الجريدة الرسمية عدد 3095 بتاريخ 23/02/1972 الصفحة  478

 

قانون المالية لسنة 1972

رقم 22.71 بتاريخ 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله و أعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب ؛

 

نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الجزء الأول

الشروط العامة لتوازن المالية

العنوان الأول

المقتضيات المتعلقة بالمداخيل

1 - الضرائب والإيرادات المرخص بها

 

الفصل 1

I         طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ومع مراعاة أحكام ومقتضيات هذا القانون يستمر خلال سنة 1972 تحصيل الإيرادات الآتية :

1-           تحصيل الضرائب، والمستفادات، والإيرادات المخصصة للدولة ؛

2-          تحصيل الضرائب، والمستفادات، والإيرادات المخصصة للجماعات المحلية، وللمؤسسات العمومية، وغيرها من المنظمات المسموح لها بذلك قانونيا ؛

3-          تمنع جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة باستثناء الضرائب المرخص بها بموجب المقتضيات والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبموجب هذا القانون. ويعتبر المنع باتا مهما كان الاسم أو الصفة التي تستخلص بها، وإلا تعرضت للمتابعة من أجل الاختلاس السلطات الآمرة بها، والموظفون الذين يقومون بإعداد الجداول والتعريفات، والذين يتولون تحصيل هذه الضرائب. وهذا بصرف النظر عما يجرى من دعوى استرداد المدفوع بغير حق خلال ثلاث سنوات ضد الجباة والمحصلين أو غيرهم ممن يقوم بعملية التحصيل.

ويعاقب كذلك بالعقوبات الصادرة في حق المختلسين أصحاب السلطة العمومية، والموظفون العموميون الذين يقومون بأي وجه كان، ولأي سبب كان بمنح إعفاءات من الحقوق، والضرائب، والرسوم العمومية، بدون أن يكون هناك ترخيص تشرعي أو تنظيمي خاص بذلك. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لمن يتولى مجانا تقديم منتجات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.

 

المساهمة التكميلية المترتبة

عن الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين

 

الفصل 2

1-          تؤسس مساهمة تكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين يخضع لهذه للمساهمة.

 

باعتبار دخلهم الإجمالي، الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقر إقامتهم الاعتيادي بالمغرب.

 

باعتبار مداخيلهم ذات مصدر مغربي، والغير الخاضعة أو المعفاة في الخارج من ضريبة شخصية مترتبة على مجموع مداخيلهم الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتوفرون على مقر إقامتهم الاعتيادي بالمغرب.

 

2-          تفرض المساهمة كل سنة على أساس الدخل الإجمالي الخالص الذي تصرف فيه الملزم بالمساهمة خلال السنة المنصرمة.

 

عندما يكتسب ملزم بالمساهمة مقر إقامة اعتيادي بالمغرب، لا تفرض المساهمة إلا على المداخيل المحصل عليها من يوم ابتداء إقامته بالمغرب.

 

يخضع للمساهمة الملزم الذي يهجر كل إقامة اعتيادية بالمغرب، باعتبار المداخيل التي تصرف فيها خلال سنة ذهابه إلى غاية تاريخ هذا الذهاب وكذلك باعتبار جميع المداخيل التي اكتسبها من دون أن يتصرف فيها قبل مغادرته للمغرب.

 

3-          يتكون الدخل الإجمالي الخاضع للمساهمة من الدخل أو المداخيل ذات مصدر مغربي، سواء كانت خاضعة لضريبة نوعية أم لا ومن الدخل أو المداخيل الخالصة ذات مصدر خارجي كما هي محددة في الفقرة 4 التالية :

وتعتبر كذلك ضمن الدخل الإجمالي للأرباح المحققة بمناسبة التخلي عن عقارات أو حقوق عينية عقارية أو أسهم أو حصص المساهمة في الشركات كيفما كان شكلها إذا اقتصر هدفها في الواقع على بناء أو شراء عقارات وعلى إدارة شؤونها.

 

غير أنه لا يدخل في تحديد الدخل الإجمالي.

 

القيمة الكرائية لعقار – أو جزء عقار – يسكنه مالكه.

 

الربح المحقق بمناسبة التخلي عن عقار- أو جزء عقار – يسكنه مالكه منذ أكثر من خمس سنوات.

 

وعلاوة على ذلك لا تعتبر بمثابة أرباح خاضعة للمساهمة التكميلية الزيادات في الملكيات الناتجة عن عطاءات بالمجان وبالأخص منها الإرث.

.

4-           يعنى بالمداخيل الخالصة :

أ-        فيما يخص المداخيل الخاضعة لضريبة عينية مغربية، باستثناء مداخيل العقارات المبلغ الذي اتخذ كأساس لهذه الضريبة مع خصم الضريبة العينية المقتطعة أو الموضوعة قصد الاستيفاء خلال السنة السابقة.     

ب-      فيما يخص مداخيل العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية، مبلغ الكراء مع الخصم :

1-  25% برسم التكاليف ؛

2-  مبلغ حصص الضريبة الحضرية وضريبة التنظيف اللتين تم وضعهما قصد الاستيفاء خلال السنة السابقة.

ج-      فيما يخص المداخيل ذات مصدر مغربي الغير الخاضعة لضريبة عينية مغربية، المبلغ الخالص المحصل عليه بعد خصم المصاريف المثبتة ؛

د-       فيما يخص المداخيل ذات مصدر خارجي، المبلغ الخالص المحصل عليه، مع خصم الضريبة العينية الخارجية المؤداة خلال السنة المنصرمة ؛

هـ-      فيما يخص الأرباح المشار إليها في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة الزيادة في القيمة المكونة من فائق ثمن البيع على ثمن الشراء مع إضافة قيمة الاستثمارات المثبتة من هذا الأخير، وتعتبر قيمة البيع يوم التخلي عن الملك بمثابة ثمن في جميع حالات نقل الملكية باستثناء البيع غير أنه فيما يتعلق بالأموال التي كانت موضوع تقديم مساهمة في شركة فإن القيمة تحدد بمقدار القيمة الحقيقية للحقوق الاجتماعية المحصل عليها كمقابل للمساهمة المذكورة.

 

وإذا منحت فيما بعد تخفيضات من إحدى أو عدة ضرائب عينية وقع خصمها، فإن مبلغها يضاف إلى مداخيل السنة التي أشعر خلالها الملزم بقرار دفعها إياه.

 

5-          للحصول على الدخل الإجمالي الخالص الخاضع لحساب المساهمة يطبق على الدخل  الإجمالي الخاضع للمساهمة، والمحدد في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، تخفيض قدره 25% من مبلغ المداخيل الخاضعة للاقتطاع من المرتبات العمرية والخصوصية والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات          والإيرادات العمومية ؛

6-          يباشر حساب المساهمة التكميلية دون اعتبار جزء الدخل الخاضع للمساهمة الذي يقل عن 20.000 درهم، وبتطبيق الأسعار التالية :

-         3% الجزء الذي يفوق 20.000 درهم ويقل أو يعادل 30.000 درهم ؛

-         4% الجزء الذي يفوق 30.000 درهم ويقل أو يعادل 40.000 درهم ؛

-         5% الجزء الذي يفوق 40.000 درهم ويقل أو يعادل 50.000 درهم ؛

-         6% الجزء الذي يفوق 50.000 درهم ويقل أو يعادل 60.000 درهم ؛

-         7% الجزء الذي يفوق 60.000 درهم ويقل أو يعادل 70.000 درهم ؛

-         8% الجزء الذي يفوق 70.000 درهم ويقل أو يعادل 80.000 درهم ؛

-         9% الجزء الذي يفوق 80.000 درهم ويقل أو يعادل 90.000 درهم ؛

-         10% الجزء الذي يفوق 90.000 درهم و يقل أو يعادل 100.000 درهم ؛

-         15% الجزء الذي يفوق 100.000 درهم ويقل أو يعادل 150.000 درهم ؛.

-         20% الجزء الذي يفوق 150.000 درهم ويقل أو يعادل 200.000 درهم ؛

-         25% الجزء الذي يفوق 200.000 درهم ويقل أو يعادل 1.000.000 درهم ؛

-         30% الجزء الذي يفوق 1.000.000 درهم.

 

7-           عندما يتوفر ملزم بالمساهمة على مقر وحيد لإقامته بالمغرب، تفرض المساهمة بمكان تلك الإقامة.

 

إذا توفر ملزم بالمساهمة على عدة مساكن للإقامة بالمغرب، فإنه يخضع للمساهمة في المكان الذي يعتبر من الشائع أنه يملك فيه مكان إقامته الرئيسية.

 

تفرض الضريبة على الأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون للمساهمة التكميلية والذين ليس لهم مقر إقامة بالمغرب، بالمكان الذي يتوفرون فيه على مصالحهم الرئيسية بالمغرب.

 

غير أنه فيما يخص أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يزاولون مهامهم أو المكلفين منهم بمهمة في الخارج، فإن المساهمة تفرض عليهم  بمقر المصلحة التي ينتمون إليها.

 

8-          يتعين على جميع الأشخاص الخاضعين للمساهمة التكميلية أن يدلوا قبل فاتح يوليوز من كل سنة بتصريح عن دخلهم الإجمالي عن السنة المنصرمة  مع الإشارة إلى العناصر التي تكونه ، مع بيان كل نوع من المداخيل.

 

غير أنه يتحتم على الملزم الذي يتخلى عن كل إقامة اعتيادية بالمغرب أن يدلي بتصريح عن مدا خيله المشار إليها في المقطع الثالث من الفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك خلال الشهر السابق لمغادرته للمغرب.

 

يتحتم على المصرحين قصد الحصول على حق الاستفادة من الخصم المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هدا الفصل إن يبينوا نوع كل ضريبة مباشرة ومكان فرض الضريبة ورقم جدول المكلفين وكذا مبلغ الضريبة.

 

وفيما يتعلق بالضرائب المحصل عليها بواسطة الاقتطاع عند المنبع يجب على الصرحين أن يبينوا الاسم أو الاسم الاجتماعي للشخص المكلف بإنجاز الاقتطاع وعنوانه.

 

تحرر التصريحات على، أو حسب مطبوع تضع نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

وتسلم التصريحات، بعد إمضائها بصفة قانونية إلى مفتش الضرائب الحضرية المكلف بمكان الإقامة الاعتيادية، أو بمقر المصالح الرئيسة بالمغرب، أو بمركز المصلحة التي ينتمي إليها المصرح مقابل توصيل، أو تبعث إليه  تحت  غلاف مضمون يصحبه إعلان بوصول.

 

9-          يفحص مفتش الضرائب الحضرية التصريحات قبل أو بعد إصدار جداول الضريبة ويمكنه أن يطلب كتابة تحت غلاف مضمون من الملزمين أن يزودوه بجميع الإيضاحات أو التبريرات المفيدة في أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

 

وتباشر التصحيحات تلقائيا عندما يتعلق الأمر بمداخيل وقع إلغاؤها في حين أن مبلغها قد اخضع لضريبة عينية،أو بتعديلات كانت موضوع إجراءات أديت إلى أتمها في نطاق ضريبة عينية، ويعلم الملتزم بهذه التصحيحات .

