الجريدة الرسمية عدد 4188 بتاريخ 03/02/1993 الصفحة  181

 

مرسوم رقم 2.92.973 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير 1958) في شأن  النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الإطلاع على القانون رقم 011.71   الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والأطر المشتركة بين الإدارات العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67   الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.77.750 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في  شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المعلوماتيين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره  وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين بالإدارات  العامة المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68   الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتدربين بالإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1967) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الإدارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،

 

رسم ما يلي :

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

يتكون موظفو الإذاعة والتلفزة المغربية بالإضافة إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات والأطر المشتركة بالإدارات العامة المشار إليها أعلاه من الهيئات الخاصة التالية :

-                 هيئة الصحفيين ؛

-                  هيئة الفنانين ؛

-                 هيئة التقنيين الفنانين.

 

المادة 2

لدار الإذاعة والتلفزة المغربية أن تستعين، في إطار المهمة المسندة إليها، بمستخدمين غير دائمين (ولاسيما منهم المؤلفين والملحنين أو كتاب الكلمات والمنتجين والمغنيين والراقصين والفنانين العابرين .......).

 

هيئة الصحفيين

إطار المحررين

 

المادة 3

يشتمل إطار المحررين على درجتين : درجة محرر ودرجة محرر ممتاز ترتب أولاها في السلم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 4

يوظف المحررون :

-                 بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الذين تابعوا بنجاح دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل .

 

المادة 5

يعين المحررون الممتازون :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المحررون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المحررين الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار المحررين المقيدة في الميزانية.

 

إطار المحررين الرؤساء

المادة 6

يشتمل إطار المحررين الرؤساء على ثلاث درجات: درجة محرر رئيس مساعد ودرجة محرر رئيس ودرجة محرر رئيس ممتاز.

 

ترتب درجة محرر رئيس مساعد في السلم رقم 10 ودرجة محرر رئيس في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 7

يوظف أو يعين المحررون الرؤساء المساعدون :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة الطور العادي للمعهد العالي للصحافة أو شهادة تعادلها ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة للإجازة أو شهادة تعادلها ؛

3-            في حدود 15% من عدد مناصب إطار المحررين الرؤساء المساعدين المقيدة في الميزانية :

‌أ)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المحررون الممتازون الذين قضوا ما لا يقل عن 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

‌ب)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المحررين الممتازين الذين قضوا ما لا يقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة منها ست سنوات بصفة محرر ممتاز.

 

 

 

المادة 8

يوظف أو يعين المحررون الرؤساء :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة الدراسات العليا للصحافة المسلمة من المعهد العالي للصحافة أو حملة شهادة الدراسات العليا أو شهادة تعادلها ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المحررين الرؤساء المساعدين الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب المحررين الرؤساء المساعدين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 9

تشتمل درجة محرر رئيس ممتاز على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-                 الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-                 الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-                 الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-                 الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-                 الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-                 الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة محرر رئيس ممتاز المحررون الرؤساء الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من مناصب إطار المحررين الرؤساء المقيدة في الميزانية.

 

المادة 10

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكتسب الحق في الترقية من رتبة إلى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

هيئة الفنانين

إطار الموسيقيين

 

المادة 11

يشتمل إطار الموسيقيين على ثلاث درجات: موسيقي من الدرجة الثانية وموسيقي من الدرجة الأولى وموسيقي ممتاز ترتب الأولى في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) .

 

المادة 12

يوظف الموسيقيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة دبلوم أو شهادة تخصص مسلمة من أحد المعاهد الموسيقية المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية .

 

المادة 13

يوظف أو يعين الموسيقيون من الدرجة الأولى :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين الذين تابعوا طور الدراسات الثانوية بكامله أو طور دراسات فنية يعادله وقضوا سنتين في الدراسات الموسيقية العليا المختتمة بشهادة يسلمها أحد المعاهد الموسيقية المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الموسيقيون من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الموسيقيين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الموسيقيين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 14

يعين الموسيقيون الممتازون:

1-          بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الموسيقيون من الدرجة الأولى الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2-          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الموسيقيين من الدرجة الأولى الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الموسيقيين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية .

إطار العازفين المنفردين

المادة 15

يشتمل إطار العازفين المنفردين على ثلاث درجات : عازف منفرد من الدرجة الثانية وعازف منفرد من الدرجة الأولى وعازف منفرد ممتاز.

 

ترتب درجة عازف منفرد من الدرجة الثانية في السلم رقم 10 ودرجة عازف منفرد من الدرجة الأولى في سلم الأجور رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 16

يوظف أو يعين العازفون المنفردون من الدرجة الثانية :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة تخصص مسلمة من أحد المعاهد العليا للموسيقى المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2-            في حدود 15% من عدد مناصب إطار العازفين المنفردين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية :

أ‌)                بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الموسيقيون الممتازون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الموسيقيين الممتازين الذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة في الخدمة منها ست سنوات بصفة موسيقي ممتاز.

 

المادة 17

يعين العازفون المنفردون من الدرجة الأولى :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة تخصص معادلة لشهادة الدراسات العليا ومسلمة من أحد المعاهد العليا للموسيقى المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين العازفين المنفردين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار العازفين المنفردين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 18

تشتمل درجة عازف منفرد ممتاز على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-                 الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-                 الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-                 الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-                 الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-                 الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-                 الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة عازف منفرد ممتاز العازفون من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من مناصب إطار العازفين المنفردين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية .

 

المادة 19

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة .

 

ويكتسب الحق في الترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة، وتتم الترقية بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام .

 

إطار المقدمين

المادة 20

يشتمل إطار المقدمين على ثلاث درجات : مقدم من الدرجة الثانية ومقدم من الدرجة الأولى ومقدم ممتاز ترتب الأولى في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722  بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 21

يوظف المقدمون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها .

 

المادة 22

يوظف أو يعين المقدمون من الدرجة الأولى :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين الذين تابعوا طور الدراسات الثانوية بكامله أو طور دراسات في الفن الدرامي يعادله وقضوا ما لا يقل عن سنتين من الدراسات الدرامية العليا المختتمة بشهادة مسلمة من أحد المعاهد المتخصصة المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية .

2-            بعد النجاح في مبارتين مستقلتين :

يشارك في أولاهما  :

‌أ)            المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الذين قضوا بنجاح ما لا يقل عن سنتين في الدراسات العليا .

ويشارك في الأخرى :

‌ب)        المقدمون من الدرجة الثانية الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة .

 

ويمكن أن تشتمل المبارتان المذكورتان بالإضافة إلى اختبار له طابع عام على سلسلة من الاختبارات الاختيارية، ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون إلى أحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

3-            بالاختبار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقدمين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار المقدمين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 23

يعين المقدمون الممتازون :

أ‌)                بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المقدمون من الدرجة الأولى الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

ب‌)            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقدمين من الدرجة الأولى الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مجموع مناصب إطار المقدمين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.

 

إطار المنشطين

المادة 24

يشتمل إطار المنشطين على ثلاث درجات: منشط من الدرجة الثانية ومنشط من الدرجة الأولى ومنشط ممتاز.

 

يرتب المنشطون من الدرجة الثانية في السلم رقم 10 والمنشطون من الدرجة الأولى في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

 

المادة 25

يوظف أو يعين المنشطون من الدرجة الثانية :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة تخصص مسلمة من أحد معاهد الفن الدرامي المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة إجازة أو شهادة تعادلها ؛

3-            في حدود 15% من عدد مناصب إطار المنشطين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية :

‌أ)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المقدمون الممتازون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقدمين الممتازين الذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة في الخدمة منها ست سنوات بصفة مقدم ممتاز.

 

المادة 26

يوظف أو يعين المنشطون من الدرجة الأولى :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة للدراسات العليا في التخصص معادلة لشهادة الدراسات العليا ومسلمة من أحد معاهد الفن الدرامي المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المنشطين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مجموع مناصب إطار المنشطين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية .

 

المادة 27

تشتمل درجة منشط ممتاز على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-   الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-   الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-   الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-   الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-   الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-   الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة منشط ممتاز المنشطون من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب إطار المنشطين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية .

 

المادة 28

التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة .

 

ويكتسب الحق في الترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام .

 

إطار الممثلين الهزليين

المادة 29

يشتمل إطار الممثلين الهزليين على ثلاث درجات : ممثل هزلي من الدرجة الثانية وممثل هزلي من الدرجة الأولى وممثل هزلي ممتاز، ترتب الأولى في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 30

يوظف الممثلون الهزليون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.

 

المادة 31

يوظف أو يعين الممثلون الهزليون من الدرجة الأولى :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين الذين تابعوا طور الدراسات الثانوية بكامله أو طور دراسات في الفن الدرامي يعادله وقضوا ما لا يقل عن سنتين في الدراسات الدرامية المختتمة بشهادة مسلمة من أحد معاهد الفن الدرامي المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية .

2-            بعد النجاح في مبارتين مستقلتين :

يشارك في أولاهما  :

‌أ)            المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الذين قضوا بنجاح ما لا يقل عن سنتين في الدراسات العليا .

ويشارك في الثانية :

‌ب)        الممثلون الهزليون من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة .

 

ويمكن أن تشتمل المبارتان المذكورتان بالإضافة إلى اختبار له طابع عام على سلسلة من الاختبارات الاختيارية .

 

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون إلى أحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها .

 

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممثلين الهزليين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الممثلين الهزليين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.  

 

المادة 32

يعين الممثلون الهزليون الممتازون  :

1.            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الممثلون الهزليون من الدرجة الأولى الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممثلين الهزليين من الدرجة الأولى الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الممثلين الهزليين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.

 

إطار الممثلين

المادة 33

يشتمل إطار الممثلين على ثلاث درجات: ممثل من الدرجة الثانية وممثل من الدرجة الأولى وممثل ممتاز.

 

ترتب درجة ممثل من الدرجة الثانية في السلم رقم 10 ودرجة ممثل من الدرجة الأولى في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

 

 

المادة 34

يوظف أو يعين الممثلون من الدرجة الثانية :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة تخصص مسلمة من أحد المعاهد العليا للفن الدرامي المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة للإجازة أو شهادة تعادلها؛

3-            في حدود 15% من عدد مناصب إطار الممثلين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية؛

‌أ)            بعد النجاح في امتحان للأهلية يشارك فيه الممثلون الهزليون الممتازون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممثلين الهزليين الممتازين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة منها 6 سنوات بصفة ممثل هزلي ممتاز.

 

المادة 35

يوظف أو يعين الممثلون من الدرجة الأولى :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة للدراسات العليا في التخصص معادلة لشهادة الدراسات العليا ومسلمة من أحد معاهد الفن الدرامي المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممثلين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

3.            ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الممثلين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية .

 

المادة 36

تشتمل درجة ممثل ممتاز على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-   الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-   الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-   الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-   الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-   الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-   الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة ممثل ممتاز الممثلون من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا ما لا يقل عن 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب إطار الممثلين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية .

 

المادة 37

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكتسب الحق في الترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة، وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام .

 

الهيئة التقنية الفنية

إطار المساعدين في الإنتاج

المادة 38

يشتمل إطار المساعدين في الإنتاج على ثلاث درجات : مساعد ثان ومساعد أول ومساعد ممتاز، ترتب الأولى في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 39

يوظف المساعدون الثانيون في الإنتاج بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.

 

المادة 40

يوظف أو يعين المساعدون الأولون في الإنتاج :

1.            بعد النجاح في مبارتين مستقلتين :

يشارك في أولاهما :

‌أ)                المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الذين قضوا بنجاح ما لا يقل عن سنتين في الدراسات العليا ؛

‌ب)            المساعدون الثانيون في الإنتاج الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

 

ويمكن أن تشتمل المبارتان المذكورتان بالإضافة إلى اختبار له طابع عام، على سلسلة من الاختبارات الاختيارية.

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من المناصب المتبارى في شأنها. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين الثانيين في الإنتاج الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الربع من عدد مناصب إطار المساعدين الثانيين في الإنتاج المقيدة في الميزانية .

 

المادة 41

يعين المساعدون في الإنتاج الممتازون :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المساعدون في الإنتاج الذين قضوا 4 سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين الأولين في الإنتاج الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار المساعدين الأولين في الإنتاج المقيدة في الميزانية.

 

إطار المنتجين

المادة 42

يشتمل إطار المنتجين على ثلاث درجات: منتج مساعد ومنتج ممتاز، ترتب درجة منتج مساعد في السلم رقم 10 ودرجة منتج في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 43

يوظف أو يعين المنتجون المساعدون :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة الطور العادي للمعهد العالي للصحافة أو شهادة تعادلها ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة للإجازة أو شهادة تعادلها؛

3-            في حدود 15% من عدد مناصب إطار المنتجين المساعدين المقيدة في الميزانية :

‌أ)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المساعدون في الإنتاج الممتازون الذين قضوا 4 سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في الإنتاج الممتازين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة منها 6 سنوات بصفة مساعد ممتاز.

 

المادة 44

يوظف أو يعين المنتجون :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة الدراسات العليا في الصحافة المسلمة من المعهد العالي للصحافة أو شهادة تعادلها ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المنتجين المساعدين الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار المنتجين المساعدين المقيدة في الميزانية.  

 

المادة 45

تشتمل درجة منتج ممتاز على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-         الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-         الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-         الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-         الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-         الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-         الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة منتج ممتاز المنتجون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب إطار المنتجين المقيدة في الميزانية .

 

المادة 46

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة .

 

ويكتسب الحق في الترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة، وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام .

 

 

إطار الفنيين المساعدين

المادة 47

يشتمل إطار الفنيين المساعدين على درجتين: فني مساعد وفني مساعد ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 48

يوظف أو يعين الفنيون المساعدون :

 

بعد النجاح في مبارتين مستقلتين :

 

يشارك في أولاهما :

‌أ)                المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية السنة السادسة من التعليم الثانوي (شعبة العلوم أو التقنية).

ويشارك في الثانية :

‌ب)            موظفو الإذاعة والتلفزة المغربية الذين قضوا ما لا يقل عن 4 سنوات في الخدمة الفعلية .

 

ويمكن أن تشتمل المبارتان بالإضافة إلى اختبار له طابع عام على سلسلة من الاختبارات الاختيارية .

 

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها .

 

المادة 49

يعين الفنيون المساعدون الممتازون :

1.            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفنيون المساعدون الذين قضوا 4 سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفنيين المساعدين الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

إطار الفنيين

المادة 50

يشتمل إطار الفنيين على ثلاث درجات: فني وفني مختص وفني ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 51

يوظف أو يعين الفنيون:

1-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة العلوم أو التقنية) أو شهادة تعادلها ؛

2-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفنيون المساعدون الممتازون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفنيين المساعدين الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من عدد مناصب إطار الفنيين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 52

يوظف أو يعين الفنيون المختصون :

1-            بعد النجاح في مبارتين مستقلتين :

يشارك في أولاهما :

‌أ)            المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها، الذين قضوا بنجاح ما لا يقل عن سنتين في الدراسات العليا .

ويشارك في الثانية :

‌ب)        الفنيون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة .

 

ويمكن أن تشتمل المبارتان بالإضافة إلى اختبار له طابع عام على سلسلة من الاختبارات الاختيارية .

 

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

2-            باختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفنيين الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الفنيين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 53

يعين الفنيون الممتازون :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفنيون المختصون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفنيين المختصين الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الفنيين المختصين المقيدة في الميزانية.

 

إطار الفنيين الرؤساء

المادة 54

يشتمل إطار الفنيين الرؤساء على ثلاث درجات: فني رئيس مساعد وفني رئيس وفني رئيس ممتاز.

 

ترتب درجة فني رئيس مساعد في السلم رقم 10 ودرجة فني رئيس في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 55

يوظف أو يعين الفنيون الرؤساء المساعدون :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة مسلمة من أحد المعاهد المتخصصة في الميدان السمعي البصري المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية .

2-            في حدود 15% من عدد مناصب درجة فني رئيس مساعد ؛

‌أ)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفنيون الممتازون الذين قضوا 4 سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفنيين الممتازين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة منها 6 سنوات بصفة فني ممتاز.

