الجريدة الرسمية عدد 3400-bis بتاريخ 31/12/1977 الصفحة  3737

 

ظهير شريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 دجنبر 1977)

يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-1

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه،

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

ينفذ قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-1 الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 18 محرم 1398 (29 دجنبر 1977) والآتي نصه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-1

 

الجزء الأول

القواعد العامة للتوازن المالي

 

القسم الأول

المقتضيات المتعلقة بالمداخيل

 

1-    الضرائب والمداخيل المأذون فيها

 

الفصل 1

I-            يبقى العمل جاريا خلال سنة 1978 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة مقتضيات هذا القانون :

1-          بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالدولة ؛

2-          بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.

II-         إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لمقتضيات هذا القانون تعتبر كيفما كانت الصفة والاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا، وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الأداءات العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.

 

الضريبة الحضرية

 

الفصل 2

I-            تحدث ضريبة تدعى الضريبة الحضرية

 

وترتب هذه الضريبة :

1-          على العقارات المبنية والبناءات كيفما كان نوعها الكائنة :

-               داخل دوائر الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها حسبما هي معينة بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) وكذا في المراكز المحددة المبينة بمرسوم؛

-               في المحطات الشتوية أو الاصطيافية المعينة بمرسوم تحدد فيه كذلك دوائر فرض الضريبة عليها.

 

وتطبق هذه الضريبة على القطعة الأرضية المشيدة فيها الأملاك والبناءات المذكورة وعلى القطع الأرضية المتصلة بها مثل الساحات والممرات والحدائق باعتبار أنها تؤلف مرفقا مباشرا لها وترفع قيمتها الكرائية.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بمؤسسات صناعية، فإن الضريبة تطبق بالإضافة إلى ذلك على الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من هذه المؤسسات.

 

2-          على القطع الأرضية الكائنة بنفس الدوائر والمعدة لاستغلال كيفما كان نوعه.

 

II-         تعفى من الضريبة :

1-          القصور الملكية ؛

2-          العقارات أو أجزاء العقارات التي تملكها الدولة، أو الجماعات المحلية وكذا المشاريع الخصوصية الإسعافية والخيرية الجارية عليها المراقبة المقررة في الفصل الأول من القرار الصادر في 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) بمراقبة المشاريع الخصوصية الإسعافية والخيرية المستفيدة من إعانة الدولة ؛

3-          العقارات أو أجزاء العقارات التي تشغلها السفارات والمفوضيات الدبلوماسية أو القنصلية إذا كانت ملكا للدولة الأجنبية التي تعتمد هذه المؤسسات التمثيلية لدى الحكومة المغربية ؛

4-          العقارات غير المنتجة لدخل والمعدة خصيصا لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو المعدة للتعليم المجاني أو التي تكون مرتبة أو مسجلة كمبان تاريخية طبق الشروط المحددة في التشريع والنظام المعمول بهما ؛

5-          العقارات الموضوعة مجانا رهن إشارة الجماعات المبينة في المقطع الثاني أعلاه أو رهن إشارة المؤسسات المعلن أنها ذات نفع عمومي والتي تقع بها مستشفيات عمومية أو غيرها من المنشآت الخيرية باستثناء دور المعالجة أو المصحات المسيرة لأجل تحقيق الأرباح ؛

6-          الأراضي والبنايات التي تملكها الشركات التعاونية الفلاحية واتحاداتها التي تعمل طبقا للمقتضيات القانونية الجارية عليها والمعدة من طرفها لاستعمال فلاحي.

 

III-      إن المباني الجديدة والزيادات في البناءات وكذا الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من المؤسسات الصناعية، تعفى من الضريبة خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة انتهاء بنائها أو إقامتها.

 

ويحدد الإعفاء المطبق على العنصر الجديد لمجموعة ما، على أساس نسبة القيمة الكرائية للعنصر المذكور.

 

IV-      إن الاستفادة من الإعفاء المقرر في الفقرة III أعلاه تتوقف- فيما يخص الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من المؤسسات الصناعية- على الإدلاء بتصريح خاص يبين فيه نوعها وتاريخ إقامتها وثمن تكلفتها. ويجب أن يودع هذا التصريح مقابل إيصال لدى قسم مراقبة الضرائب الحضرية التابع له موقع المؤسسات المذكورة خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانتهاء من إقامتها، وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح، فإن الآلات والأجهزة المعنية بالأمر تفرض عليها الضريبة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة إقامتها.

 

غير أن التصريحات الخاصة بإقامة الآلات والأجهزة والمودعة بعد انصرام الأجل المحدد في المقطع الأول أعلاه تخول الحق في الإعفاء بالنسبة لجزء مدة الإعفاء الباقي الذي يبتدئ من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المقدمة خلالها هذه التصريحات.

 

V-         تفرض الضريبة على أساس القيمة الكرائية العادية للأملاك.

 

وتحدد هذه القيمة إما بالاستناد إلى عقود الإيجار ورسوم الأكرية وإما عن طريق المقارنة أو التقدير المباشر.

 

ويدخل في تقدير القيمة الكرائية كل التحملات الملقاة على كاهل المكتري والتي يتحملها المالك ولاسيما الإصلاحات الكبرى وكذا كل مبلغ يطالب به المالك مقابل الموافقة على عقد الإيجار.

 

وفيما يتعلق بكيفيات تحديد القيمة الكرائية العادية لا ينبغي العمل بأي تمييز بين الأملاك المسكونة أو الشاغرة.

 

وفيما يرجع للأملاك أو أجزاء الأملاك التي يشغلها مالكها أو المنتفع بها تحدد القيمة الكرائية العادية بناء على معدل الأكرية المعمول بها بالنسبة لمساكن مماثلة موجودة بنفس الحي، ولا تجوز مراجعة هذه القيمة إلا على رأس كل خمس سنوات.

 

VI-      يباشر كل سنة إحصاء عام للأملاك المفروضة عليها الضريبة وتقوم بهذا الإحصاء لجنة يعين أعضاؤها لمدة ثلاث سنوات في كل جماعة، بموجب مقرر يصدره عامل العمالة أو الإقليم بالاقتراح من رئيس المجلس الجماعي وبعد استشارة المصلحة المحلية للضرائب الحضرية.

 

وتتألف هذه اللجنة لزاما من ممثل للمجلس الجماعي ومفتش للضرائب الحضرية وأعضاء يختارون من بين السكان ويحدد عددهم بالنسبة لأهمية عدد السكان.

 

ويمكن أن تنقسم هذه اللجنة إلى العدد اللازم من اللجان الفرعية لإنجاز أشغالها ويجب أن تشتمل كل لجنة فرعية على عون من الضرائب الحضرية.

 

VII-   ينهي تاريخ الشروع في عمليات الإحصاء إلى الملزمين بالضريبة، قبل ذلك بعشرة أيام على الأقل، بواسطة الإعلانات الملصقة والنشر في الجرائد أو بغير ذلك من وسائل الإشهار المألوفة في المكان المعني بالأمر.

 

ويقع إحصاء الأملاك زقاقا زقاقا وحسب ترتيب موقعها.

 

وتثبت اللجان ما طرأ من التغييرات على الأملاك المفروضة عليها الضريبة وتتحقق من التصريحات المدلى بها تنفيذا لمقتضيات الفقرات IV وXIV و XV.

 

VIII-   تفرض الضريبة على السنة بكاملها على أساس محتوى الأملاك والغرض المعدة له يوم فاتح يناير من كل سنة.

 

IX-      تفرض الضريبة في حصة وحيدة باسم المالك أو المنتفع - وعند عدم وجود مالك معروف في اسم الحائز أو المحتل- في محل السكنى أو إذا تعلق الأمر بشركة في مكان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية.

 

وفيما يخص الشركات المدنية العقارية التي تكون حصصها اسمية والتي يكون هدفها الوحيد أن تمنح أعضاءها التمتع بجزء ملك يطابق حقوقهم الاجتماعية، يعتبر الشركاء بمثابة مالكين فرديين لجزء الملك المذكور.

وإذا كان حق الملكية مقسما أو كان مالك الأرض يختلف عن مالك البناء، فإن القيمة الكرائية المخصصة بكل واحد يهمه الأمر تحدد على أساس المنافع التي يحصل عليها كل واحد من الملك المذكور.

 

وما دامت التركة لم تصف فإن الضريبة تفرض في اسم الورثة بالنسبة لمجموع الأملاك التي تتألف منها التركة، وفي حالة تصفية التركة يمكن لكل وارث أن يطلب إعفاءه من فائض الضريبة الذي يعتبر نفسه قد أداه برسم سنة التصفية والسنوات الثلاثة السابقة.

 

X-         تقدر الضريبة بالنسبة لمجموع العقارات التي يملكها ملزم واحد في كل صنف من الصنفين المشار إليهما بالمقطعين "أ" و"ب" من الفقرة XI من هذا الفصل، باستثناء الملك أو جزء الملك الذي يشغله المالك كسكنى رئيسية والذي تقدر ضريبته على انفراد بعد تطبيق تخفيض قدره 75% من القيمة الكرائية العادية كما هي محددة في المقطع الأخير من الفقرة V.

 

XI-      يحدد مقدار الضريبة الحضرية كما يلي بالنسبة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما في المقطعين "أ" و"ب" الآتيين :

‌أ-              فيما يخص الأملاك غير المشار إليها في المقطع "ب" بعده :

-               يعفى من الضريبة الجزء الأول من القيمة الكرائية السنوية البالغ قدره 3.000 درهم ؛

-               تفرض الضريبة على الجزء المتراوح بين 3.000 وغاية 6.000 درهم بنسبة 10% ؛

-               تفرض الضريبة على الجزء المتراوح بين 6.000 وغاية 12.000 درهم بنسبة 16% ؛

-               تفرض الضريبة على الجزء المتراوح بين 12.000 وغاية 24.000 درهم بنسبة 20%؛

-               تفرض الضريبة على الجزء المتراوح بين 24.000 وغاية 36.000 درهم بنسبة 24%؛

-               تفرض الضريبة على الجزء المتراوح بين 36.000 وغاية 60.000 درهم بنسبة 28%؛

 

وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بنسبة 30% ؛

 

‌ب-          فيما يخص الأملاك المبنية والأراضي والآلات والأجهزة المبينة في الفقرة 1 من هذا الفصل، والمدرجة في أصول المقاولات الخاضعة لضريبة الأرباح المهنية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) عندما تكون مخصصة لاستغلال المقاولة أو لسكنى المستخدمين، يحدد مقدار الضريبة من 13.50% من القيمة الكرائية السنوية.

 

ولا تعرض للاستخلاص حصص الضرائب التي يقل مبلغها عن 10 دراهم.

 

XII-   يخفض ما يلي من مبلغ الضريبة الواجبة على الأملاك المكراة باعتبار الحالة العائلية للملزم في فاتح يناير من السنة التي تفرض برسمها الضريبة وبشرط أن يكون الملزم أو زوجه لم يستفد من تخفيض عن التحملات العائلية بخصوص دخل آخر فرضت عليه الضريبة :

-             مقدار 180 درهما عن الزوج الذي لا يتعدى دخله السنوي 3.000 درهم ؛

-             مقدار 180 درهما عن كل ولد متكفل به في حدود أربعة أطفال.

 

ويعتبر بمثابة أولاد يتكفل بهم الملزم أولاد صلبه بشرط أن لا يكون لهم شغل يدر عليهم دخلا ؛

-             إذا كانوا يبلغون أقل من 21 سنة من العمر ؛

-             أو إذا كانوا يبلغون أقل من 25 سنة من العمر ويثبتون أنهم يتابعون دراستهم ؛

-             أو إذا كانوا مصابين بعاهة.

 

وتتوقف الاستفادة من التخفيضات من أجل التحملات العائلية على إدلاء الملزم ببيان حالته العائلية ضمن التصريح المنصوص عليه في الفقرةXIV من هذا الفصل.

 

XIII-                   يخصص مدخول الضريبة بالجماعات الحضرية التي تتحمل مصاريف تأسيسها واستيفائها بنسبة 10% من مقدار المدخول المذكور.

 

XIV- إن الملاكين أو المنتفعين بالأملاك الواجبة عليها الضريبة والمعدة كلا أو بعضا للإكراء كيفما كان الغرض المخصصة به هذه الأملاك يتعين عليهم أن يسلموا خلال شهر يناير من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له سكناهم أو مركزهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية تصريحا بمجموع أملاكهم يبينون فيه عن كل ملك ما يلي، باعتبار الحالة الموجودة في فاتح يناير من السنة المذكورة :

1-          هوية المالك ؛

2-          موقع كل ملك ؛

3-          الاسم العائلي والشخصي لكل مكتر وإذا تعلق الأمر بشركة اسمها وصفتها ومحتويات الأماكن المكراة ومبلغ الكراء السنوي الأصلي ومبلغ التحملات ؛

4-          الاسم العائلي والشخصي لكل من يشغل المكان بالمجان ومحتويات المكان المشغول ؛

5-          محتويات الأماكن التي يشغلها المصرح بنفسه ؛

6-          محتويات الأماكن الشاغرة.

 

وفي حالة مخالفة هذه المقتضيات كما هو الشأن في حالة التصريح المثبت عدم صحته، يفقد المدين بالضريبة كل حق في طلب تخفيضات من أجل شغور أو تعطيل أو فقدان بعض مبالغ الأكرية المنصوص عليه في الفقرتين XXIII و XXIV

 

XV-  يجب على الملاكين أو المنتفعين أن يصرحوا، مقابل إيصال، إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له مكان التصريح المنصوص عليه في الفقرة XIV بما يلي :

1-          في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التغيير أو التخصيص :

‌أ)              الأملاك التي لم تعد تتوفر فيها الشروط التي كانت من قبل سببا في الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في الفقرة II.

‌ب)          الأراضي المخصصة حديثا باستغلال ما.

وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح داخل الأجل المقرر، فإن الملاكين أو المنتفعين يجردون فيما يرجع للسنة الموالية للتغيير من حق النزاع في القيمة الكرائية المقدرة للأملاك المذكورة.

 

2-          في أجل ثلاثين يوما :

عمليات نقل ملكية الأملاك على إثر بيع أو معاوضة أو مخارجة أو غير ذلك من عقود انتقال الملكية أو الانتفاع.

 

وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح داخل الأجل المقرر يلزم الملاك أو المنتفع القديم والجديد على وجه التضامن بأداء الضريبة المتعلقة بالسنة التي تم خلالها التفويت وكذا بالسنوات السابقة التي لم يشملها التقادم.

 

وفي حالة تفويت جزئي، فإن التضامن لا يشمل إلا قسط الضريبة المتعلق بالجزء الذي وقع تفويته والمقدر على أساس قيمته الكرائية.

 

XVI- إن الإغفالات الكلية أو الجزئية وكذا التقديرات غير الكافية يمكن تداركها إلى غاية انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة المفروضة الضريبة برسمها.

 

وفي حالة تصفية تركة فإن تكملة الرسوم التي يمكن أن تنتج عنها بالنسبة لكل وارث، يطالب بأدائها برسم سنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة.

 

XVII-  تفرض الضريبة عن طريق الجداول وتستخلص طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة والديون الأخرى التي يستخلصها أعوان الخزينة.

 

XVIII-                   إن الملاكين أو المنتفعين الذين يرون أنفسهم متضررين من جراء تقديرات لجنة الإحصاء يخولون لتقديم شكايتهم أجل شهرين يبتدئ من تاريخ عرض جدول الضريبة للاستخلاص.

 

وينبغي أن توجه الشكايات كتابة إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية ويجب أن تتضمن رقم الجدول المقيدة فيه الضريبة المنازع فيها وأن تحتوي بصرف النظر عن الإشارة إلى موضوعها على عرض ملخص للوسائل التي يستند إليها أصحاب الشكايات في تبريرها وإلا اعتبرت غير مقبولة.

 

XIX-     بعد البحث الذي تجريه مصلحة الضرائب الحضرية تبت في الشكايات المنصوص عليها في الفقرة XVIII لجنة تحكيمية تتألف من :

1-          قاض من المحكمة الابتدائية ؛

2-          عون من مصلحة الضرائب الحضرية ؛

3-          خبير يعينه الملزم بالضريبة.

 

ويمكن بطلب من الملزم تعويض الخبير بعضو من لجنة الإحصاء وفي هذه الحالة يحضر، حسب الترتيب الأبجدي أعضاء لجنة الإحصاء المذكورة، أشغال اللجنة التحكيمية بنسبة عضو واحد في كل جلسة ولا يمكن لأي كان أن يعين عضوا باللجنة التحكيمية إذا كان فيما سبق عضوا باللجنة أو اللجنة الفرعية التي قامت فعلا بإحصاء الملك المنازع في ضريبته.

 

وتستمع اللجنة التحكيمية إلى الملزم الذي يبدي رغبته في تقديم ملاحظات شفوية وإلى العون الذي شارك في إحصاء الملك إذا ارتأت الإدارة في ذلك فائدة.

 

ولا يقبل استئناف مقررات لجنة التحكيم.

 

وتبلغ هذه المقررات إلى المعنيين بالأمر على يد مصلحة الضرائب الحضرية، ويتم تنفيذها في الحين.

 

XX-        إذا فرضت الضريبة على ملك في اسم ملزم بالضريبة غير الذي كان مالكا له في فاتح يناير من سنة فرض الضريبة فإن تحويل الضريبة يعلن عنه بمقرر لوزير المالية أو الشخص المفوض إليه من طرفه في ذلك بناء على شكاية يقدمها له إما المالك وإما الشخص الذي فرضت ضريبة الملك خطأ في اسمه وذلك طبقا لشروط الشكل والأجل المنصوص عليها في الفقرة XVIII .

 

وإذا كان هناك نزاع بشأن حق الملكية فإن الفريقين يحالان على المحاكم المختصة ويرجأ النظر في طلب تحويل الضريبة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي بشأن حقوقهما في الملكية.

 

XXI-     إن الشكايات التي ليست من اختصاص لجنة التحكيم المشار إليها في الفقرة XIX تقدم طبقا لشروط الشكل والأجل المبينة في الفقرة XVIII.

 

ويبت في الشكايات وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من طرفه بعد بحثها من طرف مصلحة الضرائب الحضرية بصرف النظر عن حق المعني بالأمر في طلب حل قضائي للنزاع خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغه المقرر الإداري.

 

وفيما يخص الملزمين الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة بالمغرب فإن الأجل المذكور هو الأجل الذي ينص عليه الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974).

 

XXII-  خلافا لمقتضيات الفقرة VIII إذا حدث خلال السنة، إن حطمت البناءات أو هدمت كلا أو بعضا ولو كان ذلك معتمدا فإن المدين بالضريبة يجوز له أن يحصل على تخفيض من قدر الضريبة، بشرط أن يوجه شكاية إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية داخل الشهر الموالي لتحطيمها أو إتمام هدمها وإلا سقط حقه في ذلك.

 

XXIII-                   يمكن للملاكين أو المنتفعين أن يحصلوا على التخفيض أو الإعفاء من الضريبة المفروضة على الأملاك التي تبقى على إثر شغور أو تعطيل غير منتجة لدخل طيلة مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

 

ويتوقف منح تخفيضات من الضريبة عن الشغور على أن تكون الأملاك مخصصة بالكراء وعلى أن يكون الشغور خارجا عن إرادة الملاكين أو المنتفعين.

 

وفي حالة تعطيل جزئي فإن التخفيضات لا تمنح إلا إذا كان الجزء غير المستعمل يمكن استغلاله على حدة.

 

XXIV-  يجب على الملاكين أو المنتفعين قصد الاستفادة برسم سنة معينة من تخفيضات عن الشغور أو التعطيل المنصوص عليهما في الفقرةXXIII أن يقدموا إلى مفتش الضرائب الحضرية خلال شهر يناير الموالي لهذه السنة مقابل وصل تصريحا يبينون فيه رقم جدول الضريبة وموقع الملك ووصف الجزء الشاغر أو المعطل والمدة أو المدد من العام المنصرم التي بقي خلالها الملك غير مشغول أو غير مستغل واسم الشاغل الأخير وثمن الكراء الأخير لكل مدة من مدد الشغور أو التعطيل وكذا المساعي التي بذلت لتحقيق الإكراء، ويقوم هذا التصريح مقام طلب التخفيض من الضريبة.

 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب التخفيض من الضريبة عن مدتي الشغور أو التعطيل اللتين لم يقدم بشأنهما التصريح المذكور.

 

XXV-     إن فقدان الأكرية الناجم عن عجز المكترين الذين غادروا الأماكن بعد توجيه إنذار إليهم على إثر صدور حكم تعتبر مماثلة لفقدان الدخل على إثر شغور، ويمكن أن تخول الحق في التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة XXIII طبق نفس الشروط المطبقة على الشغور.

 

ويجب توجيه طلبات التخفيض من أجل فقدان الأكرية إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال شهر يناير الموالي لطرد المكتري، ويجب أن تشفع بنسخة من الحكم.

 

وفي حالة ما إذا قبض المالك فيما بعد جميع الكراء غير المؤدى أو بعضا منه، وجب عليه أن يقدم مقابل وصل التصريح بذلك في أجل شهر إلى مفتش الضرائب الحضرية وإلا تعرض لغرامة تعادل مبلغ التخفيض الممنوح.

 

وتنقل المبالغ المقبوضة إلى السنة الواجب أداء الكراء برسمها إذا لم يشمل التقادم هذه السنة، وفي حالة العكس تجمع مع كراء السنة التي تم فيها قبضها.

 

XXVI-  إن وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من طرفه في ذلك يبت في طلبات التخفيض المنصوص عليها في الفقرات XVIII و XXIII و XXV، ويقرر بصفة لا تقبل الطعن الغرامة المبينة في المقطع الثالث من الفقرة XXV وتستخلص هذه الغرامة بواسطة الجدول كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.

XXVII-                   عندما يطلب ملزم الإعفاء أو التخفيض من الضريبة يمكن للإدارة بكل مرحلة من المسطرة أن تقوم بإجراء كل مقاصة بين التخفيضات التي ثبتت صحتها وبين البيانات غير الكافية أو الإغفالات كيفما كان نوعها الملاحظة أثناء البحث في أساس أو حساب الضرائب التي لم يشملها التقادم.

 

XXVIII-  يمنع على العدول والموثقين وكل شخص آخر يمارس مهام التوثيق وإلا تعرضوا لأداء الضريبة على وجه التضامن مع الملزم بها أن يحرروا أي رسم يترتب عنه تفويت ملك مفروضة عليه الضريبة الحضرية ما لم تقدم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المقادير الواجبة وكذا الضريبة المفروضة برسم السنة الجارية.

 

كما أن كل رسم يتضمن نقل ملكية من هذا القبيل قد يقدمه مباشرة المتعاقدان إلى التسجيل يجب أن يحتفظ به قابض التسجيل إلى أن يقع الإدلاء بالتبرير المطلوب.

 

XXIX-  تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الفصل ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.084 الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة الحضرية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.

 

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين

 

الفصل 3

إن الفقرات II و IIIو IVو VIو VIIIوXIII وxv من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 71-22 الصادر في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :

الفقرة II : تفرض المساهمة كل سنة على أساس الدخل الإجمالي الخالص الذي تصرف فيه الملزم بالمساهمة خلال السنة المنصرمة.

 

وإذا كان للملزم بالمساهمة مقر إقامة بالمغرب، فإن دخله الإجمالي الخاضع للمساهمة برسم السنة التي استقر فيها بالمغرب يتكون من :

-               المداخيل ذات المصدر المغربي التي تصرف فيها بين فاتح يناير و31 دجنبر من نفس السنة ؛

-               المداخيل ذات المصدر الخارجي التي تصرف فيها بين يوم استقراره بالمغرب و31 دجنبر من نفس السنة.

 

وتفرض المساهمة فورا على الملزم الذي غادر مقر إقامته بالمغرب باعتبار المداخيل التي تصرف فيها خلال سنة ذهابه إلى غاية تاريخ هذا الذهاب وكذا عند الاقتضاء باعتبار جميع المداخيل التي اكتسبها من دون أن يتصرف فيها قبل مغادرته المغرب.

 

وعندما يستمر نفس الملزم بالمساهمة في الاستفادة من مداخيل ذات مصدر مغربي بعد مغادرته المغرب فإن وضعيته تسوى طبقا لمقتضيات المقطع الأول من هذه الفقرة.

الفقرةIII: يتكون الدخل الإجمالي الخاضع للمساهمة من الدخل أو المداخيل الخالصة ذات المصدر المغربي سواء كانت خاضعة لضريبة نوعية أم لا باستثناء الأرباح العقارية المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون ومن الدخل أو المداخيل الخالصة ذات المصدر الخارجي كما هي محددة في الفقرة IV بعده.

 

غير أنه لا تدخل في تحديد الدخل الإجمالي القيمة الكرائية للعقار أو العقارات- أو جزء العقار- الذي يسكنه المالك.

 

الفقرةIV يقصد بالمداخيل الخالصة :

‌أ-              فيما يخص المداخيل الخاضعة لضريبة نوعية مغربية باستثناء مداخيل العقارات، المبلغ الذي اتخذ كأساس لهذه الضريبة مع خصم الضريبة النوعية المترتبة عليه.

 

غير أنه فيما يتعلق بالمداخيل الخاضعة لضريبة الأرباح المهنية يجب أن يضاف إلى الدخل الخالص :

-               التخفيضات المتعلقة بفائض القيمة الناتج عن تفويت عناصر من أصول الموازنة المنصوص عليها في الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بشأن تنظيم ضريبة الأرباح المهنية ؛

-               مبلغ جزء دخل العقارات الذي تم خصمه طبقا للفصل 11 من نفس الظهير الشريف. كما يجب أن يطرح من الدخل الخالص مبلغ الضريبة الحضرية المتعلقة بالعقارات التي هي موضوع الخصم المذكور.

 

‌ب-          فيما يخص مداخيل العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية، مبلغ الكراء بعد أن يطرح منه :

1-          تخفيض نسبته 25 في المائة ؛

2-          مبلغ الضريبة الحضرية وضريبة التنظيف الواجب أداؤه برسم هذه المداخيل..

‌ج-           فيما يخص المداخيل الخاضعة لضريبة نوعية والمعفاة كلا أو بعضا من هذه الضريبة عملا بمقتضيات خاصة، مبلغ المداخيل الذي يجب أن يتخذ كأساس للضريبة عند عدم الإعفاء الكلي أو الجزئي ؛

‌د-             فيما يخص المداخيل ذات المصدر المغربي غير الخاضعة لضريبة نوعية، المبلغ الخالص المحصل عليه بعد خصم التكاليف المثبتة ؛

‌ه-             فيما يخص المداخيل ذات المصدر الخارجي المبلغ الخالص المحصل عليه بعد خصم الضريبة النوعية الأجنبية المؤداة خلال السنة المنصرمة.

 

وإذا منحت فيما بعد تخفيضات.........................................................................................

(البقية بدون تغيير).

 

الفقرة VI: تحسب المساهمة التكميلية كما يلي :

يعفى جزء الدخل المتراوح بين درهم واحد و24.000 درهم.

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 24.001 درهم و50.000 درهم بنسبة 3 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 50.001 درهم و75.000 درهم بنسبة 6 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 75.001 درهم و100.000 درهم بنسبة 10 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 100.001 درهم و150.000 درهم بنسبة 17 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 150.001 درهم و200.000 درهم بنسبة 22 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 200.001 درهم و300.000 درهم بنسبة 25 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 300.001 درهم و500.000 درهم بنسبة 30 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على جزء الدخل المتراوح بين 500.001 درهم و 750.000 درهم بنسبة 40 في المائة ؛

وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بنسبة 45 في المائة ؛

 

ولا تعرض للتحصيل حصص الضرائب التي يقل مبلغها عن 10 دراهم.

 

الفقرة VIII: يتعين على كل شخص خاضع للمساهمة التكميلية أن يدلي قبل فاتح يوليوز من كل سنة بتصريح عن دخله الإجمالي عن السنة المنصرمة مع الإشارة إلى العناصر التي تكونه وبيان كل نوع من المداخيل.

 

ويتحتم على الملزم الذي ينوي التخلي عن كل إقامة اعتيادية بالمغرب أن يدلي خلال الشهر السابق لمغادرته المغرب- بالإضافة إلى التصريح المنصوص عليه أعلاه- بتصريح عن مداخليه المشار إليها في المقطع الثالث من الفقرة II من هذا الفصل.

 

وفي حالة وفاة، فإن التصريح بالدخل الإجمالي للهالك عن سنة الوفاة إلى غاية تاريخ هذه الوفاة وعند الاقتضاء التصريح بالدخل الإجمالي عن السنة السابقة يجب الإدلاء بهما من طرف ذوي الحقوق خلال الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الوفاة.

 

ويتحتم على المصرحين قصد الحصول على حق الاستفادة من الخصم من الضرائب المنصوص عليه في الفقرة IV من هذا الفصل أن يبينوا نوع كل ضريبة مباشرة ومكان فرض الضريبة ورقم الجدول وكذا مبلغ الضريبة عندما يكون قد بوشر استخلاصه.

 

وفيما يتعلق بالضرائب المؤداة بواسطة الاقتطاع من المنبع يجب على المصرحين أن يبينوا الاسم أو الاسم الاجتماعي للشخص المكلف بإنجاز الاقتطاع وعنوانه.

 

وتحرر التصريحات على أو حسب مطبوعات تضع نموذجها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

وتسلم التصريحات بعد إمضائها بصفة قانونية إلى مفتش الضرائب الحضرية بالمكان الذي يقيم فيه المصرح بصفة اعتيادية أو يوجد فيه مقر مصالحه الرئيسية بالمغرب أو مركز المنظمة أو الإدارة التي ينتمي إليها، مقابل وصل أو توجه إلى المفتش المذكور في غلاف مضمون مع الإعلام بالتسلم.

 

الفقرة XIII: تفرض المساهمة تلقائيا ودون سابق إعلام على الدخل أو المداخيل المعروفة وغير المنازع فيها:

1-          على كل ملزم.............................................................................................

(البقية بدون تغيير)

 

الفقرة XV: يمكن تداركها إلى انقضاء.................................................................................

......................................................................................................تصحيحا للحسابات.

 

وعندما يطلب ملزم بالمساهمة، الإعفاء أو التخفيض من الضريبة يمكن للإدارة في أية مرحلة من المسطرة أن تقوم بإجراء كل مقاصة بين التخفيضات التي تثبت صحتها وبين البيانات غير الكافية أو الإغفالات كيفما كان نوعها الملاحظة أثناء البحث في أساس أو حساب الضرائب التي لم يدركها التقادم.

 

الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم وحصص الشركاء

والمداخيل المماثلة

 

الفصل 4

I-            تفرض ضريبة على عوائد الأسهم وحصص الشركاء والمداخيل المماثلة ويراد بهذه العوائد :

أولا: الأرباح وجميع المداخيل الأخرى الناتجة عن الأسهم كيفما كان نوعها وحصص التأسيس وكذا الفوائد والأرباح المترتبة عن حصص الفوائد أو التوصية ؛

ثانيا: جميع الأجور التي تكتسي صبغة مساهمة في الأرباح والتي يتوقف منحها على توزيع الأرباح ولاسيما الحصص النسبية إذا لم تكن الأجور المذكورة خاضعة للاقتطاع من المرتبات العمومية أو الخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية ؛

ثالثا : الأرباح التي تكتسبها في المغرب مؤسسات شركات يوجد مقرها بالخارج إذا كانت هذه الأرباح توضع رهن إشارة الشركات المذكورة في الخارج غير أن هذه الأخيرة تخول الحق في استرجاع الضريبة عندما تثبت أن الأرباح المذكورة توزع فيما بعد وتوضع رهن إشارة أشخاص ذاتيين أو معنويين يقيمون بالمغرب أو يكون مقرهم فيه.

 

II-         تفرض هذه الضريبة :

-               كيفما كان مصدر ومكان استخلاص العوائد، على الأشخاص الذاتيين الذين يوجد محل إقامتهم بالمغرب باستثناء الشركاء المتضامنين فيما يتعلق بحصصهم في الأرباح أو الفوائد في شركات التضامن أو شركات التوصية ؛

-               كيفما كان مصدر ومكان استخلاص العوائد، على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالمغرب وكذا المؤسسات بالمغرب للشركات أو الأشخاص المعنويين الآخرين الذين يوجد مقرهم بالخارج ؛

-               على الأشخاص الذاتيين الذين لا يوجد محل إقامتهم بالمغرب وكذا الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الذين يوجد مركزهم الاجتماعي بالخارج، على أساس العوائد من هذا النوع ذات المصدر المغربي أو المستخلصة بالمغرب عندما لا ترتبط بمؤسسة بالمغرب.

 

III-      تحسب الضريبة بنسبة 25% على أساس المبلغ الإجمالي للعوائد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

‌أ-              الأشخاص الذاتيون المقيمون بالمغرب والذين يكشفون عن هويتهم إلى المدين أو المؤدى يمكنهم بعد الإدلاء بشهادة يحررها هذا الأخير وفقا للنموذج الذي تقرره الإدارة أن يحصلوا على خصم الضريبة من مبلغ ضريبة المساهمة التكميلية أو عند الاقتضاء على استرجاعها كلا أو بعضا عندما يكون مبلغ المساهمة منعدما أو يقل عن مبلغ الضريبة المتقطعة.

 

ويتوقف منح الاقتطاع أو الاسترجاع على أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه مشفوعة بالتصريح الخاص بالمساهمة التكميلية عن السنة التي ترتبط بها العوائد التي كانت موضوع الاقتطاع.

 

‌ب-          الشركات والأشخاص المعنويون الآخرون الذين يتوفرون على مركزهم الاجتماعي بالمغرب وكذا المؤسسات الموجودة بالمغرب والتابعة للشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالخارج، يعفون من أداء الضريبة شريطة أن يدلوا إلى المدين أو المؤدي بشهادة تثبت ملكية السندات.

 

وفي حالة العكس تصبح الضريبة المقتطعة كسبا نهائيا لخزينة الدولة ويتحتم على المستفيد أن يدخل العوائد المذكورة ضمن نتائج السنة المالية المتعلقة بها، وذلك خلافا لمقتضيات المقطع الأول من الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.

 

وعندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا أو معنويا غير مقيم وينتمي إلى دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية جبائية يخفض مقدار الاقتطاع إلى المقدار المحدد في الاتفاقية المتعلقة به.

 

IV-       تستخلص الضريبة بواسطة اقتطاع يباشر لحساب الخزينة :

-               من طرف الشركات المدينة بالعوائد ذات المصدر المغربي المخصصة لأشخاص مقيمين فيما يخص هذه العوائد ؛

-               من طرف الوسطاء المقبولين الذين يتولون تحويل العوائد أو أداءها فيما يتعلق بالعوائد ذات المصدر المغربي المخصصة للخارج وكذا العوائد ذات المصدر الخارجي.

 

V-         يجب على الأشخاص والمؤسسات التي أنجزت الاقتطاع أن تدفع مبلغ الضريبة إلى صندوق القابض المعين لهذا الغرض خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله أداء العوائد أو إدراجها في الحساب.

 

VI-      يجب أن يشفع دفع كل ضريبة بورقة إعلام يؤرخها ويوقع عليها الشخص الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي تم خلاله الاقتطاع وتعيين الشخص أو المؤسسة التي أنجزت الاقتطاع وعنوانها ومهنتها والمبلغ الإجمالي للعوائد المفروضة عليها الضريبة ومبلغ الضريبة المطابقة.

 

أما دفع الاقتطاع كلا أو بعضا المنجز بعد انصرام الأجل على إثر تدخل إدارة الجبايات فيترتب عنه أداء زيادة قدرها 25% وتطبيق غرامة قدرها 2% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

 

ولا يترتب عن الدفع المنجز تلقائيا بعد انصرام الأجل إلا تطبيق الزيادات عن التأخير المقررة في الظهير الشريف الصادر قي 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها أعوان الخزينة.

 

VII-   يتعين على الأشخاص أو المؤسسات المكلفة بأداء العوائد المشار إليها في الفقرة الأولى أن يكونوا قادرين في كل وقت وآن على إثبات :

-                تاريخ ونوع ومبلغ ومآل الأداءات التي ينجزونها ؛

-                تاريخ ومبلغ الأداء المنجز اقتطاعه.

 

ويتعين على الأشخاص أو المؤسسات المذكورة، القيام سنويا بتلخيص هذه البيانات مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مهنة المستفدين من العوائد في تصريح يسلم عنه وصل ويحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تقدمه الإدارة ويوجه خلال شهر مارس من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له مقر إدارة مقاولتهم أو مكان مؤسستهم الرئيسية.

 

ويجب أن يشفع هذا التصريح بالشهادات التي تثبت ملكية السندات والمشار إليها في المقطع "ب" من الفقرة III. ويترتب عن عدم تطبيق أحد مقتضيات المقطعات السابقة، فرض غرامة على المخالفين يعادل مبلغها 10 في المائة من مبلغ الضريبة الواجبة، على أن لا يقل الحد الأدنى لهذه الغرامة عن 500 درهم.

 

VIII-  إن الضريبة غير المدفوعة كلا أو بعضا والغرامات والعقوبات المالية وكذا الزيادات غير المتعلقة بالتأخير في الأداء، تستخلص عن طريق الجداول المحررة في اسم الأشخاص أو المؤسسات المكلفة بإنجاز الاقتطاع وتطبق على هذه الجداول شروط الاستخلاص المقررة في الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) المشار إليه أعلاه.

IX-      يجب أن توجه الشكايات إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال الشهرين المواليين لتاريخ الشروع في استخلاص الجداول، وتدرس ويبت فيها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 (22 نونبر 1924) بشأن استخلاص ديون الدولة.

 

X-         يمكن العمل إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة الواجبة الضريبة بشأنها على تدارك الإغفالات الجزئية أو الكلية والبيانات غير الكافية المثبتة وجميع الأخطاء المرتكبة في تحديد أساس الضريبة أو حسابها.

 

XI-      يلغى الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المالية لسنة 1973 رقم 1.72.532 بتاريخ 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973).

 

الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية

 

الفصل 5

I.-          تفرض ضريبة على الأرباح العقارية التي يحققها الأشخاص الذاتيون بمناسبة بيع عقارات موجودة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بهذه العقارات.

 

وتخضع كذلك للضريبة الأرباح المتجلية أو المكتسبة بمناسبة :

-               تقديم حصة الاشتراك في شكل عقارات أو حقوق عينية عقارية ؛

-               عمليات التفويت بعوض أو تقديم حصة الاشتراك المتعلقة بأسهم أو حصص الاشتراك الاسمية الصادرة عن الشركات كيفما كان شكلها إذا اقتصر هدفها على منح أعضائها الانتفاع بجزء العقار المطابق لحقوقهم في الشركة ؛

-               المعاوضة التي تعتبر كبيع مزدوج والمتعلقة بالعقارات أو بالحقوق العينية العقارية أو بأسهم أو حصص الاشتراك المشار إليها أعلاه ؛

-               قسمة العقارات المشاعة بمدرك.

 

وعندئذ لا تطبق الضريبة إلا على الربح المكتسب من التفويت الجزئي الناتج عنه المدرك المذكور.

 

ويقصد من لفظة "التفويت" في بقية هذا الفصل كل عملية من العمليات المبينة أعلاه.

 

II.-       يتكون الربح الخاضع للضريبة، من فائض ثمن التفويت بالنسبة لثمن التملك المضاف إليه مبلغ التوظيفات المثبتة.

 

ويقصد بثمن التفويت وثمن التملك الثمن المصرح أو المعترف به من طرف الفريقين.

 

وتساوي قيمة تفويت العقارات المقدمة كحصة اشتراك في شركة القيمة الحقيقية للحقوق الاجتماعية المحصل عليها كمقابل للحصة المذكورة.

 

وفي حالة تفويت عقارات مكتسبة عن طريق الإرث، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو :

-               أما القيمة التجارية للعقارات المسجلة في إحصاء التركة المعد من طرف الورثة خلال الاثني عشر شهرا الموالية للشهر الذي توفي فيه الموروث ؛

-               وإما، عند عدم ذلك، القيمة التجارية للعقارات على حالتها يوم وفاة الموروث حسبما صرح بها الملزم مع مراعاة حق الإدارة في إجراء المراجعة المنصوص عليه في الفقرة X بعده.

 

وفي حالة تفويت عقارات مكتسبة عن طريق الهبة فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو :

-                   إما ثمن التملك عند التفويت الأخير ؛

-                   وإما القيمة التجارية للممتلكات عند آخر نقل لملكيتها عن طريق الإرث إذا كان ذلك بعد التفويت الأخير.

 

III.-    لا تخضع للضريبة، الأرباح العقارية التي تدخل في العوائد المفروضة عليها الضريبة المقررة في حق تجار الممتلكات المفروضة عليهم ضريبة الأرباح المهنية حسب نظام الربح الخالص الحقيقي.

 

IV.-   يعفى من الضريبة الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار فيما يخص الجزء المستعمل كسكنى رئيسية من طرف المالك منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور.

 

V.-      يحدد مقدار الضريبة في :

25 في المائة عندما يكون تملك العقار الذي وقع تفويته قد تم منذ خمس سنوات أو أقل من خمس سنوات ؛

20 في المائة إذا تم التملك منذ أكثر من 5 سنوات و10 سنوات على الأكثر ؛

15 في المائة إذا تم التملك منذ أكثر من 10 سنوات و25 سنة على الأكثر ؛

5 في المائة إذا تم التملك منذ أكثر من 25 سنة.

VI.-   تفرض الضريبة على المفوت.

 

وتفرض عن طريق الجدول وتستخلص لحساب الخزينة طبق الشروط المحددة في الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الأولى 1353 (21 غشت 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى المستخلصة من طرف أعوان الخزينة.

 

VII.-يتحتم على الملزم بالضريبة أن يقدم تصريحا إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له موقع العقار خلال الشهرين المواليين للشهر الذي تم فيه التفويت.

 

ويحرر هذا التصريح على أو وفق نموذج تقدمه الإدارة، ويجب أن يشفع بجميع الوثائق المثبتة المتعلقة بمصاريف التملك ومبالغ التوظيفات.

 

وعند عدم الإدلاء بالتصريح، فإن الضريبة تفرض تلقائيا دون سابق إعلام.

 

VIII.-                       يقوم المفتش بالتحقق من التصريحات قبل أو بعد صدور جداول الضرائب.

 

وفي حالة ما إذا اضطر إلى إدخال تعديلات فإنه يبلغ إلى الملزم بالضريبة بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم - المبلغ الذي يعتزم اعتباره ويدعوه إلى الإدلاء عند الاقتضاء بملاحظاته في ظرف خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ تسلم التبليغ، وعند عدم الجواب في الأجل المحدد تفرض الضريبة ولا تقبل أية منازعة في شأنها.

 

وإذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المعين، وارتأى المفتش أنها لا تستند إلى أساس كلا أو بعضا فإنه يفرض الضريبة تلقائيا على الأساس الذي يرى من اللازم اعتباره، ويبلغ هذا الأساس إلى الملزم بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم مخبرا إياه بأنه يجوز له خلال الشهرين المواليين لتاريخ عرض الجدول أن ينازع في الضريبة أمام اللجنة المحلية لفرض الضرائب المحدثة بالفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بشأن تنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.

 

يتلقى المفتش الشكايات الموجهة إلى اللجنة المحلية لفرض الضرائب، كما يقوم بتبليغ مقرراتها.

 

وتكون مقررات اللجنة المحلية لفرض الضرائب غير قابلة للاستئناف :

-               فيما يخص الملزم، عندما يكون مبلغ ارتفاع الأساس الناتج عن المقرر لا يتعدى 40.000 درهم، غير أن الملزم يحتفظ بإمكانية الطعن حتى إذا كان مبلغ الارتفاع يقل عن 40.000 درهم عندما يفوق هذا المبلغ 50 في المائة من الأساس المصرح به ؛

-               فيما يخص الإدارة، إذا كان الفرق بين الأساس الذي قامت بتبليغه والأساس الناتج عن المقرر لا يتعدى 40.000 درهم.

 

ويسمح للملزم بأن يقدم الطعن أمام اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفصل 27 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تسلم تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المحلية لفرض الضرائب.

 

ويسمح للإدارة بتقديم نفس الطعن خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار إليه في المقطع السابق.

 

ويكون طلب الطعن موضوع التماس يوجهه الملزم إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية، ويحدد في هذا الملتمس موضوع الخلاف ويتضمن عرض الأسباب التي يتذرع بها الملزم تدعيما لطلباته.

وإذا مارست الإدارة حق الطعن، قدم الملتمس من طرف رئيس مصلحة الضرائب الحضرية الذي يشعر الملزم بذلك.

 

وتكون مقررات اللجنة المركزية لفرض الضرائب غير قابلة للاستئناف.

 

IX.-   إن الإغفالات الكلية أو الجزئية وكذا الأخطاء كيفما كان سببها الملاحظة في تحديد الربح أو في حساب الضريبة يمكن تداركها من طرف الإدارة إلى غاية انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي اكتشف خلالها التفويت بمناسبة تسجيل عقد أو تصريح أو بمناسبة إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة VII من هذا الفصل.

 

أما الاخفاءات المعترف بها من لدن الطرفين المتعاقدين فيترتب عنها فرض ضريبة إضافية داخل أجل التدارك المنصوص عليه في المقطع أعلاه، ويكون المفوت له حينئذ مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت عن أداء الرسوم المتملص منها والغرامات المرتبطة بها.

 

ويتوقف التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفقرة VIII من هذا الفصل والمتضمن للتعديلات التي ينوي المفتش إدخالها.

 

X.-      إن الضرائب المفروضة تلقائيا عملا بمقتضيات المقطع الثالث من الفقرة VII من هذا الفصل أو الناتجة عن تصريحات مدلى بها خارج الأجل، تؤدي إلى تطبيق زيادة قدرها 25% من مبلغ الضريبة.

 

وعندما يصرح الملزم بربح أقل مما اكتسبه تزاد نسبة 25% على الضريبة المطابقة للجزء غير المصرح به، والمفروضة عملا بمقتضيات الفقرة VIII من هذا الفصل وترفع هذه الزيادة إلى 100 في المائة إذا لم يثبت حسن النية.

 

XI.-    إن الضرائب المفروضة تلقائيا عملا بمقتضيات المقطع الثالث من الفقرة VII من هذا الفصل يمكن أن تقدم في شأنها شكاية خلال الشهرين المواليين لتاريخ عرض الجداول قصد التحصيل.

 

وينبغي أن توجه الشكايات كتابة إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية ويتعين أن تتضمن رقم الجدول المقيدة تحته الضريبة المتنازع فيها وأن تشتمل- بصرف النظر عن الإشارة إلى موضوعها- على عرض ملخص للوسائل التي يستند إليها أصحاب الشكايات لتبريرها، وإلا اعتبرت غير مقبولة.

 

ويبت في الشكايات وزير المالية أو الشخص المفوض له في ذلك بعد بحثها من لدن مصلحة الضرائب الحضرية بصرف النظر عن حق المعني بالأمر في طلب حل قضائي للنزاع، خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغه المقرر الإداري.

 

بالنسبة للملزمين الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة بالمغرب يطبق الأجل المنصوص عليه في الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر بمثابة قانون في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974).

 

الضريبة على الأراضي الحضرية

الفصل 6

I.-          تفرض ضريبة على الأراضي الحضرية الموجودة داخل مساحة دوائر تطبيق الضريبة الحضرية باستثناء المناطق المحيطة بهذه الدوائر.

 

ولا تخضع للضريبة الأراضي الواقعة داخل الجماعات والمراكز المحددة والمحطات الصيفية أو الشتوية المعينة بمرسوم يتخذه الوزير الأول باقتراح من وزير المالية.

 

وتشتمل الضريبة على الأراضي الحضرية على :

-               ضريبة فريدة تترتب على إدخال الأراضي المبنية أو غير المبنية ضمن الدائرة الحضرية على إثر توسيع نطاق هذه الدائرة ؛

-               ضريبة سنوية على الأراضي المبنية.

 

II.-       تعفى من الضريبة على الأراضي الحضرية الأراضي التي هي في ملك الدولة أو الجماعات المحلية أو إدارة الأوقاف ؛

III.-    يجب أداء الضريبة على الملاك وعند عدم وجود مالك معروف على الحائز.

 

وإذا كان حق الملكية مقسما فإن الضريبة يجب أن يؤديها كل واحد من الملاك على أساس حصته في الملكية، إلا أن كلا منهم ملزم على وجه التضامن بأداء مجموع الضريبة ويبقى له الحق في أن يتابع شخصيا كل شريك مدين بالضريبة.

 

ويعمل بنفس التضامن في حالة الملكية المشاعة، ومادامت التركة مشاعة فإن الورثة يمكن مطالبتهم على وجه التضامن بأداء الضريبة الواجبة على من ورثوه أو من خلفوه.

 

الضريبة الفريدة

الفقرة VI. – ترتب الضريبة الفريدة على الفرق بين :

-               القيمة التجارية للأرض في 31 دجنبر من السنة الثالثة الموالية لسنة توسيع الدائرة الحضرية، أو ثمن التفويت إذا وقع تفويتها قبل هذا التاريخ ؛

-               والقيمة التجارية للأرض في فاتح يناير من السنة السابقة لسنة توسيع الدائرة الحضرية، أو ثمن حيازتها إذا كان أكثر ارتفاعا

 

وتعتبر القيمة التجارية للأراضي أو ثمنها دون إدخال قيمة أي بناء

ويحدد مقدار الضريبة ب 30 في المائة.

 

الفقرة V – تستحق الضريبة الفريدة عند أول تفويت للأرض بعد إدماجها داخل الدائرة الحضرية.

 

VI.-    تعفى من الضريبة الفريدة الأراضي التي شيدت فيها :

-                   القصور الملكية ؛

-                   العقارات التي تملكها المشاريع الإسعافية أو الخيرية الخاضعة للمراقبة المنصوص عليها في الفصل الأول من القرار الصادر في 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) بمراقبة المشاريع الخصوصية الإسعافية والخيرية المستفيدة من إعانة الدولة ؛

-                   -الأملاك التي تشغلها السفارات والمفوضيات الدبلوماسية أو القنصلية إذا كانت ملكا للدولة الأجنبية التي تعتمد هذه المؤسسات التمثيلية لدى الحكومة المغربية ؛

-                   العقارات غير المنتجة لدخل والمعدة خصيصا لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو المعدة للتعليم المجاني.

-                   العقارات الموضوعة مجانا رهن إشارة الدولة أو الجماعات المحلية أو إدارة الأوقاف أو رهن إشارة المؤسسات المعلن أنها ذات نفع عمومي والتي تقع بها مستشفيات عمومية أو غيرها من المنشآت الخيرية.

 

الضريبة السنوية على الأراضي غير المبنية

VII.-تفرض الضريبة السنوية على الأراضي غير المبنية ويجب أداؤها عن السنة بكاملها.

 

وتفرض هذه الضريبة على أساس القيمة التجارية للأرض ويجب أداؤها :

-               فيما يخص الأراضي الواقعة قبل فاتح يناير 1978 داخل مساحة دوائر تطبيق الضريبة على الأراضي الحضرية ابتداء من فاتح يناير 1981 ؛

-               فيما يخص الأراضي المدخلة في مساحة الدوائر المذكورة بعد 31 دجنبر 1977، ابتداء من فاتح يناير من السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها إدخال الأرضي في نطاق هذه الدائرة.

 

وفي حالة نقل ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية بعد 31 دجنبر 1977، يجب أداء الضريبة السنوية ابتداء من فاتح يناير من السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها نقل الملكية الأخير.

 

VIII.-                       يحدد مقدار الضريبة السنوية في 1,50% عن السنة الأولى لفرضها.

 

وتضاف إلى هذا المقدار نقطة واحدة كل سنة إلى أن يصل إلى حد أقصى قدره 5,50%.

 

الفقرة IX – تعفى مؤقتا من الضريبة السنوية على الأراضي غير المبنية :

-               الأراضي الكائنة داخل المناطق غير المجهزة بشبكات لتوزيع الماء والكهرباء ؛

-               الأراضي الكائنة داخل المناطق الممنوع بها البناء ؛

-               الأراضي الخاضعة للضريبة الحضرية والمستغلة من طرف مقاولات تزاول نشاطها.

 

الفقرة X – عندما يقع بناء أرض يرجع إلى الملزم مبلغ الضريبة السنوية المؤداة برسم المدة الآتية :

-               سنة انتهاء البناء والسنة السابقة لها فيما يخص مناطق المغاني ؛

-               سنة انتهاء البناء والسنتين السابقتين لها قيما يخص مناطق العمارات.

 

وإذا كان مجموع البناية معدا لمسكن يتعهد المالك بشغله وبصورة أساسية لمدة خمس سنوات متوالية ابتداء من تاريخ رخصة السكنى فإن الإرجاع يشمل مجموع الضريبة المؤداة من طرف المالك المذكور.

 

وإذا كان المسكن لا يشكل إلا جزءا من البناية فإن المبلغ الواجب إرجاعه يحسب على أساس قيمة الجزء المقصود.

 

غير أنه إذا لم يتم الوفاء بالتعهد بالإسكان المنصوص عليه أعلاه وجب على المالك أن يعيد دفع أداء مبلغ الضريبة المطابق للفترة التي تتعدى المدة المحددة في المقطع الأول من هذه الفقرة مع زيادة يبلغ مقدارها 25 في المائة، ويستخلص هذه الأداء بواسطة جدول الضرائب ويتم تحصيله مثلما هو الشأن في ميدان الضرائب المباشرة.

 

ويتوقف إرجاع الضريبة على الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة طلب مدعم برخصة الإسكان أو بشهادة المطالبة يودع بالمكتب المحلي للضرائب الحضرية مقابل إيصال خلال فترة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ هاتين الوثيقتين.

 

مقتضيات مشتركة

IX.-    تحدد القيمة التجارية للأراضي على أساس الأسعار المعمول بها في شهر يناير من كل سنة بالمكان الذي تقع فيه هذه الأراضي، من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في ميدان الضريبة الحضرية بموجب الفقرة VI من الفصل 2 من هذا القانون.

 

وتجتمع هذه اللجنة سنويا وكلما وقع توسيع نطاق دائرة حضرية.

 

الفقرة XII – إن عائد الضريبة على الأراضي الحضرية يخصص بالجماعات الحضرية التي تتحمل مصاريف تأسيس الضريبة وتحصيلها بنسبة 10 في المائة من مبلغ هذا العائد.

 

XIII.-                       تفرض الضريبة على الأراضي الحضرية عن طريق الجدول وتستخلص كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.

 

XIV.-   إن الإغفالات الكلية أو الجزئية وكذا التقديرات غير الكافية يمكن تداركها من طرف الإدارة إلى غاية انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة المفروضة الضريبة برسمها ؛

XV.-  إن الملزمين الذين يرون أنفسهم متضررين من جراء تقديرات لجنة الإحصاء يخولون لتقديم شكايتهم أجل شهرين يبتدئ من تاريخ عرض جدول الضريبة للتحصيل.

 

وينبغي أن توجه الشكايات كتابة إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية ويجب أن تتضمن رقم الجدول المقيدة تحته الضريبة المنازع فيها وأن تحتوي بصرف النظر عن الإشارة إلى موضوعها على عرض ملخص للوسائل التي يستند إليها أصحاب الشكايات لتبريرها وإلا اعتبرت غير مقبولة.

 

XVI.-    بعد البحث الذي تقوم به مصلحة الضرائب الحضرية، تبت في الشكايات المنصوص عليها في الفقرة XV، اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في ميدان الضريبة الحضرية بموجب الفقرة XIX من الفصل 2 من هذا القانون.

 

XVII.-                   عندما تفرض الضريبة على أرض في اسم ملزم غير الذي يملكها يمكن تحويل الضريبة بمقرر لوزير المالية أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد بناء على شكاية يقدمها إما المالك أو الشخص الذي فرضت في اسمه خطأ الضريبة على الأرض وتقدم هذه الشكاية طبق شروط الشكل والأجل المنصوص عليها في الفقرة XV من هذا الفصل.

 

وإذا لم يقبل الملزم تحويل الضريبة المعلن عنه، عرضت القضية تلقائيا من طرف رئيس مصلحة الضرائب الحضرية على نظر اللجنة التحكيمية المشار إليها في الفقرة XVI من هذا الفصل.

 

وإذا كان هناك نزاع بشأن حق الملكية، فإن الفريقين يحالان على المحاكم المختصة ويؤجل البت في طلب تحويل الضريبة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي بشأن حقوقهما في الملكية.

 

XVIII.-   يجب تقديم الشكايات التي لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة التحكيمية طبقا لشروط الشكل والأجل المبينة في الفقرة XV من هذا الفصل.

 

ويبت في الشكايات وزير المالية أو الشخص المفوض له في ذلك بعد بحثها من طرف مصلحة الضرائب الحضرية بصرف النظر عن حق المعني بالأمر في طلب حل قضائي للنزاع داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغه المقرر الإداري.

 

وبالنسبة للملزمين الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة بالمغرب يكون هذا الأجل هو الأجل المنصوص عليه في الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر بمثابة قانون في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974).

 

XIX.-   يمنع على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهام التوثيق وإلا تعرضوا لأداء الضريبة على وجه التضامن مع الملزم بها، أن يحرروا أي رسم يترتب عليه نقل ملكية أرض مفروضة عليها الضريبة على الأراضي الحضرية ما لم تقدم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المقادير الواجبة وكذا الضريبة المفروضة برسم السنة الجارية.

 

كما أن كل رسم يتضمن نقل ملكية من هذا القبيل قد يقدمه مباشرة المتعاقدان إلى التسجيل يجب أن يحتفظ به قابض التسجيل إلى أن يقع تقديم الإثبات المطلوب.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

الفصل 7

طبقا لمقتضيات الفصل 44 من الدستور، فإن الوزير الأول أو وزير المالية المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد يؤهل عن سنة 1978 لتغيير مقادير التعاريف والرسوم والمكوس الأخرى المحصلة عند الاستيراد.

 

تعرفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد

 

الفصل 8

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعرفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) يصادق على التغييرات المدخلة على تعرفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد بموجب القرارات الآتية :

-             قرار وزير المالية رقم 1427.76  الصادر في 6 محرم 1397 (28 دجنبر 1976) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1428.76  الصادر في 6 محرم 1397 (28 دجنبر 1976) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ؛

-             قرار وزير المالية رقم 115.77  الصادر في 7 محرم 1397 (29 دجنبر 1976) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ؛

-             قرار وزير المالية رقم 551.77  الصادر في 10 جمادى الأولى 1397 (29 أبريل 1977) الموقف بموجبه مؤقتا استخلاص الرسم الجمركي على استيراد لحوم البقر والغنم والديوك والدجاج وفراخ الدجاج ؛

-             قرار وزير المالية رقم 536.77  الصادر في 2 جمادى الأولى 1397 (21 أبريل 1977) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق عند استيراد بعض المنتجات ؛

-             قرار وزير المالية رقم 813.77  الصادر في 7 رمضان 1397 (23 غشت 1977) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق عند استيراد بعض المنتجات ؛

-             قرار وزير المالية رقم 790.77  الصادر في 18 شعبان 1397 (5 غشت 1977) الموقف بموجبه مؤقتا استخلاص الرسم الجمركي عن استيراد الحليب الطري.

-             قرار وزير المالية رقم 284.77  الصادر في 20 ربيع الأول 1397 (11 مارس 1977) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق عند استيراد بعض المنتجات ؛

-             قرار وزير المالية رقم 665.77  الصادر في 23 رجب 1397 (11 يوليوز 1977) الموقف بموجبه مؤقتا استخلاص الرسم الجمركي عن استيراد الحيوانات الحية من أصناف البقر والغنم الداجنة غير ذات النتاج الأصلي الخالص.

 

المكس الخاص بالاستيراد

 

الفصل 9

إن مقدار المكس الخاص بالاستيراد المحدد في 8% حسب القيمة بالفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.76.638 الصادر في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976) بمثابة قانون المالية عن سنة 1977 يرفع إلى 12% حسب القيمة ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978).

 

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

 

الفصل 10

يغير كما يلي الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها الرسوم الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات:

الفصل 9 – إن المقادير ............................................................................ الآتية :

‌أ-                                  الرسوم الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتوجات المركبة على أساس الكحول :

 

بيان المنتوجات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

............................................................

IV – كحول الأتيل وغيره من الكحول القابل لتطبيقات الكحول الأتيلي حسبما هو معرف بها في قرارات الوزير المكلف بالمالية.

...........................................................

ب) المخصصة بالتحضير أو التي تحتوي عليها الأدوية والمنتوجات العطرية ومنتوجات النظافة والتجميل.

.....................................................

الهيكتــــولتر مــــن الكحـــــــــول الصافي

(أعشــــــار الدرجــــة تخضــــع للأداء)

 

.....................................................

كذلـــــــك

 

.............................

 

 

 

.............................

200.00

 

 

( الباقي لا تغيير فيه )

 

الفصل 11

يلغى ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) الظهير الشريف رقم 1.62.207 الصادر في 29 جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) بالتخفيض من الرسوم المفروضة على مواد الوقود الخاصة بالسيارات لفائدة السياح الأجانب خلال زيارتهم للمغرب وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.

الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان

 

الفصل 12

I.-             تحدث ضريبة تدعى الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان.

 

ولا يعفى هذا الاقتطاع من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.

 

II.-          يفرض هذا الاقتطاع على كل من يستغل مؤسسة أو مؤسسات لألعاب الرهان بالمغرب فيما يخص العوائد المحصل عليها من هذه المؤسسات ؛

III.-       يتكون المقدار الأساسي المفروض عليه الاقتطاع من مبلغ المداخيل الإجمالية الناتجة عن الألعاب والحلوان وكذا جميع المبالغ المدفوعة من طرف اللاعبين برسم المساهمة في الألعاب.

 

غير أنه ينجز تخفيض قدره 30% من المقدار الأساسي المذكور قبل تطبيق الاقتطاع مع مراعاة مقتضيات الفقرة IV بعده.

 

IV.-       ينبغي أن لا يتجاوز المبلغ السنوي للتخفيض في أية حالة من الأحوال نسبة 6% من مجموع مبلغ الاستثمارات المنجزة من طرف مستغل المؤسسة طبقا لبرنامج الاستثمارات المرخص به.

 

أما مبلغ التخفيض فيتعين تخصيصه لحسن تسيير الألعاب.

 

V.-          يحدد مقدار الاقتطاع في 65 % ؛

VI.-       يدفع عائد الاقتطاع إلى غاية :

60 % لميزانية الدولة ؛

25 % لميزانيات الجماعة التابع لها مكان المؤسسة ؛

15 % لحساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الحامل عنوان "الصندوق الخاص للرسوم المفروضة برسم الفقراء" ؛

VII.-    تقتطع الضريبة على أساس فترات نصف شهرية، ويقوم المستغل بدفع المبالغ المقتطعة برسم كل فترة معينة إلى القابض الذي توجد المؤسسة في دائرة نفوذه عند انتهاء الفترة المذكورة في اليوم الأول أو السادس عشر من كل شهر حسب الحالة.

 

ويشفع كل دفع بورقة إعلام يؤرخها ويوقع عليها الطرف الدافع الذي يصرح فيها بالعائد المفروض عليه الاقتطاع وبالفترة التي تم الاقتطاع برسمها.

 

ويتعين الإدلاء سنويا مقابل وصل بتصريح تلخيص للدفعات يوضع فيه المقدار الأساسي المفروض عليه الاقتطاع ومبلغ التخفيض إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له موقع المؤسسة خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة VIII بعده.

 

VIII.- إذا كان المبلغ السنوي للتخفيض يتجاوز الحد المبين في المقطع الأول من الفقرة IV من هذا الفصل فإن الفائض يدفع إلى القابض طبقا للشروط المحددة في المقطع الثاني من الفقرة VII وداخل أحد الأجلين المقررين لإيداع التصريح بمقدار المعاملات أو النتائج الحسابية المنصوص عليهما في ميدان الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ؛

IX.-       إذا لم ينجز الاقتطاع أو كان أقل من الواجب، فإن المبالغ غير المقتطعة أو المقتطعة دون دفعها إلى القابض تدرج في جداول يضعها مفتش الضرائب الحضرية وتشفع بغرامة تعادل 25% من مبلغها وبغرامة تهديدية قدرها 1% عن كل نصف شهر أو جزء نصف شهر من التأخير تثبتان في نفس الجدول.

 

وتطبق نفس المقتضيات في حالة المخالفة لمقتضيات :

-         المقطع الثاني من الفقرة IV ؛

-         المقطعين الثاني والثالث من الفقرة VII ؛

-         الفقرة VIII.

 

ويقرر وزير المالية الغرامة والغرامة التهديدية ويكون مقرره غير قابل للطعن.

 

X.-          يمكن أن تقوم الإدارة – إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة المفروضة الضريبة برسمها – بتدارك الإغفالات الكلية أو الجزئية والبيانات غير الكافية الملاحظة وكذا جميع الأخطاء المرتكبة في تقدير المقدار الأساسي المفروض عليه الاقتطاع أو حساب الاقتطاع ؛

XI.-       في حالة تفويت الملهى – يكون المفوت والمفوت له مسؤولين على وجه التضامن عن الاقتطاع، وعند الاقتضاء دفع المبالغ المستحقة وغير المدفوعة للقابض وكذا عن الغرامات والغرامات التهديدية الإضافية ؛

XII.-    تجري على النزاعات المتعلقة بتحديد المقدار الأساسي المفروض عليه الاقتطاع قواعد المسطرة المنصوص عليها في ميدان الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وتفصل فيها اللجان المحلية والمركزية لفرض الضرائب المشار إليها في الفصلين 26 و27 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

وتوجه الشكايات غير المتعلقة بتحديد المقدار الأساسي المفروض عليه الاقتطاع إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال الشهرين المواليين للشروع في تحصيل الجداول وتبحث ويحكم فيها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 (22 نونبر 1924) بتحصيل ديون الدولة.

 

XIII.- إن الجداول الموضوعة عملا بمقتضيات المقطعين الأول والثاني من الفقرة IX من هذا الفصل تطبق عليها شروط التحصيل المقررة في الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة والديون الأخرى التي يستخلصها أعوان الخزينة.

 

الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات

 

الفصل 13

تغير وتتمم كما يلي الفصول 5 و9 و13 المكرر مرتين و20 و21 و22 و52 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات :

الفصل 5 – يجب لأجل تطبيق مقتضيات الفصل 4 أن يفهم من منتج جبائي :

1-          .....................................................................................................

2-          .....................................................................................................

3-          .....................................................................................................

4-          .....................................................................................................

5-          .....................................................................................................

6-          .....................................................................................................

7-          الأشخاص الذين ينجزون أو يكلون إلى الغير إنجاز تعبئة الخمور المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها رسوم الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات.

 

الفصل 9 - تفرض الضريبة المرتبة على المنتوجات بمقدار 30% على عمليات البيع والتسليم المنصوص عليها في الفصل 4 والمتعلقة بالمنتوجات المبينة في قائمة تحدد بموجب مرسوم.

الفصل 13 المكرر مرتين – 1) إن المقاولات المصدرة أو المستفيدة من الإعفاءات المقررة في الفقرتين 22 و23 من الفصل 13 يمكن أن يؤذن لها – بناء على طلب منها وفي حدود مبلغ مقدار المعاملات المنجزة خلال السنة المنصرمة برسم عمليات التصدير أو العمليات المنجزة التي طبقت عليها الاستفادة من الإعفاءات المذكورة – في أن تتسلم مع وقف الضريبة على المنتوجات في الداخل البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المردودة التي من شأنها أن تخول الحق في الإسقاط والإرجاع المقررين في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 22 واللازمة للعمليات المذكورة.

1.          إن المقاولات التي تستفيد بصفة غير قانونية من الشراء مع وقف أداء الضريبة تطبيقا لمقتضيات الفقرة 1 من هذا الفصل تلزم علاوة على العقوبات المقررة في الفصل 61 بأن تدفع إلى الخزينة مبلغ الضريبة على المنتوجات المتملص من أدائه بهذه الكيفية ؛

2.          يتعين على المقاولات المقصودة كي تستفيد من المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن تمتثل للواجبات المحددة بقرار لوزير المالية."

 

الفصل 20 – 1) إن الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على المنتوجات يؤذن لهم وفقا للشروط المبينة في الفصل 21 وما يليه إلى غاية الفصل 23 في أن يسقطوا من الضريبة المطبقة على عملياتهم الضريبة على المنتوجات التي فرضت على الاستيرادات أو المضمنة في فاتورات الشراء أو في مذكرات أو فاتورات الصنع أو الأشغال أو فاتورات الكراء الموضوعة من طرف مقاولات الإيجار بالقرض المرخص لها في اتخاذ صفة منتج جبائي.

 

2.          يبتدئ العمل بالحق في الإسقاط عند انصرام الشهر الثاني الموالي لأداء الفاتورات أو المذكرات المشار إليها أعلاه.

3.          وفي حالة عدم إمكانية الإسقاط الكلي فإن باقي الضريبة غير المسقط ينقل إلى حساب الشهر أو الثلاثة أشهر الموالية.

4.          باستثناء الحالات المبينة في المقطع التالي لا يمكن أن يؤدي الإسقاط المشار إليه أعلاه إلى إرجاع الضرائب المؤداة عن بضاعة أو متاع معين ولو كان ذلك الإرجاع جزئيا.

5.          في حالة العمليات المنجزة التي طبقت عليها الاستفادة من الإعفاء أو وقف الأداء المنصوص عليهما في الفصول 13(الفقرات 7 و9 و14 و16 و21 و22 و23) و13 المكرر و13 المكرر مرتين إذا كان مجموع البيوعات المفروضة عليها الضريبة لا يسمح بالإسقاط الكلي للضرائب فإن الفائض يرجع طبق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في قرار لوزير المالية.

 

الفصل 21 – لأجل تطبيق مقتضيات الفصل 20 :

1-          يقبل الإسقاط من الضريبة أو إرجاعها إلى غاية مقدار :

‌أ-              الضريبة التي يمكن إثبات أدائها عند الاستيراد فيما يتعلق بالاستيراد المباشر ؛

‌ب-          الضريبة المؤداة المبينة في فاتورات الشراء فيما يتعلق بالشراءات المنجزة داخل البلاد من الملزمين بالضريبة على المنتوجات ؛

‌ج-           الضريبة المؤداة المبينة في الفاتورات أو المذكرات فيما يخص أعمال الصنع والأشغال ؛

‌د-             الضريبة المؤداة المبينة في فاتورات الكراء الموضوعة من طرف مقاولات الإيجار بالقرض المرخص لها في اتخاذ صفة منتج جبائي.

 

2-          إن العمليات المنجزة بدون فاتورات أو مذكرات والعمليات غير المفروضة عليها الضريبة أو المعفاة منها لا تخول أي حق في الإسقاط أو الإرجاع.

 

الفصل 22 -1) إن الشراءات أو الاستيرادات وأعمال الصنع المتعلقة بما يلي تخول في الإسقاط بالنسبة لجميع الملزمين المفروضة عليهم الضريبة على المنتوجات طبق الشروط المبينة في الفصلين 20 و21 :

‌أ-              المواد الأولية واللفائف التي لا ترد والمنتوجات المستعملة بكاملها أو التي يستعمل جزء من عناصرها في تركيب منتوجات أو أشياء تفرض عليها الضريبة على المنتوجات ؛

‌ب-          المواد أو المنتوجات التي لا تعتبر بمثابة آلات والتي تتلف أو تفقد صفاتها الخاصة عادة دون أن تدخل في المنتوجات عند إتمام صنعها وذلك خلال عملية واحدة لصنع منتوجات أو أشياء تفرض عليها الضريبة على المنتوجات ؛

‌ج-           الأشياء أو المنتوجات التي أعيد بيعها على حالتها من طرف الأشخاص المشبهين بالمنتجين الجبائيين أو المرخص لهم في اتخاذ صفة منتج جبائي ؛

‌د-             الممتلكات التي وقع كراؤها من طرف مقاولات الإيجار بالقرض المرخص لها في اتخاذ صفة منتج جبائي.

 

2-          لأجل الاستفادة من مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على الملزمين الذين يعادل قدر معاملاتهم القابل لفرض الضريبة المنجز خلال السنة المنصرمة 1.000.000 درهم أو يفوقه، أن يثبتوا سنويا الاستعمال الفعلي للمواد الأولية أو الممتلكات أو المنتوجات المشار إليها في الفقرة المذكورة.

 

الفصل 52 – يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات ...............................................

...........................................................................................................................

1-          ............................................................................................................

2-          ............................................................................................................

3-          ............................................................................................................

4-          بصفة واضحة مبلغ الضريبة المطالب بها زيادة على الثمن أو الداخلة في الثمن ومرجع وكيفيات الأداء المتعلقة بهذه الفاتورات أو المذكرات.

 

غير أن الملزمين الجاري عليهم نظام التقدير الجزافي ...............................................................

( الباقي بدون تغيير )

 

رسوم التسجيل والتنبر

 

الفصل 14

إن مقتضيات الفصول 1 ( القسم أ الفقرة الأولى – 2) و9 (الفقرة 8) و65 و86 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بتقنين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر حسبما وقع تغييرها تتمم من جديد كما يلي :

الفصل1 - يفرض إجراء التسجيل وأداء رسومه لزوما على ما يأتي :

 

القسم أ

1-             جميع الاتفاقات كيفما كان نوعها كتابية أو شفوية المتعلقة بما يلي :

1-          ............................................................................................................

2-          عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأملاك العقارية والعقود الحكرية والعقود المبرمة لمدى الحياة وكذا العقود المبرمة لمدة غير محدودة.

(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 9 – إن قيمة الملكية وحق الانتفاع والتمتع بالممتلكات المنقولة والعقارات تحدد فيما يخص تصفية وأداء الرسم النسبي كما يلي :

........................................................................................................................

8-             فيما يخص عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم والعقود الحكرية والعقود المبرمة لمدة غير محدودة، برأس مال يعادل عشرين مرة الإيراد أو الثمن السنوي والتحملات السنوية المضافة إليها كذلك التحملات الأخرى المتعلقة بالمبلغ الأساسي.

(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 65 – إن عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأملاك العقارية والعقود الحكرية والعقود المبرمة لمدى الحياة والعقود المبرمة لمدة غير محدودة تطبق عليها التعرفة المقررة لبيع الأملاك العقارية بزيادة الأداءات الإضافية.

 

الفصل 86 – نقل الملكية بالمجان – يفرض الرسم وعند الاقتضاء الأداء الإضافي المنصوص عليهما في الفقرة 1 من الفصل 96 بعده على عقود الهبات بين الأحياء المتعلقة بملكية عقارات أو رقبتها أو الانتفاع بها وعلى تصريحات الواهب أو ممثليه المتعلقة بنفس الأملاك وكذا على الاعترافات القضائية بالهبات الواقعة يدا بيد.

 

غير أنه إلى غاية قيمة تقل عن 50 ألف درهم أو تعادلها لا يفرض إلا رسم مخفض قدره 1% دون أداءات إضافية على الهبات الأولى المبرمة.

 

أما بين الأصل وفرعه أو بين الأزواج أو بين الإخوة والأخوات؛ وإما لفائدة الأشخاص البالغين يوم إبرام الهبة ستين سنة كاملة من العمر أو المصابين بعاهة تجعلهم غير قادرين على سد حاجاتهم الضرورية.

 

وتفرض الرسوم وعند الاقتضاء الأداءات الإضافية الواجب استخلاصها عن عملية نقل الملكية بعوض، المقررة في الفصول 57 و58 و65 و66 و77 و78 و79 و80 أعلاه على عمليات نقل الملكية بالمجان بين الأحياء المتعلقة بما يلي :

-               أسهم أو حصص المؤسسين أو حصص الفوائد ؛

-               عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأملاك العقارية والعقود المبرمة لمدى الحياة والعقود المبرمة لمدة غير محدودة ؛

-               الحق في عقد إيجار.

...........................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 15

إن مقتضيات الفصل 8 – القسم الثاني عشر – من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر حسبما وقع تغييرها ولاسيما بالفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1012.68  الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية عن سنة 1969 تغير من جديد كما يلي :

الفصل 8 – تخضع لرسوم التنبر الخصوصية المحددة مقاديرها كما يلي :

...........................................................................................................................

 

القسم الثاني عشر – النقل بالسيارات –

 

تحدد رسوم التنبر في ميدان مراقبة السير والجولان كما يلي :

المقطع أ – الرسوم المقرر أداؤها بموجب الفصلين 27 و33 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى     1372 (24 يناير 1953).

1-          تسليم محضر بالتسلم بعد فحص العربة (سواء كان الأمر يتعلق بنوع من السيارات أو بسيارة منفردة)

‌أ-              عن السيارات والعربات المقطورة البالغة حمولتها المشحونة أكثر من 1.000 كيلوغرام :

-         التسلم عن كل نوع من السيارات ...................................... 1.000 درهم ؛

-         التسلم عن السيارات المنفردة .............................................. 200 درهم.

 

‌ب-          عن الدراجات النارية والدرجات ذات المحرك التي يفوق حجم أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا:

-         التسلم عن كل نوع ........................................................... 200 درهم ؛

-         التسلم عن الدرجة المنفردة ................................................... 20 درهما .

 

2-          طلب تسليم الشهادات الدولية الخاصة .

بالعربات المذكورة أعلاه ........................................................... 12 درهما.

 

المقطع ب – الرسم المقرر أداؤه بالفصلين 28 و33 من القرار المشار إليه المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) :

1-          طلب وصل بالتصريح المتعلق بالشروع في استخدام العربة ذات المحرك (البطاقة الرمادية).

‌أ-              عن السيارات :

تسجيل السيارات الجديدة :

رسم قدره 40 درهما عن كل حصان بخاري للقوة الجبائية مع أداء مبلغ أدنى قدره 120 درهما.

نقل ملكية السيارة :

-               عن السيارة التي لا تتجاوز مدة استعمالها خمس سنوات : رسم قدره 20 درهما عن كل حصان بخاري للقوة الجبائية مع أداء مبلغ أدنى قدره 100 درهم.

-               عن السيارة التي تتجاوز مدة استعمالها خمس سنوات : رسم قدره 10 دراهم عن كل حصان بخاري للقوة الجبائية، مع أداء مبلغ أدنى قدره 100 درهم.

 

وتحدد مدة استعمال السيارة ابتداء من تاريخ الشروع الأولى في استخدامها.

 

ويقبض رسم قار قدره 40 درهما كيفما كانت القوة الجبائية للسيارة إذا اقتناها تاجر في السيارات مفروضة عليه الضريبة (البتانتا) قصد إعادة بيعها.

 

‌ب-          يترتب على التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك مفروضة عليها الضريبة السنوية الخصوصية عن السيارات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.57.221 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) حسبما وقع تغييره وتتميمه قبض رسم قار يحدد كما يلي عن طلب وصل التصريح بالاستخدام (البطاقة الرمادية) زيادة على الرسوم المنصوص عليها في المقطع (ب) (1–أ) أعلاه :

 

 

 

بيان نوع السيارة

 

 

 

 

 

 

القوة الجبائيـــــة

التي تقل عن 5 أحصنة

التي تتراوح بين 5 و7 أحصنة بإدخال الغاية

التي تتراوح بين 8 و10 أحصنة بإدخال الغاية

التي تتراوح بين 11 و 14 حصانا بإدخال الغاية

التي تتراوح بين 15 و 19 حصانا بإدخال الغاية

التي تفوق 19 حصانا

السيارات التي لا تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات...............

السيارات التي تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات .................

 

 

 

500

 

 

250

 

 

800

 

 

400

 

 

1.500

 

 

750

 

 

 

2.000

 

 

1.000

 

 

 

 

 

3.000

 

 

1.500

 

 

4.000

 

 

2.000

 

 

وتحدد مدة استعمال السيارة ابتداء من تاريخ الشروع الأول في استخدامها.

 

‌ج-           عن العربات المقطورة البالغة حمولتها مشحونة أكثر من 1000 كيلو: 20 درهما عن كل طن أو جزء من الطن فيما يخص مجموع وزنها مشحونة مع أداء مبلغ أدنى قدره 60 درهما.

‌د-             عن الدراجات النارية التي يفوق حجم أسطوانتها 125 سنتيمترا مكعبا: رسم قدره 10 دراهم عن كل حصان بخاري للقوة الجبائية مع أداء مبلغ أدنى قدره 20 درهما.

 

2-          طلب نظير بخصوص ضياع أو تلاشي الوصل بالتصريح :

‌أ-              عن السيارات والعربات المقطورة التي تتجاوز حمولتها مشحونة 1.000 كيلو ......................................................................... 60 درهما.؛

‌ب-          عن الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها ......30 درهما.

 

3-          طلب وصل بالتصريح فيما يخص العربات ذات المحرك المسجلة في سلسة م . م.: نفس الرسوم المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه الفقرة ( ب.أ ) ؛

4-          طلب نظير بخصوص ضياع أو تلاشي الوصل بالتصريح المشار إليه في المقطع الثالث من هذه الفقرة ب :

 

نفس الواجبات المنصوص عليها في المقطع الثاني من هذه الفقرة ب.

 

المقطع ج – الرسوم الخصوصية المنصوص على أدائها في القرار الصادر في 29 جمادى الثانية 1372 ( 16 مارس 1953 ) بتحديد القواعد الخاصة بتسجيل السيارات في السلسلتين 18W وWW

 

1-          في سلسلة WW :

‌أ-              عن طلب وصل الشروع في الاستخدام.

المؤقت................................................................................... 40 درهما ؛

‌ب-          رسم إضافي يدفع في حالة تصريح بالشروع في استخدام عربة يوضع بعد انتهاء فترة صلاحية الوصل بالشروع في الاستخدام المؤقت................................................. 100 درهم.

2-          في سلسلة 18 W :

عن طلب تسليم بطاقة 18W .................................................................. 200 درهم .

 

ويوضح أن هذه البطاقة لا يصح العمل بها إلا أثناء السنة الجارية ولهذا فإن الرسم يستحق كلما وقع تجديدها.

 

المقطع د – الرسوم المنصوص على أدائها في الفصل 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) :

1-          عن طلب الحصول على شهادات الكفاءة لسياقة السيارات أو تمديد صلاحية هذه الشهادات إذا وقع التمديد بعد تسليم شهادة الكفاءة الصالحة لسياقة السيارات التي لا يتعدى مجموع وزن حمولتها مشحونة 3.500 كيلو.......... 200 درهم ؛

2-          عن طلب شهادة الكفاءة الصالحة لسياقة الدراجات النارية (من نوع M) ............. 60 درهما ؛

3-          عن طلب شهادة الكفاءة الصالحة لسياقة الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك (من نوع J) ......................................................................................... 20 درهما.

4-          طلب نظير بخصوص ضياع أو تلاشي شهادة الكفاءة :

‌أ-              فيما يخص السيارات ................................... 100 درهم ؛

‌ب-          فيما يخص الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك (من نوعي J وM) نفس الرسوم المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من هذه الفقرة (د).

5-          عن طلب تسليم رخصة دولية للسياقة 50 درهما.

المقطع هـ – إن الرسوم المنصوص على أدائها عن تسليم شهادة الفحص الدوري المقرر في الفصلين 33 المكرر و39 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) ترفع إلى مبلغ ......................................................40 درهما.

المقطع و – إن الرسوم التي تدفع بواسطة استعمال أوراق مدموغة يمكن تحصيلها بطريقة أخرى بناء على مقرر مشترك يصدره الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل .

المقطع ز – الرسوم المقبوضة لفائدة ضحايا الزيوت المسمومة :

-               رسم إضافي عن تسليم كل وصل للشروع في استخدام عربة ذات محرك أو مقطورة ....................................................................... 4 دراهم .

 

الفصل 16

تلغى مقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1012.68  الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية عن سنة 1969، ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978).

 

الفصل 16 مكرر

إن الفقرة السابعة من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.211 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) المحدث للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات يتمم كما يلي :

الفصل الثاني – تعفى من الضريبة :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

7-          السيارات العسكرية والسيارات المسجلة في سلسلة :

المغرب (M) الشرطة (P) والدرك (G) والجماعات المحلية (J).

8-           ...........................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 17

يبقى العمل جاريا من فاتح يناير 1978 إلى 31 دجنبر 1978 بمقتضيات الإعفاء المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.329 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يناير 1963) المعفاة بموجبه من حقوق التسجيل والتنبر العقود والأوراق والمكتوبات المتعلقة بإعادة بناء مدينة أكادير تلك المقتضيات المجدد العمل بها وفقا للظهير الشريف رقم 1.74.727 الصادر في 13 ذي الحجة 1394 (27 دجنبر 1974) بمثابة قانون المالية عن سنة 1975.

 

 

 

النظام الجبائي المطبق على استيراد معدات السقي

والمصريات من طرف مكتب التسويق والتصدير

 

الفصل 18

I-            تعفى من الرسوم والمكوس المطبقة على الاستيراد معدات السقي والمصريات المستوردة من طرف مكتب التسويق والتصدير منذ فاتح نونبر1976 في نطاق برنامج عمله الرامي إلى ضمان تنمية وتكييف وتحسين طاقة إنتاج الحوامض والخضر وغراسة الكروم ؛

II-         يؤذن للحكومة عملا بأحكام الفصل 44 من الدستور في أن تحدد خلال السنة المالية 1978 مقدار الرسوم والمكوس الموظفة على استيراد المعدات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه والتي يقوم مكتب التسويق والتصدير باستيرادها في نطاق برنامج العمل المنصوص عليه في نفس المقطع ولها عند الاقتضاء أن تعفي هذا المكتب من أداء الرسوم والمكوس المذكورة عند استيراد المعدات المومأ إليها أعلاه.

 

تجديد مغارس الحوامض

المبالغ المرجعة من الفوائد

 

الفصل 19

تدفع الدولة المبالغ المخصومة من الفوائد بنسبة 2,5% إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بناء على مقرر لوزير المالية لإسقاطها من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من قروض مبرمة في نطاق عملية تجديد مغارس الحوامض.

 

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

 

الفصل 20

يلغى ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) المقطعان 1 و2 من الفصل 71 من المرسوم الملكي رقم 552.67  الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

الفصل 21

تطبق الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و16 مكرر و19 ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978).

 

 

 

 

 

II – الموارد المرصودة

 

الفصل 22

تؤكد بالنسبة لسنة 1978 مع مراعاة مقتضيات هذا القانون المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1977.

 

الفصل 23

يستمر استخلاص الأداءات الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1978 طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

القسم الثاني

مقتضيات تتعلق بتوازن الموارد والتحملات

 

الفصل 24

إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عن ذلك تحدد عن سنة 1978 في المبالغ الآتية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(بالدرهم)

البيــان

الموارد

المقادير العليا للتحملات

 I – الميزانية العامة للدولة

الموارد .....................................

نفقات التسيير ..............................

نفقات الاستثمار............................

نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي ....................................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة ........

 

II – الميزانيات الملحقة

المطبعة الرسمية:

الموارد .....................................

نفقات الاستغلال............................

نفقات الاستثمار............................

 

ميناء الدار البيضاء:

الموارد .....................................

نفقات الاستغلال ...........................

نفقات الاستثمار............................

 

الموانئ:

الموارد .....................................

نفقات الاستغلال ...........................

نفقات الاستثمار............................

 

19.077.761.000

-

-

 

-

 

19.077.761.000

 

 

 

3.821.500

-

-

 

 

59.150.000

-

-

 

 

220.608.685

-

-

 

 

 

 

 

-

9.468.799.239

8.127.751.060

 

1.880.666.560

 

19.477.216.859

 

 

 

-

3.821.500

-

 

 

-

 

32.450.000

26.700.000

 

-

40.758.685

179.850.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيــان

الموارد

المقادير العليا للتحملات

 

وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:

الموارد ....................................

نفقات الاستغلال ..........................

نفقات الاستثمار ...........................

 

الإذاعة والتلفزة المغربية:

الموارد ....................................

نفقات الاستغلال ..........................

نفقات الاستثمار ...........................

 

مجموع الميزانيات الملحقة ............

 

III – الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ..

حسابات العمليات البنكية والتجارية ......

حساب التسديد مع الحكومات الأجنبية

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

حسابات العمليات النقدية .................

حسابات الاستثمار.........................

حسابات القروض .........................

حسابات التسبيقات ........................

حسابات النفقات من المبالغ المرصودة ..

 

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة..

 

        المجموع العام ............

 

فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد.

 

 

 

 

 

 

591.035.000

-

-

 

 

104.116.734

-

-

 

978.731.919

 

 

 

880.480.000

3.500.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.350.000.000

55.743.196

67.337.164

1.710.000.000

 

4.067.060.360

 

24.123.553.279

 

 

 

 

 

-

480.985.000

110.050.000

 

 

-

70.198.734

33.918.000

 

978.731.919

 

 

 

875.480.000

3.150.000

للتذكرة

61.382.000

للتذكرة

1.350.000.000

433.330.000

80.700.000

1.703.000.000

__________________________

4.507.042.000

_________________________

24.962.990.778

 

839.437.499

 

 

 

الفصل 25

I-            يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1978 من الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان "المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية" ؛

II-         إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ويمكن أن تتضمن شروطا تتعلق باللجوء إلى التحكيم أو التنازل عن امتياز قضائي أو عن حصانة التنفيذ ؛

III-      تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق أو الاتفاقيات المبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.

 

الفصل 26

يؤذن لوزير المالية في القيام خلال سنة 1978 طبق الشروط التي تحدد بقرار بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي الداخلي وبإصدار جميع الاقتراضات الطويلة الأمد والسندات القصيرة والمتوسطة الأمد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح والمقتضيات الخصوصية

 

القسم الأول

المقتضيات المطبقة في سنة 1978

 

I – الميزانية العامة للدولة

 

الفصل 27

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في مبلغ تسعة ملايير وأربعمائة وثمانية وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتين وتسعة وثلاثين درهما (9.468.799.239) .

 

وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 28

يحدد في مائة وواحد وعشرين مليون درهم (121.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1978 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة من الاعتمادات التي ستخصص لهم عن سنوات 1979 و1980 و1981.

 

وتوزع هذه الترخيصات في رصد النفقات حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول " ج" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 29

يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في أربعة وعشرين مليارا ومائتين وسبعة ملايين وخمسة وأربعين ألفا وثلاثمائة وستين درهما (24.207.045.360) منها ثمانية ملايير ومائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وستون درهما ( 8.127.751.060 ) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1978.

وتوزيع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 30

يبلغ مقدار الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1977 والسنوات السابقة لها مائتين وخمسة عشر مليونا وخمسة وأربعين ألفا وتسعة وسبعين درهما (215.045.079).

 

وتوزع الاعتمادات الملغاة حسب الوزارات والأبواب وفقا للجدول "هـ" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 31

إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة يحدد في مليار وثمانمائة وثمانين مليونا وستمائة وستة وستين ألفا وخمسمائة وستين درهما (1.880.666.560).

 

وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

II – الميزانيات الملحقة

 

الفصل 32

إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد في ستمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة عشر درهما (628.213.919) توزع كما يلي:

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ....................................... 3.821.500 درهم ؛

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء .................................. 32.450.000 درهم.؛

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ............................................... 40.758.685 درهما ؛

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية ......................................................................... 480.985.000 درهم .

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ............................. 70.198.734 درهما.

                                                           المجموع ............................................. 628.213.919 درهما

 

وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.

 

 

 

الفصل 33

إن مبلغ النفقات المأذون لوزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في رصدها مقدما خلال 1978 برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الاعتمادات التي ستخصص له عن سنة 1979 يحدد في ستة ملايين درهم (6.000.000).

 

الفصل 34

إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة يحدد في ستة وتسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف درهم (690.593.000) منها ثلاثمائة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف درهم (350.518.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1978 توزع كما يلي :

الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام

اعتمادات الأداء عن سنة 1978

بالدرهم

-

72.825.000

412.250.000

 

161.600.000

43.918.000

-------------------------

690.593.000

 

 

بالدرهم

-

26.700.000

179.850.000

 

110.050.000

33.918.000

------------------------

350.518.000

 

 

 

 

 

 

 

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ..................

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ................

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ...........................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..............................

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ..........

 

المجموع العام.................

 

 

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ح" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 35

يبلغ مقدار الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية عن سنة 1977 والسنوات السابقة لها أربعة ملايين ومائتين وستة وتسعين ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين درهما (4.296.737).

 

III – الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الفصل 36

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية في ثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف درهم (875.480.000).

 

 

الفصل 37

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف درهم (3.150.000).

 

الفصل 38

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية في واحد وستين مليونا وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف درهم (61.382.000).

 

الفصل 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم عمليات حسابات الاستثمار في مليار وثلاثمائة وخمسين مليون درهم (1.350.000.000).

 

الفصل 40

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم عمليات حسابات القروض في أربعمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألف درهم (433.330.000).

 

الفصل 41

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم عمليات حسابات التسبيقات في ثمانين مليونا وسبعمائة ألف درهم (80.700.000).

 

الفصل 42

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1978 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصودة في مليار وسبعمائة وثلاثة ملايين درهم (1.703.000.000).

 

الفصل 43

خلافا لمقتضيات المقطعين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1977 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1978 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.

 

 

 

 

 

القسم الثاني

 

مقتضيات مستمرة

حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية

إحداث حساب يدعى "الصندوق الخاص لتمويل

القروض الممنوحة عن بناء أو اشتراء مساكن اقتصادية"

 

الفصل 44

I.-             رغبة في التمكن من تمويل القروض الممنوحة لبناء واشتراء مساكن اقتصادية في نطاق الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67  الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب خصوصي يدعى "الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة لبناء واشترء مساكن اقتصادية" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته ؛

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين :

-                   المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات القرض المقبولة لمنح قروض لبناء واشتراء مساكن اقتصادية لفائدة الأشخاص ذوي الحالة المتواضعة ؛

-                   المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة ؛

-                   المبالغ المرجعة من الاقتراضات ؛

-                   مختلفات.

 

في الرصيد الدائن :

-                   اعتمادات الميزانية المخصصة بهذا الحساب ؛

-                   مداخيل الاقتراضات ؛

-                   المداخيل المختلفة.

 

III.-       لا تطبق على العمليات المتعلقة بهذا الحساب مقتضيات المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

حذف حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 28-35 المدعو :

"الصندوق الخصوصي للمديرية المركزية لتجهيز الإدارات العمومية"

 

الفصل 45

يحذف ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 28-35 المدعو "الصندوق الخصوصي للمديرية المركزية لتجهيز الإدارات العمومية"

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

إحداث حساب خصوصي يدعى "الصندوق النقدي العربي"

 

الفصل 46

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المغرب في الصندوق النقدي العربي، يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب خصوصي يدعى "الصندوق النقدي العربي"

 

II.-          يتضمن هذا الحساب:

في الرصيد المدين: الاكتتابات الأولية والإضافية وجميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة الصندوق

النقدي العربي.

في الرصيد الدائن: المبالغ المرجعة من الاكتتابات واعتمادات الميزانية الواجب دفعها عند الاقتضاء

لتصفية الاكتتاب كلا أو بعضا.

 

إحداث حساب خصوصي يدعى:

"المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية"

 

الفصل 47

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المغرب في المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية، يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب يدعى: "المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتمادا ته.

 

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين: الاكتتابات الأولية والإضافية وجميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة المنظمة

العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية.

 

في الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من الاكتتابات واعتمادات الميزانية الواجب دفعها عند الاقتضاء لتصفية الاكتتاب كلا أو بعضا.

 

 

 

 

 

 

إحداث حساب خصوصي يدعى :

"الشركة الإفريقية لتأمين المؤمن"

 

الفصل 48

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات مجموع العمليات المترتبة عن انخراط المغرب في :"الشركة الإفريقية لتأمين المؤمن" يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب يدعى "انخراط المغرب في الشركة الإفريقية لتأمين المؤمن" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته ؛

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين :

-              المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية والإضافية ؛

-              جميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة هذه الشركة.

 

في الرصيد الدائن :

-              المبالغ المرجعة من الاكتتابات.

-              اعتمادات الميزانية الواجب دفعها عند الاقتضاء لتصفية الاكتتاب كلا أو بعضا.

 

حسابات القروض

إحداث حساب خصوصي يدعى:

"القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال"

 

الفصل 49

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب الحسابات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب خصوصي يدعى "القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

 

II.-           يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين: المبالغ الموضوعة رهن إشارة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز

الأشغال على سبيل القرض.

في الرصيد الدائن: المبالغ التي ترجعها هذه المكاتب والمراكز من القروض المذكورة.

 

 

 

 

إحداث حساب خصوصي يدعى :

"القروض الممنوحة لشركة النقل بالمغرب – الخطوط الوطنية"

 

الفصل 50

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة لشركة النقل بالمغرب – الخطوط الوطنية، يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب خصوصي يدعى: "القروض الممنوحة لشركة النقل بالمغرب – الخطوط الوطنية" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته ؛

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين: المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة المذكورة على سبيل القروض.

 

في الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها هذه الشركة من القروض المذكورة .

 

إحداث حساب خصوصي يدعى :

"القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية الجوية المغربية"

 

الفصل 51

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية الجوية المغربية، يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب خصوصي يدعى "القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية الجوية المغربية" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته ؛

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين: المبالغ الموضوعة رهن إشارة شركة الخطوط الملكية الجوية المغربية على سبيل القرض.

 

في الرصيد الدائن: المبالغ التي ترجعها هذه الشركة من القروض المذكورة.

 

تغيير حساب القروض رقم 14 – 44

 

الفصل 52

يحل اسم "معمل الإسمنت بالمغرب الشرقي" ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) محل اسم "معمل الإسمنت للمغرب الشرقي" المذكور في حساب القروض رقم 14 – 44.

 

 

 

حسابات التسبيقات

إحداث حساب خصوصي يدعى:

"التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت بالمغرب الشرقي"

 

الفصل 53

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت بالمغرب الشرقي، يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب يدعى "التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت بالمغرب" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته ؛

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين: المبالغ الموضوعة رهن إشارة المعمل المذكورة برسم التسبيقات.

 

في الرصيد الدائن : المبالغ التي يرجعها هذا المعمل من التسبيقات المذكورة.

 

إحداث حساب خصوصي يدعى :

"التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس (سوكالي)"

 

الفصل 54

I.-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس (سوكالي)، يحدث ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب خصوصي يدعى "التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس (سوكالي)" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته؛

II.-          يتضمن هذا الحساب :

في الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة تعاونية الحليب بمكناس (سوكالي) برسم التسبيقات.

في الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها هذه التعاونية من التسبيقات المذكورة.

 

حذف حساب التسبيقات رقم 08 – 45 المدعو :

"التسبيقات الممنوحة للمصنع الوطني للأسلحة والذخائر الحربية"

 

الفصل 55

يحذف ابتداء من 21 محرم 1398 (فاتح يناير 1978) حساب التسبيقات رقم 08 – 45 المدعو "التسبيقات الممنوحة للمصنع الوطني للأسلحة والذخائر الحربية".

 

 

 

 

 

الجدول "أ"

(الفصل 24)

جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1978

(بالدرهم)

I – الميزانية العامة للدولة

رقــــم السطــــر

بيــان المداخيل

تقديـرات سنة 1978

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

البـاب الأول

الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة

الضريبة الزراعية ...............................................................................................

الضريبة المهنية ( البتانتا) .....................................................................................

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ......................................................................

الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ................................................................

الضريبة الحضرية ..............................................................................................

الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع لمشروبات ................................................

الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.......................................

الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم والحصص الاجتماعية و المداخيل المماثلة.............. ..........

الزيادات المفروضة على تأخير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة.................................

الضريبة على الأراضي الحضرية ............................................................................

الضريبة على الأرباح العقارية .................................................................................

                                 مجموع الباب الأول .........................

 

الباب الثاني

الأداءات الجمركية

أداءات الاستيراد .................................................................................................

الضريبة الخصوصية عند الاستيراد ..........................................................................

الأداءات الإحصائية عند التصدير ..............................................................................

الأداءات المفروضة على تصدير المعادن .....................................................................

الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى .......................................................

المداخيل المختلفة.................................................................................................

                                مجموع الباب الثاني.............................

 

الباب الثالث

الضرائب غير المباشرة

 الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي :

الأداء المفروض على الخمور والكحول .......................................................................

الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا .........................................................

الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية ......................................................................................................

الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها .....................................

الأداء المفروض على أنواع الجعة .............................................................................

الأداءات المستخلصة على اختيار وضمان مواد الذهب و الفضة و البلاتين ................................

الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية ..............

الأداء المستخلص عن المنتوجات النقطية ......................................................................

الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب .......................................................................

الضريبة المفروضة على الفرجات .............................................................................

الضريبة المفروضة على التبغ ..................................................................................

الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان.................................................................................

                   مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي...................

 

 

 

60.000.000

135.000.000

2.000.000.000

750.000.000

35.000.000

3.500.000

90.000.000

90.000.000

15.000.000

للتذكــــرة

50.000.000

3.228.500.000

 

 

 

1.430.000.000

1.350.000.000

20.000.000

100.000.000

2.000.000

1.500.000

2.903.500.000

 

 

 

 

60.000.000

20.000.000

 

120.000.000

14.000.000

19.000.000

9.000.000

3.000.000

470.000.000

5.000.000

3.000.000

520.000.000

للتذكـــــرة

1.243.000.000

 

رقم السطر

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات :

 

الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات ..........................................................

                              مجموع الباب الثالث...............................

 

الباب الرابع

أداءات التسجيل والتنبر

 أداء التسجيل:

الأداءات المفروضة على تفويت العقارات ...................................................................

الأداءات المفروضة على العقود الأخرى .....................................................................

الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية ..................................................

الرسوم القضائية والتوثيقية ....................................................................................

الغرامــــــات...................................................................................................

الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية ........................................................................

المساعدة القضائية..............................................................................................

الأداء المفروض على التأمينات ...............................................................................

                                    مجموع أداءات التسجيل ..............

 

 أداءات التنبر:

التنبر الفريد والورق المدموغ .................................................................................

التنبر عن الأمر بالدفع .........................................................................................

أوراق التعريف.................................................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح ..................................................................................

الوثائق الدولية الخاصة بالسيارات ............................................................................

محصول بيع قانون التسجيل ...................................................................................

الغرامات ........................................................................................................

أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك....................................

                                 

                                  مجموع أداءات التنبر......................

 

الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات:

الأداء الأساسي والأداء عن النسخة ...........................................................................

الأداء الإضافي والغرامات ....................................................................................

             

               مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات .........

                                     

                                       مجموع الباب الرابع .............

 

الباب الخامس

محصولات ومداخيل أملاك الدولة

 

الأملاك الغابوية:

 

محصولات الأملاك الغابوية ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2.800.000.000

4.043.000.000

 

 

 

 

350.000.000

31.500.000

للتذكــرة

34.500.000

9.500.000

للتذكــــرة

700.000

20.000.000

446.200.000

 

 

190.000.000

59.000.000

4.000.000

400.000

100.000

للتذكـــرة

700.000

180.000.000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

434.200.000

 

 

118.000.000

1.600.000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119.600.000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.000.000.000

 

 

 

 

 

 

للتذكــــرة

 

 

 

 

 

رقــم السطــــر

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

5

6

 

 

7

أملاك الدولة غير الغابوية:

الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية .....................................

الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية .............

بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى (المنازل الاقتصادية) ................................

مداخيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها) ................

بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة ..............................................

التركات الشاغرة التي لا وارث فيها....................................................

المداخيل المختلفة.........................................................................

             مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية ...

                            مجموع الباب الخامس..........

 

الباب السادس

محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية:

 

حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة ............................................

أرباح المكتب الشريف للفوسفاط ........................................................

القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب.......................................

القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير ........................

المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير ..................................

المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل........................................

المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية

والتجارية (المكتب الوطني للشاي والسكر) ...........................................

المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم.

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات .............................

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية .....................

الأرباح المتأصلة من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات ..................

المحصولات المتأصلة من شركة التنمية الفلاحية......................................

                             مجموع الباب السادس ........

 

الباب السابع

المحصولات المختلفة

الفصل الأول – العدل

المحاكـــم:

الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم......................................

الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم ...............

المداخيل المختلفة .........................................................................

 إدارة السجون:

المحصولات المختلفة لمصلحة السجون ................................................

                            مجموع الفصل الأول ...........

 

الفصل الثاني – الشؤون الخارجية والتعاون

الأداءات المستخلصة عن التأشيرات ....................................................

الأداءات التي يستخلصها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة

بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها

والشهادات الجمركية .....................................................................

المداخيل المختلفة .........................................................................

مجموع الفصل الثاني.............

 

1.000.000

100.000

6.600.000

33.000.000

2.700.000

60.000

200.000

43.660.000

43.660.000

 

 

 

 

12.035.000

900.000.000

60.000.000

45.000.000

للتذكــــرة

20.000.000

 

8.150.000

150.000

117.471.000

310.000

20.000.000

40.000.000

1.223.116.000

 

 

 

 

 

7.000.000

4.000.000

للتذكـــــرة

 

150.000

11.150.000

 

 

4.000.000

 

 

1.000.000

100.000

5.100.00

 

 

رقم السطر

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

 

 

16

17

 

 

 

18

19

20

 

 

 

 

21

22

23

24

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث – الدفاع الوطني

 

إرجاع صوائر اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل

التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية..................................................

                        مجموع الفصل الثالث ..................................

 

الفصل الرابع – الداخلية

التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة .....................................................

                               مجموع الفصل الرابع .....................

 

الفصل الخامس – المالية

الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات ...................................................

المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية.....................................................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية.............................................

المبالغ المختصة من المصادرات .......................................................................

العقوبات والغرامات غير الجبائية .......................................................................

مداخيل المصلحة الميكانوغرافية ........................................................................

                             مجموع الفصل الخامس.......................

 

الباب السادس – الصناعية التقليدية

ضريبة وضع الطابع .....................................................................................

ضريبة التفتيش............................................................................................

                            مجموع الفصل السادس ................

 

الفصل السابع - التجارة والصناعية

أداء التحقق من الموازن والمقاييس .....................................................................

المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ...........

واجبات التحليل بالمختبرات ............................................................................                             

مجموع الفصل السابع.................

 

الفصل الثامن – النقــل

الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي

البحري.....................................................................................................

الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار ..............................................

المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري ......................................

الأداء المفروض على النقل الخصوصي.................................................................

الأداءات المستخلصة عن المطارات ....................................................................

                                 مجموع الفصل الثامن...........

 

 

الفصل التاسع – الطاقة والمناجم

الأداءات المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص .......

 مجموع الفصل التاسع..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000

1.000.000

 

 

للتـذكـــــــرة

للتــذكــــــرة

 

 

45.500.000

10.000.000

350.000

100.000

للتذكـــرة

150.000

56.100.000

 

 

2.250.000

3.000.000

5.250.000

 

 

500.00

300.000

150.000

950.000

 

 

 

20.000

250.000

2.000.000

2.350.000

16.000.000

20.620.000

 

 

 

900.000

900.000

 

 

 

 

رقم السطر

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

27

28

 

 

 

29

30

31

 

32

33

34

35

 

36

 

 

 

37

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

42

43

44

 

 

 

45

 

الفصل العاشر – التجهيز والإنعاش الوطني

الأداءات المفروضة على استخراج المواد ..............................................................

المداخيل المختلفة .........................................................................................

                        مجموع الفصل العاشر ...................................

 

الفصل الحادي عشر – الفلاحة والإصلاح والزراعي

المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية ...........................................

الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية ..........

الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند

الاستيراد والتصدير ......................................................................................

الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات ..........................................................

الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات .............................................................

مداخيل مراكز تناسل الخيل ..............................................................................

الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد

والتصدير .................................................................................................

المداخيل المختلفة .........................................................................................

                          مجموع الفصل الحادي عشر ....................

 

الفصل الثاني عشر – التربية الوطنية وتكوين الأطر

الوجيبات المدرسية .......................................................................................

المداخيل المختلفة .........................................................................................

                          مجموع الفصل الثاني عشر .........................

 

الفصل الثالث عشر – الشؤون الثقافية

حقوق زيارة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور ..........................

                          مجموع الفصل الثالث عشر .........................

 

الفصل الرابع عشر - الشبيبة والرياضة

مساهمة المتمرنين الداخليين والشبـان في صوائر التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات .....

                       مجموع الفصل الرابع عشر ...............

 

الفصل الخامس عشر – الصحة العمومية

أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي .............................................................

إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية .........

الأداءات المتعلقة بالتحليلات في المختبرات ............................................................

المداخيل المختلفة .........................................................................................

                             مجموع الفصل الخامس عشر .................

 

الفصل السادس عشر – بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات ..................................................................................................

                           مجموع الفصل السادس عشر....................

 

 

 

750.000

1.250.000

2.000.000

 

 

7.000.000

550.000

 

650.000

300.000

47.000.000

10.000

 

400.000

2.500.000

58.410.000

 

 

10.000

10.000

20.000

 

 

100.000

100.000

 

 

100.000

100.000

 

 

20.000

4.000.000

1.200.000

750.000

5.970.000

 

 

300.000

300.000

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

46

47

48

49

 

50

51

 

52

 

 

53

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

 

 

8

 

 

الفصل السابع عشر – مداخيل مختلفة وطارئة

الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية ...............................................

المسترجعات من الأجور والمرتبات ....................................................................

أداء المتبقيات من إيداعات الاستيراد المتقادمة .........................................................

المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء

السيارات ..................................................................................................

المداخيل برسم أوسمة المملكة ..........................................................................

المداخيل المتحصلة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالصة لنظام الأثمان .....................................................................................................

المداخيل المختلفة والطارئة ..............................................................................

                         مجموع الفصل السابع عشر ...........................

 

الفصل الثامن عشر – ديون الخزينة المتقادمة............................................................

مجموع الفصل الثامن عشر .......................

مجموع الباب السابع ..................

 

الباب الثامن

المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات

المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي ...........................

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة .............................

مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف

الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ...........................................................

مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل

تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ...................................................

المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات

الفلاحية .....................................................................................................

المبالغ الني تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل

برامج التجهيز المباشر تمويلها الأول من الميزانية العامة للدولة .......................................

المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات .........................................................

                            مجموع الباب الثامن ............................

 

الباب التاسع

المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراضات

 المداخيل الاستثنائية:

المساهمة برسم التضامن الوطني .........................................................................

محصول بيع الأسهم .......................................................................................

المداخيل الاستثنائية الشكلية ...............................................................................

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات

الدولية ......................................................................................................

مداخيل الاقتراضات:

الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد .......................................................................

المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري ................................................................

مداخيل سندات التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار .......................................................

 

التعاون الدولي :

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية ........................................................................

مجموع الباب التاسع .....................

 

 

للتــذكرة

30.000.000

100.000

 

100.000

5.000

 

2.000.000

25.000.000

57.205.000

 

3.000.000

3.000.000

228.175.000

 

 

 

400.000

للتذكــرة

 

18.551.000

 

50.859.000

 

2.000.000

 

15.000.000

1.000.000

87.810.000

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

670.000.000

للتذكرة

100.000.000

 

 

5.500.000.000

6.270.000.000

 

 

رقم السطر

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

 

1

2

 

 

 

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

الباب العاشر

أموال المساعدة والمداخيل المماثلة

أموال المساعدات العادية والخاصة:

أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح ...................................................

المبالغ المختصة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية

 

التعاون الدولي :

أموال المساعدة ................................................................................

                              مجموع الباب العاشر ..............

 

الباب الحادي عشر

المداخيل التنظيمية

 منقول الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة ......................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ...........................................................

مجموع الباب الحادي عشر ................

مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة............. .

 

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

50.000.000

50.000.000

19.077.761.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- الميــزانيــات الملحقــــة

 

الأبواب

بيـــــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية ........................................................

المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها ....................................

المتحصل من طبع النشرات الدولية المختلفة ...................................................

المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح .................................

المداخيل المختلفة والطارئة ......................................................................

محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة ..........................................................

أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية.......................................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ..........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .............................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................

                             مجموع مداخيل الاستغلال............

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمار.........

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .................................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ........................................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .............................................

مجموع مداخيل الاستثمار .................

المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

 

صندوق إرشاد السفن ............................................................................

أداءات الميناء ....................................................................................

الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين ....................................

الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع ................................

الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة ..............................

وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء..............................................................

القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ .........................................

بيع أدوات الميناء الفاسدة .........................................................................

مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية ....................................................

المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات .............................................

المداخيل المختلفة والطارئة .....................................................................

أموال المساعدات المختلفة ......................................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ...............................

الأموال المرجعة من المرتبات والأجور........................................................

الأموال المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................

 

مجموع مداخيل الاستغلال.............

 

 

1.200.000

500.000

للتذكرة

2.100.000

4.000

10.000

للتذكرة

للتذكرة

7.500.

للتذكرة

للتذكرة

3.821.500

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

3.821.500

 

 

 

 

للتذكرة

6.300.000

300.000

21.392.000

2.498.000

850.000

للتذكرة

للتذكرة

220.000

700.000

190.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

32.450.000

 

 

 

 

 

الأبواب

بيـــــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات .......

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ..................................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ........................................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .............................................

                           مجموع مداخيل الاستثمار................

          مجموع مداخيل الميزانية الملحقة بميناء الدار البيضاء..............

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

أداءات الميناء ....................................................................................

إرشاد البواخر وجرها ...........................................................................

الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين ....................................

الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها .............................

الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة ........................

وجيبات أملاك الدولة داخل الموانئ .............................................................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير ...............................................

بيع أدوات الميناء الفاسدة.........................................................................

مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية ....................................................

المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات...............................................

المداخيل المختلفة والطارئة .....................................................................

أموال المساعدة المختلفة .................................... .....................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .............................................................

الأداءات المستخلصة عن إفراغ الأسماك ......................................................

 

مجموع مداخيل الاستغلال ........................

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات........ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..................................

أموال المساعدة المختلفة .........................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .............................................

                             مجموع مداخيل الاستثمار ............

            مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..................

 

ميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد

و المواصلات السلكية وللاسلكية

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

المداخيل البريدية ..................................................................................

إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد ...............................................

إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة .........

مداخيل المصالح المالية .........................................................................

فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة .................................................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية ................................................

 

 

 

11.960.490

14.739.510

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

26.700.000

59.150.000

 

 

 

2.561.500

100.000

30.000

6.330.000

524.000

800.000

للتذكرة

160.000

112.000

2.116.000

459.000

للتذكرة

26.076.185

90.000

للتذكرة

1.400.000

 

40.758.685

 

 

للتذكرة

179.850.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

179.850.000

220.608.685

 

 

 

 

68.000.000

9.700.000

875.000

13.400.000

9.000.000

500.000

 

 

الأبواب

بيـــــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

 

3

4

 

 

5

 

6

 

 

 

 

7

8

9

10

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

 

 

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية .................................................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية.........................................

إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير .....................................

المداخيل التلغرافية والراديو تيليغرافية .........................................................

مداخيل التيلكس ...................................................................................

إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعرفة الممنوح لفائدة الصحافة .

المداخيل التليفونية ...............................................................................

إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة .........

المداخيل المختلفة والطارئة .....................................................................

المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية ........................

أكرية الأعوان المسكنين ..........................................................................

دليل التليفون – محصول الإعلانات في دليل التليفون .........................................

المداخيل المختلفة لمتحف البريد .................................................................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .............................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال...............................

                          مجموع مداخيل الاستغلال .................

 

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمار ..........

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ................................

أموال المساعدة المختلفة ..........................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ........................................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .............................................

                                   مجموع مداخيل الاستثمار..

 

                 مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة            

                    المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ......

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

الوجيبات الراديوفونية ............................................................................

الوجيبات التليفزيونية ............................................................................

المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح .....................................

المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها ................................................

المداخيل المختلفة والطارئة ......................................................................

المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة .................................................................

أكرية الموظفين المسكنين.........................................................................

المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة ....................................

فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار .....................................................

أموال المساعدة المختلفة ................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور......................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال.............................................

                           مجموع مداخيل الاستغلال ................

للتذكرة

1.000.000

3.500.000

5.000.000

34.000.000

400.000

335.000.000

للتذكرة

50.000

300.000

260.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

480.985.000

 

 

 

110.050.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

110.050.000

 

 

591.035.000

 

 

 

للتذكرة

15.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

13.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

41.198.734

70.198.734

 

 

 

الأبــواب

بيــان المداخيل

تقديرات سنة 1978

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المخصصة بالاستثمار

أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة ...........................

أموال المساعدة المختلفة ................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية .............................................

نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة ...................................

                      

                          مجموع مداخيل الاستثمار..........

          مجموع مداخيل الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية...

                       مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة.......

 

 

 

للتذكرة

33.918.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

33.918.000

104.116.734

978.731.919

 

 

3- الحسابات الخصوصية للخزينة

رقـم الحساب

بيــان الحسابات

الــــــمـــــوارد

 

 

 

05-35

06-35

07-35

08-35

10-35

11-35

13-35

14-35

15-35

16-35

18-35

19-35

20-35

 

21-35

25-35

26-35

27-35

29-35

31-35

32-35

33-35

34-35

 

35-35

36-35

37-35

38-35

39-35

 

1- حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية

 

الأموال الخصوصية للمصادرات .................................................................

الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة ...................................................

الأموال الخصوصية للاقتطاعات من الرهان المتبادل ..........................................

الأموال الخصوصية للأداءات المفروضة برسم الفقراء.........................................

الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب ........................................................

الأموال المشتركة لبيع التبغ .......................................................................

الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية ..........................................................

أموال تنمية السبب النباتي .........................................................................

الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية ...................................................

الأموال الغابوية ...................................................................................

الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين ..............................

الأموال الخاصة بمراقبة وتفتيش المنظمات الخصوصية والشركات المختلفة ..............

الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات

المحلية...............................................................................................

أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين .....................

الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي .......................................

أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تلغرافية وتليفونية ........................

مرصودات المصالح المالية .......................................................................

الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير ..................................................

الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندا.................................

أموال الإصلاح الزراعي..........................................................................

الأموال الخصوصية لتهيئة محطات للاستحمام ................................................

الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات

الدولية ..............................................................................................

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها..................................................

الأموال الخاصة بالمغربة .........................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية ................................................................

الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية ...................

الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات

الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم ...........................................

 

 

 

180.000

50.000.000

25.000.000

4.000.000

2.000.000

6.000.000

75.000.000

200.000

1.000.000

6.000.000

800.000

للتذكرة

 

10.000.000

100.000

200.000

4.000.000

20.000.000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

 

للتذكرة

300.000.000

17.000.000

23.000.000

15.000.000

 

للتذكرة

 

 


رقـم الحساب

بيــان الحسابات

الموارد

 

40-35

 

 

 

02-31

04-31

 

 

 

00-32

01-32

02-32

03-32

04-32

05-32

06-32

07-32

08-32

09-32

10-32

11-32

12-32

13-32

 

 

 

00-33

01-33

02-33

 

 

 

00-40

00-30

 

 

 

 

10-44

01-44

19-44

 

 

02-44

03-44

 

 

الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وامتلاك السكنى الاقتصادية ...................

       مجموع موارد حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية ..........

 

ب – حسابات العمليات البنكية والتجارية

تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان ..................................................

العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني ............................................

                مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية....

 

ج- حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية.........................................................

عمليات مع صندوق النقد الدولي .........................................................

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ..............................................

عمليات مع الشركة المالية الدولية .......................................................

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية .......................................................

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ........................

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات ...............................................

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني ...............................................

البنك الإسلامي للتنمية ....................................................................

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا ................................................

العمليات مع الشركة العربية للاستثمار .................................................

صندوق النقد العربي......................................................................

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية ............................................

انخراط المغرب في الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ...................................

             مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية .....

 

د- حسابات العمليات النقدية

سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة ....................

عمليات لتغطية سحب البسيطة ...........................................................

الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملة الأجنبية ......................

                 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية .............

 

هـ- حسابات الاستثمار

مساهمات الدولة في مختلف الشركات ...................................................

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ..................................................

                 مجموع موارد حسابات الاستثمار......................

 

و- حسابات القروض

القروض الممنوحة لدولة أجنبية ومنظمات دولية:

القروض الممنوحة لدولة أجنبية .........................................................

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة .............................................

القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو ....................................................

 

 قروض لمنظمات السلف العمومية أو شبه العمومية:

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي...........................................

القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية ...................................

 

 

 

310.000.000

880.480.000

 

 

500.000

3.000.000

3.500.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

1.200.000.000

150.000.000

1.350.000.000

 

 

 

22.500.000

52.920

4.500.000

 

 

2.100.000

1.862.507

 

 

 

رقـــم الحساب

بيان الحسابات

الموارد

 

04-44

 

 

05-44

06-44

07-44

13-44

 

 

08-44

09-44

11-44

12-44

14-44

15-44

16-44

17-44

18-44

20-44

21-44

22-44

 

 

 

 

00-41

01-41

 

00-42

01-42

03-42

04-42

 

00-43

02-43

04-43

07-43

08-43

09-43

10-43

11-43

20-43

21-43

22-43

23-43

 

 

 

 

 

القروض الممنوحة إلى مؤسسات أخرى عمومية أو شبه عمومية للقرض ...................

 

القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات :

القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط ..................................................

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ..........................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ....................................................

القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية (حليب الممتاز) ......

 

القروض الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة:

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر ...........................

القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور.......................................................

القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للغرب ...............................................

القروض المقدمة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة ...........................................

القروض المقدمة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي .............................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير .......................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي ............................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي .......................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر الشمندري باللوكوس ...................

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال ...................

القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية ..................................

القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية ...........................................

                         مجموع مداخيل حسابات القروض .......

 

ز- حسابات التسبيقات

 التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية:

التسبيقات الممنوحة للبلديات .....................................................................

التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وإلى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء............

 التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية:

التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي .............................................

التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ..................................

التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي ................................................

التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ......................................

التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية:

التسبيقات الممنوحة إلى صندوق الضمان المركزي ...........................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة .....................................

التسبيقات الممنوحة إلى صندوق المقاصة .......................................................

التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية .................................

التسبيقات الممنوحة إلى مكتب التنمية الصناعية ...............................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية....

التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الاشتراء لناحية تافيلالت المعدنية ..........................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية .......................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني الكهرباء ..............................................

التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي..........................................

التسبيقات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية ............................................

 

 

 

للتذكرة

 

 

9.513.469

13.439.300

675.000

100.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

55.734.196

 

 

 

1.000.000

25.000.000

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

156.666

6.921.169

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

رقـــم الحساب

بيان الحسابات

الموارد

 

 

00-45

01-45

05-45

06-45

07-45

10-45

11-45

12-45

13-45

14-45

15-45

16-45

17-45

18-45

19-45

 

 

 

 

00-36

01-36

02-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

 

التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة :

التسبيقات الممنوحة إلى شركات "اللجنة المهنية للسكنى" ..................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب.................

التسبيقات الممنوحة إلى شركة سيلولوز المغرب............................................

التسبيقات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب" ..................................................

التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق...........................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة .....................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية ................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي...................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة "مارفوسيان" ...................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير ..............................................

التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء ...............

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف........................................

التسبيقات الممنوحة لشركة "رانش أداروش" ................................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي ......................................

التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس ................................................

                      مجموع موارد حسابات التسبيقات ..............

 

ح- حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

الأموال الغابوية ...............................................................................

حماية الأراضي وإحياؤها.....................................................................

الأموال الخاصة بعمليات السماد ..............................................................

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ............................................

النفقات المرصودة لتسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي.....................

الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية .............................................................

الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية ........................................................

الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق .......................................

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية ..................................................

الأموال الخاصة بتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها .........................................

        مجموع موارد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة ....................

      المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة ........................

 

 

 

للتذكرة

798.000

للتذكرة

للتذكرة

178.329

833.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

2.450.000

30.000.000

للتذكرة

67.337.164

 

 

للتذكرة

للتذكرة

7.000.000

1.000.000.000

للتذكرة

600.000.000

3.000.000

للتذكرة

للتذكرة

100.000.000

1.710.000.000

4.067.060.360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول " ب "

الفصل 27

التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1978

بالدرهـــــم

أرقــام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1978

 

 

 

الباب 1

الباب2

الباب3

 

 

 

 

 

الباب 4

الباب 5

الباب 6

الباب 7

الباب 8

الباب 9

الباب10

الباب11

 

 

 

 

الباب 12

الباب 13

 

 

 

 

الباب14

 

الباب 15

 

الباب 16

الباب 17

الباب 18

 

 

الفرع الأول

القائمة المدنية ومصاريف السيادة

جلالة الملك ............................................................................................

القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية ...............................................................

الاعتمادات المخصصة بالسيادة .......................................................................

                   

 مجموع الفرع الأول .................

 

الفرع الثاني

المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك

مصالح القصر الملكي (الموظفون) ...................................................................

مصالح القصر الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة) .................................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون) .................................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الأدوات والنفقات المختلفة).................................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون)..........................................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الأدوات والنفقات المختلفة)........................

الحرس الملكي (الموظفون) ...........................................................................

الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة) .........................................................                           

مجموع الفرع الثاني ....................

 

الفــرع الثــــــالــــث

مجلس النواب

مجلس النواب (الموظفون) ...........................................................................

مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة) ..........................................................                                 

مجموع الفرع الثالث...................

 

الفــــرع الرابـــع

الوزير الأول – كتابات الدولة لدى الوزير الأول

الوزير الأول- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة- كتابة الدولة لدى الوزير

الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الموظفون) .....................................................

الوزير الأول- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة- كتابة الدولة لدى الوزير

الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الأدوات والنفقات المختلفة) ....................................

الوزير الأول- الأموال الخصوصية- العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج كتابة

الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الموظفون) .........................

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الأدوات والنفقات

المختلفة) ................................................................................................

                                مجموع الفرع الرابع .................    

 

 

 

18.220.000

1.140.000

25.660.000

 

45.020.000

 

 

 

58.727.356

77.481.000

616.638

350.000

2.729.659

1.451.500

18.991.314

7.120.000

167.467.467

 

 

 

1.281.000

905.500

2.186.500

 

 

 

 

3.707.320

 

1.494.340

1.000.000

18.472.545

 

6.876.000

31.550.205

 

 

 

أرقــام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1978

 

 

 

الباب 19

الباب 20

 

 

 

الباب 21

الباب 22

 

 

 

 

الباب 23

الباب 24

الباب 25

الباب26

الباب27

الباب 28

 

الباب 29

الباب 30

 

 

 

 

الباب 31

الباب 32

 

 

 

 

الباب 33

الباب 34

الباب 35

 

 

 

 

الباب 36

الباب 37

الباب 38

الباب 39

 

 

الفرع الخامس

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون) ..................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الأدوات والنفقات المختلفة) ................

                                 مجموع الفرع الخامس ............

الفرع السادس

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الموظفون) ................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الأدوات والنفقات المختلفة) ..............................

مجموع الفرع السادس .............

 

الفرع السابع

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية (الموظفون) ........................................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية (الأدوات والنفقات المختلفة) ......................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية –القوات المساعدة (الموظفون) ...................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية - القوات المساعدة (الأدوات والنفقات المختلفة) .................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية –المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون) ....................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني (الأدوات والنفقات

المختلفة) ..............................................................................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية –مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون) ....................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية- مديرية مراقبة التراب الوطني (الأدوات والنفقات

المختلفة) ..............................................................................................           

مجموع الفرع السابع ......................

الفرع الثامن

وزارة العدل

وزارة العدل (الموظفون) ...........................................................................

وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة) ..........................................................

مجموع الفرع الثامن ....................

 

الفرع التاسع

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الموظفون) ....................................................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة) ..................................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى) ......................

مجموع الفرع التاسع .............

 

الفرع العاشر

وزارة المالية

وزارة المالية (الموظفون) ...........................................................................

وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة) ........................................................

وزارة المالية- التحملات المشتركة – الدين العمري والإعانات الخاصة ........................

وزارة المالية- التحملات المشتركة- الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات

الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة .........................

مجموع الفرع العاشر............

 

 

 

 

97.423.729

64.527.125

161.950.854

 

 

14.018.000

8.326.138

22.344.138

 

 

 

137.640.000

168.325.100

461.730.000

46.547.500

293.708.000

 

60.090.000

19.397.966

 

15.672.000

1.203.110.566

 

 

153.075.000

34.600.000

187.675.000

 

 

 

100.039.217

19.433.500

66.450.000

185.922.717

 

 

 

174.085.254

23.504.650

210.785.850

 

690.327.144

1.098.702.904

 

 

 

 

أرقــام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1978

 

 

الباب 40

الباب 41

 

 

 

 

 

الباب 42

الباب 43

 

 

 

 

الباب 44

الباب 45

 

 

 

 

 

الباب 46

الباب 47

 

 

 

الباب 48

الباب 49

 

 

 

 

الباب 50

الباب 51

 

 

 

 

الباب 52

الباب 53

 

الباب 54

الباب 55

الباب 56

الباب 57

الباب 58

الباب 59

 

الفرع الحادي عشر

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون) .........................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الأدوات والنفقات المختلفة) ......................

مجموع الفرع الحادي عشر .............

 

الفرع الثاني عشر

وزارة الإعلام

 

وزارة الإعلام (الموظفون) ................................................................

وزارة الإعلام (الأدوات والنفقات المختلفة) .............................................

مجموع الفرع الثاني عشر ...........

 

الفرع الثالث عشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون) ........................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة) ......................

مجموع الفرع الثالث عشر .............

 

الفرع الرابع عشر

وزارة الشغل والتكوين المهني

وزارة الشغل والتكوين المهني (الموظفون) ..............................................

وزارة الشغل والتكوين المهني (الأدوات والنفقات المختلفة) ............................

مجموع الفرع الرابع عشر ............

 

الفرع الخامس عشر

وزارة الشؤون الإدارية

وزارة الشؤون الإدارية (الموظفون) ......................................................

وزارة الشؤون الإدارية (الأدوات والنفقات المختلفة) ....................................

مجموع الفرع الخامس عشر ...........

 

الفرع السادس عشر

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون) .....................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الأدوات والنفقات المختلفة) ....................

مجموع الفرع السادس عشر ............

 

الفرع السابع عشر

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم العالي والبحث العلمي (الموظفون) .....

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم العالي والبحث العلمي (الأدوات

والنفقات المختلفة) ..........................................................................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- التعليم الثانوي (الموظفون) .....................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الثانوي- (الأدوات والنفقات المختلفة)

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الابتدائي (الموظفون) .................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة)

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر- تكوين الأطر- الموظفون........................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر – تكوين الأطر (الأدوات والنفقات المختلفة)....

مجموع الفرع السابع عشر ...........

 

 

199.551.984

269.188.750

468.740.734

 

 

 

 

4.454.900

6.706.860

11.161.760

 

 

 

3.704.250

4.520.744

8.224.994

 

 

 

13.620.675

9.551.500

23.172.175

 

 

 

4.719.000

5.513.125

10.232.125

 

 

 

765.964

263.500

1.029.464

 

 

 

1.50.757.947

 

232.546.000

1.223.490.000

80.650.148

932.836.000

43.884.127

1.257.100

6.951.035

2.672.372.357

 

أرقــام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1978

 

 

الباب 60

الباب 61

 

 

 

 

الباب 62

الباب63

 

 

 

 

الباب 64

الباب 65

 

 

 

 

الباب 66

الباب 67

 

 

 

 

الباب 68

الباب 69

 

 

 

 

الباب 70

الباب 71

 

 

 

 

الباب 72

الباب 73

 

 

 

 

الباب 74

الباب 75

 

الفرع الثامن عشر

وزارة الشبيبة والرياضة

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون) .......................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة) .......................................

مجموع الفرع الثامن عشر................

 

الفرع التاسع عشر

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون) .........................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة) ........................

مجموع الفرع التاسع عشر ..............

 

الفرع العشرون

وزارة الشؤون والصناعة التقليدية

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الموظفون) .................................

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة) ...............

مجموع الفرع العشرون ................

 

الفرع الواحد والعشرون

وزارة النقل

وزارة النقل (الموظفون) ......................................................................

وزارة النقل (الأدوات والنفقات المختلفة) .....................................................

مجموع الفرع الواحد والعشرين .............

 

الفرع الثاني والعشرون

وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة (الموظفون) .......................................................

وزارة التجارة والصناعة (الأدوات والنفقات المختلفة) ......................................

مجموع الفرع الثاني والعشرين...............

 

الفرع الثالث والعشرون

وزارة الصحة العمومية

وزارة الصحة العمومية (الموظفون) ........................................................

وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة) ........................................

مجموع الفرع الثالث والعشرين..............

 

الفرع الرابع والعشرون

وزارة الطاقة والمناجم

وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون) ..........................................................

وزارة الطاقة والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة) .........................................

مجموع الفرع الرابع والعشرين ............

 

الفرع الخامس والعشرون

وزارة السياحة

وزارة السياحة (الموظفون) ...................................................................

وزارة السياحة (الأدوات والنفقات المختلفة) ..................................................

مجموع الفرع الخامس والعشرين..............

 

 

41.990.665

26.597.400

68.588.065

 

 

 

15.046.133

3.924.000

18.970.133

 

 

 

9.096.156

5.521.849

14.618.005

 

 

 

45.617.162

26.342.000

71.959.162

 

 

 

11.225.328

15.767.790

26.993.118

 

 

 

312.037.925

185.777.000

497.814.925

 

 

 

15.810.300

5.939.510

21.749.810

 

 

 

7.781.062

28.710.000

36.491.062

 

 

 

أرقــام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1978

 

 

الباب 76

الباب 77

الباب 78

 

 

 

 

الباب 79

الباب 80

الباب 81

الباب 82

 

 

 

 

الباب 83

الباب 84

 

 

 

 

 

 

الباب 85

 

الفرع السادس والعشرون

الأمانة العامة للحكومة

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون) ...........................................................

الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة) ........................................

الأمانة العامة للحكومة- صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات................

مجموع الفرع السادس والعشرين ..............

 

الفرع السابع والعشرون

إدارة الدفاع الوطني

إدارة الدفاع الوطني (الموظفون) .............................................................

إدارة الدفاع الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة) ............................................

إدارة الدفاع الوطني - الدرك الملكي (الموظفون) ..........................................

إدارة الدفاع الوطني الدرك الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة) ............................

مجموع الفرع السابع والعشرين ..........

 

الفرع الثامن والعشرون

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون) ..................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الأدوات والنفقات المختلفة)

مجموع الفرع الثامن والعشرين.........

 

الفرع التاسع والعشرون

النفقات المختلفة

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ....................................................

مجموع الفرع التاسع والعشرين .........

 

مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة.....................

 

 

6.373.100

918.600

2.000.000

9.291.700

 

 

 

1.224.168.543

532.575.756

117.866.500

50.611.000

1.925.221.799

 

 

 

4.026.000

2.211.500

6.237.500

 

 

 

470.000.000

470.000.000

 

9.468.799.239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول – ج-

الفصل -28-

التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1979 و1980 و1981

بالدرهم

بيان المصالح

الترخيصات بالالتزام

عن سنة 1979

عن سنة 1980

عن سنة 1981

المجموع

الباب 35- وزارة التجهيز والإنعاش الوطني

اشتغال الصيانة والإصلاحات الكبرى

 

الفصل 1- الطرق والجسور.

الفقرة 1- صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية

الفقرة 3- صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية .............

مجموع الباب 35. ................

 

الباب 71- وزارة الصحة العمومية

(الأدوات والنفقات المختلفة)

الفصل 5- اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات

الاستغلال اشتراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها

وتأمينها وتلفيفها- إصلاح الأدوات التقنية وأدوات

الاستغلال ........................................................

مجموع الباب 71 ..................                      

 

 

مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1979 و1980 و1981....

 

 

 

 

25.000.000

12.000.000

 

 

 

 

25.000.000

12.000.000

 

 

 

 

25.000.000

12.000.000

 

 

 

 

75.000.000

36.000.000

37.000.000

 

 

 

 

 

 

10.000.000

37.000.000

 

 

 

 

 

 

-

37.000.000

 

 

 

 

 

 

-

111.000.000

 

 

 

 

 

 

1.000.000

10.000.000

 

-

 

-

 

10.000.000

 

 

 

47.000.000

 

 

37.000.000

 

 

37.000.000

 

 

121.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "د"

(الفصل 29)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة لسنة 1978

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات الأداء لسنة 1978

اعتمادات الالتزام لسنة 1979 وما يليها

المجموع

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

القصر الملكي والمصالح التابعة له .............................

الوزير الأول – كتابة الدولة المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية.........................................................

وزارة الشؤون الإدارية .........................................

الأمانة العامة للحكومة...........................................

وزارة الأنباء......................................................

وزارة العدل.......................................................

وزراة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية و التعاون ............

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ...................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ..........................

وزارة السياحة....................................................

وزارة المالية......................................................

وزارة التجارة والصناعة ........................................

وزارة الطاقة والمعادن ..........................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي .............................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني ...............................

وزارة النقل ......................................................

وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ...........................

وزارة الشغل والتكوين المهني ..................................

وزارة الشبيبة والرياضة .........................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية .................

وزارة الصحة العمومية .........................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .............................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ..........................

إدارة الدفاع الوطني ............................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير....

مجلس النواب.....................................................

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة............

 

 

46.300.000

 

9.052.400

-

-

35.418.000

57.445.000

5.450.000

64.329.000

60.625.000

-

3.192.710.000

-

264.517.000

783.018.000

1.292.014.510

173.723.000

-

430.548.000

2.712.000

27.371.000

21.815.000

146.500.000

1.050.000

-

1.513.152.550

-

-

 

8.127.751.060

 

 

-

 

9.000.000

-

-

12.000.000

69.920.000

-

36.115.000

92.268.000

-

7.789.591.700

-

11.525.000

661.516.000

1.661.450.000

399.650.000

51.550.000

173.503.000

-

6.480.000

10.014.000

157.814.000

-

-

4.936.897.600

-

-

 

16.079.294.300

 

46.300.000

 

18.052.400

-

-

47.418.000

127.365.000

5.450.000

100.444.000

152.893.000

-

10.982.302.300

-

276.042.000

1.444.534.000

2.953.464.510

573.373.000

51.550.000

604.051.000

2.712.000

33.851.000

31.829.000

304.314.000

1.050.000

-

6.450.050.150

-

-

 

24.207.045.360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "هـ"

(الفصل 30)

التوزيع حسب الأبواب الاعتمادات الأداء الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة لسنة 1977 والسنوات السابقة لها

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

الوزارات والمصالح

المبلغ

 

3

8

11

12

13

15

17

 

 

الوزير الأول- المكتب الوطني للصيد البحري .......................

وزارة العدل............................................................

وزارة التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية .

وزارة المالية ..........................................................

وزارة التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية ..............

وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ...............................

وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ......................................

 

مجموع الاعتمادات الملغاة ..........

 

3.650.000

5.000.000

87.367.079

13.312.000

4.060.000

88.000.000

13.656.000

 

215.045.079

 

الجدول "و"

(الفصل 31)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1978

بالدرهم

 

أرقام الأبواب

الوزارة

الاعتمادات عن سنة 1978

الباب 1

الباب2

وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك .........................

وزارة المالية – الدين الطافي ....................................

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة

1.636.076.560

244.590.000

 

1.880.666.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ز"

(الفصل 32)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1978

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

بيان النفقات

اعتمادات عن سنة 1978

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

 

الباب1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الموظفون .................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة ...............................................................

التحملات المالية .........................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...............................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ..........

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الموظفون .................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة ..............................................................

التحملات المالية ........................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...............................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة ...........................

 

مجموع نفقات للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء .................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

الموظفون ................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة ...............................................................

التحملات المالية .........................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...............................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة ...........................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ........

 

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية

الموظفون .................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة ...............................................................

التحملات المالية .........................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...............................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة ...........................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...........

 

 

2.100.560

1.035.000

277.177

100.000

 

308.763

 

3.821.500

 

 

7.769.802

3.132.289

9.417.419

170.000

 

11.960.490

 

32.450.000

 

 

8.398.655

4.598.650

27.211.380

550.000

 

للتذكرة

 

40.758.685

 

 

 

171.613.334

60.000.000

19.850.225

2.000.000

 

227.521.441

 

480.985.000

 

 

 

أرقام الأبواب

بيان النفقات

اعتمادات عن سنة 1978

 

 

 

الباب 1

الباب2

الباب3

الباب4

الباب5

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

الموظفون..................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................

التحملات المالية .........................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...............................................

أموال المساعدة المضافة لإلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

 

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة ............

 

 

24.801.542

31.044.500

13.952.692

400.000

 

للتذكرة

70.198.734

 

628.213.919

 

 

الجدول – ح –

(الفصل 34)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة عن سنة 1978

بالدرهم

أرقام الأبواب

الميزانيات الملحقة

اعتمادات الأداء لسنة 1978

اعتمادات الالتزام لسنة 1979 وما يليها

المجموع

 

فريد

فريد

فريد

فريد

 

فريد

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ...........

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة

المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية .....................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة

المغربية .......................................

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة

 

-

 

26.700.000

179.850.000

 

 

110.050.000

 

33.918.000

 

350.518.000

 

-

 

46.125.000

232.400.000

 

 

51.550.000

 

10.000.000

 

340.075.000

 

-

 

72.825.000

412.250.000

 

 

161.600.000

 

43.918.000

 

690.593.000

 

الفصل الثاني- ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بمراكش في 19 محرم 1398 (30 دجنبر 1977)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان