الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27/12/1989 الصفحة  1775

 

ظهير شريف رقم 1.89.205 صادر في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ

القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391

(30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 06.89 الصادر عن مجلس النواب في 15 من ربيع الآخر 1410 (15 نوفمبر 1989) المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

 

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 06.89 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71

بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)

المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية

 

لمادة الأولى

يغير ويتمم وفق ما يلي الفصلان الثاني والرابع من القانون رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية :

الفصل 2 - المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها.

 

 وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.

 

وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.

 

الفصل 4 - يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش.

1-          وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده : فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة ؛

2-          من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة فيما يخص : الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها.

 

المادة 2

يضاف إلى القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) الفصل 7 -2  الآتي نصه :

الفصل 7 -2 - بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تعتمد تلقائيا وتحسب في تقدير المعاش وتصفية الخدمات المعتبرة التي أداها الموظفون والمستخدمون قبل انخراطهم في نظام المعاشات المدنية بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) والخدمات التي ضمت إليها لتدخل في حساب المعاشات المستحقة لهم بمقتضى هذا النظام الأخير.

 

ومن غير إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 8 بعده، يشمل اعتماد الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة جميع الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي ضمت إليها لتدخل ضمن الخدمات التي يسرى عليها هذا النظام وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 20-2 بعده، سواء أكانت تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ومهما كان نوعها ومدتها.

المادة 3

تغير وتتمم وفق ما يلي الفصول 11 و12 و16 و18 و19 و20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 11 – تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :

1-          المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها الموظف أو المستخدم، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛

2-          تعويض الإقامة المقرر للمنظمة "ج" ؛

3-          نصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية.

 

ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.

 

وتحدد بنص تنظيمي إن دعت إلى ذلك حاجة، طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على مستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجبه هذا القانون.

 

الفصل 12- يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 2.5% من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي كان المتقاعد يتقاضاها في تاريخ حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين الذين ينتمي إليه.

 

الفصل 16- تقتطع نسبة 7% من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.

 

الفصل 18- يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب.

 

الفصل 19- الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق تقتطع نسبة 7% من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة المنتمين إليها في سلكهم الأصلي، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصول 16 و17 و18 أعلاه.

الفصل 20- باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي لا يؤدى أي مبلغ مقابل اعتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاش، يشترط لاعتبار الخدمات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في حساب المعاش أن يؤدى  عن كل سنة منها نسبة 4% من مبلغ عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها المعني بالأمر حين تقديم طلب ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 من الفصل 7 من هذا القانون.

 

وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة المعني بالأمر على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات الأنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له.تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو للمستحقين عنه، على ألا يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش.

 

ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.

 

وفي جميع الأحوال، يصفى المعاش  ويصرف باعتبار جميع الخدمات المعتد بها في حسابه.

 

المادة 4

يضاف إلى القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) الفصل 20 - 2 الآتي نصه :

الفصل 20 - 2 يؤدى عن كل سنة من مدة الخدمات المشار إليها في الفصل 7 - 2 أعلاه المعتبرة في حساب المعاش أو المضمومة  إليها لتدخل في حسابه نسبة 4% من عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ انخراطهم في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.

 

وتنقل تلقائيا من النظام الجماعي لرواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للمعاشات القيمة الحاصلة من رسملة اشتراكات المستخدمين ومساهمات المشغلين الثابتة ونصف اشتراكات المستخدمين ونصف مساهمات المشغلين الثابتة المتعلقة بالخدمات المشار إليها في هذا الفصل والمسجلة في الدفاتر الشخصية لأصحاب الشأن

 

ويطرح المبلغ المنقول من المبالغ الواجب أداؤها بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل، وإذا كان المبلغ المنقول أكثر من المبلغ المستحق الأداء يدفع الفرق إلى المعني بالأمر، وإن كان أقل من ذلك وجب أداء الباقي عن طريق الحجز من أجرته، على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تبتدئ من تاريخ انخراطه في نظام المعاشات المدنية.

 

وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو للمستحقين عنه على ألا يتجاوز المحجوز خمس المعاش.

 

ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.

 

المادة 5

يغير على النحو التالي الفصلان 21 و23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 21 – لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته. ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مفاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده.

 

ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.

 

الفصل 23 – إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في راتب التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه.

