الجريدة الرسمية عدد 2894 بتاريخ 17/04/1968 الصفحة 777
مرسوم ملكي رقم 203.68 بتاريخ 9 محرم 1388 ( 8 أبريل 1968 )
بمثابة قانون معدل لقانون المالية عن سنة 1968
الحمد لله وحده ؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب
الطابع الشريف – بداخلــه :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 ( 7 يونيه 1965 ) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 ( 9 نونبر 1963 ) بشأن القانون التنظيمي للمالية ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 ( 31 دجنبر 1967 ) بمثابة قانون المالية لسنة 1968.
نرسم ما يلي :
القسم الأول
مقتضيات تطبق على سنة 1968
الفصـــل 1
1- إن مبلغ الموارد الإضافية المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة، يحدد عن سنة 1968 في خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وثلاثمائة درهم ( هكذا 503.943.300 ) توزع كما يلي :
( بالدرهــــــم )
الميزانيــة العامــة للدولة....................................................485.994.300
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........................... 2.070.000
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ........................................ 14.729.000
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية..................... 1.150.000
المجموع................................................... 503.943.300
2- إن مبلغ الموارد المخصصة بالميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون يخفض عن سنة 1968 بما قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف درهم ( هكذا 3.800.000 ).
3- توزع هذه الزيادات والتخفيضات في الموارد حسب الأبواب والفصول طبقا للجدول ( أ) المضاف إلى هذا القانون.
الفصـــل 2
1- يلغى الفصل 12 من المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 ( 31 دجنبر 1967 ) بمثابة قانون المالية لسنة 1968.
2- إن مبلغ الترخيصات بالبرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة يحدد في خمسة ملايير ومائة وواحد وأٍربعين مليونا وسبعة وعشرين ألف وأربعمائة درهم ( هكذا 5.141.027.400 ) منها مليار ومائة وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألفا ومائة درهم ( هكذا 1.130.244.100 ) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1968.
وتوزع الترخيصات بالبرامج، واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول (ب) المضاف إلى هذا القانون.
3- إن التوزيع السنوي حسب الوزارات والأبواب للترخيصات بالبرامج، واعتمادات الالتزام واعتمادات الأداء المطابقة يحدد خلال فترة تنفيذ التخطيط الخماسي 1968 – 1972 بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
الفصــل 3
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والبرق والتليفون عن سنة 1968 برسم نفقات الاستغلال بالميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون يخفض بما قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف درهم ( هكذا 3.800.00 ).
وتوزع هذه التخفيضات من الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول (ج) المضاف إلى هذا القانون.
الفصــل 4
1- يلغى الفصل 17 من المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 ( 31 دجنبر 1967 ).
2- يحدد مبلغ الترخيصات بالبرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة في مائتين وخمسة وتسعين مليونا ومائتين وأربعة وثمانين ألف درهم (هكذا 295.284.000) منها سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف درهم في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1968 توزع كما يلي :
| الترخيصات بالبرامج واعتمادات الالتزام | اعتمادات الأداء |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الميزانية الملحقة الخاصة بالمواني............ الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البــريـــــــد والبرق والتليفون................................. الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة والتلفزة المغربية..............................
المجموع العام.................... | ( بالدرهـــــم ) ------ 24.510.000 101.416.000
135.173.000
34.185.000 ______________ 295.284.000 | ( الدرهــــم ) ----- 2.070.000 17.289.000
25.741.000
2.750.000 _____________ 47.850.000 |
وتوزع الترخيصات بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول (د) المضاف إلى هذا القانون.
3- إن التوزيع السنوي للترخيصات بالبرامج واعتمادات الالتزام واعتمادات الأداء المطابقة يحدد خلال فترة تنفيذ التخطيط الخماسي 1968-1972 بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
الفصــل 5
اعتبارا للتغييرات المنصوص عليها في الفصل 1 وما يليه إلى الفصل 4 أعلاه، فإن التوازن العام للموارد والتحملات يحدد عن سنة 1968 كما يلي :
البيـــــــــان | المـــــــواد | المقادير العليا للتحملات |
1- الميزانية العامة للدولة المواد..................................................... نفقات التسيير............................................. نفقات الاستثمار.......................................... نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي...................................................
مجموع الميزانية العام للدولـــة..............
2- الميزانية الملحقــة المطبعة الرسمية : المواد..................................................... نفقات الاستغلال.......................................... نفقات الاستثمار.......................................... ميناء الدار البيضاء : المواد..................................................... نفقات الاستغلال.......................................... نفقات الاستثمار.......................................... الموانـــــــئ : المواد.................................................... نفقات الاستغلال.......................................... نفقات الاستثمار.......................................... وزارة البريد والبرق والتليفون: المواد..................................................... نفقات الاستغلال.......................................... نفقات الاستثمار.......................................... الإذاعة والتلفزة المغربية: المواد.................................................... نفقات الاستغلال.......................................... نفقات الاستثمار.......................................... مجموع الميزانيات الملحقة..................
3- الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية................ حسابات العلميات البنكية والتجارية................... حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية................ حسابات الانخراط في المنظمات الدولية................ حسابات العمليات النقدية................................. حسابات الاستثمار....................................... حسابات القروض........................................ حسابات التسبيقات....................................... حسابات النفقات من المبالغ المرصود..................
مجموع الحسابات الخصوصية للخزينــــة................... المجموع العام..........
فائض تحملات الدولية بالنسبة للموارد............... |
3.659.061.177 ----- -----
------
3.059.061.177
1.885.000 ----- -----
16.560.761 ----- -----
30.543.440 ----- -----
157.736.500 ----- -----
25.560.410 ----- ----- 232.376.111
335.330.150 2.100.000 ---- ---- ---- 125.000.000 1.070.000 71.976.509 59.000.000
484.476.659
4.375.913.947
------- |
------ 2.381.635.190 1.130.244.100
264.444.896
3.776.334.086
------- 1.588.166 ------
------ 14.490.761 2.070.000
------ 13.254.440 17.289.000
----- 128.086.763 25.741.000
----- 22.900.410 2.750.000 228.170.540
251.430.150 1.600.000 ---- 5.742.000 ----- 125.000.000 ---- 55.300.000 59.000.000
498.072.150
4.502.566.876
126.652.929 |
القســـم الثـــانــي
مقتضيات مستمرة
1- التــدابيــــر الماليـــــة
إصدار قــــرض إلزامي
الفصــل 6
1- يؤذن لوزير المالية في أن يصدر خلال مدة ثلاث سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الموالي لشهر نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قرضا يقتصر الاكتتاب الإلزامي فيه على الأشخاص الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 ( 7 يناير 1959 ) بشأن تنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية.
2- يحسب مبلغ الاكتتابات على أساس الأجرة الإجمالية السنوية الخالصة من الضريبة والتعويضات العائلية بتطبيق المقادير التالية :
الأجرة التي تقل عن 6.000 درهم أو تساويها : لا شيء ؛
الأجرة التي تفوق 6.000 درهم وتقل عن 12.000 درهم أو تساويها : 0.50% ؛
الأجرة التي تفوق 12.000 درهم وتقل عن 24.000 درهم أو تساويها : 1% ؛
الأجرة التي تفوق 24.000 درهم : 1.50 %.
3- يصدر القرض في شكل سندات اسمية لمدة خمس سنوات وتكون غير قابلة للتداول، وتسلم للمكتتبين فيها من طرف الدولة.
وتترتب عن هذه السندات فائدة قدرها 4 % في السنة تؤدى عند إرجاع مبالغها.
وتصدر بقيمتها وترجع حسب قيمتها الاسمية.
4- تقتطع الاكتتاب في القرض شهريا على يد المؤاجرين والمدينين بالإيــراد في المغرب الذين يتعين عليهم أن يفتحوا في دفاترهم حسابات شخصية في اسم كل مكتتب.
وتدفع المقتطعات شهريا لحساب الخازن العام في صناديق المحصلين والقباض طبقا لنفس الشروط وتبعا لنفس القواعد الجارية على الاقتطاع من المرتبات والأجور.
يقوم المؤاجرون فيما يرجع لتخصيص السندات بحصر الحسابات الشخصية للمكتتبين عند نهاية كل سنة.
ويتعين على المكتتبين الذين تستخلص مداخيلهم المفروض عليها هذا القرض من الخارج أو تتأصل من عدة مصادر أن يقوموا شخصيا خلال شهر يناير من كل سنة بتسوية اكتتاباتهم طبقا لمقتضيات المقطع 2 أعلاه.
