الجريدة الرسمية عدد 3143 بتاريخ 24/01/1973 الصفحة 210
ظهير شريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1973رقم 1.72.532
بتاريخ 3 ذي الحجة 1392(8 يناير1973)
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18شتنبر1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية.
وبناء على المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
القسم الأول
القواعد العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
المقتضيات المتعلقة بالمداخل
أ)الضرائب والمداخيل المأذون فيها
الفصل 1
I - يبقى العمل جاريا خلال سنة 1973 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
1) بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخل المخصصة بالدولة.
2) بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.
II - إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لمقتضيات هذا الظهير تعتبر كيفما كانت الصفة والاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاآت من الحقوق أو الضرائب أو الأداءات العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصل 2
إن الفصول 18 و23 و23 المكرر و25 (المقطع6) و 26 (المقطع 4) و27 و31 و38 المكرر تسع مرات (المقطع الأول) و41 و47 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379(31 دجنبر1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 18- يدرج زائد القيمة لإعادة التقدير في الأموال الاحتياطية الخاصة المعفاة من الضريبة.
وإذا استعملت هذه الأموال الاحتياطية الخاصة خلال الاستغلال لغرض غير إدماجها في رأس المال أو تعويض الخسائر في حالة عدم وجود أموال احتياطية كافية طبقت على الفور القواعد العادية المتعلقة بالاستهلاك ونفذ الملزم بالضريبة الحق في الاستفادة من إعادة التقدير، ونقل مجموع مبالغ الاستهلاك الإضافية المقبولة بحكم إعادة التقدير ولو كانت تتعلق بالسنوات المنصرم أجل إعادة إدراجها إلى نتائج السنة المالية التي تم خلالها التخفيض من الأموال الاحتياطية الخاصة أو إلغاؤها.
وتطبق مقتضيات المقطع السابق على الملزم بالضريبة الذي قد يمتنع من الامتثال لعمليات التحقيق المتعلقة باستعمال الأموال الاحتياطية الخاصة بإعادة التقدير.
وإذا انصرم أجل يقل عن ثلاث سنوات بين السنة المالية التي تم خلالها تخفيض من رأس مال المقاولة وبين السنة المالية التي أدمجت خلالها الأموال الاحتياطية الخاصة بإعادة التقدير في رأس المال المذكور فرضت الضريبة على الأموال الاحتياطية ونقل مبلغها ضمن حدود مبلغ التخفيض المطابق من رأس المال إلى نتائج السنة المالية التي تم فيها الإدماج أو عند عدمها إلى نتائج أقدم سنة من السنوات المالية غير المتقادم بشأنها والخاضعة للتحقيق.
وفي حالة تفويت إحدى المقاولات أو انقطاعها عن العمل فإن الأموال الاحتياطية الخاصة بإعادة التقدير تنقل إلى الربح المفروضة عليه الضريبة والمتعلق بالسنة المالية الأخيرة المفروض عليها الأداء طبق الشروط المحددة في المقطع الثاني من الفصل 39 بعده. ويبقى هذا المقتضى مطبقا فيما إذا أدمجت المقاولة الأموال الاحتياطية المذكورة في رأس مالها وهي في طور التصفية.
الفصل 23- يجب على كل ملزم بالضريبة أن يصرح كتابة إلى مفتش الضرائب الحضرية قبل فاتح أبريل من كل سنة بمقدار معاملاته عن السنة السابقة.
وإذا كانت السنة الحسابية لا تنطبق على السنة المدنية وجب الإدلاء بالتصريح في أجل الثلاثة أشهر الموالية لشهر اختتام السنة الحسابية المذكورة.
وإذا كان الملزم بالضريبة يمارس مهنا أو أعمالا مختلفة وجب عليه أن يصرح بصفة متباينة بمقدار المعاملات المتعلقة بكل نشاط من الأعمال أو المهن المذكورة، وكذا الشأن على الخصوص فيما إذا كانت عمليات الملزم بالضريبة تشتمل في آن واحد على بيوعات البضائع والخدمات المؤذاة عنها العمولات وأجور السمسرة والأتعاب وغيرها أو إذا كانت هذه العمليات لا تشتمل إلا على بيوعات أو خدمات. وتنتمي البيوعات أو الخدمات المذكورة إلى تجارات أو مهن متباينة تطبق أرقام تضعيف مختلفة.
أما الملزمون بالضريبة الذين يمارسون مهنة حرة فيتعين عليهم أن يتوفروا على دفتر يومي يتضمن عن كل يوم المبلغ الإجمالي لمداخيلهم، كما يجب عليهم بالإضافة إلى ذلك أن يكونوا مستعدين لأن يقدموا إلى مفتش الضرائب حسب أرقام متصلة نسخ فاتوراتهم أو وصولاتهم أو مذكرات أتعابهم. وفيما يخص الأطباء تقوم نسخ الوصفات حسب أرقام متصلة مقام أوراق الإثبات.
غير أن الأطباء والأشخاص الآخرين الذين يزاولون مهنة يلزمون فيها بكتمان السر المهني لا يتعين عليهم إدراج أسماء زبنائهم في النسخ المذكورة.
أما الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة وجوبا.....................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل23 المكرر- إن الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة وجوبا على أساس الربح الخالص الحقيقي عملا بالفصل 5 أو الذين اختاروا أن تفرض عليهم الضريبة بهذه الكيفية طبقا للفصل 4 أو 14 أو21 والذين يدفعون بحكم ممارسة مهنتهم إلى أشخاص آخرين لا ينتمون لمستخدميهم المأجورين عمولات أو أجور سمسرة أو مستفادات تجارية أو غيرها أو تعويضات أو أتعاب طارئة أو غير طارئة مكافآت وغيرها من الأجور يتعين عليهم أن يصرحوا إلى مفتش الضرائب الحضرية :
- إما في الأجل العام المقرر بخصوص التصريح بالنتائج في الفصلين 23 و31 ؛
- وإما في الآجال الخاصة المقررة في الفصل 39 في حالة تفويت أو انقطاع عن العمل أو وفاة.
بالمبالغ المدفوعة خلال السنة أو السنتين الماليتين الأخيرتين المختتم حسابهما إذا كانت تتجاوز خمسين درهما في السنة عن نفس المستفيد وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 47 المكرر.
ويحرر هذا التصريح المسلم عنه وصول في نموذج تقدمه مصلحة الضرائب الحضرية أو استنادا إلى هذا النموذج.
ويجب أن يتضمن البيانات الآتية عن كل مستفيد من المستفيدين :
1- الاسم العائلي والشخصي والمهنة أو الصفة والعنوان ؛
2- مقدار المبالغ المدفوعة حسب كل صنف(الأتعاب والتعويضات والعمولات وأجور السمسرة والمستفادات التجارية والمكافآت وغيرها من الأجور).
الفصل 25(المقطع السادس)- وتكون المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لفرض الضرائب غير قابلة للطعن فيها إذا كان مقدار الزيادات في المبالغ المحددة من طرفها يقل عن 20.000 درهم أو يعادلها.
الفصل 26 (المقطع الرابع)- و تتألف هذه اللجان ممن يأتي :
1- ممثل لعامل العمالة أو الإقليم بصفته رئيس ؛
2- رئيس القسم أو القسم الفرعي لقاعدة فرض الضرائب الحضرية أو ممثله الذي يتولى مهمة الكاتب المقرر ؛
3- ممثل للملزمين بالضريبة المهنية (البتانتا) سواء كان رسميا أو نائبا ينتمي إلى الفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط المهني الذي يزاوله الملزم المعني بالأمر.
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة المهنية طبق الشروط الآتية :
أ) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالتجار أو الصناعيين :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل سنة عددا متساويا من الممثلين الرسميين والنواب من بين أعضاء المنظمات المهنية أو الهيئات الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي المدرجين في اللائحة التي يقدمها رئيس غرفة التجارة والصناعة العصرية.
ب) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالملزمين بالضريبة المهنية الذين يزاولون مهنا حرة:
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل سنة عددا متساويا من الممثلين الرسميين والنواب من بين أعضاء الغرف التأديبية أو المنظمات المهنية الإقليمية المدرجين في اللوائح التي يقدمها رئيس نقابة أو جمعية المهن الحرة.
الفصل 27- إن دعاوى الطعن في المحررات الصادرة عن اللجان المحلية لفرض الضريبة تبت فيها من غير تعقيب لجنة مركزية يوجد مقرها بالرباط.
وتتألف هذه اللجنة من :
1- قاض يعين بقرار للوزير الأول، بناء على اقتراح من وزير العدل بصفة رئيس ؛
2- ممثلين لوزير المالية يعينهما هذا الوزير ؛
3- ممثلين للملزمين بالضريبة المهنية، سواء كانا رسميين أو نائبين.
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة المهنية طبق الشروط الآتية :
أ) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالتجار أو الصناعيين :
يعين عدد متساو من الممثلين الرسميين والنواب كل ثلاث سنوات بقرار للوزير الأول من بين أعضاء الجمعيات المهنية أو الهيئات الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي المدرجين في اللائحة التي يقدمها رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية ؛
ب) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالملزمين بالضريبة المهنية الذين يزاولون مهنا حرة :
يعين عدد متساو من الممثلين الرسميين والنواب كل ثلاث سنوات بقرار للوزير الأول من بين أعضاء الغرف التأديبية أو المنظمات المهنية الإقليمية المدرجين في اللوائح التي يقدمها رئيس نقابة أو جمعية المهن الحرة.
ويكون لأعضاء اللجنة الخمسة صوت في المداولات.
ويتولى موظف من السلك العالي بمصلحة الضرائب الحضرية مهام الكاتب المقرر من غير أن يكون له صوت في المداولات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بخصوص كل قضية خبيرين على الأكثر من الموظفين أو الملزمين بالضريبة المهنية تعينهما اللجنة ويكون لهما صوت استشاري.
ويمكن أن تقررا لاستماع...............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 31- يجب على الملزمين بالضريبة أن يوجهوا إلى مفتش الضرائب الحضرية قبل فاتح أبريل من كل سنة التصريح بربحهم الصافي الحقيقي عن السنة السابقة مدعما بالإثباتات اللازمة.
وإذا كانت السنة الحسابية لا تنطبق على السنة المدنية وجب الإدلاء بالتصريح في أجل الثلاثة أشهر الموالية لشهر اختتام هذه السنة الحسابية.
"الفصل 38 المكرر تسع مرات (المقطع الأول )- أن المبلغ المقتطع بصفة مباشرة يجب أن يدفع خلال الشهر الموالي لشهر الأداءات إلى صندوق القابض التابع له محل سكنى الشخص الذي أنجز الاقتطاع.
الفصل 41- يباشر استخلاص الضرائب كما هو الشأن في الضريبة المهنية (البتانتا) مع مراعاة مقتضيات الفصل 39.
غير أن الملزمين بالضريبة الذين يبلغ الربح المفروضة عليه الضريبة والناتج عن تصريحهم 50.000 درهم أو يتجاوزها يتعين عليهم أن يدفعوا إلى القابض قسطا احتياطيا يعادل مبلغه نصف مبلغ الضريبة الخاصة بالربح المذكور. ويجب أن ينجز هذا الدفع في أجل التصريح المقررين في الفصلين 23 و31.
الفصل 47 المكرر – إن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصل 23 المكرر وكذا الشركات والمنظمات المبينة في الفصل 23 المكرر مرتين الذين لم يقدموا في الأجل المعين التصريح المقرر في الفصلين المذكورين أو الذين لم يقدموا سوى تصريح غير كاف أو غير تام يتعرضون لغرامة قدرها 50 درهما عن كل إغفال أو عدم تدقيق مثبت من غير أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 500 درهما.
وتصدر الغرامة دون إمكانية الطعن فيها بمقرر لوزير المالية.
ويفقد الملزمون بالضريبة المشار إليهم في الفصل 23 المكرر مرتين الحق بالإضافة إلى ذلك أن يدرجوا بصوائرهم المهنية ربع مقدار المبالغ غير المصرح بها.
أما مقدار المبالغ المدفوعة من طرف هؤلاء الملزمين إلى أشخاص لم يكشف عن هويتهم فترتب عليه الضريبة على حدة بالإضافة إلى ما ذكر في اسم الشخص الذي باشر الدفع وذلك على أساس المقدار الأقصى للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية مع تطبيق زيادة قدرها 100 في المائة.
ويطالب في الحين بمجموع مبلغ الغرامة والأداءات ويستخلص كما هو الشأن في الضرائب المباشرة ".
الفصل 3
إن الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379(31 دجنبر 1959) يتمم بالفصلين 9 المكرر و44 المكرر مرتين الآتيين :
الفصل 9 المكرر- إن المبالغ المؤذاة برسم الفوائد المترتبة عن سندات الصندوق التي تصدرها مؤسسات صناعية أو تجارية لا تقبل باعتبارها تحملات مهنية إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة الآتية :
1- أن يستجيب إصدار هذه السندات لحاجة تمويل المقاولة ؛
2- أن تتلقى مؤسسة بنكية مبلغ السندات المذكورة وتضمن أداء الفوائد المترتبة عنه ؛
3- أن تضيف المقاولة إلى التصريح المقرر في الفصل 23 لائحة المنتفعين بهذه الفوائد مع بيان أسمائهم وعناوينهم وتاريخ الأداءات ومقدار المبالغ الممنوحة لكل واحد منهم.
الفصل 44 المكرر مرتين – يجب أن يمسك الصيادلة سجلا تدرج فيه حسب كل طبيب الوصفات التي نفذوها مع بيان أرقامها وتواريخها.
ويتعين عليهم بالإضافة إلى ذلك وضع طابعهم على كل وصفة منفذة.
ويلزمون بتبليغ السجل المذكور إلى أعوان الضرائب طبق الشروط المقررة في الفصل 44 المكرر.
الفصل 4
تطبق مقتضيات الفصلين 2 و3 ابتداء من فاتح يناير1973.
الاقتطاع من المرتبات والأجور
الفصل 5
إن الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959) المغير بالمرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 31 دجنبر 1967 بمثابة قانون المالية لسنة 1968 يغير من جديد كما يلي :
الفصل 12- إن الاقتطاعات الخاصة بالأداءات المنجزة طيلة شهر معين يجب أن تدفع في ظرف الشهر الموالي إلى صندوق القابض التابع له محل المخابرة مع الشخص أو المؤسسة المنجزة من طرفها هذه الأداءات.
ويجب أن تدفع على الفور الاقتطاعات المنجزة في حالة نقل محل المخابرة أو المؤسسة خارج دائرة نفوذ القباضة وكذا في حالة تفويت المؤسسة أو انقطاعها عن العمل.
وفي حالة ما إذا توفي المشغل أو المدينون بالإيرادات يجب أن تدفع المبالغ المقتطعة في ظرف الشهر الموالي لتاريخ الوفاة.
ويشفع كل دفع بورقة إعلام يؤرخها ويوقع عليها الشخص الذي دفع المبلغ وتتضمن بيان المدة التي أنجزت الاقتطاعات خلالها وتعيين الشخص أو الشركة أو الجمعية التي أنجزتها وعنوانها ومهنتها ومقدار المبالغ المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات المطابقة لها.
أما المبالغ المخصومة سلفا من طرف الإدارات والمحاسبين العموميين فتدفع إلى الخزينة على أبعد تقدير خلال الشهر الموالي للشهر الذي ثم خلاله سابق الخصم المذكور.
ويضاف إلى كل دفع بيان تلخيصي.
الفصل 6
تطبق مقتضيات الفصل 5 ابتداء من فاتح يناير 1973.
الضريبة الحضرية
الفصل7
أن الفصول 1 و2 و3 و4 من الظهير الشريف رقم 1.59.084 الصادر في 30 جمادى الثانية 1379(31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة الحضرية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير من جديد كما يلي :
الفصل الأول- تحدت ضريبة تدعى "الضريبة الحضرية" وترتب هذه الضريبة :
1- على الأملاك المبنية والمباني كيفما كان نوعها الكائنة :
- في دوائر الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها حسبما هي معينة بالظهير الشريف المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371(30 يوليوز 1952) وكذا في المراكز المحددة المبينة بمرسوم ؛
- في المحيطات الشتوية أو الاصطيافية المعينة بمرسوم تحدد فيه كذلك دوائر فرض الضريبة عليها.
وتطبق على القطعة الأرضية المشيدة فيها الأملاك والمباني المذكورة وعلى القطع الأرضية المتصلة بها مثل الساحات والممرات والبساتين. باعتبار أنها تؤلف مرفقا مباشرا لها وترفع قيمتها الكرائية.
وإذا كان الأمر يتعلق بمؤسسات صناعية فإن الضريبة تطبق بالإضافة إلى ذلك على الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من هذه المؤسسات وكذا على القوى المحركة الطبيعية المجعولة رهن تصرفها.
2- على القطع الأرضية الكائنة بنفس الدوائر والمستعملة بصفة اعتيادية لغرض تجاري أو صناعي مثل الأوراش وأماكن إيداع البضائع وغير ذلك من الأماكن المماثلة.
