الجريدة الرسمية عدد 3504مكرر بتاريخ 31/12/1979 الصفحة 3210
ظهير شريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 صفر 1400 (31 دجنبر 1979)
يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1980
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
ينفذ قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 الذي وافق مجلس النواب بتاريخ 7 صفر 1400 (27 دجنبر 1979) على نصه المثبت بعده :
قانون المالية لسنة 1980 رقم 79 – 38
القسم الأول
القواعد العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالمواد
I – الضرائب والموارد المأذون فيها
الفصل 1
I. يبقى العمل جاريا خلال سنة 1980 طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالدولة ؛
2- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمان المؤهلة بصفة قانونية.
II. إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون تعتبر كيفما كانت الصفة والإسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا. وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعارفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل ؛
ويتعرض كذلك للعقوبات بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الأداءات العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.
واجب التضامن الوطني
الفصل 1 المكرر
I. يحدث لفائدة الميزانية العامة للدولة واجب للتضامن الوطني يؤديه الأشخاص الذاتيون والمعنويون ويطبق :
1- على الموارد الخاضعة :
- للاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية، ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية، المدعو في باقي هذا النص "الاقتطاع من المرتبات والأجور" ؛
- للضريبة على الأرباح المهنية ؛
- للضريبة الحضرية بالنسبة للموارد الكرائية وحدها ؛
- للضريبة الفلاحية.
وتدخل فيما ذكر كذلك الوارد المعفاة مؤقتا كلا أو بعضا من الضرائب المشار إليها أعلاه.
2- على الدخل الافتراضي حسبما هو محدد في الفقيرة الأخيرة من الفقرة IV الخاص بالأراضي غير المبنية الواقعة داخل الجماعات الحضرية والدوائر المحيطة بها حسبما هي محددة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952).
غير أن هذا الحكم لا يطبق على الأراضي غير المبنية :
- الجارية على ملك الدولة أو الجماعات المحلية ؛
- الواقعة في المناطق الممنوع البناء عليها ؛
- أو المفروضة عليها الضريبة الحضرية.
II. يدفع واجب التضامن الوطني فيما يخص الأراضي المشار إليها في الفقيرة 2 من الفقرة 1 أعلاه المالك أو الحائز عند عدم وجود مالك معترف به.
وفي حالة ملكية عقار على الشياع يؤدي الواجب جميع الملاك الشركاء غير أن كل واحد منهم يلزم على وجه التضامن بأداء مبلغ الواجب بكامله ما لم يقم دعوى شخصية على كل مدين شريك بالواجب المذكور.
III. لا يفرض واجب التضامن الوطني على :
- المكاتب والمؤسسات العامة ؛
- المقاولات التي تعادل أو تفوق المساهمة المباشرة للدولة أو الجماعات المحلية فيها 90% على الأقل من رأس مالها ؛
- أملاك للأحباس باستثناء أملاك الأحباس العائلية.
IV. يعادل الدخل المقدر على أساسه واجب التضامن الوطني :
- فيما يخص الموارد الخاضعة للاقتطاع من المرتبات والأجور، المقدار المقرر اتخاذه أساسا لتحديد الاقتطاع المذكور بعد أن يضاف إليه ما يلي ويخصم منه الاقتطاع المباشر في المصدر أو المطالب باستيفائه ؛
- مبلغ المصاريف المرتبطة بالمهمة أو المنصب والمنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية ؛
- المبالغ المسقطة عن التحملات العائلية والمنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير المذكور ؛
- فيما يخص الموارد الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية، المقدار المقرر اتخاذه أساسا لتحديد الضريبة المذكورة قبل إسقاط المبالغ عن التحملات العائلية المنصوص عليها في الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ؛
- فيما يخص الموارد الخاضعة للضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية، المقدار المقرر اتخاذه أساسا لتقدير الضريبتين المذكورتين.
وفيما يتعلق بالأراضي غير المبينة المشار إليها في الفقرة 2 من الفقرة 1 من هذا الفصل فإن الدخل الافتراضي يعادل 10% من القيمة التجارية المحددة للأراضي المذكورة في فاتح يناير من كل سنة حسبما هي ناتجة عن التصريح المنصوص عليه في الفقرة XVII بعده.
V. يحدد المبلغ السنوي للواجب فيما يخص الموارد الخاضعة للاقتطاع من المرتبات والأجور استنادا إلى الدخل اليومي.
ويعادل الدخل المحصل عليه :
- في يوم واحد عندما يعادل المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب والمحدد في الفقرة IV 60.000 درهم أو يعادلها ؛
- في سبعة أيام عندما يتجاوز المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب 60.000 درهم ويقل عن 120.000 درهم أو يعادلها ؛
- في ثمانية أيام عندما يتجاوز المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب 120.000 ردهم ؛
- وإذا كان المقدار الأساسي المفروض عليه الواجب بتعلق بفترة تقل عن السنة قدر الواجب على أساس مقدار يحدد استنادا إلى السنة ثم يحدد مبلغ الواجب بعد ذلك بالنظر للفترة المقصودة.
VI. إن العسكريين من جميع الرتب ورجال القوات المساعدة الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بهذه القوات يعفون من واجب التضامن الوطني فيما يخص الأجور أو المرتبات.
VII. يحدد مقدرا واجب التضامن الوطني في 10% فيما يخص الموارد الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الحضرية.
ويحدد في 20% فيما يخص الموارد الخاضعة للضريبة الفلاحية.
ويطبق المقداران المذكوران على المبلغ المحصل عليه من تطبيق مقادير الضرائب المذكورة على المقدار الأساسي المفروض عليه الواجب حسبما هو محدد في الفقيرة 1 من الفقرة IV أعلاه.
أما فيما يخص الملزمين بالضريبة على الأرباح المهنية المفروضة عليهم الضريبة بهذه الصفة وفقا لنظام الربح الصافي الحقيقي فإن مبلغ واجب التضامن الوطني لا يمكن أن يقل كيفما كانت النتيجة الجبائية للمقاولة :
- عن 1.500 درهم بالنسبة للملزمين الذين لا يتجاوز مقدار معاملاتهم السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة 1.000.000 دهم ؛
- عن 3.000 درهم بالنسبة للملزمين الذين يتجاوز مقدار معاملاتهم السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة المبلغ المذكور.
VIII. يعادل مقدار الواجب فيما يخص الدخل الافتراضي للأراضي غير المبنية حسبما هو محدد في الفقيرة 2 من الفقرة VI من هذا الفصل نسبة :
- 1.5% عندما لا يتجاوز المقدار الأساسي المفروض عليه الواجب 120.000 درهم ؛
- 2% عندما يتجاوز المقدار الأساسي المفروض عليه الواجب 120.000 درهم ويقل عن 240.000 دهم أو يعادلها ؛
- 2.5% عندما يتجاوز المقدار الأساسي المفروض عليه الواجب 240.000 دهم.
IX. إن الواجبات التي لا يتجاوز مبلغها السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة 10 دراهم لا تقتطع ولا يطالب باستيفائها.
X. أ) يفرض واجب التضامن الوطني عن السنة التي تم فيها تحقيق الدخل المفروض عليه الواجب بالنسبة للملزمين المفروض عليهم الاقتطاع من المرتبات والأجور عن طريق الاقتطاع في المصدر.
ويباشر اقتطاع الواجب في المصدر المشغلون أو المدينون بالإيرادات في نهاية كل ثلاثة أشهر من السنة المدنية.
غير أن الواجب يقتطع عند آخر أداء في حالة انقطاع الملزم عن مزاولة مهمته أو ممارسة نشاطه قبل نهاية ثلاثة أشهر جارية.
ويجب أن تدفع الاقتطاعات المنجزة برسم ثلاثة أشهر معينة خلال الشهر الموالي للثلاثة أشهر المذكورة إلى صندوق القابض التابع له موطن الشخص أو المؤسسة التي قامت بعملية الاقتطاع.
ويجب أن تشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع وتتضمن بيان الفترة التي بوشرت خلالها الاقتطاعات وتعيين الشخص أو المؤسسة التي أنجزتها وعنوانها ومبلغ الدفعات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
أما واجب التضامن الوطني الذي تقتطعه الإدارات والمحاسبون العموميون فيدفع مبلغه إلى الخزينة داخل الشهر الموالي للثلاثة أشهر التي بوشرت فيها الاقتطاعات.
وتشفع كل دفعة ببيان تلخيصي للعمليات المنجزة بشأنه.
1- يفرض واجب التضامن الوطني خلال السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحقيق الدخل المفروض عليه الواجب بالنسبة للملزمين المشار إليهم في الفصول 8 و9 و10 المكرر و14 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959).
ويباشر استيفاء هذا الواجب حسبما هو منصوص عليه في الفقرة XIV بعده
XI. يفرض واجب التضامن الوطني على الملزمين بالضريبة على الأرباح كل سنة استنادا إلى الموارد المحصل عليها خلال السنة السابقة أو خلال مدة الاثني عشر شهرا المترتب عليها وضع آخر بيان ختامي.
وإذا كانت الفترة المفروضة عليها الضريبة تقل عن اثني عشر شهرا أو تتجاوزها فرض واجب التضامن الوطني على أساس فترة محددة استنادا إلى اثني عشر شهرا وقدر مبلغ الواجب بعد ذلك على أساس الفترة المقصودة.
ويباشر استيفاء الواجب حسبما هو منصوص عليه في الفقرة XIV بعده ويؤدى في ثلاث دفعات متساوية يطالب بها خلال الآجال الآتية بعد انصرام أجل الشهر الذي يعرض فيه جدول الواجب للاستيفاء :
- شهران بالنسبة للدفعة الأولى ؛
- أربعة أشهر بالنسبة للدفعة الثانية ؛
- ستة أشهر بالنسبة للدفعة الثالثة ؛
XII. يفرض واجب التضامن الوطني استنادا إلى دخل السنة الجارية بالنسبة للملزمين بالضريبة الحضرية برسم الموارد الكرائية.
ويباشر استيفاء هذا الواجب حسبما هو منصوص عليه في الفقرة XIV بعده ويؤدى في دفعتين متساويتين يطالب بأولاهما خلال الثلاثة أشهر وبالثانية خلال الستة أشهر الموالية لشهر عرض جدول الضريبة للاستيفاء.
XIII. يفرض واجب التضامن الوطني كل سنة استنادا :
- إلى دخل السنة الجارية بالنسبة للملزمين بالضريبة الفلاحية ؛
- وإلى الدخل الافتراضي المحدد في فاتح يناير بالنسبة للملزمين المشار إليهم في الفقرة II من هذا الفصل ؛
ويباشر استيفاء هذا الواجب حسبما هو منصوص عليه في الفقرة XIV بعده.
XIV. يفرض واجب التضامن الوطني بواسطة جداول ويباشر استيفاؤه وفق الشرط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 3519) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحصيلة وموارد أملاك الدولة والديون الأخرى التي يستوفيها أعوان الخزينة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة X (أ) والأحكام المتعلقة بآجال الأداء المنصوص عليها في الفقرتين XI وXII أعلاه.
XV. إن المشغلين المعين موطنهم أو المقيمين أو الموجود مركزهم بالمغرب يلزمون بأن يقدموا خلال شهر يناير من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له موطنهم أو مركز مؤسستهم تصريحا يتضمن البيانات الآتية عن كل مأجور من مأجوري المقاولة المنتفعين بالمرتبات أو المستفادات أو الأجور أو الرواتب المؤداة خلال السنة السابقة :
1- الاسم العائلي والشخصي والعنوان ؛
2- المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والرواتب المؤداة نقدا أو عينا خلال السنة المذكورة بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء الاقتطاعات الإجبارية عن التقاعد ؛
3- الفترة المطبق عليها الأداء ؛
4- مبلغ الاقتطاعات المنجزة عن واجب التضامن الوطني ؛
ويجب أن يتضمن التصريح بالإضافة إلى ما ذكر بيان المبلغ الإجمالي للمستفادات المؤداة نقدا أو عينا لمجموع المستخدمين الذين تقاضوا أجورهم خلال السنة المقصودة ويحرر طبقا لنموذج تقرره الإدارة ويسلم عنه وصل.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المصلحة الميكانوغرافية التابعة لوزارة المالية.
XVI. أن المدينين بالإيرادات المعين موطنهم أو المقيمين أو الموجود مركزهم بالمغرب يلزمون وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة XV بأن يقدموا البيانات المتعلقة بالمستفيدين من المعاشات أو الإيرادات العمرية التي يدفعونها.
ولا يلزم المحاسبون العموميون بتقديم التصريح المذكور.
