الجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 01/08/1973 الصفحة  2478

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.400 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1393

(30 يوليوز 1973) معدل للمالية عن سنة 1973

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية.

 

وبناء على المرسوم الملكي رقم .66331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

القسم الأول

القواعد العامة للتوازن المالي

 

الجزء الأول

المقتضيات المتعلقة بالمداخيل

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

 

الفصل 1

I.             تغير أو تتمم كما يلي الفصول 4 و38 المكرر ست مرات (المقطع الأول) و38 المكرر ثماني مرات (المقطع الأول) و39 (المقطع الثاني) و47 المكرر (المقطع الأول) من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية :

الفصل 4- يحدد الربح الواجب فرض الضريبة عليه بتطبيق رقم تضعيفي يحدد عن كل فرع من فروع النشاط أو المهنة بموجب قرار لوزير المالية على مقدار المعاملات أو مبلغ المداخيل.

 

غير أنه يحق للملزم بالضريبة أن يطلب فرضها على................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 38 المكرر ست مرات- (المقطع الأول) تقتطع بصفة مباشرة نسبة قدرها 10% من المبلغ الإجمالي للوجيبات والمرتبات والأجور المبينة بعده التي يؤديها الأشخاص المشار إليهم في الفصل 38 المكرر سبع مرات إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين إذا كانت الوجيبات والمرتبات والأجور المذكورة لا تتعلق بمؤسسة قارة في المغرب، ويباشر هذا الاقتطاع من :

 

الوجيبات المؤداة عن استغلال المناجم................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 39 المكرر ثماني مرات-( المقطع الأول) يتم الاقتطاع المباشر بصفة نهائية، ويجب أن يدفع خلال الشهر الموالي لشهر تاريخ الأداآت إلى صندوق القابض التابع له محل سكني الشخص الذي أنجز الاقتطاع.

 

الفصل 39 (المقطع 2)- إن زائد القيمة المتأصل من التخلي عن عناصر الأصول الثابتة.........................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 47 المكرر- (المقطع الأول) إن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصل 23 المكرر وكذا الشركات أو المنظمات المبينة في الفصل 23 المكرر مرتين وكذا الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في الفصل 38 المكرر سبع مرات الذين لم يقدموا في الآجال المقررة التصريح المنصوص عليه في الفصلين المذكورين................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

II.          إن الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) يتمم بالفصل 6 المكرر الجديد الآتي :

 

الفصل 6 المكرر- تضاف إلى العناصر المتآلف منها مقدار المعاملات والمبينة في الفصل 6 أعلاه المداخيل الإضافية والأرباح المختلفة، وتعتبر المداخيل الإضافية والأرباح المختلفة مع مراعاة مقتضيات الفقرة من الفصل المذكور مرتبطة بمقدار المعاملات الأكثر أهمية ما لم تكن متأصلة من مزاولة نشاطات متباينة حيث أنه تطبق عليها في هذه الحالة أرقام التضعيف المطابقة.

 

ولا تفرض الضريبة على زائد القيمة المتأصلة من التخلي خلال الاستغلال أو في نهايته عن عناصر من الأصل.

غير أن الملزم المفروضة عليه الضريبة وفقا لنظام الربح الصافي الحقيقي يفقد الاستفادة من هذا الإعفاء إذا كانت الضريبة مفروضة عليه بتاريخ التخلي المذكور منذ أربع سنوات على الأقل على أساس مقدار المعاملات، وفي هذه الحالة يحدد مبلغ زائد القيمة على أساس النظر بعين الاعتبار، فيما يخص المدة المفروضة فيها الضريبة وفقا لنظام المعاملات، إلى استهلاك ثانوي يحسب طبق المقادير الآتية :

-         5 % فيما يخص البنايات باستثناء الأراضي.

-         10% فيما يخص الأدوات والآلات والأثاث.

-         20% فيما يخص الناقلات.

 

ويضاف مجموع هذا المبلغ مع مراعاة مقتضيات الفصل 39 إلى الربح المفروضة عليه الضريبة بخصوص سند التخلي.

 

III.       يلغى الفصل 38 المكرر تسع مرات من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1371 (31 دجنبر 1959).

 

الفصل 2

تطبق مقتضيات الفصل الأول ابتداء من فاتح يناير 1973.

 

الاقتطاع من المرتبات والأجور

 

الفصل 3

تغير وتتمم كما يلي الفصول 10 المكرر و12 المكرر و14 من الظهير الشريف رقم 1.58.308 الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية :

 

الفصل 10 المكرر – إن المرتبات والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة المفروضة عليها الضريبة بحكم مقتضيات المقطع الأول من الفصل الأول والمدفوعة من طرف مؤسسات أو منظمات إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميها المأجورين يفرض عليها الاقتطاع على أساس المقدار الأقصى.

 

غير أن المداخيل المشار إليها في المقطع السابق المدفوعة من طرف مؤسسات للتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني إلى رجال التعليم غير المنتمين لموظفيها الدائمين يفرض عليها الاقتطاع بنسبة 16.80% .

 

ويستخلص مبلغ الاقتطاع بصفة مباشرة كما هو مبين في المقطع الأول من الفصل 7 ويدفع إلى الخزينة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 11 و12.

 

وإذا كان المستفيدون من المبالغ المشار إليها في المقطعين الأولين أعلاه يتقاضون أجورا أو رواتب تقاعد يجري عليها الاقتطاع بهذه الصفة فإن وضعيتهم تسوى في نطاق مقتضيات الفصل 14.

الفصل 12 المكرر- يتعين على المشغلين القاطنين أو المستقرين أو الذين يوجد مركزهم بالمغرب أن يقدموا خلال شهر يناير من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له محل سكناهم أو مركز مؤسستهم تصريحا يتضمن البيانات الآتية عن كل مستخدم من مستخدمي المؤسسة المستفيدين من مرتبات أو مستفادات أو أجور أو مبالغ مؤذاة خلال السنة السابقة :

-         الاسم العائلي والشخصي والعنوان.................................................................................