 

المادة 56

يوظف أو يعين الفنيون الرؤساء :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة مسلمة من أحد المعاهد العليا المتخصصة في الميدان السمعي البصري المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفنيين الرؤساء المساعدين الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار الفنيين الرؤساء المساعدين المقيدة في الميزانية. 

 

 

المادة 57

تشتمل درجة فني رئيس ممتاز على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-         الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-         الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-         الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-         الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-         الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-         الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة فني رئيس ممتاز الفنيون الرؤساء الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب إطار الفنيين الرؤساء المقيدة في الميزانية .

 

المادة 58

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكتسب الحق في الترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة، وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام .

 

إطار المخرجين

المادة 59

يشتمل إطار المخرجين على ثلاث درجات: درجة مخرج مساعد ودرجة مخرج ودرجة مخرج ممتاز.

 

ترتب درجة مخرج مساعد في السلم رقم 10 ودرجة مخرج في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 60

يوظف المخرجون المساعدون مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة تخصص في الإخراج السمعي البصري أو السينمائي مسلمة من أحد المعاهد المتخصصة في الميدان السمعي البصري المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 61

يوظف أو يعين المخرجون :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة شهادة (في تخصص الإخراج السمعي البصري أو السينماتوغرافي) معادلة لشهادة الدراسات العليا ومسلمة من أحد المعاهد العليا المتخصصة في الميدان السمعي البصري المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 62

تشتمل درجة مخرج ممتاز على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-         الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-         الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-         الرتبة الثالثة...................................................................................... 779

-         الرتبة الرابعة.................................................................................... 812

-         الرتبة الخامسة................................................................................... 840

-         الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة مخرج ممتاز المخرجون الذين بلغوا الرتبة السابعة من السلم رقم 11 وقضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب إطار المخرجين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 63

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويقع التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكتسب الحق في الترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة، وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام .

 

المادة 64

استثناء من أحكام هذا المرسوم يمكن أن يوظف المترشحون غير الموظفين رعيا لأهليتهم المعروفة في ميادين الصحافة أو الفن أو التقنية الفنية وذلك بناء على عقد يسري عليه القانون العام وفي حدود 40 منصبا.

ويتم التوظيف المذكور وفقا لاستنتاجات لجنة تتألف من :

-                 السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها، رئيسا ؛

-                 السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أو ممثلها ؛

-                 وزير المالية أو ممثله.

 

الفصل الثاني

أحكام مشتركة

 

المادة 65

يجوز، مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في الهيئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين.

 

ويمكن تمديد حد السن الأخير لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

 

المادة 66

تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المقررة لولوج الأطر والدرجات المشار إليها أعلاه بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 67

لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية .

 

المادة 68

المترشحون الذين وقع توظيفهم بناء على المؤهلات أو بعد النجاح في المباريات الخاصة بولوج الهيئات والأطر والدرجات المنصوص عليها في المواد السابقة يعينون متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب، وعند انصرام مدة التدريب، يمكن إما ترسيمهم في الرتبة أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب .

 

وعلى إثر هذه السنة الأخيرة، يمكن إما فصل الأعوان المتدربين إذا لم يتم ترسيمهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون من قبل إلى الإدارة.

 

وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

 

المادة 69

تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) .  

 

المادة 70

يحدد ترتيب المناصب والمهام المرتبطة بكل درجة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

وتحدد اختصاصات كل درجة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

الفصل الثالث

أحكام انتقالية

 

المادة 71

الموظفون المنتدبون والمرسمون المزاولون مهامهم بالإذاعة والتلفزة المغربية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من هذا التاريخ وفقا لما يلي :

-                 يدمج المحررون (معدو التقارير) في درجة المحررين ؛

-                 يدمج المحررون (المنتجون) في درجة المساعدين الأولين في الإنتاج ؛

-                 يدمج المحررون الممتازون (معدو التقارير) في درجة المحررين الممتازين ؛

-                 يدمج المحررون الممتازون (المنتجون) في درجة المساعدين الممتازين في الإنتاج ؛

-                 يدمج المحررون الرؤساء المساعدون (معدو التقارير) في درجة المحررين الرؤساء المساعدين؛

-                 يدمج المحررون الرؤساء المساعدون (المنتجون)  في درجة المنتجين المساعدين ؛

-                 يدمج المحررون الرؤساء (معدو التقارير) في درجة المحررين الرؤساء ؛

-                 يدمج المحررون الرؤساء ( المنتجون) في درجة المنتجين ؛

-                 يدمج المحررون الرؤساء الممتازون (معدو التقارير) في درجة المحررين الرؤساء الممتازين ؛

-                 يدمج المحررون الرؤساء الممتازون (المنتجون) في درجة المنتجين الممتازين ؛

-                 يدمج المخرجون من الصنف الثاني في درجة المخرجين المساعدين ؛

-                 يدمج المخرجون من الصنف الأول في درجة المخرجين ؛

-                 يدمج المخرجون الممتازون في درجة المخرجين الممتازين ؛

-                 يدمج الموسيقيون في إطار الموسيقيين من الدرجة الثانية ؛

-                 يدمج العازفون المنفردون في درجة الموسيقيين الممتازين ؛

-                 يدمج العازفون المنفردون الممتازون في درجة العازفين المنفردين من الدرجة الثانية ؛

-                 يدمج الممثلون الهزليون من الصنف الثاني في إطار الممثلين الهزليين من الدرجة الثانية ؛

-                 يدمج الممثلون الهزليون من الصنف الأول في درجة الممثلين الهزليين الممتازين ؛

-                 يدمج الممثلون الهزليون الممتازون في إطار الممثلين من الدرجة الثانية ؛

-                 يدمج المذيعون من الصنف الثاني في إطار المقدمين من الدرجة الثانية ؛

-                 يدمج المذيعون من الصنف الأول في درجة المقدمين الممتازين ؛

-                 يدمج المذيعون الممتازون في إطار المنشطين من الدرجة الثانية ؛

-                 يدمج الأعوان التقنيون المساعدون في درجة الفنيين المساعدين ؛

-                 يدمج الأعوان التقنيون في درجة الفنيين المساعدين الممتازين.

 

المادة 72

يمكن بصفة استثنائية وابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، أن يدمج في الهيئات والأطر والدرجات الجديدة الموظفون المرسمون بأطر الإدارة المركزية أو الهيئات المشتركة بين الوزارات المزاولون مهامهم في الإذاعة والتلفزة المغربية والمتوافرة فيهم الشروط المطلوبة لولوج الأطر الجديدة المذكورة .

 

المادة 73

يعلن عن الإدماجات المشار إليها في المادة السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وفقا لاستنتاجات لجنة خاصة تتألف من :

-                 السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها، رئيسا ؛

-                 وزير المالية أو ممثله ؛

-                 السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أو ممثلها.

 

المادة 74

يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادتين 71 و 72 أعلاه بنفس الوضعية من حيث السلم والرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانت للمعنيين بالأمر في درجتهم الأصلية.

 

ولتطبيق أحكام هذا المرسوم تراعى الخدمات التي أنجزها الموظفون المعنيون بالأمر باعتبارها خدمات منجزة في الهيئات أو الأطر أو الدرجات الجديدة المشار إليها أعلاه.

 

المادة 75

يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 13 و22 و31 و40 و52 من هذا المرسوم، أن يعين الموسيقيون من الدرجة الأولى والمقدمون من الدرجة الأولى والممثلون الهزليون من الدرجة الأولى والمساعدون الأولون في الإنتاج والفنيون المختصون بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية من بين موظفي الإذاعة والتلفزة المغربية المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والمنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 7.

ويجب على المعنيين بالأمر أن يثبتوا قضاء 15 سنة في الخدمة منها 5 سنوات بالسلم رقم 7 في ميدان الفن أو التقنية الفنية أو فيهما معا.

 

الفصل الرابع

أحكام متفرقة

المادة 76

ينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.71.509 الصادر في 25 من شعبان 1391 (16 أكتوبر 1971) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

على أن العون الخاضع لأحكام هذا المرسوم يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به ساري الأثر.