الجريدة الرسمية عدد 6219 الصادرة بتاريخ 4 ربيع الأول 1435 (6 يناير 2014)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.13.834 صادر في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013)
يتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في9 صفر 1433 (3 يناير2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) ؛
وعلى المرسوم رقم2.94.864 الصادر في18 من شعبان1415 (20 يناير1995 ) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.103 الصادر في7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون،
رسم ما يلي :
المادة 1
يمارس السيد صلاح الدين المزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير1995 ) ورقم 2.11.428 الصادر في7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
يتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) ورقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من صفر1435 (27 ديسمبر 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزيرالشؤون الخارجية والتعاون،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.