6-      مبلغ التعويضات عن صوائر المنصب والخدمة إذا كانت المهنة مبينة في المقطع الثاني من الفقرة 2 من الفصل الثالث.

7-      المبلغ الإجمالي للأجور المختلفة المؤداة نقدا أو عينا إلى جميع المستخدمين الذين تقاضوا أجورهم خلال السنة المقصودة.

 

وإذا كان المستفيد ينتمي إلى موظفي التسيير أو إلى الإطارات وجب أن يبرز التصريح على حدة كلا من مبلغ التعويضات عن صوائر المنصب التي قبضها ومبلغ صوائر التمثيل والتنقل والقيام بمأمورية وغيرها من الصوائر المهنية الممنوحة إياه أو المرجعة إليه.

 

ويتم التصريح علاوة على ذلك بقائمة ملحقة للأجور والتعويضات المشار إليها في الفصل 10 المكرر تتضمن الاسم العائلي والشخصي لكل مستفيد وعنوانه ومهنته ومقدار المبالغ المؤداة والاقتطاعات المنجزة.

 

ويجب أن يحرر هذا التصريح..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 14- إن الملزمين بالاقتطاع الذين يقومون بمهام تمكن مزاولتها في آن واحد لدى عدة مؤسسات أو الذين يتقاضون مرتبات أو تعويضات أو مستفادات أو أجورا أو رواتب تقاعد أو إيرادات عمرية متأصلة من مصادر مختلفة يتعين عليهم كيفما كان مبلغها الإجمالي وسواء بوشر الاقتطاع كلا أو بعضا أو لم يباشر بالمرة أن يصرحوا إلى مفتش الضرائب الحضرية خلال الشهرين الأولين من كل سنة بمبلغ المداخيل المفروض عليها الاقتطاع التي تقاضوها خلال السنة السابقة وأن يثبتوا صحة تصريحاتهم كلما طلب منهم ذلك.

 

وتقبض الأداآت أو تكملة الأداآت الواجبة بواسطة قوائم يمكن عرضها للاستخلاص إلى غاية انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها قبض المبالغ.

 

وإذا دعت الضرورة إلى إرجاع مبالغ بعض الأداآت تقرر إرجاع هذه المبالغ بعد الإطلاع على التصريح المشار إليه أعلاه الذي يعتبر بمثابة طلب للتخفيض، وعند عدم الإدلاء بالتصريح في الأجل المقرر يفقد الملزمون بالاقتطاع كل حق محتمل في الإرجاع.

 

ويجب على أعوان المصالح العمومية المستفيدين من رواتب تقاعد أو إيرادات عمرية أن يصرحوا خلال شهر يناير من كل سنة بالمبلغ السنوي لهذه المداخيل إلى المصلحة الآمرة بالدفع أو إلى المكلف بالمحاسبة المعني بالأمر الذي يقوم بعمليات التسوية اللازمة.

 

الفصل 4

تطبق مقتضيات الفصل الثالث ابتداء من فاتح يناير 1973.

 

الضريبة المفروضة على محصولات توظيف رؤوس الأموال

 ذات الدخل القار

 

الفصل 5

يلغى الفصلان 13 و14 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392(8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

 

الفصل 6

تطبق مقتضيات الفصل الخامس ابتداء من فاتح يناير 1973.

 

إلغاء الضريبة المفروضة على أنواع الكحول 

غير الحامضة المتخلى عنها قصد تحضير منتوجات التعطير

 والنظافة المعدة للتصدير

 

الفصل 7

تلغى الضريبة البالغ قدرها 25 درهما عن الهيكتوليتر الخالص والمفروضة على أنواع الكحول غير الحامضة المتخلى عنها قصد تحضير منتوجات التعطير والنظافة المعدة للتصدير والمستخلصة لفائدة الميزانية العامة للدولة عملا بالفقرة 3 من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1012.68   الصادر في 11 شوال 1388

( 31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969.

 

الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات

 

الفصل 8

تغير أو تتمم كما يلي الفصول 7 و10 و13 و20 و21 و22 و 23 و 76 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة عن المنتوجات وضريبة عن الخدمات، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها ولاسيما بالفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392(8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 :

 

الفصل 7- يمكن أن يرخص للأشخاص الآتي ذكرهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي :

I.             ..............................................................................................................

4 مؤسسات الائتمان والإيجار التي تكترى للمنتجين الجبائيين المشار إليهم في الفصل 5 ( من الفقرة الأولى إلى غاية الفقرة الرابعة) وإلى الصانعين المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة الأولى أعلاه، الأشياء التي تساهم مباشرة في عمليات الإنتاج الصناعي والتي تخول الحق في الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في الفصل 23.

 

وفيما يرجع للأشخاص المشار إليهم في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه والذين ليست لهم صفة ملزم بالضريبة يتوقف منح الرخصة على طلب يقدم خلال العشرين يوما الموالية للشروع في العمليات المترتب عنها فرض الضريبة على المنتوجات كما يتوقف على الالتزام بتطبيق الواجبات المفروضة على المنتجين بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه، ويجب أن يضاف هذا الطلب إلى التصريح بالوجود المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 49، ويمكن أن تشمل الرخصة البيوعات أو الكراآت كلا أو بعضا.

 

وتتوقف الرخصة فيما يرجع للأشخاص المفروضة عليهم الضريبة من قبل على...................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 10- تفرض الضريبة الخاصة بالخدمات بمقدار 7.50% على العمليات الآتية مع مراعاة مقتضيات الفصول 7 ( الفقرتان 1 و4 ) و10 المكرر و12 :

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 13- تعفى من الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان والمنتوجات المسلمة المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي :

I-             ..............................................................................................................

 

20-    السبيب النباتي.

21-    الأشياء التي تخول الحق في الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في الفصل 23 والتي يشتريها إما الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة المشار إليهم في الفصلين 5 ( من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) و7 (الفقرة 1) لحاجاتهم الخاصة أو الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة المشار إليهم في الفصل 7 (الفقرة 4) لأجل إكرائها.

