الجريدة الرسمية عدد 6334   الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1436 ( 12 فبراير 2015)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.85 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)

يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

 

 

  

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 4 و 6 و9 و29 و30 و37 و83 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.07.253 الصادر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) المتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.09.284 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر2009) تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.09.538 الصادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس2010) المتعلق بتحديد  كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر1435 (12 ديسمبر2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014).

 

رسم ما يلي:

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

 

يهدف مشروع هذا المرسوم  إلى تحديد:

-      الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة؛

-      كيفيات منح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 28.00؛

-      كيفيات منح ترخيص جمع النفايات الخطرة ونقلها المنصوص عليه في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 وكذا الشكليات الإدارية المرافقة لعمليات جمع هذه النفايات ونقلها؛

-      الشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بجمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها.

 

المادة 2

 

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:

-      شهادة الموافقة المسبقة: وثيقة تشهد على موافقة المرسل إليه على استقبال النفايات الخطرة لمعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها؛

-      شهادة التخلص: وثيقة تشهد على انجاز المرسل إليه فعليا عملية معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها؛

-      الجامع الناقل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى، لدى منتج النفايات الخطرة أو حائزها، جمع هذه النفايات ونقلها إلى منشأة متخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.

 

المادة 3

 

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:

-      النفايات الخطرة كما هي محددة في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.253؛

-      منتجي النفايات الخطرة وحائزيها والجامعين الناقلين والمرسل إليهم؛

-      منشآت تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها، بما في ذلك المطارح المراقبة من الصنف الثالث(3) كما ينظمها المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.284؛

-         النفايات الطبية والصيدلية الخطرة من الصنفين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.139 الصادرة في 25 من جمادى الأولى 1430(21 ماي 2009) المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية فيما يخص إعداد ملف ترخيص جمع هذه النفايات ونقلها وكذا ترخيص معالجتها.

 

المادة 4

 

لا يمكن لأي كان، طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00، جمع النفايات الخطرة أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها ما لم يتوفر على ترخيص بجمع هذه النفايات ونقلها أو على ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض وفق الشروط حسب الكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

 

الباب الثاني

الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة

 

المادة 5

 

يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 من طرف منتج النفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها، وفق النموذج المحدد بقرار من سلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، ويدون في هذا السجل على الخصوص كمية ونوع وطبيعة ومصدر ووجهة النفايات الخطرة التي ينتجها أو يجمعها أو يخزنها أو ينقلها أو يعالجها.

 

يحتفظ بالمعلومات والبيانات المضمنة في هذا السجل طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تدوينها وتوضع رهن إشارة الأعوان المنصوص عليهم في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 28.00.

 

المادة 6

 

يرسل كل منتج للنفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها قبل فاتح أبريل من كل سنة تقريرا سنويا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، يتضمن معلومات حول كميات ونوع وطبيعة ومصدر ووجهة النفايات التي قام بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها خلال السنة المنصرمة.

 

يحدد نموذج التقرير المذكور أعلاه، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

المادة 7

 

يعد كل منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع النقل ومن مستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا لتدبير النفايات الخطرة على أساس السجل والتقارير السنوية المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 أعلاه.

 

ويجب أن يتضمن هذا المخطط المعلومات والإجراءات المتخذة لتدبير النفايات الخطرة وأن يتم تحيينه كل خمس سنوات على الأقل.

 

 ويوجه المخطط المحين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية المقتضيات السابقة لهذا المخطط.

 

يحدد نموذج المخطط الداخلي بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

المادة 8

 

يجب على كل منتج للنفايات الخطرة أن يعين من بين مستخدميه، شخصا مسؤولا  مكلفا بتدبير النفايات الخطرة، يسمى" المسؤول عن النفايات".

 

المادة 9

 

يجب أن تتوفر كل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها على وحدة تنظيمية تتكلف:

        1-      بإعداد شهادات الموافقة المسبقة وشهادات التخلص وإرسالها المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 أدناه؛

        2-      بمراقبة النفايات الخطرة لحظة تسلمها ولحظة إخراجها؛

        3-      بكل عمليات التحقق المنصوص عليها في هذا المرسوم وتلك المنصوص عليها في قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الواردة في المادة 30 أدناه.

 

الباب الثالث

جمع ونقل النفايات الخطرة

 

الفرع الأول

الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة

 

المادة 10

 

يمنح ترخيص جمع ونقل النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والنقل والصحة.

 

المادة 11

يودع طلب الترخيص، في ثلاثة نسخ، لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب الطلب وبالتحقق من استجابته للشروط المحددة في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم28.00.

 

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لائحة الوثائق والمستندات التي يجب أن يتكون منها ملف طلب الترخيص وكذا شكل هذا الطلب.

 

يتم تجديد الترخيص وفقا لنفس شروط منحه ولمدة مماثلة.

يسحب الترخيص إذا تبين، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 62 من نفس القانون، وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة لمنح الترخيص أو تجديده.

يسلم فورا، وصلا عن الوثائق والمستندات المودعة.

 

المادة 12

 

يتم البت في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر(15) يوم من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب.

يمكن للمصلحة المعينة بموجب المادة 11 أعلاه قصد دراسة طلب الترخيص، أن تطلب من المعني بالأمر، كل الوثائق أو المعلومات الأخرى الضرورية قصد التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 في هذه الحالة، يسري أجل إضافي من عشرة (10) أيام يحتسب من تاريخ إيداع الوثائق والمعلومات الإضافية المطلوبة.

 

الفرع الثاني

كيفيات جمع ونقل النفايات الخطرة

 

المادة 13

 

يتم  جمع النفايات الخطرة ونقلها حصريا في حاويات تراعي النصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النفايات الخطرة وخاصيات خطورتها.

 

يجب أن تكون هذه الحاويات، على الخصوص، صلبة وغير مسربة للسوائل ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في الظروف العادية لاستعمالها ومصنوعة طبقا للنصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الوطنية والدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

المادة 14

 

تطبق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق على كيفيات تلفيف النفايات الخطرة وعنونتها وكذا على العربات المستعملة في نقلها.

 

المادة 15

 

يتم إعداد ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي ترافق كل عملية نقل، في خمس (5) نسخ،  حسب النموذج التي تضعه لهذا الغرض المصلحة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، رهن إشارة المعنيين بالأمر.

 

يصدر المرسل ورقة التتبع ويسلمها إلى الجامع الناقل الذي يسلمها بدوره إلى الطرف الذي ترسل إليه النفايات الخطرة بعد التوقيع عليها.

 

يوقع الجامع الناقل أو الجامعون الناقلون على التوالي وكذا المرسل إليه ورقة التتبع لحظة تسلم النفايات الخطرة مع الاحتفاظ بنسخة منها.

ويضمنون المعلومات المبينة في ورقة التتبع المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

 

المادة 16

 

يجب على المرسل، في حالة إرسال النفايات الخطرة في حاويات مخصصة لاستعمال وحيد، أن يستعمل حصريا، حاويات ذات خصائص ومواصفات تقنية تستجيب للمواصفات القياسية الجاري بها العمل أخذا بعين الاعتبار طبيعة النفايات الخطرة وخاصيات خطورتها.

 

يجب أن يتم إحراق كل حاوية مخصصة لاستعمال وحيد، فورا بعد استعمالها، أو أن يتم تنظيفها قبل تثمينها أو وضعها بمطرح من المطارح المراقبة من الصنف الثالث طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.284.

 

المادة 17

يمكن لكل منتج للنفايات الخطرة أو حائزها:

-   أن يتولى بنفسه نقل نفاياته الخطرة التي ينتجها أو يحوزها إلى منشأة متخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها، مرخص لها لهذا الغرض وفقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم، إذا كان يتوفر على الترخيص المناسب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه؛

-   أو أن  يسلم هذه النفايات الخطرة للجامعين النقالين المرخص لهم لهذا الغرض طبقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه.

