الجريدة الرسمية عدد 6172 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1434 (25 يوليو 2013)

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

 

مرسوم رقم 2.13.36 صادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

 

و على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا و الأحياء الجامعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.96.804  الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.99.833 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة (المعهد الوطني للتهيئة والتعمير)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.02.516  الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.11  الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

 

وباقتراح من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

 

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 12 من رجب 1434 (23 ماي 2013)،

 

رسم ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

يطلق على "المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير" المحدث بموجب المرسوم رقم 2.91.69 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991) تسمية "المعهد الوطني للتهيئة والتعمير" وهو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولمقتضيات هذا المرسوم.

 

يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة.

 

يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

المادة 2

 

تناط بالمعهد مهمة التكوين الأساسي والمستمر والبحث العلمي والتكنولوجي والقيام بأعمال الخبرة في الميادين التي يتولى المعهد التكوين فيها. وفي هذا الإطار، يقوم المعهد بتكوين أطر عليا متخصصة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والميادين التي يتولى المعهد التكوين فيها.

 

كما يمكن للمعهد أن ينظم دورات تدريبية وندوات ومناظرات، وأطوارا للتكوين المستمر لفائدة:

-   موظفي الإدارات العمومية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛

-   الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في القطاعين العام والخاص.

 

ويقوم المعهد بإنجاز برامج للبحث خاصة بالمعهد أو في إطار تحضير الدكتوراه أو هما معا. ويساهم أيضا في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة.

 

كما يمكن للمعهد أن يقوم بإعداد دراسات وخبرات في ميادين التهيئة والتعمير والإسكان لفائدة إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الخاصة وإنجاز كل أعمال البحث والتكوين المستمر والخبرة والدراسات مقابل أجرة.

 

ويمكن للمعهد أيضا القيام، في إطار المهام المنوطة به، عن طريق اتفاقية أو عقد، بتقديم خدمات بمقابل، وكذا إحداث محاضن للمقاولات المجددة واستغلال البراءات والرخص وتسويق منتوج أنشطتها.

 

الباب الثاني

تنظيم التكوين ونظم الدراسات وكيفيات التقييم

 

المادة 3

 

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

 

المادة 4

 

يقوم المعهد بتحضير وتسليم شهادة الماستر المتخصص في التهيئة والتعمير.

 

ويمكن له أن يقوم بالإضافة إلى ذلك بتحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والإسكان، طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 5

 

يهدف السلك العالي لتكوين المهيئين الحضريين إلى تكوين متخصصين في تقنيات التهيئة والتعمير، وذلك لخدمة المؤسسات العمومية والخاصة.

 

المادة 6

 

يستغرق السلك العالي لتكوين المهيئين الحضريين أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

 

المادة 7

 

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول، بعد الباكالوريا أو شهادة معادلة لها ويختتم هذا السلك بتسليم شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.

 

المادة 8

 

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويختتم هذا السلك بتسليم شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

المادة 9

 

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من السلك العالي لتكوين المهيئين الحضريين، وسلك الإجازة، وسلك الماستر ما يلي :

-   تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛

-   تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛

-   شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

 

المادة 10

 

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر المتخصص في التهيئة والتعمير أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويختتم هذا السلك بتسليم شهادة الدكتوراه.

 

ويمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 11 بعده.

 

المادة 11

 

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك الدكتوراه :

-   شروط الولوج؛

-   كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛

-   تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته؛

-   التخصصات المشار إليها في دفتر الضوابط البيداغوجية.

 

المادة 12

 

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه المحدث بالمعهد و المعتمد من لدن مجلس التنسيق. ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث هذا المركز بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا لمقتضيات المادة 26 أدناه.

 

المادة 13

 

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 14

 

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 15

 

يمكن للمعهد أن ينظم أسلاكا للتكوين المستمر تختتم بتسليم شهادات خاصة طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه. وتحدد مدة هذه الأسلاك وبرامجها وشروط الاستفادة منها من قبل مجلس المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

 

الباب الثالث

تنظيم وتسيير المعهد

 

المادة 16

 

يسير المعهد مدير يعين وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 17

 

يساعد المدير ثلاثة مديرين مساعدين وكاتب عام، يعينون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة بناء على اقتراح من مدير المعهد.

 

المادة 18

 

يعين المدير المساعد المكلف بالدراسات من بين الأساتذة الباحثين الدائمين بالمعهد. ويتعين أن يكون متوفرا على الأقل على أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

 

ويعهد إليه، تحت سلطة مدير المعهد،بمهام تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية بتشاور مع المسؤولين عن وحدات التكوين. كما يكلف بالإضافة إلى ذلك بالتداريب وبالعلاقات مع المؤسسات الأخرى ومع المقاولات.

 

المادة 19

 

يعين المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي، من بين أساتذة التعليم العالي الدائمين بالمعهد، وفي حالة تعذر ذلك، من بين الأساتذة الباحثين الدائمين بالمعهد المرتبين في فئة الأساتذة المؤهلين أو أساتذة التعليم العالي المساعدين.

 

ويعهد إليه، تحت سلطة مدير المعهد، بتسيير أعمال مركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير. ويكلف على الخصوص، بوضع وتنسيق برامج البحث وإعداد الدراسات وبتدبير تكوينات الدكتوراه المعتمدة.

 

المادة 20

 

يعين المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر من بين الأساتذة الباحثين الدائمين بالمعهد أو من بين الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 بالوظيفة العمومية، والمتوفرين على الأقل على أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

 

ويعهد إليه، تحت سلطة مدير المعهد، بمهام إعداد ووضع وتنفيذ و تنسيق برامج وأنشطة التكوين المستمر.

 

المادة 21

 

يعين الكاتب العام من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبت توفره على تجربة في التسيير الإداري.

 

ويتولى الكاتب العام، تحت سلطة مدير المعهد، تدبير شؤون مجموع مصالح المؤسسة الإدارية والمالية ويساهم في تحضير وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف الأجهزة التابعة للمعهد طبقا لبرنامج الأنشطة المحددة بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة.

 

المادة 22

 

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين و أساتذة مشاركين و أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس و موظفين إداريين و تقنيين.

 

المادة 23

 

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

 

ويحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفية سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

 

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة ، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة.

 

المادة 24

 

تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

 

ويحدد في النظام الداخلي للمعهد عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.

 

المادة 25

 

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، تكلف باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين، وتخضع في تأليفها وسيرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885  الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 26

 

تحدد هياكل التعليم والبحث وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

 

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 27

 

 

يعد نظام الدراسة بالمعهد نظاما خارجيا.

 

المادة 28

 

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة. ويجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

 

المادة 29

 

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 من رمضان 1411 (27 مارس 1991) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير.

 

غير أن الطلبة المسجلين بالمعهد، قبل دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.69  السالف الذكر إلى حين انتهاء مدة تكوينهم التي تختتم بتسلمهم شهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير.

 

وتعتبر صحيحة شهادات الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير والتي تخول لحاملها ولوج سلك الدكتوراه. وتعتبر صحيحة كذلك الدكتوراه المسلمة من لدن المعهد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 30

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة و وزير الاقتصاد و المالية و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

و حرر بالرباط في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة،

الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: نزار بركة.

 

 

وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية

 و تحديث الإدارة،

الإمضاء: عبد العظيم الكروج.