 

ويمنح هذا الإعفاء التي تحدد كيفيات تطبيقه بمرسوم بناء على طلب من الملزمين بالضريبة ويحل محل :

 

الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 فيما يتعلق بالأشياء التي يشتريها المنتجون الجبائيون المشار إليهم في الفصل 5 (من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) والصانعون المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة الأولى من الفصل 7 عندما يستعملون هذه الأشياء في عمليات إنتاجهم الصناعي المفروضة عليها الضريبة الخاصة بالمنتوجات.

 

الإسقاط المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 22 فيما يتعلق بالأشياء التي تشتريها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 4 من الفصل 7 عندما تقوم هذه المؤسسات بإكراء الأشياء المذكورة.

 

الفصل 20- إن الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على المنتوجات يؤذن لهم طبق الشروط المحددة في الفصل 21 وما يليه إلى غاية الفصل 23 في أن يسقطوا من الضريبة المطبقة على عملياتهم الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات المفروضتين على المستوردات أو المبينتين في فاتورات الاشتراء أو مذكرات أو قوائم الصنع أو الشغل وفي فاتورات الكراء التي تحررها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي.

 

وإذا تعذر القيام بالإسقاط الكلي فإن الباقي من مبلغ الضريبة غير المخصوم ينقل إلى حساب الثلاثة أشهر أو السنة الموالية.

 

وباستثناء الحالات المبينة في المقطع الآتي لا يمكن أن يؤدي الإسقاط المشار إليه أعلاه إلى إرجاع مبالغ الضريبة المفروضة على بضاعة أو متاع معين ولو كان هذا الإرجاع جزئيا.

 

وفي حالة العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاآت المقررة في الفصل 13 ( الفقرات 7 و8 و9 و14 و16 و21 ) يرجع الفائض طبق الشروط والكيفيات المحددة في قرار لوزير المالية إذا كان مجموع البيوعات المفروضة عليها الضريبة لا يسمح بإسقاط الضرائب كلها.

 

الفصل 21- لأجل تطبيق مقتضيات الفصل 20 :

1-          إن الإسقاط أو الإرجاع يقبل إلى غاية :

أ‌)              .....................................................................................................

د‌)             مبلغ الضريبة المبينة في فاتورات الكراء التي تحررها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي.

2-          إن العمليات المنجزة بدون فاتورات أو مذكرات.......................................................

 

الفصل 22- إن الاشتراآت والاستيرادات وأعمال الصنع المتعلقة بما يلي تخول الحق في الإسقاط لجميع الملزمين بالضريبة المفروضة على المنتوجات طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 20 و21 :

1-          ............................................................................................................

4-          الأشياء التي تملكها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي والتي هي معدة للكراء.

 

الفصل 23 – تخول الأعمال الآتية الحق في الإسقاط طبق الشروط المبينة في الفصلين 20 و21 ووفق الكيفيات المحددة بمرسوم لفائدة المنتجين الجبائيين المشار إليهم في الفصل 5 (من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) والصانعين المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي :

1-          الاشتراآت والاستيرادات والتسليمات المنجزة للشخص نفسه والكراآت المباشرة من طرف مؤسسات الائتمان والإيجار والمتعلقة بالأشياء غير الأشياء المبينة في الفصل 22 والتي تساهم مباشرة في إنجاز عمليات الإنتاج الصناعي الخاصة بأشياء أو منتوجات مفروضة عليها الضريبة المرتبة على المنتوجات.

 

ولا تستفيد من الإسقاط المقرر في المقطع السابق:

-         العقارات باستثناء البنايات والأماكن ذات الاستعمال الصناعي.

-         الناقلات باستثناء وسائل المناولة الداخلية.

-         الأثاث والأمتعة أو لوازم المكتب.

-         الصوائر العامة للمؤسسات غير صوائر الكراء الموضوعة لها فاتورات من لدن مؤسسات الائتمان والإيجار.

 

ويستفاد من الإسقاط بشرط أن يتعلق الأمر بأشياء تدرج في المحاسبة بحساب لتثبيت الأموال ويترتب عنها استهلاك حسب التقاليد المعروفة.

 

غير أن هذا الشرط لا يلزم به الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول الذين يستعملون أشياء مكراة في نطاق عملية للائتمان والإيجار.

ذ‌)             أشغال التركيب أو الوضع......................................................................................

  ( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 76 – تعفى من الضريبة :

1-       .................................................................................................................

15-   الأشياء التي قد تخول الحق في الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 والمستوردة مباشرة من طرف الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصلين 5 (من الفقرة1 إلى غاية الفقرة 4) و7 (الفقرة 1) لأجل حاجاتهم الخاصة أو من طرف الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصل 7 (الفقرة 4) لأجل اكرائها.

 

ويمنح هذا الإعفاء الذي تحدد كيفيات تطبيقه بمرسوم بناء على طلب من الملزمين بالضريبة ويحل محل:

-         الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 فيما يتعلق بالأشياء التي يستوردها المنتجون الجبائيون المشار إليهم في الفصل 5 (من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) والصانعون المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 1 من الفصل 7 عندما يستعملون هذه الأشياء في عمليات إنتاجهم الصناعي المفروضة عليها الضريبة الخاصة بالمنتوجات.

-         الإسقاط المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 22 فيما يتعلق بالأشياء التي تستوردها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 4 من الفصل 7 عندما تقوم هذه المؤسسات بإكراء الأشياء المذكورة.

 

 

الفصل 9

تطبق مقتضيات الفصل الثامن ابتداء من فاتح يناير 1973.

 

حقوق التسجيل والتنبر

الفصل 10

I.             إن حقوق التسجيل المنصوص عليها في الفصول 57 و 72 و77 و78 و79 و80 و87 (الفقرة 1) و 93 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر تخفض إلى 0.50% دون أداء إضافي من 9 مايو 1973 إلى غاية 31 مايو 1975 عندما تتعلق بالعمليات الآتية التي ينجزها أشخاص ذاتيون أو معنويون قصد القيام حسب مدلول الظهير الشريف رقم 1.73.210 المؤرخ في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) بمغربة نشاط مبين أو غير مبين في اللائحة المضافة إلى المرسوم رقم 2.73.220 الصادر في 5 ربيع الثاني 1393 (8 مارس 1973) بتطبيق الظهير الشريف المذكور:

1-          عمليات التخلي عن الأسهم أو السندات.

