الجريدة الرسمية عدد 2932 bis بتاريخ 09/01/1969 الصفحة 125
ظهير شريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968)
بمثابة قانون المالية عن سنة 1969
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) :
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الإستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم القوانين المالية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
القسم الأول
القواعد العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
المقتضيات المتعلقة بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 1
1. إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بالحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1969 في المبالغ التالية (بالدرهم) :
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
1- الميزانية العامة للدولة الموارد .............................................................................................. نفقات التسيير ....................................................................................... نفقات الاستثمار .................................................................................... نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي...................................................... مجموع الميزانية العامة للدولة ....................................................................
2- الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد ............................................................................................. نفقات الإستغلال.................................................................................... نفقات الاستثمار ...................................................................................
ميناء الدار البيضاء :
الموارد .............................................................................................. نفقات الإستغلال..................................................................................... نفقات الاستثمار ....................................................................................
|
3.939.082.127 - - - 3.939.082.127
1.970.000 - -
21.405.000 - - |
- 2.497.346.848 1.164.366.102 274.107.333 3.935.820.283
- 1.602.290 -
- 12.479.462 7.930.000 |
الموانئ : الموارد ............................................................................................. نفقات الإستغلال.................................................................................... نفقات الاستثمار ...................................................................................
وزارة البريد والبرق والتلفون : الموارد ............................................................................................. نفقات الإستغلال................................................................................... نفقات الاستثمار ...................................................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية : الموارد ............................................................................................. نفقات الإستغلال.................................................................................... نفقات الاستثمار .................................................................................... مجموع الميزانيات الملحقة..............................................
3- الحسابات الخصوصية للخزينة. الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.......................................................... حسابات العمليات البنكية والتجارية .............................................................. حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية ......................................................... حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ........................................................ حسابات العمليات النقدية .......................................................................... حسابات الاستثمار ................................................................................ حسابات القروض ................................................................................. حسابات التسبيقات ................................................................................ حسابات النفقات من المبالغ المرصودة .......................................................... مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة .........................................................
المجموع العام .........................................
فائض موارد الدولة بالنسبة للتحملات ........................................................... |
31.548.244 - -
175.590.500 - -
30.543.485 - - 261.057.229
389.260.301 2.400.000 - - - 95.000.000 1.070.000 27.430.000 185.000.000 700.160.301
4.900.299.657
212.826.799 |
- 14.107.244 17.441.000
- 142.165.500 33.425.000
- 24.453.485 6.090.000 259.693.981
274.058.594 1.600.000 - - - 70.000.000 31.000.000 10.300.000 105.000.000 491.958.594
4.687.472.858
- |
2. يؤذن للوزير المكلف بالمالية في القيام خلال سنة 1969، طبق الشروط التي ستحدد بمرسوم بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي وإصدار القروض والسندات القصيرة والمتوسطة الأمد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.
وتحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار القروض والسلفات الناتجة عن أوفاق أو اتفاقيات مبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.
الجزء الثاني
المقتضيات المتعلقة بالمداخيل
1- الضرائب والمداخيل المأذون فيها
الفصل 2
I- يبقى العمل جاريا خلال سنة 1969 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها على أن تراعى في ذلك مقتضيات هذا القانون :
1- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالدولة ؛
2- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.
II- إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لهذا القانون تعتبر كيفما كانت الصفة أو الإسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لإستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالإستيراد خلال ثلاث سنوات على القباض والمحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا في صورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الأداءآت العمومية أو الذين يكونون قد أقاموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصل 3
إن الفصلين 37 المكرر و38 المكرر خمس مرات من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية حسبما وقع تغييرهما يغيران من جديد كما يلي :
الفصل 37 المكرر. – يفرض على الأرباح السنوية للشركات والأشخاص المعنويين الآخرين أداء قدره :
40% فيما يخص الشطر الذي يعادل 500.000 درهم أو يقل عنها
44% فيما يخص الشطر المتراوح بين 500.000 درهم و 2.000.000 درهم بإدخال الغاية ؛
48% فيما فوق ذلك ؛
الفصل 38 المكررخمس مرات. – يفرض على جزء المداخيل المهنة السنوية للأشخاص الذاتيين المتجاوز 24.000 درهم أداء قدره :
20% فيما يخص الشطر المتراوح بين 24.000 درهم و 36.000 درهم بإدخال الغاية ؛
30% فيما يخص الشطر المتراوح بين 36.000 درهم و 50.000 درهم بإدخال الغاية ؛
40% فيما يخص الشطر المتراوح بين 50.000 درهم و 500.000 درهم بإدخال الغاية ؛
44% فيما يخص الشطر المتراوح بين 500.000 درهم و 2.000.000 درهم بإدخال الغاية ؛
48% فيما فوق ذلك.
الفصل 4
تطبق مقتضيات الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذا إبتداء من سنة 1969.
الإقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية.
الفصل 5
إن الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الإقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية حسبما وقع تغييره يغير من جديد كما يلي :
الفصل 6 – لا يجري الإقتطاع إلا على جزء المرتب المفروضة عليه الضريبة السنوية الذي يفوق مبلغ 3.000 درهم بعد إسقاط التخفيضات المقررة في الفصل 4 ؛
ويفرض على جزء المرتب المتراوح بين المقدار الأدنى المعفى من الضريبة وبين 6.000 درهم بإدخال الغاية أداء قدره 6% ؛
ويفرض على الجزء المتراوح بين 6.000 درهم و 21.000 درهم بإدخال الغاية أداء قدره 12% ؛
ويفرض على الجزء المتراوح بين 21.000 درهم و 24.000 درهم بإدخال الغاية أداء قدره 14.40% ؛
ويفرض على الجزء المتراوح بين 24.000 درهم و 36.000 درهم بإدخال الغاية أداء قدره 16.80% ؛
ويفرض على الجزء المتراوح بين 36.000 درهم و 60.000 درهم بإدخال الغاية أداء قدره 30%؛
وفيما فوق ذلك يفرض أداء قدره 36%
الفصل 6
تطبق مقتضيات الفصل 5 من ظهيرنا الشريف هذا إبتداء من فاتح يناير 1969 :
تعريفة الأداءآت الجمركية عند الإستيراد
الفصل 7
يصادق طبقا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعريفة الأداءآت الجمركية عند الإستيراد حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) على التغييرات المدخلة بالقرارين الآتيين على تعريفة الأداءآت الجمركية عند الإستيراد :
قرار وزير المالية رقم 659.67 الصادر في 13 نونبر 1967 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
قرار وزير المالية رقم 242.68 الصادر في 7 مايو 1968 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.
الأداءآت المفروضة على إيصانص النفط
الفصل 8
I- إن مقادير الأداءآت المستخلصة عن الإستهلاك الداخلي المطبقة على إيصانص النفط والمحددة طبقا لبيانات جدول الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1375 (31 يوليوز 1956) المغير على الخصوص بالظهير الشريف رقم 1.62.043 المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) وبالفصل 11 من قانون المالية لسنة 1966 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم 1010.65 المؤرخ في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) يغير من جديد كما يلي إبتداء من فاتح يناير 1969 :
بيان المنتوجات | أساس الضريبة | مقدار الضريبة بالدرهم |
إيصانص النفط : إيصانص الطيران ..................................................... الإيصانص الممتاز ..................................................... أنواع الإيصانص الأخرى ............................................ |
عن الهيكتوليتر عن الهيكتوليتر عن الهيكتوليتر |
33.50 47.00 47.00 |
II- يتعين على جميع الصناع أو المنتجين وعلى جميع التجار باستثناء الذين يبيعون بالتقسيط فقط وعلى جميع أصحاب المستودعات المتوفرين على أنواع الإيصانص الممتاز وأنواع الإيصانص الأخرى غير إيصانص الطيران أن يودعوا في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ العمل بمقتضيات الفقرة 1 أعلاه في مكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة التابع له محل إقامتهم أو عند عدمه بمكتب السلطة المحلية التصريح الكتابي بالكميات والمنتوجات الموجودة لديهم يوم إجراء العمل بهذا الفصل.
ويجب كذلك أن يحرر تصريح بالكميات التي هي في طريقها إليهم بمجرد وصولها إلى المحل المقصود.
ويوضع بيان إحصائي لهذه الكميات وتطبق عليها الزيادة في التعريفة الناتجة عن تنفيذ مقتضيات الفقرة 1 من هذا الفصل.
III- يبحث ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفقرة 2 أعلاه طبقا لمقتضيات الفصول 9 و10 و11 من الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1367 (28 فبراير 1948) بتحديد مقادير بعض الضرائب غير المباشرة.
أداءات التسجيل والتنبر
الفصل 9
إن الفصول 79 و80 (الفقرة الأولى) و96 (الفقرة الأولى) من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر حسبما وقع تغييره تغير كما يلي :
الفصل 79. – إذا كان الثمن أو المبلغ المفروض عليه أداء قدره 5% أو %7.50 يفوق 10.000 درهم استخلص عنه أداء إضافي يحسب كما يلي :
أ- جزء الثمن أو المبلغ الذي يفوق 10.000 درهم إلى غاية 30.000 درهم ........... 4%
ب- جزء الثمن أو المبلغ الذي يفوق 30.000 درهم إلى غاية 50.000 درهم........... 6%
ج- جزء الثمن أو المبلغ الذي يفوق 50.000 درهم إلى غاية 100.000 درهم ......... 7%
د- جزء الثمن أو المبلغ الذي يفوق 100.000 درهم ......................................9 %
الفصل 80. – يفرض إذا كان المبلغ أو الثمن يفوق 10.000 درهم أداء إضافي قدره 5% مع إضافة أداء معادل للأداء المنصوص عليه في الفصل السابق على النقل بعوض لملكية كل مؤسسة من مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول التي تطبق أو تكون قد طبقت عليها خلال اثني عشر شهرا السابقة للتخلي مقتضيات قرار مدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 المؤرخ في 17 يوليوز 1967.
ويستخلص مبلغ 1% من قبل الأداء الإضافي .......................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 96. – البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية أو استغلال الأملاك العقارية بعوض.
الفقرة الأولى – يفرض أداء قدره 8% عن العقود المدنية والعدلية المتعلقة بنقل ملكية أو استغلال الأملاك العقارية بعوض
وكذا الحظوظ والواجبات المشاعة المكتسبة عن طريق الصفقة والمبالغ المدركة الناجمة عن قسمة العقارات، ويضاف إلى هذا الأداء أداء زائد يحسب كما يلي كلما تجاوز المبلغ المفروض عليه الأداء المذكور 10.000 درهم :
أ- جزء الثمن أو المبلغ الذي يتجاوز 10.000 درهم إلى غاية 30.000 درهم ........ 4%
ب- جزء الثمن أو المبلغ الذي يتجاوز 30.000 درهم إلى غاية 50.000 درهم ....... 6%
ج- جزء الثمن أو المبلغ الذي يتجاوز 50.000 درهم إلى غاية 100.000 درهم ..... 7%
د- جزء الثمن أو المبلغ الذي يتجاوز 100.000 درهم .................................. 9%
الفصل 10
تطبق مقتضيات الفصل 9 من ظهيرنا الشريف هذا على عقود نقل الملكية المحررة إبتداء من فاتح يناير 1969.
وتطبق كذلك على عقود نقل الملكية المحررة قبل فاتح يناير 1969 والتي لم يكن لها تاريخ ثابت في هذا التاريخ.
غير أن المقادير المعمول بها قبل فاتح يناير 1969 تطبق على عقود نقل الملكية المشار إليها في المقطعين السابقين بشرط أن يكون قد تم تسجيلها قبل 15 يناير 1969.
الفصل 11
يغير أو يتمم كما يلي الفصل 2 والقسم 3 من الفصل 8 من الكتاب الثاني بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، حسبما وقع تغييره.
الفصل 2. – إن أثمان الورق المدموغ الذي تقدمه الإدارة وأداءات التنبر المفروضة على الأوراق المأذون للملزمين في دمغها بأنفسهم أو التي يعلمون على دمغها من طرف الإدارة تحدد حجم الورق كما يلي :
1- نصف الورقة العادية التي يبلغ حجمها
م 0.21 × م 0.27 ................................. 2.50 درهم ؛
2- الورقة العادية التي يبلغ حجمها
م 0.27 × م 0.42 .................................... 5.00 درهم ؛
3- ورقة السجل الذي يبلغ حجمه
م 0.42 × م 0.54 ................................... 8.00 درهم
الفصل 8. - ......................................................................................................
القسم الثالث- الوصولات والإبراءات
عن الوصولات والإبراءات المقيدة بأسفل الفاتورات أو المذكرات والوصولات أوالإبراءات من المبالغ وبصفة عامة جميع السندات الموقع أو غير الموقع عليها التي تتضمن توصلا أو إبراءا :
أ- عن المبالغ أو القيم التي تتجاوز درهما واحدا
ولا تتعدى 10 دراهم .................................................................... 0.10 درهم؛
عن المبالغ والقيم التي تتجاوز 10 دراهم
ولا تتعدى 50 درهما .................................................................... 0.25 درهم؛
عن المبالغ والقيم التي تتجاوز 50 دراهم
ولا تتعدى 100 دراهم .................................................................. 0.50 درهم؛
عن المبالغ أوالقيم التي تتجاوز 100 درهم
ولا تتعدى 500 دراهم ................................................................. 1.25 درهم؛
وفيما فوق 500 درهم يضاف عن كل قسط
أو جزء قسط من 500 درهم أداء قدره ................................................ 0.60 درهم؛
ب- عن المكتوبات التي .....................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 12
يترتب عن التسجيل الأول بالمغرب لسيارة ذات محرك مفروضة عليها الضريبة السنوية الخصوصية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.57.221 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) فرض أداء تنبر يحدد كما يلي على طلب توصيل التصريح بالإستعمال (البطاقة الرمادية) زيادة على الأداءآت المنصوص عليها في الفصل 8– القسم 12 – الفقرة ب –المقطع 1 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
1- عن السيارات الجديدة التي يفوق ثمن بيعها العمومي بالمغرب 25.000 درهم وتقل قوتها الجبائية عن 15 حصانا بخارية ...................................................... 1.000 درهم؛
2- عن السيارات الجديدة التي يفوق ثمن بيعها العمومي بالمغرب 35.000 درهم وتقل قوتها الجبائية عن 20 حصانا بخاريا ...................................................... 1.500 درهم
أما السيارات التي لم يمر عليها أكثر من سنة وقت استعمالها في المغرب فتكون لها نفس قيمة السيارات الجديدة من نفس النوع.
ويفرض نصف الأداءآت المعمول بها على السيارات التي مر عليها يوم استعمالها في المغرب أكثر من سنة من غير أن تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات.
الفصل 13
تطبق مقتضيات الفصلين 11 و12 من ظهيرنا الشريف هذا إبتداء من فاتح يناير 1969.
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات
الفصل 14
إن الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على السيارات حسبما وقع تغييره يغير من جديد كما يلي :
الفصل 3. – تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :
بيان نوع السيارة | القوة الجبائية | ||||
التي تقل عن 5 أحصنة | التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 10 أحصنة و14 حصانا بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 15 و19 حصانا بإدخال الغاية | التي تفوق 19 حصانا | |
السيارات التي لا تتجاوز مدة استعمالها سنتين ... السيارات التي لا تتجاوز مدة استعمالها سنتين من غير أن تتعدى 5 سنوات ........................... السيارات التي تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات.. | بالدرهم 90
90 45 | بالدرهم 150
150 75 | بالدرهم 250
250 125 | بالدرهم 500
500 250 | بالدرهم 900
600 300 |
وتحدد مدة استعمال السيارة إبتداء من تاريخ .................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 15
تطبق مقتضيات الفصل 14 من ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1969.
الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات
الفصل 16
إن الفصول 1 و4 و8 و9 و10 و11 و12 و16 و19 و77 و82 من الظهير الشريف رقم1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المستبدلة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات، حسبما وقع تغييره أوتتميمه تغير أو تتمم كما يلي :
الفصل 1 – يفرض على المعاملات المبينة في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12 ما يأتي :
1- ضريبة على المنتوجات بمقدار عادي يبلغ 12% تطبق بداخل البلاد وعند الإستيراد.
غير أن هذا المقدار يخفض إما إلى 9% وإما إلى 8% وإما إلى 6.38% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 8. ويرفع إلى 16% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 9،
2- ضريبة إضافية على الخدمات بمقدار عادي يبلغ 6% ؛
غير أن هذا المقدار يخفض إلى 4.17% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 10 المكرر وإلى 4% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل II، ويرفع إما إلى 9% وإما إلى 12% فيما يخص العمليات المشار إليها في الفصل 12.
الفصل 4 - . ترتب الضريبة المفروضة على المنتوجات بمقدار 12% على ما يأتي مع مراعاة مقتضيات الفصلين 8 و9 :
1- البيوعات التي ينجزها المنتجون الجبائيون .............................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 8 - . ترتب الضريبة المفروضة على المنتوجات :
1- بمقدار 9% على عمليات مقاولة الأشغال العقارية وعمليات البيع والتسليم المشار إليها في الفصل 4 بشأن المنتوجات النفعية أو الكثيرة الإستهلاك المطابقة للتعاريف والتخصيصات المحددة بموجب مراسيم ؛
2- بمقدار 8% على عمليات البيع والتسليم المشار إليها في الفصل 4 والمتعلقة بما يلي :
أ- المنتوجات الصيدلية والمواد الأولية واللفائف غير الممكن إرجاعها والمنتوجات التي تدخل عناصرها كلا أو بعضا في في تركيب المنتوجات الصيدلية؛
ب- آلات التقاط الإذاعة والتلفزة وكذا العناصر المتألفة منها هذه الآلات والتوابع والقطع المنفصلة ؛
ج- الأدوات المدرسية العادية ؛
3- بمقدار 6.38% على عمليات البيع والتسليم المشار إليها في الفصل 4 بشأن المنتوجات المبينة في قائمة تحدد بموجب مرسوم.
الفصل 9 - . تفرض الضريبة المرتبة على المنتوجات بمقدار 16% على عمليات البيع والتسليم المشار إليها في الفصل 4 بشأن المنتوجات المبينة في قائمة تحدد بموجب مرسوم ؛
الفصل 10 - . ترتب الضريبة المفروضة على الخدمات بمقدار 6% على ما يأتي مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 7 والفصلين 10 المكرر و12 :
1- بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات .................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 11- فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز مقدار معاملاتهم السنوي الإجمالي 250.000 درهم خلال السنة السالفة، فإن المعاملات التي تفرض عليها الضريبة الخاصة بالمنتوجات بمقدار 12% أو 9% المنصوص عليها في الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 8 ترتب عليها عوضا عن هذه الضريبة الضريبة المفروضة على الخدمات :
1- بمقدار 6% فيما يخص البيوعات والتسليمات ؛
2- بمقدار 4% فيما يخص عمليات مقاولة الأشغال العقارية ؛
غير ان الملزمين بالضريبة المشا إليهم ................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 12 – تفرض الضريبة الخاصة بالخدمات :
1- بمقدار 9% على المداخيل الإجمالية المتحصلة من الدخول إلى قاعات العرض السينمائي.
ويعم تطبيق المقدار المشار إليه أعلاه بصفة إجمالية الضريبة المفروضة على مستغلي القاعات وموزعي الأفلام.
2- بمقدار 12% على العمليات المنصوص عليها في الفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والمحددة بموجب مرسوم.
الفصل 16 – يشمل مقدار المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات والمداخيل الثانوية المتعلقة بها وكذا المصاريف والأدآات والضرائب الخاصة بها، وذلك باستثناء الضريبة المفروضة على المنتوجات أو الضريبة المفروضة على الخدمات.
وفيما يخص العمليات المنصوص عليها ...............................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 19 – فيما يتعلق بالتسليمات والبيوعات غير بيوعات المواد المستهلكة في عين المكان والخاصة بالخمور غير الخمور الراغبة المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم الصادر في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957) بفرض ضريبة خاصة على الخمور فإن الضريبة المفروضة على المنتوجات داخل البلاد تحدد إجماليا في اثني عشر درهما لكل 100 ليتر وتستخلص لدى المنتجين طبقا للشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه.
الفصل 77 – يتكون العامل الموجب للضريبة عند الإستيراد من أداء الحقوق الجمركية الواجبة على البضائع.
ويحدد مقدار الضريبة في اثني عشر في المائة (12%) من قيمة البضائع بخصوص المنتوجات غير المنتوجات المنصوص عليها، من جهة، في الفقرة الثالثة من الفصل 8 التي يخفض مقدارها إلى 8% ومن جهة أخرى في الفقرة الثالثة من الفصل 8 التي يخفض مقدارها إلى 6.38% وأخيرا في الفصل 9 فيما يتعلق بالمنتوجات التي يرفع من أجلها المقدار إلى ستة عشر في المائة 16%.
وأن القيمة الواجب اعتبارها ...........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 82- يدرج مباشرة المتحصل من الضرائب في مداخيل الباب الثالث بالميزانية العامة للدولة الحامل عنوان : "الضرائب غير المباشرة – الضريبة عن المنتوجات والضريبة عن الخدمات" بعدما تسقط من مدخول الضرائب المستخلصة في الداخل المبالغ المرجعة والمبالغ المردودة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
غير أنه يمكن أن ترجع وترد المبالغ المشار إليها في الفصل السابق بناء على الأمر بدفعها من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة للدولة.
الفصل 17
يتمم الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بالفصلين 10 المكرر و 87 المكرر الآتيين :
الفصل 10 المكرر – ترتب الضريبة المفروضة على الخدمات بمقدار 4.17% على ما يأتي :
1- عمليات نقل المسافرين والبضائع.
2- بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات الواجب استهلاكها في عين المكان وعمليات تسليم المسكن التي تنجزها الفنادق الخاصة بالمسافرين والمطاعم المستغلة داخل الفنادق الخاصة بالمسافرين والمجموعات العقارية المعدة للسياحة.
الفصل 87 المكرر – إن المبالغ المستخلصة إبتداء من فاتح يناير 1969 عن أداء البيوعات أو الأشغال أو الخدمات المنجزة بكاملها قبل التاريخ المذكور تفرض عليها المقادير المعمول بها في تاريخ إنجاز هذه العمليات.
وإذا كانت المقاولة مرتبطة في فاتح يناير 1969 بعقدة تنص على إنجاز لوازم أو أشغال أو خدمات موزعة على فترات متعاقبة فإن العمليات المنجزة منها على التوالي قبل هذا التاريخ وابتداء منه تعتبر بمثابة أعمال مستقلة وتفرض عليها حسب الحالة المقادير المعمول بها في 31 دجنبر 1968 أو المقادير المطبقة إبتداء من فاتح يناير 1969.
أما الأشخاص الجارية عليهم مقتضيات المقطعين السابقين الذين يتألف العنصر الموجب للضريبة بالنسبة إليهم من المبالغ المقبوضة فيجب عليهم أن يوجهوا قبل فاتح يبراير 1969 إلى المكتب الذي ينتمون إليه قائمة إسمية للزبناء المدينين في 31 دجنبر 1968 مع الإشارة فيما يخص كل واحد منهم إلى قدر المبالغ الواجبة مع الإشارة فيما يخص كل واحد منهم إلى قدر المبالغ الواجبة برسم الأعمال المطبقة عليها مختلف مقادير الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على الخدمات.
ويجب على الأشخاص الجاري عليهم نظام التصريح في كل ثلاثة أشهر أن يسددوا الضرائب الواجبة على الزبناء المدينين في 31 دجنبر 1968 مع الضرائب الواجبة برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 1969 .
وفيما يخص الأشخاص الجاري عليهم نظام الدفعات المقسطة تتم تصفية هذه الضرائب في آن واحد مع تصفية الفرض النهائي للضريبة عن سنة 1968.
الفصل 18
تطبق مقتضيات الفصلين 16 و17 من ظهيرنا الشريف هذا إبتداء من فاتح يناير 1969.
III- الموارد المخصصة
الفصل 19
إن المبالغ المخصصة الناتجة عن الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في تاريخ 31 دجنبر 1968 يستمر العمل بها في سنة 1969 مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
حل مكتب الخمور والكحول
الفصل 20
1- يحل مكتب الخمور والكحول إبتداء من فاتح يناير 1969 ويصفى وتنقل إختصاصاته طبق الشروط التي تحدد فيما بعد، ويعين موظفو المكتب إما بالوزارة المكلفة بالفلاحة أو بالوزارة المكلفة بالتجارة ويحتفظون بالحالة والمنافع المكتسبة بتاريخ 31 دجنبر 1968 إلى أن يبت في شروط إدماجهم بصفة نهائية.
2- يلغى إبتداء من فاتح يناير 1969 القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) بتنظيم مكتب الخمور والكحول.
3- إن الأداءآت المحدثة لفائدة مكتب الخمور والكحول بموجب الفصل 9 من القرار الوزيري المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) حسبما وقع تغييره ولاسيما بالفقرة الأولى من الفصل 6 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 65/1 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1956) يحتفظ بها وتنقل إلى الميزانية العامة للدولة إبتداء من فاتح يناير 1969.
ويدرج المتحصل من الأداءآت المذكورة في مداخيل الميزانية العامة للدولة – السطر الأول من الباب 3 الحامل عنوان "الضرائب غير المباشرة – والأداءآت المفروضة على الإستهلاك الداخلي – والأداءآت المفروضة على الخمور والكحول".
4- ينقل إلى الميزانية العامة للدولة إبتداء من فاتح يناير 1969 مبلغ الإقتطاع المفروض على تصدير الخمور ومنتوجات الخمور بالمرسوم رقم 2.57.1607 الصادر في 7 ربيع الثاني 1377 (فاتح نونبر 1957) بإحداث اقتطاع على الخمور ومنتوجات الخمور المعدة للتصدير.
ويدرج المتحصل من هذا الإقتطاع في مداخيل الميزانية العامة للدولة – السطر الخامس من الباب الثاني الحامل عنوان "الأداآت الجمركية والأداءآت المفروضة على خروج المنتوجات الأخرى"
5- يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بوضع قاعدة فرض الأداآت المحدثة بموجب النصوص الآتية :
القرار الوزيري الصادر في 20 ربيع الثاني 1370 (29 يناير 1951) بشأن تصفية وقبض الأداء المفروض على الخمور من نوع "كاشير" المستخلص لفائدة صندوق المؤسسة الخيرية للجان الجاليات اليهودية بالمغرب ؛
المرسوم رقم 2.57.0426 الصادر في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957) بفرض أداء خاص على الخمور؛
الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المستبدلة بموجبه الضريبة المفروضة على المعاملات بضريبة عن المنتوجات وضريبة عن الخدمات.
ويعهد إلى الوزير المذكور كذلك بوضع قاعدة فرض الإقتطاع المشار إليه في الفقرة 4 من هذا الفصل وكذا الأداءآت المشار إليها في الفقرة 3 من نفس الفصل باستثناء الأداءآت المفروضة على الكحول المبينة في الفقرات من "هـ" إلى غاية "ط" من الفصل 9 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) والتي يتولى الوزير المكلف بالتجارة وضع قاعدة فرضها.
6- تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستخلاص الأداءآت المشار إليها في الفقرة 5 من هذا الفصل.
الإقتطاع من متوفرات صندوق الكروم وتسوية أثمان الخمر.
الفصل 21
خلافا لمقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 2.57.1607 الصادر في 7 ربيع الثاني 1377 (فاتح يناير 1957) بفرض اقتطاع على الخمور ومنتوجات الخمور المعدة للتصدير فإن إقتطاعا استثنائيا قدره مليونا درهم (هكذا 2.000.000) يباشر في سنة 1969 من الأموال المتوفرة في 31 دجنبر 1968 في صندوق الكروم وتسوية أثمان الخمر قصد إدراجه في حساب الأموال المرصودة لأمور خصوصية رقم 30 - 35 الحامل عنوان "أموال التنمية الجهوية" المحدث بموجب الفصل 33 من قانون المالية عن سنة 1966 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم 1010.65 المؤرخ في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965).
تخصيص مداخيل المساهمات المالية للدولة وحصة الدولة في أرباح المؤسسات العمومية بحساب أموال التنمية الجهوية.
الفصل 22
إن مداخيل المساهمات المالية للدولة وحصة الدولة في أرباح المؤسسات العمومية تخصص إبتداء من فاتح يناير 1969 بحساب الأموال المرصودة لأمور خصوصية رقم 30 – 35 الحامل عنوان "أموال التنمية الجهوية" المحدث بموجب الفصل 33 من قانون المالية عن سنة 1966 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم 1010.65 المؤرخ في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965).
القسم الثاني
وسائل الخدمات والمقتضيات الخاصة
المقتضيات المطبقة في سنة 1969
1- الميزانية العامة للدولة
الفصل 23
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة في مليارين وأربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وثلاثمائة وستة وأربعين ألفا وثمانمائة وأربعين درهما (هكذا 2.497.346.848).
وتوزع هذه الإعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 24
إن مبلغ النفقات التي يرخص إلى الوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1969 برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة من الإعتمادات التي تخصص بهم عن سنوات 1970 و1971 و1972 يحدد في ستة وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعين ألف درهم (هكذا 36.970.000)
وتوزع الترخيصات المذكورة حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 25
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الإلتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الإستثمار من الميزانية العامة للدولة في أربعة ملايير ومائتين وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وعشرة دراهم (هكذا 4.203.439.610) منها مليار ومائة وأربعة وستون مليونا ثلاثمائة وستة وستون ألفا ومائة درهم ودرهمان (هكذا 1.164.366.102) في شكل اعتمادات للإدلاء لسنة 1969.
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الإلتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "د" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 26
إن مبلغ الإعتمادات الملغاة برسم نفقات الإستثمار من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1968 والسنوات السابقة لها يحدد في خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وتسعة وستين درهما وسبعة وعشرين (هكذا 5.707.269.27).
وتوزع هذه الإعتمادات الملغاة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "هـ" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 27
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات الدين القابل للإستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة يحدد في مائتين وأربعة وسبعين مليونا ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين درهما (هكذا 274.107.333) .
وتوزع هذه الإعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "و" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
2 – الميزانيات الملحقة
الفصل 28
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات الإستغلال من الميزانيات الملحقة في مائة وأربعة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانين درهما (هكذا 194.807.981) توزع كما يلي :
بالدرهم
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ................................................. 1.602.290
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ............................................ 12.479.462
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ......................................................... 14.107.244
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون .............................. 142.165.500
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ..................................... 24.453.485
المجموع .............................. 194.807.981
وتوزع هذه الإعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "ز" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 29
إن مبلغ النفقات التي يرخص إلى الوزراء برصدها مقدما خلال سنة 1969 برسم نفقات الإستغلال بالميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء من الإعتمادات التي تخصص بهم عن سنوات 1970 و1971 و1972و1973 يحدد في ثلاثة ملايين درهم (هكذا 3.000.000)
وتوزع الترخيصات المذكورة حسب السنوات والأبواب طبقا للجدول "ح" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 30
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الإلتزام المفتوحة للوزراء نفقات الإستثمار من الميزانيات الملحقة في مائتين وستة وأرعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف درهم (هكذا 246.324.000) منها أربعة وستون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف درهم (هكذا64.886.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1969 توزع كما يلي :
| الترخيصات في البرامج وإعتمادات الإلتزام | اعتمادات الأداء عن سنة 1969 |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ...................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..................... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ................................. الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ........ الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .............. المجموع العام ................... |
- 22.440.000 83.327.000 109.432.000 6.090.000 246.324.000 |
- 7.930.000 17.441.000 33.425.000 31.125.000 64.886.000 |
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الإلتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ط" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 31
إن مبلغ الإعتمادات الملغاة برسم نفقات الإستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون عن سنة 1968 والسنوات السابقة يحدد في ثمانية ملايين وستمائة وإثنين وستين ألفا وستمائة وتسعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين (هكذا 8.662.629.48) وتوزع هذه الإعتمادات الملغاة طبقا للجدول "ي" الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
3- الحسابات الخصوصية للخزينة
الفصل 32
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية يحدد في مائتين وأربعة وسبعين مليونا وثمانية وخمسين ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعين درهما (هكذا 274.058.594).
الفصل 33
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم العمليات الخاصة بحسابات العمليات البنكية والتجارية يحدد في مليون وستمائة ألف درهم (هكذا 1.600.000).
الفصل 34
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم عمليات حسابات الإستثماريحدد في سبعين مليون درهما (هكذا 70.000.000)
الفصل 35
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم عمليات حسابات القروض يحدد في واحد وثلاثين مليون درهم (هكذا 31.000.000).
الفصل 36
إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم عمليات حسابات التسبيقات يحدد في عشرة ملايين وثلاثمائة ألف درهم (هكذا 10.300.000).
الفصل 37
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصودة يحدد في مائة وخمسة ملايين درهم (هكذا 105.000.000).
الفصل 38
خلافا لمقتضيات المقطعين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.63.326 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1968 وكذا الإقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1969 طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
مقتضيات مختلفة
الفصل 39
يصادق بموجب مرسوم على الإتفاقيات التي يبرمها الوزير المكلف بالمالية خلال سنة 1969 قصد تحديد كيفيات منح وإرجاع القروض التي يرخص للحكومة في إبرامها لدى حكومات أجنبية أو منظمات أجنبية أو دولية
الفصل 40
يستمر استخلاص الأداءآت الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1969 طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الجزء الثاني
مقتضيات مستمرة
التدابير المالية
الحسابات الخصوصية للخزينة
تغيير عنوان بعض حسابات الأموال المرصودة لأمور خصوصية
الفصل 41
I- إن عنوان حساب الأموال المرصودة لأمور خصوصية رقم 20-35 : "أموال الضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات القروية" يغير كما يلي إبتداء من فاتح يناير 1969 :
الحساب رقم 20-35- أموال الضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية ؛
II- إن عنوان حسابات الأموال المرصودة لأمور خصوصية رقم 22-35 : "الأموال الخاصة بالمتحصل من بيع مواد البناء وبنايات السكنى المغربية" يغير كما يلي إبتداء من فاتح يناير 1969 :
الحساب رقم 22-35 : "الأموال الخاصة بالمتحصل من بيع القطع الأرضية المجهزة للسكنى"
III- إن عنوان حساب الأموال المرصودة لأمور خصوصية رقم 23-35 : "أموال مساعدة الإدارات على إنجاز الأشغال من طرف وزارة الأشغال العمومية والمواصلات" يغير كما يلي ابتداء من فاتح يناير 1969 :
الحساب رقم 23-35 : "أموال مساعدة الإدارات على تشييد البنايات من طرف مديرية التعمير والسكنى"
الفصل 42
1- سعيا وراء التمكن من محاسبة العمليات المالية الخاصة بالإصلاح الزراعي يحدث إبتداء من فاتح يناير 1969 حساب للأموال المرصودة لأمور خصوصية يحمل عنوان : "صندوق الإصلاح الزراعي" ويكون وزير المالية هو الآمر بصرفه.
2- يتضمن هذا الحساب :
في الحساب الدائن :
الدفعات المنجزة من طرف ملاكي الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة برسم الزيادة في القيمة التي اكتسبتها أراضيهم بفضل الأشغال المنجزة من طرف الدولة ؛
الأداءآت المنجزة من طرف المسلمة إليهم أراض للدولة والمتخلى لهم عن حقوق مشاعة للدولة في العقارات الجماعية القديمة ؛
المبالغ المرجعة من القروض الأصلية الممنوحة للموزعة عليهم أراضي الدولة ؛
المبالغ المتأصلة من العمليات المشروع فيها من طرف الصندوق ؛
التسبيقات القابلة للإرجاع الممنوحة من طرف الخزينة ومن طرف منظمات عمومية أو خصوصية.
في الحساب المدين :
المبالغ المدفوعة للميزانية العامة للدولة :
أ- مقدار المبالغ اللازمة لمنح التعويضات وإرجاع المبالغ التي تتحملها الدولة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإصلاح الزراعي.
ب- مبلغ النفقات المترتبة عن إنجاز برامج التجهيز والاستثمار المحددة من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والمؤشر عليها من طرف وزير المالية.
المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي :
أ- مبلغ القروض الأصلية الممنوحة للموزعة عليهم أراضي الدولة هلال السنة الأولى من الإستغلال ؛
ب- المبالغ اللازمة للإستفادة من ضمان القروض الممنوحة للمسلمة إليهم أراضي الدولة.
إرجاع التسبيقات الممنوحة للصندوق من طرف الخزينة ومن طرف منظمات عمومية أو خصوصية.
3- يلغى المرسوم الملكي رقم 358.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بصندوق الإصلاح الزراعي.
الفصل 43
1- سعيا وراء التمكن من إنجاز العمليات المتعلقة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وكذا باقتناء وخياطة الألبسة والأفرشة الخاصة بالجنود، يحدث إبتداء من فاتح يناير 1969 حساب للنفقات من المبالغ المرصودة يحمل عنوان : "إقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" ويكون وزير الدفاع الوطني هو الآمر بصرفه ؛
2- يمول هذا الحساب الخاص بالأموال التي يدفعها وزير الدفاع الوطني عن طريق الإقتطاع من المبالغ المرصودة في الأبواب المطابقة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ؛
3- تقتطع نفقات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية من هذا الحساب الخاص بعد الإطلاع على برامج إستعمال الإعتمادات التي يضعها وزير الدفاع الوطني ويؤشر عليها وزير المالية ؛
4- فيما يخص إقتناء وإصلاح المعدات المنجزين في الخارج يؤهل وزير الدفاع الوطني في نطاق الإتفاقيات والأوقاق والصفقات المبرمة مع دول أجنبية أو شركات أجنبية لأن يدفع تسبيقات من الصفقات ومبالغ احتياطية وليفتح اعتمادات بنكية ؛
5- تحدد في تعليمات مشتركة لوزير الدفاع الوطني ووزير المالية كيفيات تطبيق هذا الفصل ولاسيما شروط تسيير الحساب الخاص المحدث بهذه الكيفية.
نقل النفقات التي تتحملها الميزانية العامة للدولة
إلى ميزانيات الجماعات المحلية
الفصل 44
إن بعض النفقات ذات الفائدة المحلية التي تدرج في اعتمادات الميزانية العامة للدولة والتي تحدد لائحتها بمرسوم يتخذ بإقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية يمكن إلقاؤها على كاهل ميزانيات الأقاليم والعمالات والبلديات والمراكز المستقلة والجماعات القروية.
وتتم تغطية هذه النفقات طبق شروط تحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المقطع السابق بأن ينقل إلى الجماعات المشار إليها أعلاه المتحصل من بعض الضرائب أو الأداءآت المستخلصة لفائدة الميزانية العامة أو بأن تدفع إعانات من طرف الدولة أو كل موارد أخرى تحدث لفائدة هذه الجماعات.
إرجاع سندات القرض الإجباري قبل الأوان
الفصل 45
خلافا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 203.68 الصادر في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1968 فإن سندات القرض الإجباري التي اكتتب بها الأعوان الأجانب في المصالح ذات الإمتياز والمعلمون الأجانب العاملون بمؤسسات البعثات الجامعية والثقافية يمكن أن ترجع مبالغها قبل الأوان في حالة ذهاب المعنيين بالأمر بصفة نهائية .
ويمنح الوزير المكلف بالمالية الإذن في الإرجاع بطلب من المعنى بالأمر بعد الإدلاء بإثباتات.
الفصل 46
إن الفصلين 30 و32 (المقطع الثالث) من الظهير الشريف رقم 1.60.383 الصادر في 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) بإتخاذ تدابير لتشجيع إستثمار الأموال الخاصة حسبما وقع تغييره وتتميمه يغيران من جديد كما يلي :
الفصل 30 – لا يمكن أن تقبل للإستفادة من منحة التجهيز إلا المشاريع التي تقدم إلى لجنة إستثمار الأموال يوم 31 دجنبر 1969 على أبعد تقدير.
الفصل 32- (المقطع الثالث) ويمكن توقيف الدفعات بصفة مؤقتة أو نهائية بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية إذا كانت الإستثمارات المنجزة غير مطابقة للبرنامج المقبول أو إذا لم تنته بكاملها يوم 31 دجنبر 1972 على أبعد تقدير.
2- تدابير جبائية
رهن بعض المنتوجات والمواد
الفصل 47
إن الفصل 63 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الأداءآت والصوائر العدلية في المسائل المدنية التجارية والإدارية لدى محاكم الإستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة يغير كما يلي :
الفصل 63- في الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتوجات والمواد :
1- يستخلص عن التسجيل بكتابة الضبط بمحكمة السدد التابع لها محل سكنى المقترض أداء قدره ‰0.50 ؛
2- عن التسجيل بكتابة الضبط . . .
(الباقي لا تغيير فيه)
الإعفاء من أداءات التسجيل
الفصل 48
يمدد إلى غاية 31 دجنبر 1969 التاريخ الأقصى المحدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.098 المؤرخ في 14 شوال 1379 (11 أبريل 1960) والمعفاة بموجبه من أداءآت التسجيل إقتناءات أراض واقعة بإقليم طنجة ومعدة لإقامة منشآت صناعية تقبلها لجنة استثمار الأموال حسبما وقع تغييره ولاسيما بالفصل 44 من المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968.
أداءآت التسجيل المتعلقة بالبيانات الإحصائية
الموضوعة على إثر الوفيات وبالهبات
الفصل 49
تلغى مقتضيات الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 203.68 الصادر في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1968 الخاصة بأداءآت التسجيل المتعلقة بالبيانات الإحصائية الموضوعة على إثر الوفيات وبالهبات.
ويجدد العمل بالمقتضيات السابقة الملغاة عملا بالفقرة 14 من الفصل الثامن المذكور.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968)
الجدول "أ"
(الفصل 1)
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1969
(بالدرهم)
1- الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
1 2 3 |
الباب الأول الضرائب المباشرة والأداءآت المماثلة الضريبة الزراعية ................................................................................................................ الضريبة المهنية (البتانتا) ......................................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ....................................................................................... الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية .................................................................................. الضريبة الحضرية ................................................................................................................ الأداءآت المستخلصة من الرخص الممنوحة لبيع المشروبات ..................................................................
مجموع الباب الأول ...............................................
الباب الثاني الأداءآت الجمركية أداءآت الاستيراد .................................................................................................................. الضريبة الخصوصية عند الاستيراد ............................................................................................. الأداءآت الإحصائية عند التصدير ............................................................................................... الأداءآت المفروضةعن تصدير المعادن ......................................................................................... الأداءآت المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى .......................................................................... المداخيل المختلفة ..................................................................................................................
مجموع الباب الثاني ..............................................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداءآت المفروضة على الاستهلاك الداخلي : الأداء المفروض على الخمور والكحول ......................................................................................... الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا .......................................................................... الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية .......................... الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها ....................................................... الأداء المفروض على أنواع الجعة ............................................................................................... الأداءآت المستخلصة عن اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين ..................................................... الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية ................................ الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية ....................................................................................... الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب ........................................................................................ الضريبة المفروضة على الفرجات ............................................................................................... الضريبة المفروضة على التبغ ...................................................................................................
مجموع الأداءآت المفروضة على الاستهلاك الداخلي ...............................................
الأداءآت المفروضة على مقدار المعاملات : الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات..............................................................................
مجموع الباب الثالث ..............................................
الباب الرابع أداءات التسجيل والتنبر أداءات التسجيل : الأداءآت المفروضة على تفويت العقارات ...................................................................................... الأداءآت المفروضة على العقود الأخرى ........................................................................................ الأداءآت المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية ..................................................................... |
80.000.000 55.000.000 405.000.000 125.000.000 14.000.000 700.000
679.700.000
350.000.000 70.000.000 10.000.000 40.000.000 15.000.000 5.500.000
490.500.000
17.500.000 4.000.000 95.000.000 18.000.000 6.000.000 1.800.000 1.000.000 277.000.000 2.300.000 1.800.000 179.600.000
604.000.000
590.000.000
1.194.000.000
69.000.000 7.500.000 700.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
2 3 4 5 6 7 8
1
2
3 4 5 6 7 |
الرسوم القضائية والتوثيقية ..................................................................................................... الغرامات ......................................................................................................................... الأداءآت المختلفة والمداخيل الإضافية ......................................................................................... المساعدة القضائية ............................................................................................................... الأداء المفروض على التأمينات ................................................................................................ مجموع أداءات التسجيل ........................................
أداءآت التنبر : التنبر الفريد ...................................................................................................................... الورق المدموغ .................................................................................................................. أوراق التعريف .................................................................................................................. رخص الصيد وحمل السلاح ................................................................................................... المستندات الدولية الخاصة بالسيارات .......................................................................................... محصول بيع قانون التسجيل .................................................................................................... الغرامات ......................................................................................................................... أداء تنبر الوفاء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك ...................................................... المداخيل المختلفة ................................................................................................................ مجموع أداءات التنبر .........................................
الأداء السنوي الخاص المفروض على السيارات : الأداء الأساسي و الأداء عن النسخة ........................................................................................... الأداء الإضافي والغرامات .....................................................................................................
مجموع الأداء السنوي المفروض على السيارات.............. مجموع الباب الرابع ............................................
الباب الخامس محصولات ومداخيل أملاك الدولة الأملاك الغابوية : محصولات الأملاك الغابوية ...................................................................................................
أملاك الدولة غير الغابوية : الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية ............................................................................ الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية .................................................... بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى (منازل اقتصادية ) .......................................................................... مداخيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات وبيع الثمار وغيرها) ................................................... بيع المنقولات والحطام والدوات الفاسدة ....................................................................................... التركات الشاغرة والتي لا وارث فيها ......................................................................................... المداخيل المختلفة ................................................................................................................ مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية............................................
مجموع الباب الخامس ........................................ الباب السادس محصولات شركات الإحتكار والإستغلال ومساهمات الدولة المالية حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة ..................................................................................
مداخيل المكتب الشريف للوسفاط : الأرباح ........................................................................................................................... الأرباح الزائدة .................................................................................................................. مجموع مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط ...................
القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب ............................................................................. القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير ................................................................ المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير ......................................................................... المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل .............................................................................. المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية .................................... |
10.000.000 950.000 للتذكرة 200.000 5.000.000 93.350.000
56.000.000 1.850.000 800.000 350.000 100.000 للتذكرة 200.000 9.250.000 للتذكرة 68.550.000
16.000.000 300.000
16.300.000 178.200.000
24.000.000
180.000 80.000 5.000.000 22.000.000 1.250.000 30.000 50.000 28.590.000
52.590.000
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
8 9 10 11
1 2 3
4
5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19
20 21 22
23 |
المحصولات المتأصلة من الإمتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم ....................................... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع المؤسسات العامة .......................................................... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع المصالح العمومية ......................................................... المتحصل من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات ................................................................. مجموع الباب السادس .........................................
الباب السابع المحصولات المختلفة الفصل الأول – العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم ........................................................................... الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم ...................................................... المداخيل المختلفة ...............................................................................................................
إدارة السجون : المحصولات المختلفة لمصلحة السجون .......................................................................................
مجموع الفصل الأول ........................................... الفصل الثاني – الشؤون الخارجية الأداءآت المستخلصة عن التأشيرات ........................................................................................... المداخيل المختلفة ...............................................................................................................
مجموع الفصل الثاني ........................................... الفصل الثالث – الداخلية التعويضات عن الخدمات المؤذاة أجرتها للشرطة ............................................................................ مجموع الفصل الثالث ........................................
الفصل الرابع – المالية الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات .......................................................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية .......................................................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية .................................................................. المبالغ المتحصلة من المصادرات ............................................................................................. العقوبات والغرامات غير الجبائية ............................................................................................. مداخيل المصلحة الميكانوغرافية للأمر بالصرف ............................................................................ مجموع الفصل الرابع .........................................
الفصل الخامس – السياحة والصناعة التقليدية ضريبة وضع أختام الدمغ ...................................................................................................... مجموع الفصل الخامس ........................................
الفصل السادس – التجارة والملاحة التجارية والصناعة التقليدية أداء التحقق من الموازين والمقاييس ........................................................................................... الأداء المفروض عن وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك المخزنية البحرية ...................... الأداء المفروض على رخصة الصيد في أعالي البحار ....................................................................... المعاملات قبل صدور الحكم في المنازعات المتعلقة بالصيد ................................................................. مداخيل مختلفة لمتحف الأسماك ................................................................................................ مجموع الفصل السادس ........................................
الفصل السابع – الصناعة العصرية والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث ورخص الاستغلال وأداء نقل الرخص ............................................... المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها .................................. واجبات التحليل بالمختبرات .................................................................................................... مجموع الفصل السابع ..........................................
الفصل الثامن – الأشغال العمومية والمواصلات الأداء المفروض على النقل الخصوصي ...................................................................................... |
90.000 995.538 367.710 للتذكرة 1.453.248
1.900.000 1.800.000 5.000
300.000
4.005.000
10.000.000 200.000
10.200.000
للتذكرة للتذكرة
8.500.000 .3000.000 350.000 للتذكرة 25.000 75.000 11.950.000
230.000 230.000
185.000 250.000 450.000 45.000 5.000.000 935.000
450.000 150.000 85.000 685.000
450.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34
35 36
37 38 39 40
41
42 43 44 45
46
1 2 3
4
5
6
|
الأداءآت المستخلصة عن المطارات ............................................................................................ الأداءآت المفروضة على استخراج المواد ...................................................................................... المداخيل المختلفة ................................................................................................................. مجموع الفصل الثامن ............................................
الفصل التاسع – الفلاحة والإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية ................................................................... الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجاوز الحضرية ................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات أو أجزاء النباتات أو المنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير ....... الأداءآت المستخلصة عن التحليل بالمختبرات ................................................................................. الأداءآت المستخلصة عن تحفيظ العقارات ..................................................................................... مداخيل مراكز تناسل الخيل ..................................................................................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيونات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير ......................... الماخيل المختلفة .................................................................................................................. مجموع الفصل التاسع ...........................................
الفصل العاشر – التربية الوطنية والفنون الجميلة الوجيبات المدرسية ............................................................................................................... حقوق زيادة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون ............................................................... مجموع الفصل العاشر. ..........................................
الفصل الحادي عشر – الصحة العمومية أداءآت المراقبة الصحية والفحص الصحي .................................................................................... إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية ................................ الأداءآت المتعلقة بتحليلات المخابر ............................................................................................. المداخيل المختلفة ................................................................................................................ مجموع الفصل الحادي عشر ....................................
الفصل الثاني عشر بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات ..........................................................
الفصل الثالث عشر – مداخيل مختلفة وطارئة المسترجعات من الأجور والمرتبات ............................................................................................ أداء المتبقيات عن إيداعات الاستيراد التي مضى أجلها ....................................................................... المعاد أداؤه من طرف احتكاريات الاستغلالات الصناعية من الاعتمادات غير المستخدمة المرصودة لشراء السيارات.. المداخيل المختلفة والطارئة ...................................................................................................... مجموع الفصل الثالث عشر ..................................... الفصل الرابع عشر – ديون الخزينة الماضي أجلها............................................................................ مجموع الباب السابع ............................................
الباب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي .................................................. مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة .................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المؤسسات العامة في تحمل تكاليف القروض الملقاة عل عاتق الميزانية العامة ....................................................................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل تكاليف القروض الملقاة عل عاتق الميزانية العامة....................................................................................................... مساهمة الصندوق الإقليمي للتنمية في نفقات التسيير التي تتحملها الميزانية العامة برسم إنجاز الاستثمارات التي يمولها هذا الصندوق ..................................................................................................................... المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات ................................................................................. مجموع الباب الثامن ............................................. |
6.800.000 300.000 1.050.000 8.600.000
700.000 400.000 150.000 75.000 7.750.000 70.000 50.000 100.000 9.295.000
للتذكرة 70.000 70.000
130.000 3.000.000 80.000 800.000 4.010.000
1.436.000
18.000.000 120.000 450.000 330.000 18.900.000 3.500.000 73.816.000
900.000 24.100.000
13.848.901
2.118.951
12.838.925 650.000 54.456.777 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
1 2 3 4
5 6
7
1 2
3
1 2
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1 2 3 4 5 |
الباب التاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل القروض المداخيل الاستثنائية : الاقتطاع من أموال التنمية الجهوية ............................................................................................ المساهمة برسم التضامن الوطني .............................................................................................. محصول بيع الأسهم ............................................................................................................ المداخيل الاستثنائية الناتجة عن تصفية الحسابات الخاصة بإقليم طنجة ....................................................
مداخيل القروض : القروض الداخلية الطويلة الأمد................................................................................................. المداخيل المتأتية عن القرض الإلزامي .......................................................................................
التعاون الدولي : مقابل قيمة القروض الخارجية ................................................................................................. مجموع الباب التاسع ...........................................
الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح ................................................................................... المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية .....................................
التعاون الدولي : أموال المساعدة ................................................................................................................. مجموع الباب العاشر ........................................... الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة ........................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ........................................................................................... مجموع الباب الحادي عشر..................................... مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة ...................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول. مداخيل الاستغلال المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية ...................................................................................... المتحصل من الإشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها .................................................................. المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة ................................................................................ المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح ............................................................... المداخيل المختلفة والطارئة .................................................................................................... محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة ........................................................................................ أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية .................................................................... أموال المساعدة المختلفة ....................................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ....................................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ........................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ............................................................ مجموع مداخيل الاستغلال .....................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمار ....................................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ................................................................ أموال المساعدات المختلفة ..................................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ..................................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................................... مجموع مداخيل الاستثمار .....................................
المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية |
131.108.868 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
80.000.000 19.000.000
934.257.234 1.164.366.102
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 50.000.000 50.000.000 3.939.082.127
650.000 260.000 50.000 1.000.000 1.000 8.000 1.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.970.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
1.970.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5
|
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول – مداخيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن ........................................................................................................... أداءآت الميناء ................................................................................................................... الأداءآت المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين ................................................................... الأداءآت المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع .............................................................. الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة المماثلة غير المعبأة ........................................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء ............................................................................................ القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ ...................................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة ....................................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية .................................................................................. المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات ............................................................................ المداخيل المختلفة والطارئة .................................................................................................... أموال المساعدات المختلفة ..................................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ............................................................ الأموال المرجعة من المرتبات والأجور....................................................................................... الأموال المرجعة من نفقات الميزانية .......................................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال .....................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات ..................................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ................................................................ أموال المساعدة المختلفة ....................................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ..................................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................................... مجموع مداخيل الاستثمار .....................................
مجموع الميزانية الخاصة بميناء الدار البيضاء .............
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول. – مداخيل الاستغلال أداءات الميناء ................................................................................................................... إرشاد البواخر وجرها .......................................................................................................... الأداءآت المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين ................................................................... الأداءآت المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها ............................................................ الأداءآت المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة........................................................ وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء ............................................................................................ القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير............................................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة ....................................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية .................................................................................. المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات............................................................................. المداخيل المختلفة والطارئة .................................................................................................... أموال المساعدات المختلفة ..................................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ............................................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ...........................................................................................
مجموع مداخيل الاستغلال .....................................
الجزء الثاني. – مداخيل الإستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات ..................................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ................................................................ أموال المساعدة المختلفة ....................................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ..................................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ...........................................................................
مجموع مداخيل الاستثمار ...................................
مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ................. |
للتذكرة 3.200.000 140.000 7.050.000 1.305.000 300.000 للتذكرة 30.000 200.000 300.000 950.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 13.475.000
للتذكرة 7.930.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 7.930.000
21.405.000
930.000 130.000 للتذكرة 1.900.000 225.000 500.000 920.000 70.000 60.000 1.500.000 100.000 للتذكرة 7.772.244 للتذكرة للتذكرة
14.107.244
للتذكرة 17.441.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 17.441.000
31.548.244 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
1
2
3 4
5
6
7 8 9 10
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
| الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الجزء الأول. - مداخيل الاستغلال المداخيل البريدية .............................................................................................................................. إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد ............................................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ...................................................... مداخيل المصالح المالية ...................................................................................................................... فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة .............................................................................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية ............................................................................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية ............................................................................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية .................................................................................... إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير ................................................................................ المداخيل التلغرافية والراديوتيليغرافية ....................................................................................................... إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ................................................ المداخيل التليفونية ............................................................................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ...................................................... المداخيل المختلفة والطارئة .................................................................................................................. المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية .................................................................... أكرية الأعوان المسكنين ...................................................................................................................... دليل التليفون – محصول الإعانات في دليل التليفون ....................................................................................... الداخيل المختلفة لمتحف البريد ............................................................................................................... أموال المساعدة المختلفة ...................................................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور....................................................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .......................................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال ........................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال .............................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات .................................................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ............................................................................... أموال المساعدة المختلفة ...................................................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ..................................................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .......................................................................................... مجموع مداخيل الاستثمار ...................................
مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ........................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال الوجيبات الراديوفونية ....................................................................................................................... الوجيبات التلفزيونية .......................................................................................................................... المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح ................................................................................. المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها .................................. .......................................................... المداخيل المختلفة والطارئة .................................................................................................................. المتحصل من بيع الأثات الفاسدة ............................................................................................................. أكرية الموظفين المسكنين .................................................................................................................... المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة ................................................................................ أموال المساعدات المختلفة .................................................................................................................... الأموال المرجعة من المرتبات والأجور...................................................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .......................................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال .......................................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال ...........................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات .................................................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ............................................................................... أموال المساعدة المختلفة ...................................................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية..................................................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .........................................................................................
مجموع مداخيل الاستثمار ......................................... مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.................................................. مجموع مداخيل الميزانية الملحقة ..........................................................
|
24.330.000 4.800.000 875.000 3.255.000 3.650.000 260.000 للتذكرة 1.600.000 1.745.500 11.000.000 40.000 89.400.000 40.000 250.000 250.000 240.000 للتذكرة 70.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 142.165.500
32.607.945 817.055 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 33.425.000
175.590.500
9.500.000 500.000 للتذكرة 10.000 5.000 15.000 للتذكرة 1.500.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 12.923.485 24.453.485
للتذكرة 6.090.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 6.090.000 30.543.485
261.075.229
|
3- الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
02-35 03-35 04-35 05-35 06-35 07-35 08-35 09-35 10-35 11-35 12-35 13-35 14-35 15-35 16-35 18-35 19-35 20-35 21-35 22-35 23-35 24-35 25-35 26-35 27-35 28-35 29-35 30-35 31-35 32-35
02-21 04-31
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32
00-33 01-33
|
أ) حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الأموال المشتركة لغرف التجارة والصناعة العصرية ........................................................................ الأموال الوطنية للاستثمارات ................................................................................................... الأموال المشتركة للغرف الفلاحية .............................................................................................. الأموال الخصوصية للمصادرات ............................................................................................... الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة.................................................................................. الأموال الخصوصية للاقتطاعات عن الرهان المتبادل ........................................................................ الأموال الخصوصية الأداءآت المفروضة برسم الفقراء ....................................................................... الأموال الخصوصية لأوسمة المملكة ........................................................................................... الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب ...................................................................................... الأموال المشتركة لبيع التبغ ..................................................................................................... الأموال الخصوصية لمحصول المؤسسات ..................................................................................... الأموال الخصوصية للصيدلية المركزية ....................................................................................... أموال تنمية السبيب النباتي ...................................................................................................... الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية .................................................................................. الأموال الغابوية .................................................................................................................. الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركاء التأمين .............................................................. الأموال الخاصة بمراقبة وتفتيش المنظمات الخصوصية والشركات المختلفة................................................ الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات القروية................................. أموال الزيادة في الإيرادات العمرية التي تؤديها شركات التأمين ............................................................. الأموال الخصوصية للمتحصل من بيع مواد البناء وأملاك السكنى ........................................................... أموال المساعدة التي تدفعها الإدارات من إنجاز بيانات من طرف إدارة السكنى والتعمير .................................. الأموال الخصوصية للمتحصل من الألعاب لفائدة مشاريع المساعدة ......................................................... الأموال الخصوصية للاقتطاعات عن الرهان الرياضي ....................................................................... أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تلغرافية وتليفونية ........................................................ مرصودات المصالح المالية ..................................................................................................... الأموال الخاصة بالمديرية المركزية لتزويد الإدارات العمومية............................................................... الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير .................................................................................. أموال التنمية الجهوية ............................................................................................................ الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندا ................................................................ أموال الإصلاح الزراعي ........................................................................................................ مجموع مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية .......
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان.......................................................................................... العمليات الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني ................................................................................... مجموع مداخيل حسابات العمليات الينكية والتجارية............................................
ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية ............................................................................................. عمليات مع صندوق النقد الدولي .............................................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير .................................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية ............................................................................................. عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية .............................................................................................
مجموع مداخيل حسابات الانخراط في المنظمة الدولية .......
د) حسابات العمليات النقدية سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة ............................................................ سندات مسلمة إلى بنك المغرب لتغطية سحب البسيطة ........................................................................
مجموع مداخيل حسابات العمليات النقدية ...................... |
للتذكرة 750.000 للتذكرة 200.000 12.500.000 1.200.000 2.500.000 10.000 6.000.000 850.000 150 40.000.000 450.000 750.000 3.100.000 180.000 للتذكرة 2.500.000 70.651 4.000.000 300.000 250.000 150.000 1.300.000 2.500.000 30.000.000 2.500.000 276.699.500 للتذكرة 500.000 389.260.301
1.000.000 1.400.000 1.400.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1969 |
00-40 00-30
00-44 01-44
02-44 03-44
41 00-41 42 00-42 01-42 03-42 42.04 43 00-43 01-43 02-43 04-43 05-43 07-43 08-43 09-43 10-43 11-43 20-43 21-43 22-43 45 00-45 01-45 02-45 04-45 05-45 07-45 08-45
00-36 01-36 02-36 03-36
| هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات ....................................................................................... تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ......................................................................................
مجموع مداخيل حسابات الاستثمارات.......................
و) حسابات القروض القروض الممنوحة لدولة أجنبية ومنظمات دولية : القروض الممنوحة للجمهورية الغينية ....................................................................................... الاكتتاب في قرض منظمة الأمم المتحدة .................................................................................... قرو ض لمنظمات السلف العمومية أو شبه العمومية : التسبيقات للقرض العقاري الفندقي .......................................................................................... التسبيقات للصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية .............................................................................
مجموع مداخيل حسابات القروض ..........................
ز) حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية التسبيقات الممنوحة للبلديات .................................................................................................. التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية . التسبيقات إلى القرض العقاري والقرض الخاص بالفنادق ................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ............................................................... التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي ............................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي .................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية التسبيقات الممنوحة إلى صندوق الضمان المركزي ........................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للري السابق ...................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الاستغلالات الصناعية ..................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة ................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للتجديد القروي السابق ................................................. التسبيقات الممنوحة إلى صندوق المقاصة ................................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ............................................................. التسبيقات إلى مكتب الدراسات واالمساهمات الصناعية ................ ................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الشريف المهني للحبوب وإلى التعاونيات الفلاحية ...................................... التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الاشتراء لناحية تافيلالت المعدنية ....................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية ................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء .......................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي ...................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة التسبيقات الممنوحة إلى شركات "اللجنة المهنية للسكنى" .................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب ............................................... التسبيقات الممنوحة إلى الشركة المغربية للتوزيع .......................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الشريفة للبترول .......................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى شركة سيلولوز بالمغرب........................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق ......................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المصنع الوطني للأسلحة والذخائر الحربية ......................................................
مجموع مداخيل حسابات التسبيقات .........................
ح) حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية ............................................................................................................... حماية الأراضي وإحياؤها .................................................................................................... الأموال الخاصة بعمليات السماد.............................................................................................. شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.............................................................................. مجموع مداخيل حسابات النفقات من المبالغ المرصودة ... مجموع مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة ............ |
60.000.000 35.000.000
95.000.000
1.000.000 70.000
للتذكرة للتذكرة
1.070.000
1.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
5.000.000 8.000.000 4.320.000 للتذكرة 5.000.000 للتذكرة 230.000 للتذكرة للتذكرة 200.000 للتذكرة 2.230.000 150.000
300.000 70.000 120.000 للتذكرة 680.000 130.000 للتذكرة 27.430.000
5.000.000 5.000.000 150.000.000 25.000.000 185.000.000 700.160.301 |
الجدول "ب"
(الفصل 13)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة لسنة 1969
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات لسنة 1969 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب 5 الباب 6 الباب 7 الباب 8
الباب 9 الباب 10 الباب 11 الباب 12
الباب 13 الباب 14
الباب 15 الباب 16
الباب 17 الباب 18
الباب 19 الباب 20
الباب 21 الباب 22 | الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك.................................................................................................................... القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية...................................................................................... الاعتمادات المخصصة بالسيادة..............................................................................................
مجموع الفرع الأول....................................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي ....................................................................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك والخلفاء الملكيون .................................................................. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ............................................................................. الحرس الملكي (الموظفون).................................................................................................. الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................................
مجموع الفرع الثاني....................................
الفرع الثالث الوزير الأول - وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة الوزير الأول- وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)........................................... الوزير الأول- وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة) ....................... الوزير الأول- الأموال الخصوصية ....................................................................................... الوزير الأول- وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات)................................................................................................................... الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتخطيط وتكوين الإطارات لدى الوزير الأول (الموظفون) ................. الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتخطيط وتكوين الإطارات لدى الوزير الأول (الأدوات والنفقات المختلفة) ......................................................................................................................
مجموع الفرع الثالث....................................
الفرع الرابع وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)....................................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة).....................................................................
مجموع الفرع الرابع .................................... الفرع الخامس وزارة شؤون موريطانيا والصحراء المغربية وزارة شؤون موريطانيا والصحراء المغربية (الموظفون) ............................................................... وزارة شؤون موريطانيا والصحراء المغربية (الأدوات والنفقات المختلفة).............................................. مجموع الفرع الخامس ....................................
الفرع السادس وزارة الأنباء وزارة الأنباء (الموظفون).................................................................................................... وزارة الأنباء (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................................................. مجموع الفرع السادس .................................... الفرع السابع وزارة الدولة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وزارة الدولة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية (الموظفون)............................................................ وزارة الدولة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................... مجموع الفرع السابع ....................................
|
1.960.000 900.000 4.410.000
7.270.000
21.827.897 995.610 1.269.831 6.050.439 4.054.038
34.197.815
6.462.140 3.935.174 للتذكرة
4.000.000 4.121.342
1.526.153
20.062.809
13.147.481 6.538.626 19.686.107
878.785 892.200 1.770.985
2.035.443 2.686.455 4.721.898
3.558.375 13.078.983 16.637.358 |
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
الباب 23 الباب 24
الباب 25 الباب 26
الباب 27 الباب 28 الباب 29 الباب 30
الباب 31 الباب 32 الباب 35 الباب 34 الباب 35 الباب 36
الباب 37 الباب 38 الباب 39 الباب 40
الباب41 الباب 42
الباب 43 الباب 44
الباب 45 الباب 46 الباب 47 | الفرع الثامن وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون).................................................................................................... وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................................................
مجموع الفرع الثامن.................................... الفرع التاسع وزارة الشؤون الخراجية وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون)....................................................................................... وزارة الشؤون الخارجية (الأدوات والنفقات المختلفة).....................................................................
مجموع الفرع التاسع.................................... الفرع العاشر وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني (الموظفون)........................................................................................... وزارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................... وزارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون)........................................................................ وزارة الدفاع الوطني الردك الملكي – الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)......................................
مجموع الفرع العاشر....................................
الفرع الحادي عشر وزارة الداخلية والسكنى والتعمير المكلفة بشؤون المقاومين وقدماء المحاربين وزارة الداخلية والسكنى والتعمير المكلفة بشؤون المقاومين وقدماء المحاربين الموظفون............................... وزارة الداخلية والسكنى والتعمير المكلفة بشؤون المقاومين وقدماء المحاربين(الأدوات والنفقات المختلفة)........... وزارة الداخلية- القوات المساعدة (الموظفون).............................................................................. وزارة الداخلية - القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة)........................................................... وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)............................................................... وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)............................................. مجموع الفر ع الحادي عشر. .................................... الفرع الثاني عشر التحملات المشتركة وزارة المالية (الموظفون).................................................................................................... وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................................................. وزارة المالية – التحملات المشتركة – الدين العمري والمنح الخصوصية.............................................. وزارة المالية – التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيضات من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة.............................................................................
مجموع الفرع الثاني عشر.................................... الفرع الثالث عشر وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية– التجارة والبحرية التجارية (الموظفون)............. وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – التجارة والبحرية التجارية (الأدوات والنفقات المختلفة). ..................................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الموظفون).......... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................................................................................
مجموع الفرع الثالث عشر ....................................
الفرع الرابع عشر وزارة الأشغال العمومية المواصلات وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الموظفون)........................................................................ وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................... وزارة الأشغال العمومية المواصلات (أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى)........................................... مجموع الفرع الرابع عشر .................................... |
62.437.230 13.636.667
76.073.897
27.622.250 23.715.846
51.338.096
268.337.913 91.662.087 28.154.845 17.320.923 405.475.768
40.216.642 181.174.067 89.283.920 10.045.866 107.480.920 17.418.132 445.619.547
66.875.220 9.397.770 4.613.731
80.803.755
161.690.476
4.515.557
5.082.308 6.263.651
2.154.684
18.016.200
59.742.244 18.337.480 41.475.000 119.554.724 |
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1981 |
الباب 48 الباب 49
الباب 50 الباب 51 الباب 52 الباب 53 الباب 54 الباب 55 الباب 56 الباب 57
الباب 58 الباب 59
الباب 60 الباب 61
الباب 62 الباب 63
الباب 64 |
الفرع الخامس عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلفة بالإنعاش الوطني وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلفة بالإنعاش الوطني(الموظفون)............................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلفة بالإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)............................
مجموع الفرع الخامس عشر ....................................
الفرع السادس عشر وزارات التعليم وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي (الموظفون)..................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي (الأدوات والنفقات المختلفة).................................... وزارة التعليم العالي (الموظفون)........................................................................................... وزارة التعليم العالي (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................................... وزارة التعليم الثانوي والتقني (الموظفون)................................................................................. وزارة التعليم الثانوي والتقني (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................... وزارة التعليم الابتدائي (الموظفون)......................................................................................... وزارة التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................................
مجموع الفرع السادس عشر ....................................
الفرع السابع عشر وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الموظفون)........................................................................... وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الأدوات والنفقات المختلفة).........................................................
مجموع الفرع السابع عشر ....................................
الفرع الثامن عشر وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون)....................................................................................... وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة).....................................................................
مجموع الفرع الثامن عشر....................................
الفرع التاسع عشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون).......................................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة).........................................................
مجموع الفرع التاسع عشر....................................
الفرع العشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ..................................................................................
مجموع الفرع العشرون ....................................
مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة .................................... |
74.943.338 102.037.397
176.980.735
14.384.684 5.328.526 54.407.175 10.214.142 199.836.568 23.819.091 271.610.089 14.300.085
593.900.360
7.190.932 6.708.103
13.899.035
116.815.221 96.453.489
213.268.710
1.539.428 1.642.900
3.182.328
114.000.000
114.000.000
2.497.346.848 |
الجدول "ج"
(الفصل 24)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة
من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1970 و1971 و1972
(بالدرهم)
بيان الصالح
| الترخيصات بالالتزام | |||
عن سنة 1970 | عن سنة 1971 | عن سنة 1972 | المجموع | |
الباب 47 – وزارة الأشغال العمومية والمواصلات أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى الفصل 1. – الطرق والجسور الفقرة 1. – صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية ....... الفقرة 2.- المساهمة في صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية ........
مجموع الفصل 1 ....................................
الفصل 2. – الأشغال المائية الفقرة 1. – صيانة الأنهار ومجاري المياه ............................. مجموع الباب 47 ....................................
الباب 61 – وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة) الفصل 5. – اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات الاستغلال – اشتراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها – إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال ...........................................................
مجموع الباب 61 ....................................
مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحــة عن سنوات 1970 و1971 و1972 ....... |
9.000.000 1.650.000
10.650.000
10.000 10.660.000
5.000.000
5.000.000
15.660.000 |
9.000.000 1.650.000
10.650.000
10.000 10.660.000
-
-
10.660.000
|
9.000.000 1.650.000
10.650.000
- 10.650.000
-
-
10.650.000
|
27.000.000 4.950.000
31.950.000
20.000 31.970.000
5.000.000
5.000.000
36.970.000 |
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1996 | اعتمادات الأداء لسنة 1970 | اعتمادات الأداء لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
71.0 72.0 73.0
72.0 74.2
72.0
61.0 72.0 74.2
|
1
|
2
|
1
2
فريدة
1 |
1 2 3
1 2
3
1 2 3
| القصر الملكي والمصالح التابعة له القصر الملكي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الأولى ................
توسيع المصالح – بناء وتهيئة البنايات الإدارية. نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الثانية ................
الأشغال المختلفة ...............................................
مجموع الفصل الأول .................
الحرس الملكي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول . شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الفريدة ..........
مجموع الفصل الثاني ...........
الدرك الملكي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) |
- - -
-
229.365 -
229.365
20.000.000
20.229.365
- 1.400.000 -
1.400.000
1.400.000
|
- - -
-
- -
-
-
-
- -
-
-
|
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- -
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1996 | اعتمادات الأداء لسنة 1970 | اعتمادات الأداء لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
61.0 72.0 74.2
3-74
0-61 0-72 2-74
61.0
0-61 0-72 2-74 1-12
|
2
3 |
1
2
1
|
2
فريدة
فريدة |
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 | نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... مجموع الفقرة الأولى ................
شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية ........... مجموع الفصل الثالث ............... مجموع الباب الأول .................
الوزير الأول – وزارة الشؤون الإدارية – الأمانة العامة للحكومة شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... البنايات والتهيئات .............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الفريدة ...............
مجموع الفصل الأول ...............
المطبعة الرسمية ..............................................
مجموع الباب الثاني .......................
الوزير الأول – وزارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وتكوين الإطارات شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... النفقات المرتبطة ببناء المركز الوطني للإرشادات (1) ..... مجموع الفقرة الفريدة ........................... مجموع الفصل الأول ........................... |
- - - -
- - 21.629.365
- 30.000 -
30.000
30.000
-
30.000
- 349.800 - 50.200 400.000 400.000 |
- - - -
- - -
- - -
-
-
-
-
- 300.000 - - 300.000 300.000 |
- - - -
- - -
- - -
-
-
-
-
- - - - - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-72 2-74 1-12
1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
0-61 0-72 2-74 |
4
| 2
3
3
| فريدة
فريدة
فريدة
|
1 2 3
1 2 3 4 5
1 2 3
| المعهد الوطني للإحصائيات والاقتصاد المطبق بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... النفقات المرتبطة بإنجاز المعهد الوطني للإحصائات والاقتصاد المطبق (1) ........................................
مجموع الفقرة الفريدة ...............
مجموع الفصل الثاني ...............
الدراسات التخصصية الإحصاء العام للسكن والسكنى ................................ البحث الخاص بالاستهلاك ..................................... الإحصاء الصناعي ............................................. الإحصاء الفلاحي .............................................. طبع النشرات الخاصة .........................................
مجموع الفقرة الفريدة ...............
مجموع الفصل الثالث .................
مجموع الباب الثالث.................
وزارة الأنباء شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الفريدة ...............
مجموع الفصل الأول .................
|
1.711.598 405.000
125.149
2.241.747
2.241.747
624.000 150.000 226.000 - 10.890
1.010.890
1.010.890
3.652.637
- - -
-
-
|
- -
8.253
8.253
8.253
9.284.000 290.000 - - -
9.574.000
9.574.000
9.882.253
- - -
-
-
|
- -
-
-
-
2.092.000 560.000 774.000 1.000.000 -
4.426.000
4.426.000
4.426.000
- - -
-
-
| (1) يمكن أن تدفع هذه الاعتمادات في شكل إعانات مالية
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 2-81
0-61
0-72 2-74 3-74 1-12 1-12
|
5
|
1
2
3 4
1
| فريدة
فريدة
1 |
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 | مركز التكوين الصحفي شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... مجموع الفقرة الفريدة ............... مجموع الفصل الثاني ................
الإذاعة والتلفزة المغربية (1) ................................. المركز السينمائي المغربي(1)................................ مجموع الباب الرابع ..................
وزارة السايحة والصناعة التقليدية السياحة شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الفريدة ...............
مجموع الفصل الأول .................
الصناعة التقليدية تجديد الصناعة التقليدية شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول (أثاث وأدوات المكتب)................. معدات خصوصية .............................................. المساعدة الممنوحة لتعاونيات الصناعة التقليدية (1) ........ قائمة الصناعة التقليدية والمعارض التجارية ................. مجموع الفقرة الأولى ....................... |
- 150.000 - 150.000 150.000
6.090.000 500.000 6.740.000
- - -
-
-
505.000 750.000 225.000 620.000 200.000 200.000 2.500.000 |
- 250.000 - 250.000 250.000
9.420.000 - 9.670.000 -
- - -
-
-
445.000 1.200.000 190.000 745.000 - 1.200.000 3.780.000 |
- - 150.000 150.000 150.000
15.615.000 - 15.765.000
- - -
-
-
610.000 2.304.000 200.000 2.650.000
725.000 6.489.000 | لا يمكن أن تدفع هذه الاعتمادات في شكل إعانات مالية |
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74 1-12
0-61 0-72 2-74
0-61 0-72 2-74
0-61 0-72 2-74
|
6
|
1
|
2
1
2
3
|
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|
التكوين المهني في الصناعة التقليدية شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول (أثاث وأدوات المكتب)................. معدات خصوصية .............................................. النفقات المرتبطة ببناء المعهد الوطني للجلد والنسيج بفاس ..
مجموع الفقرة الثانية ................ مجموع الفصل الثاني ................ مجموع الباب الخامس ...............
وزارة العدل المحاكم المجلس الأعلى بالرباط شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء البنايات الإدارية ........................................... نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الأولى ................
المحكمة الإقليمية بالرباط شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء البنايات الإدارية ........................................... نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الثانية ................
محاكم أخرى شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء البنايات الإدارية ........................................... نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الثالثة ................
مجموع الفصل الأول ................
|
145.000 455.000 - 1.620.000 -
2.220.000 4.720.000 4.720.000
- 1.000.000 -
1.000.000
200.000 400.000 -
600.000
- 280.000 -
280.000 1.880.000
|
191.500 500.000 - 773.500 200.000
1.665.000 5.445.000 5.445.000
- 1.350.000 150.000
1.500.000
- 600.000 -
600.000
- 150.000 -
150.000 2.250.000
|
16.500 20.000 - 2.309.500 400.000
2.746.000 9.235.000 9.235.000
- - -
-
- 450.000 150.000
600.000
- 320.000 30.000
350.000 950.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72
2-74
0-61 0-72
0-61 0-72
0-61 0-72
0-61 0-72
0-61 0-72 2-74 |
7 |
2
1 |
1
2
3
4
5
6
فريدة |
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2 3 | إدارة السجون بناء المساكن لموظفي السجون شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء البنايات .................................................... مجموع الفقرة الأولى ................
شراء المعدات الخاصة بالسجون ..............................
مركز السجن بتازة شراء الأراضي والبنايات....................................... بناء البنايات .................................................... مجموع الفقرة الثالثة ................
مراكز السجن بطنجة شراء الأراضي والبنايات...................................... بناء البنايات .................................................... مجموع الفقرة الرابعة ...............
مراكز السجن بالرباط شراء الأراضي والبنايات...................................... بناء البنايات .................................................... مجموع الفقرة الخامسة ..............
مراكز السجن الأخرى شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء البنايات .................................................... مجموع الفقرة السادسة .............. مجموع الفصل الثاني ................ مجموع الباب السادس ...............
وزارة الشؤون الخارجية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء البنايات..................................................... نفقات التأسيس الأول ........................................... |
12.000 8.000 20.000
14.000
- 20.000 20.000
100.000 - 100.000
- 295.000 295.000
20.000 140.000 160.000 609.000 2.489.000
- - - |
5.000 15.000 20.000
74.000
- 20.000 20.000
- 200.000 200.000
- 235.000 235.000
- 125.000 125.000 674.000 2.924.000
- - - |
6.000 34.000 40.000
84.000
- 30.000 30.000
- 400.000 400.000
- 470.000 470.000
- 235.000 235.000 1.259.000 2.902.000
- - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-83
0-61 1-13
0-61 1-31
1-13 1-13 1-13
1-13
|
8
|
2
1
2
|
فريدة
1
2
3
|
1 2
1 2
1 2 3
|
مجموع الفقرة الفريدة................. مجموع الفصل الأول .................
هيئات التمثيل الدائم بالخارج شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول............................................ مجموع الباب السابع..................
وزارة الدفاع الوطني. الوزارة شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي.................................................. البناء والتهيئات ونفقات التأسيس الأول ....................... مجموع الفقرة الفريدة ................ مجموع الفصل الأول .................
القوات المسلحة الملكية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) شراء الأراضي ........................................................ بناء وتهيئة البنايات ............................................. مجموع الفقرة الأولى ................
نفقات التأسيس الأول البحرية الملكية .................................................. الطيران الملكي ................................................. التشكيلات الأخرى ............................................. مجموع الفقرة الثانية..................
شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية............. مجموع الفصل الثاني ................. |
- -
2.000.000 2.000.000
- - - -
- - -
- - - -
- -
|
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - |
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
1-13
0-61 1-31
0-61 1-31
0-61 0-72 2-74
0-61 0-72 2-74
|
9
| 3
1
1 |
1
2
1
2 |
1 2
1 2
1 2 3
1 2 3
| المدارس العسكرية الأكاديمية العسكرية الملكية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي ................................................. البناء والتهيئات ونفقات التأسيس الأول ....................... مجموع الفقرة الأولى ................
المدرسة العسكرية بأهرمومو شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي ................................................. البناء والتهيئات ونفقات التأسيس الأول ....................... مجموع الفقرة الثانية ................. مجموع الفصل الثالث ................ مجموع الباب الثامن ..................
وزارة الداخلية الداخلية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء وتهيئة البنايات الإداري.................................... نفقات التأسيس الأول ........................................... مجموع الفقرة الأولى ................
شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء وتهيئة المساكن ............................................ نفقات التأسيس الأول ........................................... مجموع الفقرة الثانية .................. |
- - -
- - - - -
250.000 3.400.000 250.000 3.900.000
250.000 5.750.000 900.000 6.900.000
|
- - -
- - - - -
250.000 5.100.000 250.000 5.600.000
250.000 3.850.000 900.000 5.000.000
|
- - -
- - - - -
500.000 5.500.000 500.000 6.500.000
500.000 8.650.000 1.600.000 10.750.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-74 0-61
1-74 3-74
0-74
0-91 0-72 2-72
0-61 0-72 2-74
0-61 0-72 2-74 6-91
6-21
|
|
2 | 3 4 5
6
7
1
2
|
1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4
5
| شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية ........... تسوية نفقات الإنعاش الوطني ................................. الوقاية المدنية للبلاد شراء المعدات المنتقلة ......................................... شراء معدات أخرى ............................................
مجموع الفقرة الخامسة ..............
التنمية الجماعية مراكز تكوين المرشدين القرويين ............................. القوات المساعدة شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة السابعة................
مجموع الفصل الأول ................
الأمن الوطني شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية.................................... نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الأولى ................
شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة المساكن نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء المساكن .................................................... نفقات التأسيس الأول ........................................... الأقساط السنوية الخاصة بالبنايات المشيدة بالدار البيضاء من طرف الشركة العقارية الفرنسية المغربية................. الفوائد والمكافآت ............................................... مجموع الفقرة الثانية ................
| 1.000.000 -
198.000 102.000
300.000
100.000
1.000.000 3.969.000 250.000
5.219.000
17.419.000
570.000 5.557.875 79.000
6.206.875
400.000 1.759.000 70.000
322.285 540.315 3.091.600 | 1.000.000 -
210.000 90.000
300.000
100.000
800.000 3.169.000 150.000
4.119.000
16.119.000
90.000 3.600.500 200.000
3.890.500
- 2.000.000 -
322.285 540.315 2.862.600 | 2.500.000 -
436.000 164.000
600.000
300.000
1.500.000 6.437.000 300.000
8.237.000
28.887.000
- 787.625 165.000
952.625
- 1.337.000 -
644.570 1.080.630 3.062.200 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
3-74
3-74 3-74
0-61 0-73 0-72 3-74
2-74 1-12
|
|
3 | 3
4 5
1
2 |
1 2 3 4
1 2
1 2 3 4
1 2
| الأكاديمية الملكية للشرطة شراء الأراضي والبنايات الإدارية ............................ بناء وتهيئة البنايات.............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... شراء معدات خصوصية .......................................
مجموع الفقرة الثالثة .................
شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية ............ شراء المعدات الخصوصية المعدات الخاصة بالمختبر والهوية القضائية .................. اقتناء الزوارق ..................................................
مجموع الفقرة الخامسة ..............
مجموع الفصل الثاني .................
تهيئة البلاد السكنى الاقتصادية السكنى الحضرية – شراء وتجهيز الأراضي بناء وتهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي ................................................. تجهيز التجزئات ................................................ بناء المساكن .................................................... شراء المعدات الخصوصية ....................................
مجموع الفقرة الأولى ................
السكنى الاقتصادية – السكنى القروية – شراء وتجهيز الأراضي بناء وتهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول نفقات التأسيس الأول للمصالح التقنية ......................... الدراسات والخبرات والتجارب ................................
مجموع الفقرة الثانية ..........................
|
- 2.000.000 - -
2.000.000
700.000
20.000 303.000
323.000
12.321.475
- 5.633.000 1.267.000 -
6.900.000
150.000 5.650.000
5.800.000 |
- 1.000.000 500.000 60.000
1.560.000
600.000
20.000 -
20.000
8.933.100
- 8.000.000 - -
8.000.000
- 8.185.000
8.185.000 |
- 1.50.000 440.000 -
590.000
700.000
30.000 -
30.000
5.334.825
- 24.410.000 - -
24.410.000
- 14.290.000
14.290.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
1-12
0-73 0-73 0-73
0-61 0-72 2-74
0-61 0-72 2-74
0-61 0-72 0-74
|
10
|
4
1
2
| 3
1 2 3
فريدة
|
1 2 3
1 2 3
1 2 3
| تخطيط التهيئة .................................................. مجموع الفصل الثالث .................
مشروع ديرو أشغال التشجير وحماية الأراضي وإحياؤها (1) ............. أشغال الاستثمار (1) ........................................... بناء الطرق والممرات (1) ....................................
مجموع الفصل الرابع ............... مجموع الباب التاسع ................
وزارة المالية المالية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ...........................................
مجموع الفقرة الفريدة ................ مجموع الفصل الأول.................
الجمارك والضرائب غير المباشرة شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الادارية نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... مجموع الفقرة الأولى ................
شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة المساكن نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ...................................... بناء وتهيئة البنايات ............................................. نفقات التأسيس الأول ........................................... مجموع الفقرة الثانية ................. مجموع الفصل الثاني ................. مجموع المصالح المالية ............. | 1.500.000 14.200.000
6.150.000 6.890.000 4.000.000
17.040.000 60.980.475
122.000 440.000 8.000
570.000
570.000
50.000 300.000 10.000 360.000
- 200.000 - 200.000 560.000 1.130.000 | 1.500.000 17.685.000
7.450.000 6.545.000 4.500.000
18.495.000 61.232.100
- 596.000 84.000
680.000
680.000
- - 20.000 20.000
- 280.000 - 280.000 300.000 980.000 | 2.500.000 41.200.000
17.990.000 4.740.000 12.500.000
35.230.000 110.651.825
- - -
-
-
- - - -
- - - - - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
2-81
0-61 0-61 0-61
2-81 0-61
0-51
0-61 0-72 2-74 |
11 |
3
1 |
1 2
3
4
فريدة
|
1 2 3
1 2
1 2 3
|
التحملات المشتركة المساهمات والمساعدات المختلفة (1) ........................... إعانة الاستثمار الممنوحة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية. الاعتمادات المخصصة للأبحاث والاستثمار (1) البحث المنجمي .................................................... البحث عن البترول ................................................ مشاريع نوعية ..................................................... مجموع الفقرة الثانية ...................
الإعانات والمساهمات والمساعدات المختلفة التي تمنحها الدولة للنفقات المتعلقة بالتجهيز الفندقي (1) الإعانة الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ............... الإعانات والمساهمات والمساعدات المختلفة التي تمنحها الدولة
مجموع الفقرة الثالثة ....................
منحة التجهيز (1) .................................................
مجموع التحملات المشتركة ............ مجموع الباب العاشر.....................
وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول. شراء الأراضي والبنايات ......................................... بناء وتهيئة البنايات ................................................ نفقات التأسيس الأول .............................................. مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل الأول ................. |
85.000.000
5.400.000 13.280.000 37.810.000 56.490.000
5.000.000 14.500.000
19.500.000
22.000.000
182.990.000 184.120.000
- - - - - |
70.000.000
5.352.000 15.550.000 28.140.000 59.042.000
- 8.790.000
8.790.000
25.000.000
1.52.832.000 153.812.000
- - - - - |
35.000.000
10.768.000 24.440.000 111.956.000 146.164.000
- 24.760.000
24.760.000
48.540.000
255.424.000 255.224.000
- - - - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
1-12
3-74
0-61 0-72 2-74
3-74
3-74
1-12 3-74
1-12
1-12 0-12 2-82
72-0 74-2
|
| 2
3
4 |
1 2
3
4
1
2
3
4
|
1 2 3
1 2
1 2 3
1 2 3 | الدراسات الاقتصادية ..............................................
الملاحة التجارية تجديد الأسطول الصغير الخاص بالصيد ......................... شراء وبناء وتهيئة البنايات الخاصة بمعهد الصيد البحري ..... شراء الأراضي والبنايات ......................................... بناء وتهيئة البنايات ................................................ نفقات التأسيس الأول ..............................................
مجموع الفقرة الثانية .................
الملاحة التجارية والصيد البحري والإنقاذ البحري وحراسة الصيد البحري ..................................................... مدرسة التعليم البحري والبواخر المدرسية .......................
مجموع الملاحة التجارية .............
المعادن والجيولوجيا أشغال التنقيب بالطائرات والتعرف على الأراضي دراسات وأشغال ................................................... شراء المعدات الخصوصية .......................................
مجموع الفقرة الأولى ..................
أشغال التنقيب والدراسات .........................................
نفقات طبع الخرائط والمذكرات أشغال والدراسات ................................................. شراء معدات خصوصية .......................................... المساهمة في المنظمات الدولية (1) ..............................
مجموع الفقرة الثالثة ...................
مديرية المعادن بالرباط بناء وتهيئة البنايات ................................................ نفقات التأسيس الأول .............................................. شراء المعدات الخصوصية .......................................
مجموع الفقرة الرابعة ................... | 380.00
- - - - -
-
406.000 -
406.000
1.250.000 110.000
1.360.000
600.000
752.500 150.000 5.000
907.000
40.000 10.000 50.000 100.000 | -
- - - - -
-
556.000 -
556.000
850.000 100.000
950.000
80.000
622.500 172.500 5.000
800.000
20.000 20.000 60.000 100.000 | -
- - - - -
-
- -
-
230.000 100.000
330.000
840.000
1.100.500 232.000 10.000
1.342.500
10.000 20.000 70.000 100.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
72-0 74-2 74-3
1-12
12-1 0-12 3-14
6-12
|
|
| 5
6
7 8
9
10 |
1 2 3
1 2
1 2 3
1 2 3
| مدرسة المعادن بتويست بناء وتهيئة البنايات ................................................ نفقات التأسيس الأول .............................................. شراء المعدات الخصوصية .......................................
مجموع الفقرة الخامسة ................
أشغال الجيوفيزياء والجيوكيمياء المساعدة للدراسات الجيولوجية دراسات وأشغال.................................................... شراء معدات خصوصية .......................................... دراسات الطاقة الشمسية .......................................... دراسات وأشغال مختبرية لأبحاث المصالح المركزية والجهوية المتعلقة بالجيولوجيا دراسات وأشغال ................................................... بناء وتهيئة البنايات ................................................ شراء معدات خصوصية ..........................................
مجموع الفقرة الثامنة .................
الجيولوجيا المطبقة في الأحواض الرسوبية دراسات وأشغال ................................................... بناء وتهيئة البنايات ................................................ شراء معدات خصوصية ..........................................
مجموع الفقرة التاسعة ................. المساعدات المقدمة للتعاونيات المنجمية (1) ....................
مجموع المناجم والجيولوجيا .........
مجموع الباب الحادي عشر .......... |
5.000 10.000 10.000
25.000
505.000 271.000 776.000
87.000 8.000 220.000
315.000
1.215.000 30.000 105.000
1.350.000 180.000
5.613.500
6.399.500
|
5.000 - 20.000
25.000
278.000 148.000 426.000
80.000 8.000 207.000
295.000
1.910.000 10.000 80.000
2.000.000 180.000
4.856.000
5.412.000 |
5.000 10.000 10.000
25.000
514.000 270.000 784.000
145.000 12.000 393.000
550.000
1.810.000 10.000 80.000
1.900.000 360.000
6.231.500
6.231.500 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 1-74 2-74 3-74
1-12 3-59
0-93 3-63
1-12 2-51 4-74
3-23
|
12
|
1
|
2
3
4
5
|
1
1 2 3 4 5
1 2
1 2 3
1 2 3
| وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي إدارة الدراسات والشؤون الاقتصادية والقانونية
شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي .................................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية المكاتب والمساكن.................. شراء السيارات .................................................... شراء أثاث ومعدات المكاتب ...................................... شراء معدات خصوصية (التجهيز السمعي والبصري والوثائق) .
مجموع الفقرة الأولى .................. خزن الحبوب دراسات عامة ...................................................... بناء وتهيئة وتجهيز الشركات التعاونية الفلاحية المغربية ومراكز المعدات الفلاحية (سكام وسيما) ....................................
مجموع الفقرة الثانية ......................
ادخار وتعبئة المنتوجات الفلاحية أجهزة الحفظ بالتبريد وأشغال التجهيز الأساسي ................... المجازر .............................................................. معامل معالجة الأوبال المنزلية .....................................
مجموع الفقرة الثالثة..................
الدراسات الاجتماعية – الاقتصادية الدراسات العامة ..................................................... مكافحة الكوارث المناخية، مكافآت ومساعدات (1) .............. شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الرابعة ...................
مساعدات مالية ومكافآت للإنتاج واستعمال الأسمدة المختارة (1) مجموع إدارة الدراسات والشؤون الاقتصادية والقانونية ...
|
30.000 146.000 - 14.000 -
190.000
-
-
-
1.600.000 600.000 954.000
3.154.000
150.000 - 50.000
200.000
6.590.000 10.134.000
|
40.000 100.000 - - -
140.000
-
-
-
- 590.000 900.000
1490.000
150.000 50.000 -
200.000
7.237.000 9.067.000 |
- 50.000 32.000 64.000 134.000
280.000
-
-
-
- 710.000 2.350.000
3.060.000
250.000 150.000 -
400.000
16.010.000 19.750.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 1-74 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-72 3-74
2-32
1-12 0-73 |
|
3 |
1
2
3
4
1 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2
1 2
| مديرية تربية المواشي الوقاية الصحية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة المفتشيات والمفتشيات الفرعية لتربية المواشي (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي ...................................................... بناء وتهيئة البنايات .................................................. شراء السيارات ...................................................... شراء أثاث ومعدات المكاتب ........................................ شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الأولى .....................
شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة المخابر المعدة للأبحاث (مكتب المصالح والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي ...................................................... بناء وتهيئة البنايات .................................................. شراء أثاث ومعدات المكاتب ........................................ شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الثانية ......................
شراء الأراضي وبناء وتهيئة حمامات إبادة الطفيليات بناء وتهيئة الحمامات الثابتة ........................................ شراء وتجهيز حمامات متنقلة .......................................
مجموع الفصل الثاني .....................
المسترجعات من شراء الأدوية – مساعدات مالية (1) ........... مجموع الفصل الثاني ....................
تقوية الموارد الغذائية تحسين المراعي دراسات عامة......................................................... أشغال التهيئة ......................................................... مجموع الفقرة الأولى ...................... |
160.000 1.400.000 130.000 20.000 40.000
1.750.000
- 1.000.000 - -
1.000.000
80.000 180.000
260.000
30.000 3.040.000
390.000 1.610.000 2.000.000 |
160.000 1.390.000 45.000 15.000 40.000
1.650.000
- 1.000.000 - -
1.000.000
80.000 160.000
240.000
40.000 2.930.000
100.000 1.050.000 1.150.000 |
240.000 2.170.000 120.000 40.000 80.000
2.650.000
- - 20.000 180.000
200.000
120.000 310.000
430.000
90.000 3.370.000
- 850.000 850.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 1-12 2-32
0-61 0-72 1-74 2-74 3-74 3-75
2-51 3-73
1-12
|
|
5
| 2
1
2
1
|
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
1 2
| شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة وتزويد مراكز التعليف، مساعدات مالية لإحداث احتياطات علفية شراء الأراضي ...................................................... بناء وتهيئة مراكز التعليف........................................... تزويد مراكز التعليف................................................. التشجيع على إحداث إحتياطات علفية، مساعدات مالية، مخزون الأمان الخاص بالدولة ...............................................
مجموع الفقرة الثانية ......................
مجموع الفصل الثالث .....................
تحسين الأنواع الحيوانية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة وتجهيز المزارع ومحطات اصطفاء الأنواع الحيوانية، شراء الفحول .......................... شراء الأراضي ...................................................... بناء وتهيئة ........................................................... شراء العربات ....................................................... شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... شراء معدات خصوصية ............................................ شراء الفحول .........................................................
مجموع الفقرة الأولى .....................
التشجيع على تحسين الإنتاج الحيواني، الوسائل السمعية البصرية، مكافآت للمسابقات، مكافآتت ومساعدات مالية لشراء الفحول مكافآت ومساعدات مالية (1) ...................................... شراء معدات خصوصية لنشر المعلومات والمستندات ............
مجموع الفقرة الثانية ..................
مجموع الفصل الرابع .................
تسويق إنتاج تربية المواشي دراسات عامة ........................................................
|
5.000 140.000 500.000
1.255.000
1.900.000
3.900.000
80.000 1.965.700 75.000 10.000 299.000 410.300
2.840.000
2.372.000 200.000
2.572.000
5.412.000
600.000
|
10.000 210.000 520.000
1.360.000
2.100.000
3.252.000
155.000 1.339.800 75.000 9.700 241.00 209.500
2.030.000
2.549.000 200.000
2.747.000
4.779.000
400.000
|
15.000 320.000 1.300.000
3.465.000
5.100.000
5.950.000
75.000 1.688.800 53.400 7.100 148.400 167.300
2.140.000
5.784.000 450.000
6.234.000
8.374.000
-
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-63 2-32 2-51
0-61 0-72 1-74 2-74 3-74
1-12
1-11 1-12 0-74 1-74 3-74
|
|
7
|
2
3
فريدة |
1 2 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
| مكافآت ومساعدات مالية (1) تسويق اللحوم ........................................................ مساعدات مالية وتشجيع على تسويق اللحوم (1) ................. تسويق المنتجات الحيوانية (الألبان، الجلود، العسل إلخ) ......... مجموع الفقرة الثانية ..................
مجموع الفصل الخامس ...............
مجموع إدارة تربية المواشي .........
إدارة البحث الزراعي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الادارية ومراكز الأبحاث الدراسية وتحسين الأنواع النباتية والحيوانية شراء الأراضي والبنايات المستعملة للصالح أو للمساكن ......... شراء البنايات ........................................................ شراء العربات ....................................................... شراء أثاث ومعدات المكتب ........................................ شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الأولى .................
دراسات عامة ومتخصصة .........................................
نفقات عائدة إلى مكافحة الجراد أجور وتعويضات الموظفين ........................................ شراء مواد مستهلكة والخدمات ..................................... بناء وتهيئة البنايات .................................................. شراء العربات ....................................................... شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الثالثة ......................
مجموع إدارة البحث الزارعي ............
إدارة التعليم الفلاحي والتكوين المهني التعليم الفلاحي شراء وبناء وتهيئة مؤسسات التعليم |
440.000 660.000 65.000 1.165.000
1.765.000
14.117.000
- 852.000 226.000 32.000 3.445.900
4.555.900
1.825.000
1.602.870 5.909.900 150.000 - -
7.662.770
14.043.970
|
480.000 720.000 75.000 1.275.000
1.675.000
12.634.000
235.000 1.795.000 269.000 39.700 1.535.500
3.924.200
1.825.000
1.454.000 24.422.330 50.000 5.052.9000 505.000
31.484.230
37.233.430
|
1.080.000 1.620.000 185.000 2.885.000
2.885.000
20.579.000
265.000 2.400.000 211.000 45.300 3.276.700
6.198.900
4.150.000
2.910.760 31.066.240 100.000 - 200.000
34.277.000
44.625.900
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-72
0-72 0-73 1-74 2-74 3-74 1-12 0-75
0-61 0-72 2-74
1-11 2-12 0-61 0-72 2-74 3-74
1-12 3-74
|
|
8
|
1
2
3
| 1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2
| شراء الأراضي والأشغال المعهود بها إلى مكاتب الاستثمار الفلاحي (1) ......................................................... بناء وتهيئة البنايات .................................................. أشغال التجهيز الأساسي ............................................. شراء العربات ....................................................... شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... شراء معدات خصوصية ............................................ شراء المواد المستهلكة والخدمات .................................. شراء القطعان الحية .................................................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل السابع .................
إدارة المحافظة العقارية ومصلحة المساحة شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي ...................................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) ................. شراء أثاث ومعدات المكاتب.........................................
مجموع الفقرة الأولى .................
أشغال التسوية وتقسيم الأراضي إلى مثلثات - نفقات التأسيس الأول أجور وتعويضات الموظفين المؤقتين .............................. شراء المواد المستهلكة والخدمات .................................. شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الثانية ..................
وضع وتصحيح خريطة المغرب شراء المواد المستهلكة والخدمات .................................. شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الثالثة ................... |
290.000 6.122.600 - 136.000 600.000 150.000 394.800 -
7.693.400
7.693.400
150.000 420.000 -
570.000
270.000 20.000 5.000 20.000 45.000 240.000
600.000
1.750.000 250.000 2.000.000 |
- 730.000 100.000 30.000 - 220.600 384.800 20.000
1.485.400
1.485.400
100.000 790.000 -
890.000
255.000 20.000 40.000 - 45.000 230.000
590.000
1.950.000 230.000 2.180.000 |
- 1.071.000 100.000 120.000 - 155.000 395.200 50.000
1.891.200
1.891.200
- 250.000 -
250.000
505.000 40.000 65.000 - 90.000 460.000
1.160.000
3.850.000 470.000 4.320.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
1-11 1-12 0-61 0-72 1-74 2-74 3-74
0-73
0-61 0-72
0-61 0-72 1-74 2-74
2-12
0-73 1-12
|
|
9
| 4
5
1
2
3
|
1 2 3 4 5 6 7
1 2
1 2 3 4
5
1 2
| الدوائر الكبرى دراسات وأشغال أجور وتعويضات للموظفين المؤقتين .............................. شراء المواد المستهلكة والخدمات .................................. شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء البنايات .......................................................... شراء العربات ....................................................... شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الرابعة ................. السجل الوطني لمسح الأراضي .....................................
مجموع إدارة المحافظة العقارية ومصلحة الساحة...
إدارة المياه والغابات والمحافظة على التربة شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات ..................................................
شراء وبناء المساكن الغابوية وتحسين البنايات الموجودة وربط خطوط هاتفية لصالح المساكن الغابوية شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة المساكن الغابوية ........................................ شراء العربات ....................................................... شراء أثاث ومعدات المكتب وغرف المصلحة في المساكن الغابوية ............................................................... كراء الأراضي والبنايات ............................................
مجموع الفقرة الثانية ..................
فتح الطرق المعدة لاستعمال الغابة والحلفاء أشغال فتح الطرق المعدة للاستغلال ................................ مصاريف نقل الموظفين، وتعويضات تنقل الموظفين المكلفين بمراقبة الأشغال ......................................................
مجموع الفقرة الثالثة ...................
|
50.000 1.220.000 5.000 25.000 300.000 400.000 500.000
2.500.000 1.800.000
7.470.000
50.000 495.000
50.000 1.390.000 400.000
50.000 10.000
1.900.000
2.450.000
50.000
2.500.000
|
50.000 1.220.000 5.000 25.000 300.000 400.000 500.000
2.550.000 3.820.000
10.030.000
60.000 730.000
60.000 1.460.000 500.000
70.000 10.000
2.100.000
2.940.000
60.000
3.000.000
|
100.000 2.600.000 10.000 50.000 650.000 800.000 1.000.000
5.270.000 6.880.000
17.880.000
100.000 1.700.000
100.000 3.320.000 800.000
150.000 30.000
4.400.000
7.840.000
160.000
8.000.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | ||||
0-73 1-74 3-74
0-73 1-12
0-61 3-74
1-12 1-74 2-74 3-74 0-73
1-12 0-73 2-74 3-74
1-12 3-74 |
|
10
11
12 | 4
5
6
7
8
1 2
| 1 2 3
1 2
3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4
| تربية الأسماك، أشغال مختلفة للتهيئة أشغال مختلفة للتهيئة ................................................ شراء معدات النقل ................................................... شراء معدات خصوصية ............................................ مجموع الفقرة الرابعة ......................
التشجير والغرس والأشغال المرتبطة بذلك أشغال وتشجير ....................................................... مصاريف نقل الموظفين تعويضات تنقل الموظفين المكلفين بمراقبة الأشغال ...................................................... دفع أموال للصندوق الوطني الغابوي (1) ......................... شراء معدات خصوصية ............................................ مجموع الفقرة الخامسة ....................
المحافظة على التربة ووقايتها تثبيت الكثبان الرملية تحسين المراعي ..................................................... تهيئة الغابات شراء المواد المستهلكة والخدمات ................................... شراء العربات ........................................................ شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... شراء معدات خصوصية ............................................. أشغال مختلفة للتهيئة .................................................
مجموع الفقرة السابعة .................... البحث الغابوي شراء المواد المستهلكة والخدمات ................................... أشغال مختلفة للتهيئة ................................................. شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... شراء معدات خصوصية .............................................
مجموع الفقرة الثامنة .....................
مجموع إدارة المياه والغابات ..............
تصفية المعهد الوطني للبحث الزراعي السابق شراء المواد المستهلكة والخدمات ................................... شراء معدات خصوصية ............................................. مجموع الفصل العاشر .......................... |
20.000 30.000 - 50.000
10.566.000
260.000 1.000.000 1.174.000 13.000.000
9.000.000
30.000 20.000 30.000 30.000 690.000
800.000
80.000 200.000 5.000 100.000
385.000 23.260.000
- - -
|
52.000 8.000 - 60.000
11.448.000
280.000 1.000.000 1.272.000 14.000.000
10.000.000
40.000 50.000 30.000 30.000 780.000
900.000
80.000 100.000 5.000 15.000
200.000 31.140.000
- - -
|
98.000 52.000 - 150.000
26.424.000
640.000 2.000.000 2.936.000 32.000.000
24.800.000
80.000 30.000 50.000 50.000 1.890.000
2.100.000
160.000 260.000 10.000 30.000
460.000 73.860.000
- - -
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | ||||
0-61 0-61
0-61 0-72 2-74 2-74 0-61
0-73
0-73
0-61 0-73
0-61 0-61 0-61 0-61 0-61 0-61 0-61
|
|
|
1 2
1
3 4
5 |
1 2 3 4 5
2
1 2
1 2 3 4 5 6 7 | تصفية هيئات الاستثمار السابقة المكتب الوطني للتجديد القروي ..................................... المكتب الوطني للري ................................................
مجموع الفصل الحادي عشر .............
إدارة الاستثمار شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ............................................ بناء البنايات ........................................................... شراء المعدات ذات المجلات ........................................ شراء أثاث ومعدات المكتب ......................................... تجهيز مراكز الأشغال ............................................... مجموع الفقرة الأولى ......................
دراسات عامة ........................................................
تربية المواشي تهيئة المراعي ....................................................... تحسين الأنواع الحيوانية والمساعدة المخصصة لتنمية المواشي.. إعانات مالية ......................................................... دراسات وأشغال .....................................................
مجموع الفقرة الرابعة .....................
المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (1) دراسات إجمالية ..................................................... التجهيز المائي الفلاحي .............................................. تهيئة المناطق البور ................................................ التجهيز القروي ...................................................... التجهيز الاقتصادي .................................................. تجهيز المصالح ..................................................... التدخلات الفلاحية وتعميم المعلومات ..............................
مجموع الفقرة الخامسة ..................... |
- -
-
52.000 633.00 500.000 200.000 10.415.000 11.800.000
4.050.000
3.700.000 - 7.110.000 1.420.000
8.530.000
7.786.000 124.962.000 11.675.000 5.173.000 400.000
9.493.000 1.242.000 160.731.000
|
- -
-
- 490.000 500.000 200.000 10.610.000 11.800.000
4.050.000
3.500.000 - 7.904.000 -
7.904.000
3.800.000 101.400.000 6.240.000 5.875.000 2.500.000
8.170.000 1.220.000 129.205.000 |
- -
-
- 800.000 1.400.000 - 20.800.000 23.000.000
6.150.000
10.290.000 - 12.782.200 -
12.782.000
300.000 221.278.000 11.110.000 6.000.000 4.400.000
14.372.000 1.320.000 253.780.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-73 3-63 0-73 0-73 2-81 0-73 0-61 1-12
0-61
0-61 0-72 2-74
2-81 0-73 |
|
13
1
2 | 6
فريدة
فريدة |
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3
1 2 | المصالح الإقليمية المنشآت المائية الصغرى والمتوسطة .................................. التجهيز الجماعي.......................................................... تجميع الأراضي وتهيئتها ................................................ أعمال التجزئة ............................................................ المنابت المعدة لزراعة الأشجار ......................................... التجهيز الاقتصادي ...................................................... التدخلات الفلاحية وتعميم المعلومات ................................... النفقات العائدة لمشروع (بارم) ..........................................
مجموع الفقرة السادسة ...................
مجموع إدارة الاستثمار ...................
إرجاع النفقات " الإنعاش الوطني " ....................................
مجموع الباب الثاني عشر ...............
وزارة الأشغال العمومية والمواصلات شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ............................................... بناء البنايات .............................................................. نفقات التأسيس الأول ....................................................
مجموع الفقرة الفريدة .....................
مجموع الفصل الأول ......................
أشغال المنشآت المائية والصناعية والمتعلقة بالأبحاث وتوصيل المياه الإنجاز المعهود به إلى مصلحة الاستغلالات الصناعية (1) ......... الإنجازات الأخرى ......................................................
مجموع الفقرة الفريدة .................... مجموع الفصل الثاني ....................
|
18.080.000 10.000.000 650.000 5.510.000 290.000 400.000 13.250.000 -
48.180.000
236.991.000
28.300.000
347.009.070
- 150.000 -
150.000
150.000
17.852.000 2.335.000
20.187.000 20.187.000
|
20.050.000 10.000.000 650.000 5.770.000 150.000 400.000 13.112.000 -
50.132.000
206.591.000
22.840.000
331.020.830
- - -
-
-
12.727.000 2.273.000
15.000.000 15.000.000
|
45.360.000 20.000.000 - 12.410.000 300.000 800.000 29.118.000 -
107.988.000
418.990.000
-
597.576.100
- - -
-
-
2.000.000 1.727.000
3.727.000 3.727.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-73
0-61 0-72 2-74 3-74
0-73
0-73 0-73 0-73
0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 |
13
| 3 4
|
2 3
4
|
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | أشغال التطهير ....................................................... إدارة المنشآت المائية شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء العربات .......................................................
مجموع الفقرة الأولى ......................
دراسات ذات طابع عام، دراسات أولية للمواقع ................... دراسة خصوصية سد الثغر .............................................................. سد دشرة الوادي ..................................................... سد الأخضر .......................................................... سد النفيس ............................................................
مجموع الفقرة الثالثة ......................
أشغال جديدة للسدود المائية الكبرى سد مشروع قليلة ومشروع حمادي، وقناة بوعرف وخندق رأس مأخذ الماء ........................................................... سد آيت عادل ........................................................ سد حسن الداخل ..................................................... تقوية سد النخلة ...................................................... تعلية سد القنصرة .................................................... سد لوكوس ........................................................... سد عربات ........................................................... سد غرو .............................................................. أشغال التوصيل الراجعة لسد غرو (1) ............................ سد سيدي شيحو....................................................... تهيئة ماسة، سد تاكيست وسرداب مأخذ الماء ..................... سد زاوية نورباز ....................................................
مجموع الفقرة الرابعة .....................
| 413.000
100.000 350.000 50.000 500.000
1.000.000
2.000.000
2.280.000 - 2.840.000 700.000
5.820.000
6.300.000 64.000.000 40.000.000 - 2.500.000 1.650.000 18.000.000 8.350.000 14.000.000 3.000.000 17.000.000 18.500.000
163.300.000 | -
- 1.800.000 100.000 100.000
2.000.000
2.000.000
- - 780.00 1.700.000
2.480.000
- 30.000.000 40.000.000 - - 4.000.000 31.000.000 14.000.000 - 10.000.000 22.200.000 17.600.000
168.800.000
| -
- 100.000 100.000 -
200.000
500.000
- - - -
-
- 12.000.000 15.000.000 - - 4.100.000 103.000.000 97.000.000 - 89.900.000 50.000.000 18.000.000
389.000.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-14
0-73 0-73
2-81 2-81
0-71 0-72 0-73 3-74
1-81 1-81
0-73 0-73
0-73
0-73 0-73 0-73 |
|
5 6
7
8
| 5 6
1
2 3
1
2
3
|
1 2
1 2 3 4
1 2
1 2 | الإصلاحات الكبرى للسدود ......................................... إحصاء وقائمة ومراقبة موارد المياه هندسة المياه .......................................................... جيولوجيا المياه ......................................................
مجموع الفقرة السادسة ...................
مجموع إدارة المنشآت المائية ............
المساهمة في نفقات إقامة سدود إنتاج الكهرباء ونقلها (1) ....... الكهربة القروية وكهربة المراكز الصغرى ........................
التجهيز الخاص بالموانئ ميناء طنجة شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء البنايات .......................................................... أشغال التجهيز الأساسي ............................................. شراء معدات خصوصية ............................................
مجموع الفقرة الأولى ......................
ميناء الدار البيضاء (1) ............................................. الموانئ الأخرى .....................................................
مجموع الفصل السابع .................
تجهيز الطرقات أشغال جديدة وإصلاحات كبرى للطرق والمسالك والقناطر أشغال جديدة ......................................................... إصلاحات جديدة كبرى .............................................
مجموع الفقرة الأولى .....................
المسالك السياحية ....................................................
إنشاء طرق ثلاثية الشبكة العامة ......................................................... منطقة زراعة الشمندر بمشرع بلقصيري .......................... | 500.000
1.800.000 6.100.000
7.900.000
80.520.000
45.600.000 2.500.000
- 730.000 1.200.000 -
1.930.000
7.930.000 17.441.000
27.301.000
3.800.000 9.600.000
13.400.000
2.500.000
6.560.000 1.560.000 | -
1.600.000 5.200.000
6.800.000
182.080.000
61.000.000 2.500.000
- - 500.000 100.000
600.000
3.840.000 22.541.000
26.981.000
4.250.000 9.050.000
13.300.000
2.000.000
8.500.000 2.300.000 | -
- 1.300.000
1.300.000
395.500.000
41.043.500 5.000.000
- 470.000 - 30.000
500.000
10.670.000 43.345.000
54.515.000
5.000.000 20.850.000
25.850.000
2.000.000
19.090.000 3.100.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-73 0-73 0-73 0-73 0-73
0-73 1-73 1-74 3-74
0-73 0-73 0-72
1-81
3-74 1-12 1-12
0-73
|
ف
14
ف |
9
10
11 12 13
14 15 |
4
2
5
1 2
3 4 5
فريدة
| 3 4 5 6 7
1 2
1 2 3
| منطقة زراعة الشمندر بسيدي علال التازي........................ منطقة زراعة الشمندر بسيدي سليمان .............................. منطقة زراعة الشمندر بتادلا ........................................ منطقة زراعة الشمندر بدكالة ....................................... منطقة زراعة الشمندر بتاساوت ....................................
مجموع الفقرة الثالثة ................... الطرق والمسالك المرتبطة بمشاريع خصوصية لوكوس ............................................................... المسالك المؤدية إلى بني كرير .....................................
مجموع الفقرة الرابعة .................
المساهمة في تأسيس الطرق وتحسين المسالك المؤدية إلى المناجم ............................................................... مجموع الفصل الثامن .....................
مديرية الجو التجهيزات الأساسية للملاحة الجوية ............................... التجهيز للملاحة الجوية أشغال التجهيز الأساسي ............................................. شراء السيارات النفعية .............................................. شراء السيارات الخصوصية ........................................ مجموع الفقرة الثانية ..................
التجهيز الخاص بالأرصاد الجوية .................................. تحويل قاعدة النواصر ............................................... تحويل لفائدة الخطوط الجوية الملكية ............................... مجموع إدارة الجو ........................
السكك الحديدية، المساهمة في نفقات التجهيز الأول للمكتب الوطني للسكك الحديدية (1) ........................................ شراء العتاد الضخم ومعدات الأشغال .............................. الدراسات والتجارب ................................................. الصناعة الوطنية لصهر الفولاذ الإستثمارات التي تتحملها الدولة (1). الصناعة الكيماوية بآسفي. الإستثمارات التي تتحملها الدولة ...... التجهيزات الأساسية السياحية | 2.440.000 1.500.000 3.000.000 10.000.000 2.000.000
27.060.000
- -
-
- 42.960.000
27.000.000
7.300.000 200.000 1.100.000 8.500.000
1.000.000 1.000.000 8.500.000 46.000.000
29.000.000 - -
647.000 -
| 1.700.000 - - 3.500.000 -
16.000.000
- 1.200.000
1.200.000
- 32.500.000
20.500.000
6.500.000 200.000 1.800.000 8.500.000
1.300.000 - - 30.300.000
40.500.000 - -
-
| 4.900.000 - - - -
27.090.000
- -
-
- 54.940.000
-
4.500.000 200.000 1.800.000 5.500.000
300.000 - - 5.800.000
87.300.000 - -
- -
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-71 0-72 0-73 1-51
0-71 0-72 0-73 1-51
0-61
0-61
0-61 0-72 2-74 3-74
|
14
15
|
16
17
ف
1
|
فريدة
ف
ف
|
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 | التجهيز الأول، تهيئة المواقع المنح المخصصة لشركات الإصلاح المقبولة.(1)............................................... شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء البنايات .......................................................... أشغال التجهيز الأساسي ............................................. المساهمة في تقوية تجهيزات مكتب المياه والكهرباء بطنجة ..... مجموع فقرة ف ........................... مجموع الفصل الخامس عشر ............
تهيئة المنطقة الصناعية لطنجة شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء البنايات .......................................................... أشغال التجهيز الأساسي ............................................. المساهمة في أشغال تقوية تجهيزات مكتب المياه والكهرباء بطنجة................................................................. مجموع الفقرة الفريدة ..................... مجموع الفصل السادس عشر ............
المبالغ المرجعة من نفقات الإنعاش الوطني .......................
مجموع الباب الثالث عشر ................
وزارة البريد والبرق والتلفون أموال مساعدة الميزانية الملحقة لوزارة البريد والتلغراف والتليفون (الاستثمار) ................................................
مجموع الباب الرابع عشر ...........
وزارة التعليم الابتدائي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الأول ................... |
- - - 19.140.000 4.220.000 |
- - - 12.200.000 - |
- - - 11.640.000 - 11.640.000 11.640.000
- - - -
- -
4.260.000 754.725.500
27.218.000
27.218.000
2.000.000 32.100.000 2.908.000 -
37.008.000
37.008.000 |
|
23.360.000 23.360.000
- - -
1.562.000 1.562.000 1.562.000
10.000.000 430.200.000
817.055
817.055
1.000.000 15.550.000 1.400.000 50.000
18.000.000
18.000.000 | 12.200.000 12.200.000
- - -
- - -
8.000.000 411.061.000
48.789.000
48.789.000
1.000.000 16.400.000 1.500.000 100.000
19.000.000
19.000.000 |
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-71 0-72 0-73 1-51
0-71 0-72 0-73 1-51
0-61
0-61
0-61 0-72 2-74 3-74
|
14
15
|
16
17
ف
1
|
فريدة
ف
ف
|
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 | التجهيز الأول، تهيئة المواقع المنح المخصصة لشركات الإصلاح المقبولة.(1)............................................... شراء الأراضي والبنايات ......................................... بناء البنايات ........................................................ أشغال التجهيز الأساسي ............................................ المساهمة في تقوية تجهيزات مكتب المياه والكهرباء بطنجة ..... مجموع فقرة ف ........................... مجموع الفصل الخامس عشر ............
تهيئة المنطقة الصناعية لطنجة شراء الأراضي والبنايات .......................................... بناء البنايات ......................................................... أشغال التجهيز الأساسي ............................................ المساهمة في أشغال تقوية تجهيزات مكتب المياه والكهرباء بطنجة................................................................ مجموع الفقرة الفريدة ..................... مجموع الفصل السادس عشر ............
المبالغ المرجعة من نفقات الإنعاش الوطني .......................
مجموع الباب الثالث عشر ................
وزارة البريد والبرق والتلفون أموال مساعدة الميزانية الملحقة لوزارة البريد والتلغراف والتليفون (الاستثمار) ...............................................
مجموع الباب الرابع عشر ...........
وزارة التعليم الابتدائي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات .......................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية ....................................... شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................ شراء المعدات الخصوصية ........................................
مجموع الفقرة ف ...................... مجموع الفصل الأول ................... |
- - - 19.140.000 4.220.000 23.360.000 23.360.000
- - -
1.562.000 1.562.000 1.562.000
10.000.000
430.200.000
817.055ذ
817.055
1.000.000 15.550.000 1.400.000 50.000
18.000.000 18.000.000 |
- - - 12.200.000 - 12.200.000 12.200.000
- - -
- - -
8.000.000
48.789.000
48.789.000
48.789.000
1.000.000 16.400.000 1.500.000 100.000
19.000.000 19.000.000 |
- - - 11.640.000 - 11.640.000 11.640.000
- - -
- - -
4.260.000
754.725.500
27.218.000
27.218.000
2.000.000 32.100.000 2.908.000 -
37.008.000 37.008.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 |
| 2
1
2
3
| ف
ف
ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 | تكوين إطارات المدارس الإقليمية شراء الأراضي والبنايات ............................................... بناء وتهيئة المباني الإدارية ............................................. شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ................................ شراء المعدات الخصوصية .............................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثاني .................
مجموع الباب الخامس عشر .........
وزارة التعليم الثانوي والتقني التعليم العام، شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ............................................... بناء وتهيئة البنايات الإدارية ............................................ شراء المعدات والأثاث التعليم والمكاتب ............................... شراء المعدات الخصوصية .............................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الأول .................
التعليم التقني، شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ................................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ............................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ................................ شراء المعدات الخصوصية ............................................. مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثاني .................
مشروع التربية - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ................................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ............................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ................................ |
- - - -
-
-
18.000.000
1.000.000 7.969.000 1.189.000 400.000
10.558.000
10.558.000
- - - -
- -
2.500.000 22.900.000 2.475.000 |
- - - -
-
-
19.000.000
1.000.000 9.880.000 1.280.000 592.000
12.752.000
12.752.000
- - - -
- -
- 3.100.000 - - |
- - - -
-
-
27.008.000
2.000.000 28.000.000 3.520.000 1.070.000
34.590.000
34.590.000
- - - -
- -
- - - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 3-74
0-61 0-72 2-74 |
|
4
5
1
|
ف
ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3
1 2 3 | شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثالث .................
التكوين المهني الفندقي شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الرابع .................
التكوينات المهنية النوعية شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة المباني .................................................. شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ........................
مجموع الفصل الخامس .................
مجموع الباب السادس عشر ............
وزارة التعليم العالي التعليم المصري - شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................ | 4.000.000
31.875.000
31.875.000
300.000 700.000 - -
1.000.000
1.000.000
- - -
-
-
45.433.000
- 875.800 116.200 | -
3.100.000
3.100.000
- 1.400.000 200.000 -
1.600.000
1.600.000
- - -
-
-
17.452.000
- 1.314.000 60.000 | -
-
-
- - -
-
-
- - -
-
-
34.590.000
- 2.200.000 190.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-74 1-12
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74 |
|
2
3
|
ف | 4 5 | شراء المعدات الخصوصية ......................................... الدراسات ............................................................. مجموع الفقرة ف ...................... مجموع الفصل الأول ...................
التعليم التقني - شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثاني .................
الأحياء الجامعية – شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية، نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات................................................... شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية ......................................... مجموع الفقرة ف ...................... مجموع الفصل الثالث ................. | 400.000 - 1.392.000 1.392.000
- 335.000 15.000 250.000
600.000
600.000
- - - - - -
| 400.000 - 1.774.000 1.774.000
- 420.000 - 180.000
600.000
600.000
- - - - - -
| 550.000 - 2.940.000 2.940.000
- 105.000 15.000 1.224.000
1.344.000
1.344.000
- - - - - -
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
|
18
|
4
5
1
|
ف
ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
|
المدرسة العليا للأساتذة - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية، نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات................................................... شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الرابع .................
الوقاية من الزلازل - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء الأثاث ومعدات المكاتب ...................................... شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الخامس ...............
مجموع الباب السادبع عشر ............
وزارة الشؤون الثقافية والتعليم الأصلي شراء الأراضي – وبناء وتهيئة المباني الإدارية ونفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة المباني.................................................... شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية ......................................... الدراسات ............................................................. مجموع الفقرة ف ...................... مجموع الفصل الأول .................. |
- 1.500.000 - -
1.500.000
1.500.000
- - - 300.000
300.000
300.000
3.792.000
- - - - - - -
|
- 2.000.000 - -
2.000.000
2.000.000
- - - 150.000
150.000
150.000
4.524.000
- - - - - - -
|
- 3.720.000 - -
3.720.000
3.720.000
- - - -
-
-
8.004.000
- - - - - - -
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 0-74
|
19 | 2
3
| ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3
| الأحياء الجامعية - شراء الأراضي – وبناء وتهيئة البنايات الإدارية ونفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات الإدارية ........................................ شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثاني .................
المعهد الملكي للفنون ودور الثقافة - شراء الأراضي – وبناء وتهيئة المباني الإدارية ونفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة المباني.................................................... شراء الأثاث ومعدات التعليم والمكاتب ............................. شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة الثالثة.................
مجموع الفصل الثالث .................
مجموع الباب الثامن عشر ..........
وزارة الشبيبة والرياضة شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية، نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................
مجموع الفقرة ف ........................
مجموع الفصل الأول .................... |
- - - -
-
-
- 900.000 60.000 40.000
1.000.000
1.00.000
1.000.000
- - -
-
- |
- - - -
-
-
- - 100.000 -
100.000
100.000
100.000
- 370.000 30.000
400.000
400.000 |
- - - -
-
-
- - 60.000 40.000
100.000
100.000
100.000
- 125.000 25.000
150.000
150.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
61-0 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 1-74 2-74 3-74
0-61 0-72 3-74
0-63
0-73 |
|
2
3
4
5 |
ف
ف
ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1
2 |
حماية الطفولة المجرمة والمهملة . شراء الأراضي – وبناء وتهيئة المباني الإدارية ونفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ............................................ بناء وتهيئة البنايات................................................... شراء العربات ....................................................... نفقات التأسيس الأول ...............................................
مجموع الفقرة ف .........................
مجموع الفصل الثاني .....................
المخيمات ومراكز الاستقبال – مراكز التكوين والتربية الشعبية شراء وبناء وتهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات .................................................. شراء العربات ....................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ........................
مجموع الفصل الثالث ....................
التربية الأساسية - شراء وبناء وتهيئة البنايات، نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الرابع .................
التجهيز الرياضي للبلديات المنشآت الرياضية ................................................... شراء المعدات وأشغال التجهيز الأساسي التجهيز الرياضي الوطني ........................................... |
- 1.250.000 60.000 350.000
1.660.000
1.660.000
- 417.000 - 45.000 350.000
812.000
812.000
- 480.000 300.000
780.000
780.000
700.000
575.000 |
- 1.000.000 - -
1.000.000
1.000.000
- 359.000 60.000 35.000 300.000
754.000
754.000
- 300.000 -
300.000
300.000
2.450.000
300.000 |
- 2.185.000 60.000 545.000
2.790.000
2.790.000
- 146.000 - 16.000 -
162.000
162.000
- 1.186.000 164.000
1.350.000
1.350.000
2.203.000
250.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-63 0-73 0-32 0-73
0-61 0-72 0-74 0-74 0-74
0-61 0-72 2-74 3-74 1-74
0-61 |
20
2
|
6 7 8 9
1
ف
1
|
ف
2 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 |
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الخامس ...............
التجهيز الرياضي للمراكز التي لا تعتبر بلديات استصلاح الجبال المغربية .......................................... إعانات للجمعيات الرياضية عن أشغال الاستصلاح (1) ......... أشغال الاستصلاح لفائدة المنظمات الحرة للشبيبة ................. مجموع الباب التاسع عشر ...............
وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية شراء الأراضي - شراء وبناءواستصلاح البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء واستصلاح البنايات ............................................ نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخاصة .............................................. شراء السيارات ......................................................
مراكز التعليم المهني مراكز الدار البيضاء . شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات .................................................. نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخاصة .............................................. شراء السيارات ......................................................
مجموع الفقرة الأولى ..................
مراكز التأهيل المهني بفاس، شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... |
1.275.000
1.275.000
- 50.000 - - 4.577.000
80.000 60.000 - - -
- - - - -
-
- |
2.750.000
2.750.000
- 100.000 - - 5.304.000
130.000 150.000 20.000 - -
- 700.000 - - -
700.000
- |
2.453.000
2.453.000
- 178.000 - - 7.083.000
- 200.000 180.000 - -
- - 100.000 292.500 7.500
400.000
- |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-72 2-74 2-74 3-74 1-74
0-72 2-74 2-74 3-74 1-74
0-72 2-74 2-74 3-74 1-74
0-72 2-74 2-74 3-74 1-74 |
|
|
3
4
5
|
2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 |
بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية ......................................... شراء العربات ........................................................
مجموع الفقرة الثانية ..................
مراكز التأهيل المهني بأكادير، شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني .................................................. نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية ......................................... شراء العربات ........................................................
مجموع الفقرة الثالثة ..................
مراكز أخرى للتعليم المهني شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية ......................................... شراء العربات ........................................................
مجموع الفقرة الرابعة .....................
المعهد الوطني لتكوين المعلمين، شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية ......................................... شراء العربات ....................................................... |
200.000 40.000 351.000 9.000
600.000
- 360.000 140.000 692.000 8.000
1.200.000
- - - - -
-
- - 100.000 150.000 -
|
- - - -
-
- - - - -
-
200.000 640.000 - - -
840.000
- - 100.000 62.000 8.000
|
- - - -
-
- - - - -
-
100.000 655.000 430.000 2.140.000 15.000
3.340.000
- - - - -
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
1-63
0-61 0-72 2-74 1-12
0-61 0-72 0-74
0-61 0-72 |
21
21 |
3
1
2
2
4
|
ف
ف
ف |
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 | مجموع الفقرة الخامسة ................
مجموع مراكز التعليم المهني ........
الإعانات الممنوحة لبناء بورصات الشغل ..........................
مجموع الباب العشرون ...............
وزارة الصحة العمومية شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ الدراسات ............................................................. مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الأول .................
المركز الصحي الجامعي - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثاني .................
المستشفيات العامة والخاصة - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني .................................................. | 250.000
2.050.000
102.000
2.292.000
- 350.000 - -
350.000
350.000
- 2.875.000 - -
2.875.000
2.875.000
- - | 170.000
1.710.000
102.000
1.112.000
- 300.000 - 200.000
500.000
500.000
- 8.510.000 - -
8.510.000
8.510.000
- - | -
3.740.000
204.000
4.324.000
- - - 300.000
300.000
300.000
- 19.342.400 1.000.000 1.203.000
21.572.400
21.572.400
- - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74
|
|
4
5
6
|
ف
ف
ف
|
3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|
نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثالث .................
المستشفيات الإقليمية - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الرابع.................
المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الخامس ...............
التكوينات القروية - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ...................... |
- -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- |
- -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- |
- -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 1-74 0-75 3-74
3-74
0-72 2-74 3-74 1-74
|
9
10
9
10
|
7
8
9
10
|
ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 | مجموع الفصل السادس ...............
الشبكة الحضرية للوقاية الطبية والاجتماعية شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
الشبكة القروية للوقاية الطبية والاجتماعية - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي و المباني ........................................... بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء العربات ........................................................ شراء البغال .......................................................... شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثامن ...............
تجهيز التكوينات الصحية ..........................................