 

وفي حالة ما إذا تعلق التصحيح بدخل غير خاضع لضريبة عينية، يشرع في المسطرة وتتابع هذه الأخيرة طبقا لمقتضيات الفصول 25 26 و27 من الظهير الشريف الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بشأن تنظيم ضريبة الأرباح المهنية.

 

10-    وقصد تسهيل ووضع ومراقبة قاعدة المساهمة التكميلية يباشر حق تبليغ باعتبار نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.59.430.الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بشأن تنظيم الضريبة المترتبة على الأرباح المهنية كما وقع تغييره وتتميمه.

 

ويعرض الامتناع عن التبليغ إلى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 47 من نفس الظهير .

 

11-    لا يجوز لإدارات الدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية أن تعارض بالسر المهني على أعوان مصلحة الضرائب الحضرية الذين يطلبون منها الإطلاع على المستندات الإدارية التي توجد في حوزتها، وذلك مع التحفظ فيما يرجع  لمقتضيات مخالفة ينص عليها قانون  خاص.

12-     يجب أن توجه الشكايات إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال الشهرين المواليين لعرض الجدول قصد الاستيفاء، وتدرس هذه الشكايات وببث فيها تبعا للقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1343 (22 نونبر1924) بشأن استيفاء ديون الدولة.

13-    تفرض المساهمة تلقائيا على الدخل أو الدخول التي لا نزاع فيها، وذلك فيما يتعلق :

                 أولا: بكل ملزم لم يدل بتصريحه أو أدلى به بعد فوات الآجل. ؛

                  ثانيا: بكل ملزم امتنع عن الجواب على طلبات الإيضاح أو التبرير الموجهة إليه كتابة من  طرف مفتش الضرائب الحضرية.

 

لا يمكن للملزم الذي وقع إخضاعه للمساهمة تلقائيا، أن يحصل عن طريق الشكايات، على الإعفاء أو التخفيض من الحصة التي عينت له إلا إذا أتى بجميع التبريرات التي من شأنها أن تدل على القدر الحقيقي لدخله.

 

ومن جهة أخرى يمكن للملزم الذي لم يستطع الإدلاء بتصريح داخل الآجل المنصوص عليه في الفقرة 8 من المقطع الأول من الفصل، وذلك بسبب عائق يشكل حالة قوة قاهرة أن يحصل على إلغاء الحصة التي فرضت عليه وذلك بشرط :

1-    أن يأتي بالحجة الدالة على هذا العائق ؛

2-    أن يدلي قبل فاتح شتنبر من سنة فرض الضريبة بتصريح عن دخله الإجمالي، وسيعتبر هذا الأخير بمثابة تصريح قدم داخل الأجل القانوني.

 

14-    تضاف زيادة 25% إلى مبلغ المساهمة التكميلية المفروضة تلقائيا.

 

إذا صرح الملزم بدخل إجمالي ينطوي على نقص يفوق عشر أساس المساهمة بعد تصحيحه، تزاد 25% في المساهمة المطابقة لجزء الدخل الغير المصرح به. وترفع هذه الزيادة إلى 100% إذا ثبت سوء النية بحجة مادية قاطعة.

 

15-    إن الإغفالات الواقعة بصفة كلية أو جزئية وكذا الخطاء كيفما كان سببها والمثبتة في تحديد الدخل الإجمالي أو حساب المساهمة التكميلية يمكن تداركها إلى انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي يجب خلالها الإدلاء بالتصريح.

 

غير أن التقادم يوقف فيما يخص المداخيل الخاضعة لضريبة الأرباح المهنية بمجرد البعث بإشعار بالتعديل يعقب تصحيحا للحسابات .

 

16-    يباشر استيفاء المساهمة التكميلية كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة.

 

غير أنه في حالة مغادرة المغرب بصفة نهائية فإن المساهمة تستخلص فورا وبمجموعها على أساس الدخول المنصوص عليها في الفقرة الثانية، المقطع الثالث من هذا الفصل.

 

17-    كل شخص يدعي، بمناسبة ممارسة مهامه، أو اختصاصاته، للمشاركة في وضع المساهمة التكميلية أو استخلاصها أو المنازعة في شأنها يجب عليه كتم السر المهني طبقا للقوانين الجنائية الجاري بها العمل.

18-     تخصص مدا خيل المساهمة التكميلية المترتبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين لصندوق التنمية الإقليمية.

 

 

 

 

 

 

تعريفة رسوم الجمرك عند الاستيراد

 

الفصل 3

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر بتاريخ 23 شوال 1376( 24 مايو1957) في شأن تحديد تعريفة رسوم الجمرك عند الاستيراد، في شكله المغير بالظهير رقم 1.61.157 الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) فإنه يصادق على التغييرات التي أدخلت على تعريفة رسوم الجمرك عند الاستيراد بواسطة القرارات الآتي ذكرها :

-         قرار وزير المالية رقم 70.717 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1970 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على استيراد بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 70.718 الصادر في 12 أكتوبر 1970 بتغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك  المطبقة على استيراد بعض المنتوجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 70.737 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1970 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على استيراد  بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 71.2 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1970 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على استيراد  بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 71.3 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1970 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 71.11 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1970 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على استيراد بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 71.60 الصادر بتاريخ 15 يناير 1971 في شأن تغير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 71.321 الصادر بتاريخ 24 أبريل 1971 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على استيراد بعض المنتجات ؛

-         قرار وزير المالية رقم 71.341 الصادر بتاريخ 24 أبريل 1971 في شأن تغيير الحصة النسبية لرسوم الجمرك المطبقة على استيراد بعض المنتجات.

 

الإعفاء من رسوم التسجيل

 

الفصل 4

يمدد إلى غاية 31 دجنبر 1972 التاريخ الأقصى المحدد بواسطة الفصل الأول من الظهير رقم 1.60.098 الصادر بتاريخ 14 شوال 1379 (11أبريل 1960) في شأن الإعفاء من رسوم التسجيل المفروضة على شراء الأراضي الواقعة بإقليم طنجة والمخصصة للمنشآت الصناعية المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات حسبما وقع تغييره ولاسيما بالفصل 57 من قانون المالية لسنة 1971 رقم 70.1 الصادر بتاريخ فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970).

 

 

 

الموارد المخصصة

 

الفصل 5

مع مراعاة أحكام ومقتضيات هذا القانون، فإن المرصودات الناجمة عن الميزانيات الملحقة، وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ31 ديسمبر 1971، تدعم و تثبت عن سنة 1972.

 

الفصل 6

يستمر العمل جاريا بتحصيل الرسوم شبه الجبائية خلال سنة 1972 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

 

العنوان الثاني

مقتضيات متعلقة بموازنة الموارد والتحملات

 

الفصل 7

تحدد الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة، والميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية للخزينة عن سنة 1972 على نحو ما هي مقدرة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون في المبالغ التالية (بالدرهم)، وكذا الحال، بالنسبة للمستويات العليا للتحملات، وللموازنة العامة الناتجة عن ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعيين

الموارد

المستويات العليا للتحملات

 

1-      الميزانية العامة للدولة.

الموارد...........................................................

نفقات التسيير....................................................

نفقات الاستثمار.................................................

نفقات الدين المستهلك أقساطا و الدين الشتيت.................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة...............................

 

2-      الميزانيات الملحقة

     المطبعة الرسمية:

الموارد..........................................................

نفقات الاستغلال................................................

نفقات الاستثمار.................................................

 

  ميناء الدار البيضاء:

  الموارد..........................................................

نفقات الاستغلال................................................

نفقات الاستثمار................................................

  الموانئ:

  الموارد .........................................................

نفقات الاستغلال................................................

نفقات الاستثمار.................................................

 

 

 

 

4.732.624.800

_

-

-

 

 

3.145.502.525

1.608.750.425

448.282.910

 

4.732.624.800

 

 

 

2.476.600

-

-

 

 

32.270.000

-

-

 

30.222.136

-

-

 

5.202.535.860

 

 

 

-

2.230.158

-

 

 

-

21.870.000

10.400.000

 

-

16.359.130

13.03.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعيين

الموارد

المستويات العليا للتحملات

 

 وزارة البريد و التلغراف و التليفون:

  الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار.........................................

  دار الإذاعة والتلفزة المغربية:

  الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.........................................

    نفقات الاستثمار..........................................

 

  مجموع الميزانيات الملحقة..............................

 

   3- الحسابات الخصوصية للخزينة

الحسابات المرصودة لنفقات معينة...........................

حسابات العمليات البنكية و التجارية ........................

حسابات التسديد بإزاء الحكومات الأجنبية...................

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية.....................

حسابات العمليات النقدية......................................

حسابات الاستثمارات.........................................

حسابات القروض...................... ......................

حسابات التسبيقات.............................................

حسابات النفقات من المخصصات............................

 

  مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة...................

 

  المجموع العام............................................

 

فاض تحملات الدولة عن الموارد

 

 

226.295.000

-

-

 

40.488.137

-

-

 

 

 

-

170.021.497

41.560.000

 

-

29.523.137

10.965.000

 

331.751.073

 

 

530.121.000

2.500.000

-

-

-

100.000.000

75.000

33.563.572

134.000.000

 

316.791.928

 

 

502.460.000

2.100.000

-

-

-

105.000.000

-

20.000.000

114.000.000

800.259.572

743.560.000

5.864.636.245

6.262.887.788

-

398.251.543

 

الفصل 8

1.    يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1972 من الحكومات الأجنبية، والمنظمات الأجنبية أو الدولية وذلك في حدود المبلغ المقدر قي الموارد المدرجة في السطر 8 من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة: " المداخيل الاستثنائية ومدا خيل الاقتراض – معادل قيمة القروض الخارجية" ؛

2.    يمكن أن تتضمن أوفاق، وعقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة 1 من هذا الفصل، شرطا تحكيميا.

3.    ستحدد بمقتضى مرسوم خاص شروط الخصم الذي يقوم به معهد الإصدار للقروض أو الاستدانات الناتجة عن الأوقاف والعقود المبرمة مع الدول أو المنظمات الأجنبية أو الدولية.

 

الفصل 9

يرخص للوزارة المكلفة بالمالية بالقيام في سنة 1972 وفي دائرة الشروط التي ستحدد بمقتضى مرسوم خاص بالقيام بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي وبإصدار القروض والسندات القصيرة والمتوسطة الآجل، وذلك لتغطية تحملات الخزينة.

 

الجزء الثاني

وسائل الخدمات والمقتضيات الخصوصية

العنوان الأول

المقتضيات المطبقة في سنة 1972

 I- الميزانية العامة للدولة

 

الفصل 10

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في مبلغ قدره ثلاثة مليارات ومائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة وألفا وخمسة وعشرون درهما هكذا (3.145.502.525 درهما).

