الجريدة الرسمية عدد 3557 بتاريخ 31/12/1980 الصفحة 1562
ظهير شريف رقم 1.80.470 بتاريخ 23 صفر 1401 (31 دجنبر 1980)
يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و49 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
ينفذ قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 الذي وافق مجلس النواب بتاريخ 21 صفر 1401 (29 دجنبر 1980) على نصه المثبت بعده :
قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
I- الضرائب والموارد المأذون فيها
الفصل 1
I- يبقى العمل جاريا خلال سنة 1981 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1. بجباية الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛
2. بجباية الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية.
II- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ممنوعة منعا باتا، وتتعرض السلطات التي تأمر بها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن تشريعي أو تنظيمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العمومية أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
الفصل 2
I- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1981 بتغيير المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة عند الاستيراد أو التصدير.
II- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يصادق على التغييرات المدخلة على المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب القرارات المبينة بعده الصادرة وفقا لأحكام الفصل 6 من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 المؤرخ بـ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 996.79 الصادر في 17 من شعبان 1399 (12 يوليوز 1979) الموقف بموجبه مؤقتا تحصيل الأداء الجمركي عن استيراد الحليب الطري (الجريدة الرسمية عدد 3494 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1399 (17 أكتوبر 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1018.79 الصادر في 3 ذي الحجة 1399 (25 أكتوبر 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية 3496 بتاريخ 9 ذي الحجة 1399 (31 أكتوبر 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1058.79 الصادر في 17 من ذي القعدة 1399 (9 أكتوبر 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3497 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1399 (7 نونبر 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1113.79 الصادر في 30 من ذي القعدة 1399 (22 أكتوبر 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3498 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1399 (14 نونبر 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1.80 الصادر في 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3511 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1400 (13 يبراير 1980) حسبما وقع استدراكه (الجريدة الرسمية عدد 3518 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1400 (2 أبريل 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 558.80 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1400 (15 مايو 1980) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 6 رجب 1400 (21 مايو 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 475.80 الصادر في 7 رجب 1400 (22 مايو 1980) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3526 بتاريخ 13 من رجب 1400 (28 مايو 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 717.80 الصادر في 27 من رمضان 1400 (9 غشت 1980) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3537 بتاريخ 2 شوال 1400 (13 غشت 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 986.80 الصادر في 17 من شوال 1400 (28 غشت 1980) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3541 بتاريخ 30 من شوال 1400 (10 شتنبر 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 942.80 الصادر في 26 من رمضان 1400 (8 غشت 1980) الموقف بموجبه مؤقتا تحصيل الأداء الجمركي عن استيراد الحليب الطري (الجريدة الرسمية عدد 3544 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1400 (فاتح أكتوبر 1980).
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
الفصل 3
تغير أو تتمم كما يلي ابتداء من فاتح يناير 1981 الفصول 7 المكرر و13 و20 و76 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) والمعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييره وتتميمه :
الفصل 7 المكرر.- تفرض الضريبة على المنتجات :
1- بمقدار 12 % على المنتجات المبينة بعده :
- الأغذية المركبة الخاصة بالأطفال ؛
......................................................................................................................................................................................................................................
- البذور والفواكه المعدة للبذر.
2- بمقدار 11.25 % ......................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 13. – تعفى من الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المعدة للاستهلاك في عين المكان والتسليمات المشار إليها في الفصول 4 و 7 المكرر و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي :
1................................................................................................................................................................................................................................... 26 الجرارات الفلاحية والموارد اللازمة لصنعها.
ويتوقف الإعفاء على استيفاء الإجراءات المقررة بنصوص تنظيمية.
الفصل 20. - ...........................................................................................................
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
5. في حالة العمليات المنجزة في نطاق الاستفادة من الإعفاءات أو التوقيف المنصوص عليها في الفصول 13 (الفقرات 7 و9 و14 و16 و21 و22 و23 و26) و13 المكرر و 13 المكرر مرتين، إذا كان حجم المبيعات المفروضة عليها الضريبة..............................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 76. – تعفى من الضريبة :
1. ...............................................................................................................
..................................................................................................................
19 الجرارات الفلاحية (رقم 01 – 87 من مصنف التعاريف الجمركية.
رد جزء من الفائدة لمصلحة العمال المغاربة بالخارج
الفصل 4
يقرر ابتداء من فاتح يناير 1981 رد جزء من الفائدة لمصلحة الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مقابل أجرة أو نشاطا حرفيا أو تجاريا، قصد إسقاطه من الفوائد المؤداة عن القروض الممنوحة لهم من لدن مؤسسات القرض المغربية لبناء أو اقتناء مساكن معدة لسكناهم الشخصية أو لإسكان عائلاتهم وتتحمل الدولة هذا المبلغ المردود.
ولا يجوز الجمع بين الاستفادة من هذا الرد من الفائدة وبين الاستفادة من الرد من الفائدة المحدث بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
ويؤذن للحكومة وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور في أن تحدد خلال سنة 1981 مقدار هذا الرد والشروط المتعلقة بتخويل الاستفادة منه.
ويجب أن تبقى النفقات المتعهد بدفعها برسم هذا الرد محصورة في حدود الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
غراسة الكروم المنتجة لعنب الأكل والعنب المجفف
رد جزء من الفائدة
الفصل 5
يدفع ابتداء من فاتح يناير 1981 جزء من الفائدة مقداره نقطتان ونصف نقطة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي قصد إسقاطه من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من القروض الخاصة بغراسة الكروم المنتجة لعنب الأكل أو العنب المجفف.
وتتحمل الدولة هذا المبلغ المردود الذي يمنح وفقا للكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية.
صندوق التجهيز الجماعي
رد جزء من الفائدة
الفصل 6
تستفيد الجماعات المحلية ابتداء من فاتح يناير 1981 من رد جزء من الفوائد مقداره ثلاث نقط من سعر الفائدة المؤداة عن القروض التي يمنحها لها صندوق التجهيز الجماعي.
وتتحمل الدولة هذا المبلغ المردود الذي يمنح وفقا للكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية.
إلغاء المكافأة عن التحويل
الفصل 7
تلغى ابتداء من فاتح يناير 1981 أحكام الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.73.400 الصادر في 29 جمادى الآخرة 1393 (30 يوليوز 1973) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1973 وأحكام الفصل 57 من الظهير الشريف رقم 1.73.707 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1974.
II- الموارد المرصدة
الفصل 8
تثبت بالنسبة لسنة 1981 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1980.
الفصل 9
يستمر استيفاء الرسوم شبه الجبائية خلال سنة 1981 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 10
أن الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1981 بالمبالغ الآتية :
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
I. الميزانية العامة للدولة الموارد ........................................................................... نفقات التسيير .................................................................... نفقات الاستثمار ................................................................. نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين والعائم ..................................
مجموع الميزانية العامة للدولة
II. الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد ........................................................................... نفقات الاستغلال ................................................................. نفقات الاستثمار .................................................................
ميناء الدار البيضاء : الموارد ...........................................................................نفقات الاستغلال.................................................................. نفقات الاستثمار .................................................................
الموانئ : الموارد ........................................................................... نفقات الاستغلال ................................................................. نفقات الاستثمار ................................................................. وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : الموارد ............................................................................نفقات الاستغلال ................................................................ نفقات الاستثمار .................................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية: الموارد ...........................................................................نفقات الاستغلال ................................................................. نفقات الاستثمار .................................................................
مجموع الميزانيات الملحقة ..................................................... III. الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ......................................... حسابات العمليات البنكية والتجارية ............................................ حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية......................................... حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية....................................... حسابات العمليات النقدية ........................................................ حسابات الاستثمار .............................................................. حسابات القروض .............................................................. حسابات التسبيقات .............................................................. حسابات النفقات من المبالغ المرصدة ..........................................
مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة.........................................
المجموع العام ...................................................................
فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد ...................................... |
25.698.042.005 - - - ــــــــــــــــــــــــــــــــ 25.698.042.005
4.249.778 - -
45.050.000 - -
276.154.643 - -
766.700.000 - -
128.336.000 - - ـــــــــــــــــــــــــــــ 1.220.490.421
1.164.277.400 27.514.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 950.000.000 82.685.000 50.975.200 2.645.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4.920.451.600 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 31.838.984.026
939.429.282. 2 |
- 15.356.649.307 9.996.633.000 2.820.896.580 ــــــــــــــــــــــــــــــ 28.174.178.887
- 4.249.778 للتذكرة
- 37.350.000 7.700.000
- 90.054.643 186.100.000
- 640.000.000 126.700.000
- 96.915.000 31.421.000 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1.220.490.421
1.166.373.000 27.077.000 للتذكرة 87.082.000 للتذكرة 950.000.000 374.786.000 138.426.000 2.640.000.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 5.383.744.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 34.778.413.308
|
الفصل 11
1- يرخص للحكومة أن تقترض خلال سنة 1981 من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان "المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".
2- إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويمكن أن يشترط فيها اللجوء إلى التحكيم أو التخلي عن امتياز الحصانة القضائية وحصانة التنفيذ.
3- تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق أو الاتفاقيات المبرمة مع دول أو هيئات أجنبية أو دولية.
الفصل 12
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لأجل تغطية مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1981.
القسم الثاني
وسائل المصالح والأحكام الخصوصية
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1981
الميزانية العامة للدولة
الفصل 13
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة بمبلغ خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وتسعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة دراهم (15.356.649.307).
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 14
إن ميلغ النفقات المأذون لوزير الصحة العمومية في التعهد بدفعها مقدما خلال سنة 1981، برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة، من الاعتمادات التي ستخصص له عن سنة 1982 يحدد باثني عشر مليون درهم (12.000.000).
الفصل 15
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة بأربعة وعشرين مليارا وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف درهم (24.000.559.000) منها تسعة ملايير وتسعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف درهم (9.996.633.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1981.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 16
إن مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1980 والسنوات السابقة يحدد بأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألفا وثمانمائة درهم (40.384.800)
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 17
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة يحدد بمليارين وثمانمائة وعشرين مليونا وثمانمائة وستة وتسعين ألفا وخمسمائة وثمانين درهما (2.820.896.580)
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.
II- الميزانيات الملحقة
الفصل 18
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد بثمانمائة وثمانية وستين مليونا وخمسمائة وتسعة وستين ألفا وأربعمائة وواحد وعشرين درهما (868.569.421) توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...................................................4.249.778 درهما
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء............................................... 37.350.000 درهم
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ .......................................................... 90.054.643 درهما
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية.......................................................................................40.000.000 درهم
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ....................................... 96.915.000 درهم
المجموع .................................................................................... 868.569.421 درهما
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 19
إن مبلغ النفقات المأذون لوزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في التعهد بدفعها مقدما خلال سنة 1981، برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من الاعتمادات التي ستخصص له عن سنة 1982 يحدد بثمانية ملايين درهم (8.000.000).
الفصل 20
إن مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة يحدد بستمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف درهم (609.371.000) منها ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف درهم (351.921.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1981 توزع كما يلي:
| اعتمادات الأداء عن سنة 1981 | الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام عن سنة 1982 والسنوات الموالية | المجموع
|
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ................................. الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء .............................. الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ........................................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ............................................................. الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .......................
المجموع العام ................................................................ |
- 7.700.000 186.100.000
126.700.000 31.421.000
351.921.000 |
- 2.700.000 183.750.000
71.000.000 -
257.450.000 |
- 10.400.000 369.850.000
197.700.000 31.421.000
609.371.000 |
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 21
إن مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1980 والسنوات السابقة لها يحدد بتسعة ملايين درهم (9.000.000).
III- الحسابات الخصوصية للخزينة
الفصل 22
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم عمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بمليار ومائة وستة وستين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف درهم (1.166.373.000).
الفصل 23
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وسبعة وسبعين ألف درهم (27.077.000).
الفصل 24
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بسبعة وثمانين مليونا واثنين وثمانين ألف درهم (87.082.000).
الفصل 25
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم عمليات حسابات الاستثمار بتسعمائة وخمسين مليون درهم (950.000.000).
الفصل 26
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم عمليات حسابات القروض بثلاثمائة وأربعة وسبعين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين ألف درهم (374.786.000).
الفصل 27
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم عمليات حسابات التسبيقات بمائة وثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وعشرين ألف درهم (138.426.000).
الفصل 28
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1981 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصدة بمليارين وستمائة وأربعين مليون درهم (2.640.000.000).
الفصل 29
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1980 وكذا الاقتطاع المباشر من بعض الحسابات المذكورة للنفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات، يستمر إجراؤهما في سنة 1981 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
الجزء الثاني
أحكام مستمرة
حسابات المبالغ المرصدة لأمور خصوصية
إحداث حساب للمبالغ المرصدة لأمور خصوصية يدعى :
"الصندوق الخاص لإنقاذ مدينة فاس"
الفصل 30
I- رغبة في التمكن من ترتيب حساب العمليات المتعلقة بإنقاذ مدينة فاس، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1981 حساب للمبالغ المرصدة لأمور خصوصية يدعى : "الصندوق الخاص لإنقاذ مدينة فاس" ويكون وزير الداخلية هو الآمر بأداء المبالغ المقتطعة منه.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد الدائن :
- المساهمات المتلقاة برسم برنامج إنقاذ مدينة فاس ؛
- الافتراضات المبرمة برسم العمليات المتعلقة بإنقاذ مدينة فاس ؛
- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة ؛
- الموارد المختلفة.
- في الرصيد المدين :
- النفقات المتعلقة ببرنامج إنقاذ مدينة فاس.
III- تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يمكن أن تقتطع مباشرة من هذا الحساب النفقات الناتجة عن أداء المرتبات أو التعويضات الممنوحة للأعوان المعينين لإنجاز البرنامج المذكور.
حذف الحساب رقم 31 – 35 المدعو:
"الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندا"
الفصل 31
يحذف ابتداء من فاتح يناير 1981 الحساب رقم 31 – 35 المدعو "الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندا".
ويرفع الرصيد الدائن من هذا الحساب للميزانية العامة.
حسابات القروض إحداث حساب للقروض يدعى :
"القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية
والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا"
الفصل 32
I- رغبة في التمكن من ترتيب حساب العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا يحدث ابتداء من فاتح يناير 1981 حساب خصوصي يدعى :
"القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا"، و يكون وزير المالية هو الآمر بأداء المبالغ المقتطعة منه.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة المؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا.
في الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها المؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا من القروض الممنوحة لها.
حسابات التسبيقات
إحداث حساب التسبيق يدعى :
"التسبيقات الممنوحة لمكتب المطارات الدار البيضاء"
الفصل 33
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات التي ستمنحها الخزينة لمكتب مطارات الدار البيضاء يحدث ابتداء من فاتح يناير 1981 حساب خصوصي يدعى: "التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء"، ويكون وزير المالية هو الآمر بأداء المبالغ المقتطعة منه.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين: المبالغ الموضوعة رهن إشارة مكتب مطارات الدار البيضاء برسم هذه التسبيقات.
في الرصيد الدائن: المبالغ التي يرجعها مكتب مطار الدار البيضاء من التسبيقات الممنوحة له.
إحداث حساب للتسبيقات يدعى:
"التسبيقات الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات
التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا"
الفصل 34
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات التي ستمنحها الخزينة للمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1981 حساب خصوصي يدعى : "التسبيقات الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا " ويكون وزير المالية هو الآمر بأداء المبالغ المقتطعة منه.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة المؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا.
في الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها المؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا من التسبيقات الممنوحة لها.
حسابات النفقات من المبالغ المرصدة
إحداث حساب للنفقات من المبالغ المرصدة يدعى:
"صندوق المبالغ المردودة من الفوائد لمصلحة العمال المغاربة بالخارج"
الفصل 35
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالمبالغ المردودة من الفوائد لمصلحة الأشخاص الطبيعيين المغاربة المزاولين بالخارج نشاطا مقابل أجرة أو نشاطا حرفيا أو تجاريا عن القروض الممنوحة لهم لبناء أو اقتناء مساكن معدة لسكناهم الشخصية أو لإسكان عائلاتهم، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1981 حساب للنفقات من المبالغ المرصدة يدعى : "صندوق المبالغ المردودة من الفوائد لمصلحة العمال المغاربة بالخارج"، ويكون وزير المالية هو الآمر بأداء المبالغ المقتطعة منه.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد الدائن: المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة.
في الرصيد المدين: النفقات المتعلقة بالمبالغ المردودة من الفوائد لمصلحة العمال المغاربة بالخارج.
الجدول " أ"
(الفصل 10)
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1981
(بالدرهم)
الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
|
الباب الأول الضريبة المباشرة والأداءات المماثلة الضريبة الزراعية................................................................................................................ الضريبة المهنية (الباتانتا)....................................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.................................................................................... الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية.............................................................................. الضريبة الحضرية............................................................................................................... الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات............................................................ الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين................................................. الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة................................... الزيادات المفروضة على تأشير دفع الضرائب المباشرة و الأداءات المماثلة ......................................... الضريبة على الأراضي الحضرية............................................................................................. الضريبة على الأرباح العقارية................................................................................................. واجب التضامن الوطني.........................................................................................................
مجموع الباب الأول............
الباب الثاني الأداءات الجمركية أداءات الاستيراد.................................................................................................................. الضريبة الخصوصية عند الاستيراد........................................................................................... الأداءات الإحصائية على التصدير............................................................................................ الأداءات المفروضة على تصدير المعادن.................................................................................... الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى...................................................................... المداخيل المختلفة.................................................................................................................
مجموع الباب الثاني...........
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي: الأداء المفروض على الخمور والكحول...................................................................................... الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا...................................................................... الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية................ الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها................................................. الأداء المفروض على أنواع الجعة............................................................................................. الأداءات المستخلصة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين............................................. الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية..................... الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية.................................................................................... الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب..................................................................................... الضريبة المفروضة على الفرجات............................................................................................ الضريبة المفروضة على التبغ................................................................................................. الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان............................................................................................... الاقتطاع من حصيلة سباق الخيول والكلاب السلوقية......................................................................
مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي............
الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات: الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات.........................................................................
مجموع الباب الثالث........ |
60.000.000 240.000.000 2.700.000.000 1.140.000.000 30.000.000 3.500.000 100.000.000 100.000.000 15.000.000 للتذكرة 80.000.000 300.000.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ 4.768.500.000
1.440.000.000 375.000.0002. 30.000.000 200.000.000 4.000.000 للتذكرة ــــــــــــــــــــــــــــ 4.049.000.000
100.000.000 30.000.000 135.000.000 22.000.000 45.000.000 10.000.000 3.000.000 569.000.000 6.000.000 8.000.000 989.000.000 1.000.000 50.000.000 ــــــــــــــــــــــــــــ 1.968.000.000
4.189.000.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6.157.000.000 | ||||||
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
| |||||
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| الباب الرابع أداءات التسجيل والتنبر أداءات التسجيل: الأداءات المفروضة على تفويت العقارات ................................................................................. الأداءات المفروضة على العقود الأخرى................................................................................... الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية ............................................................. الرسوم القضائية والتوثيقية.................................................................................................... الغرامات........................................................................................................................... الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية....................................................................................... المساعدة القضائية............................................................................................................... الأداء المفروض على التأمينات...............................................................................................
مجموع أداءات التسجيل..........
أداءات التنبر: التنبر الفريد والورق المدموغ................................................................................................. التنبر عن الأمر بالدفع.......................................................................................................... أوراق التعريف................................................................................................................. رخص الصيد وحمل السلاح................................................................................................... التنبر المفروض على الوثائق الخاصة بالسيارات.......................................................................... محصول بيع قانون التسجيل................................................................................................... الغرامات.......................................................................................................................... أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك..................................... مجموع أداءات التنبر.............................
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات: الأداء الأساسي والأداء عن النسخة.......................................................................................... الأداء الإضافي والغرامات..................................................................................................... مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات........... مجموع الباب الرابع...........................
الباب الخامس محصولات ومداخيل أملاك الدولة الأملاك الغابوية: محصولات الأملاك الغابوية..................................................................................................
أملاك الدولة غير الغابوية: الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية......................................................................... الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية............................................... بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى (المنازل الاقتصادية).................................................................... مداخيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها).................................................. بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة.................................................................................... التركات الشاغرة والتي لا وارث فيها........................................................................................ المداخيل المختلفة................................................................................................................ مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية........... مجموع الباب الخامس.........................
باب السادس محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية
حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة................................................................................ أرباح المكتب الشريف للفوسفاط.............................................................................................. القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب.......................................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير............................................................ المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير.................................................................... المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل......................................................................... المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية........................... المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم................................. فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات................................................................ فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية....................................................... |
340.000.000 30.000.000 للتذكرة 45.000.0000 12.000.000 للتذكرة 600.000 34.400.000
462.000.000
126.000.000 76.000.000 10.000.000 10.000.000 60.000.000 للتذكرة 1.000.000 675.000.000 958.000.000
125.000.000 10.000.000 135.000.000 1.555.000.000
للتذكرة
12.600.000 100.000 8.000.000 26.000.000 3.000.000 100.000 200.000 50.000.000 50.000.000
9.000.000 700.000.000 200.000.000 55.000.000 للتذكرة 40.000.000 40.000.000 150.000 177.925.362 4.968.635
|
| |||||
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
| |||||
11 12
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21
|
الأرباح المتأصلة من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات.................................................... المحصولات المتأصلة من شركة التنمية الفلاحية..........................................................................
مجموع الباب السادس.....................
الباب السابع المحصولات المختلفة الفصل الأول- العدل. المصالح: الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم ....................................................................... الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم................................................ المداخيل المختلفة................................................................................................................
إدارة السجون: المحصولات المختلفة لمصلحة السجون.....................................................................................
مجموع الفصل الأول..............
الفصل الثاني- الشؤون الخارجية والتعاون الأداءات المستخلصة عن التأشيرات......................................................................................... الأداءات التي يستخلصها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية............................................ المداخيل المختلفة................................................................................................................
مجموع الفصل الثاني.............................
الفصل الثالث – الدفاع الوطني إرجاع صوائر اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.................................................................................
مجموع الفصل الثالث.................
الفصل الرابع – الداخلية التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة......................................................................... مجموع الفصل الرابع..............................................
الفصل الخامس – المالية الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات....................................................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية....................................................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية.............................................................. المبالغ المتحصلة من الصادرات.............................................................................................. العقوبات والغرامات غير الجباية............................................................................................. مداخيل المصلحة الميكانوغرافية.............................................................................................
مجموع الفصل الخامس..............
الفصل السادس – الصناعة التقليدية ضريبة وضع الطابع............................................................................................................ ضريبة التفتيش...................................................................................................................
مجموع الفصل السادس....................
الفصل السابع – التجارة والصناعة أداء التحقق من الموازن والمقاييس........................................................................................... المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها.......................... الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار.................................................................. المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري........................................................
مجموع الفصل السابع............................ |
75.000.000 60.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــ 1.362.043.997
6.000.000 4.000.000 15.000
100.000 ـــــــــــــــــــــــ 10.115.000
12.000.000
300.000 3.000.000 ــــــــــــــــــــــــــ 15.300.000
1.850.000
1.850.000
للتذكرة للتذكرة
56.000.000 10.000.000 1.000.000 للتذكرة للتذكرة 300.000 ــــــــــــــــــــــــــــ 67.300.000
2.600.000 3.600.000
6.200.000
500.000 200.000 100.000.000 3.000.000 ـــــــــــــــــــــــــ 103.700.000 |
| |||||
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
22 23 24
25 26
27 28
29 30 31
32 33 34 35 36
37 38
39
40
41 42 43 44
45
| الفصل الثامن – النقل الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري.... الأداء المفروض على النقل الخصوصي........................................................................ الأداءات المستخلصة عن المطارات............................................................................
مجموع الفصل الثامن............................
الفصل التاسع – الطاقة والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص.............. واجبات التحليل بالمختبرات.......................................................................................
مجموع الفصل التاسع..........................
الفصل العاشر – التجهيز والإنعاش الوطن الأداءات المفروضة على استخراج المواد...................................................................... المداخيل المختلفة....................................................................................................
مجموع الفصل العاشر.................
الفصل الحادي عشر – الفلاحة والإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية................................................. الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية.............. الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير............................................................................................................. الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات................................................................. الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات...................................................................... مداخيل مراكز تناسل الخيل....................................................................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير.. المداخيل المختلفة...............................................................................................
مجموع الفصل الحادي عشر.......................
الفصل الثاني عشر – التربية الوطنية وتكوين الأطر الوجيبات المدرسية............................................................................................. المداخيل المختلفة...............................................................................................
مجموع الفصل الثاني عشر..........................
الفصل الثالث عشر – الشؤون الثقافية حقوق زيادة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور...........................
مجموع الفصل الثالث عشر..........................
الفصل الرابع عشر – الشبيبة والرياضة مساهمة المتمرنين الداخليين والشبان في صوائر التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات....
مجموع الفصل الرابع عشر......................
الفصل الخامس عشر – الصحة العمومية أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي................................................................. إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية....... الأداءات المتعلقة بالتحليلات في المختبرات................................................................ المداخيل المختلفة...............................................................................................
مجموع الفصل الخامس عشر..........................
الفصل السادس عشر – بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات.....
مجموع الفصل السادس عشر..........................
|
50.000 5.000.000 16.000.000 ــــــــــــــــــــــــ 21.050.000
960.000 150.000 ــــــــــــــــــــــــــ 1.110.000
900.000 1.500.000 ــــــــــــــــــــــــــ 2.400.000
5.000.000 800.000
300.000 300.000 93.000.000 10.000 500.000 2.500.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ 102.410.000
للتذكرة للتذكرة ـــــــــــــــــــــــ للتذكرة
150.000 ــــــــــــــــــــــــ 150.000
500.000
500.000
40.000 6.000.000 2.000.000 800.000
8.840.000
1.200.000
1.200.000
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
46 47 48 49 50 51 52
53
1 2 3
4
5 6
7
1 2 3 4
5 6 7
8
1 2
3
| الفصل السابع عشر – مداخيل مختلفة وطارئة الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية....................................................................... المسترجعات من الأجور والمرتبات............................................................................................. أداء المتبقيات من إيداعات الاستيراد المتقادمة................................................................................. المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء السيارات.. المداخيل برسم أوسمة المملكة................................................................................................... المداخيل المتحصلة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان....................... المداخيل المختلفة والطارئة.....................................................................................................
مجموع الفصل السابع عشر............................
الفصل الثامن عشر – ديون الخزينة المتقادمة.................................................................................
مجموع الفصل الثامن عشر...........................
مجموع الباب السابع....................................
الباب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي............................................... مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة................................................. مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة........................................................................................................ مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة................................................................................................ المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية......................... المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة............................................................................. المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات.................................................................................
مجموع الباب الثامن.................................
الباب التاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل الافتراضات المداخيل الاستثنائية: المساهمة برسم التضامن الوطني................................................................................................. محصول بيع الأسهم................................................................................................................ المداخيل الاستثنائية الشكلية....................................................................................................... الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية..............
مدا خيل الافتراضات: الافتراضات الداخلية الطويلة الأمد.............................................................................................. المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري..................................................................................... مدا خيل سندات التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار...........................................................................
التعاون الدولي: مقابل قيمة الافتراضات الخارجية................................................................................................ مجموع الباب التاسع ...............................
الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة: أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح................................................................................. المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية..................................
التعاون الدولي: أموال المساعدة......................................................................................................................
مجموع الباب العاشر................................... |
للتذكرة 40.000.000 100.000 100.000 5.000 3.000.000 50.000.000 ــــــــــــــــــــــــــ 93.205.000
4.000.000 ـــــــــــــــــــــــــ 4.000.000 ــــــــــــــــــــــــــ 439.330.000
للتذكرة للتذكرة
17.481.010
105.053.979 20.000.000
10.000.000 1.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــ 153.534.989
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 18.000.000
1.400.000.000 للتذكرة 150.000.000
5.500.000.000 7.068.000.000
للتذكرة للتذكرة
45.633.019 __________ 45.633.019 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
1 2 | الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية منقول الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.......................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...............................................................................................