تهيئة وتجديد المستشفيات - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة المباني ................................................... نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات الخصوصية ......................................... شراء العربات ........................................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل العاشر ............... | -
- 968.000 22.000 10.000
1.000.000
- 2.254.000 87.000 95.000 100.000 64.000
2.600.000
2.600.000
-
4.708.000 750.000 422.000 120.000
6.000.000
6.000.000 | -
150.000 2.800.000 322.000 277.000
3.549.000
- 3.742.000 234.000 334.000 150.000 80.000
4.540.000
4.540.000
-
3.935.000 800.000 1.300.000 287.000
6.322.000
6.322.000 | -
346.000 3.880.000 359.000 244.000
4.829.000
- 7.111.550 476.000 704.450 360.000 308.000
8.960.000
8.960.000
-
6.764.000 2.100.000 2.201.000 -
11.065.000
11.065.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
0-61 0-72 2-74 3-74 1-74
0-61 0-72 0-72 2-74 3-74 1-74
|
12
|
11
12
13
|
ف
ف
ف
|
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
|
إعادة بناء المجموعة الاستشفائية بأكادير، بناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول بناء وتهيئة المباني .................................................. نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء العربات ....................................................... شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الحادي عشر ........
مكافحة الآفات الاجتماعية - شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة المباني الإدارية نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والمباني ........................................... بناء وتهيئة المباني .................................................. نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء العربات ....................................................... شراء المعدات الخصوصية .........................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثاني عشر ..........
التخطيط العائلي شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات ................................................. نفقات التأسيس الأول ................................................ شراء المعدات التربوية ............................................. التحقيقات الإحصائية وشراء منتجات أمراض النساء ............. شراء العربات .......................................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الثالث عشر ..........
مجموع الباب الواحد والعشرون ....
|
- - - -
-
-
- - - - -
-
-
200.000 79.000 316.700 450.300 - 1643000
1.210.000
1.210.000
14.035.000 |
- - - -
-
-
- - - - -
-
-
- 330.000 560.000 640.000 - 172.000
1.702.000
1.702.000
25.123.000 |
- - - -
-
-
- - - - -
-
-
- - 623.000 1.330.000 - 460.000
2.413.000
2.413.000
49.139.400 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-72
2-52
0-73
1-12
| 22
23 |
1
2
1
2
|
ف |
1 2 3
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شراء الأراضي، شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية، نفقات التأسيس الأول شراء الأراضي والبنايات ........................................... بناء وتهيئة البنايات ................................................. نفقات التأسيس الأول ................................................
مجموع الفقرة ف ......................
مجموع الفصل الأول .................
بناء وإصلاح المساجد ونحوها .....................................
مجموع الباب الثاني والعشرون .....
إعادة بناء أكادير الأشغال الضرورية لإعادة البناء (1) إعادة البناء (1) ..................................................... العمليات الملحقة بإعادة بناء أكادير ................................
مجموع الباب الثالث والعشرون .....
مجموع نفقات الاستثمار .............. |
- 2.000.000 -
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000 450.000
2.450.000
1.164.366.102
|
- - -
-
-
-
-
2.000.000 500.000
2.500.000
1.115.363.183 |
- - -
-
-
-
-
- -
-
1.923.710.325 |
|
الباب | الإدارات | 1969 | 1970 | 1971 وما يليها |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
|
القصر الملكي والمصالح المرتبطة به ................................................ الوزير الأول – الكتابة العامة للحكومة ............................................... وزارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وتكوين الإطارات ............................ وزارة الأنباء ........................................................................... وزارة السياحة والصناعة التقليدية .................................................... وزارة العدل ............................................................................ وزارة الشؤون الخارجية ............................................................... وزارة الدفاع الوطني ................................................................... وزارة الداخلية .......................................................................... وزارة المالية ........................................................................... وزارة التجارة والصناعة والمعادن ................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ................................................... وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ............................................... وزارة البريد والتلغراف والتليفون ..................................................... وزارة التعليم الابتدائي ................................................................. وزارة التعليم الثانوي والتقني .......................................................... وزارة التعليم العالي .................................................................... وزارة الشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ............................................... وزارة الشبيبة والرياضة .............................................................. وزارة الشغل والشؤوون الاجتماعية .................................................. وزارة الصحة العمومية ................................................................ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ................................................... إعادة بناء أكادير .......................................................................
المجموع ................. |
21.629.365 30.000 3.652.637 6.740.000 4.720.000 2.489.000 2.000.000 - 60.980.475 148.120.000 6.399.500 347.009.070 430.200.000 817.055 18.000.000 43.433.000 3.792.000 1.000.000 4.577.000 2.292.000 14.035.000 4.000.000 2.450.000
1.164.366.102
|
- - 9.882.253 9.670.000 5.445.000 2.924.000 - - 61.232.100 153.812.000 5.412.000 331.020.830 411.061.000 48.789.000 19.000.000 17.452.000 4.452.000 100.000 5.504.000 2.112.000 25.123.000 - 2.500.000
1.165.363.183 |
- - 4.426.000 15.765.000 9.235.000 2.209.000 - - 110.651.825 255.424.000 6.231.500 597.576.100 754.725.500 27.218.000 37.008.000 34.590.000 8.004.000 100.000 7.083.000 4.324.000 49.139.400 - -
1.923.710.325 |
جدول تلخيص
(بالدرهم)
الجدول "هـ"
(الفصل 26)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة برسم ميزانية الاستثمار عن سنة 1968 والسنوات السابقة لها
(الميزانية العامة)
(بالدرهم)
بيان المصالح والنفقات | الميلغ |
الباب 12 وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي الفصل 8 – تنمية الموارد الغذائية الفقرة 2 – اشتراء الأراضي – اشتراء وبناء وتهيئة وتجهيز مراكز خزن العلف – الإعانات المالية الممنوحة لتأسيس مذخرات العلف ..............................................................................................................................................
الفصل 9 – تحسين تناسل الحيوانات الفقرة 2 – التششجيع على الإنتاج الحيواني – الوسائل السمعية البصرية والمكافآت والمنح و الإعانات المالية الخاصة باشتراء الفحول..............................................................................................................................................
الفصل 10 – تسوية منتوجات تربية المواشي الفقرة 1 – التداخل في سوق اللحوم – الدراسات والأشغال ................................................................................... الفقرة 2 – المنح والإعانات المالية ..............................................................................................................
مجموع الباب 12 ................................... الباب 18 وزارة الصحة العمومية
الفصل 10 – إعادة بناء المجموعة الصحية بأكادير ........................................................................................... الفصل 12 – محاربة الأوبئة الاجتماعية .......................................................................................................
مجموع الباب 18 .............
مجموع اعتمادات الأداء الملغاة (الميزانية العامة) ...................... |
1.700.000.00
2.095.000.00
100.000.0 1.050.000.00
4.945.000.00
460.000.00 302.269.27
762.269.27
5.707.269.27 |
الجدول "و"
(الفصل 27)
التوزيع حسب الوزرارات والأبواب المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك
والدين الطافي في الميزانية العامة للدولة عن سنة 1969
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات سنة 1969 |
الباب 1 الباب 2
|
وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك .............................................................. وزارة المالية – الدين الطافي .........................................................................
مجموع نفقات الدين القابل لاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة ...................................... |
234.977.333 39.130.000
274.107.333 |
الجدول "ز"
(الفصل 28)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1969
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات سنة 1969 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
|
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون ........................................................................................................ الأدوات والنفقات المختلفة ...................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...................................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار .................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ..................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون ........................................................................................................ الأدوات والنفقات المختلفة ...................................................................................... التحملات المالية ................................................................................................ النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...................................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار .................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ...................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون ........................................................................................................ الأدوات والنفقات المختلفة ...................................................................................... التحملات المالية ................................................................................................ النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...................................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار .................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ...................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الموظفون ........................................................................................................ الأدوات والنفقات المختلفة ...................................................................................... التحملات المالية ................................................................................................ النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...................................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار .................
مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون.........................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون ........................................................................................................ الأدوات والنفقات المختلفة ...................................................................................... التحملات المالية ................................................................................................ النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ...................................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار .................
مجموع نفقات الاسستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .........................................................
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة باميزانيات الملحقة............................ |
1.010.360 551.930 40.000 للتذكرة
1.602.290
4.696.846 4.681.232 2.811.384 290.000 للتذكرة
12.479.462
5.012.900 4.081.250 4.705.594 307.500 للتذكرة
14.107.244
72.758.532 28.107.100 6.691.923 2.000.000 32.607.945
142.165.500
7.520.843 14.563.691 2.118.951 250.000 للتذكرة
24.453.485
194.807.98 |
الجدول "ج"
(الفصل 29)
التوزيع حسب الأبواب والفصو ل والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات الاستغلال
بالميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء من الاعتمادات الواجب فتحهاعن سنوات 1970 و1971 و1972 و1973
(بالدرهم)
بيان المصالح | الترخيصات بالالتزام | ||||
عن 1970 | عن 1971 | عن 1972 | عن 1973 | المجموع | |
الباب 2 – الأداوت والنفقات المختلفة
الفصل 5- الأدوات والأشغال – الصيانة والإصلاحات الكبرى الفقرة 7 – الصيانة والإصلاحات الخاصة بمنشآت الميناء ....
مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1970 و1971 و1972 و1973 ................. |
750.000
750.000 |
750.000
750.000 |
750.000
750.000 |
750.000
750.000 |
3.000.000
3.000.000 |
الجدول "ط"
(الفصل 30)
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة عن سنة 1969
(بالدرهم)
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-61 0-72 2-74 3-74
0-71 0-72 0-73 0-14 3-74 0-85
| فريدة
فريدة
|
فريدة
فريدة
|
فريدة
فريدة
|
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
| I- الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية
الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول – اشتراء الأراضي واشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول اشتراء الأراضي والبنايات ............................ بناء وتهيئة البنايات .................................... نفقات التأسيس الأول .................................. شراء المعدات الخصوصية ...........................
مجموع نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.......
II- الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء
الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول – البناء والتهيئة والتجهيز اشتراء الأدوات والمعدات الطافية والإصلاحات الكبرى اشتراء الأراضي والبنايات ........................... تشييد البنايات وتهيئتها ................................ التجهيز الأساسي للميناء .............................. المحافظة على المنشآت .............................. المعدات الخصوصية ................................. تجديد أداوت مكتب الشحن والإفراغ بمسناء الدارالبيضاء (1) .....................................
مجموع نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.................................... |
- - - -
-
- - 4.180.00 1.500.000 150.000
2.100.000
7.930.000
|
- - - -
-
- - 1.340.000 1.500.000 -
1.000.000
3.840.000
|
- - - -
-
- - 870.000 4.000.000 -
5.800.000
10.670.000
|
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-71 0-72 0-73 0-14 3-74
0-71 0-72 0-73 0-14 0-74
0-71 0-72 0-73 0-14 3-74
| فريدة |
1
2
3
|
فريدة
فريدة
فريدة
|
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
| III- الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ
ميناء آسفي : البناء والتهيئة والتجهيز – اشتراء الأدوات والمعدات الطافية والإصلاحات الكبرى اشتراء الأراضي والبنايات .............................. تشييد البنايات وإصلاحها................................. التجهيز الأساسي للميناء ................................. المحافظة على المنشآت .................................. اشتراء المعدات الخصوصية ............................
مجموع الفقرة الفريدة .............
مجموع الفصل الأول .................
ميناء القنيطرة : البناء والتهيئة والتجهيز – اشتراء الأدوات والمعدات الطافية والإصلاحات الكبرى
اشتراء الأراضي والبنايات .............................. تشييد البنايات وتهيئتها ................................... التجهيز الأساسي للميناء ................................. المحافظة على المنشآت .................................. اشتراء المعدات الخصوصية ............................
مجموع الفقرة الفريدة .......
مجموع الفصل الثاني ........
ميناء أكادير : البناء والتهيئة والتجهيز – اشتراء الأدوات والمعدات الطافية والإصلاحات الكبرى اشتراء الأراضي والبنايات .............................. تشييد البنايات ولإصلاحها .............................. التجهيز الأساسي للميناء ................................ المحافظة على المنشآت .................................. اشتراء المعدات الخصوصية ............................
مجموع الفقرة الفريدة ................. مجموع الفصل الثالث ................. |
- - 1.340.000 3.080.000 1.780.000
6.200.000
6.200.000
- - 1.400.000 250.000 800.000
2.450.000
2.450.000
- - 3.500.000 301.000 2.000.000
5.801.000 5.801.000 |
- - 9.860.000 - 1.540.000
11.400.000
11.400.000
- - 1.400.000 2.750.00 800.000
4.950.000
4.950.000
- - 3.160.000 591.000 -
3.751.000 3.751.000 |
- - 22.600.000 - -
22.600.000
22.600.000
- - - 2.000.000 9.113.000
11.113.000
11.113.000
- 550.000 1.950.000 147.000 3.750.000
6.352.000 6.352.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
0-71 0-72 0-73 0-14 3-74
0-71 0-72 0-73
0-71 0-72 0-73
|
|
4
5
1
|
فريدة
فريدة
فريدة
|
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3
|
الموانئ الثانوية : البناء والتهيئة والتجهيز واشتراء الأدوات الطافية والإصلاحات الكبرى
اشتراء الأراضي والبنايات ........................... تشييد البنايات وإصلاحها.............................. التجهيز الأساسي للموانئ............................. المحافظة على المنشآت .............................. اشتراء المعدات الخصوصية .........................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل الرابع .................
المنارات والعلامات البحرية اشتراء الأراضي والبنايات ........................... تشييد البنايات وإصلاحها ............................. اشتراء المعدات الخصوصية .........................
مجموع الفقرة الفريدة ..................
مجموع الفصل الخامس ...............
مجموع نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ................
IV- الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول – اشتراء واشتراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول اشتراء الأراضي والبنايات ........................... تشييد البنايات وإصلاحها ............................. نفقات التأسيس الأول ................................. مجموع الفقرة الفريدة ................. مجموع الفصل الأول ................. |
- - 2.765.000 - 175.000
2.940.000
2.940.000
- 50.000 -
50.000
50.000
17.441.000
- 800.000 - 800.000 800.000 |
- - 1.880.000 - 60.000
1.940.000
1.940.000
- 200.000 300.000
500.000
500.000
22.541.000
- 800.000 - 800.000 800.000 |
- 300.000 1.620.000 - 660.000
2.580.000
2.580.000
- 100.000 600.000
700.000
700.000
43.345.000
- 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | الأرقام | ||||
0-73 0-73 0-73
0-73
0-73 0-73 0-73 0-73 3-74
1-74 3-74
0-71 0-72 0-74 |
فريدة
|
2 3 4
5
6 7 8 9
10
1
2
|
فريدة
فريدة
فريدة |
1 2
1 2 3
1 2 3 | المواصلات السلكية واللاسلكية ربط الخطوط ................................................. تسيير التليكس بصفة آلية .................................... المواصلات .................................................. الشبكة الهرتزية بين تطوان وبركان والحبل الممتد بين بركان ووجدة................................................. الحبل الممتد بين آسفي وأكادير وبين آسفي ومراكش ...................................................... الحبل الممتد في قعر البحر الأبيض المتوسط .............. المحطة الأرضية ............................................. التجهيز الميكانيكي والميكانوغرافي ........................
اشتراء العربات والأدوات العربات ....................................................... الأدوات ....................................................... مجموع الفصل العاشر ................
مجموع المواصلات السلكية واللاسلكية .............
مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والبرق والتليفون ......................................................
V- الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الإذاعة مراكز الأمواج المتوسطة اشتراء الأراضي والبنايات .................................. تشييد البنايات وإصلاحها .................................... اشتراء المعدات الخصوصية ................................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل الأول ................. درا الإذاعة اشتراء الأراضي والبنايات .................................. تشييد البنايات وإصلاحها ................................... نفقات التأسيس الأول ......................................... |
5.125.000 1.000.000 6.450.000
3.500.000
3.000.000 10.000.000 2.400.000 1.000.000
120.000 30.000
150.000 32.625.000
33.425.000
- 250.000 250.000
500.000
500.000
- - - |
6.700.000 4.400.000 6.617.000
8.500.000
- 14.622.000 5.000.000 2.000.000
120.000 30.000
150.000 47.989.000
48.789.000
90.000 270.000 1.150.000
1.510.000
1.510.000
- - - |
10.985.000 600.000 7.733.000
2.000.000
- - - 4.000.000
240.000 60.000
300.000 25.618.000
27.218.000
- 860.000 3.160.000
4.020.000
4.020.000
- - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-74
3-74
0-71 0-72 3-74
0-71 0-72 3-74
0-71 0-72 2-74
|
|
3 4
5
6
|
فريدة
فريدة
فريدة
|
4
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|
اشتراء المعدات الخصوصية ..........................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل الثاني .................
وسائل نقل البرامج ..................................... الأستوديوهات الجهوية ................................ اشتراء الأراضي والبنايات............................. تشييد البنايات وإصلاحها .............................. اشتراء المعدات الخصوصية ..........................
مجموع الفقرة الفريدة .......
مجموع الفصل الرابع .......
مراكز إرسال الأمواج المتوسطة بالمغرب المتوسط اشتراء الأراضي والبنايات ........................... تشييد البنايات وإصلاحها ............................. اشتراء المعدات الخصوصية .........................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل الخامس ...............
مجموع الإذاعة ........................ التلفزة استوديوهات التلفزة اشتراء الأراضي والبنايات ............................ نفقات التأسيس الأول .................................. تشييد البنايات وإصلاحها .............................. |
-
-
-
500.000
30.000 320.000 -
350.000
350.000
- 200.000 300.000
500.000
500.000
1.850.000
- - - |
-
-
-
1.500.000
- 100.000 300.000
400.000
400.000
- 520.000 1.000.000
1.520.000
1.520.000
4.930.000
- - - |
-
-
-
-
- - -
-
-
- 2.830.000 2.100.000
4.930.000
4.930.000
8.950.000
- - - |
|
بيان المصالح والنفقات | اعتمادات الأداء لسنة 1969 | اعتمادات الالتزام لسنة 1970 | اعتمادات الالتزام لسنة 1971 وما يليها | ملاحظات | |||||
الأرقام | الأبواب | الفصول | الفقرات | السطور | العناوين | ||||
3-74
3-74
0-71 0-72 2-74 3-74
0-71 0-72 3-74
3-74
|
|
7 8
9
10 |
فريدة
فريدة |
1 2 3 4
1 2 3
| اشتراء المعدات الخصوصية ................................ مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل السادس ...............
الأجهزة الدافعة ذات القوى الكبرى ......................... ربط الاتصالات الهرتزية اشتراء الأراضي والبنايات .................................. تشييد البنايات وإصلاحها .................................... نفقات التجهيز.الأساسي....................................... اشتراء المعدات الخصوصية ................................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل الثامن ...............
الأجهزة الدافعة ذات القوى الضعيفة والأجهزة المعيدة للإرسال اشتراء الأراضي والبنايات .................................. تشييد البنايات وإصلاحها .................................... اشتراء المعدات الخصوصية ................................
مجموع الفقرة الفريدة .................
مجموع الفصل التاسع ..................
ربط الاتصالات الهرتزية بين مراكش وأكادير ............
مجموع التلفزة ................
مجموع نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .......
مجموع نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحق........... | - -
-
1.000.000
- 390.000 1.250.000 1.600.000
3.240.000
3.240.000
- - -
-
-
-
4.240.000
6.090.000
64.886.000 | - -
-
1.750.000
- 130.000 660.000 1.950.000
2.740.000
2.740.000
- - -
-
-
-
4.490.000
9.420.000
84.590.000 | - -
-
2.950.000
- 430.000 1.180.000 1.700.000
3.310.000
3.310.000
- 244.000 161.000
405.000
405.000
-
6.665.000
15.615.000
96.848.000 |
|
الجدول "ى"