 

وتوزع هذه الاعتمادات بحسب كل وزارة وكل باب من أبواب الميزانية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 11

يحدد مقدار النفقات المرخص للوزراء التعهد بها في سنة 1972 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة، وبصفة مسبقة من الاعتمادات التي ستمنح لهم عن سنوات 1973 و1974 و1975 في مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وعشرون ألف درهم هكذا (33.020.000 درهم).

 

وتوزع هذه الترخيصات المتعهد بها عن كل سنة، وعن كل وزارة، وعن كل باب في الميزانية طبقا للجدول (ج) بهذا القانون.

 

الفصل 12

يحدد مقدار الترخيصات الخاصة بالبرامج، وباعتمادات التعهد المفتوحة للوزارات برسم نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة في مبلغ قدره : ملياران وخمسمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما هكذا (2.590.760.735 درهما) منها مليار وستمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون درهما كاعتماد الأداء عن سنة 1972.

 

وتوزع ترخيصات البرامج هذه، واعتمادات التعهد والأداء بحسب كل وزارة وكل باب في الميزانية طبقا في ذلك الجدول "د" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 13

يحدد مقدار الاعتمادات الملغاة برسم نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة عن سنة 1971 والسنوات السابقة لها في مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وسبعة عشر ألفا وأربعة وخمسون درهما هكذا     (18.117.654 درهما).

 

وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة بحسب كل وزارة، وكل باب في الميزانية طبقا للجدول"هـ" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 14

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم نفقات الدين المستهلك أقساطا، والدين الشتيت في الميزانية العامة للدولة في مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وعشرة دراهم هكذا: (448.282.910 درهما).

 

وتوزع هذه الاعتمادات بحسب كل وزارة وبحسب كل باب في الميزانية طبقا للجدول "و" الملحق بهذا القانون.

 

2- الميزانيات الملحقة

 

الفصل15

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم نفقات الاستغلال في الميزانيات الملحقة في مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرون درهما هكذا (240.003.928 درهما) وتوزع كما يلي :

-         الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية..................................................2.230.158 درهم ؛

-         الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء............................................21.870.000 درهم ؛

-         الميزانية الملحقة للموانئ..........................................................16.359.136 درهم ؛

-         الميزانية الملحقة لوزارة البريد و التلغراف والتليفون...........................170.021.497 درهم

-         الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزة المغربية.................................29.523.137 درهم .

                                                المجموع................................. 240.003.928 درهم .

 

وتوزع هذه الاعتمادات بحسب كل باب في الميزانية طبقا للجدول "ذ" الملحق بهذا القانون.

 

 

 

الفصل16

يحدد مقدار النفقات المرخص للوزراء في الالتزام بها عن سنة 1972 برسم نفقات استغلال في الميزانيات الملحقة بصفة مسبقة من الاعتمادات التي ستمنح لها في سنوات 1973 و1974 و1975 و1976 في مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف درهم هكذا (4.500.000 درهم) وتوزع كما يلي :

-         الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء...............................................3.000.000 درهم .

-         الميزانية الملحقة لوزارة البريد والتلغراف والتلفون................................1.500.000 درهم .

 


                                                   المجموع.......................................4.500.000 درهم .

 

وتوزع هذه الترخيصات الملتزم بها بحسب كل سنة وكل باب في الميزانية طبقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل17

يحدد مقدار ترخيصات البرنامج، واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات التجهيز في الميزانيات الملحقة في مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وواحد وسبعون ألف درهم هكذا (139.071.000 درهم) منها ستة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف درهم هكذا76.788.000 درهم) وذلك كاعتمادات الأداء عن سنة 1972 موزعة كما يلي :

 

 

ترخيصات البرنامج واعتمادات الالتزام (بالدرهم)

اعتمادات الأداء عن سنة

1972( بالدرهم)

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية..

الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء...........

الميزانية الملحقة للموانئ........................

الميزانية الملحقة لوزارة البريد و التلغراف

والتلفون...........................................

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة و التلفزة المغربية.....

 

 

المجموع................................................

 

-

16.200.000

24.926.000

 

86.980.000

10.965.000

 

-

10.400.000

13.803.000

 

41.560.000

10.965.000

 

 

139.071.000

 

76.788.000

 

 

وتوزع هذه الترخيصات بالبرامج، وهذه الاعتمادات للالتزام و الأداء طبقا للجدول "ط" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل18

يحدد مقدار الاعتمادات برسم نفقات التجهيز في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والتلغراف والتليفون عن سنة 1971 والسنوات السابقة لها في مبلغ قدره مليون ومائتا ألف درهم هكذا (1.200.000درهم).

 

وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة طبقا للجدول "ى" الملحق بهذا القانون.

 

 

3- الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الفصل 19

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم عمليات الحسابات المرصودة لنفقات معينة في مبلغ قدره اثنان وخمسمائة مليون وأربعمائة وستون ألف درهم هكذا (502.460.000 درهم).

 

الفصل 20

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم عمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية في مبلغ قدره : مليونان ومائة ألف دهم هكذا(2.100.000 درهم).

 

الفصل21

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم عمليات حسابات الاستثمار في مبلغ قدره : مائة وخمسة ملايين درهم هكذا (105.000.000 درهم).

 

الفصل 22

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم عمليات حسابات التسبيقات في مبلغ قدره عشرون مليون درهم هكذا (20.000.000 درهم).

 

الفصل 23

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1972 برسم عمليات حسابات النفقات المرصودة في مبلغ قدره : مائة وأربعة عشر مليون درهم هكذا(114.000.000 درهم).

 

الفصل 24

من باب المخالفة لمقتضيات المقطعين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 207.70.1 المؤرخ في غرة شعبان المبارك سنة 1390(3 أكتوبر 1970) المتضمن للقانون الأساسي للمالية، فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1971، وكذلك الاقتطاع المباشر من بعض هذه الحسابات الخاصة بالنفقات ينتج عن أداء المرتبات والتعويضات سيستمر العمل ساريا به في سنة 1972 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يجري بها العمل في هذا التاريخ.

 

 

 

العنوان الثاني

مقتضيات دائمة

تدابير ذات صفة مالية

مردودات الفوائد الناتجة عن قروض الصناعة التقليدية

 

الفصل 25

يمكن دفع مردودات الفوائد من طرف الدولة لمؤسسات القرض الشعبي بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وذلك قصد اقتطاعها من الفوائد التي يؤديها المنتفعون من قروض الصناعة التقليدية.

 

مكافأة التجهيز

 

الفصل26

إن الفصلين 30 و32 (الفقرة الثالثة) من الظهير الشريف رقم 1.60.383 الصادر بتاريخ 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) المتضمن للتدابير التشجيعية لاستثمارات الحرة، في الشكل الذي تم تغييره وتتميمه، قد تقرر تغييرها من جديد على الشكل التالي :

الفصل 30- لا يمكن أن تستفيد من مكافأة التجهيز إلا المشاريع المقدمة إلى لجنة الاستثمارات في أجل لا يتعدى 31 دجنبر 1972.

 

الفصل 32 - (الفقرة الثالثة ) يمكن إيقاف دفعات المكافأة بصفة مؤقتة أو نهائية من الوزير المكلف بالمالية، إذا كانت الاستثمارات التي تم القيام بها غير مطابقة للبرامج المسموح به، أو أنها غير منجزة بأتمها بتاريخ 31 دجنبر 1975 وهو آخر أجل.

 

قروض رسوم الجمرك

 

الفصل 27

إن الفصل الثاني من المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 17 صفر 1337 (23 نوفمبر 1918)المتعلق بقرض الرسوم المفروضة على البضائع المصرح بها لدى الجمرك، في الشكل الذي تم تغييره بواسطة الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر بتاريخ 21 شوال 1389(31 دجنبر1969) والمتضمن لقانون المالية لسنة 1970، قد تقرر تغييره من جديد على الشكل التالي :

الفصل الثاني- تشتمل المساهمة على التزام المصرحين بالبضائع: أداء المستحقات في أجل  لا يتعدى عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ تسليم رخصة أخد البضائع.

(الباقي دون تغيير).

 

 

 

الفصل28

يشرع في تطبيق مقتضيات الفصل 27 من هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1972.

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

 

وحرر بالرباط في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)

 

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول " أ "

 

الفصل7

جدول الوسائل والأوجه الممكن تطبيقها

على ميزانية سنة 1972

(بالدرهم)

 

الميزانية العامة للدولة

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

 

1

2

3

4

6

 

7

8

 

الباب 1

الضرائب المباشرة و الرسوم المشابهة لها .

الضريبة الفلاحية.................................................................

ضريبة التجارة(الباتانتا)...........................................................

ضريبة الأرباح المهنية............................................................

القدر المقتطع من الرواتب العمومية والخصوصية ضريبة المباني.............

الرسم المستخلص عن الرخص الممنوحة لبيع

المشروبات.......................................................................

المساهمة التكميلية من الدخل الإجمالي.........................................

الزيادات المترتبة عن تأخير أداء الضرائب المباشرة و الرسوم المشابهة لها....

 

مجموع الباب 1..............................................................

 

 

 

 

 

للتذكير

75.000.000

460.000.000

210.000.000

20.000.000

1.300.000

للتذكير

10.000.000

 

776.300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

12

الباب 2

رسوم الجمرك

الرسوم المترتبة على الواردات..................................................

الضريبة الخصوصية المترتبة على الواردات..................................

الرسوم المترتبة على إحصائيات الصادرات.....................................

الرسوم المترتبة على المعادن عند صدورها....................................

الرسوم المترتبة على المواد الأخرى عند صدورها.............................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع 2...........................................................................

 

الباب 3

الضرائب غير المباشرة

الرسوم المفروضة على المواد المستهلكة في الدخل:

الرسوم المترتبة على الخمور و الكحول........................................

الرسوم المترتبة على المشروبات الغازية والليمونادا...........................

الرسوم المترتبة على السكر والمواد السكرية والمواد المعروفة بالسكارين

 وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية..........................................

الرسوم المفروضة على محصولات المناطق الحارة وما يقوم مقامها.........

الرسوم المفروضة على أنواع الجعة(البيرة)....................................

الرسوم المستخلصة عن اختيار وضمان مواد الذهب و الفضة والبلاتين.....

الرسوم المفروضة على الغلافات المطاطية واللفائف وبيوت الهواء...........

الرسوم المستخلصة عن المواد النفطية.........................................

الرسوم المفروضة على علب الكبريت ........................................

الرسوم المفروضة على الملاهي................................................

الضريبة المفروضة على التبغ.................................................

 

مجموع الرسوم المستخلصة عن الاستهلاك الداخلي..........................

 

الرسوم المترتبة على رقم الأعمال :

الرسم المفروض على المنتوجات و الرسم المفروض على الخدمات.........

 

مجموع الباب 3..............................................................

 

 

 

497.000.000

102.300.000

10.000.000

42.000.000

10.000.000

2.000.000

663.300.000

 

 

 

 

26.000.000

6.000.000

 

100.000.000

19.000.000

19.000.000

4.700.000

1.700.000

360.000.000

2.900.000

1.800.000

195.000.000

 

736.100.000

 

 

910.000.000

 

1.646.100.000

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

17

18

 

 

الباب 4

رسوم التسجيل والتنبر

رسوم التسجيل:

الرسوم المترتبة على تفويت العقار...................................................

