الجريدة الرسمية عدد 4448 بتاريخ 16/01/1997 الصفحة  80

 

ظهير شريف رقم 1.96.246 صادر في 29 من شعبان 1417 (9 يناير1997)

بتنفيذ القانون رقم 35.96  المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس

نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 35.96  المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر عن مجلس النواب في فاتح شعبان 1417 (12 ديسمبر 1996).

 

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1417 ( 9 يناير 1997 )

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 1

لأجل تطبيق هذا القانون :

أ‌)              تعتبر قيما منقولة القيم المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف

        المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ؛

ب‌)         تدخل في حكم القيم المنقولة :

-                سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير1995) ؛

-                كل حق مرتبط بالقيم المنقولة المشار إليها في (أ) من هذه المادة، سواء أكان قابلا للتداول أو من شأنه أن يصير قابلا للتداول.

 

ج‌)           يراد بمصطلح الوسطاء الماليين ما يلي :

-                بنك المغرب ؛

-                الخزينة العامة للمملكة ؛

-                البنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها ؛

-                شركات التمويل المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها ؛

-                شركات البورصة المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها ؛

-                الشركة المسيرة لبورصة القيم المشار إليها في المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر ؛

-                صندوق الإيداع والتدبير ؛

-                المؤسسات الوديعة المشار إليها في البند الثالث من المادة 29 بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

-                وكذا الهيئات التي يكون غرضها الإيداع أو القرض أو الضمان أو تسيير الأموال والمدرجة في قائمة يحصرها الوزير المكلف بالمالية.

 

د‌)              يراد بمصطلح المنتسب كل مؤسسة تتوفر على حساب جار للسندات لدى الوديع المركزي المحدث بموجب القسم 1 أدناه ؛

ه‌)              يراد بمصطلح ماسكي الحسابات الوسطاء الماليون المؤهلون وفقا للأحكام المادة 24 أدناه والأشخاص المعنويون المصدرون لأحدى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 من هذا القانون ؛

و‌)             يراد بمصطلح حسابات السندات أو اختصارا الحسابات، الحسابات المفتوحة من طرف ماسكي الحسابات باسم أصحاب السندات والتي تجرد موجودات هؤلاء من القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 من هذا القانون ؛

ز‌)             يراد بمصطلح الحسابات الجارية للسندات، أو اختصارا الحسابات الجارية، الحسابات المفتوحة لدى الوديع المركزي باسم المنتسبين إليه والتي تجرد مجموع الموجودات الخاصة بهم وبعملائهم، وذلك بحسب القيم وبحسب أشكال السندات ؛

ح‌)            يراد بتعبير "القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي" القيم التي يتولى الوديع المركزي حفظها.

 

القسم الأول

الوديع المركزي

 

المادة 2

تحدث شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولة المقبولة في عملياتها، وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها. ويطلق عليها بعده اسم الوديع المركزي.

 

المادة 3

وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي :

1.           إنجاز كل أعمال الحفظ الملائمة لطبيعة وشكل السندات المعهود إليه بها ؛

2.           إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم المنتسبين إليه. وبهذه الصفة يمارس على وجه الخصوص المهام التالية :

-                إنجاز كل عمليات التحويل فيما بين الحسابات الجارية، بناء على تعليمات من المنتسبين إليه، إما مباشرة أو في إطار نظام للتسديدات مقابل تسليم السندات، كما يأمر عند الاقتضاء بتسديد قيمة السندات نقدا بتزامن مع تسليمها. وتتم هذه التسديدات عبر الحسابات الجارية النقدية المفتوحة لدى بنك المغرب باسم المنتسبين ؛

-                إعداد كل الإجراءات ليسهل على المنتسبين إليه ممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات وتحصيل العوائد التي تدرها.

 

3.           مراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات والتحقق بصفة خاصة من التوازنات المحاسبية المحددة في المادة 38 أدناه في إطار النظام العام للقيد في الحساب.

 

ويتولى أيضا القيام بكل النشاطات المرتبطة بفرضه والتي من شأنها تسهيل إنجاز مهامه وخاصة منها ترميز القيم المقبولة في عملياته.

 

المادة 4

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للوديع المركزي أسماء أو تسميات شركات كل المساهمين والنسبة المائوية التي يملكها كل واحد منهم في رأسمال الشركة. ويصادق عليه الوزير المكلف بالمالية الذي يتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

يوافق الوزير المكلف بالمالية على تعيين رئيس مجلس إدارة الوديع المركزي وعند الاقتضاء على تعيين مديره أو مدرائه العامين.

