الجريدة الرسمية عدد 3452-مكرر بتاريخ 02/01/1979 الصفحة 

 

ظهير شريف رقم 1.78.980 بتاريخ 29 من محرم1399  (30 دجنبر 1978)

يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1979 رقم 78/15

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف ـ بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

ينفذ قانون المالية لسنة 1979 رقم 78/15 الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 28 من محرم 1399 (29 دجنبر 1978) والآتي نصه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المالية لسنة 1979 رقم 78

 

القسم الأول

القواعد العامة للتوازن المالي

 

الجزء الأول

الأحكام المتعلقة بالمداخيل

1- الضرائب والمداخيل المأذونة فيها

 

الفصل 1

    I.          يبقى العمل جاريا خلال سنة 1979 طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :

1-           بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالدولة  ؛

2-           بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.

 II.          إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون، تعتبر كيفما كانت الصفة والاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا، وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاستحقاق خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الأداءات العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.

 

الضريبة على الأرباح المهنية

 

الفصل 2

 إن الفقرة (د) من الفصل 6 والمقطع 2 من الفصل 38 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في 30 من جمادى الآخرة 1379 (31 دجنبر 1959) بشأن تنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية يغيران أو يتممان كما يلي :

الفصل 6 ـ إن مقدار المعاملات المطبقة عليه أرقام التضعيف المقررة في المقطع الأول من الفصل الرابع يحدد طبقا للأحكام الآتية :

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

د‌)      فيما يخص المقاولات التي توجد في حوزتها سندات مساهمة أو قيم منقولة فإن مقدار المعاملات يشمل عوائد المساهمات ودخل القيم المنقولة وكذا الأرباح الناجمة عن عمليات منجزة بشأن السندات أو القيم المذكورة. أما الزيادات في الأصول الناجمة عن توزيع الأسهم المجاني والزيادات بدون عوض في قيم الأسهم الاسمية فلا تعتبر عوائد مفروضة عليها الضريبة. غير أن زائد قيمة الإنجاز يدخل في مقدار المعاملات في حالة تفويت الأسهم المذكورة أو إرجاعها.

 

الفصل 38 المكرر ست مرات ـ المقطع الثاني

ينجز هذا الاقتطاع من :

الوجيبات المؤداة.......................................................................................................

..........................................................................................................................

واجبات الكراء..........................................................................................................

الفوائد المترتبة عن السلفات وغيرها من التوظيفات ذات الدخل القار باستثناء الفوائد المرتبطة بالسلفات الممنوحة للدولة أو المضمونة من لدنها.

الرواتب المستخلصة مقابل النقل البري للأشخاص أو البضائع المنجز من المغرب إلى الخارج وذلك بالنسبة لجزء الثمن المطابق للمسافة المقطوعة في المغرب.

 

الفصل 3

إن الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في 30 من جمادى الآخرة 1379 (31 دجنبر 1959) المشار إليه أعلاه ينسخ ويعوض بالأحكام الآتية :

 

الفصل 7 ـ أن الأرباح الخالصة المترتبة عن دخل القيم المنقولة وعوائد المساهمة الناجمة عن توزيع أرباح سبق أن خضعت للضريبة على الأرباح المهنية تخفض بنسبة النصف عندما تحصل عليها :

-         مقاولة يعادل مجموع دخل قيمها المنقولة وعوائد مساهماتها 70 % على الأقل من مقدار معاملات المقاولة المذكورة ؛

-         مقاولة تكون أسهمها أو سندات مساهمتها المنتجة للأرباح المذكورة قد مثلث في تاريخ اختتام السنة المالية المستعملة أساسا لفرض الضريبة :

-        إما 30 % على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة ؛

-        وإما 10 % على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة منذ سنتين.

 

ومن جهة أخرى فإن الأرباح الناتجة عن تفويت سندات مساهمة أو قيم منقولة خلال استغلالها أو عند انتهائه تحسب في مقدار معاملات المقاولات المشار إليها في الفقرة (د) من الفصل 6 أعلاه :

-         بنسبة الثلث من مبلغها إذا كانت القيم أو السندات المفوتة قد تم اقتناؤها منذ أكثر من خمس سنوات قبل يوم التفويت ؛

-         بنسبة النصف إذا تم اقتناؤها منذ سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر قبل يوم التفويت ؛

-         بنسبة المجموع إذا تم اقتناؤها منذ أقل من سنة واحدة قبل يوم التفويت ؛

 

ويعادل الربح الناجم عن التفويت الفرق بين ثمن التفويت وثمن اقتناء القيمة المنقولة أو السند، وكل مدخر مسجل في المحاسبة لأجل انخفاض القيمة يدرج بكامله في مقدار المعاملات.

 

الفصل 4

إن الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في 30 من جمادى الآخرة 1379 (31 دجنبر 1959) المشار إليه أعلاه يتمم بالفصل 7 المكرر الآتي :

 

الفصل 7 المكررـ إن الضريبة على الأرباح المهنية المفروضة على الأرباح الخالصة المخفضة إلى النصف عملا بالفصل 7 أعلاه تخول للمقاولة التي دفعتها الحق في اعتماد قابل للإرجاع يعادل 20 % من الأرباح المفروضة عليها الضريبة.

 

وترجع الضريبة المؤداة بعد الشروع في توزيع الأرباح إلى غاية 20 % من المبالغ الموزعة.

 

وعندما يؤجل توزيع الأرباح كلا أو بعضا تؤجل اعتمادات الضريبة أو بقايا الاعتماد، غير أن التأجيل لا يقبل إلا لغاية انتهاء السنة الثالثة الموالية لسنة عرض جدول الضرائب للتحصيل.

 

وعندما توزع الأرباح بعد مدة التأجيل فإن الإرجاع يمنح عن طريق الخصم من الإعتمادات أو بقايا الاعتماد المؤجلة انطلاقا من أقدم سنة للتأجيل.

 

الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية

ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد

والإيرادات العمرية

 

الفصل 5

إن الفصل 6 والفصل 10 المكرر (المقطع 2) من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378( 7 يناير 1959) بشأن تنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما يغيران أو يتممان من جديد كما يلي :

 

الفصل 6 ـ يتم الاقتطاع من الرواتب المفروضة عليها الضريبة السنوية بعد طرح التخفيضات المقررة في الفصل الرابع، ويباشر حساب الاقتطاع كما يلي :

-                يعفى جزء الراتب المفروضة عليه الضريبة السنوية المتراوح بين درهم واحد و6.000 درهم ؛

-                الجزء المتراوح بين 6.001 درهم و 21.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 12 % ؛

-                الجزء المتراوح بين 21.001 درهم و36.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 17.50 %

-                الجزء المتراوح بين 36.001 درهم و 60.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 30 %  ؛

-                الجزء المتراوح بين 60.001 درهم و90.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 36 %  ؛

-                الجزء المتراوح بين 90.001 درهم و120.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 40 %

 

أما، ما يزيد على ذلك فتفرض عليه الضريبة بمقدار 44 %  ؛

 

الفصل 10 المكرر (المقطع 2) غير أن الدخل المشار إليه في المقطع السابق الذي تؤديه مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية أو مؤسسات التكوين المهني إلى رجال التعليم الذين لا ينتمون لمستخدميها الدائمين يخضع للاقتطاع بمقدار 17.50 %.

 

الضريبة الحضرية

 

الفصل 6

إن الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 المؤرخ في 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977) يتمم بالفقرة III المكررة الآتية :

 

الفقرة III المكررة ـ فيما يخص البنايات أو أجزاء البنايات المخصصة بالسكنى التي تم بناؤها بعد تاريخ 31 دجنبر 1978 فإن فترة الإعفاء المقررة في الفقرة III أعلاه ترفع إلى خمس سنوات.

 

وفيما يخص البنايات أو أجزاء البنايات المخصصة بالسكنى والمعدة خصيصا للكراء، فإن مبلغ الضريبة الحضرية يخفض زيادة على ذلك بنسبة النصف خلال الخمس سنوات الموالية لفترة الإعفاء المقررة في المقطع (I) أعلاه.

 

ويتوقف العمل نهائيا بالامتيازات المقررة في هذه الفقرة إذا لم تبق البنايات أو أجزاء البنايات مخصصة بالسكنى خلال الفترتين المشار إليهما على التوالي في المقطعين (1) و (2) أعلاه.

 

وينتهي بالمرة تطبيق الإعفاء أو التخفيض ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة تغيير الغرض المخصص به البناية.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

الفصل 7

I-        طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور فإن الوزير الأول أو وزير المالية المفوض له من طرفه في هذا الصدد يؤهل، عن سنة 1979، لتغيير المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس المقبوضة على الاستيراد أو التصدير.

II-     طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يوافق أو يصادق على التغييرات المدخلة على المبالغ التعريفية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب القرارات المبينة بعده الصادرة إما وفقا لأحكام المقطع الأخير من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 من ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) وإما وفقا لأحكام الفصل 7 من قانون المالية لسنة 1978، رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 المؤرخ في 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977) :

-         قرار وزير المالية رقم 1113.77  الصادر في 5 ذي القعدة 1397 (19 أكتوبر 1977) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3408 بتاريخ (22 يبراير 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 1293.77  الصادر في 4 ذي الحجة 1397 (16 نونبر 1977) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3408 بتاريخ 22 يبراير 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 1294.77  الصادر في 4 ذي الحجة 1397 (16 نونبر 1977) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3408 بتاريخ 22 يبراير 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 1110.77  الصادر في 7 ربيع الآخر 1398 (17 مارس 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3413 بتاريخ 22 مارس 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 315.78  الصادر في 2 جمادى الأولى 1398 (10 أبريل 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3415 بتاريخ 12 أبريل 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 332.78  الصادر في 26 من ربيع الآخر 1398 (5 أبريل 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3419 بتاريخ 10 مايو 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 317.78  الصادر في 26 من ربيع الآخر 1398 (5 أبريل 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3421 بتاريخ 24 مايو 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 417.78  الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1398(9 مايو 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3422 بتاريخ 31 مايو 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 474.78  الصادر في 28 من صفر 1398 (7 يبراير 1978) الموقف بموجبه بصفة مؤقتة تحصيل بعض الرسوم والمكوس على استيراد بعض الحيوانات الحية وبعض اللحوم (الجريدة الرسمية عدد 3429 بتاريخ 19 يوليوز 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 672.78  الصادر في 10 شعبان 1398 (17 يوليوز 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3437 بتاريخ 13 شتنبر 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 870.78  الصادر في 21 من شعبان 1398 (28 يوليوز 1978) الموقف بموجبه بصفة مؤقتة تحصيل الرسم الجمركي على استيراد الحليب الطري (الجريدة الرسمية عدد 3437 بتاريخ 18 شتنبر 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 981.78  الصادر في 29 من شوال 1398 (2 أكتوبر 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3440 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1398 ( 4 أكتوبر 1978).

-         قرار وزير المالية رقم 949.78  الصادر في 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3444 بتاريخ فاتح نونبر 1978).

 

الفصل 8

تغير كما يلي الفقرة 2 من الفصل 93 والفقرة 3 من الفصل 94 والمقطع ب من الفقرة I من الفصل 96 والفصل 286 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون :

الفصل 93 ـ الفقرة 2 ـ كل أداء يتم بعد هذه الآجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها بالنصوص التنظيمية المعمول بها، ويجب أداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل إلى غاية يوم التحصيل  ؛

 

الفصل 94 ـ الفقرة 3 ـ يجب على الموقعين على السندات في حالة عدم الوفاء بها عند حلول آجالها أن يؤدوا فائدة عن التأخير تحسب من اليوم الموالي ليوم حلول الأجل إلى غاية يوم تحصيل السندات بصرف النظر عن إرجاع جميع المصاريف التي تدفعها الإدارة لأجل الضمانات الواجب الحصول عليها أو المتابعات المتعين إجراؤها لتحصيل السندات ؛

 

الفصل 96 :

    I.          ....................................................................................................................

.........................................................................................................................

ب) بأن يدفعوا في حالة عدم أداء الرسوم والمكوس داخل الأجل المعين فائدة عن التأخير يجب دفعها من اليوم الموالي ليوم دخول الأجل إلى غاية يوم التحصيل.

 

الفصل 286 ـ يعد شططا :

1-       في استعمال القبول المؤقت : كل بيع للبضائع أو تفويتها غير مأذون فيه أو استبدالها.................

      (الباقي دون تغيير).

2-      في استعمال الاستيراد المؤقت: كل بيع أو تفويت غير مأذون فيه أو استبدال للأشياء..................

     (الباقي دون تغيير)

3-      في استعمال العبور : ..................................................................................

     (الباقي دون تغيير)

الفصل 9

إن الجزء الخامس «الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك" من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه يتمم بالباب التاسع الآتي :

 

الباب التاسع

حالة خاصة بتطبيق الأنظمة الاقتصادية للجمارك لفائدة بعض الأعتدة والبضائع والمنتجات المعدة للسوق المحلية.

الفصل 163 المكرر،

1-           إن الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم ومكوس الاستيراد التي تستفيد منه عملا بأحكام نصوص تشريعية خاصة الأعتدة والبضائع والمنتجات المختلفة المعروضة للاستهلاك عند الاستيراد المباشر من الخارج يطبق كذلك على الأعتدة والبضائع والمنتجات المختلفة المصرح بها لأجل الاستهلاك بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك المحددة في هذا الجزء الخامس ؛

2-           إن الأعتدة والبضائع والمنتجات المختلفة المذكورة يتم عرضها للاستهلاك بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية طبق الشرطين الآتيين :

 

أ‌)               أن الرسوم والمكوس الواجب دفعها هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح المفصل على أساس صنف التعريفة والكميات المصرح بها لأجل الاستهلاك ؛

ب‌)           أن القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة المواد الأولى و(أو) المنتجات غير التامة الصنع في تاريخ تسجيل تصريح التعهد المودع وقت دخول المواد الأولى و (أو) المنتجات غير التامة الصنع المذكورة تحت أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.

 

رسوم التسجيل والتنبر

 

الفصل 10

تغير وتتمم كما يلي أحكام الفقرتين 1 و 4 من الفصل 96 من قانون التسجيل :

 

الفصل 96 ـ البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها مقابل عوض :

الفقرة I ـ يفرض رسم قدره............................................................................................

...........................................................................................................................

أ‌)      دون تغيير ؛

ب‌)  دون تغيير ؛

ج‌)    دون تغيير ؛

د‌)     دون تغيير.

 

غير أن البيوعات الأولى لأماكن السكنى ومرافقها المشيدة داخل الدائرة الحضرية للمدن والمراكز المحددة والمراكز التي تتوفر على تصميم إنمائي أو داخل مناطق أحوازها والمناطق المحيطة بها، الموضوع لها تصميم تهيئة مصادقة عليه والتي :

1.    يقل ثمنها عن 100.000 درهم أو يعادلها، تستفيد من تخفيض قدره 80% يحسب على أساس مبلغ الرسوم العادية المصفاة حسب المقادير المبينة أعلاه  ؛

2.    يقل ثمنها عن 250.000 درهم أو يعادلها، تستفيد من تخفيض قدره 50 % يحسب على أساس الرسوم العادية المصفاة كذلك حسب المقادير المبينة أعلاه.

 

ويحصل على التخفيض من الرسوم طبق الشروط الآتية :

أ‌)               يجب أن لا تكون رخصة السكنى قد سلمت بأكثر من خمس سنوات قبل تاريخ رخصة البناء ما عدا في حالة منح تمديد لأسباب قاهرة من لدن الإدارة  ؛

ب‌)         يجب أن لا يكون قد مر على إنجاز البيع الأول أكثر من سنة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السكنى  ؛

ج‌)           يجب أن يتضمن عقد البيع بدقة موقع العقارات المفوتة والمحتوى المفصل للأماكن المخصصة بالسكنى (عدد الطبقات والشقق والحجرات بكل شقة) والغرض المخصصة به كل شقة وكذا مرافقها  ؛

وتعد مرافق في هذه الفقرة الحدائق والساحات والممرات غير المغطاة والسطوح والمرائب والمستودعات ومغاسل الثياب والكهوف وأماكن الغسل ومستودعات المهملات المعدة خصيصا لفائدة المكترين أو الملاك أو ذوي الحقوق في التمتع بأماكن السكنى المفوتة.

د‌)             يجب الإدلاء برخصتي البناء والسكنى  ؛

 

الفقرة 2 ـ لا يفرض الرسم المذكور على : .....................................................................

.....................................................................................................................

(الباقي دون تغيير)

.....................................................................................................................

الفقرة 4 ـ أ ـ بيع أماكن السكنى.

يفرض على بيع الأماكن المعدة لسكنى ملاكها الشخصية رسم نقل الملكية حسب التعريفة المخفضة المصفاة كما يلي :

 

-         إلى غاية 50.000 درهم .........................................................................  1% ؛

-         من 50.001 إلى 100.000 درهم............................................................   5 % ؛

-         من 100.001 إلى 200.000 درهم .......................................................   10 % ؛

-         ما فوق 200.000 درهم......................................................................   17 % .

 

غير أن البيوعات المذكورة التي :

1-           يقل ثمنها عن 80.000 درهم أو يعادلها، تستفيد من تخفيض قدره 80 % يحسب على أساس مبلغ الرسوم العادية المصفاة حسب المقادير المخفضة المبينة أعلاه ؛

2-           يقل ثمنها عن 250.000 درهم أو يعادلها، تستفيد من تخفيض قدره 50% يحسب كذلك على أساس مبلغ الرسوم العادية المصفاة حسب المقادير المخفضة المبينة أعلاه.

 

ويحصل على التخفيض من الرسوم طبق الشروط الآتية :

أ‌)              يجب أن يتضمن عقد البيع بدقة موقع العقار المشترى والمحتوى المفصل للأماكن المخصصة أو غير المخصصة بالسكنى وقيمة كل واحدة منها، كما يجب أن يتضمن تصريح المشتري بأن المكان معد خصيصا لإقامته الرئيسية ولإقامة أفراد عائلته الذين هم تحت كفالته (الزوج والأولاد والأب والأم) وبأنه سيشغله شخصيا داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ العقد المذكور وخلال ثلاث سنوات متوالية.

        وفيما يخص العمال المغاربة بالخارج يجب عليهم للاستفادة من هذه التعريفة أن يثبتوا أن أفراد عائلاتهم الذين هم تحت كفالتهم يشغلون بالفعل مكان السكنى المشترى كمحل إقامة رئيسية ؛

ب‌)         يجب أن يثبت المشتري خلال الثلاث سنوات المنصوص عليها في المقطع ـ أ ـ من هذه الفقرة شغله للأماكن بالإدلاء سنويا إلى مكتب التسجيل والتنبر المختص بشهادة تسلمها مصلحة الضرائب الحضرية أو القروية المعنية بالأمر وكذا بشهادة للإقامة.

 

ويجب الإدلاء بالوثيقتين المذكورتين خلال الثلاثة أشهر الموالية للتاريخ الذي يصادف الموعد السنوي لعقد الإشتراء.

 

وإذا لم يف المشتري بالتزاماته كلا أو بعضا خلال أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المقطع ـ أ ـ من هذه الفقرة وجب أداء الرسم وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية المحددة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وأصبحت الغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين سارية المفعول عند انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ العقد.

 

وإذا اعترف أو ثبت أن الاستفادة من التعريفة المخفضة قد تم الحصول عليها أو الاحتفاظ بها عن طريق التدليس تعرض المشتري زيادة على ذلك إلى غرامة تعادل 25 % من الرسوم العادية الواجب دفعها مع مبلغ أدنى للتحصيل قدره 250 درهما.

 

غير أن ذوي حقوق المشتري المتوفى لا يطالبون بأي رسم تكميلي.

 

ويمكن في حالة أسباب قاهرة أن تخفض الإدارة أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المقطع ـ أ ـ من هذه الفقرة أو أن تمدد أجلي الستة أشهر والثلاثة أشهر المقررين على التوالي في المقطعين (أ) و (ب) من الفقرة المذكورة.

 

الفقرة 4 ـ ب ـ بيع الأراضي البيضاء المعدة لبناء أماكن السكنى والأراضي البيضاء المشتراة من لدن أشخاص ذاتيين  ؛

 

إن الرسوم وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية المحصلة عن بيع الأراضي البيضاء ترد جزئيا طبق الشروط والكيفيات الآتية :

أ‌)               يجب أن تكون الأرض قد خصصت ببناء أماكن للسكنى الفردية ومرافقها حسبما هي محددة في الفقرة ـ I ـ ج، أعلاه  ؛

ب‌)           يجب أن تكون أشغال البناء قد أنجزت خلال أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ العقد، ويثبت انتهاء الأشغال بتقديم رخصة السكنى  ؛

        وفي حالة أسباب قاهرة يمكن أن تمدد الإدارة أجل الخمس سنوات المشار إليه أعلاه ؛

ج‌)            يجب أن يقدم طلب رد الرسوم من لدن المشتري أو ذوي حقوقه خلال السنة الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكنى  ؛

 

ويعادل مبلغ الرسوم الواجب ردها الفرق بين مبلغ الرسوم المؤداة ومبلغ الرسوم المصفاة على أساس التعريفة المخفضة الآتية :

-         إلى غاية 30.000 درهم ............................................  1%  ؛

-         من 30.001 إلى 50.000 درهم................................... 5%  ؛

-         من 50.001 إلى 100.000 درهم..............................   10%  ؛

-         ما فوق 100.000 درهم .........................................     17%  ؛

 

غير أن الاستفادة من التعريفة المخفضة المذكورة لا تشمل في مقدارها الأقصى إلا ثمن مساحة قدرها 2.500 متر مربع من الأرض المشتراة كيفما كان عدد مشتريها.

 

II - الأراضي البيضاء المعدة لبناء أماكن للسكنى الرئيسية المشتراة من لدن أصحاب المبادرات العقارية.

 

تعتبر مخصصة بصفة رئيسية للسكنى كل بناية أو مجموعة بنايات تكون ثلاثة أرباع مساحتها المغطاة على الأقل معدة خصيصا، لأماكن السكنى ومرافقها حسبما هي محددة في الفقرةI ، ج أعلاه.

 

ويراد بصاحب المبادرة العقارية في هذه الفقرة، كل شخص ذاتي أو معنوي ( بما في ذلك الشركات التعاونية للسكنى المشار إليها في الجزء السابع من المرسوم الملكي رقم 552.67  الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون) يعمل في نطاق برنامج مقبول لتشييد بنايات أو مجموعة بنايات معدة للسكنى بصفة رئيسية.

 

ويفرض رسم نقل الملكية حسب التعريفة المخفضة البالغ قدرها 5 % دون رسوم إضافية على اشتراء الأراضي بعوض من لدن أصحاب المبادرات العقارية لأجل تشييد بنايات أو مجموعة بنايات معدة للسكنى بصفة رئيسية.

ويحصل على التخفيض من الرسوم طبق الشروط الآتية :

أ‌)               يجب أن يحصل صاحب المبادرة على قبول الإدارة مشاريع برامج البناء خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ اشتراء الأرض ؛

ب‌)           يجب أن تكون رخصة السكنى قد سلمت بأكثر من ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ قبول برنامج البناء المشار إليه أعلاه  ؛

ج‌)            يجب أن يتضمن عقد الإشتراء الغرض المخصصة به الأرض وتعهد صاحب المبادرة بالحصول على قبول برنامجه وبإنجازه حسبما وقع قبوله داخل الأجلين المنصوص عليهما في المقطعين "أ" و "ب" أعلاه  ؛

      وفي حالة أسباب قاهرة، يمكن أن تمدد الإدارة أجلي السنتين والثلاث سنوات المشار إليهما أعلاه ؛

د‌)              ضمانا لأداء تكملة الرسم العادي وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية والغرامات التي قد يجب دفعها في حالة عدم قبول أو إنجاز البرنامج دون ما تغيير داخل أجلي السنتين أو الثلاث سنوات المذكورين يجب على صاحب المبادرة أن يوافق لفائدة الدولة في عقد الإشتراء أو في عقد ملحق به على رهن من الدرجة الأولى يشمل الأرض المشتراة، أو عند عدمه، على رهن من الدرجة الثانية بعد الرهن الموافق عليه لفائدة مؤسسات القرض المقبولة.

 

ولا يسلم قابض التسجيل المختص رفع اليد عن الرهن إلا بعد الإدلاء بما يلي :

-          إما رخصة جماعية للسكنى  ؛

-          أو عند عدمها إيصال يثبت أداء تكملة الرسوم، وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية المصفاة حسب التعريفة الكاملة والمنصوص عليها في الفقرة I من هذا الفصل عن ثمن الأرض بإضافة غرامة تعادل 25 % من الرسوم العادية الواجب دفعها مع مبلغ أدنى للتحصيل قدره 250 درهما والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه المباشر حسابها عند انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ العقد، وفي حالة عدم أداء الرسوم والغرامات المذكورة خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ مطالبة الملزمين بدفعها، فإن مصلحة التسجيل والتنبر يمكنها أن تطالب بالبيع القضائي للبناية بمجرد الإدلاء بالشهادة الخاصة المسلمة طبق الشروط المقررة في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري.

 

ويعفى من رسوم التسجيل والتقييد في السجلات العقارية كل من العقد التأسيسي للرهن الرسمي المشار إليه أعلاه ورفع اليد المسلم عنه.

 

الفصل 11

تتمم كما يلي أحكام الفصول 9 و 55 (الفقرة 3 ـ 3) و63 من قانون التسجيل والتنبر حسبما وقع تغييرها.