 

المادة 6

يضاف إلى الجزء الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) باب رابع هذا نصه ؛

 

الباب الرابع

مساهمات الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العامة

 

الفصل 24 – 2 – تدفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المعنية إلى الصندوق المغربي للمعاشات المحدث بالظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) المساهمات التالية :

1-          مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيها ومستخدميها المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون وتحدد هذه المساهمات بنسبة 7% من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه.

 

وتتحمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها.

 

2-          مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا القانون خلال السنة.

الفصل 24 – 3 - تكون المساهمات في معاشات الموظفين الملحقين بإدارة غير إدارتهم الأصلية على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين بها، وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للمعاشات بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش من أجرة الموظف الملحق بها ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24 – 2 أعلاه.

 

وإذا لم تدفع الإدارة أو الهيئة الملحق بها الموظف إلى الصندوق المغربي للمعاشات جميع أو بعض المبالغ الواجب اقتطاعها من أجرته من أجل المعاش يجب على الموظف أن يؤدي ذلك وإلا لم تعتبر الخدمات غير المؤدى عنها في حساب معاشه، ويحتفظ للموظف المعني بالأمر بحق مطالبة الإدارة أو الهيئة الملحق بها أمام المحاكم إذا استعصى الأمر، بتأدية المبالغ التي على ذمتها، وتتحمل الإدارة أو الهيئة الملحق بها الموظف وحدها المساهمات المفروضة عليها بصفتها مشغلة.

 

المادة 7

يغير ويتمم وفق ما يلي الفصل 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 25 – إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25% استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.

 

وإذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة.

 

ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه.

 

ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البث في حالته ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.

 

المادة 8

تظل خاضعة للأحكام التشريعية السابقة الإصابات والأمراض الحادثة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ما عدا في حالة تفاقمها.

 

المادة 9

يغير ويتمم وفق ما يلي الفصل 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 26 – يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا القانون تساوي نسبة العجز المائوية، بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدرة للموظف أو المستخدم.

ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.

 

إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمرض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده.

 

المادة 10

يغير ويتمم وفق ما يلي الفصل 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 35 – يخول أيتام الموظف أو العون..................................................................

.................................................................................................................................................................................................................أو كان من الممكن أن يستفيد منه.

 

غير أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100%.

 

ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به.

 

وإذا توفي أحد الأيتام أو سقط لسبب من السباب حقه في المعاش، وزع نصيبه بالتساوي على باقي أشقائه الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة لحصول على المعاش المستحق للأيتام.

 

المادة 11

يضاف إلى الجزء الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) فرع ثان مكرر هذا نصه ؛

 

الفرع الثاني المكرر

معاش الأبوين

 

الفصل 35 -2 – إذا توفى الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى " معاش الأبوين "

 

ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون.

 

وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما.

 

وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها.

 

الفصل 35 – 3 – لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم.

 

المادة 12

يغير ويتمم وفق ما يلي الفصل 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 37 - إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه، معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها، مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه.

 

ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الأيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمره ستين سنة، بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه.

 

وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاته أو سقط حقه فيه.

 

ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا.

 

وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أعلاه.

 

المادة 13

تغير وتتمم وفق ما يلي أحكام الفقرة الأولى من الفصل 42 والفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 42 – (الفقرة الأولى) ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون.

الفصل 44 - مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من :

1-          تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ؛

2-          فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البث خلاله في حالة المصاب : فيما يتعلق بمعاش الزمانة ؛

3-          تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد : فيما يتعلق بالمعاش المستحق لأرملته عنه ؛

4-          فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمر الزوج ستين سنة أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة : فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة ؛

5-          تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة الأخيرة) و35 و36 و37 (الفقرة الأخيرة) و40 و42 (الفقرة الأولى) من هذا القانون : فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام ؛

6-          فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم : فيما يتعلق بمعاش الأبوين.

 

المادة 14

يضاف إلى الجزء الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) باب ثان مكرر هذا نصه ؛

 

الباب الثاني المكرر

الزيادة  في المعاش

 

الفصل 44 – 2 – تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.

 

وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.

 

المادة 15

تنسخ أحكام الفصل 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) وتحل محلها الأحكام التالية :

الفصل 45 – باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

المادة 16

تغير وفق ما يلي الفقرة الثالثة من الفصل 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) :

الفصل 47 – (الفقرة الثالثة) إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج. ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج.