الفصل الثاني :- و تعفى من الضريبة :
1- القصور الملكية ؛
2- الأملاك أو أجزاء الأملاك الجارية على ملك الدولة، أو الجماعات المحلية أو إدارة الأحباس وكذا المشاريع الخصوصية الإسعافية والخيرية الجارية عليها المراقبة المقررة في الفصل الأول من القرار الوزيري الصادر في 16 رمضان 1354(13 دجنبر1935) بمراقبة المشاريع الخصوصية الإسعافية والخيرية المنتفعة بإعانة من الدولة ؛
3- الأملاك أو أجزاء الأملاك...............................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل الثالث – إن المباني الجديدة والزيادات في البناات وكذا الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من المؤسسات الصناعية تعفي من الضريبة خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة إنجاز بنائها أو إقامتها.
الفصل الرابع- إن الاستفادة من الإعفاء المقرر في الفصل 3 أعلاه تتوقف – فيما يخص الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من المؤسسات الصناعية – على الإدلاء بتصريح خاص يبين فيه نوعها وتاريخ إقامتها وثمن تكلفتها. ويجب أن يودع هذا التصريح مقابل وصول لدى قسم مراقبة الضرائب الحضرية للمكان الذي تقع فيه المؤسسات المذكورة خلال أجل ثلاثة أشهر.يبتدئ من تاريخ الانتهاء من إقامتها. وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح فإن الآلات والأجهزة المعنية بالأمر تفرض عليها الضريبة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة إقامتها.
غير أن التصريحات الخاصة بإقامة الآلات والأجهزة والمودعة بعد انصرام الأجل المحدد في المقطع الأول أعلاه تخول الحق في الإعفاء بالنسبة للجزء من مدة الإعفاء الباقي المبتدئ حسابه من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المقدمة خلالها هذه التصريحات.
الفصل 8
تطبق مقتضيات الفصل 7 ابتداء من فاتح يناير 1973.
المساهمة التكميلية المرتبة على الدخل الإجمالي
للأشخاص الذاتيين
الفصل 9
إن الفقرتين 1 و6 من الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391(31 دجنبر 1971) تغيران أو تتممان كما يلي :
الفصل 2- الفقرة 1- تفرض مساهمة تكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.
وترتب هذه المساهمة :
على الأشخاص الذاتيين الذين يوجد محل إقامتهم الاعتيادية في المغرب، باعتبار دخلهم الإجمالي؛
على الأشخاص الذاتيين الذين لا يوجد محل إقامتهم الاعتيادية في المغرب، باعتبار مداخيلهم ذات المصدر المغربي.
الفقرة 6- تحسب المساهمة التكميلية دون اعتبار جزء الدخل المفروضة عليه المساهمة الذي لا يتجاوز 20.000 درهم وبتطبيق المقادير الآتية :
...........................................................................................................................
30 في المائة على الجزء الذي يتجاوز 100.000 درهم.
ولا يطالب باستخلاص حصص المساهمة التي يقل مبلغها عن 10.000 درهم.
الفصل 10
تطبق مقتضيات الفصل 9 ابتداء من فاتح يناير1973.
الضريبة المفروضة على محصولات الأسهم أو حصص
الشركاء والمداخيل المماثلة
الفصل 11
I - تفرض ضريبة على محصولات الأسهم أو حصص الشركاء والمداخيل المماثلة ويراد بهذه المحصولات :
1- الأرباح وجميع المداخيل الأخرى الناتجة عن الأسهم كيفما كان نوعها وحصص التأسيس وكذا الفوائد والأرباح المترتبة عن حصص الفوائد أو التوصية باستثناء المترتبة منها عن حصص الفوائد الخاصة بالشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة إذا كانت تفرض على هذه المداخيل الضريبة المرتبة على الأرباح المهنية في اسم المستفيد ؛
2- جميع الأجور التي تكتسي صبغة مساهمة في الأرباح والتي يتوقف منحها على توزيع الأرباح ولاسيما الحصص النسبية إذا لم تكن الأجور المذكورة خاضعة للاقتطاع من المرتبات العمومية أو الخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية ؛
3- الأرباح التي تنجزها في المغرب مؤسسات شركات يوجد مقرها بالخارج إذا كانت هذه الأرباح توضع رهن إشارة الشركات المذكورة في الخارج. غير أن هذه الأخيرة تخول الحق في استرجاع الضريبة عندما تثبت أن الأرباح المذكورة توزع فيما بعد وتوضع رهن إشارة أشخاص ذاتيين أو معنويين يقيمون بالمغرب أو يكون مقرهم فيه.
II - وتفرض هذه الضريبة على :
- الأشخاص الذاتيين الذين يوجد محل إقامتهم الاعتيادية بالمغرب وكذا الشركات التي يكون مركزها الرئيسي بالمغرب، على أساس جميع المحصولات من هذا النوع التي يستفيدون منها كيفما كان مصدرها أو محل استخلاصها ؛
- الأشخاص الذاتيين الذين لا يوجد محل إقامتهم الاعتيادية بالمغرب وكذا الشركات التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج, على أساس المحصولات من هذا النوع ذات المصدر المغربي أو المستخلصة بالمغرب.
III - تحسب الضريبة على أساس المبلغ الإجمالي للمداخيل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل :
أ) بالمقدار الأقصى للمساهمة التكميلية فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين المقيمين في المغرب ؛
ب) بالمقدار الأقصى للضريبة على الأرباح المهنية فيما يتعلق بالشركات المقيمة في المغرب.
غير أن الضريبة لا تدفع إذا كشف المستفيد عن هويته إلى المدين أو إلى المؤدى.
وفيما يخص الأشخاص الذاتيين والشركات المقيمة بالمغرب التي لم تكشف عن هويتها إلى المدين أو المؤدى والتي تكون قد أدرجت بصفة قانونية المداخيل المقصودة في تصريحاتها الخاصة بالمساهمة التكميلية أو الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية يجوز لها أن تحصل إلى غاية المبلغ الواجب دفعه على اقتطاع الضريبة من مبلغ حصصها في هاتين الضريبتين أو عند الاقتضاء على استرجاع مجموع المبلغ إذا كانت الحصة في المساهمات التكميلية أو الضريبة على الأرباح المهنية عديمة القيمة أو استرجاع جزء منه إذا كانت الحصة في إحدى الضريبتين المذكورتين تقل عن مبلغ الضريبة المقتطعة.
ج) بمقدار 25 في المائة فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين والشركات غير المقيمة وإذا كان المستفيد شخصا ذاتيا أو معنويا ينتمي إلى دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية جبائية فإن هذا المقدار يخفض إلى المقادير المحددة في الاتفاقية المتعلقة به.
IV - تستخلص الضريبة بواسطة اقتطاع يباشر لحساب الخزينة :
- من طرف الشركات المدينة بالمداخل فيما يتعلق بالمداخيل ذات المصدر المغربي أو من طرف مؤسسات الشركات التي يوجد مقرها بالخارج فيما يرجع للأرباح المشار إليها في الفقرة الأولى (3) من هذا الفصل ؛
- من طرف الوسطاء المقبولين الذين يتولون أداء المداخيل فيما يتعلق بالمداخيل ذات المصدر الأجنبي.
V - يجب على الأشخاص والمؤسسات التي أنجزت الاقتطاع دفع مبلغ الضريبة إلى صندوق القابض التابع له المحل المفروضة فيه عليها الضريبة على الأرباح المهنية خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه أداء المداخيل أو إدراجها في الحساب.
VI - يجب أن يشفع دفع كل ضريبة بورقة إعلام يؤرخها ويوقع عليها الشخص الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي ثم فيه الاقتطاع وتعيين الشخص أو المؤسسة التي أنجزت الاقتطاع وعنوانها ومهنتها والمبلغ الإجمالي للمداخيل المفروضة عليها الضريبة ومبلغ الضريبة المطابقة.
أما دفع الاقتطاع كلا أو بعضا المباشر بعد انصرام الأجل على إثر تدخل إدارة الجبايات فيترتب عنه أداء زيادة قدرها 25 في المائة وتطبيق غرامة قدرها 2 في المائة عن كل شهر من التأخير أو عن كل جزء منه.
ولا يترتب عن الدفع المباشر تلقائيا بعد انصرام الأجل إلا تطبيق الزيادات عن التأخير المقررة في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354(21غشت 1935) بسن نظام للمتابعات عن الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة محصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض.
VII -يتعين على الأشخاص أو المؤسسات المكلفة بأداء المداخيل المشار إليها في الفقرة الأولى أن تكون مستعدة في كل وقت وآن لإثبات تاريخ الأداءات التي أنجزتها ونوعها ومبلغها والغرض المقصود منها.
وإذا لم يكشف المستفيد عن هويته وجب أن يكون المدين أو المؤدى مستعدا لإثبات تاريخ ومبلغ دفع الاقتطاع المنجز.
ويتعين على الأشخاص أو المؤسسات المذكورة القيام سنويا بتلخيص هذه البيانات مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مهنة المستفيدين من المداخيل في تصريح يسلم عنه وصول ويحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الإدارة أو استنادا إلى هذا المطبوع ثم يوجه خلال شهر مارس من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له المحل المفروضة فيه الضريبة على الأرباح المهنية.
ويترتب عن عدم تطبيق أحد مقتضيات المقطعات السابقة فرض غرامة على المخالفين يعادل مبلغها 10 في المائة من مبلغ الضريبة الواجبة مع مقدار استخلاص أدنى قدره 500 درهم.
VIII - إن الضريبة غير المدفوعة كلا أو بعضا والغرامات والعقوبات المالية وكذا الزيادات غير المتعلقة بالتأخير تفرض عن طريق الجداول وتطبق عليها شروط الاستخلاص المقررة في الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الأولى 1354(21غشت1935) بسن نظام للمتابعات عن الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض ؛
IX - إن طلبات اقتطاع الضريبة أو إرجاعها المقررة في الفقرة الثالثة من هذا الفصل يجب أن تضاف إلى التصريح بمداخل أو أرباح السنة المدنية أو السنة المالية المتعلقة بها المداخيل المباشر الاقتطاع منها ؛
X - يجب أن توجه الشكايات إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال الشهرين المواليين لتاريخ الشروع في استخلاص الجداول وتبحث ويبت فيها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343( 22 نونبر 1924) بشأن استخلاص ديون الدولة ؛
XI - يمكن العمل إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة الواجبة الضريبة بشأنها على تدارك الإغفالات الجزئية أو التامة والبيانات غير الكافية وجميع الأخطاء المرتكبة في تحديد قاعدة فرض الضريبة أو تقديرها.
الفصل 12
تطبق مقتضيات الفصل 11 ابتداء من فاتح يناير 1973.
الضريبة المفروضة على محصولات
توظيفات رؤوس الأموال ذات الدخل القار
الفصل 13
I - تفرض ضريبة على محصولات توظيفات رؤوس الأموال ذات الدخل القار.
ويراد بهذه المحصولات الفوائد المترتبة عن :
1- الديون العقارية والممتازة والعادية المتعلقة بالتزامات وسندات الاقتراض الأخرى ؛
2- ودائع المبالغ المالية ذات الصفة الإذنية أو الأجل المحدد كيفما كان المودعة لديه وكيفما كان الغرض من الإيداع ؛
3- الضمانات النقدية ؛
4- الحسابات الجارية.
و تفرض هذه الضريبة على :
- الأشخاص الذاتيين الذين يوجد محل إقامتهم الاعتيادية بالمغرب وكذا الشركات التي يكون مركزها الرئيسي بالمغرب على أساس جميع الفوائد التي ينتفعون بها كيفما كان مصدرها ومحل استخلاصها ؛
- الأشخاص الذاتيين الذين لا يوجد محل إقامتهم الاعتيادية بالمغرب وكذا الشركات التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج، على أساس جميع الفوائد المحصل عليها أو المستخلصة بالمغرب.
II - تعفى من هذه الضريبة :
1- فوائد الديون غير الناتجة عن توظيف رؤوس الأموال والمترتبة عن مجرد مزاولة مهنة ترتب عليها الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ولاسيما الأوراق التجارية ؛
2- فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير الوطني ؛
3- فوائد الإصدارات التي تقوم بها الدولة والاقتراضات التي تضمنها الدولة ؛
4- فوائد حصص الصندوق الوطني لاستثمار الأموال وسندات التجهيز المكتسبة باستعمال مذخر الاستثمار وسندات القرض الإجباري.
III - تقتطع الضريبة من :
- المساهمة التكميلية فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين المقيمين بالمغرب؛
- الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية فيما يتعلق بالشركات والأشخاص المعنويين الآخرين المقيمين بالمغرب.
ويرجع مبلغ الضريبة عند الاقتضاء :
- بكامله إذا كانت الحصة في المساهمة التكميلية أو الضريبة على الأرباح المهنية عديمة القيمة ؛
- بنسبة جزء منه إذا كانت الحصة في إحدى الضريبتين المذكورتين تقل عن مقدار المبلغ المذكور.
وتصبح الضريبة كسبا للخزينة بصفة نهائية فيما يتعلق بالمستفيدين غير المقيمين.
IV - يحدد مقدار الضريبة في 25 في المائة ويشمل المبلغ الإجمالي للفوائد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا كان المستفيد من الفوائد شخصا ذاتيا أو معنويا ينتمي إلى دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية جبائية فإن هذا المقدار يخفض إلى المقادير المحددة في الاتفاقية المتعلقة به.
V - تفرض الضريبة على الدائن الواجبة له الفوائد وحده بالرغم من كل مقتضى مخالف.
وتستخلص بواسطة اقتطاع يباشره لحساب الخزينة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المدينون بالفوائد أو الوسطاء المقبولون فيما يتعلق بالمداخيل ذات المصدر الأجنبي.
VI - يدفع مبلغ الضريبة الخاصة بكل أداء للفوائد إلى صندوق القابض التابع له محل سكنى أو مؤسسة الشخص الذي أنجز الاقتطاع خلال الشهر الموالي لشهر تاريخ الأداء.
ويجب أن يشفع كل دفع بورقة إعلام يؤرخها ويوقع عليها الشخص الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وتعيين الشخص الذي أنجزها وعنوانه ومهنته ومبلغ المداخيل المفروضة عليها الضريبة ومبلغ الضريبة المطابقة.
أما دفع الاقتطاع كلا أو بعضا المباشر بعد انصرام الأجل على إثر تدخل إدارة الجبايات فيترتب عنه أداء زيادة قدرها 25 في المائة وتطبيق غرامة قدرها 2 في المائة عن كل شهر من التأخير أو عن كل جزء منه.
ولا يترتب عن الدفع المباشر تلقائيا بعد انصرام الأجل إلا تطبيق الزيادات عن التأخير المقررة في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21غشت 1935) بسن نظام للمتابعات عن الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض.
VII - يتعين على الأشخاص المكلفين بإنجاز الاقتطاع أن يكونوا مستعدين في كل وقت وآن لإثبات تاريخ الأداءات التي أنجزوها ونوعها ومبلغها والغرض المقصود منها وكذا مبلغ الضريبة المقتطعة.
ويتعين عليهم القيام سنويا بتلخيص هذه البيانات مع الإشارة علاوة على ذلك إلى مهنة المستفيدين من الفوائد في تصريح يسلم عنه وصول ويحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الإدارة أو استنادا إلى هذا المطبوع ثم يوجه خلال شهر مارس من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له محل سكناهم أو مؤسساتهم.
غير أن الفوائد التي لا يتجاوز مبلغها السنوي 1.000 درهم عن كل مستفيد يمكن التصريح بها بصفة إجمالية في باب يحمل عنوان "بيانات مختلفة".
ويترتب عن عدم تطبيق أحد مقتضيات المقطعين الأولين من هذه الفقرة فرض غرامة على المخالفين يعادل مبلغها 10 في المائة من مبلغ الضريبة الواجبة من غير أن تقل هذه الغرامة عن 500 درهم.
VIII - أن الضريبة غير المدفوعة كلا أو بعضا والغرامات والعقوبات المالية وكذا الزيادات غير المتعلقة بالتأخير تفرض عن طريق الجداول وتطبق عليها شروط الاستخلاص المقررة في الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات عن الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض ؛
IX - أن طلبات اقتطاع الضريبة أو إرجاعها المقررة في الفقرة الثالثة يجب أن تضاف إلى التصريح بمداخيل أو أرباح السنة المدنية أو السنة المالية المتعلقة بالمداخيل المباشر الاقتطاع منها ؛
X - يجب أن توجه الشكايات إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال الشهرين المواليين لتاريخ الشروع في استخلاص الجداول. وتبحث ويبت فيها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343(22 نونبر 1924) بشأن استخلاص ديون الدولة.
XI - يمكن العمل إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة الواجبة الضريبة بشأنها على تدارك الإغفالات الجزئية أو التامة والبيانات غير الكافية وجميع الأخطاء المرتكبة في تحديد قاعدة فرض الضريبة أو تقديرها.
الفصل 14
تطبق مقتضيات الفصل 13 ابتداء من فاتح يناير 1973.
نظام المتابعات المتعلقة بالضرائب المباشرة
الفصل 15
إن الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354(21غشت 1935) بسن نظام للمتابعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة والديون الأخرى التي يستخلصها القباض حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.69.360المؤرخ في 21 شوال 1389(31 دجنبر 1969) يغير ويتمم من جديد كما يلي :
الفصل 5- إن الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة المفروضة بواسطة جداول يطالب بجميع مبالغها ويجب أن تؤدى قبل انصرام الشهر الثالث الموالي لشهر الشروع في استخلاص الجداول.
غير أن الملزمين بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية الذين يبلغ الربح المفروضة عليه الضريبة والناتج عن تصريحهم 50.000 درهم أو يتجاوزها يجب عليهم أن يدفعوا إلى القابض خلال الثلاثة أشهر الموالية لشهر اختتام السنة المالية قسطا احتياطيا يعادل مبلغه نصف مبلغ الضريبة الخاصة بالربح المذكور.
ويطالب بجميع المبالغ المقتطعة بصفة مباشرة عن الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ويجب أن تدفع خلال الشهر الموالي للشهر الذي ثم فيه أداء المبالغ المفروضة عليها الضريبة.
الفصل 16
تطبق مقتضيات الفصل 15 ابتداء من فاتح يناير 1973.
تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد
الفصل 17
يصادق طبقا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376(24 مايو1957) بتحديد تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1381(6 شتنبر1961)على التغييرات المدخلة بالقرارات الآتية على تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد وكذا على قائمة التعريف الجمركية :
- قرار كاتب الدولة في المالية رقم 923.71 الصادر في 30 نونبر 1971 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار كاتب الدولة في المالية رقم 5.72 الصادر في 31 دجنبر 1971 بتغيير قائمة التعاريف الجمركية ؛
- قرار كاتب الدولة في المالية رقم 559.72 الصادر في 30 أكتوبر 1971 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار كاتب الدولة في المالية رقم 496.72 الصادر في فاتح يناير 1972 الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استخلاص الأداء الجمركي عند استيراد أنواع الإسمنت ؛
- قرار كاتب الدولة في المالية رقم 564.72 الصادر في فاتح مارس 1972 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار كاتب الدولة في المالية رقم 577.72 الصادر في 4 يوليوز 1972 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 624.72 الصادر في 16يونيه 1972بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد المنتوجات ؛
- قرار المالية رقم 900.72 الصادر في 9 أكتوبر 1972 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 959.72 الصادر في 30 شتنبر 1972 الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استخلاص الأداء الجمركي عند استيراد اللبن الطري ؛
- قرار وزير المالية رقم 1022.72 الصادر في 24 نونبر 1972 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.
الضريبة الخاصة المفروضة على الاستيراد
الفصل 18
يحدد مقدار الضريبة الخاصة على الاستيراد بنسبة 5 في المائة حسب القيمة.
الفصل 19
تطبق مقتضيات الفصل 18 ابتداء من 10 يناير 1973.
الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي
الضريبة الخاصة المفروضة على الخمور
الفصل 20
I- إن الفصلين 4 و8 من المرسوم رقم 2.57.426 الصادر في 26 شعبان 1376(28 مارس1957) بفرض ضريبة خاصة على الخمور حسبما وقع تغييرهما ولاسيما بالفقرة الثالثة من الفصل 6 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384(20 مارس 1965)يغيران من جديد كما يلي :
الفصل 4 - يحدد مقدار الضريبة الخاصة بالنسبة لكل هيكتولتر من الخمر في 50 درهما فيما يرجع للخمور العادية وفي 60 درهما فيما يخص الخمور الأخرى المبينة في الفصل الثاني أعلاه.
الفصل 8 - يحدد مقدار الضريبة في الداخل عن كل هكتولتر من الخمر في 50 درهما فيما يرجع للخمور العادية وفي 60 درهما فيما يخص الخمور الأخرى المبينة في الفصل الثاني أعلاه.
وتضاف إلى هذه الضريبة...........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II- إن التصريحات بكمية الخمور المدخرة أو التي هي في طور النقل والمفروضة عليها الضرائب المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل حسبما هو مقرر في الفصل 18 من المرسوم رقم 2.57.0426 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957) يجب تقديمها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ العمل بمقتضيات الفقرة الأولى الآنفة الذكر.
وتطبق عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 20 من المرسوم رقم 2.57.0426 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957).
الفصل 21
تطبق مقتضيات الفصل 20 ابتداء من 10يناير 1973.
الضريبة المفروضة على أنواع الغلوكوز الخالص
الفصل 22
I- تحذف الضريبة المفروضة على الاستهلاك الداخلي لأنواع الغلوكوز الخالص ؛
II- تلغى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1367(28فبراير1948) ومقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1367(30 أكتوبر 1948)بتحديد مقدار بعض الضرائب غير المباشرة فيما يخص الضريبة المفروضة على الاستهلاك الداخلي لأنواع الغلوكوز الخالص حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.
الضريبة المفروضة على أنواع الجعة
الفصل 23
I- إن الفصل الأول من المرسوم رقم 2.61.085 الصادر في 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) بالزيادة في مقدار الضريبة المفروضة على الاستهلاك الداخلي لأنواع الجعة حسبما وقع تغييره ولاسيما بالفقرة الثانية من الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 1157.66 الصادر في 18 رمضان 1386(31 دجنبر 1966) بمثابة قانون المالية لسنة 1967 يغير من جديد كما يلي :
الفصل الأول – أن مقدار الضريبة المفروضة على الاستهلاك الداخلي لأنواع الجعة المحدثة بالفصل 2 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1340 (21 يناير 1922) يرفع إلى 10.000 دراهم عن كل درجة هيكتولتر من العصير غير المطبوخ.
II- إن التصريحات بكميات أنواع الجعة المدخرة أو التي هي في طور النقل والمفروضة عليها الضريبة المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل حسبما هو مقرر في الفصل 2 من المرسوم رقم 2.61.085 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 ذي القعدة 1380(16 مايو 1961) يجب تقديمها إلى السلطات المختصة خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ العمل بمقتضيات الفقرة المذكورة.
وتطبق عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 3 من المرسوم رقم 2.61.085 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 ذي القعدة 1380(16 مايو 1961)
الفصل24
تطبق مقتضيات الفصل 23 ابتداء من 10 يناير 1973.
الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات
الفصل 25
إن الفصول 4 و7 و13(المقطع 5) و28و49 و50 و54 (المقطع3) و55 و60(المقطع2) و61 و63 و76 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381(30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 4- تفرض الضريبة على المنتوجات بمقدار15 في المائة على ما يلي مع مراعاة مقتضيات الفصول 7المكرر و8 و9 و11 :
1- ............................................................................................................
2- المنتوجات التي يسلمها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة I أعلاه لأنفسهم والتي يستخرجونها أو يصنعونها ويستعملونها إما لحاجاتهم الخاصة أو لحاجات مؤسسات استغلالهم المختلفة وإما لأجل تقديم خدمات أو بيع منتوجات تستهلك في عين المكان.
غير أن المنتوجات التي يسلمها الأشخاص الذاتيون لأنفسهم دون العمل في نطاق مهنتهم لا تفرض عليها الضريبة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز100.000 درهم وكانت تتعلق بأماكن للسكنى يستعملونها لأغراضهم الشخصية طيلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم رخصة البناء.
الفصل 7- يمكن أن يرخص للأشخاص الآتي ذكرهم باعتبار أنفسهم في وضعية منتج جبائي :
5- المحترفون الذين يعملون لحساب أشخاص ملزمين بالضريبة على المنتوجات؛
6- التجار الذين يمونهم المنتجون قصد القيام بالتصدير المباشر للمنتوجات أو الأشياء أو البضائع؛
7- الأشخاص الذين يبيعون المنتوجات أو الأشياء أو البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من التخفيض والمنصوص عليها في الفصلين 22 و23 إلى أفراد ملزمين بالضريبة على المنتوجات. وللحصول على الرخصة يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 والذين ليست لهم صفة ملزم بالضريبة أن يقدموا طلبا بذلك خلال العشرين يوما الموالية للشروع في العمليات المترتب عنها فرض الضريبة على المنتوجات وأن يتعهدوا بالامتثال للواجبات المفروضة على المنتجين بموجب ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتحدة لتطبيقه. ويجب أن يضاف هذا الطلب إلى التصريح بالوجود المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 49، ويمكن أن تشمل الرخصة المبيعات كلا أو بعضا.
وتتوقف الرخصة فيما يرجع للأشخاص المفروضة عليهم الضريبة من قبل على مجرد اختيار وضعية منتج جبائي، ويمكن أن يمارس هذا الاختيار في كل وقت من أوقات السنة دون أي إجراء آخر باستثناء تقدير الضريبة على المنتوجات وأدائها.
الفصل 13- تعفى من الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان والمنتوجات المسلمة المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي :
1- ............................................................................................................
5- الجرائد والمنشورات وأشغال التركيب والطبع والتسليم الخاصة بها والكتب المجلدة أو المسفرة ماعدا الكتب ذات التسفير الفاخر وكذا أشغال تركيب وطبع هذه الكتب والقطع الموسيقية المطبوعة أو المنقوشة.
ويجب أن تتوفر الشروط الآتية في الجرائد والمنشورات لكي تستفيد من الإعفاء :
أ) أن تكون ذات فائدة عامة من حيت نشر الأفكار : التعليم والتربية والإعلام والترفيه على العموم.
ويعترف بصبغة الفائدة العامة على الخصوص :
- للمنشورات العلمية أو الاقتصادية أو التقنية أو المهنية كيفما كانت أهمية طالبيها الذين يمكن أن يكونوا منتمين لمهنة واحدة ؛
- للمنشورات القانونية التي تطلع قراءها على اختصاصات المحاكم وتدرج فيها مقالات ومذكرات رجال القانون وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
- للمنشورات المدرجة فيها النصوص والمناشير الإدارية في الميدان الجبائي أو الاجتماعي أو غيره مع تحليل أحكام القضاء في هذا الباب؛
ب) أن يكون ثلثا صفحاتها على الأكثر مخصصين بالإشهارات أو الإعلانات ؛
ج) أن لا يكون لها أي شبه بإحدى المنشورات الآتية رغم ما يمكن أن تكتسيه من مظهر الجرائد أو المجلات :
- أوراق الإعلانات والنشرات الو صفية ودلائل الإرشاد والفهارس ولوائح التقويم السنوي ؛
- المنشورات الرامية بصفة رئيسية إلى التعريف بالمواقيت أو البرامج أو النماذج أو التصاميم أو الرسوم أو بيانات تحديد الأسعار باستثناء أسعار القيم المنقولة ؛
- المنشورات الصادرة للدفاع عن الحق النقابي أو للقيام بدعاية لفائدة جمعيات أو هيئات أو شركات.
ولا يشمل الإعفاء بيع النفايات المتأصلة من طبع الجرائد والمنشورات والمداخل المتحصلة من الإشهار.
الفصل 28- تؤدى الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول لكل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية.
غير أن الشخص الذي لم تبق الضريبة مفروضة عليه لسبب من الأسباب يجب أن يفي بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 49.
وفي حالة تفويت محل تجاري أو صناعي فإن المفوت له يكون باستثناء كل غرامة أو زيادة – ملزما على وجه التضامن بالضرائب الواجبة عن المدة المتراوحة بين فاتح يناير وتاريخ التفويت إذا لم يكن قد قدم خلال العشرين يوما الموالية للشروع في عملياته التصريح بالوجود المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل49.
الفصل 49 -.............................................................................................................
3- يجب على كل ملزم بالضريبة يفوت مقاولته أو يتوقف عن استغلالها أن يقدم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التفويت أو التوقف عن الاستغلال تصريحا يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضرائب الواجب دفعها إلى غاية هذا التاريخ ولتسوية التخفيضات طبق الشروط المقررة في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 23, ويطالب بالضرائب الواجبة خلال الأجل المذكور.
الفصل 50 – يجب على كل شخص مفروضة عليه الضرائب المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا أن يقوم زيادة على ما ذكر بما يلي :
1- ............................................................................................................
6- أن يودع خلال الثلاثة أشهر الموالية لشهر اختتام السنة الموالية لدى المكتب التابع لدائرة نفوذه نسخة من البيان الختامي وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والأرباح وجدول الاستهلاكات ثم يوجهها داخل نفس الأجل إلى مصلحة الضرائب الحضرية إذا كان ملزما بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية تبعا لنظام الربح الصافي الحقيقي.
الفصل 54- (المقطع 3)- وتتألف هذه اللجان من :
1- ممثل لعامل العمالة أو الإقليم بصفة رئيس؛
2- رئيس القسم أو القسم الفرعي لقاعدة فرض الضريبة بمصلحة الضرائب على مقدار المعاملات أو ممثله الذي يتولى مهام الكاتب المقرر؛
3- ممثل للملزمين بالضريبة سواء كان رسميا أو نائبا ينتمي إلى الفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الملزم المعني بالأمر.
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة طبق الشروط الآتية :
أ) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالتجار أو الصناعيين :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل سنة عددا متساويا من الممثلين الرسميين و النواب من بين أعضاء المنظمات المهنية أو الهيئات الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي المدرجين في اللائحة التي يقدمها رئيس غرفة التجارة والصناعة العصرية؛
ب) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالملزمين بالضريبة الذين يزاولون مهنا حرة :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل سنة عددا متساويا من الممثلين الرسميين أو النواب من بين أعضاء الغرف التأديبية أو المنظمات المهنية الإقليمية المدرجين في اللوائح التي يقدمها رئيس نقابة أو جمعية المهن الحرة.
الفصل 55- إن دعاوى الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية..........................................
...........................................................................................................................
وتتألف هذه اللجنة من :
1- قاض يعين بقرار يصدره الوزير باقتراح من وزير العدل، بصفة رئيس؛
2- ممثلين لوزير المالية يعينهما هذا الوزير؛
3- ممثلين للملزمين بالضريبة سواء كانا رسميين أو نائبين ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة طبق الشروط الآتية :
أ) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالتجار أو الصناعيين :
يعين عدد متساوي من الممثلين الرسميين والنواب كل ثلاث سنوات بقرار للوزير الأول من بين أعضاء الجمعية المهنية أو الهيئات الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي المدرجين في اللائحة التي يقدمها رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية ؛
ب) فيما يخص دعاوى الطعن المتعلقة بالملزمين بالضريبة الذين يزاولون مهنا حرة :
يعين عدد متساوي من الممثلين الرسميين والنواب كل ثلاث سنوات بقرار للوزير الأول من بين أعضاء الغرف التأديبية أو المنظمات المهنية الإقليمية المدرجين في اللوائح التي يقدمها رئيس نقابة أو جمعية المهن الحرة.
ويكون لأعضاء اللجنة الخمسة صوت من المداولات.
ويتولى موظف من السلك العالي بمصلحة الضرائب على مقدار المعاملات مهام الكاتب المقرر من غير أن يكون له صوت في المداولات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بخصوص كل قضية خبيرين على الأكثر من الموظفين أو الملزمين بالضريبة تعينهما اللجنة ويكون لهما صوت استشاري.
ويمكن أن تقرر الاستماع...........................................................................................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 60- (المقطع 2 ) ولكي تكون الشكاية مقبولة يجب أن تقدم إلى رئيس مصلحة الضرائب على مقدار المعاملات في ظرف الشهرين المواليين لتاريخ الشروع في استخلاص قائمة المحصولات المقيد فيها الملزم بالضريبة، ويجب أن تكون مشفوعة بما يثبت دفع ربع مبلغ الضريبة الحال أجلها والمفروضة عليه.
الفصل 61- إن عدم التصريح بمقدار المعاملات أو كل تأخير في إيداع التصريحات من هذا النوع أو كل إغفال أو كل تصريح غير كاف أو كل تقليل مما يجب أن يدرج في التصريحات بالمداخيل أوبالعمليات المفروضة عليها الضريبة أو كل تخفيض ناتج عن سوء نية أو كل مناورة ترمي إلى الاستفادة بصفة غير قانونية من إعفاءات أو إرجاعات يعاقب عنه بغرامة يعادل مبلغها مبلغ الضرائب التي وقع التدليس فيها أو التملص منها أو الإخلال بها أو التي تمت المطالبة أو السعي أو الحصول من غير موجب بشأنها على إعفاء أو تخفيض أو إرجاع.
الفصل 63 – يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصلين 52 و53 بغرامة يعادل مبلغها مقدار الضريبة غير المبينة في الفاتورات أو المبينة فيها بصفة صحيحة.
ويعاقب عن عدم تحرير الفاتورة الذي يراد به إخفاء المداخيل بالغرامة المقررة في الفصل 61.
الفصل 76 – تعفى من الضريبة :
1- ............................................................................................................
14- الحيوانات الحية ذات الجنس الأصيل من الخيول والبقر والغنم.
15- الأشياء التي قد تخول الحق في الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 والمستوردة مباشرة من طرف المنتجين الجبائيين المشار إليهم في الفقرتين 1 و4 من الفصل الخامس ومن طرف المحترفين المأذون لهم باعتبار أنفسهم في وضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 1 من الفصل السابع الذين يستعملونها في عمليات إنتاجهم الصناعي والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بمرسوم.
ويطبق الإعفاء بطلب من الملزمين بالضريبة بدلا من الإسقاط المشار إليه أعلاه وفقا للكيفيات المحددة أيضا في المرسوم المذكور.
الفصل 26
تلغى الفقرة 21 من الفصل 13 والفقرة 9 من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381(30 دجنبر 1961).
الفصل 27
إن الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يتمم بالفصل 13 المكرر الآتي :
الفصل 13 المكرر- تعتبر بمثابة عمليات للتصدير :
1- عمليات بيع الجواري البحرية وإصلاحها وتحويلها.
