الجريدة الرسمية عدد 5044 الصادرة بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) 

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة

والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة

 

مرسوم رقم 2.02.638 صادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم

 وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع

الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع

الصناعة التقليدية).

 

 

 

الوزير الأول،

 

بمقتضى الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38  الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654  الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى القانون رقم 52.99 القاضي بتعديل الظهير الشريف رقم 1.57.177 الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957) بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.190 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.194  الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)،

 

رسم ما يلي :

 

 

 

المادة 1

تناط بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية.

تتكون وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، علاوة على ديوان الوزير، من قطاعين  وزاريين:

-         القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛

-         القطاع الوزاري للصناعة التقليدية.

 

 

المادة 2

يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:

-          إعداد برامج لتنمية قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تنفيذها؛

-         العمل على ملائمة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذين القطاعين، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بتشاور مع الإدارات والفاعلين المعنيين، وتحديد مناهج تفعيله؛

-         تيسير كل أشكال تنظيم القطاعات المعنية وذلك عبر مختلف أنواع الشبكات، لتجميع وتعاضد وسائلها المتوفرة قصد تحسين تنافسيتها وضمان استمراريتها؛

-         تحديد سياسة التكوين وتنمية الكفاءات المتوفرة لديها بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمهنيين والفاعلين الآخرين والسهر على تنفيذها؛

-         تنشيط  عمل الشركاء المتدخلين في إنعاشها وتتبعه وتقييمه؛

-         العمل على تعميم اعتماد المواصفات والجودة والابتكار؛

-         إعداد برامج القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي  والمقاولات الصغرى والمتوسطة في ميدان التعاون  بتنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية والعمل على تنفيذها وتتبعها؛

-         إعداد الدراسات ذات الطابع العام المتعلقة بمجال أنشطة القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة  وتتبع تطور القطاعات التابعة له وتجميع وتعميم المعلومات المتصلة به.

 

المادة 3

يشتمل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

-         مديرية الاقتصاد الاجتماعي؛

-         مديرية الدراسات والتعاون والتشريع؛

-         قسم الموارد وأنظمة المعلومات.

 

 

المادة 4

يمارس القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوصاية على المؤسسات

العمومية والمراقبة على الهيآت التابعة له، وذلك طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية المحدثة لهذه المؤسسات والهيآت.

 

 

 

 

المادة 5

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413  (29  أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

تناط  بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى المتوسطة وبحث كل قضية يحيلها عليها والقيام، بناء على تعليماته، بمهام التفتيش والتقصي والتقييم.

 

المادة 7

تتولى مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة:

-         المساهمة في صياغة إستراتيجية إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنميتها وتيسير تمويلها وتوفير التكوين الملائم لها، واقتراح التدابير والآليات الهادفة إلى دعم إنشائها وتشجيع وتنمية تنافسيتها؛

-         اقتراح ومواكبة تطبيق كل التدابير الكفيلة بإنعاش المبادرة والأشكال الجديدة لتنشيط شبكات هذا الصنف من المقاولات وشبكات دعمها والهيآت المهنية وذلك بهدف مواكبة أنشطتها وتقديم المشورة والدعم لها، وكذا إنعاش مختلف أنواع الشراكات مع الهيآت العمومية والغرف المهنية وغيرها؛

-         اقتراح كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصفقات العمومية وطلبيات المؤسسات العمومية والخاصة والمساهمة في بلورة استراتيجيات الترويج لتوسيع أسواقها، وذلك بتشاور وتنسيق مع القطاعات المعنية؛

-         اتخاذ كل التدابير الضرورية للتحفيز على اعتماد الجودة وتشجيع الابتكار وتبني المواصفات في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بتنسيق مع الإدارات المعنية والقطاعات الإنتاجية والمساهمة في بلورة يقظة تكنولوجية بقصد توقع تطورات المحيط الوطني والدولي واستباق تداعياتها  .

 

 

المادة 8

تشتمل مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة على:

-         قسم الإستراتيجية والدعم ؛

-         قسم التنشيط والإنعاش والشراكة ؛

-         قسم الجودة والمواصفات والابتكار.

 

المادة 9

يضم قسم الإستراتيجية والدعم :

-         مصلحة إنشاء المقاولات؛

-         مصلحة التنمية وولوج الأسواق؛

-         مصلحة التمويل؛

-         مصلحة التكوين.

 

المادة 10

يضم قسم التنشيط والإنعاش والشراكة :

-         مصلحة شبكات المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

-         مصلحة المنظمات المهنية وشبكات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛

-         مصلحة  الهيآت العمومية والمهنية.

 

 

المادة 11

يضم قسم إنعاش الجودة والمواصفات والابتكار:

-         مصلحة المواصفات؛

-         مصلحة الابتكار؛

-         مصلحة الجودة.

 

المادة 12

تتولى مديرية الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاختصاصات المسندة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة:

-         المساهمة في بلورة سياسة إحداث وحدات الاقتصاد الاجتماعي، ولا سيما التعاونيات وكذا الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي وتتبع تنفيذها؛

-         تشجيع شبكات الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي ووضع إطار ملائم للشراكة مع القطاع العام والجماعات  المحلية والهيئات و الغرف المهنية والممولين على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديم الدعم والمشورة والمواكبة الضرورية لها؛

-         تتبع وتقييم عمل مكتب تنمية التعاون ومجموع الفاعلين العموميين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي؛

-         السهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف وحدات الاقتصاد الاجتماعي عن طريق المواكبة والتتبع واعتماد الافتحاصات عند الضرورة. 

 

المادة 13

تشتمل مديرية الاقتصاد الاجتماعي على:

-         قسم التعاونيات؛

-         قسم الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي.

 

المادة 14

يضم قسم التعاونيات:

-         مصلحة الدعم؛

-         مصلحة الشراكة والشبكات والافتحاص.

 

المادة 15

يضم قسم الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي:

-         مصلحة الدعم؛

-         مصلحة الشراكة والشبكات والافتحاص.

 

المادة 16

تتولى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع:

-         إعداد الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام والقطاعي، وتتبع تطورات قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيدين الوطني والجهوي؛

-         اقتراح وتتبع تنفيذ تدابير تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والوحدات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي؛

-         تنمية التعاون الدولي في مجالات تدخل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف أو على مستوى المنظمات الدولية وتتبع المفاوضات الاقتصادية الدولية التي لها صلة بمجال اختصاصه، والمساهمة في صياغة المشاريع المتعلقة بها وتتبع إنجازها؛

-         إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه وتتبع المنازعات والقيام بتجميع المعلومات وتدبيرها ونشرها.

 

المادة 17

تشتمل مديرية الدراسات و التعاون والتشريع على:

-         قسم الدراسات؛

-         قسم التعاون والتشريع.

 

المادة 18

يضم قسم الدراسات:

-         مصلحة الدراسات والتوثيق؛

-         مصلحة تبسيط المساطرالادارية؛

-         مصلحة العلاقات مع الجهات .

 

المادة 19

يضم قسم التعاون والتشريع :

-           مصلحة التعاون الثنائي؛

-         مصلحة التعاون المتعدد الأطراف؛

-         مصلحة التشريع والمنازعات.

 

المادة 20

يتولى قسم الموارد وأنظمة المعلومات:

-         إعداد وتنفيذ الميزانية؛

-         تدبير الموارد المادية والممتلكات من منقولات وعقارات؛

-         تدبير شؤون الموظفين وتأهيل الموارد البشرية و اقتراح و تنفيذ استراتيجية للتكوين المستمر وتنمية كفاءات القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالأعمال الاجتماعية؛

-         تطوير نظام المعلوميات بالمصالح المركزية وتتبع تطبيقاته في المواقع اللاممركزة.

 

المادة 21

يضم قسم الموارد وأنظمة المعلومات:

-         مصلحة الميزانية والمعدات والطباعة والنشر؛

-         مصلحة تدبير شؤون الموظفين والأعمال الاجتماعية؛

-         مصلحة التحليل والاستغلال المعلوماتي؛

-         مصلحة أنظمة المعلومات.

 

المادة 22

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات  القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

 

المادة 23

يتم ، عند الاقتضاء، إحداث مصالح خارجية تابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة  الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى والمتوسطة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

 

 

 

المادة 24

يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:

-          إعداد برامج لتنمية قطاع الصناعة الحرفية والمهن وتتبع تنفيذها؛

-         إنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الصناعة الحرفية والمهن وإنعاش فضاءات الإنتاج ومناطق أنشطته؛

-         إنعاش وتنظيم الأنشطة التابعة لقطاع الصناعة الحرفية والمهن بتشاور مع المهنيين والفاعلين المعنيين؛

-         إعداد وتنفيذ سياسات الإنعاش التجاري لمنتوجاته وتسهيل تأقلم مقاولاته مع متطلبات الأسواق والتكنولوجيات والمنافسة الدولية؛

-         العمل على وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الإنعاشية للقطاع، ومراقبة جودة منتوجاته عن طريق وضع نظام للمواصفات والعمل على تعميم اعتماده؛

-         إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى المحافظة على تراث الصناعة التقليدية وحماية المهن الفنية وتشجيع التجديد والابتكار؛

-         تخطيط وتنظيم التكوين المهني وتطور التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة الحرفية والمهن بتشاور مع الوسط المهني وباتصال مع الوزارات المعنية؛

-         السهر على تتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها ودعم هذه المؤسسات في تحقيق مهامها؛

-         تنفيذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شأنها المساهمة في تنمية القطاع؛

-         ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لمجال اختصاص القطاع الوزاري، طبقا للقوانين المحدثة لهذه المؤسسات.

 

المادة 25

يتكون القطاع الوزاري للصناعة التقليدية من:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         مديرية الإستراتيجية والبرمجة والتعاون؛

-         مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش؛

-         مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين؛

-         مديرية الموارد وأنظمة المعلومات .

 

المادة 26

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 27

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاع  هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع  الوزاري للصناعة التقليدية وبحث كل قضية يحيلها عليها والقيام بناء على  تعليماته بمهام التفتيش والتقصي والتقييم .

 

المادة 28

تتولى مديرية الإستراتيجية والبرمجة والتعاون:

-         وضع استراتيجيات وتدابير إنعاش الصناعة الحرفية والمهن ولا سيما في ميادين الاستثمار والتموين والجبايات وتتبع تنفيذها؛

-         إعداد مخططات تنمية القطاع وبرمجة تهيئة مناطق أنشطته؛

-         تتبع وتقييم تطبيق البرامج التي تقوم بها المصالح الخارجية للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية ؛

-         تجميع وتدبير واستغلال ونشر الإحصائيات والوثائق المتعلقة بقطاع الصناعة الحرفية والمهن؛

-         تنمية التعاون الدولي في مجالات تدخل القطاع الوزاري للصناعة التقليدية سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف أو على مستوى المنظمات الدولية، وتتبع المفاوضات الاقتصادية الدولية التي لها صلة بمجال اختصاصه، والمساهمة في صياغة المشاريع المتعلقة بها وتتبع وانجازها؛

-         دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص القطاع الوزاري للصناعة التقليدية.

 

المادة 29

تشتمل مديرية الإستراتيجية والبرمجة والتعاون على:

-         قسم الإستراتيجية والبرمجة؛

-         قسم التشريع والتوثيق؛

-         قسم التعاون.

 

المادة 30

يضم قسم الإستراتيجية والبرمجة:

-         مصلحة الدراسات؛

-         مصلحة البرمجة وتنمية مناطق أنشطة الصناعة الحرفية؛

-         مصلحة تتبع وتقييم تطبيق المصالح الخارجية للبرامج.

 

المادة 31

يضم قسم التشريع والتوثيق:

-         المصلحة القانونية؛

-         مصلحة التوثيق.

 

المادة 32

يضم قسم التعاون:

-         مصلحة التعاون الثنائي؛

-         مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

 

المادة 33

تتولى مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش:

-         اتخاذ التدابير الضرورية لإنعاش منتوجات ومقاولات الصناعية  الحرفية والمهن عن طريق الاستشارة والمواكبة والمساعدة؛

-         اتخاذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على تراث الصناعة التقليدية وحماية الحرف الفنية واعتماد المواصفات والجودة وتشجيع الابتكار؛

-         مسك السجل المركزي لمقاولات الصناعة الحرفية والمهن والعمل على تنظيمها؛

-         تنمية التغطية الاجتماعية لفائدة الحرفيين؛

-         السهر على التتبع الإداري والمالي للغرف المهنية مع العمل على تقديم الاستشارة والدعم لها.

 

المادة 34

تشتمل مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش على:

-         قسم الإنعاش

-         قسم الابتكار والمحافظة على التراث؛

-         قسم تنظيم الصناعة الحرفية والمهن ودعم مقاولاتها؛

-         قسم العلاقات مع الهيئات المهنية.

 

المادة 35

يضم قسم الإنعاش:

-         مصلحة إنعاش الأسواق الداخلية؛

-         مصلحة تنمية المبادلات الخارجية.

 

المادة 36

يضم قسم الابتكار والمحافظة على التراث:

-         مصلحة المواصفات؛

-         مصلحة حماية الصناعة الحرفية؛

-         مصلحة الابتكار والجودة.

 

المادة 37

يضم قسم تنظيم الصناعة الحرفية والمهن ودعم مقاولاتها:

-         مصلحة الصناعة الحرفية؛

-         مصلحة المهن؛

-         مصلحة التغطية الاجتماعية.

 

المادة 38

يضم قسم العلاقات مع الهيئات المهنية :

-         مصلحة تتبع التسيير الإداري و المالي لغرف الصناعة التقليدية؛

-         مصلحة تنشيط ودعم غرف الصناعة التقليدية.

 

المادة 39

تتولى مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين:

-         تخطيط وتدبير التكوين المهني في قطاع الصناعة الحرفية والمهن طبقا للتوجهات الحكومية في مجال التكوين المهني بتنسيق مع السلطة الحكومية المعنية؛

-         إعداد خريطة التكوين المهني بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية والهيئات المهنية بالقطاع ؛

-         إعداد المرجعيات البيداغوجية وتنظيم دورات لاستكمال التكوين والتكوين المستمر للمكونين ومعلمي التكوين بالتدرج المهني وكذا مسيري مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية؛

-         النهوض بالتكوين بالتدرج المهني وتنميته في قطاع الصناعة الحرفية والمهن؛

-         الحرص على ضمان جودة التكوين بواسطة التفتيش البيداغوجي لمؤسسات التكوين و تقييم التكوين بالتدرج المهني، كذا عن طريق تتبع إدماج الخريجين؛

-         المساهمة في التكوين المستمر وتنمية كفاءات الصناع الحرفيين وأرباب مقاولات الصناعة الحرفية والمهن وإثبات مكتسباتهم المهنية.

 

المادة 40

تشتمل مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين على:

-         قسم خريطة التكوين المهني؛

-         قسم العمل البيداغوجي؛

-         قسم التدرج المهني والمساعدة على الإدماج؛

-         قسم التكوين المستمر.

 

المادة 41

يضم قسم خريطة التكوين المهني:

-         مصلحة الخريطة والتوقعات؛

-         مصلحة التجهيزات والوسائل؛

-         مصلحة التتبع والتقييم.

 

المادة 42

يضم قسم العمل البيداغوجي:

-         مصلحة المرجعيات البيداغوجية؛

-         مصلحة استكمال تكوين المكونين؛

-         مصلحة التفتيش البيداغوجي.

 

المادة 43

يضم قسم التدرج المهني والمساعدة على الإدماج:

-         مصلحة التكوين بالتدرج المهني؛

-         مصلحة المساعدة على الإدماج.

 

المادة 44

يضم قسم التكوين المستمر:

-         مصلحة تنمية  الكفاءات المهنية للصناع الحرفيين؛

-         مصلحة إثبات المكتسبات المهنية.

 

المادة 45

تتولى مديرية الموارد وأنظمة المعلومات:

-         إعداد وتنفيذ ميزانية القطاع الوزاري للصناعة التقليدية؛

-         تدبير الموارد المادية للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية وممتلكاته من المنقولات والعقارات؛

-         تدبير شؤون الموظفين وتأهيل الموارد البشرية؛

-         السهر على تتبع المنازعات في مجال شؤون موظفي وممتلكات القطاع الوزاري للصناعة التقليدية؛

-         تطوير نظام المعلوميات بالمصالح المركزية للقطاع وتتبع تطبيقاته في المواقع اللاممركزة.

 

المادة 46

تشتمل مديرية الموارد وأنظمة المعلومات على:

-         قسم الميزانية والوسائل؛

-         قسم الموارد البشرية؛

-         قسم أنظمة المعلومات.

 

المادة 47

يضم قسم الميزانية والوسائل:

-         مصلحة الميزانية والصفقات؛

-         مصلحة المحاسبة؛

-         مصلحة المعدات؛

-         مصلحة الطباعة والنشر.

 

المادة 48

يضم قسم الموارد البشرية:

-         مصلحة تدبير شؤون الموظفين؛

-         مصلحة استكمال التكوين وتطوير الموارد البشرية؛

-         مصلحة المنازعات؛

-         مصلحة الأعمال الاجتماعية.

 

المادة 49

يضم قسم أنظمة المعلومات :

-         مصلحة التحليل والتطوير المعلوماتي؛

-         مصلحة الاستغلال المعلوماتي والمساعدة.

 

المادة 50

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات القطاع الوزاري للصناعة التقليدية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

المادة 51

يتم إحداث المصالح الخارجية التابعة للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

 

المادة 52

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.99.921 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

المادة 53

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002).

 

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة

 والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة،

الإمضاء: أحمد الحليمي علمي.

 

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

 

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الإمضاء: امحمد الخليفة.