 

المادة 17

يتحمل الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات السابقة المعتبرة في حساب المعاش أو التي طلبوا ضمها إليها لتدخل في حسابه قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، وتحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4 % عن كل سنة من مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البندين 2 و3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر رقم 011.71  التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.

 

ويحسب الاقتطاع الإضافي فيما يتعلق بالموظفين الموجودين في وضعية إلحاق على أساس التعويضات والمكافآت المشار إليها في البندين 2 و3 من الفصل 11 من القانون الأنف الذكر رقم 011.71  التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها في سلكهم الأصلي في تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

 

ويخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك المنتمين إليها من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71، كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.

 

ويؤدى مبلغ الاقتطاع التكميلي المشار إليه أعلاه بحجزه من أجرة المعنيين بالأمر على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وإذا حذف المعنيون بالأمر من أسلاك الموظفين أو المستخدمين التي ينتمون إليها في أثناء هذه المدة تحجز المبالغ المستحقة عليهم من المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم.

 

وفي جميع الأحوال لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو المستحقون عنهم بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة، فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.

 

ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.

 

المادة 18

معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها التي يكون تاريخ استحقاقها كما هو محدد في الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) سابقا لتاريخ العمل بهذا القانون لا تعاد تصفيتها ويكتفي بزيادة نسبة 15 % في مبلغها.

 

المادة 19

يعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1990 وتنسخ من هذا التاريخ جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما ورد فيه ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.158 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1392 (24 يناير 1973) المعتبر بمثابة قانون تخضع بموجبه إلى اقتطاع من أجل التقاعد العلاوة المستحقة للمعلمين المنتدبين للقيام بإدارة مدرسة ابتدائية.

 

المادة 20

تحدد كيفية تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي إن دعت حاجة إلى ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق بالقانون رقم 89 – 06

قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للانقطاع من أجل المعاش

بمقتضى نظام المعاشات المدنية

بيان التعويضات والمكافآت

المراجع

التعويضات عن التدرج الإداري

التعويض عن التأطير والتعويض عن الأعباء

التعويض عن التقنية والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير

 

 

التعويض الطبي

التعويض عن الأخطار

التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي

التعويض عن التخصص

 

التعويض الطبي

التعويض عن الأخطار

التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي

التعويض عن التخصص

 

التعويض الخاص

التعويض عن السكن

 

التعويض عن التدرج الإداري

التعويض الخاص

التعويض عن السكن

 

التعويض الإجمالي

التعويض عن الإنتاج

التعويض عن السكن

 

 

التعويض عن الأعباء

التعويض عن الأخطار

التعويض عن المهام

 

التعويض عن الأعباء

التعويض عن الأخطار

التعويض عن التأطير

 

التعويض عن التعليم

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

 

 

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

 

التعويض عن التعليم

التعويض عن البحث والتأطير

 

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

 

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

 

تكملة الأجرة

 

 

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأخطار

المنحة عن الاستغلال

المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر1397 (2 فبراير 1977)

المرسوم رقم 2.89.40 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989)

المرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)

 

 

 

المرسوم رقم 2.81.26 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982)

 

 

 

 

المرسوم رقم 2.85.807 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987)

 

 

 

 

المرسومان رقم 2.75.174 ورقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395    

(8 أبريل 1975)

 

المرسوم رقم 2.75.176 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975)

والمرسوم رقم 2.88.571بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409(28 ديسمبر 1988)

 

 

المرسوم رقم 2.82.526 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983)

 

 

 

المرسوم رقم 2.77.777 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) والمرسوم

رقم 2.80.673) بتاريخ 15 من صفر 1401 (23

ديسمبر 1980) حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما.

 

 

المرسوم رقم 2.76.231 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976)

 

 

 

المرسوم رقم 2.88.498 بتاريخ 16 من محرم 1409(30 أغسطس 1988)

 

 

 

المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978)

 

 

المرسوم رقم 2.84.39 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)

 

 

المرسوم رقم 2.85.743 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)

 

 

المرسوم رقم 2.85.773 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)

 

 

المرسوم رقم 2.76.643 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1397 (4 نوفمبر 1976) والمرسوم رقم 2.81.742 بتاريخ

 25 من جمادى الأولى  1402 (22 مارس 1982)

 

المرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987)