2-          عمليات الرهن العقاري أو الرهن الحيازي.

3-          عمليات البيع والتخلي عن المحلات التجارية أو الزبناء.

4-          عمليات التخلي عن الديون والتفويض فيها والاعتراف بها.

5-          عقود تأسيس الشركات وتحويلها.

6-          الزيادات في رأس المال.

 

II-         يجب أن تحرر العقود المستفيدة من تخفيض في الاداءات استنادا إلى هذا الفصل.

 

الفصل 11

إن الفصل الثاني بالقسم الخامس (الفقرة الخامسة) من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) يغير كما يلي:

الفصل 8................................................................................................................

 

القسم الخامس

..........................................................................................................................

 

الفقرة 5- إن الإعلانات والإشهارات المضيئة التي يحصل عليها إما عن طريق الأشعة التي تضئ تارة وتنطفئ أخرى أو تضيء بالتوالي من خلال شفاف أو شاشة وإما عن طريق التفاعل بين نقط ضوئية تبرز بالتوالي مختلف الحروف الأبجدية في دائرة معينة وإما عن طريق وسائل أخرى مماثلة يفرض عليها واجب تنبر يحدد كما يلي كيفما كان عدد الإعلانات :

-         60 درهما عن كل سنة وعن كل متر مربع إذا كان الإشعاع مرئيا في الطريق العمومية.

-         5 دراهم عن كل متر مربع وعن كل أسبوع إذا كان الإشعاع منحصرا داخل قاعة للفرجة.

 

ويؤدى الواجب مسبقا عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع وعن كل سنة أو كل أسبوع من غير تجزيئ.

 

الفصل 12

تطبق مقتضيات الفصل 11 ابتداء من 6 غشت 1973.

 

الفصل 13

يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.177 الصادر في 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) المعفاة بموجبه من بعض الحقوق والأداآت والضرائب مختلف الرسوم والعمليات المتعلقة بمغربة وتركيز مؤسسات الأبناك والتأمين.

 

القسم الثاني

وسائل الخدمات والمقتضيات الخصوصية

 

الجزء الأول

المقتضيات المطبقة في سنة 1973

 

الفصل 14

I-           إن مبلغ الموارد الإضافية المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة تحدد عن سنة 1973 في مائة وواحد وأربعين مليونا ومائة وخمسة وستين ألف درهم (141.165.000) توزع كما يلي :

الميزانية العامة للدولة..........................................................  31.800.000 درهم

الميزانيات الملحقة..............................................................  53.565.000 درهم

الحسابات الخصوصية.......................................................... 55.800.000 درهم

                                      المجموع......................................    141.165.000 درهم

 

II-        إن مبلغ الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1973 تخفض بنسبة ثلاثة وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألفا ومائتين وسبعة وخمسين درهما (33.986.257).

III-     توزع هذه الزيادات والتخفيضات في الموارد حسب الأبواب والفصول والسطور والحسابات طبقا للجدول"أ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 15

إن مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة تحدد في سبعة وثلاثين مليونا واثنين وعشرين ألفا وتسعمائة وستة عشر درهما (37.222.916).

 

وتوزع هذه الاعتمادات الإضافية حسب الأبواب والفصول والفقرات طبقا للجدول - ب- المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 16

I-            يلغى الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

II-         إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة تحدد في أحد عشر مليارا وسبعمائة مليون ومليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعين درهما (11.701.307.873) منها ملياران ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة دراهم (2.238.191.409) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1973.

 

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداءات المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 17

إن مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة تحدد في ثلاثة وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألفا ومائتين وسبعة وخمسين درهما (33.986.257) توزع كما يلي:

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...........................................415.257 درهما

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....................................... 5.000.000 درهم

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون......................... 28.571.000 درهم

                                             المجموع................................ 33.986.257 درهما

 

وتوزع هذه الاعتمادات الإضافية حسب الأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 18

يحدد في ثمانمائة ألف درهم (800.000) مبلغ النفقات الإضافية المأذون لوزير البريد والبرق والتليفون في رصدها مقدما خلال سنة 1973 برسم نفقات الاستغلال في الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون من الاعتمادات التي تخصص له عن سنة 1974.

 

وتوزع هذه الترخيصات الإضافية في الالتزام حسب الأبواب والفقرات طبقا للجدول هـ المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

 

 

الفصل 19

I-            يلغى الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

II-         يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام الممنوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة في سبعمائة وخمسة وستين مليونا وستمائة وستة وثلاثين ألف درهم (765.636.000) منها مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف درهم (105.505.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1973 توزع كما يلي :

                                                                                                  ( بالدرهم)

الميزانيات الملحقة

الترخيصات في البرامج واعتمادات

الالتزام

اعتمادات الأداء عن سنة

1973

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية............

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.........

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ....................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون...................................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية....................................................

المجموع العام.............................................

 

3.710.000

81.859.000

86.323.000

 

904.704.000

 

184.040.000

774.000

12.160.000

22.353.000

 

37.691.000

 

32.527.000

765.636.000

105.505.000

 

وتوزيع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "و" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 20

يحدد في ستة عشر مليونا وثمانمائة ألف درهم (16.800.000) مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.

 

الفصل 21

يحدد في ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف درهم (16.500.000) مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات التسبيقات.

 

الفصل 22

تحدد في تسعة وثلاثين مليون درهم (39.000.000) مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات النفقات من الاعتمادات المرصودة.

