مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 3440 بتاريخ 04/10/1978 الصفحة  2552

 

مرسوم رقم 2.78.453 بتاريخ 29 من شوال 1398 (2 أكتوبر 1978)

يتعلق بإصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الإجازة

 في العلوم الاقتصادية

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 32 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ولاسيما الفصول الأول والثاني والثالث منه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.663 بتاريخ 2 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ولاسيما الفصل 5 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.060 بتاريخ 7 ذي الحجة 1377 ( 25 يونيه 1958) بالمعاقبة عن الغش في الامتحانات والمباريات العمومية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978) ؛

 

يقرر ما يلي :

 

الفصل 1

يحدد نظام الدراسات والامتحانات لنيل شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية الممنوحة من قبل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمقتضيات الآتية :

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 2

تتضمن الإجازة في العلوم الاقتصادية الاختيارات التالية :

-             اقتصاد التنمية ؛

-             الاقتصاد العام والسياسة الاقتصادية ؛

-             العلاقات الاقتصادية الدولية ؛

-             اقتصاد المؤسسة ؛

-             الاقتصاد القياسي.

 

يحدد عميد كل كلية، سنويا وقبل بداية التسجيل، قائمة الاختيارات التي تنظمها الكلية بحسب الحاجة والإمكان.

 

الفصل 3

إن مدة الدراسة لنيل الإجازة في العلوم الاقتصادية أربع سنوات موزعة على سلكيين يحتوي كل منهما على سنتين.

 

يهدف السلك التعليمي الأول تهيئ الطالب للتفكير الاقتصادي وإعطائه ثقافة عامة في المجال الاقتصادي وتكميل تكوينه الأساسي في العلوم الاجتماعية وتأهيله تدريجيا لمستوى دراسات السلك الثاني، يختم هذا السلك بالشهادة الجامعية للدراسات الاقتصادية (ش. ج . د . ق).

 

يهدف السلك الثاني لاستكمال تكوين الممنوح في السلك الأول وتعميقه. ويختم بشهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية.

 

تقوم الدراسات التي تضطلع بها كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على أساس التراث الثقافي الوطني وقيم الفكر والحضارة الإسلاميين.

 

تشتمل الدراسات على تكوين نظري وتطبيقي ويتمم هذا التكوين حسب الاختصاص أو الاختيار بتنظيم تداريب ورحلات إلى عين المكان وتحقيقات باتصال بالإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

 

الفصل 4

يفتح التسجيل في السنة الأولى من السلك الأول للمرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها.

 

الفصل 5

لا يسمح لأحد أن يسجل نفسه في السنة الثانية من السلك الثاني في اختيارين أو عدة اختيارات مختلفة. ويمكن بقرار من العميد أن يسمح للطلبة المسجلين في السنة الثانية من السلك الثاني بتغيير الاختيار خلال الفصل الأول من السنة الجامعية.

 

الفصل 6

ينبغي للطالب أن يجدد تسجيله في الكلية في بداية كل سنة جامعية.

 

لا يسمح لأحد أن يسجل نفسه أكثر من مرتين متواليتين أو غير متواليتين في كل من سنتي السلك الأول.

 

الفصل 7

إن حضور الطلبة في حصص الأعمال التوجيهية إلزامي.

 

لا يمكن لأي طالب أن يتقدم للامتحانات إذا تغيب أكثر من ثلاث حصص عن الأعمال التوجيهية بدون مبرر.

 

الفصل 8

تدرس وجوبا باللغة العربية المصطلحات الاقتصادية والجغرافية الاقتصادية واقتصاد المغرب واقتصاد العالم العربي واقتصاد المغرب الكبير.

 

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في مطلع كل سنة جامعية بعد استشارة مجلس الكلية قائمة المواد التي يقرر تدريسها باللغة العربية.

 

الباب الثاني

الدراسات

 

الفصل 9

تحدد المواد التي تدرس في السلك الأول وتوزيعها الزمني الأسبوعي كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المواد

المحاضرات

الأعمال التوجيهية

 

السنة الأولى

الاقتصاد السياسي العام ........................................................

الرياضيات......................................................................

الإحصاء( المحاضرات وأشغال توجيهية)....................................

المدخل للمحاسبة................................................................

البحث والمنهجية الاقتصادية...................................................

الجغرافية الاقتصادية............................................................

المدخل لدراسة القانون..........................................................

المصطلحات الاقتصادية.........................................................

المجموع................................

 

السنة الثانية

الاقتصاد السياسي العام .........................................................

الرياضيات.........( المحاضرات وأشغال توجيهية)..........................

إحصاء............................................................................

المحاسبة التحليلية..........( محاضرات وأشغال توجيهية)...................

تاريخ الوقائع الاقتصادية والاجتماعية ........................................

علم السكان.......................................................................

اقتصاد المغرب..................................................................

المؤسسات السياسية.............................................................

المصطلحات الاقتصادية........................................................

 

المجموع..........................................

 

 

3

2

2

2

2

2

1.30

3

17.30

 

 

3

2

2

2

2

1.30

1.30

1.30

3

 

18.30

 

 

 

1.30

1.30

 

1.30

 

 

 

 

4.30

 

 

1.30

 

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

4.30

 

 

 

 

الفصل 10

تحدد المواد التي تدرس في السلك الثاني وتوزيعها الزمني الأسبوعي على الوجه التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المواد

المحاضرات

الأعمال التوجيهية

السنة الأولى

-   -المشاكل البنيوية للتنمية I........................................................................

-   -الاقتصاد المالي والمالية العامة.................................................................

-   -تاريخ الفكر الاقتصادي والنظريات المعاصرة................................................

-   -المحاسبة الوطنية( المحاضرات وأشغال توجيهية.............................................

-   -الإحصاء الاقتصادي( محاضرات وأشغال توجيهية).........................................

-   -الرياضيات الاقتصادية ( محاضرات وأشغال توجيهية).....................................

-   -القانون التجاري.................................................................................

-   -المؤسسات الإدارية..............................................................................

-   المصطلحات الاقتصادية..........................................................................

المجموع.........................

السنة الثانية

اختيار : اقتصاد التنمية

-      المشاكل البنيوية للتنمية II........................................................................

-      التخطيط............................................................................................

-      العلاقات الاقتصادية الدولية......................................................................

-      الاقتصاد القروي والحضري.....................................................................

-      اقتصاد العالم العربي.............................................................................

-      المصطلحات الاقتصادية..........................................................................

-      -مادة إضافية لفترة ساعة ونصف أسبوعيا على الطالب أن يختارها من لائحة المواد الموضوعة كل سنتين من طرف العميد باقتراح من الشعبة والمتضمنة بشكل خاص المواد التالية :

-      -سيولوجية التنمية ؛

-      -تكنولوجية التنمية ؛

-      -اقتصاد العمل ؛

-      -اقتصاد التربية ؛

-      -اختيار المشاريع ؛

-      -اقتصاد المغرب الكبير ؛

-      -القانون الاقتصادي ؛

المجموع...........................................

 

اختيار : الاقتصاد العام والسياسة الاقتصادي

-       الاقتصاد العام والسياسة الاقتصادية ........................................................

-       المشاكل البنيوية للتنمية.......................................................................

-       العلاقات الاقتصادية الدولية..................................................................

-       التخطيط........................................................................................

-       اقتصاد العالم العربي..........................................................................

-       المصطلحات الاقتصادية......................................................................

-       مادة إضافية لمدة ساعة ونصف أسبوعيا على الطلب أن يختارها من لائحة المواد الموضوعة كل سنتين من طرف العميد باقتراح من الشعبة والمتضمنة بشكل خاص المواد التالية :

-       -الضرائب ؛

-       -اختيار المشاريع ؛

-       -سوسيولوجيا التنمية ؛

-       -اقتصاد التربية ؛

-       -الاقتصاد القروي والحضري ؛

-       -القانون الاقتصادي.

المجموع...................................

 

 

 

2

3

3

2

1.30

1.30

2

1.30

2

18.30

 

 

 

3

2

2

2

1.30

2

 

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

3

2

2

2

1.30

2

 

 

1.30

 

 

 

 

 

 

14

 

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

 

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

1.30

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

المواد

المحاضرات

الأعمال التوجيهية

اختيار : العلاقات الاقتصادية والدولية

-        العلاقات الاقتصادية الدولية...........................................................