مذخـــــر الاستثمــــار
الفصــــل 7
إن مقتضيات المقطعات 3 و4 و5 من الفصل 37 بالمرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 ( 31 دجنبر 1965 ) بشأن قانون المالية لسنة 1966 تلغى وتعوض بالمقتضيات التالية :
مــــذخـــــر الاستثمار
الفصــل السابع والثلاثون -............................................................................................
3- يجب الاحتفاظ بمذخر الاستثمار في الخصوم من الحساب الختامي للمؤسسة طيلة مدة الاستغلال كلها.
ويرصد هذا المذخر وجوبا وطبقا للنسب والشروط التي ستحدد بقرار التطبيق المنصوص عليه في المقطع 6 بعده لاقتناء سندات تجهيز لعشر سنوات تعتبر سندات اسمية غير قابلة للتداول وتترتب عنها فائدة 5 % سنويا.
ويعاد إدراج المتحصل من إرجاع هذه السندات في أصول المؤسسة، ولا يمكن أن يعرض للتوزيع ما عدا في حالة الترخيص بالمخالفة المنصوص عليه في القرار السابق الذكر.
4- يقدم تصريح باقتناء سندات التجهيز لمصلحة الضرائب الحضرية قبل فاتح يونيه من كل سنة.
ويعاقب على عدم التصريح بغرامة جبائية يتراوح قدرها بين مائة وألف درهم ويعلن عنها وزير المالية.
ويجوز للأعوان المختصين بمصلحة الضرائب الحضرية أن يراقبوا في عين المكان في كل وقت وآن صحة الاقتناآت المصرح بها.
5- إن كل مذخر يكون رصده إلزاميا ولا يستعمل في التاريخ المعين أعلاه يجب دفعه للخزينة مقابل تسليم سندات للتجهيز بقيمة تساوي أربعة أخماس المبلغ المدفوع ويصبح الباقي كسبا للخزينة باعتباره غرامة.
وكذا الشأن فيما يخص كل مذخر لا يكون استعماله في سندات التجهيز إجباريا ويكون مقابله قد حول من أصول المؤسسة.
ويجب أن يؤدى هذا المبلغ طبق نفس الشروط وتبعا لنفس الكيفيات التي تؤدى بها الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية بصرف النظر عن الزيادات المترتبة عن التأخير والمنصوص عليها في ميدان استخلاص الضرائب المباشرة.
6- تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بقرار مشترك للوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية.
2- التدابير الجبائيــة
أداآت التسجيل المتعلقة بالبيانات الإحصائية
الموضوعة على إثر الوفيات وبالهبات
الفصــل 8
1- تفرض مرتبات وأداآت التسجيل على العقود كيفما كان شكلها المتضمنة لبيانات إحصائية مترتبة عن الوفيات.
وعند عدم تحرير عقد للإحصاء بعد الوفاة يتعين على الورثة أو الموصى لهم أو ذوي الحقوق أن يضعوا تصريحا مفصلا يقدر فيه مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليها في المقطع الثالث بعده ويتضمن درجة قرابة كل واحد منهم بالنسبة للهالك.
وتودع هذه العقود أو التصريحات :
بمكتب التسجيل التابع له محل سكنى الهالك إذا كان هذا المحل بالمغرب ؛
بمكتب التسجيل في الرباط إذا كان محل سكنى الهالك خارج المغرب.
2- يجب أن تودع البيانات الإحصائية أو التصريحات بعد الوفاة بمكتب التسجيل المختص :
في أجل ستة أشهر إذا وقعت الوفاة بالمغرب ؛
في أجل سنة واحدة في جميع الحالات الأخرى ؛
وتبتدئ هذه الآجال من يوم الوفاة.
وعند عدم إيداع البيان الإحصائي أو التصريح في الآجال المعينة فإن الأداءات الواجبة تقدر من طرف قابض التسجيل المختص.
ويحتفظ الورثة أو الموصى لهم أو ذوو الحقوق بإمكانية تقديمهم في كل وقت وآن بيانا إحصائيا أو تصريحا يوضع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول ما عدا إذا طبقت عند الاقتضاء الغرامة المنصوص عليها في المقطع التاسع بعده.
3- يفرض الأداء النسبي المنصوص عليه في المقطع الخامس بعده على أساس الأصول الصافية المحصاة أو المصرح بها فيما يرجع للأموال المنقولة وغير المنقولة التي يكون أساسها المادي أو القانوني بالمغرب أينما كان سكنى الهالك.
ويحصل على الأصول الصافية بأن تسقط من التركة الخصوم المرتبة على الهالك باستثناء ما يلي :
أ) الديون التي أبرمها الهالك لفائدة ورثته أو لفائدة أشخاص وسطاء ؛
ب) الديون المعترف بها في وصية ؛
ج) الديون المتقادمة ؛
ويجب أن تثبت الخصوم بسندات يمكن اعتبارها حجة في المحاكم على الهالك.
4- إذا آل الإرث كلا أو بعضا إلى الأقارب أو إلى الأزواج فإن مبلغا إجماليا قدره 25.000 درهم يخفض من الأصول الصافية المحصاة أو المصرح بها المنقولة إلى الأقارب أو الأزواج.
غير أن الأصول الصافية المحصاة أو المصرح بها التي لا تتجاوز 25.000 درهم تفرض عليها الأداآت المقررة في المقطع السابع بعده.
5- يفرض عل البيانات الإحصائية أو التصريحات المترتبة عن الوفيات مع مراعاة مقتضيات المقطع السابع بعده أداء نسبي تحدد تعريفته كما يلي :
| بين الأقارب وبين الأزواج | بين الأقارب من الدرجة 2 إلى درجة 4 | بين الأشخاص الآخريــــن |
أ) عن مبلغ حصة الإرث التي لا تتجاوز 50.000 درهم.............................
ب) عن مبلغ حصة الإرث التي تتجاوز 50.000 درهم من غير أن تتعدى 100.000 درهم...........................
ج) عن مبلغ حصة الإرث التي تتجاوز 100.000 درهم من غير أن تتعدى 150.000 درهم.............
د) عن مبلغ حصة الإرث التي تتجاوز 150.000 درهم............................ |
5 %
7.50 %
8.75 %
10 % |
10 %
35 %
17.50 %
20 % |
20 %
30 %
35 %
40 % |
6- يخفض بنسبة 20 % مبلغ الضريبة الواجبة طبقا لمقتضيات المقطع الخامس أعلاه عن حصة الإرث الراجعة لفروع الهالك أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات القاصرين البالغين من العمر 18 سنة أو المصابين بعاهة تمنعهم من تولي أمورهم بأنفسهم.
7- إذا كانت البيانات الإحصائية أو التصريحات المترتبة عن الوفاة تتعلق فقط بإرث بين الأقارب أو الأزواج تعين دفع الأداءات الآتية :
أ) إذا كانت الأصول الصافية المحصاة
أو المصرح بها لا تتعدى 1.000 درهم
أداء قار قدره............................................................................... 5 دراهم.
ب) إذا كانت الأصول الصافية المحصاة
أو المصرح بها تتجاوز 1.000 درهم من غير
أن تتعدى 5.000 درهم أداء قار قدره................................................ 20 درهما.
ج) إذا كانت الأصول الصافيـة تتجاوز
5.000 درهم من غير أن تتعدى 25.000 درهم
أداء قار قدره............................................................................ 100 درهم.
8- يجب أن تدفع الأداءات إلى مكتب التسجيل المختص في الآجال المقررة في المقطع 2 أعلاه.
غير أنه يجوز لوزير المالية أو مفوضه بناء على طلب مدعم من فروع أو زوج الهالك أن يمدد الآجال المذكور من غير أن يتعدى مجموعها سنتين تبتدئان من يوم الوفاة وفي الحالة فقط التي تكون فيها التركة المحصاة أو المصرح بها تتألف بنسبة الثلاثة أرباع على الأقل من الأموال غير قابلة للتصرف فيها على الفور مثل العقارات والمحلات التجارية والديون المحددة الأجل.
9- إن البيانات الإحصائية أو التصريحات المترتبة عن الوفاة المودعة بعد انصرام الآجال تفرض عليها بالإضافة إلى الأداءات العادية غرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ هذه الأداءات.