 

الفصل 23

إن التوازن العام للموارد والتحملات عن سنة 1973 تحدد كما يلي مع اعتبار التغييرات المنصوص عليها في الفصل 14 وما يليه إلى غاية الفصل 22 أعلاه:

                                                                                        (بالدرهم)

البيان

الموارد

المقادير العليا للتحملات

I- الميزانية العامة للدولة

الموارد.........................................................................

نفقات التسيير..................................................................

نفقات الاستثمار...............................................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي................................

         مجموع الميزانية العامة للدولة.....................................

 

II-الميزانيات الملحقة

المطبعة الرسمية

الموارد.........................................................................

نفقات التسيير..................................................................

نفقات الاستثمار...............................................................

ميناء الدار البيضاء :

الموارد........................................................................

نفقات التسيير..................................................................

نفقات الاستثمار...............................................................

 

الموانئ:

الموارد.........................................................................

نفقات الاستغلال...............................................................

نفقات الاستثمار...............................................................

وزارة البريد والبرق والتليفون:

الموارد.........................................................................

نفقات الاستغلال ..............................................................

نفقات الاستثمار...............................................................

الإذاعة و التلفزة المغربية

الموارد.........................................................................

نفقات الاستغلال...............................................................

نفقات الاستثمار...............................................................

                        مجموع الميزانيات الملحقة..........................

 

 

5.257.337.639

ــــ

ــــ

ــــ

5.257.337.639

 

 

 

3.450.600

ــــ

ــــ

 

39.115.000

ــــ

ــــ

 

 

39.609.121

ــــ

ــــ

 

256.496.000

ــــ

ــــ

 

65.663.528

ــــ

ــــ

404.334.249

 

 

ــــ

3.513.178.765

2.238.191.409

482.054.588

6.233.424.762

 

 

 

ــــ

2.676.600

774.000

 

ــــ

25.370.133

12.160.000

 

 

ــــ

17.256.121

22.353.000

 

ــــ

172.075.391

37.691.000

 

ــــ

33.136.528

32.527.000

356.019.773

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان

الموارد

المقادير العليا للتحملات

 

III- الحسابات الخصوصية للخزينة

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.....................................

حسابات العمليات البنكية والتجارية.........................................

حسابات التسديد مع الحكومة الأجنبية.......................................

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية....................................

حسابات العمليات النقدية.....................................................

حسابات الاستثمار............................................................

حسابات القروض.............................................................

حسابات التسبيقات............................................................

حسابات النفقات من المبالغ المرصودة......................................

            مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة........................

                                          المجموع العام......................

           فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد..........................

 

 

330.330.000

3.000.000

ــــ

ــــ

ــــ

105.000.000

75.000

34.581.266

148.000.000

620.986.266

6.282.658.154

ــــ

 

 

329.020.000

2.120.000

ــــ

14.700.000

ــــ

105.000.000

67.000.000

16.500.000

142.000.000

676.340.000

7.265.784.535

933.126.381

 

الجزء الثاني

مقتضيات مستثمرة

 

التدابير المالية

حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية

 

الفصل 24

إن عنوان الحساب المرصود لأمور خصوصية رقم 34- 35 :

 

صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة " المحدث بموجب الفصل 58 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 يغير كما يلي ابتداء من فاتح يوليوز 1973 :

 

الحساب رقم 34 - 35 المدعو- صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية.

 

 

 

 

 

حسابات القروض والتسبيقات

القروض والتسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي

 

الفصل 25

I-            يحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 قصد التمكن من ترتيب حسابات القروض والتسبيقات التي تمنحها الخزينة إلى شركة المناجم بأحولي، حساب للقروض والتسبيقات يدعى: " القروض والتسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بدفعه.

II-         يتضمن هذا الحساب :

·        في الخصوم :

                القروض والتسبيقات التي تمنحها الخزينة لشركة المناجم بأحولي.

·        في الأصول :

                المبالغ التي ترجعها شركة المناجم بأحولي من القروض والتسبيقات.

 

الحسابات والنفقات من الاعتمادات المرصودة

نفقات التسيير التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا

للدفاع عن الأمة العربية

 

الفصل 26

I-            يحدث قصد تغطية نفقات تسيير التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا للدفاع عن الأمة العربية حساب خصوصي للنفقات من الاعتمادات المرصودة يدعى : "نفقات تسيير التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا للدفاع عن الأمة العربية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفعه برسم إدارة الدفاع الوطني.

II-         يمون هذا الحساب الخصوصي في باب المداخيل بالدفعات التي تنجزها إدارة الدفاع الوطني إما عن طريق الاقتطاع من اعتمادات الأبواب المطابقة بميزانية هذه الإدارة وإما عن طريق الاقتطاع من الحساب الخصوصي للنفقات من الاعتمادات المرصودة رقم 03- 36 المدعو : "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" وإما عن طريق دفعات من الميزانية العامة.

III-      تدرج في نفقات هذا الحساب التسبيقات الممنوحة لرئيس التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا للدفاع عن الأمة العربية والمعدة لتغطية نفقات التسيير العادية. وتثبت هذه التسبيقات بتقديم فاتورات كيفما كان مبلغها.

 

إحداث صندوق خصوصي للتنمية الجهوية

 

الفصل 27

I-            يحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات الخاصة بالتنمية الجهوية، حساب للنفقات من الاعتمادات المرصودة يدعى : " الصندوق الخصوصي للتنمية الجهوية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفعه.

 

ويمكن التفويض في هذه المهمة إلى سلطات حكومية أخرى.

 

II-         يتضمن هذا الحساب :

·        في الخصوم :

                   المبالغ الموضوعة رهن إشارة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لإنجاز                  عمليات التنمية الجهوية.

·        في الأصول :

                   الاعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الحساب.

 

إحداث صندوق للعلاقات العمومية

 

الفصل 28

I-            يحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 قصد التمكن من ترتيب حساب العمليات المتعلقة بالتعريف بالمخطط داخل البلاد وخارجها حساب للنفقات من الاعتمادات المرصودة يدعى : " صندوق العلاقات العمومية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفعه.

II-         يتضمن هذا الحساب :

·        في الخصوم :

                 النفقات المتعلقة بالتعريف بالمخطط داخل البلاد وخارجها.

