددة في هذا القانون.

 

وللسلطة التنظيمية أن تحدث وتحدد مناطق مالية حرة (Offshore) في جهات أخرى من المملكة المغربية.

 

الباب الأول

الأعمال البنكية

 

الفصل الأول

تعريف البنوك الحرة (Offshore) وشروط مزاولتها لنشاطها

 

المادة 2

يراد بالبنك الحر (Offshore) لتطبيق هذا القانون :

1.           كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه وأيا كان ملاك رأس ماله يوجد مقره في منطقة مالية حرة(Offshore) ويزاول بصورة اعتيادية ورئيسية مهنة تلقـي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه الخاص أو لحساب عملائه بأي عملية من العمليات المالية أو الائتمانية أو عمل من أعمال البورصة أو الصرف ؛

2.           كل فرع يحدثه في منطقة مالية حرة(Offshore) بنك يقع مقره خارجها لمزاولة واحدة أو أكثر من المهام المشار إليها أعلاه.

 

ويجوز للبنوك الحرة (Offshore) بوجه خاص :

-                جـمع مختلف أشكال الموارد بعملات أجنبية قابلة للتحويل يملكها أشخاص غير مقيمين  ؛

-                القيام لحسابها الخاص أو لحساب عملائها غير المقيمين بأي عملية من عمليات توظيف الأموال والموازنة والضمان وتحويل العملات الأجنبية والذهب ؛

-                تقديم كل مساعدة مالية لغير المقيمين ؛

-                المساهمة في رأس مال منشآت غير مقيمة والاكتتاب فيما تصدره هذه المنشآت من اقتراضات ؛

-                إصدار اقتراضات سندية بعملات أجنبية قابلة للتحويل ؛

-                تقديم أي شكل من أشكال الضمان الاحتياطي على الأوراق التجارية أو أي نوع من أنواع الكفالة للمنشئات غير المقيمة، ولاسيما كفالة الالتزامات التي تتعهد بها عند المشاركة في مناقصات أو مزادات وضمان وفائها بما التزمت به بصورة كاملة.

 

المادة 3

لا تخضع البنوك الحرة (Offshore) لأحكام المرسوم الملكي رقم 1067.66  بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان والظهير الشريف رقم 1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار.

 

المادة 4

يختار المساهمون في البنوك الحرة (Offshore) التشريع الذي يطبق على قواعد تأسيسها وتسييرها وحلها.

 

ويجب على المعنيين بالأمر، أيا كان التشريع الذي تم اختياره، أن يقدموا إلى الوزارة المكلفة بالمالية النظام الأساسي للبنك الحر (Offshore) ووثيقة رسمية تثبت صحة تأسيسه بالنظر إلى التشريع المطبق عليه، وتسلم الوزارة المكلفة بالمالية المعنيين بالأمر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي والوثيقة الرسمية المشار إليهما آنفا، مستندا يمكنهم من قيد البنك في السجل التجاري للمحكمة الابتدائية الواقع مقره بدائرتها.

 

وعندما يكون البنك الحر (Offshore) عبارة عن فرع لبنك، يستعاض عن النظام الأساسي والوثيقة الرسمية المنصوص عليهما في الفقرة السابقة باستشارة قانونية تثبت أن الفرع قد أحدث وفق ما يتطلبه القانون وتبين نوع النشاط الذي سيقوم به.

 

المادة 5

تستوجب مزاولة الأعمال البنكية المشار إليها في المادة 2 أعلاه الحصول على رخصة اعتماد تسلمها الوزارة المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب.

 

وتمنح رخصة الاعتماد أو ترفض داخل أجل لا يزيد على 90 يوما من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.

 

المادة 6

لا يمكن أن تمنح رخصة الاعتماد إلا لتأسيس شركات وليدة أول إقامة فروع تابعة لبنوك ذات صيت دولي يتأكد بنك المغرب من تمتعها بخبرة بنكية وبالمؤهلات المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

 

ولهذه الغاية يجب على طالب رخصة الاعتماد أن يتعهد باكتتاب رأس مال لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي إذا تعلق الأمر بتأسيس شركة وليدة أو تقديم مخصصات لا تقل عن ذلك أيضا إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء فرع لبنك، ويجب أن يدفع رأس المال والمخصصات بالكامل داخل أجل لا في يزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد لطالبها.

 

ويجوز للوزارة المكلفة بالمالية تمديد الأجل المحدد أعلاه إذا أدلى الطالب بما يبرر ذلك من أسباب ولاسيما ما عليه أن يبذله من مساع لازمة لتأسيس البنك الحر (Offshore).

 

 

المادة 7

يفرض على البنوك الحـرة (Offshore) المعتمدة أداء رسم ترخيص يساوي مقداره بالدرهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي ويدفع داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد لطالبها.

 

المادة 8

يجب أن يبلغ إلى بنك المغرب فتح الوكالات التابعة للبنوك الحرة (Offshore) أو تحويلها من مكان إلى آخر أو إغلاقها، وذلك داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ إنجـاز عملية الفتح أو التحويل أو الإغلاق.

 

ولا يجوز أن يتم فتح الوكالات المذكورة أعلاه أو تحويلها إلا داخل المناطق المالية الحرة (Offshore) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو داخل المناطق الحرة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.

 

المادة 9   

يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين البنوك الحـرة (Offshore) متبوعا مباشرة بعبارة " بنك حر (Offshore) ".

 

ويجب كذلك أن تثبت العبارة المنصوص عليها أعلاه في جميع المراسلات والفاتورات وأية وثيقة أخرى من وثائق البنك الحر (Offshore).

 

المادة 10

على إدارة البنك الحر أن تتوفر على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا الحساب.

 

المادة 11

تقرر الوزارة المكلفة بالمالية سحب رخصة الاعتماد :

-                إما بطلب من البنك الحر (Offshore) المعني بالأمر ؛

-                وإما بناء على تقرير من لجنة تتبع أعمال البنوك الحرة (Offshore)، المشار إليها في المادة 23 من هذا القانون إذا أصبح البنك المعنـي بالأمر لا تتوفر فيه الشروط التي من أجلها منحت رخصة الاعتماد أو إذا أخل إخلالا جسيما بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليه.

 

وفي حالة سحب رخصة الاعتماد يجب على البنك المعني بالأمر أن يكف عن مزاولة عمله خلال السنة التالية لتاريخ قرار السحب وأن يقصر أعماله طوال هذه المدة على العمليات اللازمة لتصفيته.

 

ويجب على البنك المعني بالأمر عند انتهاء عمليات التصفية أن يوجه إلى بنك المغرب تقرير تصفية يحرره خبير خارجي معتمد وفق الشروط المحددة في المادة 22 من هذا القانون.

 

المادة 12

يجب أن تتوافر للبنوك الحرة (Offshore) بصورة دائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة العمل الممنوحة رخصة الاعتماد من أجل القيام به.

 

الفصل الثاني

نظام الصرف

 

المادة 13

لا يفرض على البنوك الحرة (Offshore) إعادة دخولها أو عوائدها في الخارج إلى المغرب. وتتمتع بكامل الحرية في الصرف فيما يتعلق بالعمليات التي تنجزها مع غير المقيمين.

 

المادة 14

للبنوك الحرة (Offshore) حرية القيام بجميع العمليات المالية أو البنكية بعملات أجنبية قابلة للتحويل سواء لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين.

 

ويتوقف منح أي ائتمان منها لأشخاص مقيمين أو إنجاز أية عملية أخرى معهم بوجه عام على إذن سابق من مكتب الصرف.

 

المادة 15

يجب على البنوك الحرة (Offshore) أن تباشر جميع مدفوعاتها في المغرب عن طريق حسابات بعملات أجنبية أو حسابات أجنبية بدراهم قابلة للتحويل تفتح لدى بنوك مغربية وسيطة تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.