الرسوم المترتبة على العقود الأخرى.................................................

الرسوم المترتبة على العقود القضائية وغير القضائية...............................

الرسوم القضائية والتوثيقية............................................................

الغرامات والذعائر.....................................................................

الرسوم المختلفة والمداخيل التابعة لها................................................

المساعدة القضائية.....................................................................

الرسوم المترتبة على التأمينات......................................................

مجموع الرسوم المترتبة على التسجيل..............................................

 

رسوم التمبر:

التمبر المنفرد...........................................................................

الأوراق الدموغة بالتمبر...............................................................

بطاقات التعريف........................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح...........................................................

مستندات دولية خاصة بالسيارات......................................................

الأموال الناتجة عن بيع مدونة التسجيل................................................

العقوبات المالية.........................................................................

أداء تمبر المخالصة المستحق على المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك..........

مجموع رسوم التمبر...................................................................

 

الضريبة الخصوصية السنوية المترتبة على السيارات:

الضريبة الرئيسية ورسوم إخراج النسخ...............................................

الرسم الإضافي والغرامات.............................................................

مجموع الضريبة الخصوصية السنوية المترتبة على السيارات......................

 

مجموع الباب 4...................................................................

 

 

 

 

 

101.000.000

10.900.000

50.000

11.100.000

1.200.000

للتذكير

500.000

4.750.000

129.500.000

 

 

66.000.000

6.000.000

1.100.000

500.000

120.000

للتذكير

280.000

17.200.000

91.200.000

 

 

19.000.000

600.000

19.600.000

 

240.300.000

 

 

رقم

السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

 

 

1

 

2

3

4

5

 

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

3

4

5

 

 

الباب 5

متحصلات ودخل الأملاك المخزنية

الأملاك الغابوية :

متحصلات الغابات ...................................................................

الأملاك المخزنية غير الغابوية :

ما يلزم دفعه عن احتلال الأملاك العمومية..........................................

ما يلزم دفعه عن استعمال المياه الأرضية للأملاك العمومية........................

بيع العقارات التابعة لمصلحة السكنى (المساكن الاقتصادية).......................

مستفاد العقارات المخزنية (الأكرية وواجب استئجار الضيعات والتكاليف

 الكرائية الخ.....) .....................................................................

بيع الأثاث وبقايا الأشياء و المعدات المطلوبة التي أصابها التلف..................

التركات الشاغرة وبدون إرث.........................................................

المداخيل المختلفة......................................................................

 

مجموع المتحصل والمستفاد من الأملاك المخزنية غير الغابوية...................

 

مجموع الباب 5................................................................

 

الباب 6

متحصل الشركات الاحتكارية و الاستغلالات والمساهمات المالية الخاصة بالدولة

 حصة الدولة من أرباح شركة التبغ....................................................

متحصل المكتب الشريف للفوسفاط....................................................

الأرباح..................................................................................

الأرباح الزائدة..........................................................................

 

مجموع متحصل المكتب الشريف للفوسفاط...........................................

 

حصة أرباح بنك المغرب المخصصة للدولة............................................

حصة الدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير ....................................

المتحصل المستفاد من مكتب التسويق والتصدير.....................................

 

 

 

 

 

للتذكير

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

للتذكير

 

للتذكير

 

 

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

للتذكير

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

 

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

6

7

8

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

 

5

6

 

 

7

 

 

 

 

8

المتحصل المستفاد من المكتب الوطني للنقل...........................................

متحصلات مختلفة مستفادة من المؤسسات العمومية الأخرى صناعية وتجارية.....

متحصلات مستفادة من الامتياز في شأن استغلال مياه والماس ومولاي يعقوب

وسيدي حرازم...........................................................................

الفائض من مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها صبغة مؤسسات.................

 الفائض من مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها صبغة مصانع عمومية............

القيمة المستفادة من المساهمات المائية للدولة في مختلف الشركات..................

 

مجموع الباب6.........................................................................

 

الباب 7

متحصلات مختلفة

الفصل1-العدلية

المحاكم :

الذعائر والغرامات التي تحكم بها المحاكم.............................................

الذعائر على قدر المعاملات وباقي الذعائر التي تحكم به المحاكم....................

مداخيل مختلفة...........................................................................

إدارة السجون:

المتحصلات المختلفة لمصلحة إدارة السجون..........................................

 

مجموع الفصل1.........................................................................

 

الفصل2- الشؤون الخارجية

الرسوم التي تستخلص من السفارات والقنصليات....................................

الرسوم التي يقوم بتحصيلها موظفو السفارات والقنصليات برسم الإجراءات التي

تتعلق بالملاحة والتجارة والشهادات التي تثبت الأصلية،والإفراغ والتوريد

والجمرك.................................................................................

المداخيل المختلفة.......................................................................

 

مجموع الفصل 2 .......................................................................

 

الفصل 3- الداخلية

المداخيل المتأتية من الأشغال التي يقوم بها رجال الشرطة زيادة على أعمالهم....

 

مجموع الفصل 3...................................................................

للتذكير

للتذكير

 

96.100

14.713.503.

246.442

للتذكير

 

15.056.045

 

 

 

 

 

3.400.000

1.700.000

350.000

 

150.000

 

5.600.000

 

 

5.000.000

 

 

5.000.000

200.000

10.200.000

 

 

 

للتذكير

 

للتذكير

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

17

 

18

19

 

 

 

 

20

 

21

 

22

 

 

الفصل4 -  المالية

الفوائد المتحصلة عن استثمار الأموال والتسبيقات ...................................

المبالغ المتحصلة صلحا عن المخالفات الجبائية.......................................

النسبة المائوية المتحصلة عن البيوعات العلنية.......................................

متحصلات الأملاك المصادرة.........................................................

الذعائر والغرامات غير الجبائية.......................................................

مداخيل مصلحة الأمر بالصرف المياكانوغرافي.....................................

 

مجموع الفصل 4.......................................................................

 

الفصل 5-الصناعة التقليدية

الرسوم المستخلصة عن وضع الطوابع والأختام......................................

 

مجموع الفصل 5.......................................................................

 

الفصل 6-التجارة والملاحة التجارية

الرسوم المستخلصة عن تحقيق الموازين والمكاييل...................................

الواجبات المتحصلة عن امتياز وضع شبكة صيد السمك في الأملاك العمومية

البحرية...................................................................................

المتحصلات من رخص الصيد في أعالي البحار.....................................

المعاملات التي تقع قبل صدور أحكام في القضايا التي تتعلق بالصيد البحري......

 

مجموع الفصل 6.......................................................................

 

الفصل 7- الصناعة والمعادن

الرسوم المستخلصة عن رخص البحث عن المعادن وعن رخص الاستغلال

والرسوم المفروضة على التفويت......................................................

المداخيل المتعلقة بوضع شهادات الابتكار وعن إيداع الرسوم والنماذج وعن

 علومات الصنع الخ....................................................................

الواجبات المزادة عن التحليلات التي تقوم بها المختبرات...........................

 

مجموع الفصل 7.......................................................................

 

 

10.000.000

4.000.000

350.000

للتذكير

800.000

600.000

 

15.750.000

 

 

350.000

350.000

 

 

 

250.000

 

150.000

3.000.000

20.000

 

3.420.000

 

 

 

700.000

 

200.000

100.000

 

1.000.000

 

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

23

24

25

26

 

 

 

 

27

28

29

 

30

31

32

33

34

 

 

 

 

35

36

 

 

 

 

37

 

 

الفصل 8-الأشغال العمومية والمواصلات.

الرسوم المفروضة على النقل الخصوصي.............................................

الرسوم المستخلصة من المطارات......................................................

الواجبات المتحصلة عن استخراج المعدات............................................

المداخيل المختلفة........................................................................

 

مجموع الفصل 8........................................................................

 

الفصل 9- الفلاحة والإصلاح الزراعي

ما يتحصل من منتوجات المزارع النموذجية والبساتين التجريبية....................                   

الضريبة الإضافية الخصوصية على اللحوم الواردة من مجازر المدن...............

الأداء المرتب عن التفتيش الصحي الجاري على النباتات أو قسم منها أو

 المحاصيل النباتية عن استيرادها وتصديرها..........................................

الرسوم المتحصلة عن التحليل بالمختبرات.............................................

الرسوم المتحصلة عن تحفيظ العقارات.................................................

مداخيل مراكز تناسل الخيل.............................................................

رسوم التفتيش الصحي عند تصدير أو استيراد الحيوانات ومنتوجاتها...............

مداخيل متنوعة...........................................................................

 

                               مجموع الفصل9......................................

 

الفصل10-التعليم والثقافة

المستحقات المدرسية.....................................................................

رسوم زيادة المآثر التاريخية –وما قبل التاريخ والفنون والفلكلور............

 

                        مجموع الفصل10.............................................

 

الفصل 11-الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

مساهمة المتدربين الداخليين والشباب في مصاريف التغذية والإيواء في المراكز

وفي المخيمات...........................................................................

 

             مجموع الفصل 11.......................................................

 

 

400.000

10.000.000

100.000

800.000

 

11.300.000

 

 

1.600.000

500.000

 

200.000

175.000

13.000.000

20.000

50.000

1.000.000

 

16.545.000

 

 

للتذكير

100.000

 

100.000

 

 

 

300.000

 

300.000

 

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

38

39

 

40

41

 

 

 

 

42

 

 

43

44

45

46

 

47

 

 

 

48

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

الفصل 12- الصحة العمومية

رسوم المراقبة الصحية والتفقد الصحي..................................................

ما يتحصل مما يدفعه المرضى عن المواد الصيدلية والأدوات وعن نفقات المعالجة

وعن إقامتهم بالمصحات..................................................................

رسوم التحليلات بالمختبرات..............................................................

المداخيل المختلفة..........................................................................

 

                             مجموع الفصل12............................................

 

الفصل 13- بيع النشرات والبطاقات والسندات المختلفة التي تصدرها

الوزارات......................................................................

 

الفصل 14-المداخيل المختلفة والطارئة

الرسوم المستخلصة من السفارات والقنصليات على الميداليات والأوسمة.............

ما يرد من المرتبات والأجور............................................................

ما يدفع مما يتبقى من الإيداعات عند الاستيراد التي تمضي عنها مدة التقادم..........

ما ترده مصلحة الاستغلالات الصناعية من الإعتمادات التي لم تستعمل برسم شراء

السيارات...............................................................................

المداخيل المختلفة والطارئة...............................................................

 

                             مجموع الفصل 14...........................................

 

الفصل 15-الديون من الخزينة التي تمضي عليها مدة التقادم.............

 

مجموع الباب 7...........................................................................

الباب 8- المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات

المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين المقابل للاستهلاك والدين الشتيت..........

مساهمات الجماعات المحلية في تحمل النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة.....

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها صبغة الشركات في تحمل

تكاليف القرض الذي تتحمله الميزانية العامة.........................................