ويضاف كذلك مبلغ يعادل الأداء ثلاث مرات إلى الأداءات المدفوعة بعد انصرام الآجال وكذا الأداءات المقدرة للمقطع 2 أعلاه.
10- يعاقب عن كل تصريح غير صحيح بغرامة تساوي ثلاث مرات مبلغ الضريبة التي حرمت منها الخزينة ولا تقل عن 50 درهما.
11- إذا كانت البيانات الإحصائية أو التصريحات المترتبة عن الوفاة مثبتة في عقود رسمية فإن الموظفين العموميين المحررين لهذه العقود والخبراء الذين قاموا بوضع التقديرات المصرح بها أو شاركوا فيه يكونون مسؤولين على وجه التضامن مع الملزمين بالأداء عن دفع الأداءات التي حرمت منها الخزينة وعن الغرامات المطابقة.
12- يتعين على ضباط الحالة المدنية أن يوجهوا إلى قابض التسجيل التابع له محل سكنى الهالك نسخة من كل عقد للوفاة يتولون وضعه.
13- تجري على تفويت الأملاك بين الأحياء بالمجان مقتضيات المقطعات 5 و6 و7 أعلاه.
14- تلغى جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات هذا الفصل ولاسيما الفصل 81 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 ( 24 دجنبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.
وحرر بالرباط في 9 محرم 1388 ( 8 أبريل 1968 )
الجــــــدول " أ "
(الفصل الأول )
جدول التغييرات المدخلة على الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1968
(بالـــدرهـــم)
1- الزيادة في مقدرات المداخيــل
أ) الميزانية العامة للدولة
رقـــم السطـــــــر | بيـــــــان المـــــداخيـــــــــل | المبـــــلغ |
8
3
| الباب السادس المبالغ المتحصلة من الاحتكارات والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة فوائض المداخيل بالميزانيات الملحقة................................................................... مجموع الباب 6.................................. البــاب التاســع المداخيل الاستثنائية ومداخيل القروض. مداخيل القروض : مقابل قيمة القروض الخارجية............................................................................ مجموع الباب 9.................... مجموع الزيادات في مداخيل الميزانية العامة للدولة......... |
3.800.000 3.800.00
482.194.300 482.194.300 485.994.300 |
ب) الميزانيات الملحقــــة
رقـــم السطـــــــر | بيـــــــان المـــــداخيـــــــــل | المبـــــلغ |
2
2
2
| الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء القسم الثاني : مداخيـل الاستثمار. الأموال المساعدة المقيدة في جزء الثاني من الميزانية العامة......................................... مجموع مداخيل الاستثمار....... مجموع الزيادات في المداخيل بالميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..................... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ القسم الثاني : مداخيل الاستثمار. أموال المساعدة المقيدة في جزء الثاني من الميزانية العامة........................................... مجموع مداخيل الاستثمار................... مجموع الزيادات في المداخيل بالميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ................................. الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية القسم الثاني : مداخيل الاستثمار. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................................... مجموع مداخيل الاستثمار............... مجموع الزيادات في المداخيل بالميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية...................................... |
2.070.000 3.070.000 3.070.000
14.739.000 14.729.000 14.729.000
1.150.000 1.150.000
1.150.000 |
2- التخفيضات من مقدرات المـداخيــل
الميزانيـــــة الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون
رقـــم السطـــــــر | بيـــــــان المـــــداخيـــــــــل | المبـــــلغ |
1
|
القسـم الثاني : مداخيل الاستثمار. أموال المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات............................................................................. مجموع مداخيل الاستثمار............ مجموع التخفيضات من مداخيل بالميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد البرق والتليفون................................................................................ |
3.800.000 3.800.000 3.800.000 |
الجــــــدول " ب "
(الفصــل 2 )
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1968
بيــــــان المصـــــالح والنفقـــــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــــــــات |
الباب الأول القصر الملكي والمصالح التابعة له. الفصل 1- القصر الملكي. الفقرة 1- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول.............................................................. الفقرة 2- توسيع المصالح – بناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول............................................ الفقرة 3- الأشغال المختلفة..................................... مجموع الفصــــل 1.................
الفصــــل 2- الحرس الملكي. إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء تهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول....................................... مجموع البـاب 1.....................
الباب الثاني الوزير الأول – وزارة الشؤون الإدارية – الأمانة العامة للحكومة الفصل 1- إشتراء الأراضي- بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول............ الفصل 2- المدرسة المغربية الإدارية........................... الفصل 3- المطبعة الرسمية..................................... مجموع الباب 2........................ |
-----
----- 25.000.000 25.000.000
------ 25.000.000
120.000 ---- ---- 120.000
|
-
- 20.000.000 20.000.000
- 20.000.000
30.000 - - 30.000
|
-
- - -
- -
- - - -
|
|
بيــــــان المصـــــالح والنفقـــــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــــــــات |
الباب الثالث الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير، المكلف بالتخطيط وتكوين الإطارات الفصل 1- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول............................ الفصل 2- المعهد الوطني للإحصائيات والاقتصاد المطبق.......................... مجموع الباب 3.................... البـــاب الرابـــع وزارة الأنباء الفصل 1- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول............................ الفصل 2- مركز التكوين الصحافي................................................... الفصل 3- الإذاعة والتلفزة المغربية.................................................. الفصل 4- المركز السينمائي.......................................................... مجموع البـاب 4...................... الباب الخامس الوزير السياحـــــة الفصل منفرد - إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول...................... مجموع الباب 5.........................
الباب السادس وزارة العـــدل المحاكم : الفصل 1- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول الفصل 1- المجلس الأعلى بالرباط................................................. الفصل 2- المحكمة الإقليمية بالرباط................................................ الفصل 3- المحاكم الأخرى......................................................... مجموع الفصل 6......................... إدارة السجون : الفصل 2- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتـب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول....................................................
|
300.000 350.000 650.000
- 100.000 2.750.000 450.000 3.300.000
- -
500.000 200.000 1.000.000 1.700.000
- |
400.000 450.000 850.000
- 150.000 6.000.000 500.000 6.650.000
- -
2.000.000 600.000 - 2.600.000
20.000 |
300.000 1.800.000 2.100.000
- 400.000 35.425.000 - 25.835.000
- -
500.000 1.200.000 500.000 2.200.000
60.000
|
|
بيــــــــان المصالح والنفقـات | الاعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظــــــــات |
الفصل 3- إشتراء الأدوات لتسيير السجون............................ الفصل 4- مركز السجن بأكادير........................................ الفصل 5- مركز السجن بالدار البيضاء................................ الفصل 6- مركز السجن بتــــازة........................................ الفصل 7- مركز السجن بطنجـة........................................ الفصل 8- مركز السجن بالرباط........................................ الفصل 9- مراكز السجون الأخرى..................................... . مجموع الباب 6..........................
الباب السابع وزير الشؤون الخارجية
الفصل 1- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول................... الفصل 2- هيئة التمثيل الدائم بالخارج – إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول.....................................................................
مجموع الباب 7..............................
الباب الثامن وزارة الدفاع الوطني الوزارة: الفصل 1- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول...............
القوات المسلحة الملكية: الفصل 2- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات (المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول............. الفقرة 1- البحرية الملكية.............................................. الفقرة 2- التشكيلات الأخرى.......................................... الفقرة 3- الطيران الملكي............................................. مجموع الفصل 3............................................ الفصل 4- إشتراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية..... المدارس العسكرية: الفصل 5- الأكاديمية العسكرية الملكية – إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول........................................................... الفصل 6- المدرسة العسكرية الملكية بأهرمومو – إشتراء الأراضي - إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول...........................................................
الــــدرك: الفصل7- شراء أراضي – شراء وبناء وترميم المباني الإدارية ( المصالح الإدارية والساكن ) نفقات التأسيس الأول................. الفصل 8- شراء المعدات للاتصالات الراديوفونية................... مجموع الباب 8................................ الباب التاســـع وزارة الداخلية الداخليـــة: الفصل 1- شراء أراضي – شراء وبناء وترميم المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول. الفقرة 1- محلات إدارية................................................ الفقرة 2- المساكن.....................................................
| 270.000 - - 30.000 - - 70.000
2.070.000
1.000.000
778.000
1.778.000
-
- 1.400.000 23.450.000 - 24.850.000 -
-
480.000
1.060.000 - 26.390.000
1.900.000 4.150.000 | 14.000. - - 20.000 100.000 300.000 160.000
3.214.000
-
2.000.000
2.000.000
-
- - - - - -
-
-
- - -
3.900.000 6.900.000 | 158.000 - - 50.000 600.000 700.000 360.000
4.128.000
-
-
-
-
- - - - - -
-
-
- - -
12.100.000 15.750.000
| (1) أن الاعتمادات المقيدة في هذا الباب يمكن أن تدفع في شكل إعانة للبلديات أو في شكل مساعدة لأبواب أخرى بميزانية الاستثمار.
(2)- أن الاعتمادات المنصوص عليها في هذا الباب يمكن أن تؤدى في شكل إعانة.
|
بيــــــــان المصـــــــــالح ونفقــــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــــات |
مجموع الفصــل 1..........................
الفصــل 2- شراء المعدات الاتصالات الراديوفونية.......... الفصــل 3- تسوية نفقات الإنعاش الوطني.................... الفصـل 4- الوقاية المدنية للتراب (1)........................ الفصــل5- التنمية الجماعية – ومراكز تكوين المرشدين القرويين (2).................................................... الفصـل 6- القوات المساعد...................................
الأمن الوطني: الفصــــل 7- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية – نفقات التأسيس الأولي. الفقرة 1- المكاتب............................................. الفقرة 2- المساكن............................................. الفقرة 3- القسط السنوي لاستهلاك نفقات البنايات المشيدة بالدار البيضاء من طرف الشركة العقارية الفرنسية المغربية............................................... مجموع الفصل 7..................... الفصل 8- الأكاديمية الملكية للشرطة.......................... الفصل 9- شراء المعدات للاتصالات الراديوفونية........... الفصل10- شراء المعدات الخصوصية....................... تهيئـة البلاد: الفصل 11- السكنى الاقتصادية – شراء وتجهيز الأراضي بناء وتهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول الفقرة 1- السكنى الحضرية................................... الفقرة 2- السكنى القروية..................................... الفقرة 3- برامج الإصلاح.................................... مجموع الفصل 11.................. مجموع الباب 9....................... البــــاب العاشر وزارة الماليــــة المـاليــة: الفصــل1 – شراء الأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول....... الجمارك والضرائب غير المباشرة: الفصل 2- شراء الأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول الفقرة 1- المكاتب.......................................... والمساكن............................................... مجموع الفصل 2................ مجموع المصالح المالية.............. التحملات المشتركة: الفصل 3 – المساهمات والمساعدات المختلفة (3). الفقرة 1- المساهمات المختلفة – المساعدات المالية المختلفة.......................................................... الفقرة 2- النقل السياحي................................ مجموع الفصل 3................
| 6.050.000
1.000.000 - 300.000
100.000 3.000.000
2.095.000 1.525.000
862.600 4.482.6000 800.000 300.000 3.000
11.750.000 1.715.000 1.000.000 14.475.000 30.510.600
1.867.000
980.000 - 980.000 2.847.000
144.450.000 - 144.450.000
| 10.800.000
1.000.000 - 300.000
100.000 5.219.000
6.206.875 2.229.000
862.600 9.298.475 2.000.000 700.00 323.000
5.800.000 5.300.000 1.500.000 12.600.000 42.340.476
570.000
230.000 200.000 430.000 1.000.000
70.000.000 - 70.000.000 | 27.850.000
3.500.000 - 900.000
400.000 12.356.000
4.843.125 3.337.000
2.587.800 10.767.925 2.150.000 1.300.000 50.000
33.510.000 22.975.000 4.000.000 60.485.000 119.758.925
680.000
150.000 280.000 430.000 1.110.000
105.000.000 - 105.000.000
|
(3) إن الاعتمادات المفتوحة في هذا الباب يمكن أن تخصص بمنح إعانات لمختلف المنظمات أو الشركات وبإرجاع التسبيقات. (4) إن الاعتمادات المفتوحة في هذا الباب يمكن دفعها لمختلف المنظمات العمومية أو لشركات مقبولة مكلفة بانجاز التجهيزات السياحية المقررة في المخطط الخماسي. (5) يمكن دفع مساعدات من الاعتمادات المدرجة تحت هذا العنوان.
|
بيـــــــان المصالــــــح والنفقــات | الاعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة1970 والسنوات الموالية | المــــلاحظــات |
الفصل 4- إعانات الاستثمار الممنوحة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية – الاعتمادات المخصصة للأبحاث والاستثمارات. الفقرة 1- البحث عن المعادن................................. الفقرة 2- البحث عن البترول................................. الفقرة 3- مشاريع خصوصية.................................
مجموع الفصل 4.............................
الفصل 5- الإعانات والمساهمات- والمساعدات المختلفة التي تقدمها الدولة برسم النفقات الخاصة بتجهيز الفنادق (4)................................................ الفصل 6- المكافآت عن التجهيز.................................
مجموع التحملات المشتركة........... مجموع الباب 10...............
الباب الحادي عشر وزارة التجارة – والصناعة التقليدية- والصناعة العصرية والمعادن. الفصل 1- شراء الأراضي- وشراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( محلات المصالح والمساكن) نفقات التأسيس الأول. الفقرة 1- التجارة............................................ الفقرة 2- المعادن والصناعة................................ الفقرة 3- الملاحة التجارية...................................
مجموع الفصل 1.....................
التجارة- والصناعة التقليدية – والصناعة العصرية : الفصل 2- الصناعة التقليدية. الفقرة 1- ترقية الصناعة التقليدية (5).................... الفقرة 2- التكوين المهني في الصناعة التقليدية............ مجموع الفصل 2................................... الفصـل 3- الدراسات الاقتصادية................................ مجموع التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية....... الملاحة التجارية: الفصــل 4- ترقية أسطول الصيد................................ الفصـل 5- شراء، وبناء، وتهيئة البنايات الخاصة لمعهد الصيد البحري............................................. الفصل 6- الملاحة التجارة والصيد البحري – الإنقاذ البحري – مراقبة الصيد................................... الفصل 7- مدرسة التعليم الصناعي البحري – السفن المدرسة. مجموع الملاحة التجارة......... المناجم والجيولوجيا: الفصل 8- أشغال التنقيب بواسطة الطائرات والتعرف على التربة.................................................. |
5.400.000 11.050.000 12.630.000
29.080.000
13.500.000 32.000.000
219.030.000 221.877.000
60.000 60.000. 44.000
164.000
1.716.000 2.230.000 3.946.000 330.000 4.276.000
-
95.000
1.400.000 700.000 2.195.000
700.000 |
5.400.000 13.280.000 37.810.000
56.490.000
19.500.000 22.000.000
167.990.00 168.990.00
- - -
-
2.500.000 2.220.000 4.720.000 - 4.720.000
-
-
406.000 - 406.000
1.360.000 |
16.120.000 39.950.000 140.096.000
196.166.000
33.500.000 73.540.000
408.206.000 406.316.000
- - -
-
10.869.000 3.811.000 14.680.000 - 14.680.000
-
-
556.000 - 556.000
1.280.000 |
(6) أن الاعتمادات المفتوحة في هذا الركن يمكن أن تدفع في شكل مساعدة مالية للمعهد الجغرافي. (7) أن الاعتمادات المفتوحة في هذا الركن يمكن دفعها على شكل مساعدة. (8) يمكن أن تمنح من الاعتمادات المقيدة في هذا الباب إعانات للمؤسسات المكلفة بالاستثمار الفلاحي. |
بيــان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء برسم 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | المــلاحظـــات |
الفصل 9- أشغال التنقيب والدراسات............................... الفصل 10- صوائر طبع الخرائط والمذكرات (6)............... الفصل 11- مدرسة المناجم بالرباط................................ الفصل 12- مدرسة المناجم في تويسيت.......................... الفصل 13- الأشغال الجيو فيزيائية الخاصة بتدعيم الدراسات الجيولوجية........................................ الفصل 14- دراسات الطاقة الشمسية (7)......................... الفصل 15- دراسات وأشغال في مختبر الأبحاث التابع للمصالح المركزية والجهوية للجيولوجيا................. الفصل 16- الجيولوجيا التطبيقية في الأحواض الرسوبية...................................................... الفصل 17- المساعدة المقدمة للتعاونيات المنجمية................
مجموع المناجم والجيولوجيا......... مجموع الباب 11............ الباب الثاني عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مديرية الدراسات والشؤون الاقتصادية والقانونية: الفصل 1- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول............. الفصل 2- اذخار وتعبئة المنتوجات الفلاحية. الفقرة 1- اذخار الحبوب..................................... الفقرة 2- اذخار وتعبئة المنتوجات الفلاحية................ مجموع الفصل 2.............. الفصل 3- الدراسات الاجتماعية الاقتصادية....................... الفصل 4- الإعانات والمكافآت الممنوحة عن الإنتاج واستعمال البذور المنتقاة..................................... مجموع مديرية الدراسات والشؤون الاقتصادية والقانونية........ مديرية تربية المواشي : الفصــل 5- الإنتاج الحيواني. الفقرة 1- شراء الأراضي – البناء والتهيئات المعدة لرعاية وتحسين الإنتاج الحيواني– شراء الفحول (8).................... الفقرة 2- التشجيع على تحسين تربية الحيوانات وعلى تنمية الإنتاج الحيواني- المكافآت والإعانات (8)......... مجموع الفصـل 5.................. الفصــل 6- التأطير الصحي – شراء ألأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. الفقرة 1- التفتيشيات وبنايات وتفتيشية الفلاحة................. الفقرة 2- المختبرات والأبحاث................................. الفقرة 3- الحمامات المبيدة للحشرات........................... مجموع الفصل 6................ الفصل 7- المبالغ المرجوعة من شراء الأدوية – مساعدات..... الفصل 8- تقوية المواد الغذائية. الفقرة 1- استطلاع أراضي الرعي – الدراسات والأشغال............................................................. |
30.000 150.000 100.000 25.000
544.000 -
320.000
440.000 180.000
2.489.000 9.124.000
190.000
4.266.000 4.266.000 200.000
5.933.000
10.589.000
-
- -
1.450.000 1.000.000 190.000 2.645.000 20.000
1.760.000 |
600.000 800.000 100.000 25.000
776.000 -
295.000
1.350.000 180.000
5.486.000 10.612.000
190.000
3.154.000 3.154.000 200.000
6.590.000
10.134.000
-
- -
1.750.000 1.000.000 260.000 3.010.000 30.000
2.000.000 |
920.000 3.250.000 200.000 50.000
1.210.000 -
865.000
3.900.000 540.000
11.215.000 26.451.000
420.000
4.550.000 4.550.000 600.000
23.247.000
28.817.000
-
- -
4.300.000 1.200.000 670.000 6.170.000 130.000
2.000.000 |
|
بيــان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء برسم 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | المــلاحظـــات |
الفقرة 2- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة وتزويد مراكز التعليف – مساعدات للقيام بمدخرات العلف......................
مجموع الفصل 8...........................
الفصل 9- تحسين النسل الحيواني. الفقرة1- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة وتجهيز المزروعات ومحطات انتقاء الأصناف الحيوانية – شراء الفحول............................................................... الفقرة 2- التشجيع على تحسين الإنتاج الحيواني – الوسائل السمعية البصرية- مكافآت للمساعدة- مكافآت وإعانات لشراء الحيوانات المؤصلة................................................. مجموع الفصل 9......................... الفصل 10- الاتجار في منتوجات تربية المواشي. الفقرة 1- التدخل في سوق اللحوم – دراسات وأشغال....... الفقرة 2- مكافآت ومساعدات (2)............................. مجموع الفصل 10........................... مجموع مديرية تربية المواشي.................
مديرية البحث الزراعي والتعليم الفلاحي :
الفصل 11- شراء الأراضي – بناء وتهيئة البنايات الإدارية لمراكز البحث والدراسات – وتحسين الأجناس النباتية الحيوانية. الفقرة 1- البنايات الإدارية.................................... الفقرة 2- المحطات التجريبية......................... الفقرة 3-مؤسسات الأبحاث............................. مجموع الفصل.....................
الفصل 12- دراسات عامة ومخصصة........................... الفصل 13 – النفقات المخصصة لمكافحة الجراد................ مجموع مديرية البحث الزراعي............... مديرية التعليم والتكوين المهني : الفصل 14- التعليم الفلاحي. الفقرة 1- شراء وبناء وتهيئة مؤسسات التعليم............... الفقرة 2- مراكز التكوين المهني.............................. مجموع الفصل 14...................... مجموع مديرية التعليم الفلاحي والتكوين المهني..............
مديرية المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة الجغرافيا وإحصاء المساحات : الفصل 15- شراء الأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول............
الفصل 16- أشغال التسوية والتثليث نفقات التأسيس الأول...... الفصـل 17- وضع ومراجعة خريطة المغرب...................
|
1.700.000
3.460.000
1.430.000
2.345.000 3.675.000
100.000 1.050.000 1.150.000 10.950.000
880.000 2.906.000 3.610.000 7.396.000
125.000 3.377.000 11.098.000
5.180.000 100.000 5.280.000 5.280.000
200.000
400.000 300.000
|
1.900.000
3.900.000
2.840.000
2.572.000 5.412.000
600.000 1.165.000 1.765.000 14.117.000
735.000 3.424.000 685.000 4.844.000
1.825.000 22.010.000 28.679.000
4.000.000 250.000 4.250.000 4.250.000
1.100.000
600.000 2.000.000
|
7.200.000
9.2000.000
4.170.000
8.983.000 13.153.000
400.000 4.160.000 4.560.000 33.213.000
2.155.000 4.670.000 3.010.000 9.835.000
5.975.000 51.414.000 67.224.000
670.000 800.000 1.470.000 1.470.000
1.230.000
1.750.000 6.500.0000
|
(9) أن الاعتمادات المخصصة لمنح قروض معدة للمساعدة على غرس الأشجار وإحداث أحراج غابوية يجب أن تدفع إلى حساب بالخزينة تتابع فيه العمليات الحسابية المتعلقة بالقروض المذكورة. (10) تنجز النفقات من هذه الأبواب بواسطة الاعتمادات المنقولة من السنوات المالية السابقة.
|
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
الفصل 18- الدوائر الكبرى – الدراسات والأشغال....... الفصل 19- السجل الوطني لإحصاء المساحات...........
مجموع مديرية المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة الجغرافيا وإحصاء المساحات....................
مديرية المياه والغابات والمحافظة على الأراضي : الفصل 20- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول....... الفصل 21- شراء وبناء المنازل الغابوية بتحسين البنايات الموجودة وإقامة الخطوط التلفونية الممتدة إلى المنازل الغابوية............................................. الفصل 22- فتح الطرق المؤدية إلى مؤسسات استغلال الغابات والحلفاء.............................................. الفصل 23 - تربية الأسماك وأشغال مختلفة للتهيئة....... الفصل 24 – عمليات التشجير والغرس والأشغال المتعلقة بها................................................... الفصل 25- حماية الأراضي وأحياؤها وتثبيت الرمال وتحسين المراعي (9)...................................... الفصل 26- استصلاح الغابات............................. الفصل 27- الأبحاث الغابوية............................... الفصل 28- النفقات المخصصة لمشروع الريف- ديرو.. مجموع مديرية المياه والغابات المحافظة على الأراضي..
الفصل 29- تصفية المنظمات السابقة – للأبحاث الاستثمارات (10). الفقرة1- المعهد الوطني للبحث الزراعي.................. الفقرة 2- المكتب الوطني للتجديد القروي.................. الفقرة 3- المكتب الوطني للري.............................
مجموع الفصل 29.............
مكتب الاستثمار الفلاحي. الفصل 30- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول.......................................................... الفصل 31- الدراسات العامة............................... الفصل 32- تربية المواشي. الفقرة 1- تهيئة أراضي الرعي............................. الفقرة 2- تحسين النسل ومساعدة لتنمية تربية المواشي (2)........................................................... مجموع الفصل 32.............
الفصل33 – النفقات المتعلقة بمشروع الريف – ديرو........................
|
1.300.000 1.000.000
3.200.000
500.000
1.600.000
1.500.000 40.000
11.000.000
8.500.000 700.000 400.000 4.075.000 28.315.000
- 4.000.000 10.000.000
14.000.000
14.900.00 8.860.000
7.850.000
10.829.000 18.679.000
6.270.000
|
2.500.000 3.820.000
10.020.000
625.000
1.900.000
2.500.000 50.000
13.000.000
9.000.000 800.000 385.000 6.150.000 34.410.000
- - -
-
11.800.000 4.050.000
3.700.000
8.530.000 12.230.000
6.890.000
|
7.820.000 8.680.000
25.980.000
1.830.000
6.500.000
11.000.000 210.000
46.000.000
34.800.000 3.000.000 660.000 25.440.000 130.440.000
- - -
-
34.800.000 10.200.000
13.790.000
20.686.000 34.476.000
11.285.000
|
|
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
الفصل 34- المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي (2). الفقرة 1- دراسات إجمالية............ الفقرة 2- التجهيز المائي الفلاحي..... الفقرة 3- تهيئة مناطق البور........... الفقرة 4- التجهيز القروي.............. الفقرة 5- التجهيز الاقتصادي.......... الفقرة 6- تجهيز المصالح.............. الفقرة 7- المساعدات الفلاحية والتعميم الفلاحي.......................
مجموع الفصل 34........
الفصل 35- المصالح الإقليمية. الفقرة 1- أشغال المياه الصغرى والوسطى.............................. الفقرة 2- التجهيز القروي.............. الفقرة 3- ضم الأراضي والتهيئ العقاري.................................. الفقرة 4- تجزئة الأراضي............. الفقرة 5- مشاتل فلاحة الأشجار....... الفقرة 6- التجهيز الاقتصادي.......... الفقرة 7- المبادرات الفلاحية والتعميم الفلاحي................................. الفقرة 8- النفقات المتعلقة بمشروع " برام "................................. مجموع الفصل 35............. المجموع عن إدارة الاستثمار الفلاحي. الفصل 36- إرجاع نفقات الإنعاش الوطني.................................. مجموع الباب 12..
البــاب الثالث عشر وزارة الأشغال العمومية والموصلات الفصل 1- شراء الأراضي شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول................................... الفصل 2- المنشآت المالية الكبرى. الفقرة 1- الدراسة ذات الصبغة العامة والدراسات الأولية للمواقع...... الفقرة 2- دراسات خصوصية - سد طفير.............................. - سد دشرة الواد........................ - سد الأخضر.......................... - سد مضايق وادي نفيس.............. مجموع الفقرة 2......... الفقرة3- الأشغال الجديدة في المنشآت المالية الكبرى. - سد مشروع قليلة ومشروع حمادي- وقناة بوعارك – ونفق القنوات الرئيسية...................... |
9.121.000 75.729.000 11.731.000 4.765.000 1.700.000 18.410.000
958.000
122.414.000
17.510.000 13.000.000
- 6.310.000 1.260.000 400.000
12.265.000
- 50.745.000 221.868.000
38.300.000
343.600.000
441.000
1.000.000
2.000.000 - 2.000.000 200.000 4.200.000
13.000.000 |
8.876.000 114.495.000 8.460.000 5.863.000 400.000 9.415.000
942.000
148.451.000
18.080.000 10.000.000
650.000 5.510.000 290.000 400.000
13.250.000
- 48.180.000 231.601.000
28.800.000
361.511.000
150.000
1.000.000
1.500.000 - 2.000.000 1.100.000 4.600.000
7.000.000 |
3.010.000 333.145.000 20.565.000 11.185.000 6.900.000 22.620.000
2.840.000
400.265.000
65.410.000 30.000.000
650.000 18.180.000 450.000 1.200.000
42.230.000
- 158.120.000 649.146.000
22.840.000
959.130.000
-
1.000.000
1.000.000 - 1.500.000 1.200.000 3.700.00
- |
|
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
- سد أيت عادل................................. - سد زيز (2).................................. - تقوية سد النخلة.............................. - الزيادة في علو سد القنصرة.................. - سد حفظ المياه باللوكوس..................... - سد عرابات................................... - قناة توصيل المياه في كرو................... - سد سيدي شيخو............................... - تهيئة ماسة وسد تانكيست ورواق القنوات الرئيسية.......................................... سد زاوية نورباز (2).........................
مجموع الفقرة 3.......... الفقرة 4- الإصلاحات الكبيرة للمنشآت....... الفقرة 5- البنايات الإدارية – إشتراء الناقلات والأدوات الخاصة بمديرية الأشغال المائية........................................... مجموع الفصل 2........ الفصل 3- إحصاء وتقدير ومراقبة الموارد المائية. الفقرة 1- علم الأشغال المائية.............. الفقرة 2- علم الطبقات المائية.............. مجموع الفصل 3.......... الفصل 4- الأشغال المائية – الصناعة والبحث عن المياه وجلبها....................... الفصل 5- أشغال التظهير (12). الفصل6- إرجاع نفقات الإنعاش الوطني المتعلقة بالأشغال المائية والتطهير............ الفصل7- المساهمة في النفقات الخاصة بإقامة منشآت الإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية. الفقرة1- منشآت الإنتاج...................... الفقرة 2- منشآت النقل.......................
مجموع الفصل 7.............. الفصل 8- تجهيز القرى والمراكز الصغرى بالكهرباء (2)................................... الفصل 9- ميناء طنجة........................ الفصل 10- ميناء الدار البيضاء (13)........ الفصل11- الموانئ الأخرى (14)........... الفصل 12- الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى بالطرق والمسالك والجسور. الفقرة 1- الأشغال الجديدة...................... الفقرة 2- الإصلاحات الكبرى................. مجموع الفصل 12........ الفصل 13- الطرق السياحية..................
|
28.000.000 46.000.000 7.500.000 4.000.000 500.000 3.000.000 17.000.000 1.000.000
4.800.000 3.700.000
127.500.000 800.000
600.000 134.100.000
2.100.000 4.700.000 6.800.000
25.449.000
-
21.927.500 17.735.000
39.662.5000
2.500.000 3.575.000 2.070.000 17.289.000
5.977.600 5.522.400 11.500.000 3.725.000
|
34.000.000 40.000.000 - 2.500.000 1.300.000 18.000.000 20.000.000 3.000.000
3.000.000 28.500.000
157.300.000 500.000
1.000.000 164.400.000
1.000.000 2.500.000 3.500.000
27.187.000
-
22.650.000 18.204.000
40.854.5000
2.500.000 1.230.000 5.930.000 23.691.000
3.800.000 8.500.000 12.300.000 2.500.000
|
42.000.000 35.000.000 - - 8.000.000 134.000.000 114.000.000 99.000.000
86.200.000 25.600.000
563.800.000 -
2.200.000 570.000.000
- 12.500.000 12.500.000
11.727.000
-
163.900.000 42.889.000
206.789.000
7.500.000 1.660.000 16.510.000 60.436.000
2.250.000 27.500.000 36.750.000 4.000.000
|
(12) أن الاعتمادات المقررة في هذا الباب يمكن أن تدفع في شكل إعانات للمنظمات الجماعية للمشاركة في أشغال مائية. (13) اعتمادات تدفع في شكل إعانة للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء. (14)اعتمادات تدفع في شكل إعانة للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ. (15) يمكن أن تدفع هذه الاعتمادات في شكل معاونة إلى المنظمات المكلفة بالدراسات. (16) يمكن أن تدفع هذه الاعتمادات في شكل معاونة إلى شركات التهيئة المقبولة.
|
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
الفصل 14- بناء المسالك الثلاثية الفقرة 1- الشبكة العامة............................ الفقرة 2- دوائر الشمندر. دائرة سيدي سليمان................................ دائرة مشروع ابن القصيري....................... دائرة سيدي علال التازي.......................... مجموع الفقرة 2.............. مجموع الفصل 11...............
الفصل15- طرق ومسالك مرتبطة بمشارع خصوصية. الفقرة 1- مشروع ديرو.......................... الفقرة 2- مشروع اللوكوس....................... الفقرة 3- خط المواصلات لابن كرير........... مجموع الفصل 15......
الفصل 16- إرجاع نفقات الإنعاش الوطني الخاصة بأشغال الطرق............................ الفصـل 17- المساهمة في إنشاء وصيانة المسالك للوصول إلى المناجم المعدنية (2)...... الفصل 18- مديرية الشؤون الجوية – الطيران المدني- إشتراء وتهيئة البنايات وتجهيز المصالح. الفقرة 1- تجهيزات أساسية للملاحة الجوية...... الفقرة 2- تجهيزات الملاحة الجوية............... الفقرة 3- تجهيزات خاصة بالظواهر الجوية..... الفقرة 4- تحويل قاعدة النواصر.................. الفقرة 5- نقل الخطوط الملكية المغربية.......... مجموع الفصل 12.............
الفصل 19- السكك الحديدية- المساهمة في نفقات التأسيس الأول للمكتب الوطني للسكك الحديدة (2)................. الفصل20- إشتراء المعدات الضخمة وآلات الأشغال.................................... الفصل 21- الدراسات والتجارب (15)......... الفصل22- التجهيزات الأساسية المتعلقة بالمشاريع النوعية الفقرة 1- صناعة الصلب الوطنية- الاستثمارات التي تحملها الدولة................ الفقرة 2- الصناعة الكيماوية بأسفي.............. الفقرة 3- التجهيزات الأساسية السياحية – التجهيزات التمهيدية – تهيئة الموقع – الإعانات المالية الممنوحة لشركات التهيئة (16)....................................... الفقرة 4- تهيئة المنطقة الصناعية لطنجة........
مجموع الفصل 22.............. |
5.850.000
- 1.140.000 2.860.000 4.000.000 9.850.000
1.000.000 1.500.000 - 2.500.000
-
238.000
3.600.000 7.500.000 1.000.000 28.300.000 6.500.000 46.900.000
28.400.000
24.000 27.000
- 7.000.000
6.000.000 5.000.000
18.000.000
|
6.560.000
- 1.560.000 2.440.000 4.000.000 10.560.000
4.000.000 - - 4.000.000
-
-
6.000.000 7.500.000 1.000.000 - 6.500.000 21.000.000
28.200.000
- - -
- -
8.000.000 -
8.000.000
|
27.590.000
- 5.400.000 6.600.000 12.000.000 39.590.000
17.000.000 - 1.200.000 18.200.000
-
-
2.500.000 14.000.000 1.600.000 3.000.000 - 21.100.000
118.800.000
- - -
- -
33.000.000 -
33.000.000
|
|
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
الفصـــل 23- إرجاع نفقات الإنعاش الوطني......................................
مجموع الباب 13........ الباب الرابع عشر وزارة البريد والبرق والتليفون
فصل فريد- أموال المساعدة المقيدة في الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ( الاستثمار).............. مجموع الباب 14...........
الباب الخامس عشر وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
الفصل 1- تعليم الطور الأول- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البيانات الإدارية نفقات التأسيس الأول...............
الفصل 2- تعليم الطور الثاني – إشتراء الأراضي – إشتراء - بناء وتهيئة البيانات الإدارية التأسيس الأول....................... الفقرة1- التعليم العام........................ الفقرة2- التعليم التقني....................... الفقرة4- مشروع التربية................... مجموع الفصل2......
الفصل3- التعليم العالي والمصالح التابعة له – إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات الإدارية ونفقات التأسيس الأول. الفقرة 1- التعليم العصري................... الفقرة 2- التعليم التقني...................... الفقرة 3- التعليم الأصلي....................
مجموع الفصل 3........
الفصل 4- الأحياء الجامعة. الفقرة 1- التعليم العصري................. الفقرة2 – التعليم الأصلي..................
مجموع الفصل 4..........
الفصل 5- المعهد الملكي للفنون ودور والثقافة......................................... الفصل 6- تكوين الإطارات. الفقرة 1- المدارس الإقليمية............... الفقرة 2- المدرسة العليا للأساتذة.........
مجموع الفصل 6.........
الفصل 7- التكوين المهني. الفقرة 1- التكوين المهني الخاص بالفنادق.................................. |
8.000.000
361.050.500
- -
16.716.400
11.572.000 612.000 22.241.000
34.425.000
2.547.000 - 89.000
2.636.000
350.000 -
350.000
800.000
379.000 580.000
959.000
1.883.000 |
10.000.000
366.002.500
35.825.000 35.825.000
18.000.000
10.508.000 - 21.000.000
31.508.000
1.392.000 600.00 -
1.992.000
- -
-
1.000.000
- 1.500.000
1.500.000
1.000.000 |
12.260.000
1.171.522.000
73.607.000 73.607.000
56.008.000
46.492.000 - 13.975.000
60.467.000
4.714.000 1.944.000 -
6.658.000
- -
-
200.000
- 5.720.000
5.720.000
1.600.000 |
(17) الاعتمادات المقيدة في هذا الباب ستدفع إلى حساب الخزينة رقم 30.00 "نفقات التجهيز ومحاربة البطالة". |
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
الفقرة 2- التكوين المهني التخصيصي..........
مجموع الفصل 7........
الفصل 8 – المصالح المشتركة – المصلحة المركزية – المساكن – الرياضية المدرسة............................................. الفصل 9- تسوية حساب عمليات بناء المدارس (17)............................................... مجموع الباب 15.........
الباب السادس عشر كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة
الفصل1- إشتراء الأراضي – إشتراء- بناء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول.............................. الفصل 2- رعاية الطفولة المجرمة والمهملة إشتراء الأراضي – إشتراء- بناء وتهيئة البنايات............................................ الفصل 3- المخيمات مراكز الاستقبال ومراكز التكوين والتربية الشعبية- اشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البنايات................... الفصل 4- التربية الأساسية- إشتراء الأراضي – إشتراء – بناء وتهيئة البيانات نفقات التأسيس الأول............................................... الفصل 5- التجهيز الرياضي للبلديات (1)...... الفصل 6- التجهيز الرياضي للمراكز غير المصيرة ببلديات................................. الفصل 7- تهيئة الجبال المغربية................. الفصل 8- الإعانات الممنوحة للجمعيات الرياضية برسم أشغال التهيئة.................... الفصل 9- أشغال التهيئة لفائدة المنظمات الحرة للشبيبة.............................................. مجموع الباب 16............ الباب السابع عشر وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية الفصل1- شراء الأراضي- شراء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول..................................... الفصل 2- بناء وتهيئة مراكز التدريب المهني. الفقرة 1- مراكز الدار البيضاء.................. الفقرة 2- مراكز فاس...........................
|
61.000
1.944.000
100.000
20.000.000 77.930.000
-
1.000.000
480.000
1.681.000 416.000
- 370.000
-
- 3.947.000
-
- 300.000
|
-
1.000.000
350.000
- 55.350.000
-
1.360.000
812.000
480.000 2.275.000
- 50.000
-
- 4.977.000
140.000
- 600.000
|
-
1.600.000
1.000.000
- 131.653.000
550.000
3.790.000
916.000
1.650.000 5.203.000
- 278.000
-
- 12.387.000
580.000
1.100.000 - |
|
بيـــــــــان المصالح والنفقـــــات | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | الاعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظـــــات |
الفقرة 3- مراكز أكادير....................... الفقرة 4- مراكز أخرى للتدريب المهني...... الفقرة 5- المعهد الوطني لتكوين المرشدين.. مجموع الفصل 2......... الفصل 3- إعانات لبناء بورصات الشغل مجموع الباب 17.........
الباب الثامن عشر وزارة الصحة العمومية الفصل 1- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية( المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول............................ الفصل 2- المركز الصحي الجامعي........... الفصل 3- المستشفيات العامة والخاصة........ الفصل 4- المستشفيات الجهوية................. الفصل 5- المستشفيات الإقليمية والمراكز الصحيـة......................................... الفصل 6- التكوينات القروية.................... الفصل 7- الشبكة الحضرية والقروية للوقاية الصحية والاجتماعية. الفقرة 1- الشبكـة الحضرية.................. الفقرة 2- الشبكة القرويــــة.................. مجموع الفصل 7........... الفصل 8- تجهيز التكوينات الصحية........... الفصل 9- تهيئة وتجديد المستشفيات.......... الفصل 10- إعادة بناء المجموعة الصحية بأكادير........................................... الفصل 11- محاربة الأوبئة والأمراض الاجتماعية................................. الفصل 12- التخطيط العائلي................... مجموع الباب 18........ الباب التاسع عشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية فصل فريد- بناء وإصلاح المساجد (2)........ مجموع الباب 19...... الباب العشرون إعادة بناء أكادير الفصل 1- الأشغال الضرورية لإعادة البناء – إعادة البناء....................................... الفصل 2- العمليات المرتبطة بإعادة البناء.....
مجموع الباب 20......... مجموع نفقات الاستثمار........ |
800.000 - 280.000 1.380.000 102.000 1.482.000
50.000 672.600 2.085.000 -
- 508.000
700.000 400.000 1.100.000 - 2.000.000
1.000.000
4.965.000 775.000
13.155.000
2.309.000
5.000.000 950.000
5.950.000 1.130.244.1000
|
1.200.000 - 250.000 2.050.000 102.000 2.922.000
350.000 6.726.000 - -
- -
1.000.000 2.500.000 3.500.000 - 6.000.000
-
- 1.210.000
17.786.000
2.000.000 2.000.000
2.00.000 450.000
2.450.000 1.067.054.976
|
- 4.280.000 170.000 5.550.000 306.000 6.436.000
800.000 26.231.400 - -
- -
8.378.000 13.600.000 21.978.000 - 17.387.000
-
- 4.115.000
70.511.400
2.000.000 2.000.000
2.000.000 500.000
2.500.000 2.943.728.325
|
|
نفقـــــات الاستثمار لسنة 1968
جدول تلخيصي
الإدارات | 1968 | 1969 | 1970والسنوات الموالية لها | ملاحظـــات |
1- القصر الملكي والمصالح التابعة له.......... 2- الوزير الأول، الكتابة العامة للحكومة........ 3- الوزير الأول، التخطيط وتكوين الإطارات.. 4- الأنبـــــــاء..................................... 5- السياحــــة..................................... 6- العـــــدل....................................... 7- الشؤون الخارجية............................. 8- الدفاع الوطني................................. 9- الداخليـــة...................................... 10- الماليـــة........................................ 11- التجارة والصناعة العصرية التقليدية والمناجم والبحرية التجارية................... 12- الفلاحـــــة...................................... 13- الأشغال العمومية.............................. 14- البريد والبرق والتليفون (*).................. 15- التربية الوطنية................................. 16- الشبيبة والرياضية............................. 17- الشغــــــل...................................... 18- الصحـــة العمومية............................. 19- الأوقـــــــاف................................... 20- أكــــاديــــــر...................................
المجموع............... المجموع العام...............
|
25.000.000 120.000 650.000 3.300.000 - 2.070.000 1.778.000 26.390.000 30.510.000 221.877.000
9.124.000 343.600.000 361.050.500 25.741.000 77.930.400 3.947.000 1.482.000 13.155.600 2.309.000 5.950.000
1.130.244.100
|
20.000.000 30.000 850.000 6.650.000 - 3.214.000 2.000.000 - 42.340.475 168.990.000
10.612.000 361.511.000 366.002.500 35.825.000 55.350.000 4.977.000 2.292.000 17.786.000 2.000.000 2.450.000
1.067.054.975 5.141.027.400
|
- - 2.100.000 25.835.000 - 4.124.000 - - 119.758.925 409.316.000
26.451.000 959.130.000 171.522.00 73.607.000 131.653.000 12.387.000 6.436.000 70.511.400 2.000.000 2.500.000
2.943.728.325
|
|
الجــــدول " ج"
الفصل 3).
التوزيع حسب الأبواب للتخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال
من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون عن سنة 1968
(بالدرهم)
البــــــــاب | بيــان النفقــــــات | المبــــــلغ |
5 | أموال المساعدة المقيدة في القسم الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون................................... | 3.800.000
3.800.000 |
الــــجــدول " د "
( الفصل 4).
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة عن سنة 1968
بالدرهـــم
المصـــــالـــــــح | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظــــات |
1- باب فريـــد الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية
فصــل فريد.- الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول- شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإداريــــة ( المكاتب والمساكـن)- نفقــــات التأسيس الأول..................................... مجموع نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...... 2- باب فريد الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء
فصل فريد- الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول- البناء والتهيئة والتجهيـــز الشراء والإصلاحات الكبــــــرى والآلات والمعدات الطاقية....................................................... مجموع نفقات الاستثمار من الميزانيـــة الملحقة الخاصة بميناء الدارالبيضاء........
3- باب فريد الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ
الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول. الفصل1- ميناء آسفي- البناء والتهيئة والتجهيز والإشتراء والإصلاحات الكبـــــرى والآلات والمعدات الطاقية.......................................... الفصل2- ميناء القنيطرة- البناء والتهيئــــــة والتجهيز والإشتراء والإصلاحات الكبرى والآلات والمعدات الطاقية...................................................... الفصل 3- ميناء أكادير- البناء والتهيئة والتجهيز والإشتراء والإصلاحات الكبرى و المعدات الطافية..
|
-
-
2.070.000
2.070.000
11.000.000
1.820.000
2.551.000
|
-
-
5.930.000
5.930.000
11.200.000
2.450.000
6.601.000 |
-
-
16.510.000
16.510.000
29.000.000
16.063.000
10.103.000
|
|
المصـــــالـــــــح | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظــــات |
الفصل 4- المـــوانئ الثــانوية – المنــــارات وعلامات الإرشاد. الفقرة 1- الموانئ الثانوية- البناء – البناء- والتهيئة – والتجهيز- الشراء- والإصلاحات الكبرى- والآلات - والمعدات الطاقية...............................
الفقرة 2- المنارات وعلامات والإرشاد................
مجموع الفصل 4........ مجموع نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..........
4- باب فريـــد. الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون. الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول. الفصل 1- إشتراء الأراضي- إشتراء وبنـاء وتهيئة البنايات الإدارية ( المكــاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. الفقرة 1- البنايات الإدارية ( المكــــاتب والمساكن).... الفقرة 2- إعادة بناء العمارات بأكادير................... الفقرة 3- بناء المديرية الجهوية بالدار البيضاء..........
مجموع الفصل 1................
الموصلات اللاسلكية: الفصل 2- المراكز التليفونية والبرقية..................... الفصل 3- الخطوط الطويلة المدى ( توسيع الشبكة الحضرية)................................................... الفصل 4- الأسلاك الرابطة بين آسفي وأكادير - آسفي مراكش..................................... الفصل 5- الشبكة الهيرتيزية بين الزمامرة ومراكش.... الفصل 6- تقوية محور مكناس – وجدة.................. الفصل 7- الأسلاك الممتدة في قعر البحر المتوسط.............................................. الفصل 8- التليفون اللاسلكي والبرق اللاسلكي........... الفصل 9- المحطـة الأرضيـة............................. الفصل 10- الميكانوغرافية واستعمال الآلات............ الفصل 11- خطوط الربط............................... |
1.618.000
300.000
1.918.000
17.289.000
800.000 - -
800.000
7.000.000
-
6.000.000 - -
5.373.000 - 2.500.000 882.300 707.700
|
2.940.000
500.000
3.440.000
23.691.000
800.000 - -
800.000
3.000.000
-
3.000.000 - -
10.000.000 - 1.400.000 1.500.000 2.525.000
|
4.520.000
750.000
5.270.000
60.436.000
2.400.000 - -
2.400.000
14.622.000
6.000.000 5.500.000 17.285.000
|
|
المصـــــالـــــــح | اعتمادات الأداء برسم سنة 1968 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1969 | اعتمادات الالتزام برسم سنة 1970 والسنوات الموالية | ملاحظــــات |
12- الإرسال........................................... 13- الأدوات........................................... 14- إعادة إشتراء الشبكات والأشغال المختلفة............................................ 15- الشبكة الآلية للتليكس والبرق العمومي........................................... 16- شبكة الخطوط الرابطة بين تطوان والحسيمة الناضور وأبركان ووجدة.............
مجموع المواصلات السلكية واللاسلكية... مجموع نفقات الاستثمار بالميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون....
5- باب فريــد الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول. الإذاعة: الفصل1- مراكز الأمواج المتوسطة.............. الفصل 2- دار الإذاعة............................ الفصل 3- وسائل نقل البرامج................... الفصل 4- الاستوديوهات الجهوية................ الفصل 5- مركز الإرسال على ألأمواج الطويلة بالمغرب الأوسط............................. مجموع الإذاعة............... التلفزة: الفصل6 - استوديوهات التلفزة................... الفصل 7- أجهزة الإرسال ذات القوة الكبيرة.... الفصل 8- الخطوط الهرتزية..................... الفصل 9- أجهزة الإرسال ذات القوة الضعيفة وأجهزة الإرسال الإضافية.................. الفصل 10- الخطوط الهرتزية الرابطة بين مراكش وأكادير.......................... مجموع التلفزة........................
مجموع نفقات الاستثمار بالميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.... مجموع نفقات الاستثمار بالميزانيات الملحقة....
|
933.000 150.000 - 900.000
495.000
24.941.000
25.741.000
- - - -
250.000 250.000
- - 1.700.000
-
800.000 2.500.000
2.750.000
47.850.000
|
7.450.000 150.000 - 2.000.000
4.000.000
35.025.000
35.825.000
500.000 - 500.000 300.000
500.000 |