 

ويجوز للبنوك الحرة (Offshore) كي تتمكن من مواجهة نفقات تسييرها في المغرب حيازة رصيد بالدراهم يمول بالخصم من حساباتها بالعملات الأجنبية أو حساباتها الأجنبية بالدراهم القابلة للتحويل.

 

المادة 16

للبنوك الحرة (Offshore) وفقا للتشريع الجاري به العمل حرية الاستثمار في المغرب والمساهمة في رأس مال شركات مقيمة.

 

الفصل الثالث

النظام الضريبي

 

المادة 17

I.              رسوم التسجيل والدمغة :

تعفى من جميع رسوم التسجيل والدمغة :

أ‌)                         عقود تأسيس البنوك الحرة (Offshore) والزيادة في رأس مالها ؛

ب‌)                     عمليات اقتناء هذه البنوك للعقارات اللازمة، لإقامة مقارها ووكالاتها.

 

وإذا وقع التخلي للغير عن ملكية العقارات المشار إليها أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد ولم يكن المتخلى له بنكا حرا (Offshore) أو شركة حرة (Offshore) فإن رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل تصير مستحقة مع زيادة نسبة 25% من مبلغها وأداء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من نفس المدونة محسوبة من تاريخ مضي أجل شهر على تاريخ عقد شراء المتخلي للعقارات المتخلى عنها.

 

II.           الضريبة على القيمة المضافة :

أ‌)                        تتمتع البنوك الحرة (Offshore) من الإعفاء المنصوص عليه في البند 7 من المادة 8 من القانون رقم 85 .30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بما تشتريه في المغرب مباشرة أو بواسطة مؤسسات للائتمان الإيجاري (Crédit-bail) من المعدات والأثاث وسلع التجهيز الجديدة اللازمة لاستغلالها ؛

ب‌)                   البنوك الحرة (Offshore) التي سبق أن أدت الضريبة على القيمة المضافة على اشترائها في المغرب معدات وأثاثا وسلعا تجهيزية جديدة يحق لها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 30.85   المشار إليه أعلاه أن تسترد مبلغ الضريبة المؤداة ؛

وكل تخل لأشخاص مقيمين عن ملكية المعدات والأثاث والسلع المشار إليها في الفقرتين "أ" و"ب" أعلاه يترتب عليه، وفق الشروط المبينة في القانون رقم 30.85   الآنف الذكر، أداء الضرائب التي وقع الإعفاء منها أو تم استرداد مبالغها ؛

ج‌)                     ستفيد البنوك الحرة فيما يتعلق بشراء اللوازم المكتبية اللازمة لمزاولة عملها من الإعفاء أو الاسترداد المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه. 

 

III.        الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية :

تعفى البنوك الحرة (Offshore) من الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة فيها مقارها أو وكالاتها.

 

ولا يشمل الإعفاء المشار إليه أعلاه ضريبة النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى.

 

المادة 18

I.              الضريبة على الشركات :

تخضع البنوك الحرة (Offshore) فيما يتعلق بأعمالها المشار إليها قي المادة 2 أعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد :

-                إما للضريبة على الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 24.86 بسعر 10% ؛

-                وإما لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي في السنة.

بعد انتهاء المدة المشار إليها أعلاه تخضع البنوك الحرة (Offshore) لنظام الضريبة على الشركات المنصوص عليه في القانون رقم 24.86.

 

ويجب دفع الضريبة الجزافية تلقائيا إلى صندوق المحصل التابع له مقر البنك قبل 31 ديسمبر من كل سنة.

 

ويترتب على عدم دفع الضريبة المستحقة أو على دفعها خارج الأجل المشار إليه في الفترة السابقة أداء الغرامات والعلاوات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 86 .24 المتعلق بالضريبة على الشركات.

 

II.           الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والضرائب على فوائد الودائع لأجل وأذون الصندوق :

تعفى :

-                من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، الأرباح التي توزعها البنوك الحرة (Offshore) وعلى المساهمين فيها ؛

-                من الضريبة على فوائد الودائع لأجل وأذون الصندوق: الفوائد المدفوعة في الوقائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للدخول لدى البنوك الحرة (Offshore).