 

المادة 18

يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الخطرة:

        1-      عنونة حاويات النفايات الخطرة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل ووضع رمز تصنيفها عليها. ويجب أن تتوفر كل حاوية على عنونة تسمح بالتعرف على مصدر ونوع النفايات الخطرة؛

        2-      التأكد من أن المرسل إليه يستغل مطرحا مراقبا من الصنف الثالث أو منشأة لتخزين النفايات الخطرة أو منشأة متخصصة في معالجة هذه النفايات بغرض التخلص منها أو تثمينها مرخص لها لإنجاز إحدى العمليات المذكورة؛

        3-      التأكد من موافقة المرسل إليه على استلام النفايات الخطرة؛

        4-      موافاة المرسل إليه بوصف للنفايات الخطرة يتضمن المعلومات المبينة في ورقة التتبع مع الإشارة إلى رمز النفايات المذكورة المطابق للرمز المسجل في "المصنف المغربي للنفايات"؛

        5-      تعبئة الجزء "أ " من شهادة الموافقة المسبقة المحدد نموذجها في الملحق 1 بهذا المرسوم وإرساله إلى المرسل إليه؛

        6-      التأكد من أن الجامع الناقل يتوفر على بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.

 

 

 

 

 

المادة 19

 

يجب على الجامع الناقل لحظة استلام النفايات الخطرة:

        1-      التأكد من أن رمز تصنيف النفايات الخطرة الموضوع على حاوية النفايات يتطابق مع الرمز المبين في ورقة التتبع؛

        2-      التوفر على بطاقة السلامة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 18 أعلاه؛

        3-      التأكد من أن المرسل إليه وافق على استلام النفايات الخطرة؛

        4-      تعبئة ورقة التتبع والتوقيع عليها، لحظة شحن النفايات الخطرة، والاحتفاظ بها طيلة عملية النقل.

 

يجب على الجامع الناقل، لحظة تسليم النفايات الخطرة، أن يسلم ورقة التتبع للمرسل إليه مرفقة بنسخة شهادة الموافقة المسبقة وأن يحتفظ بنسخة موقعة من ورقة التتبع المذكورة.

 

يجب على الجامع الناقل، في حالة تأخر تسليم النفايات الخطرة، إخبار المرسل إليه فورا.

 

المادة 20

 

يجب على المرسل إليه، لحظة استقبال النفايات الخطرة:

        1-      التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف منتج النفايات الخطرة المضمنة في الجزء "أ " من شهادة الموافقة المسبقة؛

        2-      السماح بتفريغ النفايات الخطرة إذا كانت مرفقة بورقة التتبع معبأة وموقعة من قبل الجامع الناقل بالشكل المطلوب وتحديد المكان المناسب للتفريغ؛

        3-      ملء  بيانات الجزء "ب"  من شهادة الموافقة المسبقة وإرجاعها إلى منتج النفايات الخطرة بعد التوقيع عليها؛

        4-      التحقق من كمية النفايات الخطرة من حيث  الوزن أو الحجم حسب نوع النفايات؛

        5-      القيام بأخذ عينات والاحتفاظ بها على الأقل إلى حين الانتهاء من عملية التخزين أو المعالجة بغرض التخلص من النفايات الخطرة المستلمة أو تثمينها؛

        6-      مقارنة نتائج العينات المذكورة مع المعلومات المتضمنة في شهادة الموافقة المسبقة.

 

يجب على المرسل إليه إشعار فورا السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:

        1-      في حالة تأخر تسليم النفايات الخطرة لمدة تفوق اليومين المواليين للتاريخ المنصوص عليه في ورقة التتبع؛

        2-      عندما يخبره الجامع الناقل أن النفايات الخطرة ستسلم له بعد يومين من التاريخ المحدد للتسليم؛

        3-      عندما يحضر الجامع الناقل حمولة من النفايات الخطرة دون توفره على ورقة التتبع أو مرفوقة بورقة تتبع لا يطابق محتواها مع المعلومات المضمنة في شهادة الموافقة المسبقة؛

        4-      عندما لا يمكن للمنشأة استلام النفايات المذكورة اعتبارا لنتائج تحاليل العينات المشار إليها أعلاه.