·        في الأصول :

                 الاعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الحساب.

 

المكافأة عن التحويل لفائدة الأشخاص الذاتيين

المغاربة المزاولون نشاطا بالخارج

 

الفصل 29

تحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 مكافأة عن التحويل لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة المزاولين نشاطا بالخارج مقابل أجرة أو في ميدان الصناعة التقليدية أو التجارة.

 

ولا تمنح هذه المكافأة إلا عن الأموال المدخلة إلى الوطن بواسطة تحويلات بنكية أو حوالات بريدية من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة برسم مبالغ متوفرة من مداخيلهم المهنية، ويحدد مقدارها في 5 % من مجموع المبالغ المذكورة المدخلة إلى الوطن.

 

وتتحمل هذه المكافأة الميزانية العامة للدولة- باب التحملات المشتركة.

 

وتحدد كيفيات دفع المكافأة عن التحويل بمنشور لوزير المالية.

 

 

وحرر بالرباط في 29 جمادى الثانية 1393 (30 يوليوز 1973)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

 

الجدول "أ"

الفصل 14

جدول تغييرات الطرق والوسائل الممكن تطبيقها

على ميزانية سنة 1973

( بـــــــــالدرهم)

 

الزيادات في مقدارات المداخيل

أ‌-        الميزانية العامة للدولة

 

رقم السطر

بيان المداخيل

مبلغ الزيادة في مقدارات المداخيل

 

 

7

 

 

 

 

 

5

الباب 8

المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات

المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة.......................................................................................

                       مجموع الباب 8....................................................

الباب 9

المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراضات

المداخيل الاستثنائية

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية........................................................................

                      مجموع الباب 9.....................................................

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الميزانية العامة للدولة...........................

 

 

 

 

15.000.000

15.000.000

 

 

 

 

16.800.000

16.800.000

31.800.000

 

 

 

ب‌-     الميزانيات الملحقة

رقم الباب

بيان المداخيل

الزيادة في مقدرات المداخيل

 

 

1

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيد في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمارات............

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية..............

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات.............

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء............

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.......................................

مجموع الزيادات في مقدرات مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ........................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات.............

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون..............................................................................................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.

الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة التقنية في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.....

 

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الميزانية الملحقة..............................................

 

 

415.257

358.743

774.000

 

 

 

5.000.000

5.000.000

 

 

 

1.460.000

1.460.000

 

 

 

 

28.571.000

 

28.571.000

 

 

 

 

17.760.000

17.760.000

 

 

53.565.000

 

 

 

 

 

 

 

ج‌)     الحسابات الخصوصية للخزينة

رقم الحساب

بيان الحسابات

مبلغ الزيادة في مقدرات المداخيل

 

34-35

 

 

 

 

04- 36

05-36

06-36

حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية

الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية..........

 

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية...............

 

حسابات النفقات من الاعتمادات المرصودة

النفقات الخاصة بتسيير التجريدة المغربية المرابطة في سوريا للدفاع عن الأمة العربية..........

الأموال الخصوصية للتنمية الجهوية..................................................................

الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية..................................................................

 

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل حسابات النفقات من الاعتمادات المرصودة.................

 

مجموع الزيادة في مقدرات مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة.............................

 

16.800.000

 

16.800.000

 

 

6.000.000

30.000.000

3.000.000

 

39.000.000

 

55.800.000

 

III-      التخفيضات من مقدرات مداخيل الميزانية العامة للدولة.

 

رقم السطر

بيان المداخيل

مبلغ التخفيض من مقدرات المداخبل

 

 

 

9

10

الباب 6

محصول الشركات ذات الاحتكار ومؤسسات

الاستغلال والمساهمات المالية للدولة

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات.............................................

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية......................................

                                                 مجموع الباب  6.........................................

مجموع التخفيض من مقدرات مداخيل الميزانية العامة للدولة........................................

 

 

 

28.571.000

5.415.257

33.986.257

33.986.257

 

 

 

الجدول "ب"

(الفصل 15)

التوزيع حسب الوزارات والأبواب والفصول والفقرات للزيادات في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة عن سنة 1973.

       

 

 

                                           ( بالدرهم)

أرقام الأبواب

الوزارات والمصالح

مبلغ الزيادة في الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1973

الباب 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب 38

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب 45

الوزير الأول- وزير الدولة- وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة

(الموظفون)

الفصل 1- المرتبات والأجور والتعويضات المستمرة، إحداث وظائف (المرتبات والتعويضات المستمرة)...

ابتداء من 30 مايو 1973:

وزير للدولة مكلف بالتعاون وتكوين الإطارات.

موظفو الديوان :

مدير للديوان - رئيس للديوان-ملحقان بالديوان-مكلف بمهمة- رئيس للكتابة الخاصة.

موظفو المكتب:

كاتبان ممتازان وكتاب-عونان للتنفيذ- عونان عموميان من الصنف الثالث - عونان للخدمة.

مستخدمو المنزل:

عون عمومي من الصنف الأول- عون عمومي من الصنف الثاني- عون عمومي من الصنف الرابع- عون للخدمة.

التخفيض المترتب عن شغور مناصب.............................................................................

                                                                          مجموع الفصل 1..........................

الفصل 3- النفقات الطارئة

  الفقرة 2- التعويضات الإجمالية عن الأشغال الإضافية.........................................................

  الفقرة 3-التعويض عن ساعات الأشغال الإضافية..............................................................

  الفقرة 5- التعويضات الطارئة المختلفة..........................................................................

                                                                        مجموع الفصل 3 ...........................

                   مجموع الزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم الباب14.....................................

 

وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني

(الموظفون)

الفصل 3- النفقات الطارئة

  الفقرة 2 - التعويضات الإجمالية عن الأشغال الإضافية………………………………………..

  الفقرة 3-التعويض عن ساعات الأشغال الإضافية..............................................................

  الفقرة 5- التعويضات الطارئة المختلفة..........................................................................

مجموع الفصل 3 ...........................

                                          مجموع الزيادة  في الاعتمادات المفتوحة برسم الباب 38............

 

وزارة المالية- التحملات المشتركة- الإعانات المالية

والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب

وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة

الفصل 54- (عنوان جديد)- مكافأة التحويل المخولة لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة المزاولين نشاطا بالخارج...............................................................................................................

(الاعتمادات المقيدة في هذا العنوان يمكن دفعها في شكل إعانة مالية)

 

 

328.288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136.787

191.501

 

19.480

265

11.670

31.415

222.916

 

 

 

 

 

2.200

40.000

707.899

750.099

750.099

 

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات والمصالح

مبلغ الزيادة في الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1973

الباب 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب 73

وزارة الداخلية- المديرية العامة-لمراقبة التراب الوطني

(الموظفون)

(باب جديد)

الفصل 1- المرتبات والأجور والتعويضات المستمرة إحداث مناصب (المرتبات والتعويضات المستمرة)......                     

           ابتداء من فاتح يوليوز 1973:

مراقب عام-6 عمداء إقليميين-عمداء ممتازون وعمداء للشرطة – 92 ضابطا ممتازا للشرطة وضباط للشرطة-97 مفتشا ممتازا للشرطة ومفتشون للشرطة-67 مفتشا مساعدا للشرطة (مناصب يمكن إسنادها إلى أعوان من حملة البذلة)4 أعوان للتنفيذ.

التخفيض المترتب من شغور مناصب................................................................................

مجموع الفصل 1...........

الفصل 2- الأجور والتعويضات المستمرة للموظفين الإداريين المؤتين.

الموظفين غير الدائمين.................................................................................................

الفصل 3- النفقات الطارئة

الفقرة 1- الإسعافات...................................................................................................

الفقرة 2- التعويضات الإجمالية عن الأشغال الإضافية..............................................................

الفقرة 3- التعويض عن ساعات الأشغال الإضافية..................................................................

الفقرة 4- النفقات المتعلقة بالإجازات الإدارية والرخص الممنوحة عن المناخ الصعب...........................

الفقرة 5- التعويضات الطارئة المختلفة...............................................................................

مجموع الفصل 3..................

                              مجموع الزيادات في الاعتمادات المفتوحة برسم الباب 72..........................

 

وزارة الداخلية- المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

(الأدوات والنفقات المختلفة)

(باب جديد)

الفصل 1- العقارات.

الفقرة1- الضرائب الأداءات.........................................................................................

الفقرة 2- الأكرية والتحملات الكرائية غير الجبائية.................................................................

الفقرة3- التهيئة والصيانة..............................................................................................

مجموع الفصل 1..................

الفصل 2- الأثاث وصوائر التسيير

الفقرة1- اشتراء وتجديد الأثاث والأدوات............................................................................

الفقرة 2- صيانة وإصلاح الأثاث والأدوات..........................................................................

الفقرة 3- الطبع وصوائر المكتب وكراء الخزانة والنشر............................................................

الفقرة 4- الأداءات البريدية وصوائر الإرسال.......................................................................

الفقرة 5- الأداءات والوجيبات والأداءات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية...............................

الفقرة 6- إرجاع الصوائر والوجيبات والأداءات الخاصة بالمواصلات المتعلقة بالأجهزة التليفونية الموضوعة بمنازل بعض موظفي وأعوان الدولة.................................................................................

 الفقرة 7- الماء والتدفئة والإنارة.....................................................................................

مجموع الفصل 2............................

 

 

 

2.584.030

 

 

 

 

1.292.015

1.292.015

 

15.456

 

للتذكرة

6.755

2.666

للتذكرة

1.860.533

1.869.954

3.177.425

 

 

 

 

 

للتذكرة

100.000

56.500

156.500

 

654.100

للتذكرة

141.00

10.000

للتذكرة

 

للتذكرة

61.700

866.800

 

أرقام الأبواب

الوزارات والمصالح

مبلغ الزيادة في الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب 73 (تابع)

الفصل 3- تسيير السيارات والناقلات الأخرى

الفقرة 1- اشتراء وتجديد السيارات والناقلات الأخرى............................................................................

الفقرة 2- تسيير السيارات...........................................................................................................

الفقرة 3- تسيير طائرات "هيليكوبتر"..............................................................................................

الفقرة 4- تسيير زوارق الحراسة...................................................................................................

مجموع الفصل 3.....................

الفصل 4- النقل وإرجاع الصوائر

الفقرة 1- صوائر نقل الموظفين والتعويضات عن التنقل داخل المغرب- تغيير أماكن الإقامة..................................

الفقرة 2- صوائر نقل الموظفين في الخارج........................................................................................

الفقرة 3- التعويضات الممنوحة عن القيام بمأمورية في الخارج..................................................................

الفقرة 4- التعويضات الكيلومترية...................................................................................................

الفقرة 5- صوائر نقل المعدات......................................................................................................

                                                                                مجموع الفصل 4....................................

الفصل 5 –النفقات المتعلقة بالتكوين المهني

الفقرة1- صوائر الدروس ومقابل أتعاب الأساتذة.................................................................................

الفقرة 2- الصوائر الخاصة بتمارين التدريب واستكمال الخبرة خارج المغرب.................................................

الفقرة 3- اشتراء وتجديد الأثاث ومعدات التكوين المهني.........................................................................

الفقرة 4- نفقات التسيير المختلفة المتعلقة بالتكوين المهني........................................................................

الفقرة 5- الصوائر الخاصة بتغذية المتمرنين......................................................................................

                                                                         مجموع الفصل 5...........................................

الفصل 6- النفقات الخصوصية

الفقرة 1- اللباس والتجهيز والفراش................................................................................................

الفقرة 2- اشتراء وتجديد معدات التخييم............................................................................................

الفقرة 3- الأسلحة ومعدات الأمن...................................................................................................

الفقرة 4 – اشتراء وتجديد معدات التصوير الفوتوغرافي وقيس الجسم البشري................................................

الفقرة 5- صيانة المعدات الفوتوغرافية والخاصة بقيس الجسم البشري-اشتراء المنتوجات الفوتوغرافية ولباس المختبر...............................................................................................................................

الفقرة 6- الوقاية ضد حمى المستنقعات ووسائل المحافظة على الصحة والتطهير والعلاجات الطبية واشتراء المنتوجات الصيدلية...............................................................................................................................

الفقرة 7- اشتراء المعدات الخصوصية.............................................................................................

الفقرة 8- الأموال الخاصة بالأبحاث والأمن.......................................................................................

الفقرة 9- الصوائر الخاصة بالتحقيق والشرطة....................................................................................

الفقرة 10- اشتراء وتجديد المعدات الراديوفونية..................................................................................

الفقرة 11- صيانة الشبكة الراديوفونية.............................................................................................

الفقرة 12- نقل الأشخاص (ترحيلات خصوصية)................................................................................

الفقرة 13- اشتراء الحيوانات.......................................................................................................

الفقرة 14-تغذية الحيوانات وصيانتها...............................................................................................

                                                                        مجموع الفصل 6............................................

                                                                                                 

مجموع الزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم الباب73........................................................................

 

مجموع الزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة.........................................

 

961.926

383.250

للتذكرة

للتذكرة

1.345.176

 

310.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

15.000

325.000

 

للتذكرة

للتذكرة

38.500

62.000

للتذكرة

100.500

 

للتذكرة

42.000

400.000

للتذكرة

 

للتذكرة

 

36.500

3.000.000

1.500.000

300.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

5.278.500

8.072.476

 

 

         37.222.916

 

الجدول "ج"

 

(الفصل 16)

 

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار عن الميزانية العامة للدولة عن سنة 1973

أرقام الأبواب

الوزارات  أو المصالح

اعتمادات الأداء عن سنة 1973

اعتمادات الالتزام

1974

1975 والسنوات الموالية

1

2

 

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

القصر الملكي والمصالح التابعة  له..........................................

الوزير الأول- كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية وتكوين االاطارات......................................................................

الوزير الأول- المكتب الوطني للصيد البحري...............................

الوزير الأول- كتابة الدولة في الإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية.............................................................

وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة............................

وزارة الأنباء...................................................................

وزارة السياحة.................................................................

وزارة العدل...................................................................

وزارة الشؤون الخارجية.....................................................

وزارة الداخلية.................................................................

وزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية....................

وزارة المالية..................................................................

وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية..........

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي..........................................

وزارة الأشغال العمومية والمواصلات.......................................

وزارة البريد والبرق والتليفون...............................................

وزارة التربية الوطنية.........................................................

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة.....................

وزارة الصحة العمومية.......................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة.................................

إدارة الدفاع الوطني...........................................................

وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الأطر................................

مجموع الميزانية العامة............

29.874.000

 

11.522.500

2.540.000

 

70.980.000

1.308.743

35.882.000

48.046.000

18.035.500

6.296.000

57.126.000

77.313.000

34.074.000

73.447.560

478.663.106

544.555.000

ــــــ

221.148.000

20.525.000

82.640.000

6.820.000

212.395.000

5.000.000

2.238.191.409

 

27.526.000

 

14.731.400

2.840.000

 

74.470.000

3.377.000

49.503.000

27.989.000

25.761.000

5.000.000

178.287.000

98.570.000

302.314.000

122.365.920

473.444.505

723.736.200

79.874.000

282.801.800

36.500.000

79.691.000

19.000.000

417.921.000

40.000.000

3.076.705.825

 

76.600.000

 

14.724.000

9.820.000

 

205.550.000

3.809.000

114.615.000

75.901.000

58.610.500

9.000.000

477.339.000

327.030.000

671.629.000

250.887.520

1.227.573.619

1.405.074.000

292.139.000

699.767.000

59.479.000

164.002.000

21.680.000

146.181.000

75.000.000

6.386.410.039

 

 

 

 

 

الجدول "د"

 

(الفصل 17)

التوزيع حسب الأبواب للزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1973

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

بيان النفقات

مبلغ الزيادة في الاعتمادات

المفتوحة عن سنة 1973

 

الباب الرابع

 

 

 

الباب الخامس

 

 

 

الباب الخامس

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار

مجموع الزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية..........................................................................................................

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار

مجموع الزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..........................................................................................................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار

مجموع الزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون.................................................................................................

المجموع العام للزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال للميزانيات الملحقة.................

 

 

415.257

 

415.257

 

5.000.000

 

5.000.000

 

28.571.000

 

28.571.000

33.986.257

 

 

الجدول " هــ"

 

(الفصل 18)

التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات الإضافية للالتزام الممنوحة برسم نفقات الاستغلال بالميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنة 1974

(بالدرهم)

أرقام الأبواب والفصول والفقرات

الترخيص بالالتزام عن سنة 1974

الباب الثاني- الأدوات والنفقات المختلفة

الفصل الثاني- الأثاث وصوائر والتسيير

                الفقرة الرابعة- الصوائر الخاصة بطبع الدليل السنوي للتليفون

مجموع الترخيصات الإضافية بالالتزام الممنوحة عن سنة 1974...............

 

 

800.000

800.000

 

 

 

الجدول "و"

 

(الفصل 19)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار والميزانيات الملحقة عن سنة 1973 (قانون المالية المعدل)

(بالدرهـــــــم)

 

أرقام الأبواب

الميزانيات الملحقة

اعتمادات الأداء عن سنة 1973

اعتمادات الالتزام

1974

1975 والسنوات الموالية

 

فريد

فريد

فريد

فريد

فريد

 

 

 

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية..................

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء...............

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ............................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق..............

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.........

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيات الملحقة........

 

774.000

12.160.000

22.353.000

37.691.000

32.527.000

 

 

1.494.000

24.204.000

21.525.000

79.874.000

44.733.000

 

 

1.439.000

45.495.000

42.445.000

292.139.000

106.780.000

 

105.505.000

171.833.000

488.298.000