-        المشاكل البنيوية للتنمية...............................................................

-        نظرية النمو............................................................................

-          العلاقات النقدية الدولية................................................................

-        الشركات الدولية.......................................................................

-        اقتصاد العالم العربي..................................................................

-        المصطلحات الاقتصادية..............................................................

-        مادة إضافية لمدة ساعة ونصف أسبوعيا على الطالب أن يختار من لائحة المواد الموضوعة كل سنتين من طرف العميد باقتراح من الشعبة المتضمنة بشكل خاص المواد التالية :

-        القانون الدولي للتنمية ؛

-        التخطيط ؛

-        ـلمشاكل الاقتصادية الإفريقية ؛

-        المدخل للاقتصاد القياسي ؛

-        اقتصاد المغرب الكبير ؛

-        -سوسيولوجيا التنمية.

المجموع...............................

 

اختيار : اقتصاد المؤسسة

-        تسيير المؤسسة .......................................................................

-        قانون الأعمال.........................................................................

-        العلاقات الاقتصادية الدولية...........................................................

-        القانون الضرائبي (ضرائب المؤسسة)...............................................

-        اقتصاد العالم العربي..................................................................

-        المصطلحات الاقتصادية..............................................................

-        مادة إضافية لمدة ساعة ونصف أسبوعيا على الطالب أن يختارها من لائحة المواد الموضوعة كل سنتين من طرف العميد باقتراح من الشعبة والمتضمنة بشكل خاص المواد التالية :

-        التحليل الاقتصادي ؛

-        سوسيولوجية التنمية ؛

-        اقتصاد العمل ؛

-        السياسة الإقتصادية ؛

-        اختيار المشارع ؛

-        التقنيات التجارية ؛

-        تاريخ الحركة العمالية ؛

 

المجموع............................

اختيار : الاقتصاد القياسي

-        الاقتصاد الكلي.........................................................................

-        إحصاء ورياضيات....................................................................

-        تخطيط : نماذج اقتصادية قياسية للتنمية ............................................

-        العلاقات الاقتصادية الدولية ..........................................................

-        اقتصاد العالم العربي .................................................................

-        الإعلاميات ............................................................................

-        المصطلحات الاقتصادية..............................................................

-          مادة إضافية لمدة ساعة ونصف أسبوعيا على الطالب أن يختارها من لائحة المواد الموضوعة كل سنتين من طرف العميد باقتراح من الشعبة والمتضمنة بشكل خاص المواد التالية :

-        -الحسابات الاقتصادية (الميكرو اقتصاد) ؛

-        -المنهجية الاقتصادية وتحليل المعطيات ؛

-        -البحث العلمي.

-        المجموع.........................................

 

3

2

2

2

1

1.30

2

 

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

3

2

2

2

1.30

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

3

2

2

1

1.30

1.30

2

 

 

 

 

 

 

15.30

 

1.30

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

1.30

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

الفصل11

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعدل عند الحاجة لائحة المواد وكذا توزيعها الزمني الأسبوعي كما وردت في الفصلين التاسع والعاشر أعلاه.

 

يجري تطوير المواضيع التي تدرس في كل المواد السالفة الذكر بصورة منتظمة مرة كل سنتين على الأقل.

 

الباب الثالث

الامتحانات

 

الفصل 12

تختتم كل من سنتي الدراسة في السلكين الأول والثاني بامتحان سنوي.

 

إن القبول بإحدى السنوات الدراسية رهين بالنجاح في امتحان السنة الدراسية السابقة.

 

وبالنسبة للمرشحين المثبتين توفرهم على دراسات جزئية أو شهادات وطنية أو أجنبية مؤهلة، فإن قبولهم بإحدى سنوات الدراسة رهين بالحصول على معادلة داخلية تسلم بصفة انفرادية من لدن العميد بعد استشارة رئيس الشعبة.

 

الفصل 13

تنظم دورتان لكل امتحان سنوي الأولى في نهاية السنة الجامعية والثانية في بداية السنة الجامعية الموالية.