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها صبغة مصالح عمومية

في تحمل تكاليف القرض الذي تتحمله الميزانية العامة..................................

مساهمة صندوق التنمية الإقليمية في نفقات التسيير التي تتحملها الميزانية العامة

برسم انجاز الاستثمارات الفلاحية.......................................................

 

10.000

 

2.500.000

400.000

1.500.000

 

4.410.000

 

 

100.000

 

 

للتذكير

10.000.000

120.000

 

350.000

10.000.000

 

20.470.000

 

10.000.000

 

99.545.000

 

1.000.000

24.100.000

 

7.359.351

 

12.010.151

 

14.700.000

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

6

 

7

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

ما يدفعه الملاكون أو المستغلون الزراعيون في نطاق قانون الاستثمارات

الفلاحية......................................................................................

المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات............................................

                 مجموع الباب 8...........................................................

الباب 9

المداخيل الاستثنائية ومداخيل القروض

المداخيل الاستثنائية :

الاقتطاع من أموال صندوق التنمية الإقليمية..............................................

المساهمات برسم التضامن الوطني........................................................

المتحصلات التي ترجع إلى تصفية الأسهم..............................................

المداخيل الاستثنائية النظامية..............................................................

مداخيل القروض:

القروض الداخلية طويلة الأجل............................................................

المداخيل المتحصلة من القرض الإجباري................................................

المتحصل من سندات التجهيز من احتياط الاستثمار......................................

التعاون الدولي:

مقابل قيمة القروض الخارجية............................................................

                 مجموع الباب 9..........................................................

الباب 10

أموال المساعدة والمداخيل المشابهة لها

أموال المساعدة المزمع إلحاقها بمختلف المصالح.......................................

المداخيل المترتبة عن الوصيات والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات

العمومية...................................................................................

التعاون الدولي

أموال المساعدة...........................................................................

                       مجموع الباب 10.................................................

الباب 11

المداخيل النظامية

نقل اعتمادات الأموال المتوفرة من ميزانية السنة السالفة..............................

الأموال المرجوعة التي لم تنفق من اعتمادات مختلف المصالح.......................

                    مجموع الباب 11.....................................................

مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة................................................

 

 

للتذكير

850.000

60.025.502

 

 

 

355.810.000

للتذكير

للتذكير

101.188.253

 

70.000.000

25.000.000

30.000.000

 

620.000.000

1.201.998.253

 

 

للتذكير

 

للتذكير

 

للتذكير

للتذكير

 

 

للتذكير

30.000.000

30.000.000

4.732.624.800

 

2- الميزانيات الملحقة

رقم الباب

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

القسم الأول – مداخيل الاستغلال

ما يتحصل من نشر الإعلانات بالجريدة الرسمية................................

ما يتحصل من الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بيع أعدادها...............

ما يتحصل من طبع مختلف المنشورات الدورية ...............................

ما يتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح.................

المداخيل المختلفة  والطارئة......................................................

ما يتحصل من بيع الأشياء المعطوبة و المتلاشية...............................

أكرية الأعوان المسكنين تسديد التكاليف الكرائية................................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..........................................

الأموال المرجوعة من نفقات الميزانية..........................................

إعانة من الميزانية العامة لتسديد العجز الناتج عن الاستغلال..................

 

 مجموع مداخيل  الاستغلال.....................................................

 

القسم الثاني –  مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة للقسم الأول للميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات..........

أموال المساعدة للجزء الثاني من الميزانية العامة ..............................

أموال المساعدة المختلفة..........................................................

الأموال المرجوعة بعد إقفال السنة المالية........................................

نقل الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة..............................

 

 مجموع مداخيل الاستثمار.....................................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ...........................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

القسم الأول _ مداخيل الاستغلال

الصندوق الخاص بإدارة إرشاد السفن........................................

الرسوم المستخلصة بالميناء ......................................................

الرسوم المستخلصة عن مرور السواح والمسافرين ............................

الرسوم المستخلصة عن بواخر شحن البضائع وتفريغها........................

الرسوم المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة  والمشحونة في

البراميل ...........................................................................

 

 

 

850.000

275.000

50.00

1.300.000

1.000

600

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

2.476.600

 

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

للتذكير

2.476.600

 

 

 

 

للتذكير

4.500.000

170.000

13.000.000

 

2.500.000

 

 

رقم الباب

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

           

مستحقات الأملاك المخزنية داخل الميناء........................................

حصة الدولة من الأرباح التي تحصل عليها شركة التفريغ.....................

بيع معدات المياه التي أصبحت غير صالحة للاستغلال.........................

الرسوم المفروضة على النقل بالسكك الحديدية الاعتيادية......................

المداخيل المتحصلة من استعمال الآلات والأدوات ............................

المداخيل المختلفة والطارئة.......................................................

أموال المساعدة  المختلفة..........................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الناتج عن الاستغلال .................

الأموال المرجوعة من المرتبات والأجور ......................................

ما يرد إلى الميزانية من المبالغ التي لم تنفق ...................................

 

 مجموع مداخيل الاستغلال .....................................................

 

القسم الثاني – مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة للقسم الثاني من الميزانية الملحقة المخصص للاستثمارات ..

أموال المساعدة للجزء الثاني من الميزانية العامة ..............................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................

الأموال المرجوعة بعد إقفال السنة المالية .......................................

نقل الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة المالية السابقة......................

 

مجموع مداخيل الاستثمار .......................................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........................

 

الميزانية الملحقة الخاصة  بالموانئ

القسم الأول – مداخيل الاستغلال

الرسوم المستخلصة بالميناء.......................................................

إرشاد البواخر وقطرها...........................................................

الرسوم المستخلصة عن مرور بواخر نقل السواح والمسافرين................

الرسوم المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها ...............

الرسوم المستخلصة من إفراغ المواد الملتهبة السائلة و المشحونة في

البراميل ...........................................................................

ما تستخلصه الأملاك الحكومية داخل الميناء ..................................

 

670.000

للتذكير

10.000

220.000

600.000

200.000

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

21.870.000

 

 

8.305.733

2.094.267

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

10.400.000

32.270.000

 

 

 

900.000

140.000

5.000

2.000.000

 

300.000

565.000

 

 

رقم الباب

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

حصة الدولة من أرباح الشركات  المكلفة بالتسيير

 بيع المعدات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بالميناء...............

مداخيل الرسوم المفروضة على النقل بالسكك الحديدية العادية............

المداخيل المستخلصة من رسوم استعمالات الآلات والأدوات..............

المداخيل المختلفة و الطارئة..................................................

أموال المساعدات المختلفة....................................................

إعانة الميزانية العامة لتغطية العجز الناتج عن الاستغلال...............

الأموال المرجوعة من المرتبات والأجور...................................

الأموال المرجوعة من نفقات الميزانية......................................

 

مجموع مداخيل الاستغلال....................................................

 

القسم الثاني- مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة للقسم الأول للميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمار.........

أموال المساعدة للجزء الثاني من الميزانية العامة ..........................

أموال المساعدة المختلفة.....................................................

الأموال المرجوعة بعد إقفال السنة المالية...................................

نقل الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.........................

 

مجموع مداخيل الاستثمار....................................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ................................

 

الميزانية الملحقة

الخاصة بوزارة البريد والتلغراف والتلفون

القسم الأول – مداخيل الاستغلال

المداخيل البريدية..............................................................

رد قيمة المرسلات التي تبعت مجانا.........................................

إعانة مالية من الميزانية العامة تعويضا عن التخفيض من ثمن التعريفات

المأذون به للصحافة ..........................................................

مداخيل المصالح المالية...................................................

فوائد الموال الموضوعة رهن تصرف الخزينة.............................

أجرة العمليات الحسابية التي تنجز لحساب الخزينة المغربية...............

 

 

250.000

10.000

70.000

1.800.000

50.000

للتذكير

10.269.136

للتذكير

للتذكير

 

16.359.136

 

 

للتذكير

13.863.000

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

13.863.000

30.222.136

 

 

 

 

32.000.000

5.000.000

 

875.000

4.345.000

4.000.000

285.000

 

 

رقم الباب

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

 

 

 

3

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

8

9

10

 

 

 

 

 

1

 

2

 

أجرة العمليات الحسابية التي تنجز لحساب الخزينة الفرنسية .........

أجرة العمليات الحسابية التي تنجز لحساب الإذاعة و التلفزة

المغربية...................................................................

رد الأموال المصروفة لتسيير صندوق التوفير الوطني............

المداخيل التلغرافية والراديو تلغرافية...................................

مداخيل التيلكس.........................................................

إعانة مالية من الميزانية العامة تعويضا عن التخفيض من ثمن

التعريفات المأذون به للصحافة.........................................

المداخيل التلفونية.........................................................

إعانة مالية من الميزانية العامة تعويضا عن التخفيض في ثمن

التعريفات المأذون به للصحافة.........................................

المداخيل المختلفة و الطارئة.............................................

المتحصل من بيع الأثاث المعطوب والفواضل والطرود

البريدية...................................................................

كراء محلات الموظفين الذين تعهدت الإدارة بسكناهم.................

الدليل التلفوني- المتحصل من الإشهار في الدليل

التلفوني....................................................................

المداخيل المختلفة لمتحف البريد.........................................

أموال المساعدة المختلفة.................................................

الأموال المرجوعة من المرتبات والأجور.............................

رد الأموال المرجوعة التي تنفق من الميزانية .........................

إعانة مالية من الميزانية العامة لتغطية العجز الناتج عن

الاستغلال................................................................

 

مجموع مداخيل الاستغلال..............................................

 

القسم الثاني-مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة للقسم الأول من الميزانية الملحقة المرصودة

للاستغلال ................................................................

أموال المساعدة برسم الجزء الثاني من الميزانية العامة...............

 

 

للتذكير

 

800.000

2.350.000

4.000.000

10.000.000

 

400.000

120.000.000

 

40.000

50.000

 

300.000

240.000

 

للتذكير

50.000

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

 

للتذكير

 

 

184.735.000

 

 

 

41.560.000

للتذكير

 

 

رقم الباب

تعيين المداخيل

التقديرات  لسنة 1972

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

1

 

2

3

4

 

أموال المساعدة المختلفة................................................

الأموال المرجوعة بعد إقفال السنة المالية.............................

نقل الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة....................

 

مجموع مداخيل الاستثمارات...........................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والتلغراف

والتلفون.................................................................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

القسم الأول- مداخيل الاستغلال

المستحقات الراديوفونية...................................................

المستحقات عن حق استعمال أجهزة التلفزة ...........................

المداخيل المترتبة عن البرنامج العمومية والمتنوعات

والمسرحيات............................................................

المتحصل من بيع المجلة والإشهار الذي يدرج فيها...................

المداخيل المختلفة والطارئة............................................

المتحصل من بيع الأشياء والأثاث المعطوب .........................

أكرية الموظفين الذين تعهدت الإدارة بسكناهم........................

المداخيل المتأتية من الإشهار عبر أمواج إذاعة طنجة................

الفائض من مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار ........................

أموال المساعدات المختلفة..............................................

الأموال المرجوعة من المرتبات والأجور...........................

ما يرد من  الأموال من نفقات  الميزانية .............................

إعانة للميزانية العامة لتغطية العجز الناتج عن

الاستغلال................................................................

 

مجموع مداخيل الاستغلال..............................................

 

القسم الثاني-مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة للقسم الأول من الميزانية الملحقة الخاصة

بالاستثمار...............................................................

أموال المساعدة برسم الجزء الثاني من الميزانية العامة.............

أموال المساعدة المختلفة................................................

الأموال المرجوعة بعد إقفال السنة المالية.............................

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

41.560.000

 

226.295.000

 

 

 

للتذكير

13.500.000

 

للتذكير

15.000

10.000

للتذكير

للتذكير

2.000.000

2.000.000

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

11.998.137

 

29.523.137

 

 

 

للتذكير

 

10.965.000

للتذكير

رقم الباب

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

5

نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة...............................

 

مجموع مداخيل الاستثمار..........................................................

 

مجموع الميزانية الملحقة بالإذاعة والتلفزة المغربية...........................

 

مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة...............................................

للتذكير

 

10.965.000

 

40.488.137

 

331.751.873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- الحسابات الخصوصية في الخزينة

رقم الحساب

تعيين الحسابات

التقديرات لسنة 1972

 

35.03

35.05

35.06

35.07

35.08

35.09.

35.10

35.11

35.12

35.13

35.14

35.15

35.16

35.18

35.19

 

35.20

 

35.21

 

35.22

35.23

 

35.24

 

35.25

35.26

 

35.27

35.28

 

35.29

أ‌-        الحسابات المرصودة الخصوصية

الصندوق الوطني للاستثمارات.......................................

الصندوق الخاص للمصادرات........................................

صندوق إعادة بناء الأملاك المخزنية.................................

الصندوق الخاص بالاقتطاعات عن الرهان المتبادل.................

الصندوق الخاص لحقوق الفقراء......................................

الصندوق الخاص بأوسمة المملكة.....................................

الصندوق الخاص لمدخول اليانصيب.................................

الأموال المشتركة لبيع التبغ بالتقسيط.................................

الصندوق الخاص بمدخول المؤسسات.............................

الصندوق الخاص للصيدلية المركزية.................................

الأموال المخصصة لتنمية الفرشى....................................

الأموال المتحصلة من الرسوم الخاصة بإصلاح الطرق الغابوية...

الأموال المخصصة للغابات...........................................

الأموال المخصصة لحراسة ومراقبة المؤمنين وشركات التأمين...

الأموال المخصصة لحراسة ومراقبة المنظمات الحرة والشركات

المختلفة..................................................................

الأموال المتحصلة من الرسوم المقروضة على المنتوجات

والخدمات لفائدة الجمعيات القروية ................................

صندوق الزيادة في المداخيل العمرية الجارية من طرف شركات

التأمين....................................................................

الصندوق الخاص بما يتحصل من بيع القطع المجهزة للسكنى.......

صندوق مساعدات الإدارات لبناء العمارات من طرف مديرية

السكنى والتعمير......................................................

الأموال الخاصة بما يتحصل من الألعاب لفائدة الأعمال

الخيرية..................................................................

الأموال الخاصة بما يقتطع من اليانصيب الرياضي..................

أموال المساعدة للمساهمة في إقامة الخطوط التلغرافية

والتلفونية...............................................................

مجموع الخدمات المالية...............................................

الأموال الخاصة بالإدارة المركزية لتزويد الإدارات العمومية

بالمعدات................................................................

الصندوق الخاص لإعادة بناء أكادير..................................

 

500.000

200.000

20.000.000

3.000.000

2.700.000

10.000

4.000.000

1.000.000

1.000

42.000.000

300.000

800.000

4.000.000

400.000

 

للتذكير

 

2.500.000

 

100.000

5.000.000

 

للتذكير

 

300.000

100.000

 

1.700.000

8.000.000

 

30.000.000

10.000.000

 

رقم الحساب

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

 

35.30

35.31

35.32

35.33

 

 

 

 

31.02

31.04

 

 

 

 

32.00

32.01

32.02

32.03

32.04

 

 

 

 

 

33.00

 

33.01

 

 

 

 

40.00

30.00

 

 

 

صندوق التنمية الإقليمية............................................................

أموال مقابل قيمة الأمتعة التي تقدمها حكومة كندا...............................

صندوق الإصلاح الزراعي........................................................

الأموال الخاصة لاستصلاح محطات لاستجمام..................................

 

 مجموع مداخيل الحسابات المرصودة الخصوصية..............................

 

ب‌-     حسابات العمليات البنكية والتجارية

تصفية صندوق القرض بتطوان...................................................

عمليات خاصة بوزارة الدفاع الوطني............................................

 

 مجموع مداخيل حساب العمليات البنكية والتجارية.............................

 

ج- حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

العمليات مع الوكالة الدولية للتنمية ................................................

العمليات مع صندوق النقد الدولي..................................................

العمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.......................................

العمليات مع الشركة المالية الدولية................................................

العمليات مع البنك الأفريقي للتنمية.................................................

 

مجموع مداخيل حساب الانخراط في المنظمات الدولية..........................

 

د- حسابات العمليات النقدية

السندات التي تسلم لبنك المغرب مقابل تمثيل العملة المعدنية

المتداولة..............................................................................

السندات التي تسلم لبنك المغرب لتغطية سحب البسيطة..........................

 

 مجموع مداخيل حسابات العمليات النقدية........................................

 

هـ- حسابات الاستثمارات

مساهمات الدولة في مختلف الشركات.............................................

تمويل نفقات التجهيز ومكافحة البطالة.............................................

 

 مجموع مداخيل حسابات الاستثمارات...........................................

 

370.510.000

20.000.000

1.000.000

2.000.000

 

530.121.000

 

 

500.000

2.000.000

 

2.500.000

 

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

للتذكير

 

 

 

للتذكير

للتذكير

 

للتذكير

 

 

60.000.000

40.000.000

 

100.000.000

رقم الحساب

تعيين الحسابات

التقديرات لسنة 1972

 

 

44.01

 

44.02

44.03

 

 

 

 

41

41.00

42

42.00

42.01

42.03

42.04

43

43.00

43.01

43.02

43.04

43.05

43.07

43.08

43.09

43.10

 

43.11

43.20

43.21

43.22

45

45.00

و- حسابات القروض

قروض إلى دول أجنبية وإلى منظمات دولية.

الاكتتاب في قرض منظمة الأمم المتحدة.........................................

قروض لمنظمات السلف العمومي والشبه العمومي.

قروض للسلف العقاري والفندقي.................................................

قروض للبنك العقاري للتنمية الاقتصادية........................................

 

  مجموع مداخيل حسابات القروض.............................................

 

ز- حسابات التسبيقات

التسبيقات إلى الجماعات المحلية.

تسبيقات إلى البلديات..............................................................

تسبيقات إلى منظمات السلف العمومي وشبه العمومي

تسبيقات للسلف العقاري والفندقي................................................

تسبيقات إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي................................

تسبيقات للبنك المركزي الشعبي..................................................

تسبيقات للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية........................................

تسبيقات للمنظمات العمومية والشبه العمومية...................................

تسبيقات للصندوق المركزي للضمان ...........................................

تسبيقات للمكتب الوطني السابق للري............................................

تسبيقات لمصلحة الاستغلالات الصناعية........................................

تسبيقات للمكتب الوطني المغربي للسياحة.......................................

تسبيقات للمكتب الوطني للتجديد القروي السابق.................................

تسبيقات للصندوق الوطني للمقاصة..............................................

تسبيقات لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية..................................

تسبيقات لمكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية................................

تسبيقات للمكتب الشريف المهني للحبوب وإلى التعاونيات

الفلاحية ...........................................................................

تسبيقات للمكتب المركزي للشراء لناحية تافيلالت المعدنية....................

تسبيقات للمكتب الوطني للسكك الحديدية......................................

تسبيقات للمكتب الوطني للكهرباء................................................

تسبيقات لشركة الفحم للشمال الإفريقي ..........................................

تسبيقات لجهات مختلفة............................................................

تسبيقات لشركات" اللجنة المهنية للسكنى" ......................................

 

 

55.000

 

20.000

للتذكير

 

75.000

 

 

 

1.000.000

 

18.102.011

للتذكير

للتذكير

للتذكير

 

500.000

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

للتذكير

156.000

للتذكير

 

للتذكير

للتذكير

للتذكير

2.230.000

للتذكير

 

300.000

 

رقم السطر

تعيين المداخيل

التقديرات لسنة 1972

45.01

45.05

45.06

45.07

45.08

 

 

 

 

36.00

36.01

36.02

36.03

تسبيقات للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب....................

تسبيقات لشركة اللسليلوز بالمغرب..............................................

تسبيقات لكيمياء المغرب.........................................................

تسبيقات الخطوط البحرية للمضيق..............................................

تسبيقات للمصنع الوطني للأسلحة والذخيرة....................................

 

مجموع مداخيل حسابات التسبيقات ............................................

 

ح- حسابات النفقات من المخصصات

 الأموال المتخصصة للغابات ...................................................

حماية التربة وإحياؤها............................................................

الأموال المخصصة لعملية التسميد...............................................

شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.................................

 

مجموع مداخيل حسابات النفقات من المخصصات ............................

 

مجموع مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة................................

 

80.000

943.430

5.611.965

140.166

للتذكير

 

33.563.572

 

 

10.000.000

4.000.000

60.000.000

60.000.000

 

134.000.000

 

800.259.572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ب"

(الفصل 10)

توزع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير

للميزانية العامة لسنة 1972 لكل وزارة ولكل باب

بالدرهم

اعتمادات سنة 1972

الوزارات أو المصالح

رقم الأبواب

 

 

3.380.000

1.140.000

3.140.000

 

7.660.000

 

 

 

30.706.209

997.615

1.603.326

8.782.192

5.249.634

 

47.338.976

 

 

 

14.078.380

2.655.000

 

16.733.380

 

 

 

الفرع الأول

اللائحة المدنية ونفقات السيادة

جلالة الملك........................................................

اللائحة المدنية لأعضاء الأسرة المالكة.............................

مخصصات السيادة................................................

 

مجموع الفرع الأول...............................................

 

الفرع الثاني

المصالح والهيئات المرتبطة مباشرة بجلالة الملك

مصالح القصر الملكي.............................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك والخلفاء الملكيون.......

وزارة القصور الملكية، والتشريفات والأوسمة الشريفة.......

الحرس الملكي" الموظفون"..........................................

الحرس الملكي""المعدات والنفقات المتنوعة".......................

 

مجموع الفرع الثاني..................................................

 

الفرع الثالث

مجلس النواب

مجلس النواب"الموظفون وتعويضات النواب"......................

مجلس النواب" المعدات والنفقات المتنوعة"........................

 

      مجموع الفرع الثالث..........................................

 

الفرع الرابع

الوزير الأول- وزارة الشؤون الإدارية-الكتابة العامة للحكومة.

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

 

 

 

 

 

الباب 4

الباب 5

الباب 6

الباب 7

الباب 8

 

 

 

 

 

الباب 9

الباب 10

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الأبواب

الوزارات والمصالح

اعتمادات سنة  1972

الباب 11

 

الباب 12

 

الباب 13

الباب 14

 

 

الباب 15

 

الباب 16

 

 

 

 

 

 

الباب 17

الباب 18

 

 

 

 

 

الباب 19

الباب 20

 

 

 

 

 

الباب 21

الوزير الأول-- وزارة الشؤون الإدارية- الكتابة العامة للحكومة

(الموظفون)................................................................

الوزير الأول-- وزارة الشؤون الإدارية- الكتابة العامة للحكومة"

المعدات والنفقات المتنوعة".............................................

الوزير الأول- أموال خصوصية........................................

الوزير الأول-- وزارة الشؤون الإدارية-الكتابة العامة

للحكومة مصاريف التوظيف وإرجاع الموظفين إلى مسقط رأسهم

والعطل....................................................................

المندوبية المكلفة بالتصميم والتنمية الإقليمية لدى الوزير الأول

"الموظفون".................................................................

المندوبية المكلفة بالتصميم والتنمية الإقليمية لدى الوزير الأول"

المعدات والنفقات المتنوعة"..............................................

 

        مجموع الفرع الرابع..............................................

 

الفرع الخامس.

نيابة كتابة الدولة في السياحة

نيابة كتابة الدولة في السياحة "الموظفون"............................

نيابة كتابة الدولة في السياحة ( المعدات والنفقات) المتنوعة".........

 

                مجموع الفرع الخامس....................................

 

الفرع السادس

وزارة الأنباء

وزارة الأنباء" الموظفون"................................................

وزارة الأنباء" المعدات والنفقات المتنوعة".............................

 

           مجموع الفرع السادس.........................................

 

الفرع السابع

وزارة العدل

وزارة العدل" الموظفون"................................................

 

8.463.337

 

5.001.207

لتذكير

 

 

4.500.000

 

5.494.508

 

3.790.188

 

27.249.240

 

 

 

2.668.350

17.579.262

 

20.247.642

 

 

 

2.021.873

2.470.549

 

4.492.422

 

 

 

68.395.662

 

 

 

 

رقم الأبواب

الوزارات والمصالح

اعتمادات سنة 1972

الباب 22

 

 

 

 

الباب 23

الباب 24

 

 

 

 

 

 

الباب 25

 

الباب 26

 

الباب 27

الباب 28

 

 

 

 

الباب 29

 

الباب 30

 

الباب 31

الباب 32

الباب 33

 

وزارة العدل" المعدات والنفقات المتنوعة"............................

 

       مجموع الفرع السابع..............................................

 

الفرع الثامن

وزارة الشؤون الخارجية" الموظفون".................................

وزارة الشؤون الخارجية " المعدات والنفقات المتنوعة".................

 

        مجموع الفرع الثامن..............................................

 

الفرع التاسع

وزارة الدفاع الوطني

المكلفة بشؤون المقاومة وأعضاء جيش التحرير وقدماء المحاربين

وزارة الدفاع الوطني المكلفة بشؤون المقاومة وأعضاء جيش

التحرير وقدماء المحاربين"الموظفين".................................

وزارة الدفاع الوطني المكلفة بشؤون المقاومة وأعضاء جيش

التحرير وقدماء المحاربين" المعدات والنفقات المتنوعة"..............

وزارة الدفاع الوطني-الدرك الملكي"الموظفين"........................

وزارة الدفاع الوطني-الدرك الملكي" المعدات والنفقات المتنوعة"......

 

          مجموع الفرع التاسع............................................

 

الفرع العاشر

وزارة الداخلية المكلفة بالصناعة التقليدية والسكنى

والتعمير(الموظفون)........................................................

وزارة الداخلية المكلفة بالصناعة التقليدية والسكنى والتعمير (المعدات

والنفقات المتنوعة).........................................................

وزارة الداخلية- القوات المساعدة(الموظفون)............................

وزارة الداخلية- القوات المساعدة(المعدات والنفقات المتنوعة)..........

وزارة الداخلية- الإدارة العامة للأمن الوطني(الموظفون)..............

 

14.674.966

 

83.070.628

 

 

31.424.363

29.167.500

 

60.591.863

 

 

 

 

 

337.652.200

 

138.538.104

29.955.509

22.077.649

 

528.223.432

 

 

 

47.587.450

 

125.665.790

96.748.895

12.567.366

116.750.108

 

 

 

 

رقم الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات سنة 1972

الباب34

 

 

 

 

 

 

الباب35

الباب36

الباب37

 

الباب38

 

 

 

 

 

 

 

الباب39

 

الباب40

 

الباب41

 

 

الباب42

 

 

 

 

 

الباب43

 

وزارة الداخلية- الإدارة العامة للأمن الوطني(المعدات

والنفقات المتنوعة................................................

       مجموع الفرع العاشر....................................

 

الفرع الحادي عشر

كتابة الدولة في المالية

التحملات المشتركة

كتابة الدولة في المالية(الموظفون)............................

كتابة الدولة في المالية(المعدات والنفقات المتنوعة)...........

كتابة الدولة في المالية- التحملات المشتركة الدين العمري

وتعويضات خصوصية.........................................

كتابة الدولة في المالية- التحملات المشتركة إعانات وأموال

مرجوعة، واسترجاعات ومستحقات عديمة القيمة............

 

   مجموع الفرع الحادي عشر.................................

 

الفرع الثاني عشر

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة والمعادن والملاحة

التجارية.

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة والمعادن والملاحة

التجارية(الموظفون).............................................

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة والمعادن والملاحة

التجارية(المعدات والنفقات المتنوعة)..........................

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة والمعادن والملاحة

التجارية –التجارة والملاحة التجارية (الموظفون)............

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة والمعادن والملاحة

التجارية –التجارة والملاحة التجارية(المعدات والنفقات

المتنوعة)........................................................

    مجموع الفرع الثاني عشر................................

 

الفرع الثالث عشر

وزارة الشغال العمومية والمواصلات

وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الموظفون).........

 

28.756.818

428.076.427

 

 

 

 

82.631.062

15.476.799

 

5.157.808

 

130.033.512

 

233.299.181

 

 

 

 

 

6.563.666

 

2.616.000

 

5.150.049

 

 

5.190.000

19.519.715

 

 

 

59.968.986

 

 

رقم الأبواب

الوزارات أو المصالح

رقم الأبواب

الباب44

 

الباب45

 

 

 

 

 

 

الباب 46

الباب 47

 

 

 

 

 

الباب 48

 

الباب 49

 

الباب 50

 

الباب51

 

 

الباب 52

 

الباب 53

 

 

الباب54

الباب55

وزارة الشغال العمومية والمواصلات(المعدات والنفقات

المتنوعة)......................................................

وزارة الشغال العمومية والمواصلات-أشغال الصيانة

والإصلاحات الكبرى..........................................

 

       مجموع الفرع الثالث عشر..............................

 

الفرع الرابع عشر

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي(الموظفون).............

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلفة بالإنعاش

الوطني(المعدات والنفقات المتنوعة).........................

 

مجموع الفرع الرابع عشر...................................

الفرع الخامس عشر

وزارة التعليم والثقافة

وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين

الإطارات والتعليم العالي(الموظفون)........................

وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين

الإطارات- والتعليم العالي(المعدات والنفقات المتنوعة)........

وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي  وتكوين

الإطارات والتعليم الثانوي والتقني (الموظفون).............

وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين

الإطارات والتعليم الثانوي والتقني(المعدات والنفقات

المتنوعة)..........................................................

وزارة الثقافة، والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين

الإطارات والتعليم الأصلي والشؤون الثقافية(الموظفون).....

وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين

الإطارات والتعليم الأصلي والشؤون الثقافية(المعدات

والنفقات المتنوعة).............................................

وزارة التعليم الابتدائي(الموظفون)...........................

وزارة التعليم الابتدائي(المعدات والنفقات المتنوعة).........

       مجموع الفرع الخامس عشر............................

 

21.420.495

 

37.505.000

 

118.894.481

 

 

 

85.246.886

 

113.980.203

 

119.227.089

 

 

 

56.531.680

 

31.414.164

 

313.929.380

 

 

30.509.716

 

23.611.952

 

 

5.902.770

312.243.849

17.655.128

791.798.639

 

اعتمادات سنة 1972

الوزارات أو المصالح

رقم الأبواب

 

 

الباب 56

 

الباب57

 

الباب58

 

الباب59

 

 

 

 

 

 

الباب60

الباب61

 

 

 

 

 

الباب62

الباب63

 

 

 

 

 

 

الباب64

الفرع السادس عشر

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة-

الشبيبة والرياضة(الموظفون)...............................................

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة-الشبيبة

والرياضة (المعدات والنفقات المتنوعة)....................................

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة-الشغل والشؤون

الاجتماعية(الموظفون)......................................................

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة (المعدات

والنفقات المتنوعة)..........................................................

 

         مجموع الفرع السادس عشر......................................

 

الفرع السابع عشر

وزارة الصحة العمومية

وزارة الصحة العمومية.(الموظفون).......................................

وزارة الصحة العمومية(المعدات والنفقات المتنوعة)....................

 

مجموع الفرع السابع عشر................................................

 

الفرع الثامن عشر

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)....................

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات

المتنوعة)......................................................................

 

            مجموع الفرع الثامن عشر......................................

 

الفرع التاسع عشر

نفقات متنوعة

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية..................................

مجموع الفرع التاسع عشر.................................................

مجموع نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة............................

 

 

 

13.554.613

 

9.328.360

 

8.151.313

 

8.391.702

 

39.425.988

 

 

 

124.492.218

98.415.187

 

222.907.355

 

 

 

1.579.665

 

1.666.432

 

3.246.097

 

 

 

293.500.000

293.500.000

3.145.502.525

 

 

جدول "ج"

(الفصل11)

توزيع الترخيصات المسموح بها برسم نفقات التسيير للميزانية للدولة

وذلك حسب الأبواب والفصول والفقرات على شكل تسبيقات على الاعتمادات المزمع فتحها في سنوات 1973 و1974 و1975

(بالدرهم)

 

تعيين المصالح

ترخيصات الالتزام

عن1973

عن1974

عن1975

المجموع

الباب45- وزارة الأشغال العمومية والمواصلات

أشغال الصيانة وأشغال الإصلاحات الكبرى

الفصل1- الطرق والقناطر

الفقرة 1- الصيانة، وتوسيع وإصلاح الطرق                         

الرئيسية والثانوية..............................

الفصل2-أشغال الري

الفقرة 2- إصلاح الأنهار ومجاري

المياه..............................................

 

 مجموع الباب 45 ...............................

 

الباب 61- وزارة الصحة العمومية

(المعدات والنفقات المتنوعة)

الفصل5- الأدوات الصيدلية والمعدات الطبية

والاستغلالات شراؤها تهييؤها وتوزيعها

ونقلها بالموانئ،وتأمينها وحزمها، إصلاح

الأدوات الفنية وأدوات  الاستغلال...............

 

 مجموع الباب61...............................

 

مجموع ترخيصات الالتزام المسموح بها عن

سنوات 1973 و1974 و1975...............

 

 

 

 

 

 

9.000.000

 

 

10.000

 

9.010.000

 

 

 

 

 

 

6.000.000

 

6.000.000

 

 

15.010.000

 

 

 

 

 

9.000.000

 

 

10.000

 

9.010.000

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

9.010.000

 

 

 

 

 

9.000.000

 

 

-

 

9.000.000

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

9.000.000

 

 

 

 

 

27.000.000

 

 

20.000

 

27.020.000

 

 

 

 

 

 

6.000.000

 

6.000.000

 

 

33.020.000

 

 

 

الجدول"د"

(الفصل 12)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1972

(بالدرهم)

 

رقم الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات الأداء عن سنة1972

اعتمادات الالتزام لسنة 1973 وما يليها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

 

13

14

15

16

17

 

18

19

20

القصر الملكي والمصالح التابعة له.........................

الوزير الأول-المندوبية في التخطيط والتنمية الجهوية.....

الوزير الأول- المكتب الوطني للصيد البحري.............

وزارة الشؤون الإدارية.....................................

وزارة الأنباء.................................................

نيابة كتابة الدولة في السياحة...............................

وزارة العدل- الكتابة العامة للحكومة......................

وزارة الخارجية.............................................

وزارة الدفاع الوطني........................................

وزارة الداخلية...............................................

كتابة الدولة في المالية.......................................

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة والمعادن

والملاحة التجارية...........................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.........................

وزارة الأشغال العمومية والمواصلات.....................

وزارة البريد والبرق والتليفون.............................

وزارة التعليم الابتدائي.......................................

وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين

الإطارات....................................................

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة....

وزارة الصحة العمومية......................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.........................

 

 الجموع العام.............................................

 

22.403.000

3.148.400

4.275.000

-

13.860.000

5.427.500

1.734.000

-

117.535.305

167.951.300

327.503.253

 

13.420.500

304.180.700

487.412.767

-

22.328.000

 

84.699.800

2.874.500

29.996.400

-

 

1.608.750.425

1.274.000

2.544.800

-

-

-

-

960.000

-

231.923.060

7.500.000

13.350.000

 

2.000.000

217.612.200

349.045.500

45.420.000

8.600.000

 

75.194.750

 

26.586.000

-

 

982.010.310

 

 

 

 

 

الجدول"ه"

(الفصل 13)

توزيع اعتمادات الأداء الملغاة برسم ميزانية الاستثمار عن سنة 1971 والسنوات السابقة

(بالميزانية العامة)

(بالدرهم)

 

بيان المصالح والنفقات

المبلغ

الباب 11

وزارة الداخلية

الفصل4- مشروع التنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي .

 الفقرة 1- أشغال التشجير وحماية التربة واستصلاحها.................................

 الفقرة 2- أشغال استثمار الأراضي...................................................... 

الفقرة 3-بناء الطرق والمسالك............................................................

 

 مجموع الباب 11........................................................................

 

الباب 12

كتابة الدولة في المالية

الفصل2-الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 الفقرة 1-شراء الأراضي،شراء البنايات الإدارية وتشييد أو إدخال التغييرات عليها

نفقات التجهيز الأول.

 السطر 2- تشييد البنايات أو إدخال التغييرات عليها....................................

الفصل3-التحملات المشتركة

 الفقرة 3- المساعدات والمساهمات والإعانات المختلفة لنفقات التجهيز الفندقي(1) 

السطر2- المساعدات والمساهمات والإعانات المختلفة للدولة..........................

 

مجموع الباب 12.........................................................................

 

الباب 14

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

الفصل7- إدارة التعليم الفلاحي والتكوين المهني

 الفقرة1- التعليم الفلاحي.

السطر2- تشييد البنايات أو إدخال التغييرات عليها .....................................

 

 

 

1.500.000

1.000.000

1.000.000

 

3.500.000

 

 

 

 

 

 

280.000

 

 

7.400.000

 

7.680.000

 

 

 

 

 

585.326

 

 

 

بيان المصالح والنفقات

المبلغ

 

الفصل12- مديرية الاستثمارات

 الفقرة 9- المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة....................................

        السطر5- التجهيز الاقتصادي.....................................................

 

مجموع الباب 14.........................................................................

 

الباب18

وزارة التعليم الثانوي والتقني والعالي

الفصل 4-الفقرة ف-"وشروع التربية" شراء الأراضي  شراء وتشييد البنايات

الإدارية أو إدخال التغييرات عليها نفقات التجهيز الأول.

السطر 2 – تشييد البنايات الإدارية أو إدخال التغييرات عليها.......................

الفصل 11-الفقرة ف- مراكز التربية الجهوية.

 السطر 2- تشييد البنايات الإدارية أو إدخال التغييرات عليها..........................

 

 مجموع الباب 18........................................................................

 

مجموع اعتمادات الأداء الملغاة (الميزانية العامة).....................................

 

 

 

 

200.000

 

785.326

 

 

 

 

 

3.819.528

 

2.332.800

 

6.152.325

 

18.117.654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول "و"

توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الشتيت للميزانية العامة للدولة لسنة 1972 وذلك حسب الوزارات والأبواب

(بالدرهم)

 

رقم الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات لسنة 1972

الباب1

الباب2

كتابة الدولة في المالية- الدين القابل للاستهلاك.

كتابة الدولة في المالية- الدين الشتيت............................

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الشتيت

للميزانية العامة للدولة............................................

375.352.910

74.930.000

 

 

448.282.910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول"ز"

(الفصل 15)

توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال للميزانيات الملحقة لسنة 1972 وذلك حسب الأبواب

(بالدرهم)

رقم الأبواب

المصالح

اعتمادات سنة 1972

 

الباب 1

الباب2

الباب3

الباب4

 

 

 

 

 

 

الباب1

الباب2

الباب3

الباب4

الباب5

 

 

 

 

 

 

الباب1

الباب2

الباب3

الباب4

الباب5

 

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الموظفون..............................................................

المعدات والنفقات.....................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.........................

أموال المساعدة الخاصة بالقسم الثاني من الميزانية الملحقة وذلك

لنفقات الاستثمار......................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة للمطبعة

الرسمية................................................................

 

الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء

الموظفون...............................................................

المعدات والنفقات المتنوعة............................................

التكاليف المالية ........................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية...........................

أموال المساعدة الخاصة بالقسم الثاني من الميزانية الملحقة لنفقات

الاستثمار..............................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة لميناء الدار

البيضاء.................................................................

 

الميزانية الملحقة بالموانئ

الموظفون................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة.............................................

التكاليف المالية..........................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية............................

أموال المساعدة الخاصة بالقسم الثاني من الميزانية الملحقة لنفقات

الاستثمار..............................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاص بالميزانية الملحقة بالموانئ......

 

1208.317

881.841

140.000

 

للتذكير

 

 

2.230.158

 

 

4.977.200

4.471.900

3.245.167

870.000

 

8.305.733

 

 

81.870.000

 

 

4.760.000

4.509.550

6.282.086

807.500

 

للتذكير

 

16.359.136

 

 

رقم الأبواب

المصالح

اعتمادات سنة 1972

 

الباب1

الباب2

الباب3

الباب4

الباب5

 

 

 

 

 

 

الباب1

الباب2

الباب3

الباب4

الباب5

الميزانية الملحقة لوزارة البريد والتليفون والتلغراف

الموظفون................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة.............................................

التكاليف المالية..........................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية...........................

أموال المساعدة الخاصة بالقسم الثاني من الميزانية الملحقة لنفقات

الاستثمار..............................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاص بالميزانية الملحقة لوزارة البريد

والتليفون والتلغراف...................................................

 

الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية

الموظفون...............................................................

المعدات والنفقات المتنوعة............................................

التكاليف المالية.........................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية............................

أموال المساعدة الخاصة بالقسم الثاني من الميزانية الملحقة لنفقات

الاستثمار..............................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاص بالميزانية الملحقة للإذاعة

والتلفزة المغربية.......................................................

 

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاص بالميزانيات الملحقة......

 

 

76.229.346

32.097.800

11.234.351

8.900.000

 

41.560.000

 

 

170.021.497

 

 

8.326.520

17.462.719

2.833.898

900.000

 

للتذكير

 

 

29.523.137

 

240.003.928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول "ج"

(الفصل 16)

توزيع ترخيصات الالتزام المسموح بها برسم نفقات الاستغلال للميزانيات الملحقة على شكل تسبيقات عن الاعتمادات المزمع فتحها في سنوات 1973 و1974 و1975 و1976 وذلك حسب الأبواب والفصول والفقرات

(بالدرهم)

 

تعيين المصالح

 

ترخيصات الالتزام

عن سنة 1973

عن سنة 1974

عن سنة 1975

عن سنة 1976

المجموع

الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء

الفصل2- المعدات والنفقات المتنوعة

الفصل5- المعدات وأشغال

الصيانة والإصلاحات الكبرى

الفقرة7- صيانة وإصلاحات الأشغال

الكبرى بالميناء............................

 مجموع الميزانية الملحقة لميناء الدار

البيضاء.....................................

الميزانية الملحقة لوزارة البريد والتلفون والتلغراف

الباب2- المعدات والنفقات المتنوعة.

الباب13- أشغال وصيانة الخطوط

والشيكات والمراكز.......................

مجموع الميزانية الملحقة لوزارة البريد

والتلفون والتلغراف........................

 

مجموع ترخيصات الالتزام المسموح بها

عن سنوات1973-1974-1975-

1976......................................

 

 

 

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

1.500.000

 

1.500.000

 

 

 

2.250.000

 

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

750.000

 

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

750.000

 

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

750.000

 

 

 

 

 

3.000.000

 

3.000.000

 

 

 

 

1.500.000

 

1.500.000

 

 

 

4.500.000

 

 

                                             

 

 

الجدول"ط"

(الفصل 17)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة عن سنة 1972

(بالدرهم)

 

رقم الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات الأداء عن سنة 1972

اعتمادات الالتزام لسنة 1973 وما يليها

 

فريد

فريد

فريد

فريد

فريد

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...............

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء…….....

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.........................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية…...

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيات الملحقة....

 

 

-

10.400.000

13.863.000

41.560.000

10.965.000

 

76.788.000

 

-

5.800.000

11.063.000

45.420.000

-

 

62.283.000

 

الجدول"ى"

(الفصل 18)

توزيع اعتمادات الأداء الملغاة برسم ميزانية الاستثمار عن سنة 1971 والسنوات السابقة

(الميزانيات الملحقة)

(بالدرهم)

 

بيان المصالح والنفقات

المبلغ

الباب الفريد

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

المواصلات السلكية واللاسلكية:

الفصل8- المحطة الأرضية..........................................................

 

مجموع اعتمادات الأداء الملغاة (الميزانيات الملحقة)............................

 

 

 

1.200.000

 

1.200.000