 

المادة 19

الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البنوك الحرة (Offshore).

 

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

أ‌)                         الفوائد والعمولات المتعلقة بعمليات الإقراض وجميع الخدمات الأخرى التي تقوم بها البنوك الحرة (Offshore) ؛

ب‌)                     الفوائد المدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة(Offshore).

 

المادة 20

مكافآت الحضور وأجور المستخدمين

I.              النظام الضريبي المتعلق بمكافآت الحضور وغيرها من المكافآت الممنوحة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحرة (Offshore) :

 

تفرض على مكافآت الحضور وغيرها من المكافآت التي تدفعها البنوك الحرة (Offshore) إلى أعضاء مجالس إدارتها ضريبة سعرها 18% تحجز في المنبع من إجمالي المبالغ المقبوضة التي تعفى حينئذ من الضريبة العامة على الدخل أو من الضريبة على الشركات حسب الحالة.

 

 

تقتطع المبالغ المحجوزة في المنبع وتدفع إلى الخزينة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 70 و75 و76 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

 

II.           النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة إلى الأجراء :

تخضع المرتبات والأجور التي تدفعها البنوك الحرة (Offshore) لضريبة سعرها 18% يحجز مبلغها في المنبع وتعتبر بدلا من الضريبة العامة على الدخل، ويدفع مبلغ الضريبة المحجوزة إلى الخزينة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة.

 

ويتمتع الأجراء المقيمون في المغرب بالنظام الضريبي المشار إليه أعلاه بشرط أن يثبتوا أن مقابل أجرتهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل قد وقع التخلي عنه لأحد البنوك المغربية.

 

الفصل الرابع

النظام الجمركي

 

المادة 21

1.           تستفيد البنوك الحرة (Offshore) فيما يتعلق بمشترياتها من المعدات والأثاث والسلع التجهيزية اللازمة لاستغلالها :

-                من الإعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالمعدات والأثاث والسلع التجهيزية التي تستوردها بنفسها أو تستورد لحسابها ؛

-                من استرداد مبالغ الرسوم الجمركية المستوفاة عن المعدات والأثاث والسلع التجهيزية ذات المنشأ الأجنبي التي تشتريها في المغرب ؛

2.           يجب أن يخضع كل تخل للغير في المغرب عن ملكية المعدات والأثاث والسلع التجهيزية المشار إليها أعلاه لاستيفاء إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ولأداء الضرائب والرسوم على الاستيراد الجاري بها العمل في تاريخ التخلي عن ملكيتها، وذلك باعتبار قيمتها في هذا التاريخ.

 

الفصل الخامس

المراقبة

 

المادة 22

يجب على البنوك الحرة (Offshore) مراعاة النسب المائوية الدنيا والقصوى الواجب الاحتفاظ بها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الأصول والخصوم كما هي محددة بقرار لوزير المالية.

 

وتخضع البنوك الحرة (Offshore) لمراقبة دورية يقوم بها خبراء خارجيون معتمدون من قبل وزير المالية.

 

 

ولهذه الغاية يجب على كل بنك من البنوك المشار إليها أعلاه أن يرفع إلى وزير المالية قبل مستهل كل سنة مالية قائمة تتضمن أسماء عدة خبراء خارجين، ويخبر وزير المالية البنك داخل 30 يوما التالية لإيداع القائمة. باسم الخبير أو الخبراء الذين يعتمدهم.

 

وتهدف عمليات المراقبة التي يقوم بها الخبراء المعتمدون إلى التأكد من مراعاة النسب المائوية المشار إليها أعلاه ومن سير البنوك وفقا لأحكام هذا القانون وللأعراف والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان.

 

ويجب أن تبلغ كل عملية من عمليات المراقبة إلى وزير المالية.

 

المادة 23

تحدث بجانب وزير المالية لجنة يعهد إليها بتتبع أعمال البنوك الحرة (Offshore).

 

وتسهر هذه اللجنة على تقيد البنوك المذكورة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتتألف من :

-                ممثل لوزير المالية، رئيسا ؛

-                ممثل لبنك المغرب ؛

-                ممثل لمكتب الصرف.

 

ويمكن أن تضيف إليها ممثلا لبنوك حرة (Offshore) كما رأت في ذلك فائدة.

 

ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية اللجنة.

 

المادة 24

ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه تلاحظها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى علم وزير المالية الذي يجوز له باقتراح من اللجنة أن يصدر على المخالف إحدى العقوبات التالية :

-                الإنذار ؛

-                غرامة تساوي بالدرهم ما يقابل قيمة 000 .50 دولار أمريكي على الأكثر ؛

-                سحب رخصة الاعتماد. 

 

ولا تحول العقوبات المذكورة التي يجب أن تكون معللة دون تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولاسيما في النصوص المتعلقة بنظام الصرف.

 

المادة 25

يجب على البنوك الحرة (Offshore) أن توجه إلى اللجنة المعهود إليها بتتبع أعمالها المستندات التالية :

 

-                بيان ربع سنوي يتضمن الوضعية المحاسبية لموجودات البنك والتزاماته ؛

-                الموازنات وحسابات النتائج المحصورة في نهاية كل سنة محاسبية والمشهود بمطابقتها للواقع من لدن مراقبي الحسابات المعتمدين من قبل وزير المالية ؛

-                تقارير المراقبة التي يحررها الخبراء الخارجيون المنصوص عليهم في المادة 22 أعلاه.

 

ويلزم البنك الحر(Offshore) بإطلاع بنك المغرب على كل تغيير يطرأ على نظامه الأساسي أو على الأشخاص المهيمنين عليه أو يمس هذين العنصرين معا، وذلك داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

 

الفصل السادس

أحكام متنوعة

 

المادة 26

يلزم بكتمان السر المهني كل الذين يشاركون بحكم مهامهم في إدارة البنوك الحرة (Offshore) أو تسييرها أو مراقبتها أو يكونون مستخدمين لديها.

 

ويرفع الالتزام بكتمان السر المهني في الحالة التالية :

-                إذا سمح بذلك العميل أو خلفه ؛

-                إذا أعلن إفلاس العميل ؛

-                إذا أمرت بذلك السلطة القضائية ؛

-                إذا استوجب ذلك تطبيق الالتزامات الناتجة عن انضمام المغرب إلى اتفاقيات دولية خصوصا في ميدان الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

 

الباب الثاني

أعمال إدارة محفظات الأوراق المالية

وامتلاك المساهمات مختلف المنشئات

الشركات القابضة الحرة( holding Offshore)

 

الفصل الأول

التعريف ومزاولة النشاط

 

المادة 27

يرأس لتطبيق هذا القانون بالشركات القابضة الحرة(Offshore holding) كل شخص معنوي يكون- دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة- متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي جنسية أجنبية وينحصر غرضه في إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بعملات أجنبية قابلة للتحويل.

 

ويجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المغاربة تأسيس شركات قابضة حرة (Offshore holding)أو المساهمة فيها بشرط التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الصرف.

 

وللشركات القابضة الحرة(Offshore holding) أن تنجز بكامل الحرية جميع العمليات التي تندرج في نطاق غرضها مع غير المقيمين ومع الشركات الحرة (Offshore holding) المقامة بالمناطق المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

 

ولا يجوز لها القيام بأية عملية مع المقيمين إلا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 28

لا تخضع الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) لأحكام المرسوم الملكي رقم 194.66   بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار.

 

المادة 29

تسري أحكام المادة 4 من هذا القانون على الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) فيما يتعلق بتأسيسها وتسييرها وحلها وقيدها في السجل التجاري.

 

المادة 30

يمكن أن تستقر الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) بكل حرية داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تبلغ استقرارها فيها إلى مكتب الصرف داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

 

ويجب أن يشفع التبليغ المشار إليه أعلاه بالنظام الأساسي للشركة وقائمة تتضمن أسماء مسيريها والمساهمة فيها.

 

وكل تغيير يطرأ على العناصر المشار إليها في الفقرة السابقة يجب تبليغه كذلك إلى مكتب الصرف وفق الإجراءات نفسها.

 

المادة 31

لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة (Offshore holding) إلا داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

 

 

المادة 32

يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) متبوعا مباشرة بعبارة " شركة قابضة حرة (offshore)".

 

 ويجب أن تثبت هذه العبارة كذلك في جميع المراسلات والفاتورات وأية وثيقة أخرى من وثائق الشركة القابضة الحرة (Offshore holding).

 

الفصل الثاني

نظام الصرف

 

المادة 33

تسري على الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون.

 

الفصل الثالث

النظام الضريبي

 

المادة 34

I.              الضريبة على الشركات :

تخضع الشركات القابضة الحرة(Offshore holding) فيما يتعلق بأعمالها المشار إليها في المادة 27 أعلاه لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدراهم ما يقابل 5.000 دولار أمريكي في السنة طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ تأسيسها.

 

بعد انتهاء المدة المشار إليها أعلاه لجميع الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) لنظام الضريبة على الشركات الجاري به العمل في المغرب.

 

وتستوفي في الضريبة الجزافية المشار إليها أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من البند 1 من المادة 18 من هذا القانون.

 

II.           الضريبة على القيمة المضافة :

تعفى العمليات التي تقوم بها الشركات القـابضة الحرة (Offshore holding) من الضريبة على القيمة المضافة، وتتمتع بحق الخصم بحسب رقم الأعمال المعفى من الضريبة، وذلك وفق الشرط المنصوص عليها في الفانون رقم 30.85   المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

 

ويعمل بأحكام البندين I وII من هذه المادة بشرط أن تكون العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة الحرة(Offshore holding) منجزة لفائدة بنوك حرة (Offshore) أو أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين وأن يؤدى ثمنها بعملات أجنبية قابلة للتحويل.

 

III.        الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها :

تعفى الأرباح التي توزعها الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) على المساهمين فيها من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وذلك بحسب رقم الأعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضريبة.

 

IV.       النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة للأجراء :

يخضع أجراء الشركات القابضة الحرة (Offshore holding) فيما يتعلق بمرتباتهم وأجورهم للنظام الضريبي المنصوص عليه في البند II من المادة 20 من هذا القانون.

 

الفصل الرابع

النظام الجمركي

 

المادة 35

تسري أحكام المادة 21 من هذا القانون على عمليات شراء وبيع المعدات والأثاث والسلع التجهيزية اللازمة لاستغلال الشركات القابضة الحرة (Offshore holding).

 

الفصل الخامس

العقوبات

 

المادة 36

يترتب على كل عملية تقوم بها الشركـات القابضـة الحرة (Offshore holding) خلافا للمادة 27 أعلاه سقوط الحق في المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون إخلال بإمكان تطبيق العقوبات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما ورد منها في النصوص المتعلقة بنظام الصرف.

 

الباب الثالث

نظام المستخدمين الأجانب

العاملين بالمنطقة المالية الحرة (offshore)

 

المادة 37

للبنوك الحرة (offshore) والشركات القابضة الحرة (Offshore holding) كامل الحرية في توظيف المستخدمين اللازمين لمزاولة عملها سواء كانوا مغاربة أو أجانب.

 

المادة 38

يجوز للمستخدمين الأجانب العاملين بالبنوك والشركات المشار إليها في المادة السابقة أن يختاروا لأنفسهم نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي المغربي.

 

المادة 39

يستفيد المستخدمون الأجانب من وقف استيفاء الضرائب والرسوم وإجراءات مراقبة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالأمتعة والأشياء الجديدة أو المستعملة المتألف منها الأثاث الذي استوردوه بمناسبة استقرارهم بالمغرب. ويستفيدون أيضا من نظام الاستيراد المؤقت فيما يتعلق بالسيارة المستوردة في هذا الإطار.