الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 21/01/1987 الصفحة  67

 

ظهير شريف رقم 1.86.239 صادر في 28 من ربيع الأخر 1407 (31 ديسمبر 1986)

بتنفيذ القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الذي أقره مجلس النواب في 19 من شوال 1406 (26 يونيو 1986) ؛

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 24.86

بفرض الضريبة على الشركات

 

الباب الأول

نطاق التطبيق

 

المادة 1

أحكام عامة

تحدث ضريبة على جميع ما تحصل عليه الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 2 بعده من أرباح ودخول حسبما ذلك محدد في المادة 5 من هذا القانون.

 

ويطلق على هذه الضريبة اسم "الضريبة على الشركات ".

 

المادة 2

الأشخاص المفروضة عليها الضريبة

I-         تخضع للضريبة على الشركات :

 

ألف – الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا :

 

1-          شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وشركات المحاصة ما لم تختر أن تفرض عليها الضريبة على الشركات، وفي هذه الصورة يجب أن ينص على الاختيار في التصريح المشار إليه في المادة 26 بعده أو أن يعبر عنه كتابة ؛

2-          الشركات الفعلية؛

3-          الشركات التي يكون لها، مهما كان شكلها، غرض عقاري وينقسم رأس مالها إلى حصص أو أسهم إسمية :

أ‌)              إذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنية يشغل جميعها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم وأما من أرض معدة لهذه الغاية ؛

ب‌)          إذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية أو مجموعات عقارية وينص نظامها الأساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة، ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة لاستعمال مهني او للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة.

 

ويطلق، فيما يلي من هذا القانون، على الشركات العقارية المشار إليها أعلاه " اسم الشركات العقارية الشفافة".

باء – تخضع للضريبة على الشركات كذلك المؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو بعمليات هادفة للحصول على ربح.

II-         تعد ربائح من أجل تطبيق الخصم المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون الأرباح التي توزعها شركات المحاصة الخاضعة للضريبة على الشركات بناء على اختيارها.

III-      يطلق فيما يلي من هذا القانون اسم "شركات" على الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات.

 

المادة 3

إقليمية الضريبة

I-            تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الأرباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها بالمغرب ولو بصورة عرضية ؛

II-         تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير الموجود مقرها بالمغرب المسماة فيما يلي من هذا القانون "الشركات الأجنبية" وذلك بالنسبة للمبالغ الإجمالية المبينة في المادة 12 بعده، التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها إما لحساب فروع خاصة بها وإما لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين إذا كان للفروع والأشخاص الآنفة الذكر موطن بالمغرب أو كانت تزاول فيه وجها من وجوه النشاط.

على أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق عندما تنجز الأشغال أو تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين للشركة الأجنبية دون تدخل من مقر هذه الأخيرة الكائن بالخارج، وتدرج المبالغ المحصلة لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة كما لو كانا شركة مغربية.

 

المادة 4

الإعفاءات

I-            تعفى من الضريبة على الشركات :

I-            الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والهيئات التي في حكمها فيما يخص العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية ؛

على أن الإعفاء لا يطبق فيما يتعلق بمؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة للهيئات والجمعيات الآنفة الذكر؛

2-          التعاونيات المغربية واتحاداتها المأذون لها بصورة قانونية والمعترف بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصنف الذي تنتمي إليه ؛ غير أنه يتعين على هذه التعاونيات واتحاداتها أن تمسك محاسبة منتظمة وأن تضعها رهن إشارة إدارة الجبايات ؛

3-          الشركات التي تتعاطى تربية المواشي فيما يخص الأرباح الناتجة عن هذا النشاط، ويراد بالمواشي الحيوانات الخاضعة للرسم الجماعي على الذبائح عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.121 الصادر في 16 من شوال 1381 (23 مارس 1962).

II-         تعفى من الضريبة بنسبة 50%الشركات الفلاحية فيما يخص الأرباح الناشئة عن زراعات الحبوب والنباتات الزيتية والزراعات السكرية والكلئية والقطنية.

الباب الثاني

الأساس المفروضة عليه الضريبة

 

المادة 5

الحصيلة الخاضعة للضريبة

I-            تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبة باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال والأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها الشركة على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة.

وتضاف إلى ناتج الاستغلال والأرباح والمكاسب المشار إليها أعلاه المخزونات الموجودة والأشغال الجارية في تاريخ اختتام الحسابات.

وفي مقابل ذلك تضاف إلى التكاليف المخزونات والأشغال الجارية حين افتتاح الحسابات.

وتقيم المخزونات بحسب ثمن التكلفة أو السعر اليومي إذا كان أقل منه وتقيم الأشغال الجارية بحسب ثمن التكلفة

II-         تفرض الضريبة على الشركات العقارية الشفافة التي لم تعد تتوافر فيها الشروط المقررة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في البند 1 – أ - 3 من المادة 2 أعلاه وذلك باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال والأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة.

وإذا كان أعضاء الشركة أو الغير يشغلون مجانا محال مملوكة لها وجب تقييم العائد المطابق لذلك باعتبار القيمة الإيجارية الحالية العادية للمحال المشغولة.

 

المادة 6

الناتج المفروضة عليه الضريبة

يراد بناتج الاستغلال والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 5 أعلاه ؛

1-          رقم المعاملات المتكون من المداخيل والديون المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية التي كانت محل تسلم جزئي أو كلي سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أم نهائية ؛

2-          المحاصيل التبعية والمحاصيل المالية ؛

3-          ثمن تكلفة الأشغال المتعلقة بالأصول الثابتة، التي تنجزها الشركة لنفسها ؛

4-          الأرباح والمكاسب الاستثنائية ومن بينها التخفيضات التي يتم الحصول عليها من الإدارة فيما يخص الضرائب القابلة للخصم المشار إليها في البند 5 من المادة 7 وبعده ؛

5-          التعويضات المقبوضة لقاء نقل العملاء أو التوقف عن مزاولة النشاط والأرباح التي يتم الحصول عليها من التخلي عن بعض عناصر الأصول أما في أثناء مزاولة النشاط وأما حين انتهائه، على أن يراعى في ذلك كله الخصم المنصوص عليه في المادة 19 بعده.

وإذا وقع سحب عنصر ما من الأصول دون مقابل نقدي جاز للإدارة أن تقيمه وتفرض الضريبة على زائد القيمة الذي قد ينتج عن التقييم باعتباره بمثابة ربح تخل، مع مراعاة الخصم المنصوص عليه في المادة 19 بعده ؛

6-          الإعانات المالية والمكآفات والهبات المتسلمة من الدولة أو الجماعات المحلية أو الغير، وتدرج هذه الإعانات المالية والمكافآت والهبات في حساب السنة المحاسبة التي تم تسليمها خلالها، غير أنه إذا تعلق الأمر بمكافآت على التجهيز جاز للشركة أن توزعها على خمس سنوات محاسبية لا أكثر.

 

المادة 7

التكاليف القابلة للخصم

تشمل التكاليف القابلة بحسب مدلول المادة 5 أعلاه :

 

1-          أشربة المواد والمنتجات ؛

2-          المصاريف التي يستلزمها المستخدمون واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، ومن بينها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من المنافع النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة ؛

3-          المصاريف العامة التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه الاستغلال، ومن بينها الهدايا المقدمة على سبيل الإعلان التي لا تجاوز قيمة الواحدة منها 100 درهم وتحمل إما اسم الشركة أو شعارها وإما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها ؛

4-          مصاريف التأسيس التي يمكن أن تستنزلها الشركة من نتيجة السنوات المحاسبة الأولى التي تحصل فيها على ربح، ما لم يباشر استهلاكها بنسب ثابتة على مدى خمس سنوات ابتداء من السنة الأولى المثبتة خلالها بالمحاسبة ؛

5-          الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة ومن بينها حصص الضرائب الإضافية المصدرة خلال السنة المحاسبة ماعدا الضريبة على الشركات والضريبة الحضرية في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 بعده ؛

6-          الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير دفع الضرائب القابلة للخصم ؛

7-          استهلاك الأموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال.

 

ويقع خصم الاستهلاك المذكور ابتداء من فاتح شهر تملك الأموال، على أنه يجوز للشركة إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال، أن تؤجل استهلاكها إلى فاتح شهر استعمالها بالفعل.

 

ويتم الخصم في حدود النسب المعمول بها وفقا لأعراف كل مهنة أو صناعة أو فرع من فروع النشاط، ويتوقف على قيد الأموال في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.

 

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات التي تسلمت مكافأة على التجهيز تتعلق جميعها بالسنة المحاسبة التي تم تسلمها خلالها أن تقوم، خلال هذه السنة أو السنة التي وقع فيها تملك التجهيزات المعنية، باستهلاك استثنائي يساوى مبلغه مبلغ المكافأة.

 

وتفقد الشركات التي لا تدرج في الحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة محاسبية معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل تقييده من نتيجة السنة المحاسبة المذكورة ولكنها تحتفظ بحق مباشرة هذا الخصم ابتداء من السنة المحاسبية الأولى التي تلي فترة الاستهلاك العادية، وإذا أدرج ثمن تملك الأموال القابلة للاستهلاك خطأ في المصاريف العامة لسنة محاسبية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة أو الشركة نفسها وجبت تسوية وضعية الشركة ومباشرة الاستهلاكات العادية ابتداء من السنة المحاسبية التي تلي تاريخ التسوية.

8-          المخصصات المعدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر الأصول أو تكاليف أو خسائر غير حاصلة ولكنها محتملة الحصول بحسب واقع الحال، ويجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حيث طبيعتها وقابلة لتقييم مقارب من حيث مبلغها.

 

وإذا تم خلال سنة محاسبية لاحقة استخدام جميع أو بعض المخصصات المذكورة لغير الغرض التي هي معدة له أو لم يعد هناك ما يدعو إليها، أعيد إدراجها في نتائج السنة المحاسبية المذكورة، وإذا لم تنجز الشركة بنفسها تسوية الوضعية قامت الإدارة بالتصحيحات اللازمة.

 

وكل مخصصات مؤسسة بصورة غير قانونية تمت معاينتها في حسابات سنة محاسبية غير متقادمة يجب، أيا كان تاريخ تأسيسه، أن يعاد إدراجها في نتائج السنة المحاسبية التي وقع خلالها تقييدها في المحاسبة بغير موجب؛

 

وإذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن تدرج في حسابها المخصصات التي لم تعد الحاجة تدعو إليها المؤسسة بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة.

 

9-          الهبات النقدية والعينية الممنوحة :

 

أ‌)              للأوقاف العامة والتعاون الوطني ؛

ب‌)          للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات إذا كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي ؛

ج‌)           للمؤسسات العامة التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات صحية أو القيام بأعمال في مجالات الثقافة والتعليم والبحث ؛

د‌)             للعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من  شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) ؛

ه‌)             للجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية ؛

و‌)            للمشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2‰) من رقم معاملات الواهب ؛

ز‌)            للمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات التي يأذن لها قانون تأسيسها في الحصول على هبات في حدود اثنين في الألف (2‰) من رقم معاملات الواهب.

10-    المصاريف المالية مثل :

 

أ‌)              المصاريف البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية للائتمان أو الافتراض؛

ب‌)          الفوائد المدفوعة إلى الشركاء عن المبالغ التي دفعوها مقدما إلى الشركة لما يستلزمه الاستغلال، بشرط أن يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله.

على أن مجموع المبالغ المترتبة عليها الفوائد القابلة للخصم لا يجوز أن يفوق مبلغ رأس مال الشركة كما لا يجوز أن يتعدى سعر الفوائد القابلة للخصم السعر الأساسي الذي يطبقه بنك المغرب زائد نقطتين فيما يخص إعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة ذات الأمد القصير ؛

ج‌)           المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على أذون الصندوق إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية :

 

-         أن تستعمل الأموال المقترضة لما يستلزمه الاستغلال ؛

-         أن تتسلم مؤسسة بنكية مبلغ إصدار الأذون المذكورة وتقوم بدفع الفوائد المترتبة على ذلك ؛

-         أن تضيف الشركة إلى الإقرار المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون قائمة المستفيدين من الفوائد المشار إليها أعلاه مع بيان أسماؤهم وعناوينهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو إذا تعلق الأمر بشركات أرقام قيدها في سجل الضريبة على الشركات وكذا تاريخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل مستفيد.

 

11-    مختلف الخسائر المتعلقة بالاستغلال :

 

المادة 8

التكاليف غير القابلة للخصم

لا يمكن أن تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة الغرامات والعقوبات المالية والعلاوات مهما كان نوعها التي تتحملها الشركات من أحل ارتكاب مخالفات لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية ولاسيما المرتكبة منها فيما يتعلق بربط الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتشريع الخاص بالعمل والنصوص المتعلقة بتنظيم المرور وبمراقبة الصرف والأسعار.

 

المادة 9

تخفيض الضريبة على عائد المساهمات والأرباح الناشئة

عن التخلي عن القيم المنقولة

 

1-          الربائح وغيرها من عائدات المساهمات الناتجة عن توزيع أرباح من قبل الشركات خاضعة للضريبة على الشركات ولو كانت معفاة منها بنص صريح تدخل بعد الخصم 85%  منها في ناتج استغلال الشركة المستفيدة منها.

2-          تحسب الأرباح الناشئة عن التخلي عن قيم منقولة أما في أثناء مزاولة النشاط وأما حين انتهائه في ناتج استغلال الشركات بعد خصم مبلغ منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين I وII من المادة 19 بعده.

 

المادة 10

الخصم الخاص المتعلق بممتلكات شركات الائتمان

والإيجار الخاضعة للضريبة الحضرية

 

لا تستفيد شركات الائتمان والإيجار من خصم الضريبة الحضرية المتعلقة بممتلكات التجهيز المؤجرة.

 

غير أن الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركات المذكورة يطرح منها كسر من القيمة الإيجارية المفروضة باعتبارها الضريبة الحضرية على الممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

ويكون بسط الكسر المذكور هو السعر النسبي للضريبة المشار إليها أعلاه كما هو مقرر في التشريع المتعلق بها ومقامه هو سعر الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 14 بعده.

 

المادة 11

العجز القابل للنقل

 

يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية التالية، وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب جميع العجز أو بعضه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية التالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي السنة الحاصل فيها العجز.

 

على أن تحديد مدة الخصم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يطبق على العجز أو جزء العجز الراجع إلى الاستهلاكات المدرجة في المحاسبة على وجه صحيح والداخلة في تكاليف السنة المحاسبية القابلة للخصم وفقا للشروط الواردة في الفقرة 7 من المادة 7 أعلاه.

 

المادة 12

المبالغ الإجمالية التي تحصل عليها الشركات الأجنبية

 

المبالغ الإجمالية المشار إليها في الفقرة II من المادة 3 أعلاه هي المبالغ التي تتسلمها الشركات الأجنبية لقاء :

 

1-          استعمال أو تخويل حق استعمال حقوق المؤلفين في منتجات أدبية أو فنية أو علمية، ويدخل في ذلك الأشرطة السينمائية والتلفزيونية ؛

2-          تخويل امتياز رخص استغلال البراءات والرسوم والنماذج والتصاميم والصيغ والطرائف السرية وعلامات المصانع والعلامات التجارية ؛

3-          تقديم معلومات علمية أو تقنية أو غيرها وإنجاز دراسات في المغرب أو الخارج ؛

4-          تقديم مساعدة تقنية أو وضع مستخدمين رهن تصرف مؤسسات يوجد موطنها بالمغرب أو تزاول فيه نشاطها ؛

5-          تنظيم جولات فنية أو رياضية ؛

6-          إيجار أو استعمال تجهيزات مهما كان نوعها أو تخويل الحق في استعمالها ؛

7-          فوائد القروض وغيرها من التوظيفات ذات الدخل الثابت ما عدا فوائد القروض التي تحصل عليها الدولة أو تضمنها ؛

8-          نقل المسافرين أو البضائع على الطرق من المغرب إلى الخارج فيما يخص جزء الثمن المطابق للمسافة المقطوعة في المغرب ؛

9-          العمولات والأتعاب.

 

الباب الثالث

تصفية الضريبة

المادة 13

فترة ومكان فرض الضريبة

 

I-            أ) تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية لا يجوز أن تتعدى اثني عشر شهرا.

ب‌)          إذا طالت مدة تصفية شركة من الشركات فإن الضريبة تحسب باعتبار النتيجة المؤقتة لكل فترة من فترات الإثنى عشر شهرا المشار إليها في الفقرة II من المادة 28 من هذا القانون، وإذا أبانت النتيجة النهائية للتصفية وجود ربح يجاوز مجموع الأرباح المفروضة عليها الضريبة خلال فترة التصفية فإن تكملة الضريبة المستحقة تساوي الفرق بين مبلغ الضريبة النهائي والمبالغ التي سبق دفعها، وفي حالة العكس تسترد الشركة جميع أو بعض ما سبق لها أن دفعته.

II-         جميع ما تحصل عليه الشركات من أرباح ومكاسب تفرض عليه الضريبة في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ؛

III-      في حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات ؛

-         تفرض الضريبة على شركات المحاصة المشار إليها في الفقرة I- ألف – من المادة 2 أعلاه في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، ويكون ذلك في اسم الشريك الذي له أهلية العمل باسم الشركة ويمكنه إلزامها، على أن يظل جميع الشركاء مسؤولين على وجه التضامن عن الضريبة المستحقة وعن العلاوات والغرامات المرتبطة بها إن اقتضى الحال ذلك.

-         تفرض الضريبة على شركات الأشخاص المشار إليها في الفقرة الآنفة الذكر في اسمها وفي المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب.

 

 

المادة 14

سعر الضريبة

I-            يحدد سعر الضريبة ب 45% .

على أن هذا السعر يخفض :

 

أ‌)              إلى 10%  فيما يخص المبالغ الإجمالية المبينة في المادة 12 أعلاه المفروضة عليها الضريبة عن طريق الحجز في المنبع عملا بالمادة 37 من هذا القانون، ويترتب على الحجز في المنبع إعفاء المبالغ المذكورة من كل ضريبة مباشرة أخرى ؛

ب‌)          إلى 12%  فيما يخص الأشغال العقارية أو أشغال تركيب المنشات الصناعية أو التقنية التي تنجزها شركات أجنبية اختارت نظام الضريبة الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، ويترتب على دفع الضريبة على الشركات بهذا السعر الإعفاء من الضريبة على عائدات الأسهم أو حصص الشركاء والدخول التي في حكمها ومن الحجز في المنبع المشار إليه أعلاه؛

II-         يجبر مبلغ الحصيلة الخاضعة للضريبة أو رقم المعاملات المتخذ أساسا لحساب الضريبة بإسقاط ما زاد على العشرة دراهم الأخيرة، ويجبر مبلغ كل دفعة بإضافة ما يتم به الدرهم المكسور.

III-      تحسب الضريبة السعر الجاري به العمل في تاريخ انصرام الآجال المضروبة للأداء بالإقرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من هذا القانون.

وإذا حجزت الضريبة في المنع، وجب حسابها بالسعر الجاري به العمل في تاريخ دفع الأجور المفروضة عليها الضريبة.

 

المادة 15

الحد الأدنى للضريبة

I-            الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الأجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن أن يقل مبلغها في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خلالها عن حد أدنى.

ويتكون أساس الحد الأدنى من نتائج الاستغلال المشار إليها في البنود 1 و2 و6 من المادة السادسة أعلاه. ويعادل سعر الحد الأدنى :

-         0.30 % بالنسبة للشريحة المتراوحة مابين درهم واحد ومليون درهم ؛

-         0.50 % بالنسبة للشريحة المتراوحة بين مليون درهم عشرة ملايين درهم ؛

-         0.75 % بالنسبة لمن زاد على ذلك.

 

على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضريبة عن ألف وخمسمائة درهم ولا أن يجاوز مائة ألف درهم في السنة.

ولا تفقد الشركات الحاصل لها عجز التي تدفع مبلغ الحد الأدنى للضريبة الحق في استنزال عجزها من أرباح السنوات المحاسبية التالية وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه.

II-         لا يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الشركات طوال الستة والثلاثين شهرا الأولى التالية لتاريخ بداية استغلالها.

 

غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء فترة الستين شهرا الأولى التالية لتاريخ تأسيس الشركة المعنية.

 

المادة 16

أداء الضريبة

I-            يجب أن يدفع مبلغ الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه تلقائيا خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انصرام كل سنة محاسبية.

وإذا جاوزت الضريبة المستحقة مبلغ الحد الأدنى وجب على الشركة أن تدفع الباقي تلقائيا على قسطين متساويين يستحق :

-         أولهما على أبعد تقدير في تاريخ انصرام أجل الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛

-         والثاني خلال الشهرين التاليين لانصرام هذا الأجل.

II-             في الحالات المبينة في المادة 28 من هذا القانون يجب دفع جميع مبلغ الضريبة المستحقة بصورة تلقائية داخل أجل الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في هذه المادة.

وإذا تعلق الأمر بتوقف الشركة عن مزاولة جزء من نشاطها تستنزل الضريبة المدفوعة عند التوقف وفقا لأحكام الفقرة أعلاه من مبلغ الضريبة المستحقة عند انصرام السنة المحاسبية. وفي حالة استحالة الاستنزال يرد الباقي تلقائيا.

III-      يجب على الشركات الأجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون أن تدفع تلقائيا الضريبة المستحقة عليها خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه تحصيل المبالغ المفروضة عليها الضريبة.

IV-      تدفع المبالغ المستحقة إلى مكتب تحصيل الضرائب التابع له المكان الذي يوجد فيه مقر الشركة أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، ويرفق كل مبلغ مدفوع بورقة إعلام مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة،  تكون مؤرخة وموقعا عليها من لدن الجانب الذي باشر الدفع.

 

المادة 17

فرض الضريبة بطريقة الجداول

تفرض الضريبة على الشركات بطريقة الجداول :

-         إذا لم تدفع الشركة تلقائيا لمكتب تحصيل الضرائب التابع له المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب الضريبة المستحقة عليها والعلاوات والغرامات المرتبطة بها إن اقتضى الحال ذلك ؛

-         في حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الضرائب وفق ما هو منصوص عليه في المواد 29 و39 و42 من هذا القانون.

 

وتستوفى المبالغ المسجلة بالجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمور الخزينة.

 

المادة 18

الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطا بالمغرب

يجوز للشركات الأجنبية المبرمة معها صفقات أشغال تتعلق ببناء أو تركيب أن تختار، حين إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون أو بعد إبرام كل صفقة، أن تدفع الضريبة بحسب النظام الجزافي على جميع مبلغ الصفقة بالسعر المنصوص عليه في الفقرة I- ب من المادة 14 أعلاه.

 

وإذا كانت الصفقة تتعلق بتسليم بطريقة "المفتاح في اليد" لمبنى عقاري أو منشأة صناعية أو تقنية مستوفية جميع ما يلزم لتشغيلها وجب أن يشمل الأساس المفروضة عليه الضريبة تكلفة المواد المدمجة والمعدات المقامة سواء أتم توريد هذه المواد والمعدات من لدن الشركة المبرمة معها الصفقة أو لحسابها أو وضعت لها فاتورة على حدة أو دفع رب العمل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

 

الباب الرابع

زائد القيمة الملاحظ والأرباح المحققة بمناسبة تخلي شركة

عن بعض عناصر أصولها الثابتة أو التوقف عن مزاولة نشاطها

أو اندماجها في شركة أخرى

أو انقسامها أو تغيير شكلها القانوني

 

المادة 19

زائد القيمة والأرباح الناتجة عن عمليات التخلي والتوقف عن مزاولة

النشاط وتغيير الشكل القانوني للشركة

I-            زائد القيمة الملاحظ والأرباح المحققة خلال مزاولة النشاط.

كل شركة تقوم، في أثناء مزاولة نشاطها أو في حالة التخلي عن جزء من مشروعها، بسحب عناصر        مادية أو معنوية من أصولها الثابتة أو التخلي عنها يكون لها الخيار في أن تستفيد :

أ‌)              إما من التخفيضات المطبقة على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن عمليات السحب أو على مجمل الربح الصافي الحاصل من التخلي بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب أو الخسائر الناجمة عن التخلي.

 

وتساوي نسبة التخفيض :

-         25%  إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك كل عنصر وقع سحبه من الأصول أو التخلي عنه والسنة التي وقع فيها السحب أو التخلي تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني  سنوات :

-         50%  إذا كانت المدة المذكورة تساوي أو تجاوز ثماني سنوات :

 

ب‌)          وإما من الإعفاء الكلى بشرط أن تلتزم الشركة المعنية كتابة أن تستثمر مجددا في أموال تجعل منها أصولا ثابتة جميع الحصيلة الصافية لعمليات التخلي المنجزة خلال سنة محاسبية واحدة في أجل لا يجاوز ثلاث سنوات تبتدئ من انصرام السنة المحاسبية المذكورة.

 

وإذا لم يعد، خلال الأجل المقرر أعلاه، استثمار جميع الحصيلة أو كان ما أعيد استثماره أقل مما يجب فإن الضريبة تفرض على المبلغ غير المعاد استثماره من الربح الصافي الناتج عن التخلي، مع مراعاة التخفيضات المقررة في الفقرة "أ" أعلاه، ويضاف المبلغ المفروضة عليه الضريبة في هذه الحالة إلى السنة المحاسبية التي وقع فيها التخلي.

 

وعندما تقوم الشركة، قبل السحب أو التخلي، بإعادة تقييم عناصر موازنتها تراعي لتحديد نسبة التخفيض الواجب تطبيقها المدة الفاصلة بين سنة إعادة التقييم وسنة السحب أو التخلي.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق التخفيض على الربح المحاسبي الناتج عن إلغاء مخصصات معدة لمواجهة نقص في قيمة الأصول.

 

II-             زائد القيمة الملاحظ والأرباح المحققة عند التوقف عن مزاولة النشاط :

 

إذا وقع حين توقف شركة من الشركات عن مزاولة نشاطها سحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة أو التخلي عنها فإن التخفيض المطبق على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن السحب أو على مجمل الربح الصافي الحاصل من التخلي يكون بنسبة :

 

-         50 % إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تأسيس الشركة وسنة السحب أو التخلي تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات :

 

-         الثلثين إذا كانت المدة المذكورة تساوي أو تجاوز ثماني سنوات.

وتطبق أحكام الفقرتين الأخيرتين من البندI  أعلاه فيما يخص تحديد مبلغ الأرباح ونسب التخفيض الآنفة الذكر.

III-      التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزاولة النشاط أو نقل العملاء.

تعتبر التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزاولة النشاط أو نقل العملاء بمثابة الأرباح الناتجة عن التخلي، وتسري عليها حينئذ أحكام البندينI  وII أعلاه.

IV-         تغيير الشكل القانوني لشركة من الشركات إذا كان يترتب عليه إخراجها من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو إحداث شخص معنوي جديد.

يدخل في حكم الأرباح الناتجة عن التخلي عند التوقف عن مزاولة النشاط وتفرض عليه الضريبة وفق نفس الشروط زائد القيمة الذي تدرجه الشركة في المحاسبة أو تلاحظه الإدارة بمناسبة كل تغيير لشكل الشركة القانوني يترتب عليه إخراجها من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو إحداث شخص معنوي جديد.

V-         تقييم زائد القيمة الذي تلاحظه الإدارة :

 

تطبق إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون على زائد القيمة الذي تلاحظه الإدارة.

 

المادة 20

النظام الخاص باندماج الشركات

I-            إذا اندمجت شركة أو عدة شركات في شركة قائمة وكانت كلها خاضعة للضريبة على الشركات فإن ما تحصل عليه الشركة الدامجة من كسب يطابق زائد القيمة المتعلق بمساهمتها في الشركة المندمجة يدرج بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها بالبندI  من المادة 19 أعلاه في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركة المعينة.

II-         ألف- دون إخلال بالشروط المبينة بعده واستثناء من أحكام الفقرة 5 من المادة 6 أعلاه لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة فيها يخص الربح الصافي المحقق على أثر المساهمة بجميع عناصر الأصول الثابتة أو سندات المساهمة أو التخلي عن ذلك بشرط أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة المتولدة عن الشركات المندمجة لدى المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابعة لها الشركة أو الشركات المندمجة نسختين من تصريح كتابي مشفوع بالوثائق التالية وذلك خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ عقد الاندماج :

1-          بيان يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بالأرباح أو الخسائر وإبراز الربح الصافي غير المفروضة عليه الضريبة بالنسبة إلى الشركة أو الشركات المندمجة ؛

2-          جدول يتضمن بالنسبة إلى كل شركة من الشركات المذكورة بيان :

·        المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم يسمح به القانون الضريبي ؛

·        الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم.

3-          عقد الاندماج الذي تلتزم فيه الشركة الدامجة أو الشركة المتولدة عن الشركات المندمجة :

 

أ‌)              بيان تحتفظ بجميع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها وبالاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المؤسس مع الإعفاء من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة بالمادة 23 من هذا القانون ؛

ب‌)          أن تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة الربح الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة فيما يتعلق بمساهماتها :

1-          أما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا كانت توجد من بين هذه العناصر أراض مبنية أو غير مبنية تساوي قيمتها المساهم بها أو تجاوز 75%  من مجموع قيمة الأصول الصافية الثابتة للشركة المعنية، وفي هذه الصورة يعاد إدماج الربح الصافي المحدد باعتبار التخفيضات المنصوص عليها بالبند II من المادة 19 أعلاه في نتيجة السنة المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج ؛

2-          وأما فقط بسندات المساهمة والعناصر القابلة للاستهلاك إذا لم يتأت بلوغ نسبة 75% المذكورة، وفي هذه الصورة يعاد إدماج الربح الصافي المشار إليه أعلاه في الحصيلة الخاضعة للضريبة بأقساط متساوية خلال فترة لا تجاوز 10 سنوات وتراعي القيمة المساهم بها للعناصر المعنية بإعادة الإدماج في حساب الاستهلاكات وزائد القيمة والأرباح اللاحقة.

ت‌)          أن تضيف إلى زائد القيمة وإلى الأرباح الملاحظة أو المحققة فيما بعد حين سحب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار إليها في الفقرة ب - 2 أعلاه أو حين التخلي عنها، الأرباح التي سبق أن حققتها الشركة المندمجة وأجل فرض الضريبة عليها.

باء – المخصصات والاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليها في البند – ألف- 3 أ - أعلاه تظل معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة "8" من المادة 7 وفي المادة 24 من هذا القانون.

جيم - إذا لم يودع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند "ألف" أعلاه داخل الأجل المقرر أو لم يشفع هذا التصريح بالأوراق الملحقة اللازمة قامت الإدارة بتسوية وضعية الشركة أو الشركات المندمجة وفقا للقواعد العادية المطبقة في حالة التخلي عن المشروع أو التوقف عن مزاولة النشاط.

 

الباب الخامس

إعادة تقييم الموازنات

المادة 21

العناصر الممكن إعادة تقييمها

يجوز للشركات أن تقوم وفقا للمعاملات المحددة في نص تنظيمي بإعادة تقييم ما يلي :

 

·        الأراضي المملوكة لها ماعدا الأراضي التي اشترتها من أجل بيعها أو إنجاز برامج تقسيم أو مشاريع عقارية فيها إذا كانت هذه الأعمال داخلة في نشاطها الرئيسي أو التبعي ؛

·        عناصر الأصول للاستهلاك مثل المباني والمعدات والمنقولات والبراءات التي مرت على امتلاكها في تاريخ الموازنة المعاد تقييمها مدة لا تجاوز 20 سنة.

 

ولا يعاد تقييم العناصر التي مرت على استهلاكها في تاريخ الموازنة المعاد تقييمها مدة تزيد على أربعة وعشرين شهرا.

 

المادة 22

معاملات إعادة التقييم

 

يجب ألا تزيد القيم المقيدة في أصول الموازنة بعد إعادة التقييم على قيمة الأصول القصوى الحاصلة من ضرب ثمن شراء أو ثمن تكلفة كل عنصر يمكن إعادة تقييمه في المعامل المطابق للسنة التي تم خلالها إدراج العنصر المذكور في أصول الشركة.

 

وإذا تعلق الأمر بعنصر قابل للاستهلاك وجب إعادة تقييم الاستهلاكات التي سبق خصمها كما هو منصوص عليه في الفقرة 7 من لمادة 7 أعلاه بضرب مبلغ كل قسط سنوي في المعامل المطابق للسنة التي تم خلالها اختتام السنة المحاسبية.

 

المادة 23

الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم

 

يساوي زائد القيمة الناتج عن إعادة التقييم فيما يخص كل عنصر الفرق بين صافي قيمته المحاسبية بعد إعادة التقييم وصافي قيمته قبل ذلك.

 

ويطابق صافي القيمة المحاسبية لكل عنصر قبل إعادة التقييم ثمن الشراء أو ثمن التكلفة مطروحا منه الاستهلاكات المخصومة.

 

ويدرج مجموع زائد القيمة الناتج عن إعادة التقييم معفى من الضريبة في احتياطي خاص يقيد في خصوم الموازنة على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 24 بعده.

 

المادة 24

شروط إعفاء الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم  من الضريبة

أو فرضها عليه

 

I-            مع مراعاة أحكام البند II بعده، يعفى من الضريبة الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم إذا أرصد :

 

أ‌)              إما لمقاصة الخسائر المحاسبية ؛

ب‌)          وإما لإدماجه في رأس المال، وفي هذه الصورة يتوقف الإعفاء عل توفر الشرطين التاليين :

-         أن يسبق هذا الإدماج، إدماج جميع الاحتياطات الأخرى التي قد تكون للشركة ؛

-         ألا يقع خفض رأس مال الشركة خلال مدة الأربع سنوات السابقة للإدماج وألا يتلوه خلال المدة نفسها خفض رأس مال الشركة أو توقفها عن مزاولة نشاطها.

II-             يدمج الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم في الأساس المفروضة عليه الضريبة ؛

أ‌)              بعد أن تخفض منه نسبة 25 % إذا لم يرصد وفق الشروط المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ؛

ب‌)          بكامله إذا امتنعت الشركة المستفيدة من الإعفاء من إجراء المراقبة الإدارية المتعلقة برصد الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم أو استخدام العناصر التي أعيد تقييمها.

 

المادة 25

الاستهلاكات بعد إعادة التقييم

إذا لم يستهلك جميع العنصر القابل للاستهلاك المعاد تقييمه وجب أن يستهلك صافي القيمة المحاسبية الجديدة كما هو محدد في المادة 23 أعلاه خلال الفترة العادية التي كانت ستطبق لو لم يقع إجراء إعادة التقييم دون أن تقل هذه المدة عن أربع سنوات.

 

وإذا استهلك مجموع العنصر القابل للاستهلاك المعاد تقييمه وجب أن يستهلك صافي القيمة المحاسبية الناتجة عن إعادة التقييم خلال فترة لا تقل عن أربع سنوات.

 

الباب السادس

الإقرارات المتعلقة بالضريبة

 

المادة 26

التصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب

I-            يجب على الشركات، سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها، أن توجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو تسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقر الشركة أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها إن كانت مغربية أو استقرارها بالمغرب إن كانت أجنبية، تصريحا يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة.

 

ويتضمن التصريح البيانات التالية :

 

أ‌)        إذا تعلق الأمر بشركة مغربية :

1-          العنوان التجاري للشركة والمكان الذي يوجد به مقرها ؛

2-          الأمكنة التي توجد بها جميع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب وكذلك بالخارج إن اقتضى الحال ؛

3-          رقم الهاتف لمقر الشركة وكذلك رقم هاتف مؤسستها الرئيسية بالمغرب إن اقتضى الحال ؛

4-          المهن والأنشطة التي تزاولها كل مؤسسة أو فرع من المؤسسات والفروع الواردة في التصريح ؛

5-          رقم القيد في السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسجل الضريبة الحضرية وكذلك في سجل الضريبة المهنية (الباتنتا) إن اقتضى الحال ؛

6-          الأسماء العائلية والشخصية لمسيري الشركة أو ممثليها الذين لهم أهلية التصرف باسمها وصفاتهم وعناوينهم ؛

7-          الإسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري لكل شخص طبيعي أو معنوي تكلف بإجراءات تأسيس الشركة وعنوانه ؛

8-          الإشارة إن اقتضى الحال إلى اختيار الخضوع للضريبة على الشركات فيما يتعلق بالشركات المنصوص عليها في الفقرة "ألف" -I من البند I بالمادة 2 أعلاه، ولا يمكن لهذه الشركات التراجع عن هذا الاختيار.

ويصحب التصريح بنظام الشركة الأساسي وبقائمة المساهمين المؤسسين لها.

 

ب‌)          إذا تعلق الأمر بشركة أجنبية :

بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و4 بالبند "أ" أعلاه :

·        الأمكنة التي توجد بها مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب ؛

·        الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري للشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم بالمغرب والمعتمد لدى إدارة الضرائب ومهنته أو نشاطه وعنوانه ؛

·        الإشارة إن اقتضى الحال إلى اختيار الخضوع لنظام الضريبة الجزافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه.

 

II-         إذا قامت شركة خاضعة للضريبة على الشركات بتحويل مقرها أو مقر مؤسستها الرئيسية الكائن بالمغرب وجب عليها أن تشعر بذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحويل مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة عليها الضريبة فيه.

 

المادة 27

الإقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وبرقم المعاملات

 

I-            يجب على الشركات، ما عدا الشركات الأجنبية المشار إليها في الفقرة II بعده، أن توجه داخل الثلاثة أشهر التالية لاختتام كل سنة محاسبية إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة.

ويتضمن الإقرار مراجع الأداءات التي سبق إنجازها عملا بأحكام المادة 16 أعلاه، ويجب أن يشفع بالأوراق الملحقة المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

II-         يجب على الشركات الأجنبية المفروضة عليها الضريبة بحسب النظام الجزافي عملا بأحكام المادة 18 أعلاه أن تدلي، قبل فاتح أبريل من كل سنة، بإقرار برقم معاملاتها يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة ويتضمن، زيادة على عنوانها التجاري وطبيعة نشاطها والمكان الذي توجد فيه مؤسستها الرئيسية بالمغرب، البيانات التالية :

o       الإسم والعنوان التجاري لعملائها بالمغرب ومهنتهم أو نوع نشاطهم وعناوينهم ؛

o       مبلغ كل صفقة من الصفقات الجاري تنفيذها ؛

o       مجموع المبالغ المقبوضة فيما يتعلق بكل صفقة خلال السنة المدنية السابقة مع تمييز المبالغ المدفوعة مقدما من المبالغ المقبوضة لقاء أشغال سبق إن كانت محل بيانات حسابية نهائية ؛

o       مجموع المبالغ المسموح بتحويلها بإذن من مكتب الصرف مع بيان المراجع المتعلقة بهذا الإذن ؛

o       مراجع ما تم دفعه من ضرائب مستحقة.

 

المادة 28

الإقرار بتوقف الشركات عن مزاولة نشاطها أو اندماجها

أو انقسامها أو تحويلها

 

I-            في حالة توقف شركة عن مزاولة بعض أو جميع نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير لشكلها القانوني يؤدي إلى إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحداث شخص معنوي جديد، يجب أن يقدم خلال أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ انجاز العمليات المشار إليها أعلاه الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة، وكذا إن اقتضى الحال، الإقرار المتعلق بالسنة المحاسبية السابقة للفترة المذكورة.

II-         إذا أفضى التوقف عن مزاولة جميع النشاط إلى التصفية، وجب أن يتضمن الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة، زيادة على ما ذكر، الاسم العائلي والشخصي للمصفى وعنوانه وكذا طبيعة ومدى الصلاحيات المخولة إياه.

ويجب على المصفى أن يدلى :

 

-         خلال مدة التصفية وداخل الأجل المنصوص عليه في البند I من المادة 27 أعلاه بإقرار يتعلق بالنتائج المؤقتة التي وقع الحصول عليها خلال فترة كل اثني عشر شهرا ؛

-         خلال الخمسة والأربعين يوما (45) التالية لاختتام عمليات التصفية، بالإقرار المتعلق بالنتيجة النهائية، ويبين في هذا الإقرار المكان المحفوظة فيه الوثائق المحاسبية للشركة المصفاة.

 

المادة 29

                                              فرض الضريبة بصورة تلقائية

يطلب، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، إلى الشركة التي لم تقدم إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة أو برقم معاملاتها داخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من هذا القانون أن تودع الإقرار المذكور في أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة السالفة الذكر.

 

وإذا لم تودع الشركة إقرارها في أجل الثلاثين يوما المشار إليه أعلاه أخبرتها الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة باعتبارها تلقائيا إذا لم تودع إقرارها داخل أجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة.

 

ويصدر في شأن الضرائب المفروضة بهذه الطريقة والعلاوات المتعلقة بها جدول لتحصيلها لا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المقررة في المادة 52 من هذا القانون.

 

وتراعى في فرض الضريبة بصورة تلقائية الدفعات التي تكون الشركة قد أنجزتها بصورة تلقائية قبل إصدار الجدول المتعلق بالتحصيل.

 

المادة 30

الإقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير

 

كل شركة تزاول نشاطا في المغرب وتدخل في ذلك الشركات الأجنبية التي اختارت نظام الضريبة الجزافي تخول أشخاصا خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة على الشركات أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفيضات أو ردودا منحت بعد وضع الفاتورات، يجب عليها أن تدلى بإقرار يتعلق بالمبالغ المدرجة في المحاسبة خلال الستة المحاسبية السابقة فيما يخص المكافآت الآنفة الذكر وذلك في نفس الوقت الذي تدلى فيه بالإقرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه وداخل الآجال المقررة فيهما.

ويحرر الإقرار الذي يجب أن يسلم عنه إيصال على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة ويتضمن فيما يخص كل مستفيد البيانات التالية :

1-          الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري ؛

2-          المهنة أو طبيعة النشاط والعنوان ؛

3-          رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة على الشركات ورقم التعريف المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛

4-          رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

5-          مجموع المبالغ المخولة بحسب كل صنف على وجه :

·        الأتعاب ؛

·        العمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى التي في حكمها ؛

·        التخفيضات والردود الممنوحة بعد وضع الفاتورات.

 

الباب السابع

الالتزامات المحاسبية ومراقبة الضريبة

 

المادة 31

الالتزامات ذات الطابع المحاسبي

تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار نتيجة حساب الخسائر والأرباح المدرجة في المحاسبة التي تمسكها الشركة وفقا لأحكام القانون التجاري وتنظمها على وجه يتيح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ويجب أن تكون العمليات المتعلقة بالمداخيل موضوع تفريد وأن تسلم عنها فاتورات مرقمة تتضمن أرقام القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) وفي الضريبة على الشركات إن اقتضى الحال ذلك، وفي حالة بيع بالتفصيل وعدم وضع فاتورات يجب على الشركة أن تسلم بطاقات صندوق.

 

وزيادة على ما ذكر، يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة محاسبية جرودا مفصلة من حيث الكمية والقيمة للبضائع والمنتجات المتنوعة واللفائف والمواد القابلة للاستهلاك التي تشتريها لغرض بيعها أو لما تستلزمه حاجات الاستغلال.

 

وتحدد كما هو منصوص عليه أعلاه الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات.

 

المادة 32

الأوراق المثبتة للنفقات

 

يجب أن يثبت كل ما تشتريه شركة من سلع أو خدمات من مورد خاضعة للضريبة المهنية ( البتانتا) بفاتورة صحيحة أو أية ورقة أخرى يحتج بها، تحرر في اسم المعنى بالأمر.

 

ويجب أن تنص الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها على هوية البائع وتاريخ العملية وأثمان وكميات السلع المسلمة والأشغال المنجزة والخدمات المقدمة وعلى جميع المعلومات الأخرى المقررة في نصوص قانونية، ويجب على الشركة أيضا أن تتمم الفاتورات التي كانت محل تسديد ببيان المراجع المتعلقة بطريقة الوفاء.

 

وتفقد الشركة بعدم مراعاتها الأحكام الواردة أعلاه الحق في أن تدرج بين تكاليفها القابلة للخصم مبلغ الأشرية والأشغال والخدمات المعنية.

 

غير أن إعادة الإدماج التي يبلغها في هذا الشأن مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على إثر القيام بمراقبة لا تصير نهائية إلا إذا عجزت الشركة خلال سير الإجراءات المقررة في المادة 39 بعده عن تتميم فاتوراتها بالمعلومات غير المدلي بها.

 

المادة 33

الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية ومراقبها

I-            يجب على الشركات أن تحتفظ طوال 10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليها بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات الصندوق والأوراق المثبتة للمصروفات والاستثمارات والوثائق المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب ولاسيما السجلات المقيدة فيها العمليات وسجل الجرد والجرود المفصلة إن لم تكن مستنسخة بكاملها في هذا السجل وكذا السجل اليومي وجذاذات العملاء والموردين.

وإذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأي سبب من الأسباب وجب على الشركة أن تخبر بذلك مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي لاحظت فيه ضياعها.

II-         إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة وجب توجيه إشعار بذلك إلى الشركة برسالة موصى بها مع إعلام بالتسلم قبل التاريخ المحدد للشروع في العملية بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتقدم الوثائق المحاسبية في محال الشركة إلى الموظفين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها، ويجب أن تكون لهؤلاء الموظفين رتبة مفتش مساعد على الأقل وأن يكونوا معتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.

ويتحقق الموظفون المذكورون من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلت بها الشركة ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

وإذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات وجب على الشركة أن تقدم إلى الموظفين المكلفين بالمراقبة جميع التسهيلات لتمكينهم من مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.

III-      يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان :

 

-         أن تطبق الإجراءات المقررة في المادة 39 من هذا القانون، في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة ؛

-         أن تقوم، في حالة العكس، بإطلاع الشركة على ذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها من غير أن يترتب على الفحص الجديد،  ولو تعلق الأمر بضرائب ورسوم أخرى، تغيير أسس فرض الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى.

 

المادة 34

الالتزامات المحاسبية الخاصة بالشركات الأجنبية

I-            يجب على الشركات الموجود مقرها بالخارج إذا كانت تزاول نشاطا دائما بالمغرب أن تمسك بمكان مؤسستها الرئيسية المغربية محاسبة لجميع عملياتها المنجزة بالمغرب.

ويجب أن يكون السجل اليومي وسجل الجرد مرقمين وموقعين أو يؤشر عليهما رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها.

II-         يجب على الشركات الأجنبية التي اختارت نظام الضريبة الجزافي أن تمسك :

 

·        سجلا للمبالغ المقبوضة والمبالغ المحولة ؛

·        سجلا يؤشر عليه مفتش العمل يتضمن بيان الأجور المدفوعة إلى المستخدمين المغاربة والأجانب وضمنها التكاليف الاجتماعية المرتبطة بها ؛

·        سجلا للأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى الداخلة في حكمها المخولة للغير في المغرب أو الخارج.

 

المادة 35

سلطة الإدارة التقديرية

I-            إذا ثابت حسابات سنة محاسبية إخلالات خطيرة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها.

ويعد إخلالات خطيرة :

·        عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 31 أعلاه ؛

·        انعدام الجرود المقررة في المادة الآنفة الذكر؛

·        إخفاء بعض الأشربة أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك ؛

·        الأخطاء أو الاغفالات أو البيانات غير الصحيحة الخطيرة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات ؛

·        انعدام الأوراق المثبتة الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية ؛

·        عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم عن إنجاز الشركة لها ؛

·        إدراج عمليات صورية في المحاسبة.

 

وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات المبينة أعلاه، لا يجوز للإدارة أن تشك في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.

II-          إذا كانت لشركة مغربية علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد خارج المغرب فإن الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة إلى هذه الأخيرة أما بالزيادة في أثمان الشراء أو البيع أو تخفيضها وأما بأية وسيلة أخرى تضاف إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة الواردة في الإقرار.

وللقيام بهذا التصحيح تقارن أثمان ما تقوم به الشركة المعنية من شراء أو بيع بأثمان المؤسسات المماثلة لها.

III-   إذا تبين أن أهمية بعض المصروفات التي التزمت بها أو تحملتها في الخارج الشركات الأجنبية المزاولة نشاطها دائما في المغرب لا مبرر لها جاز للإدارة حصر مبلغها أو تقدير أساس فرض الضريبة على الشركة عن طريق مقارنتها بمؤسسات مماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر.

IV-      تباشر التصحيحات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة وفق الشروط الواردة في المادة 39 أو المادة 42 بعده تبعا لما تستلزمه الحالة.

 

المادة 36

حق الإطلاع

يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة ضريبة الشركات المستحقة على الشركات الأخرى أن تطلب الإطلاع على :

ب‌)          وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة، ولا يمكن المعارضة في ذلك بحجة كتمان السر المهني، ويجب أن يقدم الطلب كتابة ويتضمن العنوان الكامل للمصلحة التي وجهته ورقم هاتفها ؛

ت‌)          السجلات والوثائق التي تفرض إمساكها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاط خاضعا للضرائب المباشرة وفي جميع الحالات فإن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها المحافظة على السر المهني، وتقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.

 

ولا يمارس حق الإطلاع بأماكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقصودين إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال للمأمورين المكلفين بالضرائب.

 

وتقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري قسم الضرائب المحلفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد.

 

الباب الثامن

العجز في المنبع للمبالغ التي تقبضها الشركات الأجنبية

 

المادة 37

التزامات الأطراف الدافعة

 

I-            يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المزاولين نشاطا بالمغرب الذين يدفعون إلى شركات أجنبية غير مقيمة المكآفات المبينة في المادة 12 أعلاه أو يتوسطون في دفعها إليها أن يحجزوا في المنبع الضريبة  المستحقة للخزينة بالسعر المنصوص عليه في البند I - أ- من المادة 14 أعلاه.

ويجب على الأشخاص المذكورين أن يدلوا في نفس الوقت الذي يدلون فيه بالإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو بالدخل الإجمالي بإقرار خاص بالمكافآت المدفوعة إلى مؤسسات أجنبية غير مقيمة يتضمن المعلومات التالية :

·        طبيعة ومبلغ المدفوعات الخاضعة للضريبة التي أنجزوها ؛

·        المبالغ المحجوزة المرتبطة بذلك ؛

·        تعيين الشركة المستفيدة من المدفوعات.

 

ويحرر الإقرار المذكور على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مكان الإقامة الاعتيادية للشخص الصادر عنه الإقرار أو مقره أو مؤسسته الرئيسية إن كان شركة.

II-         إذا وقع الأداء لشركة أجنبية غير مقيمة من قبل شخص أخر غير مقيم استحقت الضريبة على المؤسسة أو الهيئة العميلة الموجودة بالمغرب.

 

المادة 38

دفع الضريبة المحجوزة في المنبع

I-            أ) يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يتعلق بالمكافآت المؤذاة إلى الشركات المبينة في المادة 37 أعلاه إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به عنوان المؤسسة التي باشرت الحجز أو مقرها أو مقر مؤسستها الرئيسية، وذلك خلال الشهر التالي لشهر الأداء.

ب‌)          يجب، في الحالة المشار إليها في البند II من المادة 37 أعلاه، أن تدفع الضريبة في أثناء الشهر الذي يلي الشهر المقرر دفع المكافآت خلاله بمقتضى عقد الأشغال أو الخدمات.

II-          تشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع وتتضمن ما يلي :

1.    هوية الطرف الدافع :

·        الإسم أو العنوان التجاري ؛

·        المهنة أو طبيعة النشاط ؛

·        العنوان ؛

·        الرقم المتعلق بفرض الضريبة المهنية ( البتانتا) ؛

·        رقم التعريف المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

 

2.    العنوان التجاري للهيئة المالية المتوسطة في الأداء وعنوانها :

 

3.    هوية الشركة الأجنبية غير المقيمة التي نفذت الأشغال أو قدمت الخدمات المستحقة عليها الضريبة :

·        العنوان التجاري ؛

·        عنوان مقر الشركة ؛

·        العنوان بالمغرب.

 

4.    العناصر الرقمية لفرض الضريبة :

 

·        تاريخ ومبلغ الأداءات ؛

·        مبلغ الضريبة.

 

الباب التاسع

الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

 

المادة 39

التبليغ السابق والنزاعات

I-            إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة سواء أكان ناتجا عن الإقرار الذي أدلت به الشركة أم مفروضا بصورة تلقائية، وجب عليه  أن يبلغ الشركة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وأن يطلب إليها الإدلاء بملاحظاتها خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون.

II-          إذا تلقى المفتش ملاحظات الشركة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح وجب عليه أن يقوم، خلال أجل لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ الشركة، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتماده مع إخبار الشركة المعنية بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم تقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون داخل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية المذكورة.

III-      يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه الأخيرة إلى الشركات في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.

IV-      يجوز للشركة أو للإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام "اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.

وتقدم الشركة طعنها في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، وتحدد العريضة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج التي تستند إليها شركة.

ويقدم مدير الضرائب طعن الإدارة داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه.

ويعد عدم تقديم الطعن داخل الأجل المشار إليه أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

V-         يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون  المتعلقة بالضريبة عندما يرفع إليها طعن من قبل الشركة أو الإدارة، أن تقوم، من جهة، بإخبار الطرف الأخر بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها، وأن تطلب من جهة أخرى، إلى الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب، لا يمكن أن تجاوز أسس فرض الضريبة :

 

·        أما الأسس التي تم الإقرار بها أو قبولها من لدن الشركة إذا قدمت طعنها داخل الأجل القانوني إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛

·        وأما الأسس التي حددتها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة العكس.

وتخبر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.

VI-      تحرر فورا جداول لتحصيل المستحقات الإضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة :

·        عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في البنودI  وII وIV أعلاه ؛

·        بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إجراءات التصحيح ؛

·        عقب صدور المقرر النهائي للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

VII-   تكون مسطرة التصويت لاغية :

 

-         في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى الشركة داخل الأجل المقرر في البند II من المادة 33 أعلاه ؛

-         في حالة عدم تبليغ جواب المفتش عن ملاحظات الشركة في الأجل المقرر في البند II أعلاه.

VIII-   تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة في حالة تصحيح أسس الضريبة المتعلقة بالشركات التي كانت موضوع اندماج.

 

المادة 40

اللجان المحلية لتقدير الضريبة

I-            تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.

وتنظر كل لجنة في المطالبات التي تقدمها الشركات الكائن مقرها أو مؤسستها الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

وتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة على أنظارها، ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

II-         ألف – تضم كل لجنة :

 

1-          قاضيا، رئيسا ؛

2-          ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه ؛

3-          رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر؛

4-          ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي تزاوله الشركة.

5-          ويكون لكل واحد من أعضاء اللجنة الأربعة صوت تداولي فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس ؛

باء – يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية :

أ‌)              فيما يخص الطعون التي تهم شركات تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا.

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعنى بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط المشار إليها أعلاه، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رئيس الغرفة التجارية والصناعية وغرفة الصناعة التقليدية والغرفة الفلاحية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

ب‌)          فيما يخص الطعون التي تهم شركات تزاول مهنا حرة :

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

 

ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في البندين أ و ب أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجان المحلية، وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق مد تلقائيا انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 

جيم – إذا استحال تمديد فترة انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للخاضعين للضريبة، أخبرت الشركة بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز للشركة في هذه الصورة أن تقدم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة إلى رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل فرض الضريبة طلبا تلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها فقط، فإن انصرام الأجل المذكور من غير أن يقدم أي طلب عرضت الإدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 41 بعده وأخبرت بذلك الشركة داخل أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ توجيه المطالبة المنصوص عليها في البند III من المادة 39 أعلاه إلى اللجنة المذكورة.

 

دال- يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري، وتستمع اللجنة إلى ممثل الشركة إذا طلبت هذه ذلك او رأت اللجنة أن من اللازم الاستماع إليه، وفي كلتا الحالتين تستدعي اللجنة في آن واحد كلا من ممثل الشركة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الإدارة لهذا الغرض.

وتستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا أما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.

 

المادة 41

اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

I-            تحدث لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" ترفع إليها الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وتعرض عليها النزاعات المشار إليها في الفقرة "جيم" من البند II بالمادة 40 أعلاه.

تكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة الوزير الأول ويكون مقرها بالرباط.

وتبت في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

وتضم اللجنة :

-         ثلاثة قضاة ينتمون إلى السلك القضائي يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل ؛

-         اثني عشر موظفا يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكونوا حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد وأن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك، ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة ؛

-         ثلاثين شخصا من عالم الأعمال يعينهم الوزير الأول لمدة ثلاث سنوات بصفة ممثلين للخاضعين للضريبة ويختارون من بين المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم المقترحة لتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة في حظيرة اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

 

وتنقسم اللجنة إلى ثلاث لجان فرعية تتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها.

II-         يشرف على سير اللجنة قاض يعينه الوزير الأول.

وتوجه الطعون إلى القاضي المشرف على تسيير اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى موظف أو أكثر ويوزع الملفات التي يعدها هؤلاء الموظفون على اللجان الفرعية الثلاث :

-         وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من القاضي المشرف على سير اللجنة الذي  يوجه الدعوة لممثلي الخاضعين للضريبة برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن ثلاثين يوما ؛

 

III-      تتركب كل لجنة فرعية من :

-         قاض، رئيسا ؛

-         موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبث فيه ؛

-         ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة.

 

ويحضر الموظفون الذين بحثوا الملفات اجتماعات اللجان الفرعية التي تنظر فيها بوصفهم كتابا مقررين، ويكون لهم صوت استشاري.

وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجوبا ممثل الشركة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الإدارة وذلك بقصد الاستماع إليهما كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية ويمكن أن تضيف إليها فيما يخص كل قضية خبيرا أو خبيرين من الموظفين أو غيرهم يكون لهما صوت استشاري ولا يجوز بأي حال أن تصدر اللجنة الفرعية مقرراتها بحضور ممثل الشركة أو وكيله أو ممثل الإدارة أو الخبيرين.

ويشترط صحة المداولات اللجان الفرعية أن يحضر اجتماعاتها الرئيس وعضوان آخران من الأعضاء المشار إليهم في البند I من هذه المادة أحدهما يمثل الخاضعين للضريبة والآخر يمثل الإدارة.

وتبت اللجان الفرعية بصفة صحيحة أثر مداولة ثانية إذا حضر الرئيس وعضوان آخران، فإن تعادلت الأصوات في جميع الحالات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومسببة، ويبلغها القاضي المشرف على سير اللجنة إلى الأطراف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الشهر التالي لتاريخ المقرر.

ويحدد بنص تنظيمي الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.

IV-      يمكن أن تنازع الشركة أمام المحاكم داخل أجل الشهرين التالي لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الإدارة باعتبار الأساس الذي قامت بتبليغه  عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.

 

ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إذا تبين لها أن هذه الأخيرة بتت بغير حق في مسائل قانونية.

 

المادة 42

الإجراءات السريعة المتعلقة بتصحيح الضرائب

 

في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مزاولة نشاطها أو تغيير شكلها القانوني :

I-             في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مزاولة نشاطها أو إدخال تغيير على شكلها القانوني من شأنه أن يخرجها من نطاق الضريبة على الشركات أو يفضي إلى إحداث شخص اعتباري جديد، إذا لاحظ مفتش الضرائب والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح الحصيلة الخاضعة للضريبة خلال فترة نشاطها الأخيرة التي لا يشملها التقادم المنصوص عليه في المادة 51 بعده وجب عليه أن يبلغ الشركة المعنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب التصحيح المزمع القيام به وتفاصيل مبلغه.

ويحق للشركة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ بتقديم جوابها والإدلاء بالإثباتات اللازمة، إن اقتضى الحال ذلك، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا لأحكام المادة 52 بعده.

وإذا وقع الإدلاء خلال الأجل المضروب بملاحظات اعتبر مفتش الضرائب أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الضريبة باعتبار الأسس التي يرى من الواجب اعتمادها وبلغ الشركة أسباب رفض جميع أو بعض الملاحظات المقدمة مع إخبارها بأن لها أن تطعن في ذلك أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليهما في المادتين 40 و41 أعلاه خلال الشهرين التاليين لشهر وضع جدول تحصيل الضريبة موضع التنفيذ.

II-          إذا توقفت شركة عن مزاولة جميع نشاطها وتلا ذلك تصفيتها بوشر تصحيح أسس فرض الضريبة بعد القيام بفحص للمحاسبة على إثر اختتام عمليات التصفية من غير أن يحتج على الإدارة بالتقادم فيما يرجع إلى جميع مدة التصفية.

 

ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة إلى الشركة قبل انصرام أجل سنة تبتدئ من تاريخ إيداع التصريح بالنتيجة النهائية للتصفية.

 

الباب العاشر

الجزاءات

المادة 43

الجزاءات على المخالفات في ميدان التصريح بالتأسيس

أو الاستقرار بالمغرب أو تحويل مقر الشركة

 

تعاقب بغرامة مبلغها 1.000 درهم كل شركة لا تودع داخل الأجل المقرر، التصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه أو تقدم تصريحا غير صحيح.

 

وتعاقب بغرامة مبلغها خمسمائة درهم كل شركة تقوم بتحويل مقرها أو مقر مؤسستها الرئيسية بالمغرب من غير أن تخبر بذلك الإدارة كما هو منصوص عليه في البند II من المادة 26 أعلاه.

وتستوفي الغرامات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول تصدر لتحصيلها.

 

المادة 44

الجزاءات في حالة عدم إيداع الإقرارات

المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة

أو برقم المعاملات أو تأخير إيداعها عن الميعاد المقرر لذلك

I-            يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية أو الناتجة عن إقرارات مودعة بعد الأجل المضروب لذلك أداء علاوة قدرها 15 % إما من مبلغ الضريبة المستحقة على أرباح أو رقم معاملات السنة المحاسبية وإما من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالمادة 15 أعلاه إذا كان يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة الآنفة الذكر أو إذا تبين من الإقرار المودع بعد انصرام الأجل وجود حصيلة ليس فيها ربح ولا عجز أو حصيلة فيها عجز.

وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ هذه العلاوة عن 500 درهم.

II-         إذا وقع تصحيح حصيلة الأرباح أو رقم المعاملات فيما يتعلق بسنة محاسبية وجب أن تحسب علاوة 15 % باعتبار مبلغ الضريبة المستحقة بعد التصحيح.

وإذا وقع تصحيح حصيلة فيها عجز وجب أن تزاد على كل إعادة إدماج تتعلق بها علاوة 15 % ما دام العجز قائما.

ويمكن أن ترفع نسبة العلاوة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى غاية 100 % إذا ثبت سوء نية الشركة.

 

المادة 45

الجزاء في حالة عدم دفع الضريبة

أو دفع قدر غير كاف منها.

إذا لم تنجز جميع أو بعض الدفعات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه داخل الآجال المقررة ترتب على ذلك فرض غرامة قدرها 10 % من المبالغ غير المدفوعة من الضريبة.

 

وإذا بوشرت تسوية حالة الشركة بإصدار جدول لتحصيل الضريبة المستحقة عليها وجب أن تزاد على المبالغ غير المدفوعة نسبة 3 % عن شهر التأخير الأول 1 % عن كل شهر أو جزء شهر ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ التسوية.

 

المادة 46

الجزاءات على المخالفات فيما يخص الإقرارات

المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير

إذا لم تدل الشركة خلال الأجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه أدمجت في حصيلتها المفروضة عليها الضريبة نسبة قدرها 25 % من مبالغ المكافآت المخولة للغير.

 

وتطبق، بالإضافة إلى الإدماج المذكور، العلاوات والغرامات المقررة في المادتين 44 و45 أعلاه.

 

وإذا كان الإقرار المدلى به غير كاف أو غير تام، تعرضت الشركة لغرامة قدرها 100 درهم عن كل إغفال أو بيان غير صحيح تستوفي عن طريق إصدار جدول لتحصيلها على ألا يجاوز مبلغها ألف درهم.

 

المادة 47

الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بحق المراقبة

إذا لم تقدم الشركة الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادتين 31 و32 أعلاه أو رفضت الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون وجهت إليها رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم لحثها على الامتثال للأحكام القانونية داخل 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

 

وإذا لم تقدر الوثائق المحاسبية في الأجل المشار إليه أعلاه عوقبت الشركة بغرامة قدرها ألفا درهم، وتخبرها الإدارة بهذه العقوبة في رسالة موصي بها مع إشعار بالتسلم وتضرب لها أجلا إضافيا مدته 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة لتقديم الوثائق المطلوبة أو تبرير عدم وجود محاسبة.

 

وفي حالة عدم تقديم الشركة الوثائق المحاسبية داخل هذا الأجل الأخير، تفرض عليها الضريبة تلقائيا من غير تبليغ سابق، على أنه يمكن المنازعة في هذه الضريبة وفق الشروط المقررة في المادة 52 بعده.

وإذا لم تدل الشركة بما يبرر عدم تقديمها الوثائق المحاسبية تعرضت، علاوة على ما ذكر، لتلجئة مالية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير، على ألا يجاوز مجموعها ألف درهم.

 

وتستوفي الغرامات والتلجئة المالية عن طريق إصدار جداول لتحصيلها.

 

المادة 48

الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الإطلاع

يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه وفق الإجراءات وبالغرامات والتلجئة المالية اليومية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.

 

على أن هذه الأحكام لا تطبق على إدارات الدولة والجماعات المحلية.

 

المادة 49

الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بالحجز في المنبع

I-            يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة كل شخص طبيعي أو اعتباري لم يدفع تلقائيا إلى الخزينة داخل الآجال المقررة المبالغ التي هو مسؤول عنها سواء أنجز حجز جميعها أو بعضها في المنبع، أو لم ينجز.

وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة الغرامة والعلاوات المقررة في المادة 45 أعلاه.

II-         يعاقب بغرامة قدرها ألف درهم كل شخص طبيعي أو اعتباري لم يدل، داخل الأجل المضروب لذلك، بالإقرار المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه أو أدلى بإقرار غير كاف أو غير تام.

III-      تستوفي المبالغ المستحقة والغرامة والعلاوات المشار إليها في البندين I وII أعلاه عن طريق إصدار جدول لتحصيلها.

 

المادة 50

1-          الجزاءات على المشاركة في التملص من دفع الضريبة

2-          يعاقب بغرامة لا تقل عن 1.000 درهم ولا تجاوز 100 % من مبلغ الضريبة المتملص من دفعها، كل شخص ثبت أنه شارك في أعمال تحايل ترمي إلى التملص من دفع الضريبة أو ساعد أو أرشد شركة في القيام بأعمال من قبيل ذلك.

 

الباب الحادي عشر

أجل التقادم، المطالبات، إسقاط الضريبة ، المقاصة

 

المادة 51

أجل التقادم

 

يمكن أن تقوم الإدارة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية لاختتام سنة محاسبية بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس المفروضة عليها الضريبة أو في حساب الضريبة المتعلقة بالسنة المذكورة.

 

ويمكن أن يشمل التصحيح الأربع سنوات الأخيرة المتقادمة إذا استنزلت مبالغ العجز المتعلقة بسنوات محاسبية متقادمة من الحصيلة الخاضعة للضريبة بالسنة لفترة غير متقادمة، على أن التصحيح لا يمكن أن يجاوز، في هذه الصورة، مجموع مبالغ العجز المستنزلة من حصيلة الفترة الآنفة الذكر.

 

وإذا كانت الضريبة تستوفي عن طريق الحجز في المنبع بوشر التصحيح بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الاعتيادي المكلف بالقيام بالحجز أو دفع مبلغه ذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي يجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.

 

وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 39 و42 أعلاه فيما يتعلق بعمليات التصحيح التي تعتزم الإدارة القيام بها على إثر المراقبة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.

 

ويوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى انصرام الشهر الثالث التالي للشهر الذي صدر فيه المقرر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطني للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

المادة 52

المطالبات

يجب على الشركات التي تنازع في جميع أو بعض مبلغ الضريبة المفروضة عليها أن توجه مطالبها إلى مدير الضرائب :

أ‌)              في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية : داخل الستة أشهر التالية لانصرام الآجال المقررة في المادتين 27 و28 أعلاه فيما يتعلق بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين ؛

ب‌)          في حالة فرض الضريبة عن طريق إصدار جدول داخل الستة أشهر التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضع التنفيذ ؛

وبعد البحث، يبث المطالب المشار إليها أعلاه الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الأخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن استيفاء الديون المستحقة للدولة، وذلك من غير الإخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ مقرر الإدارة.

 

وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة، جاز للشركة الطالبة أيضا أن ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر التالي لانصرام أجل الجواب.

 

المادة 53

الإسقاطات والإعفاءات والتخفيضات

1-          على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من قبله أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون إسقاط بعض أو جميع المبالغ المطالب بها على وجه الضريبة إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.

2-          يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الشركة ومراعاة للظروف التي تبرر بها طلبها، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ومن علاوة التأخير المقررة في المادة 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

المادة 54

المقاصة

إذا طلبت إحدى الشركات إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها للإدارة خلال إجراءات بحث الطلب أن تقرر إجراء مقاصة بين المبالغ التي ثبت للشركة الحق في إسقاطها وبين المبالغ التي لا تزال مدينة بها بسبب أوجه النقصان أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب الضرائب المستحقة عليها إذا كانت غير متقادمة.

 

وعندما تنازع الشركة في مبلغ ما استحق عليها بسبب نقصان أو إغفال، تسمح الإدارة بالإسقاط وتشرع في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.

 

الباب الثاني عشر

أحكام متنوعة وانتقالية

 

المادة 55

التضامن

I-            في حالة تخل عن محل تجاري أو عن جميع الأموال المدرجة في أصول شركة من الشركات يجوز أن يلزم المتخلي له على غرار الشركة المتخلية بدفع الضريبة المتعلقة بالأرباح التي حققتها هذه الأخيرة طوال السنتين الماليتين لنشاطها السابقتين لتاريخ التخلي، على ألا يجاوز مجموع مبلغ الضريبة المطلوب من المتخلي له قيمة بيع العناصر المتخلي عنها.

وتتقادم مطالبة المتخلي له بدفع الضريبة الآنفة الذكر بانصرام الشهر السادس التالي للشهر الذي أصبح فيه للتخلي تاريخ ثابت، ويترتب خصوصا على مطالبة المتخلي له من قبل المأمور المكلف بالاستيفاء خلال الستة أشهر المذكورة انقطاع التقادم المقرر فيما يتعلق باستيفاء ديون الدولة.

II-         في حالة اندماج شركة أو انقسامها أو تغيير لشكلها القانوني يفضى إلى إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحداث شخص اعتباري جديد تلزم الشركات الدامجة أو المتولدة عن الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل القانوني بأن تدفع، على غرار الشركات المنحلة، جميع المبالغ المستحقة على هذه الأخيرة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وكذا العلاوات والغرامات المترتبة عليها.

 

المادة 56

كتمان السر المهني

يلزم بكتمان السر المهني، وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه او اختصاصاته، في تحديد الضريبة على الشركات أو مراقبتها أو استيفائها أو في المنازعات المتعلقة بها وكذلك أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادتين 40 و41 أعلاه.

 

المادة 57

أحكام انتقالية

I-             الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية في تاريخ تطبيق هذا القانون التي أجلت استهلاكاتها في فترة عجز عملا بأحكام الفقرة 2 بالفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) في شأن تنظيم الضريبة على الأرباح المهنية يجب عليها ابتداء من السنة المحاسبية الأولى المختتمة بعد التاريخ المذكور أن تدرج في تكاليفها القابلة للخصم على أساس أقساط سنوية عادية مبالغ الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية.

II-         يطبق أجل ترحيل العجز المحدد في المادة II أعلاه على ترحيل مبالغ العجز الملاحظة خلال العمل بنظام الضريبة على الأرباح المهنية.

ويضاف إلى السنوات المحاسبية المعينة ولو كانت متقادمة ما وقع ترحيله في فترة الربح من مبالغ عجز واستهلاكات مؤجلة.

III-      يجوز للشركات العقارية الخاضعة للضريبة على الشركات أن تستهلك مع الإدلاء بما يبرر ذلك القيمة الباقية من الأصول الثابتة التي تملكها، وتساوي هذه القيمة الفرق بين ثمن تكلفة الأصول الثابتة المعنية من جهة، ومجموع مبالغ الاستهلاكات المحسوبة بالأسعار السنوية التالية من جهة أخرى :

·        5 % فيما يتعلق بالمباني دون اعتبار الأراضي ؛

·        10%  فيما يتعلق بالمعدات والمنقولات ؛

·        20%  فيما يتعلق بالسيارات ؛

IV-      يجب على الشركات غير الشركات الفعلية سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة للضريبة على الشركات أن تدلي خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تطبيق هذا القانون بالتصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب وفق النموذج الذي تضعه الإدارة وإلا تعرضت لغرامة قدرها خمسمائة درهم، ويوجه التصريح المذكور في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان الواقع فيه مقر الشركة أو مقر مؤسستها الرئيسية بالمغرب.

V-         لا  تترتب أي تسوية للضريبة في حالة اندماج شركات في شركة قائمة داخل الاثني عشر شهرا التالية لتاريخ دخول الضريبة على الشركات حيز التنفيذ إذا :

·        كانت الشركة الدامجة تملك، من جهة حين الاندماج، في شكل أسهم أو حسابات جارية ما يزيد على 85 % من رأس مال الشركات المندمجة ؛

·        وكانت، من جهة أخرى، أثمان شراء أو تكلفة جميع ما قدمته الشركات المندمجة على سبيل المساهمة والاستهلاكات المتعلقة بعناصر أصولها الثابتة قد رحلت من غير تغيير إلى محاسبة الشركة الدامجة.

 

المادة 58

أحكام متنوعة

I-             لا تطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات :

أ‌)              أحكام النصوص التالية كما وقع تغييرها أو تتميمها، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقها :

-         الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379( 31 ديسمبر 1959 ) في شأن الضريبة على الأرباح المهنية ؛

-         الظهير الشريف رقم 1.61.438 الصادر في 22 رجب 1381( 30 ديسمبر 1961 ) في شأن الضريبة الزراعية ؛

-         الفصل 37 المتعلق باحتياطي الاستثمار من المرسوم الملكي رقم 1010.65  بتاريخ 8 رمضان 1385 ( 31 ديسمبر 1965) المعتبر بمثابة القانون المالي لسنة 1966 ؛

ب‌)          أحكام الفصل 2 المتعلقة بالضريبة الحضرية من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 ( 30 ديسمبر 1977 ) فيما يرجع للمداخيل الكرائية.

II-             تظل سارية المفعول فيما يتعلق بالضريبة على الشركات المحدثة بهذا القانون ؛

1.          الإعفاءات الكلية أو الجزئية من الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الحضرية المنصوص عليهما في نصوص خاصة وذلك طوال المدد ووفقا للشروط المقررة لذلك ؛

2.          الإعفاءات المطبقة على المداخيل الخاضعة للضريبة الفلاحية وذلك إلى غاية متم سنة 2000 المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.46 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984).

III-       تطبق أحكام المادة 39 وما يليها إلى المادة 42 والمادتين 52 و53 أعلاه فيما يرجع إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح رجب 1379 ( 31 ديسمبر 1959).