مجموع الباب الحادي عشر...................................................
مجموع مدا خيل الميزانية العامة للدولة..................................... |
للتذكرة 50.000.000 ــــــــــــــــــــــــــ 50.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــــ 25.698.042.005 |
2 – الميزانيات الملحقة
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية............................................................................................ المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها.......................................................................... المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة......................................................................................... المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح...................................................................... المداخيل المختلفة والطارئة............................................................................................................... محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة................................................................................................... أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية............................................................................. أموال المساعدة المختلفة.................................................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.................................................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...................................................................................................... إعانة الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.........................................................................
مجموع مدا خيل الاستغلال..................
الجزء الثاني – مدا خيل الاستثمار. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات........................................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................................................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................................................
مجموع مدا خيل الاستثمار...................................................
المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية..................
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول – مدا خيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن...................................................................................................................... أداءات الميناء.............................................................................................................................. الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين ........................................................................ الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع..................................................................... الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة.................................................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء ...................................................................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ............................................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة................................................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية........................................................................................... المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات...................................................................................... المداخيل المختلفة والطارئة................................................................................................................ أموال المساعدات المختلفة................................................................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.................................................................... الأموال المرجعة من المرتبات والأجور................................................................................................. الأموال المرجعة من نفقات الميزانية.....................................................................................................
مجموع مدا خيل الاستغلال.................... |
1.500.000 700.000 للتذكرة 1.300.000 4.000 10.000 للتذكرة للتذكرة 7.500 للتذكرة 728.278
4.249.778
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
4.249.778
للتذكرة 7.000.000 250.000 26.000.000 2.360.000 620.000 للتذكرة للتذكرة 300.000 800.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 20.000 للتذكرة
37.350.000 |
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
1
2
3 4
| الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات............. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................... أموال المساعدة المختلفة...................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية.................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.......................................................
مجموع مداخيل الاستثمار...........................
مجموع مداخيل الميزانبة الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء...............
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول- مداخيل الاستغلال أداءات الميناء............................................................................................... إرشادات البواخر وجرها................................................................................ الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين.......................................... الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها.................................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة............................. وجيبات أملاك الدولة داخل الموانئ.................................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير...................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة................................................................................. مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية........................................................... المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات.................................................... المداخيل المختلفة والطارئة.............................................................................. أموال المساعدة المختلفة................................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..................................................................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ الأسماك..............................................................
مجموع مداخيل الاستغلال........................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات.......... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة...................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................. الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................
مجموع مداخيل الاستثمار........................
مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ....................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الأول- مداخيل الاستغلال المداخيل البريدية.............................................................................................. إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد......................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............... مداخيل المصالح المالية...................................................................................... فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة .......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية....................................................... . أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية................................................ إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير........................................... المداخيل التليغرافية والراديو تيليغرافية................................................................. مداخيل التيليكس............................................................................................... إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة......
|
7.700.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 7.700.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ 45.050.000
2.800.000 80.000 32.700 7.500.000 780.000 720.000 للتذكرة 55.000 100.000 1.500.000 480.000 للتذكرة 75.970.643 36.300 للتذكرة للتذكرة ـــــــــــــــــــــــــــــ 90.054.643
للتذكرة 186.100.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة ـــــــــــــــــــــــــــــ 186.100.000 ـــــــــــــــــــــــــــــ 276.154.643
83.125.000 12.000.000 875.000 15.850.000 12.000.000 520.000 للتذكرة 1.600.000 4.700.000 6.000.000 56.000.000 400.000
|
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
5
6
7 8 9 10
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
| المداخيل التليفونية ................................................................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ................................... المداخيل المختلفة والطارئة ..................................................................................................... المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية ................................................... أكرية الأعوان المسكنين ........................................................................................................ دليل التليفون – محصول الإعلانات في دليل التليفون ...................................................................... المداخيل المختلفة لمتحف البريد........................................................................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.................................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية....................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.....................................................
مجموع مداخيل الاستغلال.......................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات............................ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة......................................................................
مجموع مداخيل الاستثمار...........................................
مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول- مداخيل الاستغلال الوجيبات الراديوفونية....................................................................................................... الوجيبات التليفزيونية........................................................................................................ المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح............................................................ المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها......................................................................... المداخيل المختلفة والطارئة................................................................................................ المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة......................................................................................... أكرية الموظفين المسكنين.................................................................................................. المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة........................................................... فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار.............................................................................. أموال المساعدة المختلفة..................................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية....................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال......................................................................
مجموع مداخيل الاستغلال.....................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المخصصة بالاستثمار............................... أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة............................................................. أموال المساعدة المختلفة..................................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.....................................................................
مجموع مداخيل الاستثمار........................
مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية...........................
مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة................... | 445.530.000 للتذكرة 1.000.000 150.000 250.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة ــــــــــــــــــــــــــــ 640.000.000
126.700.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 126.700.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ
766.700.000
للتذكرة 30.000.000 للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 17.700.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 48.215.000 ____________ 96.915.000
للتذكرة 31.421.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة ـــــــــــــــــــــــــــــ 31.412.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ
128.336.000 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1.220.490.421
|
3- الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
05-35 06-35 07-35 08-35 10-35 11-35 13-35 |
أ) حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الأموال الخصوصية للمصادرات................................................................................................................ الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة................................................................................................. الأموال الخصوصية للاقتطاعات من الرهان المتبادل....................................................................................... الأموال الخصوصية للأداءات المفروضة برسم الفقراء..................................................................................... الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب...................................................................................................... الأموال المشتركة لبيع التبغ....................................................................................................................... الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية........................................................................................................ |
200.000 190.000.000 27.000.000 4.000.000 2.000.000 10.000.000 120.000.000 |
14-35 15-35 16-35 18-35 20-35 21-35 25-35 26-35 27-35 29-35 32-35 33-35 34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 39-35
40-35 41-35 42-35 43-35 44-35 45-35
02-31 04-31 05-31
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32 05-32 06-32 07-32 08-32 09-32 10-32 11-32
| أموال تنمية السبيب النباتي........................................................................................................................ الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية................................................................................................. الأموال الغابوية..................................................................................................................................... الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين.......................................................................... الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية........................................... أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين.......................... ..................................... الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي................................................................................... أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تليغرافية وتيليفونية................................................................. مرصودات المصالح المالية...................................................................................................................... الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير................................................................................................ أموال الإصلاح الزراعي......................................................................................................................... الأموال الخصوصية لتهيئة محطات للاستحمام............................................................................................... الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية ..................................... الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها.............................................................................................. الأموال الخاصة بالمغربة........................................................................................................................ الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية .............................................................................................................. الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية............................................................. الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم........................................................................................................................... الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وامتلاك السكنى الاقتصادية...................................................................... الصندوق الخاص بتمويل السلفات الممنوحة في برامج إصلاح أوضاع الأحياء الغير المتوافرة فيها شروط السكنى............ الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة.................................................................................................. الأموال المعدة لتمويل برامج تحسين الخضر وتنميتها....................................................................................... الصندوق الخاص بالزكاة......................................................................................................................... الصندوق الخاص لإنقاذ مدينة فاس.............................................................................................................