XVII. إن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفقرة II أعلاه يتعين عليهم أن يوجهوا قبل فاتح مايو من كل سنة إلى المفتش رئيس تقسيمة الضرائب الحضرية الموجود بدائرتها موقع الأرض غير المبنية تصريحا مؤرخا وموقعا يتضمن ما يلي :
- اسم المالك الشخصي والعائلي وعنوانه ؛
- القيمة التجارية المحددة للأرض في افتح يناير من سنة التصريح ؛
- موقع الأرض ومساحتها ورقم رسمها العقاري إن كانت محفظة ؛
ويحرر التصريح طبقا لنموذج تقرره الإدارة ويسلم عنه وصل.
XVIII. إن المشغلين والمدينين بالإيرادات وكذا الملزمين المشار إليهم في الفقرة II الذين لا يوفون خلال الآجال المحددة بالواجبات المقررة في الفقرتين X (أ) وXVII أعلاه يفرض عليهم الواجب تلقائيا بإضافة زيادة قدرها 25% من مبلغ الواجب وغرامة قدرها 2% من المبلغ المذكور عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
XIX. إن فرض الضريبة بصفة تلقائية برسم الاقتطاع من المرتبات والأجور عملا بالفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) تترتب عليه مطالبة مماثلة برسم واجب التضامن الوطني مع تطبيق زيادة قدرها 25% من مبلغ هذا الواجب.
XX. يتحقق مفتش الضرائب الحضرية من التصريحات المنصوص عليها في الفقرة XVII قبل صدور جدول الواجب أو بعده. وإذا اضطر إلى إدخال بعض التعديلات على المقادير الأساسية المصرح إليه بها طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).
XXI. توجه الشكايات المتعلقة بواجب التضامن الوطني إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية داخل الشهرين المواليين لتاريخ عرض الجدول للاستيفاء.
أما الشكايات المتعلقة بواجب التضامن الوطني المقتطع في المصدر حسبما هو منصوص عليه في الفقرة X (أ) فتقدم قبل فاتح مايو من السنة الموالية للسنة المفروض الواجب عنها.
وتبحث الشكايات ويبث فيها وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نونبر 1924) بشأن استيفاء ديون الدولة.
XXII. إن الإغفالات الكلية أو الجزئية وكذات مظاهر النقص المثبتة في تطبيق واجب التضامن الوطني يمكن أن تتدارك الإدارة أمرها بواسطة جدول إلى غاية انصرام السنة الرابعة التي تلي السنة المقبوضة الموارد خلالها.
XXIII. يراعى في تقدير واجب التضامن الوطني كل تعديل أدخل على المقادير الأساسية المقررة لحساب الضرائب المشار إليها في الفقيرة I من هذا الفصل.
XXIV. يسقط واجب التضامن الوطني من المقادير الأساسية المقررة لتحديد وعاء الضرائب المشار إليها في الفقيرة I من الفقرة I أعلاه ومن المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين.
XXV. يمنع على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية تحرير أي سند بنقل ملكية عقار يؤدى عنه واجب التضامن الوطني دون المطالبة بتقديم شهادة من مصلحة استيفاء الضرائب تثبت أداء المبالغ الواجبة بما فيها الواجب المتعلق بالسنة الجارية أو شهادة بعدم وجوب فرض الواجب أو عدم المطالبة به تضعها مصالح وعاء فرض الضرائب وإلا تعين عليهم أداء الواجب على وجه التضامن مع الملزمين.
ويطالب بتقديم الأوراق المثبتة المذكورة فيما يخص كل إجراء إداري يتعلق بتحفيظ الملك المعني بالأمر أو بالإذن في التجزئة أو البناء.
كما أن كل عقد يتضمن نقل ملكية قد يقدمه مباشرة المتعاقدون إلى التسجيل يجب أن يحتفظ به قابض التسجيل إلى أن يتم الأداء بالإثبات المطلوب.
XXVI. يطبق واجب التضامن الوطني للمرة الأولى على الموارد المفروضة عليها الضرائب المشار إليها في الفقرة I من هذا الفصل برسم سنة 1980.
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصل 2
إن الفصول 5 و7 و9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية حسبما وقع تغييرها وتتميمها تغير وتتمم كما يلي :
الفصل 5 – استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 تفرض الضريبة على من يأتي على أساس أرباحهم الحقيقية الصافية :
1- .............................................................................................................
...........................................................................................................................
3- الملزمون الآخرون الذين يبلغ أو يتجاوز مقدار معاملاتهم السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة حسبما هو مبين في القفرة الأولى من الفصل الرابع بالنسبة للأصناف الآتية :
أ- 2.000.000 درهم إذا كان الأمر يتعلق بملزمين يهدف نشاطهم الرئيسي إلى صنع وبيع منتجات الصناعة التقليدية أو إلى البيع بالجملة للمواد الغذائية المنظمة أثمانها وفقا للقانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بتنظيم الأثمان ومراقبتها وتحديد شروط إمساك المنتجات والبضائع وبيعها؛
ب- 1.000.000 درهم إذا كان الأمر يتعلق بملزمين غير الملزمين المشار إليهم في (أ) أعلاه يهدف نشاطهم الرئيسي إلى إيجاد السكن أو بيع البضائع والأشياء والعقارات والأدوات والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان ؛
ج- 500.000 درهم إذا كان الأمر يتعلق بملزمين آخرين.
وفيما يخص المقاولات التي يتناول نشاطها في آن واحد صنفين أو ثلاثة من الأصناف المقررة أعلاه يعتبر تطبيق نظام الربح الصافي الحقيقي إجباريا بالنسبة لجميع عمليات المقاولة :
- إذا كان مقدار المعاملات المنجزة بأحد الأصناف يبلغ أو يتجاوز الحد المطابق لهذا الصنف ؛
- أو إذا كان مجموع مقدار المعاملات يبلغ أو يتجاوز الحد المطابق لصنف النشاط الرئيسي
وإذا انخفض مقدار المعاملات إلى أقل من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة فإن نظام الربح الجزافي لا يمكن أن يطبق من جديد على الملزمين إلا إذا بقي مقدار معاملاتهم أقل من الحد المذكور طيلة ثلاث سنوات مالية متوالية تبلغ مدة كل واحدة منها اثني عشر شهرا.
الفصل 7 - I – إن الأرباح الصافية المفروضة عليها الضريبة والمتعلقة بدخل القيم المنقولة وحصيلة المساهمات الناتجة عن توزيع الأرباح التي تحملت الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية :
1- تخفض بنسبة 30% عندما تحصل عليها :
أ- مقاولة يعادل مجموع دخل قيمها المنقولة وحصيلة مساهمتها %70 على الأقل من مقدار معاملات المقاولة المذكورة ؛
ب- مقاولة تكون أسهمها أو سندات مساهماتها المترتبة عليها الأرباح المذكورة تعادل في تاريخ اختتام السنة المالية المستعملة نتائجها أساسا لفرض الضريبة.
- إما 30% على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة ؛
- وإما 10% على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة منذ سنتين.
2- تعفى من الضريبة عندما تحصل عليها :
أ- شركات مسعرة اسمها في البورصة ؛
ب- شركات تملك رأس مالها مباشرة إلى غاية 34% على الأقل : الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ؛
- شركات البنك أو التأمين ؛
- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون غير المقيمين.
ج- شركات التنمية الجهوية التي تقبلها الإدارة.
II. إن الأرباح المترتبة على تفويت سندات المساهمة أو القيم المنقولة سواء خلال مدة الاستغلال أو في نهايتها تدخل في حساب مقدار معاملات المقاولات المشار إليها في الفقرة (د) من الفصل 6 أعلاه :
- بنسبة الثلث من مبلغها ......................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 9 – يحدد الربح الصافي بعد إسقاط جميع التحملات التي تحتوي بالخصوص على ما يلي :
1- .............................................................................................................
...........................................................................................................................
6- المبالغ المدفوعة على سبيل الهبات إلى أجهزة الإسعاف والإحسان من جهة وإلى الجمعيات الثقافية والرياضية وجمعيات الشباب من جهة ثانية عندما تستفيد الأجهزة والجمعيات المذكورة من مساعدة الدولة أو الجماعات المحلية.
ويقبل الإسقاط بالنسبة لكلا الصنفين المذكورين في حدود 0.75% من ربح السنة المالية المفروضة عليه الضريبة،مع العلم أن مجموع مبلغ الأسقاط لا يمكن أن يتجاوز 1.5% من الربح المذكور.
الضريبة الحضرية
الفصل 3
تغير كما يلي الفقرة XIII من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المحدثة بموجبه الضريبة الحضرية والمتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (3 دجنبر 1977) :
الفصل 2 – الفقرة XIII : تخصص حصيلة الضريبة الحضرية بالجماعات.
وتوزع هذه الحصيلة على الجماعات المعنية بالأمر باعتبار موقع العقارات المفروضة الضريبة الحضرية عليها تطبيقا للفقرة I أعلاه وتتحمل الجماعات المذكورة مصاريف وعاء الضريبة وتحصيلها بنسبة 20% من حصيلة الضريبة.
الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية
الفصل 4
تغير أو تتمم كما يلي الفقرات II و IIIوIV وV وVII (الفقيرة 3) وVIII من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 المؤرخ في 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977).
الفصل 5 : II- يعادل الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين :
- ثمن التفويت المسقطة منه عند الاقتضاء مصاريف التفويت ؛
- وثمن التملك المضافة إليه مصاريف التملك ونفقات الاستثمارات المنجزة والفوائد المؤداة من لدن المفوت عن قروض تمنحها أجهزة قرض مقبولة لإنجاز عمليات التملك والاستثمار المذكورة ؛
- ويراد بأثمان التملك والتفويت مع مراعاة أحكام الفقرة VII والفقيرة 2 من الفقرة X من هذا الفصل الأثمان التي يصرح أو يعترف بها كلا الطرفين أو أحدهما.
ويراد بمصاريف التفويت مع مراعاة أحكام الفقرة VIII والفقيرة 2 من الفقرة X من هذا الفصل الأثمان التي يصرح أو يعترف بها كلا الطرفين أو أحدهما.
ويراد بمصاريف التفويت مصاريف إعلانات الإشهار ومصاريف السمسرة وأجرة تحرير العقد الملقاة عادة على عاتق المفوت والمثبتة بصفة قانونية.
ويراد بمصاريف التملك مصاريف العقد وتكاليفه الصحيحة ورسوم التنبر والتسجيل والرسوم المؤداة للمحافظة على الأملاك العقارية من أجل التحفيظ والتقييد وكذا مصاريف السمسرة وأجرة تحرير العقد المرتبطة بتملك العقار المفوت. وتقدر المصاريف المذكورة بصفة إجمالية بنسبة 15% من ثمن التملك ما عدا إذا استطاع الملزم بالضريبة أن يثبت أن المصاريف المذكورة أكثر من ذلك.
ويراد بنفقات الاستثمار نفقات تجهيز الأراضي والبناء وإعادة البناء والتوسيع والتجديد والتحسين.
ويعاد تقييم ثمن التملك المضاف إليه ما سبق بيانه بضرب هذا الثمن في المعامل المطابق لسنة التملك الذي تقدره الإدارة على أساس الرقم الاستدلالي لمستوى المعيشة الوطني. وفيما يخص السنوات السابقة لسنة 1946 يحسب المعامل على أساس مقدار إجمالي يبلغ 3% في السنة.
وإذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو تعذر إثباتهما معا باشرت الإدارة تقديرهما طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة VIII بعده.
وتساوي قيمة تفويت العقارات المقدمة كحصة مساهمة في شركة ما ...............................................
(الباقي بدون تغيير)
III. لا تفرض الضريبة على الأرباح العقارية الداخلة في العوائد المفروضة عليها الضريبة والمقررة بالنسبة لتجار الممتلكات المفروضة عليهم ضريبة الأرباح المهنية.
IV. يعفى من الضريبة :
- الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار فيما يخص الجزء المستعمل أساسا للسكنى من لدن المالك منذ ثماني سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور ؛
- الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يفوت خلال السنة المدنية عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 30.000 درهم.
V. يساوي مقدار الضريبة 15%.
VI. (الفقيرة 3) وإذا لم يقدم الملزم بالضريبة التصريح في الأجل المذكور طلبت منه الإدارة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم أن يقدم إليها تصريحه في أجل عشرين يوما يبتدئ من تاريخ تسلم التبليغ، وعند انصرام الأجل المذكور تفرض الضريبة تلقائيا على أساس يعادل ثمن التفويت مخفضا بنسبة 10%.
VII. يتحقق المفتش من التصريحات قبل صدور جداول الضرائب أو بعده.
وإذا اضطر إلى إدخال تعديلات أو إلى تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المثبتة أو تقديرهما معا بلغ إلى الملزم في رسالة مضمونة مع إعلام بالتسلم المقدار الذي يعتزم فرض الضريبة عليه وطلب منه الإدلاء عند الاقتضاء بملاحظاته في أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تسليم التبليغ المذكور.
وفي حالة عدم الجواب خلال الأجل المعين تفرض الضريبة.
وإذا قدمت ملاحظاته داخل الأجل المعين .............................................................................
(الباقي بدون تغيير)
التصريح بالهوية الجبائية
الفصل 5
I. إن الملزمين بالضريبة الحضرية والضريبة على الأرباح المهنية والاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة ومن التعويضات والمستفادات والأجور ومعاشات التقاعد والإيرادات العمرية والضريبة الزراعية والمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين يتعين عليهم أن يسلموا مقابل وصل أو يوجهوا في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له موطنهم أو مركز الشركة الأصلي أو مركز مؤسستها الرئيسية تصريحا بهويتهم الجبائية قبل فاتح يوليوز 1980. ويؤذن للحكومة بتمديد الأجل المذكور إلى نهاية سنة 1980 عند الاقتضاء.
ويجب أن يحرر التصريح المذكور في استمارة تسلمها الإدارة وأن يتضمن البيانات الآتية :
فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
- الاسم العائلي والشخصي ؛
- عنوان الموطن ؛
- المهنة ؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو عند عدمها رقم التسجيل في الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين ؛
- رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
- نوع الضرائب المجباة بواسطة الجدول ورقمها فيه ؛
- اسم وعنوان المشغل أو المدين بالربع بالنسبة للمأجورين أو المستفيدين من المعاشات الذين يؤدون الضرائب عن طريق الاقتطاع من المصدر.
فيما يخص الأشخاص الاعتباريين :
- الاسم التجاري ؛
- عنوان المركز الأصلي أو مركز المؤسسة الرئيسية ؛
- نوع النشاط المزاول ؛
- رقم السجل التجاري ؛
- نوع الضرائب المفروضة عليهم بواسطة الجدول ورقمها فيه.
II. يجب أن يقدم هذا التصريح كذلك كل من تفرض عليه استقبالا إحدى الضرائب المشار إليها في الفقرة I وذلك عند إيداع التصريح الأول بشأنها.
وفيما يخص المأجورين الذين يؤدون الضرائب عن طريق الاقتطاع من المصدر يجب أن يقدم التصريح قبل فاتح فبراير من السنة الموالية لسنة استئجارهم.
III. لا ينظر في الشكايات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة I أعلاه والصادرة عن الملزمين الذين لم يسلموا أو يودعوا التصريح بالهوية الجبائية المنصوص عليه في الفقرة I المذكورة إلا بعد أن يقدموا التصريح المومأ إليه.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
الفصل 6
I. طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، فإن الوزير الأول أو وزير المالية المفوض له من طرفه في هذا الصدد يؤجل عن سنة 1980 لتغيير المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة عند الاستيراد أو التصدير.
II. طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يصادق على التغييرات المدخلة على المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب القرارات المبينة بعده الصادرة وفقا لأحكام الفصل 7 من قانون المالية لسنة 1979 رقم 15.78 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.78.980 المؤرخ في 29 من محرم 1399 (30 دجنبر 1978) :
- قرار وزير المالية رقم 1.79 الصادر في 3 صفر 1399 (2 يناير 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3452 المكرر بتاريخ 3 صفر 1399 (2 يناير 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 2.79 الصادر في 3 صفر 1399 (2 يناير 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3453 بتاريخ 4 صفر 1399 (3 يناير 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 216.79 الصادر في 3 صفر 1399 (2 يناير 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3463 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1399 (14 مارس 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 237.79 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1399 (20 مارس 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3470 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1399 (2 مايو 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 774.79 الصادر في 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979) بتغيير مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على الاستيراد (الجريدة الرسمية عدد 3478 المكرر بتاريخ 5 شعبان 1399 (30 يونيه 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 772.79 الصادر في 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3478 المكرر بتاريخ 5 شعبان 1399 (30 يونيه 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 773.79 الصادر في 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3478 المكرر بتاريخ 5 شعبان 1399 (30 يونيه 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 692.79 الصادر في 19 من شعبان 1399 (14 يوليوز 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3481 بتاريخ 23 من شعبان 1399 (18 يوليوز 1979) ؛
- قرار وزير المالية رقم 760.79 الصادر في 15 من شوال 1399 (7 شتنبر 1979) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3489 المكرر بتاريخ 20 من شوال 1399 (12 شتنبر 1979) .
III. طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 183 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يوافق على التغييرات المدخلة على الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات بموجب القرارين الآتيين :
- قررا وزير المالية رقم 1269.78 الصادر في 28 من محرم 1399 (29 دجنبر 1978) بتغيير مقدار بعض الضرائب الداخلية عن الاستهلاك (الجريدة الرسمية عدد 3453 بتاريخ 4 صفر 1399 (3 يناير 1979) ؛
- قررا وزير المالية رقم 777.79 الصادر في 2 شعبان 1399 (27 يونيه 1979) بتغيير مقدار بعض الضرائب الداخلية عن الاستهلاك (الجريدة الرسمية عدد 3478 بتاريخ 5 شعبان 1399 (30 يونيه 1979) ؛
النظام الجبائي المطبق على استيراد بعض معدات السقي
والمصاري من لدن مكتب التسويق والتصدير
الفصل 7
I. تعفى من الرسوم والمكوس المطبقة على الاستيراد معدات السقي والمصاري المدرجة في قائمة تحددها الإدارة والمستوردة من لدن مكتب التسويق والتصدير في نطاق برامج عمله الرامي إلى ضمان تنمية وتكييف وتحسين طاقة إنتاج الحوامض والخضر وغراسة الكروم ؛
II. تطبق أحكام الفقرة I أعلاه من 21 من محرم 1398 (فاتح يناير 1978) إلى أن يتم تنفيذ مجموع برنامج العمل المشار إليه في الفقرة المذكورة.
نظام الدراوباك
الفصل 8
تغير وتتمم كما يلي الفقرة I من الفصل 159 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون :
الفصل 159 :
I- يساعد نظام الدراوباك على أن يرجع بمقدار متوسط بعد تصدير بعض البضائع :
أ) الرسم الجمركي والمكس الخاص وعند الاقتضاء الضرائب الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع أو عن المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة أو المستهلكة خلال إنتاجها ؛
ب) رسم التنبر الجمركي المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 15 من جمادى الأولى 1358 (3 يوليوز 1939) والمستوفى عن الوصول التي تسلمها الإدارة عند استيفاء الرسوم والضرائب المذكورة.
الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي
الضريبة الخاصة المفروضة على الفرجات السنيماتوغرافية
الفصل 9
I- تفرض على الفرجات السنيماتوغرافية ضريبة خاصة تحل محل الرسوم والضرائب المستوفاة عن الفرجات السنيماتوغرافية برسم :
- الضريبة الداخلية عن الاستهلاك ؛
- تنبر الوصل المستوفى عن تذاكر الدخول ؛
- الضريبة عن الخدمات ؛
- تنبر الوصل الذي تستوفيه إدارة الجمارك ؛
- الأتاواة المستوفاة لفائدة المركز السينماتوغرافي المغربي.
وتستوفى الضريبة المذكورة وفقا للجدول الآتي بصرف النظر عن الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة على الفرجات السينماتوغارفية.
مستويات الدخل الأسبوعي | مقدار الضريبة |
إلى غاية 3.000 درهم ................................................................................ من 3.001 إلى 6.000 درهم ........................................................................ من 6.000 إلى 12.000 درهم ...................................................................... ما فوق 12.000 درهم ................................................................................ | 9% 14% 19% 24% |
II- تطبق على الضريبة الخاصة أحكام الفصلين 3 و5 من الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382 (10 دجنبر 1962) بشأن الرسم المخصصة بالفقراء.
III- إن الضريبة الخاصة المفروضة بموجب الفقرة I من هذا الفصل تصفى وتستوفى كما هو الشأن في الرسوم الجمركية. وتطبق في حالة المخالفة لأحكام هذا الفصل أحكام الجزء التاسع (المنازعات) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون.
IV- ترصد حصيلة الضريبة الخاصة إلى غاية :
- 40% للميزانية العامة للدولة ؛
- 25% للمركز السنيماتوغرافي المغربي ؛
- 35% لحساب خاص مفتوح في ميزانية المركز السنيماتوغرافي المغربي لأجل منحها في نطاق برامج موافق عليه من لدن الإدارة في شكل مكافآت على النهوض بالإنتاج والاستغلال السنيماتوغرافيين.
وتمنح المكافآت فيما يخص كل قطاع من القطاعين المشار إليهما أعلاه لجنة تضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وممثلين للمهن المعنية، وتمنح وفق الشروط والكيفيات المحددة في نص تنظيمي.
V- ينسخ الفصل 3 من القرار الصادر في 3 فبراير 1944 بتنظيم المركز السنيماتوغرافي المغربي.
الفصل 9 المكرر
تعفى من الضرائب والرسوم المشار إليهما أسفله المطبقة على الفرجات جميع العروض المسرحية للهواة المنظمة طبقا لأحكام الفقرة 8 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382( 10 دجنبر1962) بشأن الرسوم المخصصة بالفقراء :
1- الضريبة البلدية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.121 بتاريخ 16 من شوال 1381 (23 مارس 1962) ؛
2- الضريبة الداخلية عن الاستهلاك المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات ؛
3- الضريبة على الخدمات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) ؛
4- تنبر الوصل الذي تستوفيه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمنصوص عليه في القسم III (أ) من الفصل 8 من قانون التنبر ؛
5- تنبر الوصل الذي تستوفيه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمنصوص عليه في القسم III (ج) الفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون التنبر المشار إليه أعلاه.
الفصل 10
يغير كما يلي الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات :
الفصل 54 - إن الضريبة الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على الفرجات، باستثناء الفرجات السنيماتوغرافية، والمستوفاة لفائدة ........................................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الاقتطاع من حصيلة الرهان الحضري المشترك
الفصل 11
I- تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة تدعى الاقتطاع من حصيلة الرهان الحضري المشترك حسبما هو منصوص على هذا الرهان في الظهير الشريف بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1354 (25 يوليوز 1935) ؛
II- يساوي مقدار الاقتطاع 15.90% من مجموع مبالغ الرهان المشترك المذكور المقبوضة في كل يوم من أيام السباق ؛
III- يدفع المنظمون مبلغ الاقتطاع المذكور إلى صندوق الخازن العام في أجل ثمانية أيام ؛
IV- تشفع كل دفعة بورقة إعلام محررة عن كل يوم من أيام السباق يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع.
الاقتطاع من مبالغ الرهان على سباق الكلاب السلوقية
الفصل 12
I- تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة تدعى الاقتطاع من مبالغ الرهان على سباق الكلاب السلوقية ؛
II- يساوي مقدار الاقتطاع 9% من مجموع المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك لكل ميدان من ميادين السباق ؛
III- يدفع رئيس شركة السباق المأذون لها في تنظيم الرهان المشترك مبلغ الاقتطاع المشار إليه أعلاه خلال أجل ثمانية أيام إلى صندوق الخازن العام أو إلى صندوق أحد المحاسبين العموميين العاملين لحساب الخازن المذكور ؛
IV- تشفع كل دفعة بورقة إعلام محررة عن كل يوم من أيام السباق يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع ؛
V- إذا لم ينجز الاقتطاع أو كان غير كاف فإن المبالغ غير المقتطعة أو المقتطعة دون دفعها تدرج في جداول يضعها مفتش الضرائب الحضرية ؛
وتضاف إليها غرامة تعادل 25% من مبلغها وغرامة تهديدية قدرها 1% عن كل ثمانية أيام أو جزء ثمانية أيام من التأخير تدرجان معا في الجدول نفسه.
VI- تطبق على الجداول الموضوعة عملا بالفقرة V أعلاه شروط الاستيفاء المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 22 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحاصل وموارد أملاك الدولة والديون الأخرى التي يستوفيها أعوان الخزينة.
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
الفصل 13
تغير كما يلي الفصول 1 و10 و10 المكرر و12 و14 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييرها وتتميمها :
الفصل الأول : تفرض على المعاملات المبينة في الفصول 4 إلى غاية 12 بعده :
1- ..............................................................................................................
2- ضريبة إضافية على الخدمات بمقدار عاد يبلغ 12%.
غير أن هذا المقدار يخفض إلى 7.50% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 10 المكرر والفقرة 1 من الفصل II أو إلى 4.17% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 10 المكرر أو إلى 4% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل II ويرفع إلى 15% فيما يخص العمليات المشار إليها في الفصل 12.
الفصل 10 :
تفرض الضريبة على الخدمات بمقدار 12% - مع مراعاة أحكام الفصول 7 (الفقرتان 1 و4) المكرر (الفقرتان 2 و3) و12 على عمليات :
...........................................................................................................................
( الباقي دون تغيير )
الفصل 10 المكرر – تفرض الضريبة على الخدمات :
1- بمقدار 12% على .......................................................................................
2- بمقدار 7.50% على :
أ) بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان وعمليات تسليم السكنى التي تنجزها الفنادق الخاصة بالمسافرين والمطاعم المستغلة داخل الفنادق الخاصة بالمسافرين والمجموعات العقارية المعدة للسياحة.
ب) عمليات توزيع الأفلام السنيماتوغرافية.
3- بمقدار 4.17% على ....................................................................................
( الباقي دون تغيير )
الفصل 12 : تفرض الضريبة على الخدمات بمقدار 15% على العمليات المشار إليها في الفصلين 10 و11 (الفقرة 1) المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 14 : تعفى من الضريبة على الخدمات المشار إليها في الفصول 10 و10 المكرر و12 :
1- .............................................................................................................
..............................................................................................................
10- الموارد الإجمالية المحصل عليها من الفرجات السنيماتوغرافية المفروضة عليها الضريبة الخاصة المحدثة بالفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980.
رسوم التسجيل والتنبر
الفصل 14
تغير وتتمم كما لي أحكام الفصول 65 و76 (الفقرة 1) و86 و92 و94 و96 من قانون التسجيل :
الفصل 65- إن عقود إيجار الأملاك العقارية بريع دائم وعقود الإيجار الحكرى وعقود الإيجار العمرية وعقود الإيجار المبرمة لمدة غير محددة تفرض عليها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 96 بعده.
الفصل 76- المعاوضات العقارية :
الفقرة 1 – تفرض على معاوضة الأملاك العقارية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 96 بعده.
ولا يمكن أن تقل القيمة المفروض عليها الرسم .......................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 86 – نقل الملكية بدون عوض :
تفرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 96 بعده، على الهبة بين الأحياء المتعلقة بملكية عقارات أو رقبتها أو الانتفاع بها والتصريحات التي يدلي بها الموهوب له أو ممثلوه بشأن نفس العقارات. وتطبق في حالة هبة بين الأحياء لعقار معد خصيصا للسكنى، الرسوم والشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة (أ) من الفصل 96 المذكور.
غير أنه لا يفرض إلى غاية قيمة تقل عن 50.000 درهم أو تعادلها إلا رسم مخفض نسبته 1% على الهبات الأولى :
- بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين الأخوة والأخوات ؛
- لفائدة الأشخاص الذين .........................................................................................
(الباقي دون تغيير)
الفصل 92 – استيراد المبيع بالثنيا :
تفرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 96 بعده على عمليات استرداد العقارات المبيعة بالثنيا بعد انصرام الآجال المحددة لممارسة حق الاسترداد.
الفصل 94 – عقود الملكية العقارية :
تفرض على عقود الملكية العقارية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 96 بعده.
وتحسب الرسوم المذكورة ..............................................................................................
(الباقي دون تغيير)
الفصل 96 – البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها مقابل عوض.
الفقرة 1 – تفرض الرسوم الآتية على العقود المدنية والعدلية المتعلقة بنقل ملكية العقارات أوالانتفاع بها مقابل عوض والحصص والواجبات المشاعة في العقارات والمتملكة عن طريق الصفقة ومدركات القسمة العقارية :
- عن جزء الثمن أو القيمة الذي يقل عن 50.000 درهم أو يعادلها ............................. 7%
- عن جزء الثمن أو القيمة الذي يتجاوز 50.000 درهم إلى غاية 100.000 درهم................ 8%
- عن جزء الثمن أو القيمة الذي يتجاوز 100.000 درهم إلى غاية 200.000 ............. 10%
- عن جزء الثمن أو القيمة الذي يتجاوز 200.000 درهم إلى غاية 350.000 ............. 12%
- عن جزء الثمن أو القيمة الذي يتجاوز 350.000 درهم إلى غاية 500.000 ............. 14%
- عن جزء الثمن أو القيمة الذي يتجاوز 500.000 درهم ..................................... 15%
الفقرة 2 – (تنسخ).
الفقرة 3 - تفرض على عمليات بيع العقارات بمزاد التهور أو بتجديد المزاد الرسوم المحددة في الفقرة 1 من هذا الفصل أو بتجديد المزاد الرسوم المحددة في الفقرة 1 من هذا الفصل على أساس الثمن المعبر عنه بإضافة التحملات وإسقاط ثمن المزاد السابق الذي تحمل الرسم.
وفي حالة مزاد التهور يفرض رسم على الراسي عليه المزاد الأول بالنسبة للمبلغ الزائد عندما يتجاوز ثمن المزاد الثاني ثمن المزاد الأول.
الفقرة 4 :
أ) بيع الأماكن المعدة خصيصا للسكنى إلى أشخاص طبيعيين :
يفرض نصف رسوم التسجيل المحددة في الفقرة 1 من هذا الفصل على تملك أشخاص طبيعيين عقارات أو أجزاء عقارات معدة خصيصا للسكنى وكذا مرافقها (الحدائق والساحات والممرات غير المغطاة والسطوح والمرائب والمستودعات والمغاسل والسراديب ومخازن الثياب وأماكن المهملات) مشيدة في دوائر المدن وفي المراكز المحددة والمجموعات العمرانية القروية الموضوع لها تصميم تنمية أو في مناطق الأحواز أو المناطق المحيطة التي يشملها تصميم تهيئة موافق عليه.
غير أنه لا يطبق نصف الرسوم للمشارة إليها في حالة تملك أمكن معدة للسكنى وملحقاتها المذكورة أعلاه إذا كان الثمن المصرح به أو القيمة التجارية لكل وحدة سكنية تفوق مليون درهم.
ويجب أن يتضمن عقد البيع لهذا الغرض بدقة موقع العقارات المتملكة والمحتوى المفصل للأماكن المعدة أو غير المعدة للسكنى (عدد الطبقات والشقق الحجرات في كل شقة والغرض المعدة له كل حجرة) وكذا مرافقها. ويجب أن يتضمن كذلك تصريح المتملك بأن الأماكن المستفيدة من نصف الرسوم المشار إليه أعلاه تعد خصيصا للسكنى مدة ثلاث سنوات متوالية ابتداء من تاريخ العقد.
وفي حالة تملك عقارات أو أجزاء عقارات تشتمل في آن واحد على أماكن للسكنى وأماكن معدة لاستعمال مهني أو تجاري يجوز للمتملك :
- أن ينص في العقد على ثمن خاص بكل صنف من العقارات ؛
- أو أن يفصل الثمن الإجمالي في تصريح تقديري يضمن في العقد أو بأسفله.
- وعلاوة على ما ذكر يجب على المتملك عند تقديم العقد إلى مكتب التسجيل إثبات الغرض المعدة له الأماكن بإيداعه ما يلي لدى المكتب المذكور :
- نسخة من رخصة السكنى تتضمن الغرض المعدة له الأماكن المتملكة عندما يتعلق الأمر بأماكن جديدة ؛
- شهادة تسلمها مصلحة الضرائب الحضرية تثبت أن الأماكن المتملكة أعدت للسكنى كلا أو بعضا عندما يتعلق الأمر بأماكن قديمة .
- أما العقارات أو أجزاء العقارات الجديدة أو القديمة غير المعدة للسكنى في تاريخ العقد فيمكن أن تستفيد عن طريق الإرجاع من نصف الرسوم المنصوص عليه في الفقيرة 1 من هذه الفقرة عندما يتضمن العقد المذكور التزام المتملك بأن الأماكن المتملكة ستحول إلى أماكن معدة للسكنى أو ستهيأ لقابلية السكنى فيها خلال أجل لا يتجاوز سنة ابتداء من تاريخ العقد وبأنها ستبقى معد للسكنى مدة السنتين المواليتين على الأقل.
وفيما يخص طلب الإرجاع المشفوع بالشهادة المسلمة من لدن مصلحة الضرائب الحضرية بشأن إثبات تحويل الأماكن إلى أماكن معدة للسكنى أو تهييئها لقابلية السكنى فيها يجب أن يودعه المتملك أو خلفه لدى مكتب التسجيل والتنبر المختص خلال أجل اثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ العقد وإلا كان غير مقبول.
وإذا اعترف أو ثبت أن الاستفادة نمن نصف الرسوم قد تم الحصول عليها عن طريق التدليس وقت التسجيل أو عند الإرجاع تعرض المتملك لغرامة تعادل 100% من الرسوم العادية الواجب دفعها مع مبلغ أدنى للاستيفاء قدره 500 درهم وكذا للغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه المحسوبة بعد انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ العقد.
ب) بيع الأراضي المعدة لبناء أماكن للسكنى.
I. الأراضي البيضاء التي يتملكها أشخاص طبيعيون :
إن الرسوم المستوفاة حسب المقادير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا الفصل عن تملك أشخاص طبيعيين أراضي بيضاء ترجع إلى غاية نصف مبلغها طبق الشروط والكيفيات الآتية :
أ- يجب أن تكون الأرض قد أعدت لبناء أماكن للسكنى الفردية وكذا مرافقها حسبما هو مبين في الفقيرة 1 من -1- من هذه الفقرة ؛
ب- يجب أن تكون أشغال البناء قد أنجزت خلال أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ العقد. ويثبت انتهاء الأشغال بتقديم رخصة السكنى ؛
ج- يجب أن يقدم طلب الإرجاع المتملك أو خلفه خلال السنة الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكنى.
غير أن تخفيض الرسوم المذكورة لا يطبق إلا على ثمن مساحة قدرها 2.500 متر مربع على الأكثر من الأرض المتملكة كيفما كان عدد المتملكين.
II. الأراضي البيضاء المعدة لبناء أماكن تستعمل أساسا للسكنى والتي يتملكها أصحاب المبادرات العقارية.
تعتبر معدة أساسا للسكنى كل بناية أو مجموعة بنايات تكون ثلاثة أرباع مساحتها المغطاة على الأقل معدة خصيصا لأماكن السكنى ومرافقها حسبما هي مبينة في الفقيرة 1 من -1- من هذه الفقرة.
ويراد بصاحب المبادرة العقاري في هذه الفقرة كل شخص طبيعي أو اعتباري (بما في ذلك الشركات التعاونية للسكنى المشار إليها في الجزء السابع من المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون) يعمل في نطاق برنامج مقبول لتشييد بنايات أو مجموعة بنايات معدة أساسا للسكنى.
ويفرض رسم عن نقل الملكية حسب التعريفة المخفضة البالغ قدرها 5% على تملك الأراضي بعوض من لدن أصحاب المبادرات العقارية لأجل تشييد بنايات أو مجموعة بنايات معدة أساسا للسكنى.
ويشترط للاستفادة من تخفيض الرسوم :
أ- (دون تغيير) ؛
ب- (دون تغيير) ؛
ج- (دون تغيير) ؛
د- أن يوافق صاحب المبادرة في عقد التملك أو في عقد ملحق به على أن يرهن الدولة الأرض المتملكة رهنا من الدرجة الأولى أو عند عدمها من الدرجة الثانية بعد الرهن المبرم لفائدة مؤسسات القرض المقبولة وذلك ضمانا لأداء تكملة الرسم العادي وعند الاقتضاء الغرامات التي قد يجب أن تدفع في حالة عدم قبول أو إنجاز البرنامج دون تغيير داخل أجلي السنتين أو الثلاث سنوات المذكورين.
ولا يسلم قابض التسجيل المختص رفع اليد عن الرهن إلا بعد الإدلاء بما يلي :
- رخصة جماعية للسكنى ؛
- أو عند عدم الرخصة المذكورة، وصل يثبت أداء تكملة الرسوم المصفاة حسب التعريفة التامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا الفصل عن ثمن الأرض ......................................
(الباقي دون تغيير)
الفصل 15
يغير أو يتمم كما يلي القسمان III وXVI من الفصل 8 من قانون التنبر :
الفصل 8- تفرض رسوم تنبر خاصة يحدد مقدارها فيما يلي على المسائل الآتية :
...........................................................................................................................
القسم III – الوصول والإبراءات :
الوصول أو المخالصات التي تقيد بأسفل الفاتورات والمذكرات والوصول العادية أو الإبراءات من النقود وبوجه عام جميع السندات كيفما كان نوعها سواء أكانت موقعة أم لا والتي تتضمن إبراء أو وصلا.
أ- (دون تغيير) ؛
ب- (دون تغيير) ؛
ج- عن الوصول التي تثبت إيداع نقود لدى مؤسسة بنكية أو مؤسسة لسمسرة القيم المنقولة : 0.10 درهم.
وكل وصل تسلمه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتعلق بالرسوم والضرائب المستوفاة لحساب الخزينة يفرض عليه رسم تنبر يعادل 10% من مبلغ الرسوم والضرائب المذكورة. وتعفى من رسم التنبر المذكور الوصول المتعلقة بالرسوم والضرائب المستوفاة عند التصدير وكذا الرسوم والضرائب المتعلقة بالضريبة الخاصة المفروضة على الفجات السينماتوغرافية والمحدثة بموجب الفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980، وتحدد كفيات تصفية الرسم المذكور واستيفائه بقرار لوزير المالية.
...........................................................................................................................
( الباقي دون تغيير)
...........................................................................................................................
القسم XVI - شهادات التسجيل :
تفرض على شهادات التسجيل المسلمة تطبيقا للظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1366 ( 17 شتنبر 1947) إتاوة قدرها 30 درهما تستوفى بإلصاق تنابر على الشهادات.
وتدفع الإتاوة المذكورة..................................................................................................
( الباقي دون تغيير)
الفصل 16
تغير وتتمم كما يلي الفقرة 9 من الفصل 9 من قانون التنبر المشار إليه أعلاه :
الفصل 9 – تعفى من رسم وإجراء التنبر.
...........................................................................................................................
9- مختلفات.
...........................................................................................................................
26- تذاكر الدخول إلى المعرض الدولي للدار البيضاء الذي ينظمه مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.
27- تذاكر الدخول إلى الفرجات السينماتوغرافية.
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات
الفصل 17
يغير كما يلي الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بإحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات، حسبما وقع تغييره أو تتميمه :
الفصل 2 – تعفى من الضريبة :
1- ……………………....……………………………………………………….
...........................................................................................................................
6- السيارات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية والسيارات المسجلة في سلسلتيMM و18 W
7- السيارات العسكرية..............................................................................................
( الباقي دون تغيير)
تسبيقات بنك المغرب إلى الدولة
الفصل 18
تغير كما يلي الفقرة 3 من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيه 1959) بإحداث بنك المغرب :
الفصل 35 :
3- يمكن كذلك للبنك أن يمنح للدولة تسبيقات برسم تسيير عمليات الأداء لا يتجاوز العشر من موارد الميزانية العادية المثبتة خلال السنة المالية المنصرمة بشرط أن لا يتجاوز مجموع مدة التسبيقات المذكورة 300 يوم متوالية أو غير متوالية خلال سنة ميلادية.
استيفاء ديون المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
الفصل 19
إن أحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحاصل وموارد أملاك الدولة والديون الأخرى التي يستوفيها أعوان الخزينة تطبق على استيفاء ديون المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وعلى المتابعات المتعلقة بالاستيفاء المذكور.
التجهيز بالمصاري الوقائية لإنتاج الطماطم والخضر
المبالغ المرجعة من الفوائد
الفصل 20
تدفع الدولة المبالغ المخصومة من الفوائد بنسبة 2.5% إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بناء على مقرر للإدارة قصد إسقاطها من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من قروض مبرمة في نطاق عملية التجهيز بالمصاري الوقائية لإنتاج الطماطم والخضر.
الفصل 21
تطبق الفصول من I المكرر إلى 5 و6 (1) ومن 8 إلى 20 ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980).
II الموارد المرصدة
الفصل 22
تؤكد بالنسبة لسنة 1980 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة لتاريخ 31 دجنبر 1979.
الفصل 23
يستمر استيفاء الرسوم شبه الجبائية خلال سنة 1980 طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 24
إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1980 في المبالغ الآتية :
( بالدرهم )
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات | ||||||||
I – الميزانية العامة للدولة الموارد ........................................................................................... نفقات التسيير .................................................................................... نفقات الاستثمار ................................................................................. نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي ..................................................
مجموع الميزانية العامة للدولة
II – الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد ............................................................................................ نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار ..................................................................................
ميناء الدار البيضاء : الموارد ............................................................................................ نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار ..................................................................................
الموانئ : الموارد ............................................................................................ نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار .................................................................................. |
21.666.219.501 - - -
21.666.219.502
4.184.327 - -
50.740.000 - -
298.292.153 - - |
- 12.634.509.657 8.427.900.000 2.500.000.000
23.562.409.657
- 3.924.327 260.000
- 38.599.000 12.150.000
- 71.662.153 226.630.000 | ||||||||
وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموارد ........................................................................................... نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار ..................................................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية : الموارد ............................................................................................ نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار ..................................................................................
مجموع الميزانيات الملحقة
III – الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية .......................................................... حسابات العمليات البنكية والتجارية.............................................................. حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية ........................................................ حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ........................................................ حسابات العمليات النقدية ......................................................................... حسابات الاستثمار ............................................................................... حسابات القروض ................................................................................ حسابات التسبيقات ............................................................................... حسابات النفقات من المبالغ المرصدة ...........................................................
مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة .
المجموع العام ......................................
فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد ........... |
687.495.000 - -
113.237.432 - -
1.153.948.912
803.966.000 26.553.000 للتذكرة للتذكرة 4.000.000 950.000.000 63.737.000 114.282.666 2.205.194.000
4.167.762.666
26.987.931.080
2.766.146.189 |
- 555.495.000 132.000.000
- 90.499.432 22.738.000
1.153.948.912
796.696.000 26.072.500 للتذكرة 31.191.200 4.000.000 950.000.000 967.676.000 61.756.000 2.200.000.000
5.037.658.700
29.754.077.269 | ||||||||
الفصل 25
I- يرخص للحكومة بأن تفرض خلال سنة 1980 من الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان "المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض – مقابل الاقتراضات الخارجية" ؛
II- إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويمكن أن تتضمن شرطا للتحكيم أو التنازل عن امتياز حصانة الحكم والتنفيذ ؛
III- تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق والاتفاقيات المبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.
الفصل 26
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لأجل تغطية مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1980.
القسم الثاني
وسائل المصالح والأحكام الخصوصية
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1980
I - الميزانية العامة للدولة
الفصل 27
يحدد مقدار الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في مبلغ اثني عشر مليارا وستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وسبعة وخمسين درهما (12.634.509.657).
وتوزع هذه الإعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 28
يحدد في مائة واحد عشر مليون درهم (111.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في إرصادها مقدما خلال سنة 1980 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة من الإعتمادات التي ستخصص بهم عن سنوات 1981 و1982 و1983.
وتوزع هذه الترخيصات في أرصاد النفقات حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول (ج) المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 29
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سبعة عشر مليارا ومائة وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعين ألفا وأربعمائة درهم (17.160.749.400) منها ثمانية ملايير وأربعمائة وسبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف درهم (8.427.960.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1980.
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول (د) المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 30
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة يحدد في مليارين وخمسمائة مليون درهم (2.500.000.000).
وتوزع هذه الإعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول (هـ) المضاف إلى هذا القانون.
II- الميزانيات الملحقة
الفصل 31
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد في سبعمائة وستين مليونا ومائة وسبعين ألفا وتسعمائة واثني عشر درهما (760.170.912) توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية .........................................3.924.327 درهما ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.......................................38.590.000 درهم ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ................................................. 71.662.153 درهما ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية .................................................. 555.495.000 درهم ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ..............................90.499.432 درهما ؛
المجموع .............................. 60.170.912 درهما
وتوزع هذه الإعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول (و) المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 32
إن مبلغ النفقات المأذون لوزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في إرصادها مقدما خلال سنة 1980 برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الإعتمادات التي ستخصص به عن سنة 1981 يحدد في ثمانية ملايين درهم (8.000.000).
الفصل 33
إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة يحدد في ستمائة وتسعين مليونا وتسعة وتسعين ألف درهم (690.099.000) منها ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف درهم(393.778.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1980 توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ..................................................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ................................................. الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ .............................................................. الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .... الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ...........................................
المجموع العام .....................
| اعتمادات الأداء عن سنة 1980 | الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام عن سنة 1981 والسنوات الموالية | المجموع |
260.000 12.150.000 226.630.000 132.000.000 22.738.000
393.778.000 | - 4.000.000 168.300.000 97.000.000 27.021.000
296.321.000 | 260.000 16.150.000 394.930.000 229.000.000 94.759.000
690.099.000 |
الفصل 35
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في ستة وعشرين مليونا واثنين وسبعين ألفا وخمسمائة درهم (26.072.500).
الفصل 36
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية في واحد وثلاثين مليونا ومائة وواحد وتسعين ألفا ومائتي درهم (31.191.200).
الفصل 37
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات النقدية في أربعة ملايين درهم (4.000.000).
الفصل 38
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم عمليات حسابات الاستثمار في تسعمائة وخمسين مليون درهم (950.000.000).
الفصل 39
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم عمليات حسابات القروض في تسعمائة وسبعة وستين مليونا وستمائة وستة وسبعين ألف درهم (967.676.000).
الفصل 40
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم عمليات حسابات التسبيقات في واحد وستين
مليونا وسبعمائة وخمسين ألف درهم (61.750.000).
الفصل 41
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1980 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصدة في مليارين ومائتي مليون درهم (2.200.000.000).
الفصل 42
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1979 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة والناتج عن أداء مرتبات أو تعويضات، يستمر إجراؤهما في سنة 1980 طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
الجزء الثاني
أحكام مستمرة
حسابات المبالغ المرصدة لأمور خصوصية
إحداث حسابات للمبالغ المرصدة لأمور خصوصية يدعى :
"الأمور المعدة لتمويل برامج تحسين الخضر وتنميتها"
الفصل 43
I- رغبة في التمكن من تمويل التسبيقات الممنوحة بواسطة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى المستفيدين من برامج تحسين الخضر وتنميتها، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب للمبالغ المرجعة لأمور خصوصية يدعى : "الأموال لتمويل برامج تحسين الخضر وتنميتها" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛
- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة ؛
- مختلفات ؛
في الرصيد الدائن :
- اعتمادات الميزانية المرصدة لهذا الحساب ؛
- المبالغ التي يرجعها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من التسبيقات المذكورة ؛
- الموارد المختلفة ؛
إحداث حساب للمبالغ المرصدة لأمور خصوصية يدعى :
"الصندوق الخاص بالزكاة"
الفصل 44
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بتخصيص حصيلة الزكاة، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى "الصندوق الخاص بالزكاة" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- الأموال التي ستنفق من هذا الحساب طبقا للقانون.
في الرصيد الدائن :
- حصيلة الزكاة ؛
حساب العمليات النقدية
إحداث حساب للعمليات النقدية يدعى :
سحب الأوقية الموريتانية من الرواج في إقليم وادي الذهب
الفصل 45
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات الناتجة عن سحب الأوقية الموريتانية من الرواج في إقليم وادي الذهب، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : "سحب الأوقية الموريتانية من الرواج في إقليم وادي الذهب" ويكون وزير المالية هذا الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- تكفل الخزينة بالمقابل من الدرهم لمبلغ الأوقية الموريتانية المسحوبة من الرواج في إقليم وادي الذهب.
في الرصيد الدائن :
- عائد تفويت الأوقية الموريتانية المسحوبة من الرواج في إقليم وادي الذهب.
حسابات القروض
إحداث حساب للقروض يدعى :
"القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي"
الفصل 46
I- رغبة في التمكن ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي قصد تمويل مختلف عمليات القروض الممنوحة للفلاحين، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : "القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- لمبالغ الموضوعة رهن إشارة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي يرجعها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
الفصل 47
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يحدث ابتداء من 12 صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
"القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء"
الفصل 48
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء قصد تمويل عملياتها، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير1980) حساب خاص يدعى : "القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي ترجعها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
"القروض الممنوحة إلى مكتب التسويق والتصدير"
الفصل 49
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة إلى مكتب التسويق والتصدير، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : "القروض الممنوحة إلى مكتب التسويق والتصدير" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة مكتب التسويق والتصدير برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي يرجعها مكتب التسويق والتصدير من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
"القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين"
الفصل 50
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : "القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي ترجعها العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية
لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء"
الفصل 51
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : "القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية
لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا
الفصل 52
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا، يحدث ابتداء من 12 من صفر إلى 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : القروض الممنوحة لوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة الوكالة المستقلة الجماعية بتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا من القروض المذكورة.
إحداث حساب للقروض يدعى :
القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية
لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة
الفصل 53
I. رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة في الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة، يحدث ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب خاص يدعى : القروض الممنوحة إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الرصيد المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة برسم القروض المذكورة.
في الرصيد الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة من القروض المذكورة.
حذف حساب القروض رقم 04 – 44 المدعو :
القروض الممنوحة إلى مؤسسات أخرى عمومية
أو شبه عمومية للقرض
الفصل 54
يحذف ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب القروض رقم 04 – 44 القروض الممنوحة إلى مؤسسات أخرى عمومية أو شبه عمومية للقرض.
حسابات التسبيقات
حذف حساب التسبيقات رقم 05 – 45 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى شركة سليلوز المغرب
الفصل 55
يحذف ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب التسبيقات رقم05 – 45 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى شركة سليلوز المغرب.
حذف حساب التسبيقات رقم 02 – 43 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
الفصل 56
يحذف ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) حساب التسبيقات رقم 02 - 43 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
حذف حساب التسبيقات رقم 11 -4 لمدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الإشتراء لناحية تافيلالت المعدنية
الفصل 57
يحذف ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980 حساب التسبيقات رقم 11 – 43 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الإشتراء لناحية تافيلالت المعدنية.
حذف حساب التسبيقات رقم 22 – 43 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي
الفصل 58
يحذف ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980 حساب التسبيقات رقم 22 – 43 المدعو :
التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي.
الجدول أ
الفصل 24
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1980
بالدرهم
I – الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 | الباب الأول الضريبة المباشرة والأداءات المماثلة الضريبة الزراعية............................................................................................................. الضريبة المهنية (البتانتا)..................................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.................................................................................... الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية.............................................................................. الضريبة الحضرية............................................................................................................ الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات............................................................ الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.................................................... الضريبة المفروضة على عوائد الـأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة...................................... الزيادات المفروضة على تأشير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة.............................................. الضريبة على الأراضي الحضرية........................................................................................... الضريبة على الأٍرباح العقارية............................................................................................... واجب التضامن الوطني....................................................................................................... مجموع الباب الأول..........................
الباب الثاني الأداءات الجمركية أداءات الاستيراد.............................................................................................................. الضريبة الخصوصية عند الاستيراد......................................................................................... الأداءات الإحصائية عند التصدير............................................................................................ الأداءات الإحصائية عند تصدير المعادن.................................................................................... الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى...................................................................... المداخيل المختلفة.............................................................................................................. مجموع الباب الثاني.........................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي : الأداء المفروض على الخمور والكحول..................................................................................... الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا....................................................................... الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية .................................................................................................................. الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها................................................... الأداء المفروض على أنواع الجعة .......................................................................................... الأداءات المستخلصة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين................................................ الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية........................... الأداء المستخلص من المنتوجات النفطية.................................................................................... الأداء المستخلص من أنواع عود الثقاب.................................................................................... الضريبة المفروضة على الفرجات........................................................................................... الضريبة المفروضة على التبغ............................................................................................... الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان.............................................................................................. الاقتطاع من حصيلة الخيول والكلاب السلوقية.............................................................................. مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي............................................................. الأداءات المفروضة على مقدار المعلومات : الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات.........................................................................
مجموع الباب الثالث ......................
|
60.000.000 195.000.000 2.600.000.000 950.000.000 30.000.000 3.500.000 100.000.000 90.000.000 15.000.000 للتذكرة 60.000.000 300.000.000 4.403.500.000
1.200.000.000 1.600.000.000 20.000.000 130.000.000 8.000.0000 2.000.000 2.960.000.000
100.000.000 30.000.000
130.000.000 22.000.000 32.000.000 20.000.000 3.000.000 553.000.000 5.000.000 5.000.000 843.000.000 للتذكرة 120.000.000 1.863.000.000
3.380.000.000
5.243.000.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 | الباب الرابع أداءات التسجيل والتنبر أداءات التسجيل : الأداءات المفروضة على تفويت العقارات................................................................................... الأداءات المفروضة على العقود الأخرى.................................................................................... الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية................................................................. الرسوم القضائية والتوثيقية................................................................................................... الغرامات...................................................................................................................... الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية....................................................................................... المساعدة القضائية............................................................................................................. الأداء المفروض على التأمينات.............................................................................................. مجموع أداءات التسجيل..................... أداءات التنبر : التنبر الفريد والورق المدموغ................................................................................................ التنبر عن الأمر الدفع......................................................................................................... أوراق التعريف................................................................................................................ رخص الصيد وحمل السلاح.................................................................................................. التنبر المفروض على الوثائق الخاصة بالسيارات........................................................................... محصول بيع قانون التسجيل.................................................................................................. الغرامات....................................................................................................................... أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل تقبضها إدارة الجمارك........................................................ مجموع أداءات التنبر............................. الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات : الأداء الأساسي والأداء عن النسخة.......................................................................................... الأداء الإضافي والغرامات................................................................................................... مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات....................................................... مجموع الباب الرابع..............................
الباب الخامس محصولات ومداخيل أملاك الدولة الأملاك الغابوية : محصولات الأملاك الغابوية.................................................................................................. أملاك الدولة غير الغابوية : الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية.......................................................................... الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية.................................................. بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى والمنازل الاقتصادية....................................................................... مداخيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها)..................................................... بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة.................................................................................... التركات الشاغرة والتي لا وارث فيها........................................................................................ المداخيل المختلفة.............................................................................................................. مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية.................... مجموع الباب الخامس......................
الباب السادس محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة................................................................................. أرباح المكتب الشريف للفوسفاط............................................................................................. القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب........................................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير.............................................................. المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير....................................................................... المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل............................................................................ المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية.................................. المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم..
|
280.000.000 25.000.000 للتذكرة 40.000.000 10.000.000 للتذكرة 600.000 26.400.000 382.000.000
104.000.000 55.000.000 7.000.000 7.000.000 60.000.000 للتذكرة 600.000 500.000.000 733.600.000
140.000.000. 3.000.000 143.000.000 1.258.600.000
للتذكرة
4.600.000 100.000 10.000.000 42.000.000 3.000.000 100.000 200.000 60.000.000 60.000.000
21.000.000 500.000.000 70.000.000 50.000.000 للتذكرة 35.000.000 40.000.000 150.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
9 10 11 12
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 | فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات..................................... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية............................. الأرباح المتأصلة من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات.......................... المحصولات المتأصلة من شركة التنمية الفلاحية.............................................. مجموع الباب السادس...............................................
الباب السابع المحصولات المختلفة الفصل الأول – العدل المصالح : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم............................................. الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم....................... المداخيل المختلفة................................................................................ إدارة السجون : المحصولات المختلفة لمصلحة السجون........................................................ مجموع الفصل الأول................................
الفصل الثاني – الشؤون الخارجية والتعاون الأداءات المستخلصة من التأشيرات............................................................ الأداءات التي يستخلصها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية............................................................................ المداخيل المختلفة................................................................................. مجموع الفصل الثاني..................................
الفصل الثالث – الدفاع الوطني إرجاع الصوائر اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل التشكيلات الإستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية................................... مجموع الفصل الثالث.....................
الفصل الرابع - الداخلية التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة.............................................. مجموع الفصل الرابع..................................
الفصل الخامس – المالية الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات........................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية............................................ النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية.................................... المبالغ المتحصلة من المصادرات............................................................... العقوبات والغرامات الغير الجبائية........................................................... .. مداخيل المصلحة الميكانوغرافية................................................................ مجموع الفصل الخامس............................
الفصل السادس – الصناعة التقليدية ضريبة وضع الطابع............................................................................ ضريبة التفتيش................................................................................... مجموع الفصل السادس.............................
الفصل السادس – التجارة والصناعة أداء التحقق من الموازن والمقاييس........................................................... المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها............................................................................................
مجموع الفصل السابع.................................
| 126.648.982 2.580.784 30.000.000 20.000.000 895.379.766
6.000.000 4.000.000 15.000
100.000 10.115.000
6.500.000
1.000.000 2.800.000 10.300.000
1.850.000 1.850.000
للتذكرة للتذكرة
33.155.590 10.000.000 350.000 للتذكرة للتذكرة 300.000 43.805.590
2.600.000 3.500.000 6.100.000
400.000
300.000
700.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
20
21 22 23 24
25
26
27 28
29 30
31
32 33 34 35
36
37 38
39
40
41 42
43 44
45 | الفصل الثامن – النقل. الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري............................................................................................ الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار....................................... المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري.............................. الأداء المفروض على النقل الخصوصي........................................................ الأداءات المستخلصة عن المطارات........................................................... مجموع الفصل الثامن ...................................
الفصل التاسع – الطاقة والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص........................................................................................... واجبات التحليل بالمختبرات..................................................................... مجموع الفصل التاسع .............................
الفصل العاشر – التجهيز والإنعاش الوطني الأداءات المفروضة على استخراج المواد................................................... المداخيل المختلفة................................................................................. مجموع الفصل العاشر...................................
الفصل الحادي عشر – الفلاحة فالإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية.............................. الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية ......................................................................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير.............................................................................. الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات.................................................. الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات..................................................... مداخيل مراكز تناسل الخيل..................................................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير.......................................................................................... المداخيل المختلفة................................................................................. مجموع الفصل الحادي عشر................................
الفصل الثاني عشر – التربية الوطنية وتكوين الأطر الوجيبات المدرسية............................................................................... المداخيل المختلفة................................................................................. مجموع الفصل الثاني عشر ..........................
الفصل الثاني عشر – الشؤون الثقافية حقوق زيارة المباني والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور............................. مجموع الفصل الثالث عشر.......................
الفصل الرابع عشر – الشبيبة والرياضة مساهمة المتمرنين الداخليين والشبان في وصائر التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات........................................................................................ مجموع الفصل الرابع عشر....................
الفصل الخامس عشر – الصحة العمومية أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي..................................................... إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية............................................................................................ الأداءات المتعلقة بالتحليلات في المختبرات ................................................... المداخيل المختلفة................................................................................. مجموع الفصل الخامس عشر............................. الفصل السادس عشر – بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات......................................................................................... مجموع الفصل السادس عشر............................ |
20.000 1.250.000 2.000.000 8.500.000 26.000.000 37.770.000
900.000 120.000 1.020.000
750.000 1.250.000 2.000.000
4.500.000
700.000
230.000 200.000 93.400.000 10.000
500.000 2.500.000 102.040.000
10.000 للتذكرة 10.000
100.000 100.000
100.000 100.000
35.000
4.000.000 2.000.000 800.000 6.835.000
1.450.000 1.450.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
46 47 48 49
50 51
52
53
1 2 3
4
5
6
7
1 2 3 4
5 6 7
8
1 2
3
1 2 | الفصل السابع عشر – مداخيل مختلفة وطارئة الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية........................................ المسترجعات من الأجور المرتبات.............................................................. أداء المتبقيات من إيداعات الاسترداد المتقادمة................................................. المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للنقل من الإعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء السيارات.................................................................................. المداخيل برسم أوسمة المملكة................................................................... المداخيل المتحصلة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان............................................................................................. المداخيل المختلفة والطارئة...................................................................... مجموع الفصل السابع عشر.......................... الفصل الثامن عشر – ديون الخزينة المتقادمة.................................................. مجموع الفصل الثامن عشر............................. مجموع الباب السابع................................
الباب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي................... مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عائق الميزانية العامة.................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع للمصالح العمومية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عائق الميزانية العامة.................................... المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية............................................................................................ المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة.................... المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات................................................. مجموع الباب الثامن....................
الباب التاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراضات المداخيل الاستثنائية : المساهمة برسم التضامن الوطني................................................................ محصول بيع الأسهم.............................................................................. المداخيل الاستثنائية الشكلية...................................................................... الاقتطاع في صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية................................................................................ مداخيل الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطولية الأمد.............................................................. المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري ...................................................... مداخيل سندات التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار.............................................. التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية............................................................... مجموع الباب التاسع.....................
الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة. أموال المساعدات المادية والخاصة : أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح..................................................... المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية...... التعاون الدولي : أموا المساعدة..................................................................................... مجموع الباب العاشر........... الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية منقول الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.......................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................. مجموع الباب الحادي عشر................ مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة.........
|
للتذكرة 30.000.000 100.000
100.000 5.000
3.000.000 49.200.00 82.405.000 4.000.000 4.000.000 310.600.590
للتذكرة للتذكرة
17.886.579
86.252.567
20.000.000
10.000.000 1.000.000 135.139.145
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
1.200.000.000 للتذكرة 150.000.000
5.000.000.000 6.350.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 50.000.000 50.000.000 21.666.219.502 |
2- الميزانيات الملحقة
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبقة الرسمية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية ............................................. المتحصل من الاشتراكات من الجريدة الر سمية ومن بيعها......................... المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة......................................... المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح........................ المداخيل المختلفة والطارئة............................................................. محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة................................................. أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية............................. أموال المساعدة المختلفة ............................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال..................... مجموع مداخيل الاستغلال.................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات ............................................................................ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................... أموال المساعدة المختلفة................................................................ الأموال المرجعة عبد اختتام السنة المالية.............................................. نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.................................... مجموع مداخيل الاستثمار.......... المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........................
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول – مداخيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن.................................................................... أداءات الميناء............................................................................ الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين............................ الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع....................... الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة .................... وجيبة أملاك الدولة داخل الميناء...................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ............................... يبع أدوات الميناء الفاسدة................................................................ مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية ......................................... المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات..................................... المداخيل المختلفة والطارئة............................................................. أموال المساعدات المختلفة.............................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.................... الأموال المرجعة من المرتبات والأجور............................................... الأموال المرجعة من نفقات الميزانية................................................... مجموع مداخيل الاستغلال....... |
1.500.000 600.000 للتذكرة 1.500.000 4.000 10.000 للتذكرة للتذكرة 7.500 للتذكرة 302.827 3.924.327
للتذكرة 260.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 260.000 4.184.327
للتذكرة 7.400.000 250.000 26.000.000 3.200.000 620.000 للتذكرة للتذكرة 300.000 800.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 20.000 للتذكرة 38.590.000 |
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
1
2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
1
2
3 4
5
6 | الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المفيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات.............................................................................. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................... أموال المساعدة المختلفة................................................................ الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية.............................................. نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة..................................... مجموع مداخيل الاستثمار............ مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.....................
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الـأول – مداخيل الاستغلال أدوات الميناء............................................................................. إرشاد البواخر وجرها.................................................................... الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين............................. الأداءات المستخلصة من مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها...................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة................. وجيبات الأملاك الدولة داخل الموانئ.................................................. القسط الراجح للدولة من أرباح شركات التسيير........................................ بيع أدوات الميناء الفاسدة................................................................. مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية............................................ المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات...................................... المداخيل المختلفة والطارئة.............................................................. أموال المساعدة المختلفة................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال...................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................... الأداءات المستخلصة من إفراغ الأسماك.............................................. مجموع مداخيل الاستغلال............... الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................... أموال المساعدة المختلفة................................................................ الأموال المرجعة بعد اختتام السن المالية............................................... نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.................................... مجموع مداخيل الاستثمار.......... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ............
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المداخيل البريدية........................................................................ إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد........................................ إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة.. مداخيل المصالح المالية................................................................. فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة......................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية......................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية........................................ أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية................................ إرجاع صوائر التسيير والخاصة بالصندوق الوطني للتوفير.......................... المداخيل التلغرافية والراديو تيليغرافية.................................................. مداخيل التليكس.......................................................................... إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة................................................................................... المداخيل التليفونية........................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة................................................................................... المداخيل المختلفة والطارئة............................................................. المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والطرود البريدية.......................... أكرية الأعوان بالمسكنين................................................................ دليل التليفون – محصول الإعلانات في دليل التليفون................................. |
12.150.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 12.150.000 50.740.000
2.800.000 100.000 7.300.000 750.000. 800.000 للتذكرة 50.000 100.000 2.000.000 200.000 للتذكرة 56.007.153 30.000 للتذكرة 1.500.000 71.662.153
- 226.630.000 - - - 226.630.000 298.292.153
63.000.000 9.700.000 875.000 14.000.000 10.500.000 520.000 للتذكرة 1.000.000 3.700.000 6.000.000 42.400.000
400.000 402.000.000
للتذكرة 1.000.000 150.000 250.000 للتذكرة |
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1980 |
7 8 9 10
1
2 3 4 5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
2 3 4 5 | المداخيل المختلفة لمتحف البريد....................................................... أموال المساعدة المختلفة............................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور............................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................... مجموع مداخيل الاستغلال........... الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات............................................................................ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة....................... أموال المساعدة المختلفة............................................................... المبالغ المرجعة عبد اختتام السنة المالية.............................................. نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................... مجموع مداخيل الاستثمار........ مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .....
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال الوجيبات الراديوفونية.................................................................. الوجبيات التلفزيونية................................................................... المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح.......................... المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها....................................... المداخيل المختلفة والطارئة............................................................ المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة....................................................... أكرية الموظفين المسكنين.............................................................. المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة.......................... فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار........................................... أموال المساعدة المختلفة............................................................... لمبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال.................................. مجموع مداخيل الاستغلال...........
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المخصصة بالاستثمار............................................................................... أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة........................... أموال المساعدة المختلفة............................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................. نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................... مجموع مداخيل الاستثمار.......... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية....... مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة............ | للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 555.495.000
132.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 132.000.000
687.495.000
للتذكرة 30.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.000.000 16.169.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 43.330.432 90.499.432
للتذكرة 22.738.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 22.738.000 113.237.432 1.153.948.912 |
3 – الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
05 -35 06 – 35 07 -35 08 - 35 10 – 35 11 – 35 13 – 35 14 – 35 15 – 35 16 – 35 18 – 35
20 – 35 21 – 35 25 – 35 26 – 35 27 – 35 29 – 35 31 – 35 32 – 35 33 – 35 34 - 35
35 – 35 36 – 35 37 – 35 38 – 35 39 – 35
40 – 35 41 – 35
42 – 35 43 – 35 44 - 35
02 – 31 04 – 31 05 – 31
00 – 32 01 - 32 02 – 32 03 – 32 04 – 32 05 – 32 06 - 32 07 – 32 08 – 32 09 – 32 10 – 32 11 – 32 12 – 32 | أ) حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الأموال الخصوصية للمصادرات................................................................. الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة................................................... الأموال الخصوصية للاقتطاعات من الرهان المتبادل.......................................... الأموال الخصوصية للأداءات المفروضة برسم الفقراء........................................ الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب........................................................ الأموال المشتركة لبيع التبغ....................................................................... الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية.......................................................... أموال تنمية السبيب النباتي....................................................................... الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية................................................... الأموال الغابوية.................................................................................... الأموال الخصوصية لمراقبة المؤمنين وشركات التأمين........................................ الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية.............................................................................................. أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين..................... الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي....................................... أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تلغرافية وتليفونية......................... مرصودات المصالح المالية....................................................................... الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير................................................... الأموال المقابلة لقيمة المسلمة من طرف حكومة كندا.......................................... أموال الإصلاح الزراعي......................................................................... الأموال الخصوصية لتهيئة محطة الاستحمام.................................................... الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية.............................................................................................. الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها................................................. الأموال الخاصة بالمغربة......................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية................................................................ الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية................... الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم........................................... الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وامتلاك السكنى الاقتصادية............................ الصندوق الخاص بتمويل السلفات الممنوحة في برامج إصلاح أوضاع الأحياء الغير المتوافرة فيها شروط السكنى..................................................................... الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة.................................................... الأموال المعدة لتمويل برامج تحسين الخضر تنميتها............................................ الصندوق الخاص بالزكاة......................................................................... مجموع موارد حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية.............
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان.......................................................... العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني .................................................... العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية............................................................. مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية..................
ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية................................................................ عمليات على صندوق النقد الدولي................................................................ عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير....................................................... عمليات مع الشركة والمالية الدولية............................................................... عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية................................................................ عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.................................. عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات........................................................ الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني........................................................ البنك الإسلامي للتنمية............................................................................. البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.......................................................... العمليات مع الشركة العربية للاستثمار .......................................................... صندوق النقد العربي............................................................................. المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية..................................................... |
200.000 80.000.000 27.000.000 4.000.000 2.000.000 9.140.000 95.000.000 200.000 2.135.000 6.365.000 924.000
25.000.000 100.000 200.000 4.000.000 20.000.000 5.000.000 للتذكرة 20.000.000 1.000.000 للتذكرة
400.000.000 4.027.000 37.365.000 5.000.000 للتذكرة
للتذكرة 10.000.000
35.000.000 10.340.000 للتذكرة 803.996.000
553.000 6.000.000
20.000.000 26.553.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
13 – 32 14 – 32
00 – 33 01 – 33 02 – 33 03 - 33
00 – 40 00 – 30
01 – 44 10 – 44 19 – 44
02 – 44 03 – 44 23 – 44 25 – 44
05 – 44 05 – 44 07 – 44 13 – 44
27 – 44 31 – 44 32 – 44
08 – 44 09 – 44 11 – 44 12 – 44 14 – 44 15 – 44 16 – 44 17 – 44 18 – 44 20 – 44 21 – 44 22 – 44 26 – 44
24 – 44 28 – 44
29 – 44 30 – 44
|
الشركة الإفريقية لإعادة التأمين................................................................... العمليات المنجزة مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية..........................................
مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية.................
د)حسابات العمليات النقدية سندات مسلمة إلى البنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة............................. عمليات لتغطية سحب البسيطة.................................................................... الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملة الأجنبية................................ سحب الأوقية الموريتانية من الرواج في إقليم وادي الذهب..................................... مجموع موارد حسابات العمليات النقدية......................
ه) حساب الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات............................................................ تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة........................................................... مجموع موارد حسابات الاستثمار.........................
و) حسابات القروض القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية : الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة....................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية................................................................... القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو............................................................. قروض لمنظمات السلف العمومية : القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي.................................................... القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية............................................. القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي – برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط............................................................................................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي ......................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات : القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط.................................................. القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية........................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء .................................................... القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية ( الحليب الممتاز)............................................................................................ القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب....................................... القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء........................................ القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................... القروض الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة : القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر............................. القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور....................................................... القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للغرب................................................ القروض المقدمة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة........................................... القروض المقدمة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي............................................. القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير....................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي............................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي....................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر الشمندري باللوكوس.................... القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال................... القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية.................................. القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية........................................... القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين....................... القروض الممنوحة للجماعات المحلية : القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية بالدار البيضاء................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء........................................................................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا......... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة............. مجموع مداخيل حسابات القروض..................... |
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 4.000.000 4.000.000
.800.000.000 150.000.000 950.000.000
50.000 24.000.000 4.400.000
4.100.000 1.863.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 985.000 675.000
100.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
6.000.000 10.556.000 4.000.000 640.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 368.000 للتذكرة 2.750.000 750.000 2.500.000 للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 63.737.000 |
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
00 – 41 01 – 41
00 – 42 01 – 42 03 – 42 04 - 42 05 – 42 04 - 43 08 – 43 09 – 43 09 – 43 10 – 43
21 – 43 23 - 43
00 – 45 01 – 45 06 – 45 07 – 45 10 – 45 11 – 45 12 – 45 13 – 45 14 – 45 15 – 45 16 – 45 17 – 45 18 – 45 19 - 45
00 – 36 01 – 36 02 – 36 03 – 36 04 – 36 05 – 36 06 – 36 07 – 36 08 – 36 09 - 36 |
ز) حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية : التسبيقات الممنوحة للبلديات.................................................................... التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وإلى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء............ التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية : التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي............................................. التسبيقات الممنوحة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي........................................ التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي................................................ التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي..................................... التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية : التسبيقات الممنوحة إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة..................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية................................. التسبيقات الممنوحة إلى مكتب التنمية الصناعية................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية............................................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء.............................................. التسبيقات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية........................................... التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة : التسبيقات الممنوحة إلى الشركات اللجنة المهنية للسكنى....................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب................... التسبيقات الممنوحة إلى كيمياء الغرب.......................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق............................................. التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة......................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي..................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة مارفوسيان.......................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................. التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء................... التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف........................................... التسبيقات الممنوحة لشركة رانش اداروش..................................................... التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي.......................................... التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس................................................... مجموع موارد حسابات التسبيقات.................. ح) حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية................................................................................... حماية الأراضي وإحياؤها........................................................................ الأموال الخاصة بعمليات السماد................................................................. اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية............................................... النفقات المرصودة لتسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي....................... الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية................................................................ الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية............................................................ الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق.......................................... النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية..................................................... الأموال الخاصة بتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها........................................... مجموع موارد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة................. المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة................... |
600.000 25.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
.37.500.000 للتذكرة 156.666 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 50.000.000 192.000 834.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 114.286.666
للتذكرة للتذكرة 5.194.000 1.000.000.000 للتذكرة 600.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 600.000.000 2.205.194.000 4.167.762.666 |
الجدول (ب)
(الفصل 27)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1980
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات عن سنة 1980 |
الباب I الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب 5 الباب 6 الباب 7 الباب 8 الباب 9 الباب 10 الباب 11
الباب 12 الباب 13
الباب 14
الباب 15
الباب 16
الباب 17 الباب 18
الباب 19 الباب 20
الباب 21 الباب 22 | الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك........................................................................................ القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية.......................................................... الإعتمادات المخصصة بالسيادة.................................................................. مجموع الفرع الأول...................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون).............................................................. مصالح القصر الملكي ( الـأدوات والنفقات المختلفة) .......................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون) ........................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الأدوات والنفقات المختلفة)........................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون).................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة(الأدوات والنفقات المختلفة)................... الحرس الملكي (الموظفون)..................................................................... الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع الثاني................ ...
الفرع الثالث مجل س النواب مجلس النواب ( الموظفون)...................................................................... مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................... مجموع الفرع الثالث............................
الفرع الرابع الوزير الأول الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية ( الموظفون).................................................. الوزير الـأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................... الوزير الأول – الأموال الخصوصية – العمل المنجز لصاح الجالية المغربية في الخارج ............................................................................................ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ( الموظفون).... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................... مجموع الفرع الرابع ..............................
الفرع الخامس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ( الموظفون)............................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الأدوات والنفقات المختلفة).............. مجموع الفرع الخامس........................
الفرع السادس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الموظفون)............................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية(الأدوات والنفقات المختلفة)............................ مجموع الفرع السادس.......................
|
38.640.000 1.200.000 29.460.000 69.300.000
69.950.856 110.111.017 638.012 350.000 2.953.464 1.249.000 24.773.478 7.620.000 217.645.827
39.307.686 3.305.000 42.612.686
8.966.243
8.109.120
10.000.000 23.360.668
8.634.900 59.070.931
116.236.132 94.000.000 210.236.132
17.346.000 12.947.338 29.993.338 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1980 |
الباب 23 الباب 24 الباب 25 الباب 26 الباب 27 الباب 28 الباب 29 الباب 30
الباب 31 الباب 32
الباب 33 الباب 34
الباب 35 الباب 36 الباب 37
الباب 38 الباب 29 الباب 40
الباب 41
الباب 42 الباب 43
الباب 44 الباب 45
الباب 46 الباب 47 | الفصل السابع وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون)...................................................................... وزارة الداخلية (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... وزارة الداخلية – القوات المساعدة (الموظفون)................................................ وزارة الداخلية –– القوات المساعدة (الأدوات والنفقات المختلفة)............................ وزارة الداخلية –– المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)............................... وزارة الداخلية –– المديرية العامة للأمن الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)............. وزارة الداخلية –– مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)............................... وزارة الداخلية –– مديرية مراقبة التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)............. مجموع الفرع السابع.....................
الفرع الثامن وزارة الإعلام وزارة الإعلام (الموظفون)..................................................................... وزارة الإعلام (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع الثامن.......................
الفرع التاسع وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون)........................................................................ وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... مجموع الفرع التاسع.......................
الفرع العاشر وزارة التجهيز والإنعاش الوطني وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الموظفون)................................................. وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)................................ وزارة التجهيز والإنعاش الوطني ( أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى)................... مجموع الفرع العاشر..........................
الفرع الحادي عشر وزارة المالية وزارة المالية (الموظفون)........................................................................ وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................... وزارة المالية - التحملات المشتركة الدين العمري والإعانات الخاصة....................... وزارة المالية – التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية وبالتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة.............................................................................................. مجموع الفرع الحادي عشر......................
الفصل الثاني عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)............................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الأدوات والنفقات المختلفة)............................. مجموع الفرع الثاني عشر..............................
الفرع الثالث عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)............................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................. مجموع الفرع الثالث عشر..............................
الفرع الرابع عشر وزارة الشغل والتكوين المهني وزارة الشغل والتكوين المهني (الموظفون)..................................................... وزارة الشغل والتكوين المهني (الأدوات والنفقات المختلفة)................................... مجموع الفرع الرابع عشر.......................... |
192.584.180 334.960.000 657.997.300 61.643.550 369.86.800 68.800.000 24.508.276 14.700.800 1.625.080.906
7.267.223 16.993.700 24.260.923
211.050.130 39.802.000 250.852.130
125.011.495 21.533.245 75.000.000 221.544.740
219.172.163 25.504.650 410.251.000
961.453.412 1.616.381.225
244.314.782 356.992.675 601.307.457
3.995.548 4.261.570 8.257.118
15.018.066 10.310.250 25.328.316 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1980 |
الباب 48 الباب 49
الباب 50 الباب 51
الباب 52 الباب 53
الباب 54 الباب 55
الباب 56 الباب 57
الباب 58 الباب 59
الباب 60 الباب 61
الباب 62 الباب 63
الباب 64 الباب 65
الباب 66 الباب 67
الباب 68 الباب 69 | الفرع الخامس عشر وزارة الشؤون الإدارية وزارة الشؤون الإدارية (الموظفون)............................................................ وزارة الشؤون الإدارية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................... مجموع الفرع الخامس .....................................
الفرع السادس عشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)............................................ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الأدوات والنفقات المختلفة).......................... مجموع الفرع السادس عشر.........................
الفرع السابع عشر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم العالي والبحث العلمي (الموظفون)......... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم العالي والبحث العلمي (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الثانوي (الموظفون)......................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الثانوي (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الابتدائي (الموظفون)........................ وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – تكوين الأطر (الموظفون)........................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – تكوين الأطر (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................... مجموع الفرع السابع عشر..............................
الفرع الثامن عشر وزارة الشبيبة والرياضة. وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)........................................................... وزارة الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................... مجموع الفرع الثامن.عشر.................
الفرع التاسع عشر وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون)............................................. وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)........................... مجموع الفرع التاسع عشر......................
الفرع العشرون وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الموظفون).................................... وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة).................. مجموع الفرع العشرين........................
الفرع الواحد والعشرون وزارة النقل وزارة النقل (الموظفون)......................................................................... وزارة النقل (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... مجموع الفرع الواحد والعشرين.................
الفرع الثاني والعشرون وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة (الموظفون).......................................................... وزارة التجارة والصناعة (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................... مجموع الفرع الثاني والعشرين............................ |
6.471.379 5.431.708 11.903.087
919.018 266.500 1.185.518
222.571.755
421.670.740 1.518.144.218
111.209.077 1.202.631.179
43.148.807 1.282.580
7.908.000 3.528.566.356
57.220.912 28.597.400 85.818.312
21.407.000 4.558.400 25.965.400
11.883.496 7.866.978 19.750.474
57.189.862 26.257.105 83.446.967
23.151.678 23.665.656 46.817.334
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1980 |
الباب 70 الباب 71
الباب 72 الباب 73
الباب 74 الباب 75
الباب 76 الباب 77 الباب 78
الباب 79 الباب 80 الباب 81 الباب 82
الباب 83 الباب 84
الباب 85
| الفرع الثالث والعشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون)............................................................ وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................... مجموع الفرع الثالث والعشرين.........................
الفرع الرابع والعشرين وزارة الطاقة والمناجم وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون)............................................................. وزارة الطاقة والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................... مجموع الفرع الرابع والعشرين..........................
الفرع الخامس والعشرين وزارة السياحة وزارة السياحة (الموظفون)...................................................................... وزارة السياحة (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع الخامس والعشرين..........................
الفرع السادس والعشرين الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)............................................................. الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................... الأمانة العامة للحكومة – صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات............... مجموع الفرع السادس والعشرين..........................
الفرع السابع والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)................................................................ إدارة الدفاع الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................. إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون)............................................. إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة).......................... مجموع الفرع السابع والعشرين..............................
الفرع الثامن والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير(الموظفون)................ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................... مجموع الفرع الثامن والعشرين..........
الفرع التاسع والعشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية........................................................ مجموع الفرع التاسع والعشرين........................ . مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة....................... |
424.080.295 206.101.000 630.181.295
19.774.754 8.178.374 27.953.128
10.737.219 27.411.800 38.149.019
6.777.738 754.880 1.000.000 8.532.618
1.709.632.170 703.017.000 139.515.000 64.589.600 2.616.753.770
5.546.900
2.067.750 7.614.650
500.000.000 500.000.000 12.634.509.657 |
الجدول ج
(الفصل 28)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفة برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة من الإعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1981 و1982 و1983
(بالدرهم)
المصالح | الترخيصات بالالتزام | |||
عن سنة 1981 | عن سنة 1982 | عن سنة 1983 | المجموع | |
الباب 37 – وزارة التجهيز والإنعاش الوطني أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى الفصل I - الطرق والجسور. الفقرة I - صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية........................................................... الفقرة 2 – صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية.............. مجموع الباب 37.........................
الباب 71 – وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة) الفصل 5 – اللوازم الصيدلية الطبية وأدوات الاستغلال، اشتراؤها وتعبئتها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها – إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال ................... مجموع الباب 71................... مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1981 و1982 و1983................................................
|
25.000.0000 12.000.000 37.000.000
12.000.000 12.000.000
49.000.000 |
25.000.0000 25.000.0000 37.000.000
- -
37.000.000 |
25.000.0000 - 25.000.0000
- -
25.000.000 |
75.000.000 24.000.000 99.000.000
12.000.000 12.000.000
111.000.000 |
الجدول د
(الفصل 29)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة لسنة 1980
(بالدرهم )
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات للإدلاء لسنة 1980 | اعتمادات الالتزام لسنة 1981 | المجموع |
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 | القصر الملكي والمصالح التابعة له......................... الوزير الأول ............................................. الوزير الأول – كتابة الدولة المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية....................................................... وزارة الشؤون الإدارية...................................... الأمانة العامة للحكومة....................................... وزارة الإعلام................................................ وزارة العدل.................................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون......... وزارة الداخلية............................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني...................... وزارة السياحة............................................... وزارة المالية................................................. وزارة التجارة والصناعة.................................... وزارة الطاقة والمعادن...................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي......................... وزارة التجهيز والإنعاش الوطني........................... وزارة النقل................................................... وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية..................................................... وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر...................... وزارة الشغل والتكوين المهني............................... وزارة الشبيبة والرياضة..................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.............. وزارة الصحة العمومية..................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية......................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية....................... إدارة الدفاع الوطني.......................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير........................................................ مجلس النواب................................................. مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة.......................................................... | 70.000.000 100.000.000
31.571.000 - 260.000 32.238.000 28.537.000 10.000.000 59.300.000 124.624.000 26.247.000 2.599.126.000 12.470.000 240.185.000 777.216.000 1.678.946.000 1.678.946.000
391.650.000 - 525.986.000 50.700.000 30.000.000 7.150.000 129.304.000 1.000.000 -
1.500.000 450.000
8.427.960.000 | - -
42.200.000 - - 29.021.000 30.660.000 10.000.000 12.000.000 90.000.000 24.919.000 1.370.186.000 1.100.000 2.465.000 983.679.000 2.536.285.000 54.860.000
97.000.000 684.668.000 50.000.000 31.500.000 3.515.000 136.702.400 2.000.000 - 2.540.627.000
- -
8.732.789.400 | 70.000.000 100.000.000
73.771.000 - 260.000 62.259.000 59.197.000 20.000.000 71.300.000 214.624.000 51.166.000 3.969.812.000 13.570.000 242.650.000 1.760.295.000 4.215.233.000 446.510.000
97.000.000 1.210.654.000 100.700.000 61.500.000 10.665.000 266.006.400 3.000.000 - 4.040.627.000
450.000 -
17.160.749.400 |
الجدول ه
الفصل 30
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1980
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارة | الإعتمادات عن سنة 1980 |
الباب I الباب 2 | وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك.................... وزارة المالية – الدين الطافي............................... مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة...................................... | 2.201.490.000 298.510.000 2.500.000.000 |
الجدول و
(لفصل 31)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1980
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الإعتمادات عن سنة 1980 |
الباب I الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب I الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب I الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب I الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب I الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
| الميزانية الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون.......................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة...................................................................... التحملات المالية.................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.............................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة بالمطبعة الرسمية............
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون.......................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة...................................................................... التحملات المالية.................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة بميناء الدار البيضاء...........
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون.......................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة...................................................................... التحملات المالية.................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ............
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون.......................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة...................................................................... التحملات المالية.................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.....................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون.......................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة...................................................................... التحملات المالية.................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية........... المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة...................... |
2.406.500 1.140.650 277.177 100.000
للتذكرة 3.924.327
9.815.316 2.705.800 11.168.100 170.000
14.730.784 38.590.000
11.615.532 4.148.650 55.347.971 550.000
للتذكرة 71.662.135
205.296.439 67.663.000 17.886.579 6.000.000
258.648.982
555.495.000
32.299.613 38.340.500 19.459.319 400.000
للتذكرة 90.499.432. 760.170.912 |
الجدول ز
(الفصل 33)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة عن سنة 1980
رقم الباب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء لسنة 1980 | اعتمادات الالتزام لسنة 1981 | المجموع |
فريد فريد فريد فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية............ الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء......... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الأخرى............. الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية........................ الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.. مجموع نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة
| 260.000 12.150.000 226.630.000
132.000.000 22.738.000 393.778.000 | - 4.000.000 163.300.000
97.000.000 27.021.000< |