ويراد بالجواري البحرية : السفن والقطع والبواخر والمراكب التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تمخر عباب البحر كوسيلة للنقل وأن تقوم على الخصوص بملاحة بحرية.
2- عمليات بيع المواد المعدة لإدماجها في الجواري البحرية المشار إليها أعلاه إلى شركات الملاحية البحرية والصيادين المحترفين ومجهزي السفن.
الفصل 28
تطبق مقتضيات الفصول 25 و26 و27 ابتداء من فاتح يناير 1973.
حقوق التسجيل والتنبر
الفصل 23
إن الفصلين 96 و98 (القسم ب الفقرتان 2 و3) من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر حسبما وقع تغييره يتممان أو يغيران من جديد كما يلي :
الفصل 96- البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها مقابل عوض.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
الفقرة 4 - ...............................................................................................................
أ) ............................................................................................................
ب) ............................................................................................................
ج) ...........................................................................................................
د) ............................................................................................................
الفقرة 5 - إن العملية الأولى لبيع المساكن الجارية على ملك المكتب الشريف للفوسفاط والكائنة بالمراكز المنجمية إلى العملة التابعين للمكتب المذكور تفرض عليها ضريبة نقل الملكية حسب التعريفة المخفضة البالغ قدرها 1 في المائة بصرف النظر عن الضرائب الإضافية التي تستخلص حسب التعريفة الكاملة :
الفقرة 6 – تعفى إلى غاية 31 دجنبر 1973 من حقوق ............................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 98 – إن العقود الآتية يفرض عليها واجب التسجيل وتسجل قبل الأداء أو بالمجان أو تعفى من هذا الواجب:
...........................................................................................................................
القسم ب:
الفقرة 1 - ...............................................................................................................
الفقرة 2 - العقود المتعلقة بالجماعات العمومية
...........................................................................................................................
8- عمليات إرجاع الأملاك بالمجان التي تقوم بها الدولة لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط .
الفقرة 3- القرض :
...........................................................................................................................
13- العقود المتعلقة بالزيادات في رأس مال البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والأسهم والالتزامات والحصص والسندات التي يمكن أن يصدرها.
14- العقود المتعلقة ب.................................................................(الباقي لا تغيير فيه).
15- جميع العقود المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين الخواص والمؤسسات البنكية.
16- جميع العقود المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين الخواص والقرض العقاري والفندقي.
الفصل 30
إن القسم 3 (الفقرة ج) - المقطع 2 والأقسام 4 و5 و6 و7 (الفقرتان 1و10)من الفصل الثامن بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر حسبما وقع تغييره أو تتميمه تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 8- تفرض حقوق التنبر الخاصة المحددة مقاديرها بعده على :
...........................................................................................................................
القسم الثالث
الو صولات والإبراءات
...........................................................................................................................
الفقرة ج (المقطع 2) - إن كل وصول تسلمه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص الحقوق والأداءات المستخلصة لحساب الخزينة يفرض عليه واجب تنبر قدره 2 في المائة من مبلغ الحقوق والأداءات المذكورة، غير أن هذا المقدار يبقى محددا في 1 في المائة بخصوص الو صولات المتعلقة بالحقوق والأداءات المستخلصة عند التصدير وتحدد كليفيات تصفية واستخلاص هذا الواجب بقرار للوزير المكلف بالمالية.
القسم الرابع
الجوازات وأوراق السفر ورخص المرور الخاصة
يفرض واجب تنبر قدره 50 درهما على جوازات السفر التي تستغرق مدة صلاحيتها خمس سنوات وعلى كل تمديد لها.
ويفرض أداء قدره 5 دراهم على أوراق السفر الموضوعة لفائدة اللاجئين والذين لا وطن لهم ويخفض هذا الأداء إلى 2.50 درهم في حالة الإعفاء الجزئي.
أما جوازات السفر المدعوة "رخص المرور الخاصة " والموضوعة للمتوجهين إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج فيفرض عليها واجب تنبر قدره 20 درهما.
ويثبت أداء الواجبات بأن توضع على الجوازات أو أوراق السفر أو رخص المرور الخاصة تنابر منقولة من سلسلة فريدة عند تسليمها.
القسم الخامس
الإعلانات التي لا تكتسي صبغة شعار
الفقرة 1- إن الإعلانات المحررة في ورق عادي (المطبوعات أو المخطوطات ) يفرض عليها مع مراعاة التعاريف المحددة في القسم السابع بعده :
واجب تنبر قدره :
- درهم واحد، إذا كانت لا تتجاوز 25 ديسمترا مربعا؛
- درهمان ونصف، إذا كانت تتجاوز 25 ديسمترا مريعا من غير أن تتعدى مترا مربعا واحدا؛
- درهمان ونصف، عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع إذا كانت تتجاوز مترا مربعا واحدا.
الفقرة 2- (بدون تغيير)
الفقرة 3- يفرض على الإعلانات المطلية وبصفة عامة على الإعلانات............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................يحدد مقداره حسب المتر المربع وعن مدة سنة كما يلي :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
وتفرض الضريبة عن مدة سنة من غير تجزيء.
وفيما يخص الإعلانات والشعارات المطلية فإن المساحة المفروضة عليها الضريبة هي المساحة المستوية لمستطيل تمر أضلعه بالنقط القصوى لأشكال الإعلانات أو المساحات المطلية.
وتطابق المساحة المفروضة عليها الضريبة – في حالة تعدد الأشكال – مجموع مساحات المستطيلات المختلفة.
الفقرة 4- إن الإعلانات المضيئة المؤلفة من مجموعة حروف أو شعارات والموضوعة خصيصا على هيكل أو ركيزة كيفما كان نوعها لتيسير رؤية الإعلان بالليل والنهار يفرض عليها واجب تنبر يحدد مقداره عن كل سنة وعن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كما يلي :
- 12.50 درهما، إذا كانت المساحة المفروضة عليها الضريبة لا تتجاوز عشرين مترا مربعا ؛
- 25 درهما، إذا كانت المساحة لا تتجاوز 50 مترا مربعا ؛
- 50 درهما، إذا كانت المساحة تتجاوز 50 مترا مربعا.
وتكون المساحة المفروضة عليها الضريبة هي مساحة المستطيل الذي تمر أضلعه بالنقط القصوى لشكل الإعلان.
الفقرة 5- إن الإعلانات والإشهارات المضيئة التي يحصل عليها إما عن طريق الأشعة التي تضيء تارة وتنطفئ أخرى أو تضيء بالتوالي من خلال شفاف أو شاشة وإما عن طريق التفاعل بين نقط ضوئية تبرز بالتتابع مختلف الحروف الأبجدية في دائرة معينة وإما عن طريق وسائل أخرى مماثلة يفرض عليها واجب تنبر يحدد مقداره كما يلي كيفما كان عدد الإعلانات :
- 10 دراهم، عن كل شهر وعن كل متر مربع إذا كان الإشعاع مرئيا في الطريق العمومية ؛
- 5 دراهم، عن كل متر مربع وعن كل أسبوع إذا كان الإشعاع منحصرا داخل قاعة للفرجة.
ويؤدى الواجب مسبقا عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع وعن كل شهر أو أسبوع من غير تجزيء
القسم السادس
الشعارات
إن الشعارات غير المضيئة التي تتجاوز خمسة أمتار مربعة، تفرض عليها بالنسبة للجزء المتجاوز منها 5 أمتار مربعة الواجبات المرتبة على الإعلانات بحسب نوعها.
وتفرض على الشعارات المضيئة كيفما كانت أبعادها نفس الواجبات المرتبة على الإعلانات المضيئة.
على أن تراعى في ذلك التعاريف المحددة في القسم السابع بعده :
القسم السابع
لوحات الإشهار
الفقرة 1- إن لوحات الإشهار كيفما كان نوعها وشكلها سواء كانت مطبوعة أو مطلية أو مؤلفة بأي طريقة أخرى باستثناء الإعلانات الرسمية يفرض عليها واجب تنبر قدره 25 درهما عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع وعن كل سنة كاملة دون إمكانية التجزيء إذا كانت موضوعة بعقار خصوصي مبني أو غير مبني أو بجانب منه فقط خارج دائرة المدن والمراكز المحددة وتضاعف هذه التعاريف...............................
(الباقي لا تغيير فيه)
القسم العاشر
بطائق التعريف
إن بطائق التعريف التي تستغرق مدة صلاحيتها خمس سنوات غير البطائق المشار إليها في الفصل التاسع يفرض عليها كيفما كانت السلطة التي تسلمها واجب تنبر قدره ثلاثة دراهم عند تسليمها أو التأشير عليها أو تجديدها.
الفصل 31
تطبق مقتضيات الفصلين 29 و30 ابتداء من فاتح يناير 1973.
حق الشفعة في العقارات والحقوق العينية العقارية
التي يعتبر مبلغ ثمن بيعها أو قيمتها الكرائية غير كاف
الفصل 32
I. بصرف النظر عن المطالبة بإجراء التقويم المنصوص عليها في الفصل 12 من الكتاب الأول الملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر فإنه يجوز لوزير المالية أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد أن يمارس لفائدة الدولة حق شفعة في العقارات والحقوق العينية العقارية التي ثم بشأنها نقل ملكية اختياري بين الأحياء بعوض أو بالمجان باستثناء الهبات للأقارب المباشرين إذا ظهر له أن مبلغ ثمن البيع المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة غير كاف وأن دفع الأداءات المفروضة بتقدير من مصلحة التسجيل لم يتيسر إنجازه بالمراضاة ؛
II. يمارس حق الشفعة في أجل ستة أشهر كاملة يبتدئ من يوم التسجيل غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل ملكية تحت قيد شرط موقف للتنفيذ إلا ابتداء من يوم تسجيل استيفاء هذا الشرط ؛
III. يبلغ مقرر الشفعة إلى :
أ) كل طرف من الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية إذا لم يسبق وضع صك للإثبات؛
ب) قاضي التوثيق المختص إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف العدول؛
ج) المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك، إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ.
وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الترابية لعدة قضاة للتوثيق أو محافظين وجب تبليغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه الأمر.
ويباشر التبليغ إما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسليم وإما على الطريق الإدارية.
وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبليغ في سجل التضمين الذي يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ بالدفاتر العقارية أو تدرج في سجل المحافظة على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض.
IV. يقبض المفوض له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة بالإضافة إلى ما يلي :
1- حقوق التسجيل المؤذاة والحقوق الني يكون قد ثم دفعها إلى المحافظة على الأملاك العقارية ؛
2- مبلغ يحسب على أساس 5 في المائة من الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة ويمثل بصفة إجمالية تكاليف العقد الصحيحة والمصاريف.
وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين ترتب بحكم القانون لفائدة المفوت له المنزوعة منه الأملاك بمجرد انصرام الأجل المذكور فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية.
V. يترتب عن مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع للمنافع والتكاليف الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية.
وتعتبر منعدمة ولا أصل لها جميع الحقوق في العقارات الممارس بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه الأملاك قبل ممارسة الشفعة، ويشطب عليها إذا سبق إدراجها في الدفاتر العقارية.
VI. تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوصي للخزينة رقم 06 - 35 الحامل عنوان "صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة " ؛
VII. إن العقارات الصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها من جديد بالرغم من جميع المقتضيات المنافية إلا عن طريق المزاد العلني.
الفصل 33
تطبق مقتضيات الفصل 32 ابتداء من فاتح يناير 1973.
الموارد المرصودة
الفصل 34
تؤكد بالنسبة لسنة 1973 مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31دجنبر 1972.
إعادة إدراج بعض المداخيل المرصودة
لأموال التنمية الجهوية في الميزانية العامة للدولة
الفصل 35
I. ينتهي ابتداء من فاتح يناير 1973 تخصيص ما يلي بحساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 30- 35 الحامل عنوان "أموال التنمية الجهوية "والمحدث بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 1966 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم 1010.65 المؤرخ في 8 رمضان 1385(31 دجنبر 1965) :
- مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا حصة الدولة في أرباح المؤسسات العمومية ؛
- الضريبة الزراعية ؛
- محصولات ومدا خيل أملاك الدولة ؛
- المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.
II. تلغى بناء على ما ذكر مقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969 والفصل 10 من قانون المالية لسنة 1971 رقم 1.70 المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1390(30 دجنبر 1970) والفقرة 18 من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ؛
III. تبقى مخصصة بحساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 30-35 الحامل عنوان "أموال التنمية الجهوية "حصة الدولة في أرباح المكتب الشريف للفوسفاط الباقية الواجب أداؤها عن سنة 1972 والسنوات السابقة.
الفصل 36
يستمر استخلاص الأداءات الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1973 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجزء الثاني
المقتضيات المتعلقة بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 37
إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة وبالحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول "أ" الملحق بظهيرنا الشريف هذا وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1973 في المبالغ التالية (بالدرهم) :
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
I - الميزانية العامة للدولة الموارد................................................ نفقات التسيير......................................... نفقات الاستثمار...................................... نفقات الذين القابل للاستهلاك والدين الصافي .............................................. مجموع الميزانية العامة للدولة ..................
II-الميزانيات الملحقة المطبقة الرسمية : الموارد................................................ نفقات الاستغلال...................................... نفقات الإسثتمار...................................... ميناء الدار البيضاء : الموارد................................................ نفقات الاستغلال...................................... نفقات الإسثتمار...................................... الموانئ الموارد................................................ نفقات الاستغلال...................................... نفقات الإسثتمار...................................... وزارة البريد والبرق والتليفون : الموارد................................................ نفقات الاستغلال...................................... نفقات الإسثتمار......................................
|
5.259.523.896 - -
- |
_ 3.475.955.849 1.801.554.283
482.054.588 |
5.259.523.896
2.676.600 _ _
34.115.000 - -
38.149.121 _ _
227.925.000 _ _
| 5.759.564.720
_ 2.261.343 _
_ 20.370.133 7.160.000
- 17.256.121 20.893.000
- 143.504.391 9.120.000
|
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
الإذاعة والتلفزة المغربية : الموارد................................................ نفقات الاستغلال...................................... نفقات الاستثمار...................................... مجموع الميزانيات الملحقة:........................
III - الحسابات الخصوصية للخزينة : الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.............. حسابات العمليات البنكية والتجارية................ حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية........... حسابات الانخراط في المنظمات الدولية............ حسابات العمليات النقدية............................ حسابات الإستتمار .................................. حسابات القروض ................................... حسابات التسبيقات .................................. حسابات النفقات من المبالغ المرصودة ........... مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة ........ المجموع العام..................... فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد.............
|
47.903.528 _ _ |
- 33.136.528 14.767.000 |
350.769.249
313.530.000 3.000.000 _ _ _ 105.000.000 75.000 34.581.266 109.000.000 | 268.468.516
312.220.000 2.120.000 - 14.700.000 _ 105.000.000 67.000.000 _ 103.000.000 | |
565.186.266 | 604.040.000 | |
6.175.479.411 | 6.632.073.236 | |
-
| 456.593.825
|
الفصل 38
I. يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1973 من الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر التاسع من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان "المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية ؛
II. أن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.ويمكن أن تتضمن شرطا تحكيميا ؛
III. تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق أو الاتفاقيات المبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.
الفصل 39
يؤذن للوزير المكلف بالمالية في القيام خلال سنة 1973 طبق الشروط التي تحدد بمرسوم بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي وبإصدار جميع الاقتراضات والسندات القصيرة والمتوسطة الأمد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.
القسم الثاني
وسائل الخدمات والمقتضيات الخصوصية
الجزء الأول
المقتضيات المطبقة في سنة 1973
1- الميزانية العامة للدولة
الفصل 40
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في مبلغ ثلاثة ملايير وأربعمائة وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعين درهما ( هكذا : 3.475.955.849).
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هدا.
الفصل 41
يحدد في خمسة وثلاثين مليونا وثمانمائة وعشرين ألف درهم (هكذا 35.820.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1973 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات التي ستخصص لهم عن سنوات 1974 و1975 و1976.
وتوزع هذه الترخيصات في رصد النفقات حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 42
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة في مبلغ مليارين وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وستة وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسين درهما (هكذا 2.929.636.954) منها مليار وثمانمائة مليون ومليون واحد وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وثمانون درهما (هكذا : 1.801.554.283) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1973.
وتوزع الترخيصات في البرامج اعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 43
يحدد في خمسمائة وستة وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وستمائة وتسعة وثلاثين درهما (هكذا 526.433.639) مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة عن سنة 1972 والسنوات السابقة.
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "هـ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 44
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الصافي في الميزانية العامة للدولة يحدد في أربعمائة واثنين وثمانين مليونا وأربعة وخمسين ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانين درهما (هكذا 482.054.588) وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
II- الميزانيات الملحقة
الفصل 45
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة في مائتين وستة عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرين ألفا وخمسمائة وستة عشر درهما (هكذا 216.528.516) توزع على الشكل الآتي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.............................................2.261.343 درهما ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........................................20.370.133 درهما ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ..................................................17.250.121 درهما ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بميزانية البريد والبرق والتليفون.........................143.504.391 درهما ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ..................................33.136.528 درهما.
المجموع........................................................ 216.528.516 درهما
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول " ز" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 46
يحدد في أربعة ملايين وخمسمائة ألف درهم (هكذا 4.500.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1973 برسم نفقات الاستغلال في الميزانيات الملحقة من الاعتمادات التي ستخصص لهم عن سنوات 1974 و1975 و1676 و1977 وتوزع على الشكل الآتي :
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ..............................................3.000.000 درهم ؛
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ................................. 1.500.000 درهم ؛
المجموع ................................................ 4.500.000 درهم.
وتوزع هذه الترخيصات في الالتزام حسب السنوات والأبواب طبقا للجدول "ح" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 47
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة في مائة وتسعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألف درهم (هكذا 149.399.000) منها واحد وخمسون مليونا وتسعمائة وأربعون ألف درهم (هكذا 51.940.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1973 توزع كما يلي :
| الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام | اعتمادات الأداء عن سنة 1973 |
- الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية .......................... - الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ....................... - الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..................................... - الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون............ - الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ................. المجموع العام......................................... | (بالدرهم) - 40.269.000 46.543.000 47.820.000 14.767.000 149.399.000 | (بالدرهم) - 7.160.000 20.893.000 9.120.000 14.767.000 51.940.000 |
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ط" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 48
يحدد مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار في الميزانية الملحقة بالموانئ عن سنة 1972 والسنوات السابقة في مبلغ مليونين ومائة وسبعين ألف درهم (هكذا : 2.170.000).
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة طبقا للجدول "ي" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
III - الحسابات الخصوصية للخزينة
الفصل 49
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية في ثلاثمائة واثني عشر مليونا ومائتين وعشرين ألف درهم (هكذا 312.220.000).
الفصل 50
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في مليونين ومائة وعشرين ألف درهم (هكذا 2.120.000)
الفصل 51
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط بالمنظمات الدولية في أربعة عشر مليونا وسبعمائة ألف درهم (هكذا 14.700.000)
الفصل 52
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات الاستثمار في مائة وخمسة ملايين درهم (هكذا 105.000.000)
الفصل 53
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات القروض في سبعة وستين مليون درهم (هكذا : 67.000.000)
الفصل 54
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصودة في مائة وثلاثة ملايين درهم (هكذا : 103.000.000)
الفصل 55
خلافا لمقتضيات المقطعين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972 ) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1972 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر أجراؤها في سنة 1973 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
الجزء الثاني
مقتضيات مستمرة
التدابير المالية
حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية
إحداث صندوق وطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها
الفصل 56
1- يحدث ابتداء من فاتح يناير 1973 حساب للمبالغ المرصودة لأمور خصوصية يدعى "الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها " ويكون الوزير المكلف بالسكنى هو الأمر بدفعه قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المقررة في الظهير الشريف رقم 1.72.531 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بشأن تدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها ؛
2- يتضمن هذا الحساب :
في الأصول
- الأموال المتوفرة بتاريخ 31 دجنبر 1972 في حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 22 - 35 الحامل عنوان "الأموال الخاصة بمحصولات بيع القطع الأرضية المجهزة التابعة للسكنى ؛
- محصول بيع أراضي الدولة التابعة للسكنى ؛
- محصول بيع القطع الأرضية التي تقتنيها الدولة من موارد الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها ؛
- الأموال المرصودة بالميزانية العامة للدولة ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات الممنوحة إلى الجماعات المحلية وكذا إلى الأشخاص الذاتيين والمعنويين المنصوص عليهم في الفصلين 2 و3 من الظهير الشريف رقم 1.72.531 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) ؛
- محصولات التسبيقات المذكورة ؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الجماعات المحلية ؛
- الأموال التي يسبقها الخواص برسم التمويل الأولي لتجهيز أراضي الدولة الخاصة بالسكنى ؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية قصد تأسيس المدخرات العقارية ؛
- الهبات والوصايا.
في الخصوم :
1. فيما يخص العمليات المنجزة من طرف الدولة أو لحسابها :
- الأموال المدفوعة إلى حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 35.06 الحامل عنوان "صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة " قصد اشتراء العقارات بما في ذلك الصوائر الإضافية ؛
- النفقات الخاصة بتجهيز الأراضي ؛
- المصاريف المترتبة عن البيوعات العقارية.
2. فيما يخص العمليات المنجزة من طرف الجماعات المحلية أو لحسابها :
- التسبيقات الممنوحة لميزانيات الجماعات المذكورة قصد تسديد ما يلي كلا أو بعضا :
- تكاليف اشتراء الأرض وتجهيزها ؛
- المصاريف الخاصة بالعمليات المذكورة.
صوائر الدراسة والتجزئة والتجهيز.
3. فيما يخص العمليات التي ينجزها الأشخاص المعنويون المشار إليهم في الفصل الثاني والأشخاص الذاتيين والمعنويون المنصوص عليهم في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.72.531 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973).
- التسبيقات الممنوحة لأجل العمليات المبينة في الفصلين 2و3 المشار إليهما أعلاه.
4. الإرجاع الكلي أو الجزئي للأموال التي يسبقها الخواص برسم التمويل الأولي لتجهيز أراضي الدولة الخاصة بالسكنى عند الاقتضاء.
حذف حساب "الأموال الخاصة بمحصولات
بيع الأراضي المجهزة التابعة للسكنى"
الفصل 57
يحذف ابتداء من فاتح يناير 1973 حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 22 /35 الحامل عنوان "الأموال الخاصة بمحصولات بيع الأراضي المجهزة التابعة للسكنى " وينقل الرصيد المتوفر بهذا الحساب الخاص في تاريخ 31 دجنبر 1972 إلى اعتمادات حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 35.35 الحامل عنوان "الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها "المحدث بموجب الفصل 56 أعلاه.
إحداث صندوق لمقابل قيمة المنتوجات
التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة
الفصل 58
I. يحدث ابتداء من فاتح يناير 1973 قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المترتبة عن بيع المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة، حساب للمبالغ المرصودة لأمور خصوصية يدعى "صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة " ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بدفعه ؛
II. يتضمن هذا الحساب :
في الأصول :
- محصول بيع المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة.
في الخصوم :
- الاقتطاعات المنجزة لفائدة الميزانية العامة للدولة.
حسابات الانخراط في المنظمات الدولية
انخراط المغرب في الصندوق العربي للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية
الفصل 59
I. يحدث ابتداء من فاتح يناير 1973، قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المالية المترتبة عن انخراط المغرب في الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حساب للانخراط في المنظمات الدولية يدعى "حسابات العمليات المنجزة مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية "ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بدفعه ؛
II. يتضمن هذا الحساب :
في الأصول :
- المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية والإضافية ؛
- جميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في الخصوم :
- المبالغ المرجعة من الاكتتابات ؛
- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة قصد تصفية الاكتتابات كلا أو بعضا عند الاقتضاء.
انخراط المغرب في الصندوق العربي لضمان الاستثمارات
الفصل 60
I. يحدث ابتداء من فاتح يناير 1973، قصد التمكن من ترتيب جميع العمليات المالية المترتبة عن انخراط المغرب في الصندوق العربي لضمان الاستثمارات، حساب للانخراط في المنظمات الدولية يدعى"حساب العمليات المنجزة مع الصندوق العربي لضمان الاستثمارات " ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بدفعه ؛
II. يتضمن هذا الحساب :
في الأصول :
- المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية والإضافية ؛
- جميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة الصندوق العربي لضمان الاستثمارات.
في الخصوم :
- المبالغ المرجعة من الاكتتابات؛
- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة قصد تصفية الاكتتابات كلا أو بعضا عند الاقتضاء
حسابات القروض والتسبيقات
القروض والتسبيقات الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط
الفصل61
I. يحدث ابتداء من فاتح يناير 1973، قصد التمكن من ترتيب حسابات القروض والتسبيقات التي تمنحها الخزينة إلى المكتب الشريف للفوسفاط, حساب للقروض والتسبيقات يدعى "حساب القروض والتسبيقات الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط "ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بدفعه ؛
II. يتضمن هذا الحساب :
في الأصول :
- القروض والتسبيقات التي تمنحها الخزينة إلى المكتب الشريف للفوسفاط.
في الخصوم :
- المبالغ التي يرجعها المكتب الشريف للفوسفاط من القروض والتسبيقات.
مدخر الاستثمار
الفصل 62
إن مقتضيات المقطعين 4 و5 من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385(31 دجنبر 1965) بمثابة قانون المالية لسنة 1966 حسبما وقع تغييرها بالفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 203.68 الصادر في 9 محرم 1388(8أبريل 1968) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1968 تغير وتتمم كما يلي :
الفصل 37- (المقطع4) - يقدم تصريح باشتراء سندات التجهيز إلى مصلحة الضرائب الحضرية خلال الخمسة أشهر الموالية لشهر اختتام السنة المالية.
ويجب أن يقدم التصريح المذكور، في حالة تفويت أو توقف عن العمل، خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ اختتام السنة المالية الأخيرة. وإذا توفى المستغل وجب تقديم التصريح من طرف ذوي الحقوق خلال الستة أشهر الموالية لشهر الوفاة
ويعاقب عن عدم التصريح .............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المقطع 5- أن كل مدخر يكون رصده إلزاميا ولم يستعمل في الآجال المقررة في المقطع 4 أعلاه يجب دفعه......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 63
تطبق مقتضيات الفصل 62 ابتداء من فاتح يناير 1973.
المكافأة عن التجهيز
الفصل 64
إن الفصلين 30و32 (المقطع 3) من الظهير الشريف رقم 1.60.383 الصادر في 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960)باتخاذ تدابير للتشجيع على استثمار الأموال الخصوصية حسبما وقع تغييره وتتميمه يغيران من جديد كما يلي :
الفصل 30- لا يمكن أن تقبل للاستفادة من المكافأة عن التجهيز إلا المشاريع المقدمة إلى لجنة استثمار الأموال يوم 31 دجنبر 1973 على أبعد تقدير.
الفصل 32- (المقطع 3) يمكن أن يوقف دفع المبالغ بصفة مؤقتة أو نهائية بمقرر للوزير المكلف بالمالية إذا كانت الاستثمارات المنجزة لا تطابق البرنامج المقبول أو إذا لم ينته إنجازها بكاملها يوم 31 دجنبر 1976 على أبعد تقدير.
تأجيل دفع الأداءات الجمركية
الفصل 65
إن الفصل 2 من القرار الوزيري الصادر في 17 صفر 1337 (23 نونبر 1918) بتأجيل دفع الأداءات الجمركية عن البضائع المصرح بها في الجمارك حسبما وقع تغييره بالفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية لسنة 1970 والفصل 27 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 71-22 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391(31 دجنبر 1971),يغير من جديد كما يلي :
الفصل 2- يترتب عن الطلب التزام المصرحين بما يلي :
1- أ) أن يدفعوا الأداءات والضرائب في أجل لا يتجاوز 15 يوما أو 20 يوما أو 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإذن في الحيازة ؛
ب) أن يدفعوا، في حالة عدم دفع الأداءات والضرائب في الآجال المقررة........................
( الباقي لا تغيير فيه)
2- أن يدفعوا بالإضافة إلى ذلك وفي نفس الوقت مبلغا مخفضا قدره :
- 0.25 في المائة عن تأجيل الأداء لمدة خمسة عشر يوما ؛
- 325. 0 في المائة عن تأجيل الأداء لمدة عشرين يوما ؛
- 0.45 في المائة عن تأجيل الأداء لمدة ثلاثين يوما.
الفصل 66
تطبق مقتضيات الفصل 65 ابتداء من فاتح يناير 1973.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
الجدول"أ"
(الفصل 37)
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1973
(بالدرهم)
1- الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 | |
1 2 3 4 5 6 7 8
9
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 | الباب الأول الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة: الضريبة الزراعية.............................................................................................. الضريبة المهنية(الباتنتا)....................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.................................................................... الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية............................................................... الضريبة الحضرية............................................................................................. الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.............................................. الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.................................... الضريبة المفروضة على محصول الأسهم أو حصص الشركات أو حصص الشركاء و المداخيل المماثلة والضريبة على محصول توظيفات رؤوس الأموال ذات الدخل القار ............................. الزيادات المفروضة على تأخير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة............................... مجموع الباب الأول ....................................................... الباب الثاني الأداءات الجمركية أداءات الاستيراد............................................................................................... الضريبة الخصوصية عند الاستيراد .......................................................................... الأداءات الإحصائية عند التصدير.............................................................................. الأداءات المفروضة على تصدير المعادن .................................................................... الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى....................................................... المداخيل المختلفة................................................................................................ مجموع الباب الثاني.................................................... الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي: الأداء المفروض على الخمور و الكحول..................................................................... الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا........................................................ الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية........ الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها.................................... الأداء المفروض على أنواع الجعة............................................................................ الأداءات المستخلصة عن اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين................................... |
50.000.000 80.000.000 470.000.000 220.000.000 25.000.000 1.500.000 60.000.000
30.000.000 10.000.000 946.500.000
440.000.000 170.000.000 10.000.000 40.000.000 10.000.000 2.300.000 642.300.000
27.000.000 5.500.000 80.000.000 18.000.000 17.000.000 4.000.000 |
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
7 8 9 10 11
12
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
| الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية.............. الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية...................................................................... الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب....................................................................... الضريبة المفروضة على الفرجات............................................................................. الضريبة المفروضة على التبغ ................................................................................. مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي..................................................... الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات: الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات .......................................................... مجموع الباب الثالث................................................... الباب الرابع أداءات التسجيل والتنبر أداءات التسجيل: الأداءات المفروضة على تفويت العقارات................................................................... الأداءات المفروضة على العقود الأخرى..................................................................... الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية................................................... الرسوم القضائية والتوثيقية.................................................................................... الغرامات........................................................................................................ الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية ........................................................................ المساعدة القضائية .............................................................................................. الأداء المفروض على التأمينات................................................................................. مجموع أداءات التسجيل............................................................ أداءات التنبر : التنبر الفريد والورق المدموغ ................................................................................. أوراق التعريف.................................................................................................. رخص الصيد وحمل السلاح ................................................................................... المستندات الدولية الخاصة بالسيارات ......................................................................... محصول بيع قانون التسجيل ................................................................................... الغرامات ......................................................................................................... أداء تنبر الوفاء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك....................................... مجموع أداءات التنبر ............................................................... الأداء السنوي الخاص المفروض على السيارات : الأداء الأساسي والأداء عن النسخة ............................................................................ الأداء الإضافي والغرامات ..................................................................................... مجموع الأداء السنوي المفروض على السيارات ............................................................. مجموع الباب الرابع ...................................................... | 1.700.000 360.000.000 3.900.000 1.800.000 200.000.000 718.900.000
935.000.000 1.652.900.00
120.000.000 12.000.000 100.000 13.000.000 1.500.000 للتذكرة 400.000 6.500.000 153.500.000
72.000.000 1.400.000 500.000 100.000 للتذكرة 300.000 31.000.000 105.300.000
21.800.000 700.000 22.500.000 281.300.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 | الباب الخامس محصولات ومداخيل الدولة الأملاك الغابوية : محصولات الأملاك الغابوية.................................................................................... أملاك الدولة غير الغابوية : الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية............................................................ الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية .................................... بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى (منازل اقتصادية ).......................................................... مدا خيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها)...................................... بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة ..................................................................... التركات الشاغرة والتي لا وارث فيها ........................................................................ المداخيل المختلفة............................................................................................... مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية .................... مجموع الباب الخامس............................................... الباب السادس محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة.................................................................. محصولات المكتب الشريف للفوسفاط: - الأرباح........................................................................................................ - الأرباح الزائدة................................................................................................ مجموع مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط.................................................
القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب............................................................. القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير................................................ المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير ........................................................ المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل.............................................................. المحصولات المختلفة المتأصلة من المِؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية ................... المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم ...................... فائض مداخيل الميزانيات الملحفة التي لها طابع مقاولات.................................................... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية............................................ المتحصل من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات ................................................. مجموع الباب السادس .................................................
|
35.000.000
250.000 100.000 5.000.000 24.000.000 1.250.000 60.000 100.000 30.760.000 65.760.000
17.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.000.000 96.100 75.300.609 7.000.124 11.000.000 192.396.833
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16
| الباب السابع المحصولات المختلفة الفصل 1- العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم ................................................ الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم ........................ المداخيل المختلفة ....................................................................................... إدارة السجون : المحصولات المختلفة لمصلحة السجون.............................................................. مجموع الفصل 1.................................................. الفصل2 -الشؤون الخارجية الأداءات المستخلصة عن التأشيرات ................................................................. الأداءات التي يستخلصها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية . المداخيل المختلفة ....................................................................................... مجموع الفصل 2 .................................................. الفصل 3- الدفاع الوطني استخلاص اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية ............................................ مجموع الفصل 3.................................................... الفصل 4 - الداخلية التعويضات عن الخدمات المؤذاة أجرتها للشرطة.................................................. مجموع الفصل 4 ................................................. الفصل 5 - المالية الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات............................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية............................................... النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية....................................... المبالغ المتحصلة من المصادرات .................................................................... العقوبات والغرامات غير الجبائية..................................................................... مداخيل المصلحة الميكانوغرافية للأمر بالصرف.................................................. مجموع الفصل 5.............................................. الفصل 6- الصناعة التقليدية ضريبة وضع اختتام الدمغ............................................................................. مجموع الفصل 6 ................................................ |
3.500.000 2.100.000 500.000
150.000 6.250.000
2.500.000
5.000.000 200.000 7.700.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
17.000.000 4.000.000 550.000 للتذكرة 800.000 250.000 22.600.000
500.000 500.00
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
17
18 19 20
21 22 23
24 25 26 27
28 29
30 31 32 33
34 35
36 37 38
| الفصل 7-التجارة والملاحة التجارية أداء التحقيق من الموازين والمقاييس ................................................................. الأداء المفروض عن وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري.................................................................................................... الأداء المفروض على رخصة الصيد في أعالي البحار............................................ المعاملات قبل صدور الحكم في المنازعات المتعلقة بالصيد..................................... مجموع الفصل 7 .............................................. الفصل 8 – الصناعة العصرية والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء نقل الرخص ..... المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها . واجبات التحليل بالمختبرات............................................................................ مجموع الفصل 8.............................................................. الفصل 9 - الأشغال العمومية والمواصلات الأداء المفروض على النقل الخصوصي ............................................................ الأداءات المستخلصة عن المطارات.................................................................. الاداءات المفروضة على استخراج المواد........................................................... المداخيل المختلفة........................................................................................ مجموع الفصل 9.................................................... الفصل 10-الفلاحة والإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية...................................... الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير ................................................................................... الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات ..................................................... الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات .......................................................... مداخيل مراكز تناسل الخيل ........................................................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير................................................................................................... المداخيل المختلفة........................................................................................ مجموع الفصل 10................................................... الفصل 11- التعليم والثقافة الوجيبات المدرسية .................................................................................... حقوق زيادة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفلكلور....................... المداخيل المختلفة ....................................................................................... مجموع الفصل 11....................................................
|
250.000
150.000 2.000.000 50.000 2.450.000
600.000 200.000 100.000 900.000
500.000 10.000.000 100.000 800.000 11.400.000
2.700.000 500.000
200.000 175.000 16.000.000 20.000
90.000 1.000.000 20.685.000
للتذكرة 130.000 5.000 135.000
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
39
40 41 42 43
44
45 46 47 48
49
50
1 2 3
4
5
6 7
8
| الفصل 12- الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة مساهمة المتمرنين الداخليين والشبان في صوائر التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات ...... مجموع الفصل 12...................................................... الفصل 13-الصحة العمومية أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي ........................................................... إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية....... الأداءات المتعلقة بتحليلات المخابر ................................................................... المداخيل المختلفة ....................................................................................... مجموع الفصل 13................................................... الفصل 14- بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات .................. الفصل 15 – مدا خيل مختلفة وطارئة الوجيبات المستخلصة عن العلامات والشعارات الوطنية ............................................ المسترجعات من الأجور والمرتبات .................................................................. أداء المتبقيات عن إيداعات الاستيراد التي مضى أجلها .............................................. المعاد أداؤه من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من الاعتمادات غير المستخدمة المرصودة لشراء السيارات ............................................................................ المداخيل المختلفة والطارئة ............................................................................. مجموع الفصل 15................................................ الفصل 16- ديون الخزينة الماضي أجلها.............................................................. مجموع الباب السابع............................................... الباب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الصافي............................. مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملغاة على عاتق الميزانية العامة................................ مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المؤسسات العاملة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة.................................................. مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ......................................... مساهمة الصندوق الإقليمي للتنمية في نفقات التسيير التي تتحملها الميزانية العامة برسم إنجاز الاستثمارات التي يمولها هذا الصندوق................................................................. المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الزراعية.... المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولي من الميزانية العامة للدولة ................................... المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات........................................................ مجموع الباب الثامن...............................................
|
200.000 200.000
100.000 5.500.000 650.000 1.500.000 7.750.000 600.000
للتذكرة 12.000.000 120.000
350.000 10.000.000 22.470.000 5.000.000 108.640.000
400.000 24.100.000
7.359.351
12.617.712
للتذكرة 200.000
30.000.000 850.000 75.527.063
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
1 2 3 4 5
6 7 8
7
1 2
3
1 2
| الباب التاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراضات المداخيل الاستثنائية: الاقتطاع من أموال التنمية الجهوية..................................................................... المساهمة برسم التضامن الوطني....................................................................... محصول بيع الأسهم..................................................................................... المداخيل الاستثنائية الشكلية............................................................................. الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة................. مدا خيل الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد..................................................................... المداخيل المتأتية من القرض الإلزامي.................................................................. مدا خيل سندات التجهيز المتعلقة باحتياط الاستثمار................................................... التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية................................................................................. مجموع الباب التاسع........................................................ الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة : أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح........................................................................ المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية......................... التعاون الدولي : أموال المساعدة..................................................................................................... مجموع الباب العاشر................................................... الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة............................................................... للمبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................................... مجموع الباب الحادي عشر................................................ مجموع مدا خيل الميزانية العامة للدولة.....................................................................
|
150.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 13.200.000
90.000.000 للتذكرة 30.000.000
980.000.000 1.263.200.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 30.000.000 30.000.000 5.259.523.896
|
2- الميزانيات الملحقة
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول – مدا خيل الاستغلال المتحصل من الإشهار من الجريدة الرسمية ............................................................... المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها................................................ المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة ............................................................. المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح ............................................ المداخيل المختلفة والطارئة ................................................................................. محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة ..................................................................... أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية................................................. أموال المساعدة المختلفة..................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية......................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.......................................... مجموع مدا خيل الاستغلال ................................................ الجزء الثاني – مدا خيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمار.................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة............................................. أموال المساعدات المختلفة.................................................................................. الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة......................................................... مجموع مدا خيل الاستثمار ............................................... المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.......................................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول – مداخيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن ........................................................................................ أداءات الميناء ................................................................................................ الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين................................................. الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع ........................................... الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة ......................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء ......................................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ ................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة ................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية .............................................................. المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات ......................................................... المداخيل المختلفة والطارئة.................................................................................. أموال المساعدات المختلفة.................................................................................. |
850.000 275.000 50.000 1.500.000 1.000 600 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 2.676.600
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 2.676.600
للتذكرة 5.200.000 225.000 17.000.000 2.600.000 1.000.000 50.000 للتذكرة 220.000 460.000 200.000 للتذكرة |
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
13 14 15
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2
| إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ......................................... الأموال المرجعة من المرتبات والأجور ................................................................ الأموال المرجعة من نفقات الميزانية .................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال............................................ الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.............................................. أموال المساعدة المختلفة..................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة......................................................... مجموع مداخيل الاستثمار..................................................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء............................ الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول – مداخيل الاستغلال أداءات الميناء.............................................................................................. إرشاد البواخر وجرها..................................................................................... الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين.............................................. الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها....................................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة.................................. وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء....................................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير......................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة................................................................................. مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية............................................................ المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات ...................................................... المداخيل المختلفة والطارئة ............................................................................. أموال المساعدة المختلفة.................................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال....................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال.............................................. الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات................ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة...........................................
| للتذكرة للتذكرة للتذكرة 26.955.000
7.160.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 7.160.000 34.115.000
1.740.000 200.000 5.000 4.370.000 350.000 670.000 للتذكرة 13.000 85.000 1.980.000 100.000 للتذكرة 7.713.121 30.000 للتذكرة 17.256.121
للتذكرة 20.893.000
|
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1973 |
3 4 5
1
2
3 4
5
6
7 8 9 10 | أموال المساعدة المختلفة..................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة......................................................... مجموع مداخيل الاستثمار.......................................................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ...................................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المداخيل البريدية.......................................................................................... إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد......................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوحة لفائدة الصحافة. مداخيل المصالح المالية................................................................................... فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة........................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية.......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية.......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية.................................................. إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير............................................. المداخيل التلغرافية والراديو تليغرافية.................................................................... مداخيل التيلكس........................................................................................... إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............... المداخيل التليفونية ......................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ................... المداخيل المختلفة الطارئة ................................................................................ المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية ................................. أكرية الأعوان المسكنين .................................................................................. دليل التلفون – محصول الإعلانات في دليل التليفون ................................................... المداخيل المختلفة لمتحف البريد........................................................................... أموال المساعدة المختلفة .................................................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور .................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ...................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ....................................... مجموع مدا خيل الاستغلال................................................ | للتذكرة للتذكرة للتذكرة 20.893.000 38.149.121
33.000.000 5.090.000 875.000 4.500.000 4.400.000 350.000 للتذكرة 1.000.000 2.450.000 4.000.000 12.000.000 400.000 150.000.000 40.000 50.000 300.000 240.000 للتذكرة 10.000 للتذكرة 100.000 للتذكرة للتذكرة 218.805.000
|
الأبواب | بيان المداخل | تقديرات سنة 1973 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 |
الجزء الثاني – مدا خيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات ...... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................. أموال المساعدة المختلفة ........................................................................ المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ....................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة............................................. مجموع مداخيل الاستثمار ................................... مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ........... الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – مدا خيل الاستغلال الوجيبات الراديوغرافية........................................................................ الوجيبات التليفزيونية ........................................................................... المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح................................... المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها................................................
المداخيل المختلفة والطارئة.................................................................... المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة.............................................................. أكرية الموظفين المسكنين...................................................................... المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة.............................. فوائض مدا خيل المصلحة المستقلة للإشهار................................................ أموال المساعدة المختلفة........................................................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور...................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.......................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال......................................... مجموع مدا خيل الاستغلال............................................. الجزء الثاني – مدا خيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمار ............. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ................................. أموال المساعدة المختلفة ........................................................................ الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ...................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة من الميزانية للسنة السابقة ......................................... مجموع مداخيل الاستثمار .............................................. مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ......... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة ....................................
|
9.120.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 9.120.000 |
227.925.000
للتذكرة 10.000.000 للتذكرة للتذكرة
10.000 للتذكرة للتذكرة 2.000.000 3.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 18.126.528 33.136.528
للتذكرة 14.767.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 14.767.000 47.903.528 350.769.249
|
3- الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم الحساب | بيان الحسابات | تقديرات سنة 1973 |
35.03 35.05 35.06 35.07 35.08 35.09 35.10 35.11 35.12 35.13 35.14 35.15 35.16 35.18 35.19 35.20 35.21 35.23 35.24 35.25 35.26 35.27 35.28 35.29 35.30 35.31 35.32 35.33 35.34 35.35
| 1- حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الصندوق الوطني للاستثمارات............................................................................ الأموال الخصوصية للمصادرات......................................................................... الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة............................................................ الأموال الخصوصية للاقتطاعات عن الرهان المتبادل .................................................. الأموال الخصوصية للأداءات المفروضة برسم الفقراء................................................. الأموال الخصوصية لأوسمة المملكة .................................................................... الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب ............................................................... الأموال المشتركة لبيع التبغ .............................................................................. الأموال الخصوصية لمحصول المؤسسات .............................................................. الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية .................................................................. أموال تنمية السبيب النباتي ................................................................................ الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية............................................................ الأموال الغابوية ........................................................................................... الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين ....................................... الأموال الخاصة بمراقبة وتفتيش المنظمات الخصوصية والشركات المختلفة ......................... الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية .......... أموال الزيادة في الإيرادات العمرية التي تؤديها شركات التأمين....................................... أموال المساعدة التي تدفعها الإدارات عن إنجاز بنايات من طرف مديرية السكنى والتعمير.......... الأموال الخصوصية للمتحصل من الأتعاب لفائدة مشاريع المساعدة .................................. الأموال الخصوصية للاقتطاعات عن الرهان الرياضي ................................................ أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تلغرافية وتلفونية .................................. مرصودات المصالح المالية ............................................................................... الأموال الخاصة بالمديرية المركزية لتزويد الإدارات العمومية ........................................ الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير ........................................................... أموال التنمية الجهوية ..................................................................................... الأموال القابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندا............................................ أموال الإصلاح الزراعي ................................................................................. الأموال الخصوصية لتهيئة محطات الاستحمام........................................................... الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة ................................... الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها ......................................................... مجموع مدا خيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ......................
|
200.000 200.000 12.500.000 7.000.000 2.700.000 10.000 3.000.000 1.500.000 للتذكرة 42.900.000 300.000 1.120.000 3.500.000 800.000 للتذكرة 15.000.000 100.000 200.000 600.000 600.000 1.500.000 8.000.000 30.000.000 10.000.000 150.000.000 للتذكرة 1.500.000 2.000.000 13.200.000 6.000.000 313.530.000
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | تقديرات سنة 1973 |
31.02 31.04
32.00 32.01 32.02 32.03 32.04 32.05 32.06
33.00 33.01
40.00 30.00
44.01
44.02 44.03 44.04 44.05
41 41.00 42 42.00 42.01 | ب- حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان................................................................. العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني ............................................................ مجموع مدا خيل حسابات العمليات البنكية والتجارية ........................................ ج- حسابات الانخراط في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية........................................................................ عمليات مع صندوق النقد الدولي ........................................................................ عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير............................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية ....................................................................... عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ....................................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.......................................... عمليات مع الصندوق العربي لضمان الاستثمارات..................................................... مجموع مداخيل حسابات الانخراط في المنظمة الدولية...................................... د- حسابات العمليات النقدية سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة ..................................... سندات مسلمة إلى بنك المغرب لتغطية سحب البسيطة ................................................. مجموع مدا خيل حسابات العمليات النقدية........................................ هـ- حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات ................................................................... تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة................................................................... مجموع مدا خيل حسابات الاستثمار................................................. و-حسابات السلفات السلفات الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية: الاكتتابات في قرض منظمة الأمم المتحدة .............................................................. السلفات الممنوحة لمنظمات السلف العمومية أو شبه عمومية السلفات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي ............................................................ السلفات الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية...................................................... السلفات الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط ........................................................... السلفات الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ................................................................. مجموع المداخيل الخاصة بحسابات السلفات ...................................... ز- حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية التسبيقات الممنوحة للبلديات.............................................................................. التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية. التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والقرض الخاص بالفنادق................................... التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ........................................... |
1.000.000 2.000.000 3.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
60.000.000 45.000.000 105.000.000
55.000
20.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 75.000
1.000.000
للتذكرة للتذكرة |
رقم الحساب | بيان الحسابات | تقديرات سنة 1973 |
42.03 42.04 43 43.00 43.01 43.02 43.04 43.05 43.07 43.08 43.09 43.10 43.11 43.20 43.21 43.22 45 45.00 45.01 45.50 45.06 45.07 45.08 45.10
36.00 36.01 36.02 36.03
| التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي......................................................... التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ............................................. التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية...................................... التسبيقات الممنوحة إلى صندوق الضمان المركزي..................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للري السابق................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الاستغلالات الصناعية.................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة ............................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للتجديد القروي السابق ....................................... التسبيقات الممنوحة إلى صندوق المقاصة ............................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.......................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية ...................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الشريف المهني للحبوب وإلى التعاونيات الفلاحية................... التسبيقات الممنوحة إلى مركز الاشتراء لناحية تافيلالت المعدنية...................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء....................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة ............................................................... التسبيقات الممنوحة إلى شركات "اللجنة المهنية للسكنى"............................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب............................ التسبيقات الممنوحة إلى شركة السيلولوز بالمغرب..................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الكيماوية بالمغرب..................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق...................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المصنع الوطني للأسلحة والذخائر الحربية................................... التسبيقات الممنوحة إلى معمل السكر بتادلة.............................................................. مجموع مداخيل حسابات التسبيقات................................................. ح- حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية............................................................................................ حماية الأراضي وإحياؤها................................................................................. الأموال الخاصة بعمليات السماد ......................................................................... شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ......................................................... مجموع مداخيل حسابات النفقات من المبالغ المرصودة................................................. مجموع مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة.......................................... | للتذكرة للتذكرة
5.000.000 للتذكرة للتذكرة 2.359.878 للتذكرة للتذكرة 156.667 6.921.170 للتذكرة للتذكرة 409.006 2.230.000 للتذكرة
300.000 1.068.365 2.412.331 11.740.367 150.149 للتذكرة 833.333 34.581.266
10.000.000 4.000.000 25.000.000 70.000.000 |
109.000.000 565.186.266 |
الجدول "ب"
(الفصل 40)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة
برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة عن سنة 1973
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة1973 |
الباب1 الباب2 الباب3
الباب4 الباب5 الباب6 الباب7 لباب8 الباب9 الباب10 الباب11
الباب12 الباب13
الباب 14 الباب 15
الباب 16 الباب 17 | الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك................................................................................................. القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية .................................................................. الاعتمادات المخصصة بالسيادة........................................................................... مجموع الفرع الأول...................................................... الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون)....................................................................... مصالح القصر الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة ).................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك والخلفاء الملكيون (الموظفون)................................. الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك والخلفاء الملكيون (الأدوات والنفقات المختلفة)................ وزارة القصور والتشريفات والأوسمة(الموظفون)...................................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الأدوات والنفقات المختلفة)........................... الحرس الملكي (الموظفون)............................................................................... الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................. مجموع الفرع الثاني.................................................... الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب الموظفون(الموظفون)..................................................................... مجلس النواب( الأدوات والنفقات المختلفة).............................................................. مجموع الفرع الثالث....................................................... الفرع الرابع الوزير الأول _وزير الدولة وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة – كتابات الدولة لدى الوزير الأول الوزير الأول – وزير الدولة – وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة (الموظفون)........... الوزير الأول – وزير الدولة – وزير الشؤون الإدارية وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة ...(الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................. الوزير الأول – الأموال الخصوصية.................................................................... الوزير الأول – وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة – صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات..................................................................................... |
3.380.000 1.140.000 3.430.000 7.950.000
17.479.054 17.658.330 921.029 428.400 1.353.360 494.400 10.673.013 5.064.042 54.071.628
1.466.000 160.500 1.625.500
8.802.545
6.839.129 للتذكرة
5.000.000 |
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة 1973 |
الباب18 الباب19
الباب20
الباب21
الباب22 الباب23
الباب24 الباب25
الباب26 الباب27
الباب28 الباب29
الباب30 الباب31 الباب32 الباب33 | كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات (الموظفون)........ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................................................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية (الموظفون)....................................................................................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................................................ مجموع الفرع الرابع............................................................ الفرع الخامس وزارة السياحة وزارة السياحة(الموظفون)...................................................................................... وزارة السياحة (الأدوات والنفقات المختلفة )................................................................... مجموع الفرع الخامس ........................................................... الفرع السادس وزارة الأنباء وزارة الأنباء (الموظفون)....................................................................................... وزارة الأنباء (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................................... مجموع الفرع السادس............................................................ الفرع السابع وزارة العدل وزارة العدل( الموظفون)........................................................................................ وزارة العدل( الأدوات والنفقات المختلفة )..................................................................... مجموع الفرع السابع........................................................... الفرع الثامن وزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون).......................................................................... وزارة الشؤون الخارجية(الأدوات والنفقات المختلفة )........................................................ مجموع الفرع الثامن........................................................... الفرع التاسع إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني( الموظفون)............................................................................... إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).............................................................. إدارة الدفاع الوطني –الدرك الملكي (الموظفون).............................................................. إدارة الدفاع الوطني _الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة )........................................... مجموع الفرع التاسع...........................................................
| 6.645.644
4.133.275
4.017.775
3.569.760 39.008.128
3.192.535 19.311.652 22.504.187
2.312.836 3.332.706 5.645.542
78.008.071 22.000.000 100.008.071
33.053.037 29.391.800 62.444.837
364.270.221 190.000.000 40.967.618 25.823.480 621.061.319
|
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة 1973 |
الباب34 الباب35 الباب36 الباب37 الباب38 الباب39
الباب40 الباب41
الباب42 الباب43 الباب44 الباب45
الباب46
الباب47
الباب48
الباب49
| الفرع العاشر وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون).................................................................................... وزارة الداخلية - (الأدوات والنفقات المختلفة )............................................................... وزارة الداخلية _القوات المساعدة (الموظفون)................................................................ وزارة الداخلية –القوات المساعدة(المعدات والنفقات المختلفة)............................................... وزارة الداخلية –المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون).................................................. وزارة الداخلية –المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)................................ مجموع الفرع العاشر............................................................ الفرع الحادي عشر وزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية وزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية(الموظفون).......................................... وزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية (الأدوات والنفقات المختلفة)....................... مجموع الفرع الحادي عشر............................................................ الفرع الثاني عشر وزارة المالية التحملات المشتركة وزارة المالية (الموظفون)....................................................................................... وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................................... وزارة المالية –التحملات المشتركة –الدين العمري والمنح الخصوصية.................................... وزارة المالية – التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة.................................................... مجموع الفرع الثاني عشر........................................................... الفرع الثالث عشر وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الموظفون) ...................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة) ............................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – التجارة والبحرية التجارية (الموظفون)....................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – التجارة والبحرية التجارية (الأدوات والنفقات المختلفة) ............................................................................................... مجموع الفرع الثالث عشر..........................................................
|
47.059.910 126.457.866 103.316.536 11.252.416 137.349.837 28.947.743 454.384.308
4.584.584 3.000.000 7.584.584
90.507.803 16.453.848 5.112.220
108.405.563 220.479.434
7.572.502
2.906.500
5.603.332
5.972.931 22.055.265
|
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة 1973 |
الباب 51 الباب52
الباب53 الباب54
الباب55 الباب56 الباب57 الباب58 الباب59 الباب60
الباب61 الباب62
الباب63 الباب64
الباب65 الباب66
الباب67 الباب68
| الفرع الرابع عشر وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................... وزارة الأشغال العمومية والمواصلات – أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى............................. مجموع الفرع الرابع عشر ............................................................ الفرع الخامس عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)............................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي(الأدوات والنفقات المختلفة).............................................. مجموع الفرع الخامس عشر............................................................ الفرع السادس عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية –التعليم العالي (الموظفون)............................................................ وزارة التربية الوطنية –التعليم العالي (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................... وزارة التربية الوطنية –التعليم الثانوي والتقني (الموظفون).................................................. وزارة التربية الوطنية –التعليم الثانوي والتقني (الأدوات والنفقات المختلفة)................................ وزارة التربية الوطنية –التعليم الابتدائي (الموظفون).......................................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................... مجموع الفرع السادس عشر ............................................................ الفرع السابع عشر وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضية وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة–الشغل والشؤون الاجتماعية (الموظفون)......... وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة – الشغل والشؤون الاجتماعية (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................................... وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة – الشبيبة والرياضة (الموظفون)................... وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة – الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................................................... مجموع الفرع السابع عشر...................................................... الفرع الثامن عشر وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون) ........................................................................... وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................... مجموع الفرع الثامن عشر ............................................................ الفرع التاسع عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة – الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة – الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة........................................................................................................... |
25.727.200 37.695.000 132.175.359
95.504.328 126.380.400 221.884.728
22.541.893 52.353.200 414.420.850 43.315.652 384.157.296 18.546.010 935.334.901
9.113.716
8.788.718 14.705.159
14.278.450 46.886.043
136.742.025 99.924.346 236.666.371
1.796.130
2.718.225 |
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة1973 |
الباب69 لباب70
الباب71 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة (الموظفون)............................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة (الأدوات والنفقات المختلفة)............................. مجموع الفرع التاسع عشر........................................................... الفرع العشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ................................................................ مجموع الفرع العشرين ................................................... مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة.................................................... | 16.871.589 4.548.700 25.934.644
258.250.000 258.250.000 3.475.955.849 |
الجدول ج
(الفصل 41)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1974 و1975 و1976
(بالدرهم)
بيان المصالح | الترخيصات بالالتزام | |||
الباب 52 - وزارة الأشغال العمومية والمواصلات أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى الفصل 1- الطرق والجسور. الفقرة 1-صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية ......... الفصل 2- الأشغال المائية. الفقرة 1- صيانة الأنهار ومجاري المياه........................... مجموع الباب 52.......................................... الباب66 - وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة) الفصل 5- اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات الاستغلال –اشتراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها –إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال ............................ مجموع الباب 66 ........................................ مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1974 و1975 و1976.......................................................
| عن سنة 1974 | عن ستة1975 | عن سنة1976 | المجموع |
9.000.000
10.000 |
9.000.000
10.000 |
9.000.000
ــــ |
27.000.000
20.000 | |
9.010.000
8.800.000 | 9.010.000
ــــ | 9.000.000
ــــ | 27.020.000
8.800.000 | |
8.800.000
| ــــ
| ــــ
| 8.800.000
| |
17.810.000
| 9.010.000 | 9.000.000 | 35.820.000 |
الجدول "د"
الفصل 42
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية
العامة للدولة عن سنة 1973
(بالدرهم )
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء عن سنة 1973 | إعتمادات الالتزام عن سنة 1974 والسنوات الموالية |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| القصر الملكي والمصالح التابعة له.......................................................... الوزير الأول- كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات............ الوزير الأول - المكتب الوطني للصيد البحري............................................. الوزير الأول – كتابة الدولة في الإنعاش الوطن، التعاون الوطني والصناعة التقليدية.. وزارة الشؤون الإدارية الأمانة العامة للحكومة ............................................ وزارة الأنباء.................................................................................. وزارة السياحة................................................................................ وزارة العدل.................................................................................. وزارة الشؤون الخارجية..................................................................... وزارة الداخلية................................................................................ وزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية .................................. وزارة المالية................................................................................. وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.......................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي......................................................... وزارة الأشغال العمومية والمواصلات...................................................... وزارة البريد والبرق والتليفون.............................................................. وزارة التربية الوطنية ...................................................................... وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة .................................. وزارة الصحة العمومية ..................................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة................................................ إدارة الدفاع الوطني.......................................................................... المجموع العام..........................................
| 24.274.000 4.503.500 2.016.000 33.590.237 ــــ 15.267.000 2.800.000 4.744.896 2.400.000 79.170.112 39.200.000 178.970.000 10.692.250 301.737.177 528.894.000 ــــ 317.706.665 10.749.500 35.944.000 ــــ 208.894.946 | 12.000.000 524.000 ــــ
ــــ ــــ ــــ 200.000 ــــ 1.175.000 30.750.000 13.685.100 ــــ 155.349.000 297.531.200 38.700.000 152.444.500 ــــ 6.000.000 ــــ 417.923.871 |
1.801.554.283
| 1.128.082.671 |
الجدول "هـ"
الفصل 43
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة برسم ميزانية الاستثمار عن سنة 1972 والسنوات السابقة
(الميزانية العامة)
بالدرهم
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
1
2
3
4
ف
2
1
1
|
ف
ف
ف
ف
ف
1
4
5
2
7 |
2 3
3
3
3
1 2
1 2
1
2 2
3
2
2 3
| الباب الثاني كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات بناء وتهيئة البنايات.......................................................................... نفقات التأسيس الأولي....................................................................... المعهد الوطني للإحصائيات والاقتصاد المطبق نفقات التأسيس الأولي....................................................................... المركز الوطني للمستندات. النفقات المرتبطة بإحداث معهد الإحصاء والاقتصاد المطبق............................. الدراسات التخصصية. الإحصاء الصناعي.......................................................................... مجموع الباب الثاني............................................ الباب الثالث الوزير الأول –المكتب الوطني للصيد البحري إعانات الاستثمار الممنوحة للمكتب الوطني للصيد البحري – الاعتمادات المرصودة للدراسات والاستثمارات المساعدات المختلفة.......................................................................... التجهيز الأساسي والأدوات................................................................. مجموع الباب الثالث............................................ الباب السادس نيابة كتابة الدولة في السياحة الدراسات. الدراسات الاقتصادية........................................................................ دراسات التهيئة.............................................................................. مجموع الباب السادس................................... الباب السابع وزارة العدل- الأمانة العامة للحكومة المحاكم المجلس الأعلى بالرباط بناء البنايات الإدارية........................................................................ مركز السجن بطنجة وأسفي: بناء البنايات................................................................................. مركز السجن بالرباط. بناء البنايات.................................................................................. مجموع الباب السابع........................................... الباب العاشر وزارة الداخلية الداخلية اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية –نفقات التأسيس الأول. نفقات التأسيس الأول........................................................................ اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية – نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة المساكن........................................................................ القوات المساعدة بناء وتهيئة البنايات الإدارية ............................................................. نفقات التأسيس الأول........................................................................ مجموع الفصل الأول............................................
|
166.700 90.000
84.000
30.000
268.000 568.700
500.000 1.516.000 2.016.000
800.000 1.000.000 1.800.000
47.370
134.180
438.416 619.966
238.986
1.076.757
239.360 1.826 1.556.929 |
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
5
1
2
3
2
3
1 | 2
3
ف
1
2
1 2
3
4
ف
1 |
2 3
1 4 5
2
3
1 2 3
1 2
2
| مديرية الصناعة التقليدية تجديد الصناعة التقليدية بناء وتهيئة البنايات............................................................................. نفقات التأسيس الأول........................................................................... مجموع الفقرة الثانية........................................ التكوين المهني للصناعة التقليدية اشتراء الأراضي والبنايات...................................................................... الأدوات الخاصة................................................................................. النفقات المرتبطة بالمعهد الوطني للجلد والنسيج............................................... مجموع الفقرة الثالثة............................................ مجموع الفصل الخامس ........................................................ مجموع الباب العاشر............................................ الباب الحادي عشر كتابة الدولة في المالية اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن)-نفقات التأسيس الأـول بناء وتهيئة البنايات ....................................................... مجموع الفقرة الفريدة............................................ مجموع الفصل الأول ......................................................
الجمارك والضرائب غير المباشرة –اشتراء الأراضي –وبناء وتهيئة البنايات الإدارية – نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات.............................................................................. مجموع الفقرة الأولى ......................................................... اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة المساكن – نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات ............................................................................. مجموع الفقرة الثانية......................................................... مجموع الفصل الثاني ......................................................... مجموع المصالح المالية..................................................... التحملات المشتركة المساهمات والمساعدات المختلفة إعانة الاستثمار الممنوحة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية –الاعتمادات المرصودة للأبحاث والاستثمارات. البحت المنجمي .................................................................................. البحث عن النفط ................................................................................. المشاريع النوعية................................................................................. مجموع الفقرة الثانية...................................................... الإعانات والمساهمات والمساعدات المختلفة التي تقدمها الدولة بخصوص نفقات التجهيز الفندقي الإعانات المالية الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية .................................. الإعانات والمساهمات والمساعدات المختلفة التي تقدمها الدولة ............................. مجموع الفقرة الثالثة ........................................................... المكافآت عن التجهيز ........................................................................... مجموع التحملات المشتركة ............................................ مجموع الباب الحادي عشر................................................ الباب الثاني عشر وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية معهد الدراسات التجارية العليا وتسيير المقاولات.............................................. مجموع الفصل الثاني.................................................... الدراسات الاقتصادية الدراسات المعهود بها إلى مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية.......................... مجموع الفصل الثالث.................................................... مجموع الباب الثاني عشر.................................................... الباب الثالث عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مديرية الدراسات والشؤون الاقتصادية والقانونية اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول
|
1.559.000 184.000 1.743.000
116.500 1.568.178 62.559 1.847.237 3.590.237 5.147.166
759.788 759.788 759.788
408.767 408.767
138.675 138.675 547.442 1.307.230
190.000.000
16.578.332 2.910.000 28.611.668 18.100.000
382.000 43.450.000 43.832.000 25.000.000 306.932.000 308.239.230
1.000.000 |
1.000.000
3.000.000 | ||||
3.000.000 | ||||
4.000.000
|
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
2
3
|
2
3
5
1
2
3
4
2 | 1 2
2
3
5
2 4
2
1
1
| اشتراء الأراضي...................................................................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكتب والمساكن)................................................... مجموع الفقرة الأولى.................................................. ادخار الحبوب بناء وتهيئة وتجهيز الشركات التعاونية الفلاحية المغربية والشركات المغربية الفلاحية مجموع الفقرة الثانية................................................. ادخار وتعبئة المتوجات الفلاحية معامل الأزبال المنزلية .............................................................................. مجموع الفقرة الثالثة................................................. الإعانات والمكافآت على إنتاج واستعمال البذور المنتقاة........................................... مجموع مديرية الدراسات والشؤون الاقتصادية والقانونية ..... مديرية تربية المواشي تقسيم المناطق إلى مربعات صحية. اشتراء الأراضي– اشتراء وبناء وتهيئة المستشفيات الفرعية لتربية المواشي (المكاتب والمساكن )- نفقات التأسيس الأول اشتراء الأدوات الخاصة ............................................................................. مجموع الفقرة الأولى......................................... اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة مختبرات البحث (المكاتب والمساكن )-نفقات التأسيس الأول. بناء وتهيئة البنايات ................................................................................... اشتراء الأدوات الخاصة.............................................................................. مجموع الفقرة الثانية ......................................... اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة الحمامات لإبادة الطفيليات اشتراء وتجهيز الحمامات المنقولة................................................................... مجموع الفقرة الثالثة.......................................... أعمال وقاية البهائم. وقاية البهائم وحمايتها................................................................................. مجموع الفقرة الرابعة .......................................... مجموع الفصل الثاني .......................................... تكثير الموارد الغذائية : اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة وتزويد مراكز العلف – مساعدات مالية لإحداث مدخرات من العلف. التشجيع على إحداث مدخرات من العلف–مساعدات مالية –المدخر الاحتياطي للدولة.......... مجموع الفقرة الثانية........................................... | 110.000 300.000 410.000
250.000 250.000
2500.000 2500.000 10.900.000 14.000.000
100.000 100.000
420.000 600.000 1.020.000
200.000 200.000
3.600.000 3.600.000 4.920.000
2.753.000 2.753.000 |
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
4
5
6
7
|
1
2
1
1
2
1
|
2 3 5 6
1 2
1 2 3 4
2 4 5 6 7
| مجموع الفصل الثالث.......................................... تحسين النسل الحيواني البناء والتهيئة........................................................................... اشتراء العربات........................................................................ اشتراء المعدات الخصوصية.......................................................... اشتراء الفحول......................................................................... مجموع الفقرة الأولى.......................................... التشجيع على تحسين الإنتاج الحيواني – الوسائل السمعية البصرية – الجوائز عن المسابقات –المكافآت والمساعدات المالية لاشتراء الفحول. المكافآت والمساعدات المالية ......................................................... اشتراء المعدات الخصوصية لنشر المعلومات والمستندات.......................... مجموع الفقرة الثانية......................................... مجموع الفصل الرابع ........................................... تسويق منتوجات تربية المواشي الدراسات العامة ....................................................................... مجموع الفصل الخامس ........................................... مجموع مديرية تربية المواشي.......................................... مديرية البحث الزراعي اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ومراكز الأبحاث والدراسات وتحسين الأنواع النباتية والحيوانية اشتراء الأراضي والبنايات ........................................................... بناء البنايات............................................................................ اشتراء العربات........................................................................ اشتراء المعدات الخصوصية.......................................................... مجموع الفقرة الأولى.......................................... الدراسات العامة والتخصصية........................................................ مجموع مديرية البحث الزراعي........................................... مديرية التعليم الفلاحي والتكوين المهني التعليم الفلاحي اشتراء وبناء وتهيئة مؤسسات التعليم تشييد وتهيئة البنايات ................................................................. اشتراء العربات........................................................................ اشتراء أثاث وأدوات المكتب ......................................................... اشتراء الأدوات الخصوصية.......................................................... اشتراء المواد المستهلكة والخدمات................................................... مجموع الفقرة الأولى.......................................... مجموعة مديرية التعليم الفلاحي والتكوين المهني................. | 2.753.000
1.500.000 100.000 100.000 100.000 1.800.000
3.000.000 550.000 3.550.000 5.350.000
505.000 505.000 13.528.000
318.000 2.500.000 232.000 1.150.000 4.200.000 743.000 4.943.000
447.970 50.000 20.000 62.146 85.061 665.177 665.177 |
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
9
12
|
1
2
3
5
6
1
2
5
7 |
2
1 2
1 2
4
1 2
2 3
2 3 | مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة. اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن )-نفقات التأسيس الأول. بناء وتهيئة البنايات............................................................................ مجموع الفقرة الأولى.......................................... اشتراء وبناء الدور الغابوية. إصلاح البنايات الموجودة ووضع خطوط تليفونية للاتصال مع الدور الغابوية.......................................................................................... مجموع الفقرة الثانية............................................. فتح مسالك لمراكز الاستغلال الغابوية ومنابت الحلفاء. الأشغال المتعلقة بفتح مسالك الاستغلال.................................................... الصوائر الخاصة بنقل المستخدمين والتعويضات عن النقل الممنوحة إلى الأعوان المكلفين بحراسة الأشغال............................................................ مجموع الفقرة الثالثة.......................................... التشجير والغرس والأشغال المرتبطة بهما. أشغال التشجير................................................................................. مصاريف نقل الموظفين والتعويضات عن التنقل الممنوحة إلى الأعوان المكلفين بحراسة الأشغال............................................................................... اشتراء المعدات الخصوصية................................................................. مجموع الفقرة الخامسة.......................................... المحافظة على التربة وإحياؤها وتثبيت التلال الرملية وتحسين المراعي.................. مجموع مديرية المياه والغابات.......................................... مديرية الاستثمار الفلاحي اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن)-نفقات التأسيس الأول. اشتراء الأراضي والبنايات................................................................... بناء البنايات......................................................................................... مجموع الفقرة الأولى............................................ الدراسات العامة................................................................................ المكاتب الإقليمية والمشاريع النوعية للاستثمار الفلاحي المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي بملوية التجهيز المائي الفلاحي....................................................................... تهيئة المناطق البورية......................................................................... مجموع الفقرة الخامسة........................................... المكتب الوطني الإقليمي للاستثمار الفلاحي بدكالة التجهيز المائي الفلاحي....................................................................... التدخلات الفلاحية لتعميم الأساليب.......................................................... |
178.000 178.000
541.000 541.000
732.000
67.000 799.000
1.768.000
40.000 242.000 2.000.000 5.977.000 9.495.000
52.000 400.000 452.000 5.300.000
12.900.000 604.000 13.504.000
1.070.000 176.000 |
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
2 3 4
|
8
9
10
15
16
17
ف ف
|
1 2 3
2 5 7
2
1 6
1 2 3
3 4
1
3 | مجموع الفقرة السابعة.......................................... المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي بالحوز الدراسات العامة........................................................................ التجهيز المائي الفلاحي................................................................ تهيئة المناطق البورية ................................................................ مجموع الفقرة الثامنة.......................................... المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي بتادلة التجهيز المائي الفلاحي ............................................................... التجهيز الاقتصادي.................................................................... التدخلات الفلاحية لتعميم الأساليب................................................... مجموع الفقرة التاسعة.......................................... المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي بتافيلات التجهيز المائي الفلاحي................................................................ مجموع الفقرة العاشرة........................................... مشروع تهيئة اللوكوس الدراسات العامة........................................................................ تجهيز المصالح ...................................................................... مجموع الفقرة الخامسة عشرة......................................... المصالح الإقليمية الأشغال المالية الصغرى والمتوسطة................................................. التجهيز القروي........................................................................ ضم الأراضي البور بعضها إلى بعض............................................... مجموع الفقرة السادسة عشرة......................................... مراكز الأشغال تعميم المعلومات والتدخلات المرتبطة بقانون الاستثمارات الفلاحية .............. التحسينات العقارية..................................................................... مجموع الفقرة السابعة عشرة ......................................... مجموع مديرية الاستثمار الفلاحي......................................... مجموع وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي......................................... الباب الرابع عشر وزارة الأشغال العمومية والمواصلات المدرسة الوطنية للأـشغال العمومية بناء وتهيئة البنايات .................................................................. أشغال المنشآت المائية والصناعية والمتعلقة بالأبحاث وجر المياه المنجزات الأخرى..................................................................... أشغال التطهير.........................................................................
| 1.246.000
700.000 3.600.000 670.000 4.970.000
2.000.000 064.000 479.000 3.443.000
2.000.000 2.000.000
30.000 520.000 550.000
2.000.000 1.000.000 275.000 3.275.000
1.450.000 500.000 |
1.950.000 36.390.000 79.081.177
600.000
1.200.000 215.000
|
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
5
6 7 |
2
3
4
5 6 |
2 3 6 7 8 10
1 2 3 4
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12
1 2
| مديرية الأشغال المائية الدراسات ذات الطابع العام والدراسات الأولية للمواقع. أم الربيع................................................................................. سبو الأسفل............................................................................. الحوز.................................................................................... لكور..................................................................................... سوس.................................................................................... منشآت S.T.I ......................................................................... مجموع الفقرة الثانية .......................................... الدراسات الخصوصية سد الطفر وحوض اللوكوس........................................................... سد دشرة الواد.......................................................................... سد الأخضر............................................................................ سد نفيس................................................................................ مجموع الفقرة الثالثة .......................................... الأشغال الجديدة للمنشآت المالية الكبرى سد محمد الخامس ومشروع حمادي وقناة بوعر ف وخندق رأس أخذ الماء...... سد آيت عادل........................................................................... سد الحسن الداخل....................................................................... تقوية سد النخلة ........................................................................ سد اللوكوس............................................................................ سد إدريس الأول ...................................................................... سد كرو – بورقراق.................................................................... سد سيدي شحو......................................................................... تهيئة ماسة وسد يوسف بن تاشفين.................................................... سد المنصور الذهبي.................................................................... مجموع الفقرة الرابعة ........................................... إصلاحات المنشآت الكبرى ........................................................... إحصاء وبيان المواد المائية ومراقبتها................................................ أشغال المياه............................................................................. أشغال المياه الباطنية................................................................... مجموع الفقرة السادسة.......................................... مجموع الفصل الخامس............................................ مجموع مديرية المياه........................................... المساهمة في نفقات إقامة منشآت إنتاج ونقل الكهرباء.............................. إيصال الكهرباء إلى القرى.............................................................
|
29.700 54.980 130.300 439.660 63.838.75 298.941.25 1.017.420
4.780 378.991.85 278.15 245.850 629.900
100.139.79 5.920.000 1.000.000 59.030 143.570 9.950.630 11.198.342.53 85.487.68 2.810.970 684.160 31.952.330 1.556.290
47.460 220.000 267.460 35.423.400 35.423.400 6.000.000 1.000.000 |
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
9
10
12 15
16
17
2
5
|
1
2
5 6
1 2
3
ف
4
ف
|
2
1 3
1
1
3
3 4
2 | تجهيز الطرق البرنامج العام الإصلاحات الكبرى..................................................................... مشروع يتعلق بالطرق أشغال جديدة............................................................................. دراسة أنواع النقل....................................................................... مجموع الفقرة الثانية........................................... الطرق والمسالك المرتبطة بمشاريع نوعية لوكوس................................................................................... المساهمة في إنشاء وتحسين الممرات المؤدية إلى المناجم........................... مجموع الفصل التاسع........................................... مديرية الشؤون الجوية التجهيز الأساسي للملاحة الجوية...................................................... التجهيزات المتعلقة بالملاحة الجوية................................................... أشغال التجهيز الأساسي................................................................ التجهيز المتعلق بالأرصاد الجوية...................................................... مجموع مديرية الشؤون الجوية........................................ اشتراء الأدوات الكبرى وأجهزة الأشغال.............................................. الصناعة الكيماوية بأسفي............................................................... التجهيز الأساسي السياحي أشغال التجهيز الأساسي................................................................ تهيئة المنطقة الصناعية بطنجة أشغال التجهيز الأساسي................................................................ المساهمة في أشغال دعم شبكة مكتب المياه والكهرباء بطنجة....................... مجموع الفصل 17............................................ مجموع الباب الرابع عشر. ........................................... الباب الثامن عشر وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة الشغل مركز التأهيل والتكوين مراكز أخرى للتكوين والتأهيل المهني – اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة البيانات الإدارية – نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات..................................................................... مجموع الشغل............................................... الشبيبة والرياضة حماية الطفولة المجرمة والمهملة. اشتراء الأراضي- اشتراء وبناء وتهيئة البيانات الإدارية –نفقات التأسيس الأول
|
500.000
300.000 200.000 500.000
1.180.000 120.000 2.300.000
2.000.000
200.000 360.000 2.560.000 1.000.000 260.000
10.000.000
8.250.000 1.250.000 9.500.000 110.058.400
300.000 300.000 |
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
6
7
1
2
7
8
10
|
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف | 4
2
3
4
2
2 3 4
2 3 6
1 2 | نفقات التأسيس الأول..................................................................... المخيمات ومراكز الاستقبال –مركز التكوين والتربية الشعبية –اشتراء وبناء وتهيئة البنايات –نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات........................................................................ التربية الأساسية –اشتراء وبناء وتهيئة البنايات – نفقات التأسيس الأول اشتراء الأدوات الخصوصية............................................................. مجموع الشبيبة والرياضة................................... مجموع الباب الثامن عشر................................... الباب التاسع عشر وزارة الصحة العمومية اشتراء الأراضي -اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية - نفقات التأسيس الأول الدراسات................................................................................... مجموع الفقرة الفريدة........................................ مجموع الفصل الأول..........................................
المركز الصحي الجامعي –اشتراء الأراضي –اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية –نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات........................................................................ مجموع الفقرة الفريدة................................... مجموع الفصل الثاني.................................... الشبكة الحضرية للوقاية الطبية والاجتماعية بناء وتهيئة البنايات........................................................................ نفقات التأسيس الأول ..................................................................... اشتراء الأدوات الخصوصية.............................................................. مجموع الفقرة الفريدة..................................... مجموع الفصل السابع..................................... الشبكة القروية للوقاية الطبية والاجتماعية اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية –ن فقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات........................................................................ نفقات الـتأسيس الأول..................................................................... اشتراء الأدوات الخصوصية.............................................................. مجموع الفقرة الفريدة................................................ مجموع الفصل الثامن................................................. تهيئة وتجديد المستشفيات- اشتراء الأراضي - اشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية – نفقات التأسيس الأول
| 210.000
60.000
25.000 295.000 595.000
372.000 372.000 372.000
2.387.000 2.387.000 2.387.000
4.467.000 78.000 682.000 5.227.000 5.227.000
113.000 364.000 303.000 780.000 780.000
|
الفصول | الفقرات | السطور | قائمة المصالح والنفقات | المبلغ |
13
|
ف
| 1 2
2 3 4
| بناء وتهيئة البنايات...................................................................... نفقات التأسيس الأول.................................................................... مجموع الفقرة الفريدة................................ مجموع الفصل العاشر................................. التخطيط العائلي بناء وتهيئة البنايات...................................................................... نفقات التأسيس الأولي................................................................... اشتراء الأدوات التربوية................................................................ مجموع الفقرة الفريدة........................................ مجموع الفصل الثالث عشر.................................... مجموع الباب التاسع عشر..................................... مجموع اعتمادات الأداء الملغاة................................. | 1.861.000 554.000 2.415.000 2.415.000
605.000 1.182.000 1.340.000 3.127.000 3.127.000 14.308.000 526.433.639 |
الجدول "و"
(الفصل 44)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك
والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1973
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | الاعتمادات عن سنة 1973 |
الباب1 الباب2 | وزارة المالية - الدين القابل للاستهلاك................................................... وزارة المالية - الذين الطافي ............................................................. مجموع نفقات الذين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة...... | 397.104.588 84.950.000 182.054.585 |
الجدول "ز"
(الفصل 45)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية
الملحقة عن سنة 1973
أرقام الأبواب | بيان النفقات | اعتمادات سنة1973 |
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4 الباب5
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4 الباب5
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4 الباب5
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون.......................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة........................................................................................ النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ........................................................................ .أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار..................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........................................ الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون........................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة......................................................................................... التحملات المالية................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية......................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار...................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء................................ الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون........................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة......................................................................................... التحملات المالية................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية......................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ..................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ......................................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الموظفون........................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة......................................................................................... التحملات المالية................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية......................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ..................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة وزارة البريد والبرق في التليفون........................
|
1.276.729 864.611 120.000 للتذكرة 2.261.313
5.099.271 4.443.900 3.076.962 590.000 7.160.000 20.370.133
5.236.625 4.760.150 6.591.846 667.500 للتذكرة 17.256.121
85.429.390 35.007.650 10.847.351 2.500.000 9.120.000 243.504.391
|
أرقام الأبواب | بيان النفقات | اعتمادات سنة 1973 |
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4 الباب5
| الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون........................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة......................................................................................... التحملات المالية................................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية......................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار...................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية......... المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة............................ |
9.342.200 20.315.424 3.078.904 400.000 للتذكرة 33.136.528 216.528.516 |
الجدول "ح"
(الفصل46)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات الاستغلال بالميزانيات الملحقة
من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنة 1974 و1975 و1976 و1977
(بالدرهم)
بيان المصالح | الترخيصان بالالتزام | ||||
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الباب2- الأدوات والنفقات المختلفة الفصل 5- الأدوات والأشغال – الصيانة والإصلاحات الكبرى الفقرة7-الصيانة والإصلاحات الخاصة بمنشآت الميناء........ مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء......... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الباب2- الأدوات والنفقات المختلفة الفصل 13- أشغال صيانة الخطوط والشبكات والمراكز ...... مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ........ مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1974و1975و1976و1977.................... | عن سنة1974 | عن سنة 1975 | عن سنة 1976 | عن سنة1977 | المجموع |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
3.000.000 | |
750.000
1.500.000
| 750.000
ـــــ
| 750.000
ـــــ
| 750.000
ـــــ
| 3.000.000
1.500.000
| |
1.500.000
| ـــــ
| ـــــ
| ـــــ
| 1.500.000
| |
2.250.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 4.500.000 |
الجدول"ط"
الفصل47
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة عن سنة 1973
بالدرهم
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء لسنة1973 | اعتمادات الالتزام لسنة 1974والسنوات الموالية |
فريد فريد فريد فري فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية......................................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....................................... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.................................................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ......................... الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية............................... مجموع نفقات الاستثمار بالميزانيات الملحقة........................... | ـــــ 7.160.000 20.893.000 9.120.000 14.767.000 | ـــــ 33.109.000 25.650.000 38.700.000 ـــــ |
51.940.000 | 97.459.000 |
الجدول "ي"
(الفصل 48)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة برسم ميزانية الاستثمار عن سنة 1972 والسنوات السابقة
الميزانيات الملحقة
الفصل | الفقرة | السطر | قائمة الخدمات والنفقات | المبلغ |
1
2 |
ف
ف |
3 4
4 | الباب الفريد الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ميناء أسفي: التجهيز الأساسي للميناء.................................................................................... صيانة المنشآت.............................................................................................. مجموع الفصل الأول........................................ ميناء القنيطرة: صيانة المنشآت ............................................................................................ مجموع اعتمادات الأداء عن سنة 1972 الملغاة برسم الميزانية المحلقة الخاصة بالموانئ............ |
353.900 211.400 565.300
1.604.700 2.170.000 |