مجموع موارد حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية.......................................
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان........................................................................................................ العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني................................................................................................... العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية..
مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية.....................
ج) حسابات الانضمام في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية............................................................................................................... عمليات مع صندوق النقد الدولي................................................................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير..................................................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية............................................................................................................... عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية......................................................................... ..................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.............................................................................. عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات...................................................................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني................................................................ ................................... البنك الإسلامي للتنمية............................................................................................................................. البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا................................................................... ..................................... العمليات مع الشركة العربية للاستثمار......................................................................................................... صندوق النقد العربي............................................................................................................................... | 200.000 2.245.000 6.418.000 700.000 40.000.000 10.000 200.000 4.000.000 20.000.000 4.000.000 20.000.000 1.000.000 للتذكرة 400.000.000 2.601.000 1.303.400 5.000.000
للتذكرة للتذكرة 10.000.000 85.000.000 8.400.000 للتذكرة 200.000.000
1.164.277.400
514.000 7.000.000 20.000.000
27.514.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
12-32 13-32 14-32
00-33 01-33 02-33 03-33
00-40 00-30
01-44 10-44 19-44
02-44 03-44 23-44 25-44
05-44 06-44 07-44 13-44 27-44 31-44 32-44
08-44 09-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 20-44 21-44 22-44 26-44
24-44 28-44
|
المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية................................................................................... الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ................................................................................................. العمليات المنجزة مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.......................................................................
مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية..............
د) حسابات العمليات النقدية سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة........................................................ عمليات لتغطية سحب البسيطة.................................................................................................... الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملة الأجنبية........................................................... سحب الأوقية الموريتانية من الرواج في إقليم وادي الذهب................................................................
مجموع موارد حسابات العمليات النقدية....................
هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات........................................................................................... تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة..........................................................................................
مجموع موارد حسابات الاستثمار..................
و) حسابات القروض القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية: الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة..................................................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية.................................................................................................. القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو............................................................................................
قروض لمنظمات السلف العمومية: القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي................................................................................. القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية......................................................................... القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي- برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط................................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي......................................................................
القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات: القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط................................................................................. القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية........................................................................................ القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء.................................................................................. القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية (الحليب الممتاز)................................ القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.................................................................... القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء...................................................................... القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير.................................................................................
القروض الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة: القروض الممنوحة للعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر.......................................................... القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور...................................................................................... القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للمغرب............................................................................ القروض المقدمة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة......................................................................... القروض المقدمة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي........................................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير..................................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي ......................................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي.................................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر الشمندري باللوكوس................................................. القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال............................................... القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية............................................................... القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية......................................................................... القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين................................................... القروض الممنوحة للجماعات المحلية القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعات الحضرية بالدار البيضاء........................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء...................................
|
للتذكرة للتذكرة للتذكرة ــــــــــــــــــــــــــ للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة ــــــــــــــــــــــــــــ للتذكرة
800.000.000 150.000.000 ــــــــــــــــــــــــــ 950.000.000
50.400 19.600.000 4.420.260
2.220.000 1.863.000 للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 985.000 675.000 100.000 للتذكرة 25.888.000 للتذكرة
6.000.000 10.555.000 4.000.000 640.000 للتذكرة 1.000.000 للتذكرة 735.440 للتذكرة 1.452.900 للتذكرة 2.500.000 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
|
رقم الحساب | بيان الحساب | الموارد |
29-44 30-44 33-44
00-41 01-41
00-42 01-42 03-42 04-42
05-42 04-43 08-43 09-43 10-43 21-43 23-43
00-45 01-45 06-45 07-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45 17-45 18-45 19-45 20-45 21-45
00-36 01-36 02-36 03-36 04-36 05-36 06-36 07-36 08-36 09-36 10-36
| القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا.................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة......................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات الكائن رأس مالها في حوزة الدولة كلا أو بعضا............... مجموع مداخيل حسابات القروض.................
ز) التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية: التسبيقات الممنوحة للبلديات...................................................................................................... التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وإلى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء.......................................
التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية: التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي............................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي............................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي...................................................................
التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية: التسبيقات الممنوحة إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة.................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.............................................................. التسبيقات الممنوحة إلى مكتب التنمية الصناعية.............................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية.............................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء............................................................................. التسبيقات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية..........................................................................
التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة: التسبيقات الممنوحة إلى الشركات "اللجنة المهنية للسكنى"................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب............................................... التسبيقات الممنوحة إلى "كمياء المغرب"...................................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق........................................................................... التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة......................................................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية.................................................................................. التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي.................................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة "مارفوسيان"...................................................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء............................................. التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف......................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة "رانش اداروش"................................................................................. التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي........................................................................ التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس.................................................................................. التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء........................................................................... التسبيقات الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات الكائن رأس مالها في حوزة الدولة كلا أو بعضا.............
مجموع موارد حسابات التسبيقات....................
ح) حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية..................................................................................................................... حماية الأراضي وإحياؤها........................................................................................................ الأموال الخاصة بعمليات السماد................................................................................................. اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.............................................................................. النفقات المرصودة لتسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي................................................... الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية................................................................................................ الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية............................................................................................ الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق........................................................................ النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية..................................................................................... الأموال الخاصة بتنمية الجماعات وهيئاتها..................................................................................... صندوق المبالغ المخصومة من الفائدة لصالح العمال المغاربة في الخارج ...............................................
مجموع موارد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة........
المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة................ | للتذكرة للتذكرة للتذكرة 82.685.000
600.000 25.000.000
20.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 156.700 للتذكرة 17.712.700 للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 4.454.000 197.800 834.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 2.000.000 للتذكرة
50.975.200
للتذكرة للتذكرة 5.000.000 1.000.000.000 للتذكرة 600.000.000 للتذكرة للتذكرة 400.000.000 600.000.000 40.000.000
2.645.000.000
4.920.451.600 |
الجدول "ب"
(الفصل 13)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1981
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة 1981 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب 5 الباب 6 الباب 7 الباب 8 الباب 9 الباب 10 الباب 11
الباب 12 الباب 13
الباب 14 الباب 15 الباب 16 الباب 17 الباب 18 الباب 19 الباب 20 الباب21 الباب 22
الباب 23 الباب 24
|
الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك.................................................................................................................................. القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية.................................................................................................. الاعتمادات المخصصة بالسيادة.........................................................................................................
مجموع الفرع الأول............................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون)...................................................................................................... مصالح القصر الملكي (الأعوان والنفقات المختلفة).................................................................................. الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون)................................................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون)......................................................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة(الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... الحرس الملكي (الموظفون).............................................................................................................. الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)...........................................................................................