- يحدد العميد تواريخ الامتحانات ومواعيدها وأماكنها.

 

الفصل 14

يشتمل كل امتحان سنوي على المراقبة المستمرة للمعلومات والاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية.

 

تجري المراقبة المستمرة للمعلومات في نفس المواد المقررة في الاختيارات الكتابية.

 

الفصل 15

تتكون المراقبة المستمرة للمعلومات في كل مادة من العنصرين الآتيين :

1-          تقييم عمل الطالب خلال حصص الأعمال التوجيهية ؛

2-          استجوابين كتابيين ينظمان خلال السنة.

 

ويعطي عن كل من العنصرين نقطة إجمالية.

 

إن المشاركة في هذين الاستجوابين الكتابيين إجبارية ويجزى عن كل غياب بدون مبرر بنقطة صفر. غير أنه يسمح للطالب المتغيب لسبب مقبول في أحد الاستجوابين بالمشاركة في استجواب استدراكي ينظم من لدن العميد.

 

الفصل 16

تجري الاختبارات الكتابية للامتحان السنوي في مواد التدريس التي تحتوي على الأعمال التوجيهية.

 

وتجري هذه الاختبارات بصورة سرية وتستغرق كل منها ثلاث ساعات.

 

الفصل17

تجري الاختبارات الشفوية للامتحان السنوي في مواد التدريس التي لا تنظم فيها الاختبارات الكتابية.

 

الفصل 18

إن الاختبارات الشفوية للسنة الثانية من السلك الثاني تشتمل أيضا على تقديم تقرير يهيأ من لدن المرشح على اثر بحث أو تدريب أو تحقيق يضع العميد بعد أخد رأي رئيس الشعبة لائحة الأساتذة الباحثين المكلفين بالإشراف على تحضير التقارير، وعلى المرشح أن يودع الموضوع الذي اختاره لدى إدارة الكلية قبل 15 دجنبر.

 

يودع التقرير لدى نفس الإدارة في نسختين مطبوعتين على الآلة الكاتبة قبل 15 ماي.

 

 

إن النقطة الممنوحة لهذا التقرير صالحة لدورتي الامتحان السنوي ويجزي بنقطة صفر كل تقرير لا يودع في الأجل المحدد.

 

الفصل 19

تنقط المراقبة المستمرة للمعلومات في كل مادة من 0 إلى 10 وتنتج هذه النقطة من معدل النقطتين الإجماليتين المنصوص عليهما في الفصل 15 أعلاه وهي صالحة لدورتي امتحان السنة الجامعية.

 

 

ينقط كل اختبار كتابي أو شفوي من 0 إلى 20 وينقط التقرير المنصوص عليه في الفصل الثامن عشر أعلاه من 0 إلى 30

 

الفصل 20

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي عند الحاجة، تعديل لائحة اختبارات الامتحانات الكتابية والشفوية وكذا سلم تنقيطها وعند الاقتضاء تغيير مدتها كما هي محددة في الفصول السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

 

الفصل 21

يعتبر ناجحا في الكتابي كل طالب يحصل في الاختبارات الكتابية والمراقبة المستمرة للمعلومات على 45 نقطة على الأقل.

 

الفصل 22

إن النجاح في الاختبارات الكتابية المعلن عنه في الدورة الأولى صالح للدورتين الأولى والثانية من نفس السنة.

 

أما النجاح في الاختبارات الكتابية المعلن عنه في الدورة الثانية، فلا يصلح إلا لهذه الدورة.

 

الفصل 23

يعلن عن النجاح النهائي بالنسبة لكل طالب يحصل على عدد من النقط يساوي على الأقل نصف الحد الأقصى للنقط التي يمكن أن تعطي عن مجموع اختبارات الامتحان السنوي.

 

الفصل 24

كل مرشح يتغيب في مادة من مواد الاختبارات الكتابية أو الشفوية يعتبر راسبا أيا كان مجموع النقط التي يحصل عليها.

 

يؤدي الحصول على نقطة الصفر في اختبار كتابي واحد أو في المراقبة المستمرة للمعلومات أو في اختيارين شفويين إلى رسوب المرشح ولو حصل على مجموع النقط المطلوب للنجاح في الامتحان الكتابي أو للنجاح النهائي.

 

وإذا حصل المرشح على مجموع النقط المطلوبة مع وجود نقطة تقل عن خمسة على عشرين وتفوق الصفر في أحد الاختبارات الكتابية، أو على نقطتين في الاختبارات الشفوية تقل كل منهما عن خمسة على عشرين وتفوق الصفر، تقوم اللجنة المنصوص عليها في الفصل 25 بعده بمداولة خاصة بفحص ملف المرشح وتقرر نجاحه في الاختبارات الكتابية الشفوية أو رسوبه.

 

الفصل 25

يقوم العميد بتنظيم الامتحانات بالتعاون مع رئيس الشعبة، يعين العميد رئيس وأعضاء لجنة كل امتحان من بين رجال التعليم الباحثين.

 

تسند مهمة الحراسة في الامتحانات إلى رجال التعليم الباحثين بالكلية وإلى كل شخص يعينه العميد لهذا الغرض.

الفصل 26

تقترح مواضيع الاختبارات الكتابية وتسلم إلى العميد من لدن رجال التعليم المعنيين بالأمر.

 

الفصل27

يعلن عن النجاح في الاختبارات الكتابية أو النجاح النهائي أو الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان ولا يقبل أي طعن في قرارات لجنة الامتحان.

 

الفصل 28

بناء على المعدل العام الحاصل في الامتحانات السنوية لسنتي السلك الأول أو سنتي السلك الثاني، تسلم الشهادة الجامعية للدراسات الاقتصادية وشهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية بإحدى الميزات الآتية :

·              "مقبول" إذا حصل على معدل يساوي على الأقل 10/20 ويقل 12/20 ؛

·              "مستحسن" إذا حصل المرشح على معدل يساوي على الأقل 12/20 ويقل عن 14/20 ؛

·              "حسن" إذا حصل المرشح على معدل يساوي على الأقل 14/20 ويقل عن 16/20 ؛

·              "حسن جدا" إذا حصل المرشح على معدل يساوي على الأقل 16/20.

 

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل 29

ينسخ هذا المرسوم جميع المقتضيات المخالفة، ويحل محلها ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960 المتعلق بتنظيم الدراسات والامتحانات لنيل الإجازة في الحقوق (العلوم الاقتصادية) كما وقع تغييره وتتميمه.

 

تطبق مقتضيات هذا المرسوم :

1-          بالنسبة للسلك الأول :

ابتداء من السنة الجامعية 1978- 1979 على السنة الأولى ؛

ابتداء السنة الجامعية 1979- 1980 على السنة الثانية ؛

2-          بالنسبة للسلك الثاني :

ابتداء من السنة الجامعية 1980 1981

 

أما فيما يتعلق بالطلبة المسجلين في السنة الأولى للسنة الجامعية 1977- 1978 وفي السنة الثانية للسنة الجامعية 1978- 1979 فإن الدراسات والامتحانات تبقى خاضعة بصفة انتقالية لمقتضيات القرار رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960المذكور أعلاه مع مراعاة ما يلي :

يسمح للمرشحين الراسبين في الاختبارات الكتابية للدورة الثانية والحاصلين على معدل يساوي على الأقل 7/20 باجتياز الاختبارات الشفوية مع إخضاعهم أيضا لاختبارات شفوية في المواد الكتابية التي نالوا فيها نقطة تقل عن 10/20.

 

ويسمح للمرشحين الراسبين في الاختبارات الشفوية في الاختبارات الشفوية في الدورة الثانية باجتياز امتحان شفوي استدراكي وذلك بالنسبة للمواد التي نالوا فيها نقطة 10/20

 

أما بالنسبة للطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 1979- 1980 في السنة الثالثة والراسبين في الدورة الثانية، فيسمح لهم بالانتقال إلى السنة الثاني من السلك الثاني للإجازة المنظمة بمقتضى هذا المرسوم.

 

الفصل 30

يسند إلى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1398(2 أكتوبر 1978)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي