الجريدة الرسمية عدد 6204 الصادرة بتاريخ 10 محرم 1435 ( 14 نوفمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.849 صادر في 7 محرم 1435 ( 11 نوفمبر 2013)

يتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب الوطني

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93  منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013)؛

 

وعلى المواد 3 ومن 27 إلى 34 من المرسوم رقم 2.97.176   الصادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997) .

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

يمارس السيد محند العنصر، وزير التعمير، وإعداد التراب الوطني، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بموجب االنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.176  الصادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997) .

 

علاوة على ذلك، يساهم، في حدود اختصاصاته، في إعداد السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيآت المعنية.

 

المادة 2

 

يتولى السيد محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السلطة على :

­         مجموع هياكل المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني المحدثة بموجب  المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997)؛

­         المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة  المعمارية وإعداد التراب الوطني ، المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 491.93 الصادر في 24 من شعبان 1413 ( 16 فبراير 1993)؛

­         المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.89.56 الصادر في 30 من ذي الحجة 1409 ( 3 أغسطس 1989) والملحقة بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بموجب المادة 34 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176؛

­         المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 ( 27 مارس 1991) والملحق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بموجب المادة 34 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176؛

­         معاهد تكوين التقنيين المتخصصين والتقنيين في التعمير والإسكان.

 

المادة 3

 

يتولى السيد محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 4

 

يتولى السيد محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، كتابة المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.2331 الصادر في 27 من رمضان 1422 (13 ديسمبر2001)،

 

المادة 5

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.

 

 

وحرر بالرباط في 7 محرم 1435 ( 11 نوفمبر 2013)

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،

الإمضاء: محند العنصر.