مجموع الفرع الثاني..................
الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب (الموظفون)....................................................................................................... مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................................................
مجموع الفرع الثالث..................
الفرع الرابع الوزير الأول الوزير الأول- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (الموظفون)............................................................. الوزير الأول- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................... الوزير الأول- المجلس الأعلى للحسابات (الموظفون)....................................................................... الوزير الأول- المجلس الأعلى للحسابات (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... الوزير الأول- الأموال الخصوصية- العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج............................... الوزير الأول- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (الموظفون)............................. الوزير الأول- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (الأدوات والنفقات المختلفة)........... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الموظفون).......................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الأدوات والنفقات المختلفة)......................
مجموع الفرع الرابع..................
الفرع الخامس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون)............................................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون(الأدوات والنفقات المختلفة)..........................................
مجموع الفرع الخامس.................
|
43.640.000 1.200.000 40.060.000
84.900.000
79.003.847 148.029.500 638.012 350.000 2.953.464 1.414.000 25.348.572 8.120.000
265.857.395
39.157.516 4.388.000
43.545.516
7.988.180 7.883.988 3.665.786 1.339.000 1.000.000 1.348.000 221.000 25.158.8339 9.483.682
67.088.475
124.262.714 119.100.000
243.362.714
|
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة 1981 |
الباب 25 الباب 26
الباب 27 الباب 28
الباب 29 الباب 30 الباب 31 الباب 32 الباب 33 الباب 34 الباب 35 الباب 36
الباب 37 الباب 38
الباب 39 الباب 40
الباب 41 الباب 42
الباب 43 الباب 44 الباب 45 الباب 46
|
الفرع السادس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الموظفون)....................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................
مجموع الفرع السادس ............
الفرع السابع وزارة الدولة المكلفة بالسياحة وزارة الدولة المكلفة بالسياحة (الموظفون)............................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالسياحة (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................
مجموع الفرع السابع..................
الفرع الثامن وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون).................................................................................................. وزارة الداخلية (الأدوات والنفقات المختلفة).............................................................................. وزارة الداخلية- القوات المساعدة (الموظفون)............................................................................ وزارة الداخلية - القوات المساعدة (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)........................................................... وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................ وزارة الداخلية- مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)........................................................... وزارة الداخلية - مديرية مراقبة التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................
مجموع الفرع الثامن..................
الفرع التاسع وزارة الإعلام وزارة الإعلام (الموظفون)................................................................................................. وزارة الإعلام (الأدوات والنفقات المختلفة)...............................................................................
مجموع الفرع التاسع..................
الفرع العاشر وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون).................................................................................................... وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................................................
مجموع الفرع العاشر.................
الفرع الحادي عشر وزارة التجهيز والإنعاش الوطني وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الموظفون)........................................................................... وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................
مجموع الفرع الحادي عشر...........
الفرع الثاني عشر وزارة المالية وزارة المالية (الموظفون).................................................................................................. وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................................ وزارة المالية – التحملات المشتركة – الدين العمري والإعانات الخاصة.......................................... . وزارة المالية – التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة.............................................................
مجموع الفرع الثاني عشر............
|
18.224.665 13.827.338 ـــــــــــــــــــــــــــ 32.052.003
11.263.180 30.410.200 ـــــــــــــــــــــــ 41.673.380
209.477.000 428.960.000 566.101.172 64.780.700 374.815.810 80.300.000 25.650.000 15.688.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ 1.765.722.682
8.594.800 20.550.900 ــــــــــــــــــــــــــ 29.145.700
232.444.173 42.839.500 ــــــــــــــــــــــــــــ 275.283.673
148.566.885 31.533.245 ـــــــــــــــــــــــــــ 180.100.130
292.409.795 29.722.150 416.628.564
1.903.924.253 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2.582.684.762
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1981 |
الباب 47 الباب 48
الباب 49 الباب 50
الباب 51 الباب 52
الباب 53 الباب 54
الباب 55 الباب 56
الباب 57 الباب 58 الباب 59 الباب 60 الباب 61 الباب 62 الباب 63 الباب 64
الباب 65 الباب 66
الباب 67 الباب 68
| الفرع الثالث عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)......................................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................................
مجموع الفرع الثالث عشر........... الفرع الرابع عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)........................................................................ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................
مجموع الفرع الرابع عشر............
الفرع الخامس عشر وزارة الشغل والتكوين المهني وزارة الشغل والتكوين المهني (الموظفون)............................................................................... وزارة الشغل والتكوين المهني (الأدوات والنفقات المختلفة)...........................................................
مجموع الفرع الخامس عشر..................
الفرع السادس عشر وزارة الشؤون الإدارية. وزارة الشؤون الإدارية(الموظفون)..................................................................................... .. وزارة الشؤون الإدارية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................................
مجموع الفرع السادس عشر........
الفرع السابع عشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)..................................................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان(الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................
مجموع الفرع السابع عشر........
الفرع الثامن عشر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم العالي والبحث العلمي (الموظفون).................................. وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم العالي والبحث العلمي (الأدوات والنفقات المختلفة)............. وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم الثانوي (الموظفون)................................................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم الثانوي (الأدوات والنفقات المختلفة)............................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم الابتدائي (الموظفون)................................................. وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة).............................. وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- تكوين الأطر (الموظفون)..................................................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- تكوين الأطر (الأدوات والنفقات المختلفة)................................
مجموع الفرع الثامن عشر..................
الفرع التاسع عشر وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)..................................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................................
مجموع الفرع التاسع عشر................
الفرع العشرون وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون)...................................................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................
مجموع الفرع العشرين.................
|
258.698.439 421.586.175 ـــــــــــــــــــــــــــ 680.284.614
4.161.100 4.776.000 ــــــــــــــــــــــــــ 8.937.000
16.646.463 11.488.250 ـــــــــــــــــــــــ 28.134.713
6.976.786 6.391.600 ـــــــــــــــــــــــ 28.134.713
796.245 266.500 ــــــــــــــــــــــ 1.062.745
304.330.000 451.719.140 1.692.538.130 113.409.077 1.367.089.000 44.947.200 853.103 934.800 ــــــــــــــــــــــــــــ 3.975.820.450
63.076.425 32.990.630 ــــــــــــــــــــــ 96.067.055
28.303.754 9.756.800 ــــــــــــــــــــــــ 38.060.554
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة1981 |
الباب 69 الباب 70
الباب 71 الباب 72
الباب 73 الباب 74
الباب 75 الباب 76
الباب 77 الباب 78
الباب 79 الباب 80 الباب 81
الباب 82 الباب 83 الباب 84 الباب 85
الباب 86 الباب 87
| الفرع الواحد والعشرون وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الموظفون)................................................... وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة).................................
مجموع الفرع الواحد والعشرين......
الفرع الثاني والعشرون وزارة النقل وزارة النقل (الموظفون)............................................................................................. وزارة النقل (الأدوات والنفقات المختلفة)..........................................................................
مجموع الفرع الثاني والعشرين.............
الفرع الثالث والعشرون وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة (الموظفون).............................................................................. وزارة التجارة والصناعة (الأدوات والنفقات المختلفة)..........................................................
مجموع الفرع الثالث والعشرين.............
الفرع الرابع والعشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون)......................................................................... ..... وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة)...........................................................
مجموع الفرع الرابع والعشرين........
الفرع الخامس والعشرون وزارة الطاقة والمناجم وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون)................................................................................ وزارة الطاقة والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة).............................................................
مجموع الفرع الخامس والعشرين ........
الفرع السادس والعشرون الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)............................................................................... الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................ الأمانة العامة للحكومة- صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والأجازات................................
مجموع الفرع السادس والعشرين........
الفرع السابع والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون).................................................................................... إدارة الدفاع الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................. إدارة الدفاع الوطني-الدرك الملكي (الموظفون).................................................................. إدارة الدفاع الوطني- الدرك الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)..............................................
مجموع الفرع السابع والعشرين.........
الفرع الثامن والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون)..................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الأدوات والنفقات المختلفة).................
مجموع الفرع الثامن والعشرين.........
|
13.138.904 9.536.360 ـــــــــــــــــــــــــ 22.675.264
62.300.000 21.631.050 ــــــــــــــــــــــــــ 83.931.050
24.971.112 27.159.340 ــــــــــــــــــــــ 52.130.452
475.080.727 226.101.000 ــــــــــــــــــــــــ 701.181727
24.267.547 9.656.274 ـــــــــــــــــــــــــ 33.923.821
7.115.624 821.400 1.000.000
8.937.024
1.941.157.700 849.917.500 154.418.400 68.179.000
3.013.672.600
6.747.222 2.248.200
8.995.422
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة1981 |
الباب 88
| الفرع التاسع والعشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.........................................................................
مجموع الفرع التاسع والعشرون......
مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة..................
|
978.000.000 ــــــــــــــــــــــــــــــ 978.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــــ 15.356.649.307 |
الجدول "ج"
(الفصل 15)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1981
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء عن سنة 1981 | اعتمادات الالتزام عن سنة 1982 وما يليها | المجموع |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
القصر الملكي والمصالح التابعة له................................................ الوزير الأول.......................................................................... الوزير الأول.- كتابة الدولة المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية.............. وزارة الشؤون الإدارية............................................................. الأمانة العامة للحكومة............................................................... وزارة الإعلام........................................................................ وزارة العدل........................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون............................. وزارة الداخلية........................................................................ وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني............................................ وزارة الدولة المكلفة بالسياحة..................................................... وزارة المالية......................................................................... وزارة التجارة والصناعة............................................................ وزارة الطاقة والمعادن.............................................................. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي............................................... وزارة التجهيز والإنعاش الوطني.................................................. وزارة النقل............................................................................ وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية................ وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر............................................. وزارة الشغل والتكوين المهني..................................................... وزارة الشبيبة والرياضة............................................................ وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية................................... وزارة الصحة العمومية............................................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية............................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية............................................. إدارة الدفاع الوطني.................................................................. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير................... مجلس النواب.........................................................................
مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة................. |
98.000.000 200.000.000 20.243.000 - - 243.221.000 43.340.000 10.000.000 81.194.000 205.427.000 15.200.000 1.367.260.000 40.305.000 373.100.000 1.503.000.000 2.545.282.000 500.002.000 - 842.670.000 78.540.000 30.525.000 4.314.000 237.710.000 6.500.000 1.300.000 1.548.000.000 1.500.000 - ـــــــــــــــــــــــــــ 9.996.633.000 |
- - 54.100.000 - - 92.000.000 13.150.000 - 37.410.000 199.000.000 24.803.000 2.825.050.000 19.400.000 50.200.000 1.473.212.000 3.850.505.000 298.970.000 72.000.000 1.323.076.000 20.000.000 1.500.000 14.500.000 353.050.000 - 1.000.000 3.281.000.000 - - ــــــــــــــــــــــــــــــــ 14.003.926.000
|
98.000.000 200.000.000 74.343.000 - - 335.221.000 56.490.000 10.000.000 118.604.000 404.427.000 40.003.000 4.192.310.000 59.705.000 423.300.000 2.976.212.000 6.395.787.000 798.972.000 72.000.000 2.165.746.000 98.540.000 32.025.000 18.814.000 590.760.000 6.500.000 2.300.000 4.829.000.000 1.500.000 - ــــــــــــــــــــــــــــ 24.000.559.000
|
الجدول "د"
(الفصل 16)
التوزيع حسب الأبواب لاعتمادات الأداء الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1980
والسنوات السابقة لها
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | المبلغ |
3 11 15 20 23 |
كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية............................................................................. وزارة الدولة المكلفة بالسياحة............................................................................................. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي....................................................................................... وزارة الشغل والتكوين المهني............................................................................................. وزارة الصحة العمومية.....................................................................................................
مجموع الاعتمادات الملغاة.................. |
10.000.000 1.000.000 4.100.000 10.284.800 15.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــ 40.384.800
|
الجدول "هـ"
(الفصل 17)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1981
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارة | الاعتمادات عن سنة 1981 |
الباب 1 الباب2 |
وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك.......................................................................... وزارة المالية – الدين العائم.......................................................................................
مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة............... |
2.508.615.330 312.281.250 ـــــــــــــــــــــــــــــ 2.820.896.580 |
الجدول " و"
(الفصل 18)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1981
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الاعتمادات عن سنة 1981 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
|
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية. الموظفون...................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................................. التحملات المالية.............................................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية................................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.......................................................................................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...........
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون...................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................................. التحملات المالية.............................................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية................................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة. للدولة....................................................................................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.......
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون....................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................................. التحملات المالية............................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.......................................................................................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.......
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون........................................... ........... ............................................................. الأدوات والنفقات المختلفة................................................................................................... التحملات المالية............................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة......................................................................................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.......................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون...................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة................................................................................................... التحملات المالية............................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية................................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.......................................................................................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية....
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة........... |
2.504.500 1.240.650 297.128 207.500
للتذكرة ـــــــــــــــــــــــــــ 4.249.778
9.709.932 3.205.800 11.059.133 706.500
12.668.635 ــــــــــــــــــــــــــــ 37.350.000
11.567.500 4.648.650 72.586.993 1.251.500
للتذكرة ــــــــــــــــــــــــــــــ 90.054.643
230.153.628 74.000.000 17.481.000 13.740.000
304.625.362
ـــــــــــــــــــــــــــ 640.000.000
34.777.775 39.376.500 21.110.725 1.650.000
للتذكرة ــــــــــــــــــــــــــــ 96.915.000 ـــــــــــــــــــــــــــ 868.569.421 |
الجدول " ز"
(الفصل 20)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة عن سنة 1981
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء لسنة 1981 | اعتمادات الالتزام لسنة 1982 وما يليها | المجموع |
فريد فريد فريد فريد
فريد
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.......................................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....................................... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الأخرى.......................................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية................................................................................... الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية................................
مجموع نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة......
| - 7.700.000 186.100.000
126.700.000 31.421.000 __________ 351.921.000
| - 2.700.000 183.750.000
71.000.000 - ____________ 257.450.000 | - 10.400.000 369.850.000
197.700.000 31.421.000 __________ 609.371.000 |
الفصل الثاني. – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: المعطي بوعبيد