المادة 5

كل عضو في مجلس إدارة للوديع المركزي أو كل شخص كان عضوا فيه وكل شخص يساهم أو ساهم بصفة ما في إدارته أو تسييره أو كل من هو مستخدم أو كان مستخدما لديه يلزم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

لا يجوز بصفة خاصة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يطلعوا الغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات تتعلق بأرصدة الحسابات الجارية أو حركات السندات المسجلة فيها والتي قد يؤدي البوح بها إلى الإضرار ماديا أو معنويا بالمنتسبين إلى الوديع المركزي، ما لم يكن ذلك في إطار إجراءات يضعها الوديع المركزي، ويقبلها المنتسبون إليه، أو ما لم يوافق هؤلاء على ذلك صراحة. كما لا يجوز أيضا لنفس الأشخاص أن يطلعوا أيا كان على المعلومات المتعلقة بهوية مصدري الأوامر والتي قد يكونون على علم بها في إطار الإجراءات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، إلا إذا كان ذلك لفائدة المصدرين أو لفائدة وكلائهم.

 

غير أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة تجاه السلطة القضائية المتصرفة في إطار مسطرة جنائية ولا تجاه مجلس القيم المنقولة إذا كان هذا الأخير يعمل في إطار أحكام المادة 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

 

المادة 6

يجوز للوزير المكلف بالمالية إذا ارتأى ذلك أن يطلب من الوديع المركزي أن يعمل على إجراء تقييم من طرف مدققين مستقلين، وذلك فيما يخص الإجراءات المتبعة والوسائل التقنية المستعملة في أداء مهامه. وتوجه إليه نسخة من تقرير التدقيق المذكور.

 

المادة 7

بنصب لدى الوديع المركزي مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية. ويكلف بالسهر على تقيد هذه الهيأة بمقتضيات نظامها الأساسي والنظام العام المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.

 

ويستدعي مندوب الحكومة إلى كل اجتماعات مجلس إدارة الوديع المركزي أو اللجان المتفرعة عنه، ويجوز له خلال السبعة أيام الموالية لإحدى مداولات هذه الهيئات أن يطلب انعقاد اجتماع ثان. وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات المزمع تبليغها إلى المتصرفين.

 

المادة 8

يضع الوديع المركزي نظاما عاما يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ينشر بالجريدة الرسمية.

 

ويحدد النظام العام قواعد سير الوديع المركزي والتزامات المنتسبين إليه. وينص خصوصا على ما يلي :

-                كيفية قبول القيم المنقولة في النظام العام للحسابات الجارية المحدث بموجب هذا القانون ؛

-                كيفية الانتساب إلى الوديع المركزي ؛

-                كيفية إيداع السندات وحفظها ؛

-                كيفية انتقال السندات من خلال الحسابات الجارية للمنتسبين ؛

-                القواعد المتعلقة بإجراء عمليات على السندات يقررها الأشخاص المعنويون المصدرون ؛

-                كيفية تسعير الخدمات المقدمة من طرف الوديع المركزي للمنتسبين إليه.

 

بالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام العام، بصفة خاصة وفى حدود أحكام القسم II من هذا القانون، ما يلي :

-                محتوى الملف المرفق بطلب التأهيل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 24 أدناه ؛

-                قواعد مسك حسابات أصحاب القيم المنقولة وكذا التصميم المحاسبي للهيئات الماسكة للحسابات ؛

-                كيفية تطبيق مراقبة المنتسبين الماسكين للحسابات كما هو منصوص عليها في المادة 39 أدناه ؛

-                الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية التي يجب أن يستعملها كل وسيط مالي قصد تأهيله وذلك باعتبار طبيعة نشاطاته ومداها.

 

ويتضمن النظام العام أيضا نموذجا من التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 22 أدناه.

 

ويعد فتح حساب جار لدى الوديع المركزي بمثابة التزام من المنتسب بأحكام النظام العام.

 

المادة 9

يجوز للوديع المركزي وفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها الانتساب إلى هيئات أجنبية ذات غرض مماثل لغرضه.

 

كما يجوز له قبول انتساب هذه الهيئات إليه. وفي هذه الحالة، واستثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 أعلاه، تحدد باتفاق توافق الإدارة عليه القواعد المنظمة لعلاقات الوديع المركزي مع هذه الهيئات وحقوقه والتزاماته تجاهها.

 

المادة 10

لا يمكن أن يكون منتسبا إلى الوديع المركزي إلا :

-                الوسطاء الماليون المشار إليهم في (ج) من المادة 1 أعلاه المؤهلون وفقا لأحكام المادة 24 أدناه ؛

-                الأشخاص المعنويون المصدرون لأحدى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 أدناه ؛

-                والهيئات الأجنبية ذات غرض مماثل لغرض الوديع المركزي المذكور.

 

المادة 11

يمكن لكل صاحب حساب جار لدى الوديع المركزي اختيار صاحب حساب جار آخر ليمنحه توكيلا يحله محله في تسيير حسابه. ويجب أن يوافق الوديع المركزي مسبقا على هذا الاختيار.

 

المادة 12

يتم انتقال القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي عن طريق التحويل فيما بين الحسابات الجارية المفتوحة من طرفه باسم المنتسبين إليه.