 

الفصل 9 : إن قيمة الملك وحق الانتفاع والتمتع بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة تحدد فيما يخص تصفية

الرسم النسبي وأداءه كما يلي :

1-           فيما يخص عقود الإيجار والأكرية وتفويت الإيجار والكراء من المكترين لممتلكات منقولة وغير منقولة باستثناء الممتلكات المعدة للسكنى، عن مجموع كراء السنوات بإضافة التحملات  ؛

2-           فيما يخص الديون المؤجلة...............................................................................

               (الباقي دون تغيير).

 

الفصل 55 : تسجل الرسوم الآتي بيانها مقابل دفع الرسم القار والمقادير المبينة بعده :

...........................................................................................................................

 

الفقرة 3) الرسوم المفروض عليها رسم قار محدد في 10 دراهم ؛

تسجل بالرسم القار المحدد في 10 دراهم :

1-           دون تغيير  ؛

2-           دون تغيير  ؛

3-           عقود الإيجار والأكرية وتفويت عقود الإيجار والكراء من المكترين لممتلكات غير منقولة معدة للسكنى التي تكون مدتها محددة أو على فترات أو قابلة للتجديد التلقائي.

الفصل 63: عقود الإيجار ـ تسجل برسم قدره 1%  عقود إيجار وكراء ممتلكات منقولة وغير منقولة باستثناء الممتلكات المعدة للسكنى التي تكون مدتها محددة أو على فترات أو قابلة للتجديد التلقائي وتفويت عقود الإيجار والكراء من المكترين بخصوص الممتلكات المذكورة.

 

ويحصل الرسم عن الكراء بمجموع السنوات.

غير أنه :

-         إذا كانت مدة العقد تتجاوز ثلاث سنوات أمكن، إذا طلب المتعاقدون ذلك، تقسيط مبلغ الرسم على عدد من الدفعات المتساوية يعادل عدد فترات الثلاث سنوات المنصوص عليها في العقد وذلك فقط عندما تتجاوز الضريبة الخاصة بكل سنة للكراء مبلغ 50 درهما ؛

-         إذا كان العقد على فترات أو قابلا للتجديد التلقائي وجب تحصيل الرسم المحدد في 1% عن كراء فترة واحدة.

 

ويلزم المتعاقدون في جميع الحالات بدفع الرسم الخاص بالفترات الجديدة خلال الشهر الموالي لشهر حلول أجل كل أداء وإلا تعرضوا للغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين.

 

ويستمر تحصيل الرسم إلى أن يصرح بانتهاء عقد الإيجار أو بفسخه."

 

الفصل 12

إن أحكام الفصول 8 (الأقسام 3 المقطع الثاني و 5 و 6 و 7) و9 (الفقرة9) و11 و19 و24 و26 و48 من قانون التنبر حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، تغير أو تتمم من جديد كما يلي :

 

الجزء الأول

...........................................................................................................................

 

الباب الثالث ـ التنبر الخاص

الفصل 8: تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها كما يلي على :

...........................................................................................................................

 

القسم الثالث ـ الإيصالات والإبراءات

المقطع 2 : ويفرض على كل إيصال تسلمه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة "ويتعلق بالرسوم والمكوس المحصلة لحساب الخزينة رسم تنبر يعادل 10 % من مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة. غير أن الإيصالات المتعلقة بالرسوم والمكوس المحصلة على التصدير، تعفى من رسم التنبر المذكور.

وتحدد كيفيات تصفية وتحصيل هذا الرسم بقرار لوزير المالية

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

القسم الخامس ـ الإعلانات التي ليست لها صبغة شعار

-         المقطع 1 ـ نسخ ؛

-         الفقرة 1 ـ نسخت ؛

-         الفقرة 2 ـ نسخت ؛

-         الفقرة 3 نسخت ؛

-         الفقرة 4 نسخت ؛

 

الفقرة 5 ـ إن الإعلانات المضيئة الخاصة بإشهار المنتجات التجارية والمحصل عليها عن طريق الأشعة الضوئية التي تضئ وتنطفئ بالتناوب أو التوالي من خلال شاشة يفرض عليها رسم تنبر يحدد مقداره كيفما كان عدد الإعلانات كما يلي :

أ‌)               عندما يتم العرض الإشعاعي في قاعة للفرجة : في نسبة 5 % من مبلغ ثمن العرض المذكور تدفع لمستغلي قاعات الفرجة، وتؤدى الضريبة مسبقا بناء على تصريح وعن كل شهر.

ب‌)           عندما يتم العرض الإشعاعي على شاشة التلفزة، بنسبة 10 % من مبلغ الوجيبات التي تحصلها المصلحة المستقلة للإشهار. وتؤدى الضريبة مسبقا عن كل شهر بناء على تصريح مؤشر عليه بصفة قانونية من لدن المصلحة المستقلة للإشهار.

القسم السادس : نسخ.

القسم السابع : نسخ.

...........................................................................................................................

 

الباب الرابع ـ الإعفاءات

الفصل 9 ـ تعفى من رسم وإجراءات التنبر :

...........................................................................................................................

9 - مختلفات.

...........................................................................................................................

23 ـ أ) الإعلانات في الورق العادي ؛

ب‌)           الإعلانات في الورق الذي تم إعداده بكيفية ما لأجل ضمان مدة استعماله ؛

ج‌)            الإعلانات المطبوعة أو المخطوطة ؛

د‌)              الإعلانات المطلية بالصباغة ؛

ه‌)              الإعلانات المضيئة المتألفة من مجموع حروف أو شارات مرئية بالليل والنهار ؛

و‌)             الإعلانات المضيئة المحصل عليها من أشعة تضئ وتنطفئ بالتناوب أو بالتوالي أو على شاشة أو بواسطة التفاعل بين نقط الإضاءة التي تكون بصفة متعاقبة مختلفة حروف أبجدية ما، في دائرة واحدة، أو بواسطة وسائل مماثلة عندما يكون العرض الإشعاعي مرئيا في الطريق العمومي.

 

24 ـ الشعارات المضيئة أو غير المضيئة ؛

25 ـ لوحات الإشهار ؛

...................................................................................................................

 

الباب السادس ـ كيفية أداء الرسوم

الفصل 11 ـ لقد أعدت لأجل تنفيذ الفصول من 1 إلى غاية 7 والفصل 8 (الأقسام من 1 إلى غاية 4 و 8 ومن 10 إلى غاية 16 ومن19 إلى غاية 21 و23 ) تنابر منقولة تطابق رسوم التنبر الواجب تحصيلها.

(الباقي دون تغيير)

...........................................................................................................................

 

الباب الثامن ـ الغرامات

...........................................................................................................................

 

الفصل 19 ـ يعاقب عن كل مخالفة لأحكام الفصل 8 ـ القسم 5 ـ الفقرة 5 أعلاه بغرامة يحدد مقدارها في 100%  من مبلغ الرسوم العادية مع مبلغ أدنى للتحصيل قدره 10 دراهم.

..........................................................................................................................

 

الباب التاسع ـ التضامن

الفصل 24 ـ تؤدى رسوم التنبر والغرامات على وجه التضامن بين الأشخاص الآتي ذكرهم :

-         جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للطرفين والمقرضين والمقترضين فيما يخص السندات والالتزامات والمكتتبين في السندات القابلة للتداول أو القابلين لها أو المستفيدين منها أو المظهرين لها ؛

-         الدائنون والمدينون فيما يخص الإيصالات وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين حرروا في ورق عادي، دون وضع تنابر منقولة ؛

 

عقودا أو مكتوبات مفروضا عليها رسم التنبر.

وفيما يخص العقود التي تهم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.....................................

(الباقي دون تغيير)

..........................................................................................................................

 

الباب الحادي عشر ـ المسطرة ـ التقادم ـ الاسترداد

الفصل 26 ـ يجب أن تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون بمحضر كلما امتنع المخالف من الاعتراف بها.

ويؤهل جميع أعوان المصالح المالية وجميع الأعوان المحلفين لإثبات المخالفات.

وتجري المتابعة على الرسوم العادية..................................................................................

(الباقي دون تغيير)

...........................................................................................................................ا

 

الجزء الثاني

أحكام تنظيمية تطبيقية

...........................................................................................................................ا

 

الباب السابع ـ آلات وضع التنابر

I-                التعريف

الفصل 48 ـ تعرف باسم آلات وضع التنابر الآلات المعدة لأن توضع بها على المستندات المبينة بعده، علامات تمثل مختلف رسوم التنبر التي تحصلها مصلحة التسجيل والتنبر عن المستندات المذكورة.

ويؤذن في استعمال هذه الآلات لوضع التنابر على :

1-           العقود المفروضة عليها الدمغة على اتساع الورق ؛

2-           سندات النقل بواسطة السيارات وإيصالات نقل البضائع ؛

3-             الإيصالات ؛

4-             السندات التجارية ؛

5-             نسخ.

 

الفصل 13

 تنسخ الفصول 43 و 44 و45 و46 و 47 من قانون التنبر.

 

الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات

 

الفصل 14

إن الفصول 2 و 3 و 9 من الظهير الشريف 1.57.211 الصادر في 15من ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على السيارات حسبما وقع تغييره أو تتميمه كما يلي :

الفصل 2 ـ تعفى من الضريبة :

I-             ................................................................................................................

..............................................................................................................

II-          الناقلات المستعملة التي يقتنيها التجار في السيارات المفروضة عليهم الضريبة قصد بيعها من جديد خلال المدة المتراوحة بين تاريخ اقتنائها وتاريخ بيعها من جديد بشرط أن تكون هذه الناقلات مسجلة في أسمائهم ؛

12-       الناقلات المحجوزة قضائيا.

الفصل 3 ـ تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

أ‌)               بالنسبة للناقلات غير الناقلات ذات محرك دييزيل التي يملكها أشخاص ذاتيون، وكذا بالنسبة للناقلات التي تملكها مقاولات تتعاطى كراء السيارات دون سائق والمشار إليها في المرسوم رقم 2.69.351 المؤرخ في 27 من محرم 1390 (4 أبريل 1970).

 

 

 

 

نوع الناقلات

 

القـــــــــــوة الجبائيـــــــة

التي تقل

عن 5 أحصنة

التي تتراوح

بين 5 و7 أحصنة

بإدخال الغاية

التي تتراوح

بين 8 و10أحصنة

بإدخال الغاية

التي تتراوح

بين 11 و 14حصانا بإدخال الغاية

التي تتراوح

بين 15 و19 حصانا بإدخال الغاية

التي تتجاوز

19 حصانا

 

 الناقلات التي تقل مدة استعمالها عن 5 سنوات بعد السنة الأولى للشروع في استعمالها........................

الناقلات التي تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات بعد السنة الأولى للشروع في استعمالها........................

بالدرهم

 

 

 

100

 

 

 

50

بالدرهم

 

 

 

300

 

 

 

150

بالدرهم

 

 

 

500

 

 

 

250

 

 

 

بالدرهم

 

 

 

800

 

 

 

400

بالدرهم

 

 

 

1.200

 

 

 

600

بالدرهم

 

 

 

1.600

 

 

 

800

 

وتطبق أيضا التعاريف أعلاه بالنسبة للناقلات النفعية (بيكآب) ذات محرك دييزيل المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحية، والتي يملكها أشخاص ذاتيون فلاحون والمستعملة لنقل المواد والمنتوجات الفلاحية.

 

ب‌)         بالنسبة للناقلات ذات محرك دييزيل غير المشار إليها أعلاه والتي يملكها أشخاص ذاتيون، تضاعف التعاريف المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.

ج‌)           بالنسبة للناقلات التي يملكها أشخاص معنويون غير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه :

       القوة الجبائية :

-          التي تقل عن 7 أحصنة............................................... 2.000 درهم ؛

-         التي تعادل أو تفوق 7 أحصنة........................................  3.000 درهم ؛

 

الفصل 9 ـ (المقطع الأول دون تغيير)

ويجب أن يتأكد أعوان الجمارك والأمن الوطني من أن كل سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات ومن أن الصويرة (فينييت) قد وضعت على الواقية الأمامية.

 

وفي حالة عدم التوفر على صويرة (فينييت) جارية صلاحيتها أو على ما يثبت الإعفاء من الضريبة ، فإن الناقلة لا يؤذن لها بأي حال من الأحوال في مغادرة التراب الوطني إلا بعد أداء الضريبة المذكورة والرسم الإضافي وعند الاقتضاء الغرامة أو الغرامات الجبائية المنصوص عليها في الفصل 8 أعلاه.

 

الفصل 15

إن الفصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) تنسخ وتعوض بالأحكام الآتية :

 

الفصل 4 ـ تمتد فترة فرض الضريبة، مع مراعاة أحكام الفصل 7 من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة، ويجب أداء الضريبة في شهر يناير من كل سنة جبائية.

 

الفصل 5 ـ يجب أداء الضريبة خلال الفترة المتعين فيها دفعها وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8، وتضمن الضريبة الناقلة الخاضعة لها خلال فترة فرض الضريبة ولو في حالة استبدال المالك خلال هذه الفترة.

 

وفي حالة بيع ناقلة خلال فترة فرض الضريبة فإن المفوت أو المفوتين المتعاقبين يسألون على وجه التضامن عن أداء الضريبة والرسوم الإضافية المنصوص عليها في الفصل 8.

 

الفصل 6 ـ يثبت أداء الضريبة بواسطة صويرة (فينييت) يجب أن توضع على الواقية الأمامية داخل الناقلة، ويجوز لملاك الناقلات المعفاة من الضريبة طلب تسليم صويرة مجانية.

 

ويترتب على تسليم نظير من الصويرة (فينييت) أداء ضريبة يحدد مقدارها في 10 دراهم.

 

ويعفى إيصال الضريبة من رسم تنبر الإيصال.

 

الفصل 7 ـ يجب فيما يخص الناقلات المشروع في استعمالها خلال السنة أن يطالب بالضريبة وأن تؤدى خلال الشهر الجاري، ابتداء من تاريخ تسليم البطاقة الرمادية، الذي يثبت بوضع المصالح المختصة التابعة لمركز تسجيل السيارات طابعا مؤرخا على البطاقة المذكورة.

 

وكذلك الشأن فيما يخص الناقلات التي لم تبق خلال فترة فرض الضريبة في وضعية تخولها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة.

 

ويجب في هذه الحالات أداء قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء الثاني عشر من الضريبة السنوية الواجب دفعها في عدد الأشهر الباقية، من تاريخ الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء الانتفاع بالإعفاء إلى غاية 31 دجنبر الموالي للتاريخ المذكور.

 

وفيما يخص الناقلات المشروع في استعمالها قبل فاتح يناير 1979 أو التي لم تبق في وضعية تخولها الانتفاع من إعفاء خلال سنة 1978، يجب أن يدفع بصفة انتقالية عن سنة 1979 قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء الثاني عشر من الضريبة السنوية الواجب دفعها في عدد الأشهر الباقية، من حلول تاريخ الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب إلى غاية 31 دجنبر 1979.

 

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، يعد كل جزء من الشهر شهرا كاملا.

الفصل 8 ـ يترتب على كل تأخير في أداء الضريبة فرض رسم إضافي يحدد كما يلي :

-                10% عندما يتم الأداء بصفة تلقائية خلال الخمسة أشهر الموالية لانصرام فترة وجوب أداء الضريبة.

-                20 % عندما يتم الأداء بصفة تلقائية بعد الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر الموالية.

-                50 % عندما يتم الأداء بصفة تلقائية بعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا على انصرام فترة وجوب أداء الضريبة.

 

ويعد كل جزء من الشهر شهرا كاملا.

 

وإذا أثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر حدد الرسم الإضافي في 100 % من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.

 

ويعاقب بغرامة جبائية قدرها 50 درهما عن عدم وضع الصويرة (فينييت) على الواقية الأمامية، إذا ما أثبت بموجب محضر.

 

ولا يمكن منح أي تخفيض من الرسم الإضافي والغرامة البالغ قدرها 50 درهما المشار إليهما أعلاه.

 

ويتابع عن تحصيل الضرائب غير المؤداة والرسم الإضافي والغرامات كما هو الشأن في ميدان التنبر.

 

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

 

الفصل 16

يغير ويتمم كما يلي الفصل 23 من المرسوم الملكي رقم 552.67  الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

الفصل 23 ـ يمكن أن تدفع الدولة إلى مؤسسات القرض المقبولة مبالغ مرجعة من الفوائد لإسقاطها من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من السلفات الخاصة ببناء المساكن المعدة لسكناهم الشخصية أو للكراء.

 

غير أن منح المبالغ المرجعة المنصوص عليها في الفقرة I أعلاه يتوقف فيما يخص السلفات الخاصة ببناء المساكن المعدة للكراء على قبول الإدارة مشاريع برامج البناء.

 

الفصل 17

إن المعاشات أو الإيرادات أو الإعانات عن التقاعد أو الزمانة الممنوحة إلى بعض الأجانب لا يمكن رفع قيمتها إلا إذا اتخذت الدولة التي ينتمي إليها الأجانب المذكورون نفس التدبير على وجه التبادل لفائدة الرعايا المغاربة المعنيين بالأمر.

 

الفصل 18

تطبق الفصول من 2 إلى 6 و 7 (I) ومن 8 إلى 16 ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979).

 

إعفاء لفائدة إعادة بناء مدينة أكادير

 

الفصل 19

يستمر العمل من فاتح يناير 1979 إلى 31 دجنبر 1979 بأحكام الإعفاء المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.329 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 يبراير 1963) المعفاة بموجبه من حقوق التسجيل التنبر الرسوم والأوراق والمكتوبات المتعلقة بإعادة بناء مدينة أكادير، تلك الأحكام المجدد العمل بها وفقا للظهير الشريف رقم 1.72.185 الصادر في 27 من شعبان 1392 (6 أكتوبر 1972) بمثابة قانون.

 

II-           الموارد المرصدة

الفصل 20

تؤكد بالنسبة لسنة 1979 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1978.

 

الفصل 21

يستمر استخلاص الرسوم الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1979 طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

الجزء الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات

 

الفصل 22

إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1979 في المبالغ الآتية (بالدرهم).

 

البيــــــــــــــان

المـــــــــوارد

المقادير العليا للتحملات

 

الميزانية العامة للدولة

الموارد...................................................

نفقات التسيير...........................................

نفقات الاستثمار........................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك  والدين الصافي...............................................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة........................

 

ـ الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية:

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال........................................

نفقات الاستثمار........................................

 

ميناء الدار البيضاء :

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.......................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

الموانئ :

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.......................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية:

 الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

الإذاعة والتلفزة المغربية:

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال........................................

نفقات الاستثمار.....................................

 

مجموع الميزانيات الملحقة...........................

 

ـ الحسابات الخصوصية للخزينة:

ـ الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.............

ـ حسابات العمليات البنكية والتجارية................

ـ حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية...........

 

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية............

حسابات العمليات النقدية...............................

حسابات الاستثمار......................................

حسابات القروض.......................................

حسابات التسبيقات......................................

حسابات النفقات من المبالغ المرصدة................

 

 

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة.............

 

المجموع  العام.......................................

 

فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد...............

 

 

 

 

19.564.331.087

_

_

 

_

 

 

 

--

10.622.190.409

8.735.874.668

 

2.200.000.000

 

19.564.331.087

 

4.531.500

_

_

 

 

65.270.000

_

_

 

 

249.722.443

_

_

 

 

 

 

668.795.000

_

_

 

 

116.318.878

_

_

 

1.104.637.821

 

 

567.127.000

24.487.000

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

950.000.000

81.387.592

60.173.737

1.758.643.000

 

 

3.441.818.329

 

24.110.787.237

 

2.369.626.112

 

21.558.065.077

 

_

4.171.500

360.000

 

 

_

38.033.000

27.235.000

 

 

_

54.741.443

194.981.000

 

 

 

 

_

520.245.000

148.550.000

 

 

_

76.332.878

39.986.000

 

1.104.637.821

 

 

538.127.000

24.065.000

للتذكرة

 

 

45.858.451

للتذكرة

950.000.000

419.160.000

87.500.000

1.753.000.000

 

 

3.817.710.451

 

26.480.413.349

الفصل 23

I-          يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1979 من الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان " المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض ـ مقابل قيمة الإقتراضات الخارجية" ؛

II-          إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ويمكن أن تتضمن شرطا للتحكيم أو التنازل عن امتياز حصانة الحكم والتنفيذ.

III-       تحدد بمرسوم شروط  ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق والاتفاقيات المبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.

 

الفصل 24

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لأجل تغطية مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1979.

 

القسم الثاني

وسائل المصالح والأحكام الخصوصية

 

الجزء الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1979

الميزانية العامة للدولة

 

الفصل 25

يحدد مقدار الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في مبلغ عشرة ملايير وستمائة واثنين وعشرين مليونا ومائة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعة درهم (10.622.190.409).

 

وتوزع هذه الإعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 26

يحدد في مائة وتسعة ملايين درهم (109.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في إرصادها مقدما خلال سنة 1979 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة من الإعتمادات التي ستخصص بهم عن سنوات 1980 و 1981 و1982.

 

وتوزع هذه الترخيصات في إرصاد النفقات حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 27

يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في ثمانية عشر مليارا وسبعمائة واثنين وثلاثين مليونا وتسعمائة وواحد وأربعين ألفا ومائة وثمانية وستين درهما (18.732.941.168) منها ثمانية ملايير وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وستون درهما (8.735.874.668) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1979.

 

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 28

يبلغ مقدار الإعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1978 والسنوات السابقة لها مائتين وأربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وثمانين درهما (224.362.080).

 

وتوزع الإعتمادات الملغاة حسب الوزارات والأبواب وفقا للجدول "هـ" الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 29

إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة يحدد في مليارين ومائتي مليون درهم (2.200.000.000).

 

وتوزع هذه الإعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

II-     الميزانيات الملحقة

 

          الفصل 30

إن مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد في ستمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين درهما (693.525.821) توزع كما يلي :

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

4.171.500 درهم

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

38.035.000 درهم

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

54.741.443 درهم

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولــــــــة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

520.245.000 درهم

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

76.332.878 درهما

المجموع

693.525.821 درهما

 

وتوزع هذه الإعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 31

إن مبلغ النفقات المأذون لوزير الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في إرصادها مقدما خلال سنة 1979 برسم نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الإعتمادات التي ستخصص به عن سنة 1980 يحدد في ستة ملايين درهم (6.000.000).

 

الفصل 32

إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة يحدد في ستمائة وسبعة وثمانين مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف درهم (687.457.000) منها أربعمائة واحد عشر مليونا ومائة واثنا عشر ألف درهم (411.112.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1979 توزع كما يلي :

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..........................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ............

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة

المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.......................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .......................................

 

المجموع العام.................................

 

الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام

اعتمادات الأداء عن سنة 1979

620.000

 

39.285.000

288.381.000

 

 

297.550.000

 

61.621.000

 

360.000

 

27.235.000

194.981.000

 

 

148.550.000

 

39.986.000

 

687.457.000

411.112.000

 

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ح" المضاف إلى هذا القانون.

الفصل 33

يبلغ مقدار الإعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة عن سنة 1978 والسنوات السابقة لها ثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة وثمانين ألف درهم (33.680.000).

 

وتوزع الإعتمادات الملغاة حسب الميزانية الملحقة والأبواب وفقا للجدول "ط" المضاف إلى هذا القانون.

 

III-  الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الفصل 34

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم عمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في خمسمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائة وسبعة وعشرين ألف درهم (528.127.000).

 

الفصل 35

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في أربعة وعشرين مليونا وخمسة وستين ألف درهم (24.065.000).

 

الفصل 36

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية في خمسة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وواحد وخمسين درهما (45.858.451).

 

الفصل 37

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم عمليات حسابات الاستثمار في تسعمائة وخمسين مليون درهم (950.000.000).

 

الفصل 38

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم عمليات حسابات القروض في أربعمائة وتسعة عشر مليونا ومائة وستين ألف درهم (419.160.000).

 

الفصل 39

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم عمليات حسابات التسبيقات في سبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف درهم (87.500.000).

 

الفصل 40

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1979 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصدة في مليار وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليون درهم (1.753.000.000).

 

الفصل 41

خلافا لأحكام المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية، فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1978 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1979 طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.

 

 

القسم الثاني

 

أحكام مستمرة

الحسابات الخصوصية للخزينة

حسابات المبالغ المرصدة لأمور خصوصية

 

إحداث حساب مبالغ مرصدة لأمور خصوصية

يدعى "الصندوق الخاص بتمويل السلفات الممنوحة

في نطاق برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة

فيها شروط السكنى"

 

الفصل 42

I-    رغبة في التمكن من تمويل السلفات الممنوحة بواسطة البنك الشعبي المركزي إلى المستفيدين من برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيهما شروط السكنى، يحدث ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب مبالغ مرصدة لأمور خصوصية يدعى "الصندوق الخاص بتمويل السلفات الممنوحة في نطاق برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكنى" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

II-     يتضمن هذا الحساب :

·     في الرصيد المدين :

-          المبالغ الموضوعة رهن إشارة البنك الشعبي المركزي على سبيل السلفات المذكورة ؛

-          المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة ؛

-         ـمختلفات.

·     في الرصيد الدائن :

-          اعتمادات الميزانية المخصصة بهذا الحساب ؛

-          المبالغ التي يرجعها البنك الشعبي المركزي من السلفات المذكورة ؛

-          المداخيل المختلفة.