 

يجب على المرسل إليه عقب التخلص، من النفايات الخطرة، أن يوقع على شهادة التخلص من النفايات المذكورة وأن يرسل نسخة منها إلى المرسل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويحدد نموذج شهادة التخلص من النفايات الخطرة في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.

 

المادة 21

لا يقبل المرسل إليه النفايات الخطرة إلا:

        1-      إذا كانت نتائج العينات تتطابق مع المعلومات المضمنة في شهادة الموافقة المسبقة؛

        2-      وإذا كانت المنشأة مرخص لها لإنجاز معالجة هذه النفايات.

 

يتم تدوين قبول النفايات الخطرة في السجل الخاص بالمنشأة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

 

الباب الرابع

تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض

التخلص منها أو تثمينها

 

الفرع الأول

مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة

في معالجة النفايات الخطرة

 

المادة 22

 

يعد طلب ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، من طرف صاحب الطلب وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارته من طرف المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات المحددة في الاستمارة، وبملف يتضمن:

        1-      مخطط ميداني يبين البنايات والمنشآت؛

        2-      مخطط لموقع المنشأة مع بيان تخصيص مختلف مناطقها لاسيما الدرج والمنصات ومنافذ الإغاثة؛

        3-      وصف المنشأة وهيكلها وطريقة عملها؛

        4-      وصف طرق المعالجة والتجهيزات المتعلقة ب:

 

‌أ)             القدرة على المعالجة والخدمات المقدمة من قبل المنشأة؛

‌ب)        نوع الأجهزة والآليات المستعملة في المنشأة؛

‌ج)        أوقات الاستغلال وعدد فرق العمل ومؤهلاتهم وتكوينهم  في مجال معالجة النفايات الخطرة.

 

        5-      مخطط المراقبة الذاتية لتدبير المنشأة وكذا وسائل  تنفيذ هذا المخطط؛

        6-      نسخة من قرار الموافقة البيئية؛

        7-      نسخة الضمانة المالية المنصوص عليها في المدة 58 من القانون السالف الذكر رقم 28.00.

 

تسلم، فورا، المصلحة المودع لديها الطلب وصلا بإيداع الطلب المذكور والملف والوثائق والمستندات المرافقة له.

المادة 23

 

إذا تبين خلال دراسة الطلب، أن الملف أو الوثائق أو المستندات المرافقة له غير تامة أو غير مطابقة، تتوفر المصلحة المعنية على أجل شهر يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في وصل الإيداع قصد إشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مشيرة إلى الوثائق والمستندات غير التامة أو غير المطابقة.

 

عند انصرام الأجل المبين أعلاه وفي حالة عدم توجيه الإشعار إلى صاحب الطلب، يعتبر الطلب والملف والوثائق والمستندات المرافقة له مقبولة.

المادة 24

 

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بالملف أو الوثائق أو المستندات المطابقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

 

تقوم عندئذ المصلحة السالفة الذكر، داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ قبول الطلب، بزيارة ميدانية للمنشأة التي طلبت الحصول على الترخيص، وتهدف هذه الزيارة إلى مراقبة مدى مطابقة هذه المنشأة للمتطلبات الإدارية والتقنية المنصوص عليها في هذا الباب. وتشعر المصلحة المعنية صاحب الطلب بتاريخ هذه الزيارة داخل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل من أيام العمل قبل التاريخ المحدد لها.

 

المادة 25 

 

يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ استلام تقرير الزيارة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

المادة 26

 

تحدد مدة صلاحية ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة في خمس (5) سنوات. ويمكن تمديد هذه الصلاحية بطلب من المستفيد منها لفترات مماثلة، عقب زيارة ميدانية قصد مراقبة مطابقتها عندما:

        1-      يتم إيداع طلب تمديد الترخيص ستة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص المعني؛

        2-      يخلص تقرير زيارة المطابقة إلى نتائج إيجابية؛

        3-      لا يشكل الترخيص موضوع تعليق طبقا لمقتضيات المادتين 65 أو 66 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر أو المادة 28 أدناه؛

        4-      يحترم المستفيد من الترخيص التزاماته المتعلقة بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 27

 

تخضع كل منشأة حصلت على ترخيص معالجة النفايات الخطرة لزيارات منتظمة تقوم بها المصلحة السالفة الذكر، تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط المطلوبة التي سلم على أساسها الترخيص ما تزال مستوفاة.

 

المادة 28

 

إذا تبين، من خلال زيارة منتظمة، وجود حالة أو حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها المستوى المتوقع في دراسات التأثير على البيئة، يتم تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يشارإليها في قرار التعليق. يجب أن يمكن هذا الأجل، المعني بالأمر من اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الإيذايات التي تمت معاينتها.

 

يتم إنهاء إجراء التعليق، عندما يتبين أن المستغل قام بتصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات.

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يتم سحب الترخيص إذا لم يتم تصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الإيذايات السالفة الذكر. يجب نقل النفايات الخطرة المخزنة بمواقع المنشأة، على نفقة المستغل وتحت مسؤولية، إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها قانونا بمعالجة هذا النوع من النفايات الخطرة. ولهذا الغرض يجب أن يتم الترخيص بنقل هذه النفايات الخطرة طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.

 

الفرع الثاني

المواصفات التقنية لتخزين أو معالجة

النفايات الخطرة

 

المادة 29

 

يجب أن تتوفر منشآت تخزين النفايات الخطرة أو المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها على الأقل على البنيات والتجهيزات التالية:

       1-      منصة لاستقبال النفايات الخطرة تمكن من مراقبة الأوزان والخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه النفايات؛

        2-      مناطق للتخزين كافية من حيث المساحة والحجم تمكن من تخزين جميع كميات النفايات الخطرة المستلمة، ويجب أن تكون هذه المناطق غير نفاذة ومجهزة ومصممة بشكل يمكن من تجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها او تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة و/ أو محيطها؛

        3-      نظام المراقبة الذاتية لعدم نفاذية الخزانات والأنابيب؛

        4-      نظام لمعالجة الهواء وتكييفه يمكن من تجنب قذف الغازات الخطرة الناجمة عن تبخر النفايات الخطرة؛

        5-      نظام للسلامة يمكن من ضمان السلامة التقنية للمنشأة.

 

ويجب أن يكون هذا النظام موضوع مخطط للسلامة يحدد تدابير السلامة الملائمة التي تمكن من الوقاية من المخاطر المحتملة الناجمة عن خصائص النفايات الخطرة وكذا الاختلالات أو الأعطاب؛

 

       6-      نظام لجمع المقذوفات السائلة الناجمة عن أنشطة المنشأة ومعالجتها؛

        7-      نظام إغلاق المنشأة وحراستها يمكن من منع كل ولوج غير مرخص إليها.

 

الباب الخامس

مقتضيات ختامية

 

المادة 30

 

تحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المواصفات الخاصة ببعض أنواع النفايات الخطرة المتعلقة بجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها

                                                                                 

المادة 31

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، كل واحد منهما في ما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

 

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء

والبيئة، المكلفة بالبيئة،

الإمضاء: حكيمة الحيطي.

 

 

الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)

نموذج شهادة الموافقة المسبقة (المادة 18 (5)) الصفحة الأمامية

 

 

شهادة الموافقة المسبقة- الجزءأ-

(المادة 18 (5)) من المرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015))

 

 

مكان الرمز الشريطي 75´15مم

 
رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبئ من قبل منتج النفايات الخطرة

1.      معلومات عن منتج النفايات

1.1         تعريف منتج النفايات: الاسم/العنوان/السجل التجاري/رقم ترخيص المزاولة إذا كان ضروريا.......

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........

2.1          مسؤول عن تدبير النفايات الخطرة" المسؤول عن النفايات"

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

1.3         الهاتف.........................الفاكس.....................العنوان الالكتروني........................................

2.      مصدر النفايات الخطرة

التعريف بالوحدة المنتجة للنفايات الخطرة

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3.      وصف النفايات الخطرة

1.3          نوع النفايات..............................................................................................................

2.3  رمز(المصنف المغربي للنفايات)......................................................................................

3.3         الكمية المنتجة في السنة بالوزن........................................................................................

4.3  دوريات تسليم النفايات...................................................................................................

 

4.      تصريح

أنا الموقع (ة) أسفله، أشهد بصحة البيانات المضمنة أعلاه وألتزم أن لا أسلم إلا النفايات الخطرة المطابقة للبيانات المضمنة في هذه الشهادة بغرض معالجتها.

 

المكان                          التاريخ (اليوم، الشهر، السنة)                      التوقيع وطابع المنشاة

 

 

 

نموذج شهادة الموافقة المسبقة (المادة 20 (3)) الصفحة الخلفية

 

شهادة الموافقة المسبقة- الجزء- ب-

(المادة20 (3)) من المرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015))

 

 

 

مكان الرمز الشريطي 75´15مم

 
رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبئ من قبل المرسل إليه

1.معلومات عن المرسل إليه

1.1         تعريف المرسل إليه: الاسم/العنوان/السجل التجاري/رقم ترخيص المزاولة إذا كان ضروريا.......

2.1         وحدة تنظيمية لمنشاة معالجة النفايات الخطرة..................................................................

...............................................................................................................................

1.3         الهاتف.........................الفاكس.....................العنوان الالكتروني...................................

2.معلومات عن منشأة المعالجة بغرض التخلص أو التثمين من النفايات الخطرة

1.2  اسم ووصف المنشأة................................................................................................

...............................................................................................................................

2.2          رقم ترخيص المنشأة المتخصصة...............................................................................

3.2          نوع المعالجة بغرض التخلص أو التثمين......................................................................

‌أ- ...........................................................................................................................

‌ب-  .........................................................................................................................

‌ج-    .........................................................................................................................

..............................................................................................................................

3.تصريح بالموافقة

 

أنا الموقع (ة) أسفله، أشهد بصحة البيانات المضمنة أعلاه وأقبل استلام النفايات الخطرة المضمنة في الجزء -أ- من هذه الشهادة.

 

المكان                          التاريخ (اليوم، الشهر، السنة)                      التوقيع وطابع المنشاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)

نموذج شهادة التخلص من النفايات الخطرة (المادة 20)

 

 

شهادة التخلص من النفايات الخطرة

(المادة20 من المرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015))

 

مكان الرمز الشريطي 75´15مم

 
رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبئ من قبل المرسل إليه

1.      معلومات عن المرسل إليه

1.1         تعريف المرسل إليه أو الاسم/العنوان/السجل التجاري/رقم ترخيص المزاولة إذا كان ضروريا.......

...............................................................................................................................

2.1         وحدة تنظيمية لمنشأة معالجة النفايات الخطرة..................................................................

...............................................................................................................................

3.1الهاتف.........................الفاكس.....................العنوان الالكتروني....................................

2.معلومات عن منشأة المعالجة بغرض التخلص أو التثمين من النفايات الخطرة

1.2  اسم ووصف المنشأة................................................................................................

...............................................................................................................................

2.2          رقم ترخيص المنشأة المتخصصة...............................................................................

3.2          نوع المعالجة بغرض التخلص أو التثمين......................................................................

..............................................................................................................................

‌أ- ...........................................................................................................................

ب-  .........................................................................................................................

‌ج-    .........................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. وصف النفايات الخطرة

1.3         نوع النفايات..........................................................................................................

2.3  رمز(المصنف المغربي للنفايات).................................................................................

3.3         الكمية المنتجة في السنة بالوزن...................................................................................

4.3  دوريات تسليم النفايات..............................................................................................

 

4. تصريح بالتخلص

أنا الموقع (ة) أسفله، أشهد بأن النفايات الخطرة المصرح بها، قد تم التخلص منها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المكان                          التاريخ (اليوم، الشهر، السنة)                      التوقيع وطابع المنشاة