 

المادة 13

يعد باطلا كل تعرض على السندات المفقودة أو المسروقة فيما يخص تداولها وانتقالها وممارسة الحقوق المتعلقة بها إذا تم هذا التعرض بعد إيداع السندات المعنية لدى الوديع المركزي. ويسلم هذا الأخير للشخص المعنوي المصدر شهادة تثبت تاريخ إيداعها. ويوجه الشخص المعنوي المصدر نسخة من هذه الشهادة إلى المتعرض، وكذا إلى الشركة المسيرة لبورصة القيم فيما يتعلق بالقيم المقيدة في بورصة القيم.

 

ويبلغ الوديع المركزي إلى المتعرض، بطلب من هذا الأخير تسمية المؤسسة التي قامت بإيداع السندات المتعرض عليها.

 

المادة 14

لا يقبل أي حجز لدى الغير على الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة في سجلات الوديع المركزي.

 

المادة 15

يمكن للوديع المركزي قصد تسهيل إدارة القيم المقبولة في عملياته أن يسلم للمنتسبين إليه شهادات تثبت حقوقهم. وتعد هذه الشهادات بمثابة تقديم السندات المقيدة في الحساب أو القسائم المرتبطة بها.

 

المادة 16

يجوز للوديع المركزي أن يضع على عاتق ماسكي الحسابات المصاريف التي تنتج بسببهم عن كل إخلال بمقتضيات النظام العام.

 

القسم الثاني

القيد في الحساب للقيم المنقولة المقيدة

في بورصة القيم ولبعض القيم الأخرى

 

المادة 17

استثناء من أحكام القانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة، يؤسس وفقا لأحكام الباب 1 من هذا القسم نظام عام للقيد في الحساب، يكون إلزاميا بالنسبة إلى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أدناه، واختياريا بالنسبة إلى القيم المشار إليها في المادة 20 أدناه.

 

ويعمل بالنظام العام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة إلى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أدناه وفقا لأحكام البابII   وعند الاقتضاء الباب III من هذا القسم.

 

ويعمل بالنظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة إلى القيم المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون وفق الشروط المنصوص عليها في الباب IV من هذا القسم.

 

الباب الأول

النظام العام للقيد في الحساب

 

الجزء الأول

أحكام عامة

 

المادة 18

تطبق أحكام هذا الباب على القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أدناه وعند الاقتضاء، على القيم المشار إليها في المادة 20 أدناه المصدرة في المغرب والخاضعة للتشريع الجاري به العمل في المغرب.

 

ويعمل بهذه الأحكام ابتداء من أول يوم عمل يلي الشهر التاسع الموالي لتاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية المتعلق بالموافقة على النظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية.

 

غير أن العمل بالنظام العام للقيد في الحساب بالنسبة إلى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أدناه يمكن أن يبدأ قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق الشروط المحددة في الباب III من هذا القسم المتعلق بالمرحلة الانتقالية السابقة لتاريخ العمل بالنظام العام المذكور.

 

الجزء الثاني

قيد القيم المنقولة في الحساب

 

المادة 19

تكون القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة وكذا سندات الديون القابلة للتداول المشار إليها في (ب) من المادة الأولى أعلاه مجسدة وجوبا عن طريق قيدها في الحساب باسم مالكهـا، إما لدى المصدر إذا كانت السندات اسمية، وإما لدى وسيط مالي مؤهل وفقا لأحكام المادة 24 أدناه إذا كانت لحاملها.

 

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سندات القرض القابلة للاستهلاك بالقرعة على الأرقام.

 

المادة 20

يمكن أيضا أن تخضع القيم غير الواردة في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه للنظام العام للقيد في الحساب المنصوص عليه في هذا الباب، وذلك بطلب من الشخص المعنوي المصدر مع مراعاة موافقة الوديع المركزي.

 

المادة 21

قصد تسهيل تداول وإدارة محفظة السندات التي يملكها أصحاب السندات الاسمية يمكن لهؤلاء أن يطلبوا من وسيط مالي مؤهل نقل التقييدات المدرجة في حسابهم الممسوك من طرف الشخص المعنوي المصدر في حساب يسمى "حساب الإدارة".

 

المادة 22

تنشأ إدارة السندات الاسمية من طرف وسيط مالي مؤهل عن توكيل عرفي يمنحه صاحب السندات المذكورة. ويجب أن يكون هذا التوكيل مطابقا للنموذج الملحق بالنظام العام للوديع المركزي. ويبلغ الوسيط المالي المؤهل نسخة من التوكيل المذكور إلى الشخص المعنوي المصدر.

 

يجب أن يعطى صاحب سندات مدارة أو كل شخص يخوله ذلك قانونيا كل التعليمات الخاصة المتعلقة بهذه السندات إلى الوسيط الذي يوكله، على أن يخبر هذا الأخير بذلك الشخص المعنوي المصدر، وذلك لضمان مطابقة التقييدات المدرجة في حساب صاحب السندات لدى الشخص المعنوي المصدر مع التقييدات المدرجة في حساب الإدارة لدى الوسيط المالي المؤهل.

 

الجزء الثالث

ماسكو حسابات السندات

 

المادة 23

يجب على الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب، فيما يخص القيم التي أصدروها، أن يفتحوا حسابا بالسندات الاسمية في اسم كل مالك لتلك السندات.

 

المادة 24

يجب على الوسطاء الماليين لأجل مسك حسابات السندات أو يكونوا مؤهلين لذلك بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الوديع المركزي. استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة،  يؤهل تلقائيا بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة لمسك حسابات للسندات.

 

يوجه طلب التأهيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى الوزير المكلف بالمالية. ويجب أن يكون مشفوعا بملف يحدد محتواه النظام العام المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون وأن يبين ما إذا كان مقدم الطلب ينوي منح أحد التوكيلين المشار إليهما في المادتين 11 و27 من هذا القانون أو هما معا.

 

المادة 25

يمكن أن يشمل التأهيل المشار إليه في المادة 24 أعلاه كل أو بعض القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 أعلاه، وذلك إذا كان الوسيط المالي يتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة لمزاولة مهامه يلتزم في حدود التأهيل الممنوح له، بفتح حسابات لكل من يطلب ذلك.

 

يبلغ منح التأهيل أو رفضه إلى طالبه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأهيل. ويجب أن يكون كل رفض معللا.

 

المادة 26

يلزم ماسكو الحسابات من أشخاص معنويين مصدرين ووسطاء ماليين مؤهلين بفتح حسابات جارية للسندات لدى الوديع المركزي. ويكتسب ماسكو الحسابات بمجرد فتح هذه الحسابات الجارية صفة منتسبين إلى الوديع المركزي.

 

المادة 27

يمكن لكل ماسك حسابات أن يعين وكيلا واحدا لمسك حسابات أصحاب السندات المقيدة لديه. إلاً أنه لا يجوز لوسيط مالي مؤهل أن يختار كوكيل إلا وسيطا ماليا مؤهلا آخر.

 

يجب أن يوافق الوديع المركزي مسبقا على اختيار الوكيل ومدى الوكالة الممنوحة. وتنشر تسمية الشركة وعنوان الوكيل في صحيفة للإعلانات القانونية بمبادرة من الموكل.

 

المادة 28

لا يجوز أن يكون الوكيل الذي يعينه ماسكو الحسابات لمسك حساباتهم الجارية وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه وكيلا آخر غير الوكيل الذي قد يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 27 أعلاه.

 

المادة 29

يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد سقف العمولات المستحقة للوسطاء الماليين المؤهلين عن مسك حسابات السندات المفتوحة لديهم.

 

المادة 30

في حالة التصفية القضائية لوسيط مالي مؤهل، يعمل أصحاب السندات المقيدة في الحساب على تحويل مجموع حقوقهم إلى حساب يمسكه وسيط مالي مؤهل آخر أو الشخص المعنوي المصدر، ويطلع المصفي القاضي المختص على هذا التحويل.

 

في حالة وجود خصاص في السندات المقيدة في الحساب، يصرح بذلك أصحاب السندات لممثل الدائنين لاستكمال حقوقهم.

 

الجزء الرابع

أحكام مطبقة على القيم المقيدة في الحساب

 

المادة31

تنتقل السندات المقيدة في الحساب بتحويل من حساب إلى حساب، سواء أكانت اسمية أو لحاملها.

 

المادة 32

ينجز الأشخاص المعنويين المصدرون كل استبدال للسندات الاسمية بسندات لحاملها أو العكس داخل أجل يحدده النظام العام المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

 

المادة 33

إذا كانت القيم المقيدة في الحساب اسمية وجوبا عملا بأحكام قانونية أو نظامية،  فلا يمكن تداولها في البورصة إلا بعد أن يتم إدراجها في حساب إدارة وفق أحكام المادة 22 أعلاه.

 

عندما لا تكون القيم المنقولة المقيدة في الحساب في شكل سندات اسمية وجوبا،  فلا يمكن تداولها في البورصة إلا في شكل سندات لحاملها.

 

المادة 34

في حالة تداول قيمة اسمية وجوبا:

-                يبلغ ماسك حساب إدارة البائع إلى الوديع المركزي قبل تسليم السندات المبيعة عناصر التعريف بالبائع مصدر الأمر؛

-                يبلغ ماسك حساب إدارة المشتري إلى الوديع المركزي عناصر التعريف بالمشتري مصدر الأمر، وذلك بعد التوصل بالسندات وداخل الأجل المحدد في النظام العام.

 

يقوم الوديع المركزي بعد التوصل بعناصر التعريف بالبائع مصدر الأمر بإرسالها إلى الشخص المعنوي المصدر داخل أجل يحدده النظام العام. ويقوم بذلك أيضا فيما يتعلق بعناصر التعريف بالمشتري مصدر الأمر داخل أجل يحدده كذلك النظام العام.

 

يقوم الشخص المعنوي المصدر بعد القيام بتحيين الحساب الذي يمسكه بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه بإرسال شهادة تحيين هذا الحساب إلى الوديع المركزي الذي يبلغ ذلك إلى ماسكي حسابي إدارة المشتري والبائع مصدري الأوامر ويحدد النظام العام آجال إجراء الشخص المعنوي المصدر للتحيين وآجال إرسال شهادات التحيين إلى الوديع المركزي وإلى ماسكي حسابات الإدارة.

 

المادة 35

يتم رهن القيم المنقولة المقيدة في الحساب رهنا حيازيا سواء تجاه الشخص المعنوي المصدر أم تجاه الأغيار عن طريق تصريح مؤرخ وموقع من صاحب الحساب، ويحدد التصريح مقدار المبلغ المستحق وكذا مبلغ السندات المرهونة وطبيعتها.

تحول السندات المرهونة إلى حساب خاص مفتوح باسم صاحب الحساب وممسوك من طرف الشخص المعنوي المصدر أو الوسيط المالي المؤهل حسب الحالة. وتسلم للدائن المرتهن. شهادة إقامة الرهن الحيازي.

 

تدخل في وعاء الرهن الحيازي في تاريخ التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة جميع السندات التي تستبدل أو تستكمل بها السندات المرهونة عن طريق التبادل أو التجميع أو القسمة أو الرصد دون مقابل أو الاكتتاب نقدا أو بوسيلة أخرى، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

الجزء الخامس

أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها

 

المادة 36

وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون، يتولى الوديع المركزي بالنسبة إلى القيم المقيدة في الحساب حفظ السندات وانتقالها فيما بين ماسكي الحسابات وكذا إدارتها في إطار العمليات على السندات المقررة من طرف الأشخاص المعنويين المصدرين، ويعد ضامنا لمبلغ إصدار هذه القيم بموجب أحكام المادة 39 أدناه.

 

المادة 37

تجرد الحسابات الجارية للأشخاص المعنويين المصدرين الموجودات من السندات الاسمية التي لم يعهد بإدارتها إلى وسيط مالي مؤهل.

 

وتسجل السندات لحاملها والسندات الاسمية المدارة وفقا لأحكام المادتين 21 و33 أعلاه كل على حدة، في الحسابات الجارية للوسطاء الماليين المؤهلين.

 

المادة 38

يدرج الوديع المركزي في محاسبته مجموع السندات المكونة لكل إصدار للقيم المقبولة في عملياته.

 

مع مراعاة السندات الموجودة قيد التخصيص والمدرجة في حسابات، ظرفية، تدرج القيمة المقابلة لكل إصدار للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي في محاسبته ضمن دائنية الحسابات الجارية المفتوحة للمنتسبين إليه بالنسبة للقيمة المعنية.

 

يجب في كل وقت أن يكون الرصيد الدائن للحسابات الجارية مطابقا لمجموع السندات المقيدة في الحساب لدى ماسكي الحسابات باسم أصحابها، ما لم توجد قيد التسوية عمليات معللة بوثائق محاسبية.

 

المادة 39

يتولى الوديع المركزي التحقق من التوازنات المحاسبية المنصوص عليهـا في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 38 أعلاه. ويسهر أيضا على احترام قواعد مسك حسابات السندات والمحاسبة السندية لماسكي الحسابات.

 

ولهذه الغاية، يؤهل الوديع المركزي للقيام بالمراقبة الميدانية ومراقبة الوثائق المتعلقة بالمنتسبين إليه ماسكي الحسابات عن طريق وكيل منتدب لهذا الغرض.

 

ويحيط الوديع المركزي علما كل ماسك حسابات بكل إخلال قد يلاحظه أثناء القيام بعمليات المراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة ويمكن للوديع المركزي أن يلزم المنتسب المعني بمنح التوكيلين المنصوص عليهما في المادتين 11و27 أعلاه أو فقط التوكيل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه إذا لم يصحح الإخلالات المعلن عنها، ويبلغ ذلك إلى الوزير المكلف بالمالية.

 

الباب الثاني

كيفية دخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ.

 

المادة 40

تطبق أحكام هذا الباب على القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون.

 

المادة 41

يجب على الأشخاص المعنويين المصدرين أن يقيدوا في الحساب السندات الاسمية الواردة في سجلاتهم ويقفلوا هذه السجلات وذلك في أول يوم عمل من الشهر التاسع الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.

 

المادة 42

ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة السابقة، يعد إيداع الشهادات الاسمية لدى وسيط مالي مؤهل بمثابة توكيل إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

 

وابتداء من هذا التاريخ نفسه وخلال أجل مدته ثلاثة أشهر، يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين أن يقيدوا في حسابات الإدارة السندات المتعلقة بالشهادات الاسمية المودعة لديهم ويبلغوا هذه الشهادات للأشخاص المعنويين المصدرين.

 

المادة 43

يبلغ الأشخاص المعنويون المصدرون أصحاب السندات الاسمية بكيفية قيد سنداتهم في الحساب بواسطة رسالة مضمونه، ويتم هذا التبليغ على أبعد تقدير عند انصرام الشهر السادس الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، وعند الاقتضاء، حالما يتم التوصل بكل طلب قيد في سجلات الأشخاص المعنويين المصدرين ورد في المدة الفاصلة بين انصرام الشهر السادس وانصرام الشهر الثامن المواليين لتاريخ نشر القرار المذكور.

المادة 44

يجب على الوسطاء المؤهلين أن يقيدوا في الحساب خلال أول يوم عمل من الشهر التاسع الموالي لنشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، السندات لحاملها المجسدة والمودعة لديهم وأن يبعثوا بها إلى الوديع المركزي.

يجوز إلى غاية اليوم السابق لإنجاز البيع المنصوص عليه في المادة 47 أدناه لأصحاب السندات لحاملها المجسدة والتي لم تودع بعد لدى وسيط مالي مؤهل أن يسلموها إلى الوسيط المائي المؤهل الذي يختارونه لأجل قيدها في الحساب.

 

يجور كذلك عند الاقتضاء لأصحاب السندات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يسلموها خلال نفس الأجل المشار إليه في الفقرة المذكورة إلى الشخص المعنوي المصدر أو إلى وكيلة قصد قيدها في الحساب في شكل سندات اسمية.

 

المادة 45

لا يجوز ابتداء من أول يوم عمل من الشهر التاسع الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه لأصحاب السندات لحاملها المجسدة ممارسة الحقوق المرتبطة بسنداتهم إلا بعد تقديمها إلى وسيط مالي مؤهل، أو عند الاقتضاء إلى الشخص المعنوي  المصدر وذلك قصد قيدها في الحساب وفق أحكام الفقرة الثانية أو الثالثة من المادة 44 أعلاه.

 

المادة 46

تسلم على الفور إلى الوديع المركزي السندات لحاملها المجسدة والمودعة لدى ماسك حسابات قصد قيدها في الحساب بعد انقضاء الشهر الثامن الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه وذلك من طرف ماسك الحسابات.

 

وتسلم على الفور إلى الشخص المعنوي المصدر الشهادات الاسمية المودعة لدى وسيط مالي مؤهل بعد انقضاء الشهر الثامن الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة.8 أعلاه وذلك من طرف الوسيط المالي المؤهل المذكور.

 

المادة 47

يباشر الأشخاص المعنويون المصدرون بعد انقضاء الستة وعشرين شهرا الموالية لنشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه بيع الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم تقيد في الحساب وفقا لأحكام الفقرة الثانية أو الثالثة من المادة 44 أعلاه. ويجب إنهاء هذا البيع داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ انصرام أجل الستة وعشرين شهرا المذكور أعلاه.

 

ويتم هذا البيع وفقا لروزنامة يشترك الشخص المعنوي المصدر والوديع المركزي في إعدادها. ويجري في بورصة القيم وفق الكيفية المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 48

تعتبر السندات لحاملها المجسدة موضوع البيع المشار إليه في المادة 47 أعلاه باطلة ابتداء من تاريخ البيع المذكور. ويودع صافي ناتج بيع الحقوق المتعلقة بهذه السندات فورا في صندوق الإيداع والتدبير من طرف الشخص المعنوي المصدر ويبقى في متناول ذوي الحقوق بمجرد تقديم السندات المرتبطة به، مع مراعاة التقادم القانوني لفائدة الدولة.

 

المادة 49

يلزم الأشخاص المعنويون المصدرون بحفظ أرومات السندات لحاملها التي أصدروها وذلك لمدة خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ بيع لحقوق المتعلقة المشار إليه في المادة 47 أعلاه.

 

المادة 50

يحدد بمرسوم تاريخ وآجال وشروط إتلاف السندات لحاملها المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا لأحكام المادة 44 وأحكام الفقرة الأولى من المادة 46 أعلاه. ويتحمل الأشخاص المعنويون المصدرون مصاريف هذا الإتلاف.

 

الباب الثالث

المرحلة الانتقالية السابقة لدخول النظام العام

للقيد في الحساب حيز التنفيذ

 

المادة 51

تسري أحكام هذا الباب على القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون وتطبق خلال مدة ستة أشهر ابتداء من أول يوم عمل من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.

 

المادة 52

يمكن لأصحاب السندات لحاملها المجسدة أو الشهادات الاسمية أن يطلبوا قيد سنداتهم في الحساب.

 

غير أن القيد في الحساب يصبح إلزاميا قبل أي تداول للسندات في البورصة.

 

يتم القيد في الحساب وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه وعند الاقتضاء وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

 

المادة53

لا يجوز أن تظل مجسدة السندات المقيدة في الحساب بموجب أحكام المادة 52 أعلاه.

 

المادة 54

يقوم أصحاب القيم المنقولة الذين يطلبون من شخص معنوي مصدر أو من وسيط مالي مؤهل قيد سنداتهم المجسدة في الحساب بتسليمه هذه السندات أو بتبليغه طلبهم كتابة إذا كانت مودعة لدى الشخص المعنوي المصدر أو الوسيط المالي المؤهل المعني.

 

يسلم الوسيط المالي المؤهل الشهادات الاسمية والسندات لحاملها المودعة لديه وفقا لأحكام الفقرة السابقة إما إلى الأشخاص المعنويين المصدرين أو إلى الوديع المركزي حسب الأحوال.

 

المادة 55

يحق للأشخاص المعنويين الذين يصدرون سندات جديدة أن يقيدوها في الحساب كلها أو بعضها وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون، مع مراعاة ذكر هذا القيد صراحة في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر، وفي عقود إصدار الاقتراضات  السندية وفي الجذاذة الوصفية المشار إليها في المادة 87 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (31 سبتمبر 1993) السالف الذكر.

 

المادة 56

يضع الوديع المركزي قواعد مسك حسابات السندات وتصميما لحسابات السندات ووثيقة تنص على التزامات ماسكي الحسابات الخاصة بالفقرة الانتقالية المنصوص عليها في هذا الباب. ويوافق على هذه القواعد والتصميم والوثيقة بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 57

تطبق أحكام المواد من 21 إلى 39 أعلاه خلال الفقرة الانتقالية المنصوص عليها في هذا الباب.

 

الباب الرابع

كيفية دخول النظام العام للقيد في الحساب

بالنسبة إلى بعض القيم حيز التنفيذ

 

المادة 58

تطبق أحكام هذا الباب على القيم المشار إليها في المادة 20 أعلاه.

 

المادة 59

يتم إشهار التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ النظام العام للقيد في الحساب بالنسبة إلى القيم المشار إليها في المادة 58 أعلاه في صحيفة للإعلانات القانونية بمبادرة من الشخص المعنوي المصدر وذلك حالما يتوصل بموافقة الوديع المركزي على قيد القيم المذكورة في الحساب.

 

المادة 60

عند حلول التاريخ الذي يحدده الوديع المركزي لدخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ بالنسبة إلى قيمة معينة، يقوم الشخص المعنوي المصدر بقيد السندات الرسمية الواردة في سجلاته في الحساب ثم يقفل هذه السجلات.

 

المادة 61

ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة السابقة،  يعد إيداع الشهادات الاسمية لدى وسيط مالي مؤهل بمثابة توكيل إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

 

وابتداء من نفس التاريخ، يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين أن يقيدوا خلال أجل شهر في حسابات للإدارة السندات المتعلقة بالشهادات الاسمية المودعة لديهم وأن يبلغوا هذه الشهادات إلى الأشخاص المعنويين المصدرين.

 

المادة 62

يشعر الشخص المعنوي المصدر أصحاب السندات الاسمية بكيفية قيد سنداتهم في الحساب شهرين على أبعد تقدير بعد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ النظام العام. للقيد في الحساب بالنسبة إلى قيمة معينة.

 

المادة 63

عند حلول التاريخ الذي يحدده الوديع المركزي لدخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ بالنسبة إلى قيمة معينة،  يجب أن يقيد الوسطاء الماليون المؤهلون في الحساب السندات لحاملها المجسدة والمودعة لديهم وأن يسلموا هذه السندات إلى الوديع المركزي.

 

يجوز لأصحاب سندات لحاملها مجسدة وغير مودعة لدى وسيط مالي مؤهل أن يقدموا هذه السندات إلى الوسيط المالي المؤهل الذي يختارونه قصد قيدها في الحساب وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ البيع المنصوص عليه في المادة 66 أدناه.

 

كما يجور عند الاقتضاء لأصحاب السندات المشار إليها في الفقرة السابقة داخل نفس الآجال تسليمها إلى الشخص المعنوي المصدر أو إلى وكيله قصد قيدها في الحساب على شكل سندات اسمية.

 

المادة 64

لا يجوز بعد مرور ستة أشهر على التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 63 أعلاه لأصحاب السندات لحاملها المجسدة أن يمارسوا الحقوق المرتبطة بسنداتهم إلا بعد تسليمها إلى وسيط مالي مؤهل أو إلى الشخص المعنوي المصدر قصد قيدها في الحساب.

 

المادة 65

كل معاملة تتعلق بإحدى القيم المشار إليها في هذا الباب تتم بعد التاريخ الذي يحدده الوديع المركزي لدخول

النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ بالنسبة إلى هذه القيمة يجب أن تكون مسبوقة بقيد السندات موضوع المعاملة في الحساب.

 

المادة 66

يقوم الشخص المعنوي المصدر بعد مرور اثني عشر شهرا على التاريخ الذي يحدده الوديع المركزي لدخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ بالنسبة إلى قيمة معينة ببيع الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها غير المقيدة في الحساب، وذلك داخل أجل سنة واحدة.

ويتم هذا البيع بحسب روزنامة يشترك الشخص المعنوي المصدر والوديع المركزي في إعدادها، ووفق الكيفية المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 67

تطبق أحكام المواد من 48 إلى50 من هذا القانون على القيم المشار إليها في هذا الباب.

 

القسم الثالث

العقوبات

 

الباب الأول

العقوبات التأديبية

 

المادة 68

يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى كل وسيط مالي مؤهل إذا :

-                لم يقم بنشر تسمية وعنوان الوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون وفقا لأحكام نفس المادة في صحيفة للإعلانات القانونية.

-                لم يستجب لما ألزمه به الوديع المركزي من منح للتوكيلين المشار إليهما في المادتين 11و 27 من هذا القانون أو للتوكيل المشار إليه في المادة 11 وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 من هذا القانون.

 

المادة 69

إذا ظل الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهما في المادة 68 أعلاه دون جدوى، جاز للوديع المركزي أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية وقف التأهيل الممنوح للوسيط المالي المعني أو سحبه منه.

 

المادة 70

لا يقرر وقف أو سحب التأهيل المنصوص عليهما في المادة 69 أعلاه إلا بعد استدعاء محدد الوسيط المالي المرتكب للمخالفة والاستماع إليه بصورة قانونية.

 

الباب الثاني

العقوبات الجنائية

 

المادة 71

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء إدارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين :

1.           إذا لم يشعروا داخل الآجال المقررة في المادة 43 أو المادة 62 من هذا القانون أصحاب السندات الإسمية بكيفية  قيد سنداتهـم في الحساب ؛

2.           إذا لم يقوموا داخل الآجال المقررة ببيع الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم يتم قيدها في الحساب وفقا لأحكام المادة 47 أو المادة 66 من هذا القانون ؛

3.           إذا لم يقوموا بإيداع صافي ناتج بيع السندات لحاملها لدى صندوق الإيداع والتدبير وفقا لأحكام المادة 48 أعلاه ؛

4.           إذا لم يقوموا داخل الأجل المحدد في النظام العام باستبدال السندات المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون ؛

5.            إذا لم يحفظوا أرومات السندات لحاملها التي أصدروها وفقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون ؛

6.           إذا لم يقوموا بنشر التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ النظام العام للقيد قي الحساب في صحيفة للإعلانات القانونية وفقا لأحكام المادة 59أعلاه.

 

المادة 72

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الوسطاء الماليين المؤهلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون :

-                إذا لم يقيدوا في حساب الإدارة السندات المتعلقة بالشهادات الاسمية المودعة لديهم أو إذا لم يعملوا على تبليغ هذه الشهادات إلى الأشخاص المعنويين المصدرين داخل الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه ؛

-                أو إذا لم يقيدوا في الحساب السندات لحاملها المجسدة والموزعة لديهم أو إذا لم يعملوا على تبليغ هذه السندات إلى الوديع المركزي داخل الآجال المحددة في الفقرة الأولى من المادة 44 أوفي الفقرة الأولى من المادة 63 من هذا القانون ؛

-                أو إذا لم يسلموا إلى الوديع المركزي أو إلى الشخص المعنوي المصدر حسب الأحوال السندات لحاملها المجسدة أو الشهادات الاسمية المودعة لدى مؤسستهم قصد قيدها في الحساب، وفقا لأحكام المادة 46 أعلاه.

 

المادة 73

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الوسطاء الماليين المؤهلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون :

-                إذا كانوا يمسكون حسابات سندات دون أن يكونوا مؤهلين مسبقا تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون ؛

-                لا يلتزمون بفتح حسابات سندات لكل من يطلب ذلك كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه.

 

المادة 74

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل شخص يعيق عمليات مراقبة المنتسبين ماسكي الحسابات المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 39 من هذا القانون.

 

المادة 75

دون الإخلال بأحكام المادة 50 أعلاه، يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين الذين لم يسددوا لفائدة الوديع المركزي مصاريف إتلاف السندات لحاملها المسلمة له، وفقا لأحكام نفس المادة.

 

القسم الرابع

أحكام مختلفة

 

المادة 76

تغير على النحو التالي أحكام المادتين 13و14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94  المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول :

المادة 13- لا يسمح بتقييد سندات الديون القابلة للتداول إلا لبنك المغ