 

إحداث حساب مبالغ مرصدة لأمور خصوصية يدعى

"الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة"

 

الفصل 43

I-        رغبة في التمكن من تمويل السلفات الممنوحة بواسطة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والأبناك التجارية لصغار الصناعيين في نطاق برنامج المساعدة التقنية والمالية للصناعة الصغيرة، يحدث ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب مبالغ مرصدة لأمور خصوصية يدعى "الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة " ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

II-      يتضمن هذا الحساب :

·     في الرصيد المدين :

-         المبالغ الموضوعة رهن إشارة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والأبناك التجارية على سبيل السلفات المذكورة ؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة ؛

-         مختلفات.

-         في الرصيد الدائن :

-         اعتمادات الميزانية المخصصة بهذا الحساب ؛

-         المبالغ التي يرجعها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والأبناك التجارية من السلفات المذكورة ؛

-         المداخيل المختلفة.

 

حذف حساب مبالغ مرصدة لأمور خصوصية يدعى

الصندوق الخاص بحراسة ومراقبة

المؤسسات الخاصة والشركات المختلفة

 

الفصل 44

يحذف ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية رقم 35.19 المدعو "الصندوق الخاص بحراسة ومراقبة المؤسسات الخاصة والشركات المختلفة".

 

حسابات العمليات البنكية والتجارية

إحداث حساب للعمليات البنكية والتجارية يدعى

العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة

الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية

بالأغذية والمواد الغذائية

 

الفصل 45

I-             يحدث ابتداء من 2 ذي القعدة 1398 (4 أكتوبر 1978) حساب للعمليات البنكية والتجارية يدعى " العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفع اعتماداته برسم إدارة الدفاع الوطني.

 

II-          يتضمن هذا الحساب :

·          في الرصيد المدين :

-            الأداءات عن اشتراء الأغذية والمواد الغذائية المعدة لوحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية.

·        في الرصيد الدائن :

-                المبالغ التي تدفعها الجيوش العاملة في الأقاليم الصحراوية برسم الأداء عن الأغذية والمواد الغذائية المسلمة إليها.

III-       يحدد مكشوف الحساب في عشرين مليون درهم (20.000.000).

 

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

إحداث حساب خصوصي يدعى : "العمليات المنجزة مع

الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية"

 

الفصل 46

I-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المغرب في الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، يحدث ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب خصوصي يدعى : "العمليات المنجزة مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

 

II-          يتضمن هذا الحساب :

·          في الرصيد المدين :

الاكتتابات الأولية والإضافية وجميع الدفعات التكميلية المنجزة لفائدة الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.

 

·          في الرصيد الدائن :

المبالغ المرجعة من الاكتتابات واعتمادات الميزانية الواجب دفعها عند الاقتضاء لتصفية الاكتتاب كلا أو بعضا.

 

حسابات القروض

إحداث حساب سلفات يدعى القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي

برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط

 

الفصل 47

I-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بسلفات الخزينة التي ستمنح للبنك الشعبي المركزي لأجل تمويل السلفات الممنوحة لمؤسسات الصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية أو مؤسسات الخدمات الراغبة في الاستقرار بالمنطقة المحددة في نطاق مشروع التنمية الحضرية لمدينة الرباط، يحدث ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب خصوصي يدعى "القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي ـ برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

II-          يتضمن هذا الحساب :

·        في الرصيد المدين :

-          المبالغ الموضوعة رهن إشارة البنك الشعبي المركزي على سبيل السلفات المذكورة.

·          في الرصيد الدائن :

-          المبالغ التي يرجعها البنك الشعبي المركزي من السلفات المذكورة.

 

إحداث حساب خصوصي يدعى :

القروض الممنوحة للجماعات المحلية والمجموعة

الحضرية للدار البيضاء

 

الفصل 48

I-             رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بسلفات الخزينة التي ستمنح للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء، يحدث ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب خصوصي يدعى "القروض الممنوحة للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء"، ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

II-          يتضمن هذا الحساب :

·        في الرصيد المدين :

-         المبالغ الموضوعة رهن إشارة الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء على سبيل السلفات المذكورة.

 

·          في الرصيد الدائن :

-         المبالغ التي ترجعها الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء من السلفات المذكورة.

 

حسابات التسبيقات

إحداث حساب خصوصي يدعى "التسبيقات الممنوحة

إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء"

 

الفصل 49

I-        رغبة في التمكن من ترتيب  حسابات عمليات تسبيقات الخزينة التي ستمنح إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء.

يحدث ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979) حساب خصوصي يدعى "التسبيقات الممنوحة إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء " ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

II-       يتضمن هذا الحساب :

·          في الرصيد المدين :

-       المبالغ الموضوعة رهن إشارة المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء على سبيل التسبيق.

·          في الرصيد الدائن :

-        المبالغ التي ترجعها هذه المؤسسات من التسبيقات المذكورة.

 

حذف الحساب الخصوصي رقم 43.00

المدعو "التسبيقات الممنوحة للصندوق المركزي للضمان"

 

الفصل 50

يحذف الحساب الخصوصي رقم 43.00  المدعو "التسبيقات الممنوحة للصندوق المركزي للضمان، ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979).

 

حذف الحساب الخصوصي رقم 43.07

المدعو "التسبيقات الممنوحة لصندوق الموازنة"

 

الفصل 51

يحذف الحساب الخصوصي رقم 43.07 المدعو "التسبيقات الممنوحة لصندوق الموازنة" ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979).

 

حذف الحساب الخصوصي رقم 43.20

المدعو "التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

 

الفصل 52

يحذف الحساب الخصوصي رقم 43.20 المدعو "التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية" ابتداء من فاتح صفر 1399 (فاتح يناير 1979).


الجدول "أ"

الفصل 22

جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1979

(بالدرهم)

I ـ الميزانية العامة للدولة

 

رقم السطر

بـــيـــــــــــان المــــــــداخيــــــــــل

تقديرات سنة 1979

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

13

الباب الأول

الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة.

 

الضريبة الزراعية..................................................................................

الضريبة المهنية (الباتانتا)..........................................................................

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.........................................................

الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية....................................................

الضريبة العصرية..................................................................................

الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات...................................

الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.........................

الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة.............

الزيادات المفروضة على تأشير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة....................

الضريبة على الأراضي الحضرية.................................................................

الضريبة على الأرباح العقارية.....................................................................

 

                                                                      مجموع الباب الأول...........

الباب الثاني

الأداءات الجمركية

أداءات الاستيراد....................................................................................

الضريبة الخصوصية عند الاستيراد...............................................................

الأداءات الإحصائية عند التصدير.................................................................

الأداءات المفروضة على تصدير المعادن.........................................................

الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى...........................................

المداخيل المختلفة...................................................................................

 

                                                                    مجموع الباب الثاني............

 

الباب الثالث

الضرائب غير المباشرة

الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي :

 

الأداء المفروض على الخمور والكحول...........................................................

الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا...........................................

الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية.........................................................................................

الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها.........................

الأداء المفروض على أنواع الجعة.................................................................

الأداءات المستخلصة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين......................

الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية

الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية.........................................................

الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب..........................................................

الضريبة المفروضة على الفرجات................................................................

الضريبة المفروضة على التبغ.....................................................................

الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان...................................................................

مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي................

 

الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات :

الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات...............................................

 

                                  مجموع الباب الثالث.............

 

 

 

 

130.000.000

170.000.000

2.035.000.000

850.000.000

25.000.000

3.000.000

80.000.000

90.000.000

20.000.000

للتذكرة

50.000.000

 

3.453.000.000

 

 

1.194.000.000

1.267.000.000

20.000.000

110.000.000

2.000.000

1.000.000

 

2.594.000.000

 

 

 

 

 

118.000.000

25.000.000

 

130.000.000

15.000.000

20.000.000

15.000.000

5.000.000

550.000.000

8.000.000

3.000.000

879.000.000

للتذكرة

1.768.000.000

 

 

3.000.000.0000

 

4.768.000.000

 

 

 

رقم السطر

 

بـــيـــــــــــان المــــــــداخيــــــــــل

تقديرات سنة 1979

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

الباب الرابع

أداءات التسجيل والتنبر

أداءات التسجيل :

الأداءات المفروضة على تفويت العقارات........................................................

الأداءات المفروضة على العقود الأخرى.........................................................

الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية......................................

الرسوم القضائية  والتوثيقية.......................................................................

الغرامات...........................................................................................

الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية............................................................

المساعدة القضائية..................................................................................

الأداء المفروض على التأمينات....................................................................

مجموع أداءات التسجيل................

أداءات التنبر:

التنبر الفريد والورق المدموغ......................................................................

التنبر عن الأمر بالدفع..............................................................................

أوراق التعريف.....................................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح.......................................................................

التنبر المفروض على الوثائق الخاصة بالسيارات................................................
محصول بيع قانون التسجيل.......................................................................

الغرامات............................................................................................

أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك........................

 

مجموع أداءات التنبر................

 

الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات :

الأداء الأساسي  والأداء عن النسخة...............................................................

الأداء الإضافي والغرامات.........................................................................

 

مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات...............

مجموع الباب الرابع...............

 

الباب الخامس

محصولات ومداخيل أملاك الدولة

الأملاك الغابوية :

محصول الأملاك الغابوية..........................................................................

 

أملاك الدولة غير الغابوية :

الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية................................................

الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية........................

بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى (المنازل الاقتصادية)...........................................

مداخيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها)...........................

بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة ........................................................

التركات الشاغرة والتي لا وارث فيها.............................................................

المداخيل المختلفة...................................................................................

مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية...........

 

مجموع الباب الخامس.............

الباب السادس

محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية.

 

حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة.......................................................

أرباح المكتب الشريف للفوسفاط..................................................................

القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب................................................

القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير...................................

المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير.............................................

المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل.................................................

المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية (المكتب الوطني للشاي والسكر)..................................................................

 

 

 

 

260.000.000

31.400.000

للتذكرة

38.000.000

10.000.000

للتذكرة

600.000

23.400.000

363.400.000

 

105.000.000

70.000.000

7.500.000

600.000

60.300.000

للتذكرة

600.000

430.000.000

 

674.000.000

 

 

134.000.000

3.600.000

137.600.000

1.175.000.000

 

 

 

 

للتذكرة

 

 

4.600.000

100.000

10.000.000

42.000.000

3.000.0000

100.000

200.000

60.000.000

 

60.000.000

 

 

 

15.000.000

417.000.000

70.000.000

45.000.000

للتذكرة

30.000.000

 

للتذكرة

رقم السطر

بـــيـــــــــــان المــــــــداخيــــــــــل

تقديرات سنة 1979

 

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

 

5

6

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

 

 

16

17

 

 

 

 

18

19

20

 

 

 

 

المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم...........

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات.......................................

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية...............................

الأرباح المتأصلة من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات.............................

المحصولات المتأصلة من شركة التنمية الفلاحية.................................................

مجموع الباب السادس.............

الباب السابع

المحصولات المختلفة

الفصل الأول ـ العدل.

     المصالح :

الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم...............................................

الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم.........................

المداخيل المختلفة...................................................................................

إدارة السجون :

المحصولات المختلفة لمصلحة السجون...........................................................

مجموع الفصل الأول................

 

الفصل الثاني ـ الشؤون الخارجية والتعاون

 

الأداءات المستخلصة عن التأشيرات...............................................................

الأداءات التي يستخلصها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليين برسم العقود المتعلقة بالملاحة

والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية

المداخيل المختلفة..................................................................................

مجموع الفصل الثاني............

 

الفصل الثالث ـ الدفاع الوطني

 

إرجاع صوائر اللوازم الصيدلة والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل التشكيلات الإستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية............................................

مجموع الفصل الثالث.............

 

الفصل الرابع ـ الداخلية

 

التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة................................................

مجموع الفصل الرابع...............

 

الفصل الخامس ـ المالية

 

الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال التسبيقات..............................................

المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية..............................................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية......................................

المبالغ المتحصلة من المصادرات..................................................................

العقوبات والغرامات غير الجبائية..................................................................

مداخيل المصلحة الميكانوغرافية...................................................................

مجموع الفصل الخامس..................

 

الفصل السادس ـ الصناعة التقليدية

ضريبة وضع الطابع................................................................................

ضريبة التفتيش......................................................................................

مجموع الفصل السادس.................

 

الفصل السابع ـ التجارة والصناعة

 

أداء التحقق من الموازن والمقاييس................................................................

المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها واجبات التحليل بالمختبرات.......................................................................

مجموع الفصل السابع....................

 

 

150.000

113.598.304

371.973

30.000.000

20.000.000

741.120.277

 

 

 

 

3.700.000

1.900.000

للتذكرة

 

150.000

5.750.000

 

 

 

4.000.000

 

1.000.000

2.800.000

7.800.000

 

 

 

 

1.661.000

1.661.000

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

60.615.642

9.000.000

350.000

للتذكرة

للتذكرة

300.000

70.265.642

 

 

2.500.000

3.500.000

6.000.000

 

 

 

500.000

200.000

100.000

800.000

 

 

رقم السطر

 

بـــيـــــــــــان المــــــــداخيــــــــــل

 

تقديرات سنة 1979

 

 

21

 

22

23

24

25

 

 

 

26

 

 

 

27

28

 

 

 

29

30

31

 

32

33

34

 

35

36

 

 

 

 

37

38

 

 

 

39

 

 

40

 

 

 

41

42

43

44

 

 

45

 

 

 

46

47

48

 

الفصل الثامن - النقل

الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري..............................................................................................

الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار.........................................

المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري................................

الأداء المفروض على النقل الخصوصي..........................................................

الأداءات المستخلصة عن المطارات...............................................................

مجموع الفصل الثامن.....................

 

الفصل التاسع ـ الطاقة والمناجم

الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص

مجموع الفصل التاسع...................

 

الفصل العاشر ـ التجهيز والإنعاش الوطني

الأداءات المفروضة على استخراج المواد........................................................

المداخيل المختلفة...................................................................................

مجموع الفصل العاشر................

 

الفصل الحادي عشر ـ الفلاحة والإصلاح الزراعي

المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية......................................

الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية.....

الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير.................................................................................

الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات....................................................

الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات........................................................

مداخيل مراكز تناسل الخيل........................................................................

الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير............................................................................................

 المداخيل المختلفة..................................................................................

مجموع الفصل الحادي عشر............

 

الفصل الثاني عشر ـ التربية الوطنية وتكوين الأطر

 

الوجيبات المدرسية..................................................................................

المداخيل المختلفة...................................................................................

مجموع الفصل الثاني عشر..............

 

الفصل الثالث عشرـ الشؤون الثقافية

حقوق زيارة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور.....................

مجموع  الفصل الثالث عشر.........

الفصل الرابع عشر ـ الشبيبة والرياضة

مساهمة المتمرنين الداخليين والشبان في صوائر التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات..

مجموع الفصل الرابع عشر.............

 

الفصل الخامس عشر ـ الصحة العمومية

أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي........................................................

إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية...

الأداءات المتعلقة بالتحليلات في المختبرات.......................................................

المداخيل المختلفة...................................................................................

مجموع الفصل الخامس عشر...............

 

الفصل السادس عشر ـ بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات...

مجموع الفصل السادس عشر................

 

الفصل السابع عشر ـ مداخيل مختلفة وطارئة

الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية...........................................

المسترجعات من الأجور والمرتبات...............................................................

أداء المتبقيات من إيداعات الاستيراد المتقادمة....................................................

 

 

 

 

20.000

250.000

2.000.000

2.500.000

18.000.000

22.770.000

 

 

786.200

786.200

 

 

750.000

1.250.000

2.000.000

 

 

7.000.000

650.000

 

650.000

200.000

80.000.000

10.000

 

500.000

2.500.000

91.510.000

 

 

 

10.000

للتذكرة

10.000

 

 

100.000

100.000

100.000

100.000

 

 

20.000

7.500.000

2.000.000

500.000

10.020.000

 

650.000

650.000

 

للتذكرة

30.000.000

100.000

رقم السطر

بـــيـــــــــــان المــــــــداخيــــــــــل

تقديرات سنة 1979

 

49

 

50

51

52

 

 

53

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

5

6

7

 

 

8

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

 

1

2

 

المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للنقل من الإعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء السيارات.....................................................................................

المداخيل برسم أوسمة المملكة.....................................................................

المداخيل المتحصلة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان..

المداخيل المختلفة والطارئة.........................................................................

مجموع الفصل السابع عشر..............

 

الفصل الثامن عشر ـ ديون الخزينة المتقادمة.....................................................

مجموع الفصل الثامن عشر.............

مجموع الباب السابع...............

 

الباب الثامن

المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات

 

المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي.....................

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة......................

مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة......................................................

مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة.............................................

المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية..

المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة.......................

المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات....................................................

مجموع الباب الثامن............

الباب التاسع

المداخيل الاستثنائية ومداخيل الإقتراضات.

المداخيل الاستثنائية :

المساهمة برسم التضامن الوطني..................................................................

محصول بيع الأسهم................................................................................

المداخيل الاستثنائية الشكلية........................................................................

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية..................................................................................

 

مداخيل الإقتراضات :

الإقتراضات الداخلية الطويلة الأمد................................................................

المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري.........................................................

مداخيل سندات التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار................................................

 

التعاون الدولي :

مقابل قيمة الإقتراضات الخارجية..................................................................

مجموع الباب التاسع...............

 

الباب العاشر

أموال المساعدة والمداخيل المماثلة.

أموال المساعدات العادية والخاصة :

أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح.......................................................

المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية ........

 

التعاون الدولي :

أموال المساعدة......................................................................................

مجموع الباب العاشر..................

الباب الحادي عشر

المداخيل التنظيمية.

منقول الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.............................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...............................................................

مجموع الباب الحادي عشر...............

 

مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة...............

 

 

 

100.000

5.000

2.000.000

40.000.000

72.205.000

 

3.000.000

3.000.000

295.427.842

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

18.271.039

 

68.511.929

20.000.000

 

15.000.000

1.000.000

122.782.968

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

650.000.000

للتذكرة

150.000.000

 

 

5.500.000.000

6.300.000.000

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

5.000.000

5.000.000

 

للتذكرة

50.000.000

50.000.000

 

19.564.331.087

2- الميزانيات الملحقة

                                

الأبواب

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1979

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الجزء الأول ـ مداخيل الاستغلال.

المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية..........................................................

المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها......................................

المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة.................................................

المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح...................................

المداخيل المختلفة والطارئة.......................................................................

محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة.............................................................

أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية........................................

أموال المساعدة المختلفة...........................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..............................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.................................

مجموع مداخيل الاستغلال..................

 

الجزء الثاني ـ مداخيل الاستثمار.

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمار............

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.....................................

أموال المساعدة المختلفة............................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية..........................................................

نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...............................................

مجموع مداخيل الاستثمار....................

 

المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.

الجزء الأول ـ مداخيل الاستغلال.

صندوق إرشاد السفن...............................................................................

أداءات الميناء.......................................................................................

الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين......................................

الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع..................................

الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة.................................

وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء................................................................

القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ..........................................

بيع أدوات الميناء الفاسدة..........................................................................

مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية......................................................

المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات................................................

المداخيل المختلفة والطارئة.......................................................................

أموال المساعدات المختلفة.........................................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال...............................

الأموال المرجعة من المرتبات والأجور.........................................................

الأموال المرجعة من نفقات الميزانية.............................................................

مجموع مداخيل الاستغلال......................

 

 

الجزء الثاني ـ مداخيل الاستثمار.

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات..........

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.....................................

أموال المساعدة المختلفة............................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية..........................................................

نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................................

مجموع مداخيل الاستثمار..............

مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء...............

 

 

1.500.000

550.000

للتذكرة

2.100.000

4.000

10.000

للتذكرة

للتذكرة

7.500

للتذكرة

للتذكرة

4.171.500

 

 

360.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

360.000

 

4.531.500

 

 

للتذكرة

7.400.000

250.000

26.000.000

3.015.000

600.000

للتذكرة

للتذكرة

300.000

450.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

20.000

للتذكرة

38.035.000

 

 

 

16.708.632

10.526.368

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

27.235.000

65.270.000

 

 

                                

الأبواب

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1979

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

3

4

 

 

5

 

6

 

 

 

 

7

8

9

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

الجزء الأول ـ مداخيل الاستغلال.

أداءات الميناء.......................................................................................

إرشاد البواخر وجرها..............................................................................

الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين........................................

الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها................................

الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة............................

وجيبات أملاك الدولة داخل الموانئ...............................................................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير...................................................

بيع أدوات الميناء الفاسدة...........................................................................

مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية......................................................

المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات................................................

المداخيل المختلفة والطارئة........................................................................

أموال المساعدة المختلفة............................................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.................................
المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور............................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...............................................................

الأداءات المستخلصة عن إفراغ الأسماك..........................................................

مجموع مداخيل الاستغلال........................

 

الجزء الثاني ـ مداخيل الاستثمار.

 

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات..........

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة....................................

أموال المساعدة المختلفة............................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية..........................................................

نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................................

مجموع مداخيل الاستثمار................

مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية

الجزء الأول ـ مداخيل الاستغلال

 

المداخيل البريدية....................................................................................

إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد...................................................

إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............

مداخيل المصالح المالية.............................................................................

فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة....................................................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية...................................................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية...................................................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية.........................................

إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير......................................

المداخيل التلغرافية والراديو تيليغرافية............................................................

مداخيل التيليكس....................................................................................

إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة......

المداخيل التليفونية...................................................................................

إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............

المداخيل المختلفة والطارئة.........................................................................

المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية..........................

أكرية الأعوان المسكنين............................................................................

دليل التليفون ـ محصول الإعلانات في دليل التليفون.............................................

المداخيل المختلفة لمتحف البريد...................................................................

أموال المساعدة المختلفة............................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور............................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...............................................................

 

 

 

2.800.000

100.000

25.000

7.200.000

510.000

800.000

للتذكرة

55.000

120.000

2.180.000

160.000

للتذكرة

39.381.443

30.000

للتذكرة

1.380.000

54.741.443

 

 

 

للتذكرة

194.981.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

194.981.000

249.722.443

 

 

 

 

 

70.600.000

9.700.000

875.000

16.000.000

10.200.000

520.000

للتذكرة

2.000.000

3.400.000

6.000.000

40.000.000

400.000

358.000.000

للتذكرة

2.000.000

300.000

250.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

                                

الأبواب

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1979

 

10

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.....................................

مجموع مداخيل الاستغلال..................

 

الجزء الثاني ـ مداخيل الاستثمار.

 

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات..............

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................

أموال المساعدة المختلفة................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية...............................................................

نقل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة....................................................

مجموع مداخيل الاستثمار......................

 

مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة

المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية...............

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.

الجزء الأول ـ مداخيل الاستغلال.

 

الوجيبات الراديوفونية.................................................................................

الوجيبات التليفزيونية..................................................................................

المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح...........................................

المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها.......................................................

المداخيل المختلفة والطارئة............................................................................

المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة......................................................................

أكرية الموظفين المسكنين..............................................................................

المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة..........................................

فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار...........................................................

أموال المساعدة المختلفة................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...................................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال....................................................

مجموع مداخيل الاستغلال..................

 

الجزء الثاني  ـ مداخيل الاستثمار.

 

أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المخصصة بالاستثمار.................

أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة............................................

أموال المساعدة المختلفة................................................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية..............................................................

نقل الإعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة...................................................

مجموع مداخيل الاستثمار................

مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية................

مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة.................

 

للتذكرة

520.245.000

 

 

 

148.550.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

148.550.000

 

668.795.000

 

 

 

 

 

للتذكرة

15.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

15.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

45.332.878

 

76.332.878

 

 

 

للتذكرة

39.986.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

39.986.000

116.318.878

1.104.637.821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-الحسابات الخصوصية للخزينة

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

الموارد

 

 

05-35

06-35

07-35

08-35

10-35

11-35

13-35

14-35

15-35

16-35

18-35

20-35

21-35

25-35

26-35

27-35

29-35

31-35

32-35

33-35

34-35

 

35-35

36-35

37-35

38-35

39-35

 

40-35

41-35

 

42-35

 

 

 

 

02-31

04-31

 

05-35

 

 

 

 

00-32

01-32

02-32

03-32

04-32

05-32

06-32

07-32

08-32

 

 

أ ـ حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية.

الأموال الخصوصية للمصادرات..................................................................

الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة....................................................

الأموال الخصوصية للاقتطاعات من الرهان المتبادل...........................................

الأموال الخصوصية للأداءات المفروضة برسم الفقراء..........................................

الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب.........................................................

الأموال المشتركة لبيع التبغ........................................................................

الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية...........................................................

أموال تنمية السبيب النباتي.........................................................................

الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية....................................................

الأموال الغابوية....................................................................................

الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين...............................

الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية...

أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين.....................

الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي........................................

أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تلغرافية وتليفونية..........................

مرصودات المصالح المالية........................................................................

الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير....................................................

الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كنادا...................................

أموال الإصلاح الزراعي...........................................................................

الأموال الخصوصية لتهيئة محطات للاستحمام..................................................

الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية..............................................................................................

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها.................................................

الأموال الخاصة بالمغربة.........................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية..................................................................

الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية...................

الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم............................................

الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وامتلاك السكنى الاقتصادية.............................

الصندوق الخاص بتمويل السلفات الممنوحة في برامج إصلاح أوضاع الأحياء الغير المتوافرة فيها شروط السكنى.......................................................................

الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة......................................................

 

مجموع موارد حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية..............

 

ب ـ حسابات العمليات البنكية والتجارية.

تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان............................................................

العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني......................................................

العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية..............................................................

مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية.................

 

ج ـ حسابات الانخراط في المنظمات الدولية.

 

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية..................................................................

عمليات مع صندوق النقد الدولي...................................................................

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير........................................................

عمليات مع الشركة المالية الدولية.................................................................

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية..................................................................

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...................................

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات.........................................................

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني.........................................................

البنك الإسلامي للتنمية..............................................................................

 

 

 

200.000

80.000.000

25.000.000

4.000.000

2.000.000

6.957.000

84.200.000

200.000

1.000.000

6.300.000

970.000

10.000.000

100.000

200.000

4.000.000

20.000.000

10.000.000

للتذكرة

20.000.000

1.000.000

 

للتذكرة

200.000.000

10.000.000

35.000.000

10.000.000

 

للتذكرة

للتذكرة

 

6.000.000

30.000.000

 

567.127.000

 

 

487.000

4.000.000

 

20.000.000

24.487.000

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

الموارد

 

09-32

10-32

11-32

12-32

13-32

14-32

 

 

 

 

00-33

01-33

02-33

 

 

 

 

00-40

00-30

 

 

 

 

 

10-44

01-44

19-44

 

 

02-44

03-44

04-44

23-44

 

 

05-44

06-44

07-44

13-44

 

 

08-44

09-44

11-44

12-44

14-44

15-44

16-44

17-44

18-44

20-44

21-44

22-44

 

 

 

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا...........................................................

العمليات مع الشركة العربية للاستثمار...........................................................

صندوق النقد العربي...............................................................................

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية.......................................................

الشركة الإفريقية لإعادة التأمين....................................................................

العمليات المنجزة مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية...........................................

 

مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية..................

 

د ـ حسابات العمليات النقدية.

سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة.........................

عمليات لتغطية سحب البسيطة..............................................................

الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملية الأجنبية.........................

 

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية.................

 

هـ ـ حسابات الاستثمار.

مساهمات الدولة في مختلف الشركات......................................................

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة......................................................

مجموع موارد حسابات الاستثمار....................

 

و ـ حسابات القروض

 

القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية :

القروض الممنوحة لدول أجنبية..............................................................

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة.................................................

القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو........................................................

 

قروض لمنظمات السلف العمومية أو شبه العمومية :

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي..............................................

القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية......................................

القروض الممنوحة إلى مؤسسات أخرى عمومية أو شبه عمومية للقرض...............

القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي ـ برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط....

 

القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات :

القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط..............................................

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية.....................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء..............................................

القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية (الحليب الممتاز)

 

القروض الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة :

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر.......................

القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور..................................................

القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للغرب........................................

القروض المقدمة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة.......................................

القروض المقدمة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي.........................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير...................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي........................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي...................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر الشمندري باللكوس................

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال..............

القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية............................

القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية......................................

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

800.000.000

150.000.000

950.000.000

 

 

 

 

55.110.000

50.400

4.500.000

 

 

2.100.000

1.862.508

للتذكرة

للتذكرة

 

 

1.006.734

1.982.950

675.000

100.000

 

 

6.000.000

للتذكرة

4.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.500.000

للتذكرة

للتذكرة

1.500.000

1.000.000

 

 

 

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

الموارد

 

 

24-44

 

 

 

 

00-41

01-41

 

 

 

00-42

01-42

03-42

04-42

05-42

 

 

 

02-43

04-43

08-43

09-43

10-43

11-43

21-43

22-43

23-43

 

 

00-45

01-45

05-45

06-45

07-45

10-45

11-45

12-45

13-45

14-45

15-45

16-45

17-45

18-45

19-45

 

 

 

00-36

01-36

02-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

 

 

 

 

القروض الممنوحة للجماعات المحلية:

 

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية بالدار البيضاء......................

مجموع مداخيل حسابات القروض...................

 

ز ـ حسابات التسبيقات.

التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية :

التسبيقات الممنوحة للبلديات.......................................................................

التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وإلى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء...............

 

التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية :

 

التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي................................................

التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي......................................

التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي..................................................

التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي........................................

التسبيقات الممنوحة إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء.....................................

 

التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية :

 

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب...................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة.......................................

التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية...................................

التسبيقات الممنوحة إلى مكتب التنمية الصناعية.................................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية.......

التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الإشتراء لناحية تافيلالت المعدنية..............................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء................................................

التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي...........................................

التسبيقات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية..............................................

 

التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة:

التسبيقات الممنوحة إلى الشركات "اللجنة المهنية للسكنى"......................................

التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب.....................

التسبيقات الممنوحة إلى شركة سيلولوز المغرب.................................................

التسبيقات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب".......................................................

التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق..............................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة..........................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية....................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي.......................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة "مارفوسيان".........................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير...................................................

التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء.....................

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف.............................................

التسبيقات الممنوحة لشركة "رانش اداروش".....................................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي............................................

التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس.....................................................

مجموع موارد حسابات التسبيقات......................

 

ح ـ حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

الأموال الغابوية.....................................................................................

حماية الأراضي وإحياؤها.........................................................................

الأموال الخاصة بعمليات السماد...................................................................

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية..................................................

النفقات المرصودة لتسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطني العربي........................

الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية..................................................................

الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية..............................................................

الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق.............................................

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية........................................................

الأموال الخاصة بتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها...............................................

مجموع موارد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة....................

المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة........................

 

 

 

للتذكرة

81.387.592

 

 

 

1.000.000

25.000.000

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

156.166

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

184.571

833.000

للتذكرة

3.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

30.000.000

للتذكرة

60.173.737

 

 

للتذكرة

للتذكرة

5.643.000

1.000.000.000

للتذكرة

600.000.000

3.000.000

للتذكرة

للتذكرة

150.000.000

1.758.643.000

3.441.818.329

 

 

 

 

 

الجدول "ب"

(الفصل 25)

التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة1979  

(بالدرهم)

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الإعتمادات عن سنة 1979

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

 

 

 

 

 

الباب 4

الباب 5

الباب 6

الباب 7

 الباب 8

الباب 9

الباب 10

الباب 11

 

 

 

 

الباب 12

الباب 13

 

 

 

الباب 14

 

الباب 15

 

الباب 16

الباب 17

الباب 18

 

 

 

 

 

الباب 19

الباب 20

 

 

 

 

الباب 21

الباب 22

 

 

 

الفرع الأول

القائمة المدنية ومصاريف السيادة

جلالة الملك.........................................................................................

القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية............................................................

الإعتمادات المخصصة بالسيادة...................................................................

 

مجموع الفرع الأول................

 

الفرع الثاني

المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك

مصالح القصر الملكي (الموظفون)................................................................

مصالح القصر الملكي (الأدوات والنفقات المختلقة)..............................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك(الموظفون)................................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الأدوات والنفقات المختلفة).............................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون)....................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الأدوات والنفقات المختلفة)....................

الحرس الملكي (الموظفون)........................................................................

الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................................

مجموع الفرع الثاني................

 

الفرع الثالث

مجلس النواب

مجلس النواب (الموظفون).........................................................................

مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................

مجموع الفرع الثالث...................

الفرع الرابع

الوزير الأول ـ كتابات الدولة لدى الوزير الأول

الوزير الأول ـ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة ـ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الموظفون)..........................................

الوزير الأول ـ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة ـ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الأدوات والنفقات المختلفة)........................

الوزير الأول ـ الأموال الخصوصية ـ العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج .....

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الموظفون)................

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................................................

مجموع الفرع الرابع........................

 

الفرع الخامس

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون)..................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الأدوات والنفقات المختلفة)................

مجموع الفرع الخامس........................

 

الفرع السادس

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الموظفون)...............................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الأدوات والنفقات المختلفة).............................

مجموع الفرع السادس.................

 

 

 

 

 

19.320.000

1.140.000

26.960.000

 

47.420.000

 

 

 

63.532.620

83.651.635

617.388

350.000

2.772.549

1.289.000

20.352.000

7.120.000

179.685.192

 

 

 

36.011.248

3.937.820

39.949.068

 

 

 

5.700.000

 

1.589.450

2.000.000

20.424.360

 

8.342.420

38.056.230

 

 

 

107.464.165

79.000.000

186.464.165

 

 

 

14.639.000

10.029.138

24.668.138

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1979

 

 

 

الباب 23

الباب 24

الباب 25

الباب 26

الباب 27

الباب 28

الباب 29

الباب 30

 

 

 

 

 

الباب 31

الباب 32

 

 

 

 

 

الباب 33

الباب 34

 

 

 

 

الباب 35

الباب 36

الباب 37

 

 

 

 

 

الباب 38

الباب 39

الباب 40

الباب 41

 

 

 

 

 

الباب 42

الباب 43

 

 

 

 

الباب 44

الباب 45

 

 

 

الفرع السابع

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية (الموظفون)........................................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ـ القوات المساعدة (الموظفون)..................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ـ القوات المساعدة (الأدوات والنفقات المختلفة).................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ـ المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)....................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ـ المديرية العامة للأمن الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)..

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ـ مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)....................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية ـ مديرية مراقبة التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)..

مجموع الفرع السابع...............

 

الفرع الثامن

وزارة الدولة المكلفة بالإعلام

 

وزارة الدولة المكلفة بالإعلام (الموظفون)........................................................

وزارة الدولة المكلفة بالإعلام (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................

مجموع الفرع الثامن..................

 

الفرع التاسع

وزارة العدل

 

وزارة العدل (الموظفون)...........................................................................

وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة).........................................................

مجموع الفرع التاسع.......................

 

الفرع العاشر

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الموظفون)....................................................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني (أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى).....................

مجموع الفرع العاشر........................

 

الفرع الحادي عشر

وزارة المالية

 

وزارة المالية (الموظفون)..........................................................................

وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................

وزارة المالية ـ التحملات المشتركة ـ الدين العمري والإعانات الخاصة........................

وزارة المالية ـ التحملات المشتركة ـ الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة.........................

مجموع الفرع الحادي عشر........................

 

الفرع الثاني عشر

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون).................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الأدوات والنفقات المختلفة)...............................

مجموع الفرع الثاني عشر........................

 

الفرع الثالث عشر

وزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون).................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة)...............................

مجموع الفرع الثالث عشر .....................

 

 

 

 

 

 

156.600.000

247.723.890

480.148.000

47.160.500

333.583.000

63.590.000

21.530.000

14.180.800

1.364.516.190

 

 

 

 

5.956.746

8.138.210

14.094.956

 

 

 

 

175.453.865

34.650.000

210.103.865

 

 

 

101.009.015

19.705.195

59.805.000

180.519.210

 

 

 

 

190.364.012

23.504.650

258.636.856

 

639.785.663

1.112.291.181

 

 

 

204.750.000

346.725.675

551.475.675

 

 

 

3.750.250

4.241.570

7.991.820

 

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1979

 

 

 

الباب 46

الباب 47

 

 

 

 

الباب 48

الباب 49

 

 

 

 

الباب 50

الباب 51

 

 

 

 

 

الباب 52

الباب 53

 

الباب 54

الباب 55

الباب 56

الباب 57

الباب 58

الباب 59

 

 

 

 

الباب 60

الباب 61

 

 

 

 

الباب 62

الباب 63

 

 

 

 

 

الباب 64

الباب 65

 

 

 

 

 الباب66

الباب 67

 

 

 

 

 

الفرع الرابع عشر

وزارة الشغل والتكوين المهني

وزارة الشغل والتكوين المهني (الموظفون)......................................................

وزارة الشغل والتكوين المهني (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................

مجموع الفرع الرابع عشر.....................

 

الفرع الخامس عشر

وزارة الشؤون الإدارية

وزارة الشؤون الإدارية (الموظفون)..............................................................

وزارة الشؤون الإدارية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................

مجموع الفرع الخامس عشر...........................

 

الفرع السادس عشر

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)..............................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الأدوات والنفقات المختلفة)............................

                                          مجموع الفرع السادس عشر............................

 

الفرع السابع عشر

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر

 

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ التعليم العالي والبحث العلمي (الموظفون).............

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ التعليم العالي والبحث العلمي (الأدوات والنفقات المختلفة).............................................................................................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ التعليم الثانوي (الموظفون).............................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ التعليم الثانوي (الأدوات والنفقات المختلفة)...........

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ التعليم الابتدائي (الموظفون)...........................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة)..........

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ تكوين الأطر (الموظفون)..............................

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ـ تكوين الأطر (الأدوات والنفقات المختلفة)............

مجموع الفرع السابع عشر....................

 

الفرع الثامن عشر

وزارة الشبيبة والرياضة

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون).............................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)...........................................

مجموع الفرع الثامن عشر.........................

 

الفرع التاسع عشر

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون)...............................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة).............................

مجموع الفرع التاسع عشر.......................

 

الفرع العشرون

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية

 

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الموظفون)......................................

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................

مجموع الفرع العشرين....................

 

الفرع الواحد والعشرون

وزارة النقل

وزارة النقل (الموظفون)...........................................................................

وزارة النقل (الأدوات والنفقات المختلفة).........................................................

مجموع الفرع الواحد والعشرين...................

 

 

 

 

 

13.490.000

9.685.250

23.175.250

 

 

 

5.697.300

5.400.708

11.098.008

 

 

 

866.889

263.500

1.130.389

 

 

 

182.390.762

 

330.325.400

1.386.839.000

89.859.077

1.044.563.000

39.347.227

1.197.200

7.584.750

3.082.106.416

 

 

 

47.364.671

26.597.400

73.962.071

 

 

17.038.000

3.652.100

20.690.100

 

 

 

 

9.607.829

6.222.978

15.830.807

 

 

 

49.128.664

24.338.850

73.467.514

 

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارة أو المصالح

الاعتمادات عن سنة 1979

 

 

 

 

الباب 68

الباب 69

 

 

 

 

الباب 70

الباب 71

 

 

 

 

الباب 72

الباب 73

 

 

 

 

الباب 74

الباب 75

 

 

 

 

الباب 76

الباب 77

الباب 78

 

 

 

 

الباب 79   

الباب 80

الباب 81

الباب 82

 

 

 

 

 

الباب 83

الباب 84

 

 

 

 

الباب 85

 

الفرع الثاني والعشرون

وزارة التجارة والصناعة

 

وزارة التجارة والصناعة (الموظفون).............................................................

وزارة التجارة والصناعة (الأدوات والنفقات المختلفة)...........................................

مجموع الفرع الثاني والعشرين......................

 

الفرع الثالث والعشرون

وزارة الصحة العمومية

وزارة الصحة العمومية (الموظفون)..............................................................

وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................

مجموع الفرع الثالث والعشرين.........................

 

الفرع الرابع والعشرون

وزارة الطاقة والمناجم

وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون)................................................................

وزارة الطاقة والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة)..............................................

مجموع الفرع الرابع والعشرين...................

 

الفرع الخامس والعشرون

وزارة السياحة

وزارة السياحة (الموظفون)........................................................................

وزارة السياحة (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................................

مجموع الفرع الخامس والعشرين............................

 

الفرع السادس والعشرون

الأمانة العامة للحكومة

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)................................................................

الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة)..............................................

الأمانة العامة للحكومة ـ صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات...................

مجموع الفرع السادس والعشرين......................

 

الفرع السابع والعشرون

إدارة الدفاع الوطني

إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)..................................................................

إدارة الدفاع الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................

إدارة الدفاع الوطني- الدرك الملكي (الموظفون)................................................

إدارة الدفاع الوطني ـ الدرك الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)...............................

مجموع الفرع السابع والعشرين.........................

 

الفرع الثامن والعشرون

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون)........................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الأدوات والنفقات المختلفة)......

مجموع الفرع الثامن والعشرين.........................

 

الفرع التاسع والعشرون

النفقات المختلفة

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..........................................................

مجموع الفرع التاسع والعشرين.............................

مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة.................

 

 

 

 

 

11.359.500

16.615.426

27.974.926

 

 

 

344.217.499

195.777.000

539.994.499

 

 

 

16.215.100

6.715.734

22.930.834

 

 

 

8.585.000

25.973.800

34.558.800

 

 

 

6.421.585

651.840

1.800.000

8.873.425

 

 

 

1.370.688.000

571.017.000

126.918.630

53.650.000

2.122.273.630

 

 

 

 

4.885.900

2.002.150

6.888.050

 

 

600.000.000

600.000.000

10.622.190.409

 

 

 

 

الجدول "ج"

 

(الفصل 26)

التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة

للدولة من الإعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1980 و 1981 و1982

 

(بالدرهم )

 

بيان المصالح

الترخيصات بالالتزام

 

الباب 37 ـ وزارة التجهيز والإنعاش الوطني

أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى

الفصل 1- الطرق والجسور.

الفقرة 1 ـ صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية....................

الفقرة 2 ـ صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية.....................................

مجموع الباب 37......................

 

الباب 71 ـ وزارة الصحة العمومية

(الأدوات والنفقات المختلفة)

الفصل 5 ـ اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات الاستغلال، اشتراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها ـ إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال......................................................................

 

مجموع الباب 71.....................

 

مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1980 و1981 و1982..

 

 

عن سنة 1980

 

 

عن سنة 1981

 

عن سنة 1982

 

المجموع

 

25.000.000

12.000.000

37.000.000

 

 

 

 

 

10.000.000

 

10.000.000

 

47.000.000

 

25.000.000

12.000.000

37.000.000

 

 

 

 

 

_

__

 

 

37.000.000

 

25.000.000

_

25.000.000

 

 

 

 

 

__

__

 

 

25.000.000

 

75.000.000

24.000.000

99.000.000

 

 

 

 

 

10.000.000

 

10.000.000

 

109.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

الجدول "د"

(الفصل 27)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة لسنة 1979

(بالدرهم)

 

 

 

أرقام الأبواب

 

الوزارات أو المصالح

 

اعتمادات الأداء

لسنة 1979

 

اعتمادات الالتزام لسنة 1980

 

اعتمادات الالتزام لسنة 1981 وما يليها

 

المجموع

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

القصر الملكي والمصالح التابعة له..................................

الوزير الأول ـ كتابة الدولة المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية...

وزارة الشؤون الإدارية..............................................

الأمانة العامة للحكومة...............................................

وزارة العدل المكلفة بالإعلام.......................................

وزارة العدل.........................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية......................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني.............................

وزارة السياحة......................................................

وزارة المالية........................................................

وزارة التجارة والصناعة............................................

وزارة الطاقة والمعادن............................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.................................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني...................................

وزارة النقل..........................................................

وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.....

وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر..............................

وزارة الشغل والتكوين المهني.......................................

وزارة الشبيبة والرياضة.............................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.....................

وزارة الصحة العمومية.............................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية.............................

إدارة الدفاع الوطني..................................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير......

مجلس النواب.........................................................

المكتب الوطني للصيد البحري......................................

 

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة..................

 

 

 

68.900.000

38.423.000

_

 

56.986.000

61.213.000

10.000.000

45.785.000

132.592.000

45.048.300

3.130.880.000

2.907.000

325.980.000

943.485.000

1.145.701.368

261.010.000

_

795.978.000

21.945.000

20.255.000

1.860.000

119.196.000

1.000.000

_

1.500.000.000

1.280.000

1.150.000

4.300.000

 

 

8.735.874.668

 

 

60.000.000

32.294.000

_

260.000

30.635.000

35.747.000

10.000.000

51.500.000

94.664.000

45.144.800

2.130.000.000

2.000.000

241.575.000

765.559.000

771.850.000

376.150.000

103.000.000

821.888.000

50.000.000

20.000.000

10.514.000

105.804.000

1.000.000

_

1.500.000.000

450.000

_

4.300.000

 

 

7.264.334.800

 

 

_

40.000.000

_

_

_

12.600.000

10.000.000

5.000.000

_

14.311.700

10.000.000

_

_

663.375.000

1.096.345.000

_

46.000.000

750.000.000

50.000.000

21.500.000

_

11.600.000

2.000.000

_

_

_

_

_

 

 

2.732.731.700

 

 

 

128.900.000

110.717.000

_

260.000

87.621.000

109.560.000

30.000.000

102.285.000

227.256.000

104.504.800

5.270.880.000

4.907.000

567.555.000

3.372.419.000

3.013.896.368

637.160.000

149.000.000

2.367.866.000

121.945.000

61.755.000

12.374.000

236.600.000

4.000.000

_

3.000.000.000

1.730.000

1.150.000

8.600.000

 

 

18.732.941.168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "هـ "

(الفصل 28)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1978

والسنوات السابقة

                                                       ( بالدرهم )

 

أرقام الأبواب

الوزارات والمصالح

المبلغ

 

2

3

5

6

8

9

10

12

13

15

16

19

20

21

23

24

 

الوزير الأول: كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية........................

وزارة الشؤون الإدارية..............................................................

وزارة الدولة المكلفة بالإعلام.......................................................

وزارة العدل..........................................................................

وزارة الدولة المكلفة بالداخلية.......................................................

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني.............................................

وزارة السياحة.......................................................................

وزارة التجارة والصناعة............................................................

وزارة الطاقة والمعادن..............................................................

وزارة التجهيز والإنعاش الوطني..................................................

وزارة النقل..........................................................................

وزارة الشغل والتكوين المهني.....................................................

وزارة الشبيبة والرياضة............................................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.....................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية.............................................

 

مجموع الإعتمادات الملغاة............................

 

 

347.560

4.908.500

6.589.000

19.193.000

38.078.000

45.155.000

1.495.000

7.999.760

9.317.000

3.918.800

31.720.000

3.314.000

25.820.660

6.642.800

5.727.000

14.136.000

 

224.362.080

 

 

الجدول "و"

(الفصل 29)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1979

(بالدرهم)

 

 

أرقام الأبواب

الـــــــــــوزارة

الاعتمادات عن سنة 1979

 

الباب 1

الباب 2

 

وزارة المالية ـ الدين القابل للاستهلاك............................................

وزارة المالية ـ الدين الطافي.......................................................

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة

 

 

 

 

1.926.200.000

273.800.000

 

2.200.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ز"

(الفصل 30)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1979(بالدرهم)

أرقام الأبواب

بيـــــــــــــــان النفقــــــات

اعتمادات عن سنة 1979

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الموظفون...........................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة|........................................................................

التحملات المالية...................................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..........................................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة......................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية............

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الموظفون...........................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة.........................................................................

التحملات المالية....................................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.........................................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة......................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

الموظفون............................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة..........................................................................

التحملات المالية....................................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..........................................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.......................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ...................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة

 بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الموظفون............................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة.........................................................................

التحملات المالية....................................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية..........................................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة........................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة

                       الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية..................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

الموظفون...........................................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة..........................................................................

التحملات المالية...................................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.........................................................

أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار دفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة........................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.........

 

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة............

 

 

2.123.200

939.150

277.177

100.000

 

731.973

 

4.171.500

 

 

8.108.000

2.603.872

10.444.496

170.000

 

16.708.632

 

38.035.000

 

 

8.853.000

4.122.685

41.215.758

550.000

 

للتذكرة

 

54.741.443

 

 

 

176.294.657

54.531.000

18.271.039

9.000.000

 

262.148.304

 

 

520.245.000

 

 

27.563.880

31.794.500

16.574.498

400.000

 

للتذكرة

76.332.878

 

693.525.821

 

الجدول "ح"

(الفصل 32)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة عن سنة 1979

(بالدرهم)

 

 

أرقام الأبواب

 

الميزانيات الملحقة

 

اعتمادات الأداء

لسنة 1979

 

اعتمادات الالتزام لسنة 1980

 

اعتمادات الالتزام لسنة 1981 ومايليها

 

المجموع

 

فريد

فريد

فريد

فريد

 

فريد

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........................

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.....................

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الأخرى........................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية....................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية..............

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة................

 

 

360.000

27.235.000

194.981.000

 

148.550.000

39.986.000

 

411.112.000

 

 

260.000

12.050.000

93.400.000

 

103.000.000

21.635.000

 

230.345.000

 

_

_

_

 

46.000.000

--

 

46.000.000

 

620.000

39.285.000

288.381.000

 

297.550.000

61.621.000

 

687.457.000

 

 

الجدول "ط"

(الفصل 33)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة عن سنة 1978 والسنوات السابقة

(بالدراهم)

 

 

 

أرقام الأبواب

 

 

الميزانيات الملحقة  

 

المبلغ

 

فريد

فريد

فريد

 

 

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....................................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الأخرى.......................................................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.....

 

مجموع الإعتمادات الملغاة............................

 

 

19.780.000

1.900.000

12.000.000

 

33.680.000

 

الفصل الثاني ـ ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بمراكش في 29 من محرم 1399 (30 دجنبر 1978)

 

وقعه بالعطف

 

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : أحمد عصمان