الجريدة الرسمية عدد 4131 بتاريخ 01/01/1992 الصفحة  3

 

ظهير شريف رقم 1.91.321 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1412

( 30 ديسمبر 1991) بتنفيذ قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه،

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392(18 سبتمبر 1972 ) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991).

 

 

وحرر بمراكش في 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر1991)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91

 

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

I- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I                تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال سنة 1992 :

1-           باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2-           باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 

II             كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضهـا والمستخدمون الذين يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الـغدر, بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب, دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي, إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

I                وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور, يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1992 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات أو الصادرات ؛

II             وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور, يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام المادة 2 من القانون المالي لسنة 1991 رقم 56.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 13من جمادى الآخرة 1411(31 ديسمبر 1990) :

-                قرار وزير المالية رقم 8.91 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1411 ( 4 يناير 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 4086 بتاريخ 5 شعبان 1411( 20 فبراير 1991) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1131.90 الصادر في 14 من رجب 1411 (30 يناير 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4084 بتاريخ 21 من رجب 1411 (6 فبراير1991 ) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1132.90 الصادر في 14 من رجب 1411 (30 يناير 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4084 بتاريخ 21 من رجب 1411 (6 فبراير 1991) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 371.91 الصادر في 30 من رجب 1411 (15 فبراير 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4090 بتاريخ 3 رمضان 1411 (20 مارس 1991) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 592.91 الصادر في 22 من رمضان 1411(8 أبريل 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4098 بتاريخ 30 من شوال 1411 (15 ماي 1991) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 783.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1411 (24 ماي 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4110 بتاريخ 25 من محرم 1412(7 أغسطس 1991 ) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1131.91 الصادر في 19 من محرم 1412 (فاتح أغسطس 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4114 بتاريخ 24 صفر1412 ( 4 سبتمبر1991) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 696.91 الصادر في 22 من ربيع الأول 1412 (2 أكتوبر 1991) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4120 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1412 (16 أكتوبر1991).

 

III          وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 183 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) يوافق على القرار المبين بعده المتعلق بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك والصادر عملا بأحكام الفقرة 1 من الفصل 183 من المدونة المذكورة ؛

-                قرار وزير المالية رقم المالية رقم 268.91 الصادر في فاتح رجب 1411 ( 17 يناير 1991) بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات البترولية وعلى بعض المواد الهيدروكاربونية الأخرى (الجريدة الرسمية عدد 4086 بتاريخ 5 شعبان 1411 ( 20 فبراير 1991).

 

 

 

 

 

                                                   

                                                    الضريبة على الشركات

 

المادة 3

I                تتمم أو تغير على النحو التالي أحكام المادتين 7 و 15- I من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر1986) ؛

 المادة 7 - تشمل التكاليف القابلة للخصم بحسب مدلول المادة 5 أعلاه :

...........................................................................................................................

 

7-     ..................................................................................................................

 

ويتم الخصم في حدود النسب المعمول بها وفقا لأعراف كل مهنة أو صناعة أو فرع من فروع النشاط, ويتوقف على قيد الأموال في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.

 

غير أن نسبة الاستهلاك المحاسبية لتكلفة تملك عربات نقل الأشخاص غير العربات المشار إليها بعده. لا يمكن أن تقل عن 20% في السنة وأن إجمالي القيمة القابل للخصم ضريبيا والمنجم على خمس سنوات بأقساط متساوية لا يمكن أن يزيد على 200.000 درهم لكل عربة.

 

وفي حالة التخلي عن أصول العربات المحدد استهلاكها كما هو منصوص على ذلك أعلاه أو في حالة سحبها تحدد الأرباح والخسائر وزائد القيمة أو ناقصها باعتبار القيمة الصافية المحاسبية في تاريخ التخلي أو السحب.

 

وإذا قامت المقاولة باستعمال العربات المذكورة في إطار عقد قرض بالإيجار أو الكراء, فإن الجزء من مبلغ الوجيبة أو مبلغ الكراء الذي يتحمله المستعمل والمطابق لمبلغ الاستهلاك بنسبة 20 % كل سنة من جزء ثمن اقتناء العربة الذي يجاوز 200.000 درهم, لا يتم خصمه من أجل تحديد النتيجة الجبائية للمستعمل.

 

غير أن تحديد هذا الخصم لا يطبق بالنسبة لعمليات الكراء التي لا تجاوز مدتها ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.

 

ولا تطبق أحكام الفقرات السابقة على :

-              العربات المستخدمة للنقل العام ؛

-              عربات النقل الجماعي لمستخدمي المنشأة والنقل المدرسي ؛

-              العربات المملوكة للمنشآت التي تقوم بإيجار العربات والمستخدمة وفقا للغرض التي هي معدة له ؛

-              سيارات الإسعاف.

 

ويجوز للشركات التي تسلمت مكافأة على التجهيز تتعلق جميعها بالسنة المحاسبية التي تم تسلمها خلالها أن تقوم.......................................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

 المادة 15

I                الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الأجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن أن يقل مبلغها في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خلالها عن حد أدنى.

 

ويتكون أساس الحد الأدنى من نتائج الاستغلال المشار إليها في البنود 1 و2 و6 من المادة 6 أعلاه.

 

ويعادل سعر الحد الأدنى 0.50 %.

 

على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضريبة عن ألف وخمسمائة درهم.

 

ولا تفقد الشركات الحاصل لها عجز..................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

II             يتمم القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه بالمادة 7 المكررة التالية :

المادة 7 المكررة - تعتبر تكاليف قابلة للخصم بحسب مدلول المادة 5 أعلاه المخصصات المكونة في حدود 3 % من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة, وذلك بهدف تمويل صندوق يعد :

-     إما لتملك أو بناء مساكن من طرف رب العمل تخصص لإجراء المنشأة على سبيل سكنى رئيسية؛

-     وإما لمنح الإجراء المذكورين قروضا تمكنهم من تملك أو بناء المساكن المشار إليها أعلاه.

 

ويجب أن ترصد المخصصات الآنفة الذكر على وجه الأسبقية وإلى غاية 50 % على الأقل من مجموعها للمساكن الاقتصادية المشار إليها في الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

وإذا لم تستخدم المخصصات المذكورة خلال الخمس سنوات التالية لسنة تأسيسها أو لسنة إرجاع القروض أعيد تلقائيا إدراج الجزء غير المستخدم منها في النتائج الضريبية للسنة السادسة زيادة على تطبيق الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 45 من هذا القانون.

 

وفي حالة التخلي عن منشأة من المنشآت أو الانقطاع عن مزاولة فرع من فروع النشاط يعاد إدراج المبالغ المرجعة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة في النتيجة الضريبية للسنوات التي تم خلالها إرجاع المبالغ المذكورة.

 

 

وتطبق أحكام هذه المادة على المخصصات المؤسسة قبل فاتح يناير 1992 عملا بأحكام الجزء الرابع من القانون رقم 15.85 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.100 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 (17 أغسطس 1985).

 

الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 4

I                تتمم أو تغير على النحو التالي أحكام المواد 15 و81 - 1 و94 (الفقرة الثانية) و100 من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :

 المادة 15 - تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

ويكون هذا الاستهلاك قابلا للخصم من اليوم الأول من شهر تملك الأموال, بيد أنه يجوز للمؤسسة, إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستخدم في الحال, أن تؤجل استهلاكها إلى اليوم الأول من الشهر الذي يقع فيه تاريخ استخدامها بالفعل.

 

ويتم الخصم في حدود النسب المعمول بها وفقا لأعراف كل مهنة أو صناعة أو فرع من فروع النشاط, ويتوقف على قيد الأموال في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.

 

غير أن نسبة الاستهلاك المحاسبية لتكلفة تملك عربات نقل الأشخاص غير العربات المشار إليها بعده، لا يمكن أن تقل عن 20 % في السنة وأن إجمالي القيمة القابل للخصم ضريبيا والمنجم على خمس سنوات بأقساط متساوية لا يمكن أن يزيد على 200.000 درهم لكل عربة.

 

وفي حالة التخلي عن أصول العربات المحددة استهلاكها كما هو منصوص على ذلك أعلاه أو في حالة سحبها تحدد الأرباح والخسائر وزائد القيمة أو ناقصها باعتبار القيمة الصافية المحاسبية في تاريخ التخلي أو السحب.

 

وإذا قامت المقاولة باستعمال العربات المذكورة في إطار عقد قرض بالإيجار أو الكراء, فإن الجزء من مبلغ الوجيبة أو من مبلغ الكراء الذي يتحمله المستعمل والمطابق لمبلغ الاستهلاك بنسبة 20 % كل سنة من جزء ثمن اقتناء العربة الذي يجاوز 200.000 درهم. لا يتم خصمه من أجل تحديد النتيجة الجبائية للمستعمل.

 

غير أن تحديد هذا الخصم لا يطبق بالنسبة لعمليات الكراء التي لا تجاوز مدتها ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.

 

 ولا تطبق أحكام الفقرات السابقة على :

-                العربات المستخدمة للنقل العام :

-                عربات النقل الجماعي لمستخدمي المنشأة والنقل المدرسي :

-                العربات المملوكة للمنشآت التي تقوم بإيجار العربات والمستخدمة وفقا للغرض التي هي معدة له :

-                سيارات الإسعاف.

 

ويجوز للمؤسسات التي تسلمت مكافأة على التجهيز تتعلق جميعها بالسنة المحاسبية التي تم تسلمها خلالها أن تقوم.......................................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

 المادة 81 ـ

I                إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 داخل الآجال المضروبة لذلك وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10 % وعلاوة قدرها 3 % عن شهر التأخير الأول و1 % عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ دفع مبلغها.

 

وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة جميعها أو بعضها وجب أن يصدر في شأنها أمر بالتحصيل بإضافة الغرامة البالغ قدرها 10 % والعلاوات المتعلقة بها محسوبة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة فيما يخص المدة الفاصلة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها.

 

وفيما يخص الضرائب الصادر الأمر بتحصيلها تطبق علاوة قدرها 1 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير ينصرم بين اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدور الأمر بتحصيل الضريبة وتاريخ دفع مبلغها وذلك استثناء من أحكام الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

II              - .................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

 المادة 94 (الفقرة الثانية) - غير أن سعر الضريبة يحدد على النحو التالي :

1-           فيما يخص المبالغ الإجمالية المبينة في المادة 19 أعلاه, يحدد السعر بـ 10 % ؛

2-           فيما يخص المكافآت والتعويضات الطارئة وغير الطارئة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه, يحدد السعر بـ :

‌أ)                 45 % إذا دفعت المكافآت والتعويضات إلى أشخاص ليسوا من مستخدمي رب العمل الدائمين غير المشار إليهم في ـ ب بعده ؛

‌ب)             17 % إذا دفعت المكافآت والتعويضات من قبل مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني الخاصة أو العامة إلى مدرسين ليسوا من مستخدميها الدائمين.

ويترتب على الضرائب المحسوبة بالنسب المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه الإبراء من الضريبة العامة على الدخل.

 

المادة 100 - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل, مع مراعاة أحكام المادة 101 بعده, أن يوجهوا في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل إيصال في 31 مارس على أبعد تقدير من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل إقامتهم الاعتيادية......................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

II             تنسخ الفقرة الأخيرة من المادة 73 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه.

 

III          يتمم القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه بالمادتين 15 المكررة و104 المكررة التاليتين :

 

المادة 15 المكررة - تعتبر تكاليف قابلة للخصم بحسب مدلول المادة 13 أعلاه المخصصات المكونة في حدود 3 % من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة, وذلك بهدف تمويل الصندوق يعد :

-       إما لتملك أو بناء مساكن من طرف رب العمل تخصص لإجراء المنشأة على سبيل سكنى رئيسية؛

-       وإما لمنح الإجراء المذكورين قروضا تمكنهم من تملك أو بناء المساكن المشار إليها أعلاه.

 

ويجب أن ترصد المخصصات الآنفة الذكر على وجه الأسبقية وإلى غاية 50 % على الأقل من مجموعها للمساكن الاقتصادية المشار إليها في الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

وإذا لم تستخدم المخصصات المذكورة خلال الخمس سنوات التالية لسنة تأسيسها أو لسنة إرجاع القروض أعيد تلقائيا إدراج الجزء غير المستخدم منها في النتائج الضريبية للسنة السادسة زيادة على تطبيق الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في الفقرة II من المادة 109.

 

وفي حالة التخلي عن منشأة من المنشآت أو الانقطاع عن مزاولة فرع من فروع النشاط يعاد إدراج المبالغ المرجعة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة في النتيجة الضريبية للسنوات التي تم خلالها إرجاع المبالغ المذكورة.

 

وتطبق أحكام هذه المادة على المخصصات المؤسسة قبل فاتح يناير 1992 عملا بأحكام الجزء الرابع من القانون رقم 15.85 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.100 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 (17 اغسطس1985).

 

المادة 104 المكررة - 1- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يحصلون على دخول مهنية محددة وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة أن يدفعوا تلقائيا إلى الخزينة قبل فاتح فبراير من كل سنة فيما يرجع لدخلهم المهني المتعلق بالسنة السابقة اشتراكا محسوبا باعتبار الحاصلات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 6 من المادة 14 من هذا القانون وذلك مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في البند III بعده ووفق الأسعار التالية :

‌أ)               6 % فيما يخص المهن المشار إليها في (ج) من الفقرة 1 ومن المادة 10 أعلاه ؛

‌ب)            0.50 % فيما يخص المهن أو الأعمال غير المشار إليها في (أ) أعلاه.

 

ويباشر دفع الاشتراك المنصوص عليه في هذه الفقرة بواسطة ورقة إعلام تضاف نسخة منها إلى الإقرارين المنصوص عليهما في المادتين 100 و 102 من هذا القانون.

 

II             لا يستحق الاشتراك الآنف الذكر على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل طوال الثلاث سنوات المحاسبية الأولى التالية لتاريخ الشروع في عملهم المهني.

 

III          يخصم الاشتراك من مبلغ الضريبة العامة على الدخل.

 

غير أن الفرق يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء المطابق للدخل المهني من الضريبة العامة على الدخل بالنظر إلى الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الاشتراك المحدث بموجب هذه المادة.

 

IV          يترتب على عدم دفع الاشتراك المشار إليه أعلاه أو على دفع قسط غير كاف منه داخل الأجل المضروب لذلك تطبيق الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في البند I من المادة 81 من هذا القانون.

 

وفي هذه الصورة يصدر في شأن الاشتراك غير المدفوع جميعه أو بعضه وكذا الغرامات والعلاوات المشار إليها أعلاه أمر بالتحصيل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من البند I من المادة 81 الآنفة الذكر.

 

الضريبة على الأرباح العقارية

 

المادة 5

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام البنود II و III و V و VI و VII و VIII و IX و X و XI من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) :

 الفصل 5 -..........................................................................................................

........................................................................................................................

 

II              يعادل الربح المفروضة عليه الضريبة........................................................................

...........................................................................................................................

 

 

ويراد بأثمان التملك والبيع, مع مراعاة أحكام البند VIII والفقرة 3 من البند X من هذا الفصل, الأثمان التي يصرح أو يعترف بها كلا الطرفين أو أحدهما.

...........................................................................................................................

 

و في حالة بيع عقارات.................................................................................................

...........................................................................................................................

-                أما القيمة التجارية........................................................................................

...........................................................................................................................

-                وإما عند عدم ذلك القيمة التجارية .......................................................مع مراعاة الأحكام الواردة في البند VIII بعده........................................................................

 ..........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

III           لا تخضع لضريبة الأرباح العقارية............................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................المفروضة عليهم الضريبة العامة على الدخل.

 

IV           يحدد سعر الضريبة على الأرباح العقارية بـ 15 %.

 

غير أن مبلغ الضريبة المستحقة لا يمكن أن يقل عن 2 % من ثمن البيع كما هو محدد في الفقرة الأولى من البند II أعلاه.

 

V             تستحق الضريبة على البائع.

 

ويجب على هذا الأخير أن يدفع مبلغها تلقائيا داخل أجل الإقرار المنصوص عليه بحسب الحالة في الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية من البند VII بعده إلى صندوق قابض التسجيل التابع له موقع العقار المبيع.

 

 ويباشر دفع الضريبة بواسطة ورقة إعلام محررة في أو وفق نموذج تسلمه الإدارة.

 

 وتشتمل ورقة الإعلام المذكورة على ثلاث قسيمات تسلم إحداهما إلى الطرف الدافع.

 

VI           يجب على الخاضع للضريبة أن يسلم مقابل إيصال حين القيام بدفع الضريبة المنصوص عليه في البند VI أعلاه إقرارا إلى قابض التسجيل داخل أجل الشهرين التالي لشهر البيع.

 

غير أن الإقرار المشار إليه أعلاه لا يجب الإدلاء به في حالة نزع ملكية لأجل المنفعة العامة إلا داخل الشهرين التاليين للشهر الذي تم فيه قبض التعويض عن نزع الملكية.

 

ويحرر الإقرار الآنف الذكر في أو وفق نموذج تسلمه الإدارة ويجب أن يشفع بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بمصاريف التملك ونفقات الاستثمار.

 

وإذا لم يدل الخاضع للضريبة بالإقرار في الأجل المضروب طلب منه مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له موقع العقار المبيع في رسالة موصى بها، مع إشعار بالتسلم, التقيد بأحكام هذا البند وأحكام البند VI أعلاه داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، وبعد انصرام هذا الأجل تفرض الضريبة تلقائيا بإصدار أمر بتحصيلها على أساس يساوي ثمن البيع مطروحة منه نسبة 10 %. ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المنصوص عليها في البند XI (أ) بعده.

 

VII       إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها, بعد الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة, ما يستوجب تصحيح الإقرار أو تقييم ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا وجب عليه أن يبلغ المعني بالأمر، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وتفاصيل مبلغه, وللخاضع للضريبة أجل ثلاثين يوما بعد تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديه من إثباتات، وفي حالة عدم الجواب خلال الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الأحكام الواردة في البند XI (أ) بعده.

 

وإذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأي المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الضريبة باعتبار الأسس التي يرى من الواجب اعتمادها وبلغ الخاضع للضريبة أسباب رفضه الجزئي أو الكلي للملاحظات المقدمة مع إخباره بأنه يجوز له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات داخل الشهرين التاليين لشهر وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

 

ويمكن أن يطعن الخاضع للضريبة أو الإدارة في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه وفق الشروط المقررة في البندين IV و V من المادة 39 من القانون المذكور.

 

VIII     إن الإغفالات الكلية أو الجزئية................................................................................

...........................................................................................................................

.........................................................................................................من هذا الفصل.

 

 أما الاخفاءات...........................................................................................................

............................................................................................................المرتبطة بها.

 

وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند VIII من هذا الفصل فيما يتعلق بالتصحيحات التي يعتزم المفتش القيام بها.

IX          1-    إذا لم يدفع الخاضع للضريبة تلقائيا جميع أو بعض المبلغ المنصوص عليه في البند VI أعلاه داخل الأجل المضروب لذلك وجب عليه أن يدفع من المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10 % وعلاوة قدرها 3 % عن شهر التأخير الأول و1 % عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ دفع مبلغها.

 

وزيادة على ما ذكر, يجب أن يدفع الخاضع للضريبة غرامة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة المستحقة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار.

 

وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة جميعها أو بعضها وجب أن يصدر في شأنها أمر بالتحصيل بإضافة الغرامة البالغ قدرها 10 % والعلاوات المتعلقة بها محسوبة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الأولى من 1 من هذا البند فيما يخص المدة الفاصلة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها وكذا العلاوة البالغة 15 % المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

وفيما يخص الضرائب الصادر الأمر بتحصيلها, تطبق علاوة قدرها 1 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير ينصرم بين الشهر الأول التالي لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل وتاريخ دفع مبلغها وذلك استثناء من أحكام الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

2-           يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية عملا بأحكام الفقرة 4 من البند VII أعلاه تطبيق الغرامة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه ؛

3-           عندما يدلي أحد الخاضعين للضريبة بإقرار يتضمن ربحا فيه نقصان تزاد نسبة 15 % على الضريبة المتعلقة بالجزء المتملص منه. وترفع الزيادة المذكورة إلى 100 %إذا ثبت سوء النية, وإضافة إلى ما ذكر, يتعرض الخاضع للضريبة إلى أداء العلاوات والغرامات عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 1 من هذا البند, ويصدر أمر بالتحصيل فيما يتعلق بالرسوم المتملص منها والغرامات والعلاوات ؛

4-           تستحق في الحال المبالغ الصادر الأمر بتحصيلها فيما يتعلق بالضريبة والغرامة والعلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

X              أ)     يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في استحقاق جميع وبعض مبلغ الضريبة المفروض عليهم عملا بأحكام الفقرة 4 من البند VII والفقرة الأولى من البند VIII أن يوجهوا مطالباتهم في هذا الشأن إلى مدير الضرائب داخل الأربعة أشهر التالية للشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.

 

وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن تحصيل ديون الدولة من غير إخلال بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغهم قرار الإدارة.

 

وإذا لم تجب الإدارة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة جاز للخاضعين للضريبة كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب.

 

وفيما يخص الخاضعين للضريبة على الأرباح العقارية غير المقيمين يرفع أجل تقديم القضية إلى المحكمة المختصة إلى شهرين.

 

‌ب)           1 -   على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في البند IX من هذا الفصل إسقاط بعض أو جميع المبالغ المطالب بها برسم الضريبة إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح ؛

2-           يجوز له أن يسمح, بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه, بالإعفاء أو التخفيض من الغرامة والعلاوات الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل ومن علاوة التأخير المقررة في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935).

 

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات

المالية ذات الدخل الثابت

 

المادة 6

I                تفرض ضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المبينة بعده المدفوعة أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الذين لهم في المغرب إقامة اعتيادية أو موطن ضريبي أو مؤسسة ثابتة تتعلق بها الحاصلات المدفوعة ؛

II             تشمل الضريبة الفوائد والحاصلات الأخرى التي في حكمها المترتبة على :

‌أ)               السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة عن كل شخص طبيعي أو معنوي غير الدولة ؛

‌ب)           المبالغ المودعة لأجل معين أو لسحبها عند الطلب أو في دفاتر لدى مؤسسات البنك والائتمان ؛أاأأاوتاتملتامابلبيبليلسمممم

‌ج)            القروض والسلفات التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية غير مؤسسات البنك والائتمان إلى كل شخص آخر خاضع للضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية ؛

‌د)              القروض التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية لأشخاص آخرين بواسطة مؤسسات البنك والائتمان.

 

غير أن الضريبة لا تطبق على الفوائد والحاصلات المماثلة الأخرى للسندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى التي تضمنها الدولة والصادرة عن كل شخص معنوي يجري عليه القانون الخاص أو العام.

 

III          تفرض الضريبة بسعر قدره :

‌أ)                 30 % فيما يخص المستحقين الذين لا يفصحون عن هويتهم حين قبض الفوائد والحاصلات المشار إليها في البند I أعلاه, وفي هذه الصورة يترتب على الضريبة الإبراء من الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل ؛

‌ب)             20 % فيما يخص المستحقين الذين يدلون حين قبض الفوائد والحاصلات المذكورة بما يلي:

1-           إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي :

-                الاسم العائلي والشخصي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة التعريف الأجنبية ؛

-                رقم القيد في سجل الضريبة العامة على الدخل.

2-           إذا تعلق الأمر بشخص معنوي :

-                العنوان التجاري وعنوان مقر الشركة ؛

-                رقم السجل التجاري ورقم القيد في سجل الضريبة على الشركات.

 

وتخصم الضريبة المفروضة بسعر 20 % من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل مع الحق في ردها.

 

IV          الضريبة :

-                تستوفى عن طريق حجزها في المنبع لفائدة الخزينة من قبل مؤسسات البنك والائتمان والشركات والمنشآت التي تدفع الفوائد والحاصلات الأخرى التي في حكمها الناتجة عن التوظيفات المالية المشار إليها في الفقرات "أ" و"ب" و "ج" من البند II أعلاه.

-                تجمع لفائدة الخزينة حين دفع الفوائد والحاصلات الأخرى المماثلة الناتجة عن القروض المشار إليها في الفقرة "د" من البند المذكور.

 

V             تفرض على مؤسسات البنك والائتمان والأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الآخرين المتكلفين بأداء الفوائد وجمع الضريبة ودفعها إلى الخزينة الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 إلى 14 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989).

 

VI          تطبق أحكام هذه المادة على الفوائد والحاصلات التي في حكمها الحال أجلها ابتداء من فاتح يناير 1992.

 

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المادة 2 من قانون المالية سنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

 

 

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية

المعفاة من الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 7

I                الخاضعون للضريبة العامة على الدخل المحدثة بالقانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) المتمتعون بالإعفاء من مجموع الضريبة المذكورة فيما يتعلق بدخولهم المهنية أو العقارية عملا بالنصوص المتعلقة باتخاذ تدابير للتشجيع على التصدير والاستثمار تفرض عليهم مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة المستحقة عادة على الدخول الآنفة الذكر في حالة عدم التمتع بالإعفاء من ذلك.

 

II             إذا كانت للخاضعين للضريبة المعنيين دخول مفروضة عليها الضريبة ودخول مهنية أو عقارية معفاة منها وجب تحديد المساهمة المشار إليها أعلاه وفق الشروط التالية :

‌أ)                 تراعى الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة في تحديد الدخل الإجمالي للخاضع لها وفي حساب مبلغ الضريبة العامة على الدخل الذي قد يستحق في حالة عدم التمتع بالإعفاء من ذلك ؛

‌ب)             يطبق السعر البالغ 25 % على جزء مبلغ الضريبة المشار إليه في الفقرة أعلاه المطابق للدخول المهنية والعقارية المعفاة من الضريبة.

 

III          قواعد ربط المساهمة وتحصيلها والأحكام المتعلقة بالالتزامات المحاسبية والاقرارية والمطالبات والتقادم وحق المراقبة والاطلاع وإجراءات التصحيح والجزاءات هي القواعد والأحكام المقررة فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

 

الضريبة على القيمة المضافة

 

المادة 8

I                تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 (3 و 12) و 5 (2) و 7 (البندين I و IV – 2 و 14 و 15) و8 (6) و 15 و 22 من القانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985):

 المادة 4 - تخضع للضريبة على القيمة المضافة,

....................................................................................................................

 

3-           العمليات التي يكون محلها بيع وتسليم سلع على حالتها التي يقوم بها :

‌أ)               التجار بالجملة ؛

‌ب)           التجار الذين يساوي رقم أعمالهم المنجز خلال السنة السابقة 3.000.000 درهم أو يزيد عليها ؛

...........................................................................................................................

 

12-     العمليات التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي في نطاق مزاولته مهنة من المهن التالية :

‌أ)              المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء ؛

‌ب)          المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافيون والمساحون والمهندسون والمستشارون والخبراء في جميع الميادين ؛

‌ج)           الأطباء وأطباء الأسنان والبياطرة ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية ومستغلو مختبرات التحاليل الطبية والدلاكون الطبيون ومقومو البصر ومصححو النطق والممرضون والعشابون والقوابل.

 

المادة 5 - يراد في المادة 4 أعلاه :

...........................................................................................................................

 

2-           بالباعة بالجملة : كل تاجر مقيد بسجل الضريبة المهنية (البتانتا) باعتباره تاجرا بالجملة ؛

3-            .............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 7 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I                .............................................................................................................

.......................................................................................................................

 

‌ب)           البيوع الواقعة على السلع التالية :

1-            الشموع والبرافين ؛

2-           الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كثل) ؛

3-           كحول الاشتعال ؛

 

‌ج)             البيوع الواقعة على المنتجات التي تنظم أسعارها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الأسعار ويقوم بتسويقها الخاضعون للضريبة المشار إليهم في "ب" من الفقرة 3 بالمادة 4 أعلاه.

IV          ...........................................................................................................

 

-              العمليات والخدمات المبينة بعده :

.......................................................................................................................

 

2 ـ أ)        ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 240 م2 بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات تبتدئ من تاريخ رخصة السكنى أو أي وثيقة تقوم مقامها.

 

وتتمتع بهذا الإعفاء كذلك :

-              الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكناهم الشخصية الرئيسية ؛

-              الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنوية الذين يقومون بتشييد مبان معدة لسكن مستخدميهم في إطار برنامج مصادق عليه.

 

وتطبق الأحكام السابقة على المباني المسلمة رخصة بنائها بعد فاتح يناير 1992 ؛

‌ب)           البناءات التي تشيدها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمعدة لسكنى أعضائها.

 

3-           العمليات التي تنجزها مختلف شركات التأمين..........................................................

.......................................................................................................................

 

12-     عمليات القرض الفلاحي التي يقوم بها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

13-     .............................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

14-     الحاصل من كل ضريبة مهما كانت طبيعتها تستوفى عن عمليات التفتيش حين تصدير المنتجات الخاضعة للمراقبة التقنية المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 18 من رمضان 1363 (14 سبتمبر 1944) أو عن عمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين ؛

15-     عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلقة بالمساكن الاقتصادية المشار إليها في الجزء السادس من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

V             .............................................................................................................

( الباقي لا تغير فيه).

 

المادة 8 .............................................................................................................

6-           .............................................................................................................

-                الثاقبات ؛

-                معدات السقي الصغير بالقطرات ومعدات السقي بواسطة الرش ؛

7-           .............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 15 - الأسعار المخفضة :

تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

1-           البالغ 7 % ؛

‌أ)               مع الحق في الخصم ؛

 

عمليات البيع والتسليم المتعلقة بما يلي :

-     الماء المزودة به شبكات التوزيع العام ؛

..............................................................................................................................................................................................................................................

-     الأغذية المعدة .....................................................................الشعير والتبن.

 

‌ب)            من غير حق في الخصم :

العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في (أ) و (ج) من الفقرة 12 بالمادة 4 أعلاه, في نطاق مزاولة مهنتهم.

 

2-           البالغ 14 % :

‌أ)               مع الحق في الخصم :

-     عمليات مقاولات الأشغال العقارية :

-     عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في مكان البيع وعمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين والمطاعم المستغلة فيها والمجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي ؛

 

-     عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالقهوة (الخضراء أو المحمصة) ومشتقاتها ماعدا مستخرجات القهوة القابلة للانحلال ؛

-     عمليات نقل المسافرين والبضائع ؛

-     عمليات البنوك والصرف والائتمان المشار إليها في الفقرة 11 من المادة 4 أعلاه.

 

بيد أن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفوائد التي تؤديها مؤسسات البنك أو الائتمان لعملائها تتولى استيفاءها المؤسسات المذكورة عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة.

 

-     عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي التي ينجزها القرض العقاري والفندقي, مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 15 من البند IV بالمادة 7 أعلاه.

 

‌ب)           من غير حق في الخصم :

-      العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.

 

المادة 22 - لا تخول الحق في الخصم :

...........................................................................................................................

7-           العمليات المبينة في (ب) من 1 بالمادة 15 وفي (ب) من 2 بنفس المادة.

 

II             تنسخ أحكام المواد 66 و66 المكررة و67 من القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه وتحل محلها الأحكام التالية :

 

المادة 66 – المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1992 ثمنا لبيوع أو أعمال أو خدمات منجزة ومدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 أعلاه, للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

 

وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 31 ديسمبر 1991 مرتبطين بعقود تتعلق بتسليم توريدات أو إنجاز أعمال وخدمات موزعة على فترات متتالية، فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل التاريخ المذكور يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء منه ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 1991 وفي الحالة الثانية النظام المعمول به ابتداء من فاتح يناير 1992.

 

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 28 فبراير 1992 إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال التابعين لها قائمة تتضمن أسماء العملاء المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 1991 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالأعمال الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 1991.

 

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المستحقة المقبوضة شيئا فشيئا.

 

المادة 66 المكررة – المبالغ التي يقبضها التجار المشار إليهم في (ب) من الفقرة 3 بالمادة 4 من هذا القانون, ابتداء من فاتح يوليو 1992 ثمنا لبيوع مدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 أعلاه للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

 

وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 30 يونيو 1992 مرتبطين بعقود تتعلق بتسليم توريدات موزعة على فترات متتالية، فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل التاريخ المذكور يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء من فاتح يوليو 1992 ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي الجاري به العمل في 30 يونيو 1992 وفي الحالة الثانية النظام المعمول به ابتداء من فاتح يوليو 1992.

 

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 31 أغسطس 1992 إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال التابعين لها قائمة تتضمن أسماء العملاء المدينين إلى تاريخ 30 يونيو 1992 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالأعمال الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 30 يونيو 1992.

 

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المستحقة المقبوضة شيئا فشيئا.

 

المادة 67 – يجب على التجار المشار إليهم في (ب) من الفقرة 3 بالمادة 4 أعلاه الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يوليو 1992 أن يودعوا بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قبل فاتح سبتمبر 1992 جردا للمنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة ضمن مخزوناتهم في 30 يونيو 1992.

 

الضريبة المترتبة على المخزونات المشار إليها أعلاه قبل فاتح يوليو 1992 تخصم من الضريبة المستحقة على عمليات البيع الخاضعة لهذه الضريبة والمنجزة ابتداء من التاريخ المذكور إلى غاية مبلغ البيوع السالفة الذكر.

 

ولا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على السلع المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون والمتملكة قبل فاتح يوليو 1992 من لدن التجار المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مدونة التسجيل والتنبر

التسجيل

 

المادة 9

تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 9 و 55 (الفقرة 3) و 98 (القسم ب الفقرة 3) بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

الفصل 9 - .........................................................................................................

 

4-           فيما يخص البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض, عن الثمن المبين والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه.

 

بيد أنه فيما يخص عمليات بيع عقارات أو حقوق عينية عقارية لفائدة مستأجرين ورد بيانهم في عقود الإيجار التمويلي العقاري المخصص لغرض مهني, تطابق القيمة الواجب اعتمادها القيمة المتبقية للعقارات أو الحقوق العينية المذكورة كما هي ناتجة عن العقد.

 

5-            فيما يخص المبادلات.....................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 55 -.............................................................................................................

 

(الفقرة 3) - تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 300 درهم :

‌أ)               عقود الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلقة بالأصول التجارية والعقارات غير المعدة للسكنى مهما كانت مدتها ؛

‌ب)           عقود الإيجار التمويلي العقاري المخصص لغرض مهني وعمليات فسخها في أثناء مدة الإيجار بموافقة كل من الطرفين.

 

( الفقرة 4) - تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 1.000 درهم :

.......................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 98 ـ ............................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 

( القسم ب) – العقود التي تسجل بالمجان :

...........................................................................................................................

3-           القرض.....................................................................................................

.......................................................................................................................

 

18-     العقود المتعلقة بتملك شركات الإيجار التمويلي العقاري لأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لبناء عقارات مخصصة لغرض مهني يجب وضعها رهن تصرف المستأجرين في إطار عقد إيجار تمويلي عقاري.

 

ويشترط للاستفادة من التسجيل بالمجان :

‌أ)               أن تكون الأرض مرصدة لبناء أماكن مهنية ومرافقها ماعدا الأماكن المعدة للسكنى ؛

‌ب)           أن يتضمن عقد تملك الأرض التزام شركة الإيجار التمويلي بوضع العقار المبني رهن تصرف المستأجر في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العقد ؛

‌ج)            أن تقدم شركة الإيجار التمويلي كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل المختص أو ترهن في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية, عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك أو مؤسسات الائتمان المعتمدة وذلك ضمانا لأداء الرسوم المحسوبة بالسعر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 96 أعلاه, وإن اقتضى الحال الغرامات التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه في "ب" أعلاه.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بشهادة المطابقة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها أو أي سند يثبت الحيازة من قبل المستأجر.

 

وإذا لم يسلم العقار المبني إلى المستأجر في أجل الثلاث سنوات المشار إليه أعلاه وجب على شركة الإيجار التمويلي أداء الرسوم المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 الآنف الذكر مضافة إليها غرامة تساوي 25 % من مبلغها والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه لا تتقادم الرسوم المستحقة والغرامات المترتبة عليها إلا بعد مضي أجل 15 سنة على تاريخ تسجيل العقد المبرم في شأن تملك الأرض المقصودة. ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتنبر.

 

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاكه من رسوم التسجيل والتنبر والتقييد في السجلات العقارية.

 

4-           السكنى.....................................................................................................

......................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الأحكام المطبقة على المصاريف القضائية

في القضايا المدنية والتجارية والإدارية

وعلى الإجراءات القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

 

المادة 10

تغير على النحو التالي أحكام الفصل 2 من الملحق I بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

 الفصل 2 - استثناء من الأحكام الواردة في الفصل الأول أعلاه تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فيه :

.......................................................................................................................

 

‌ك)            الطلبات المتعلقة بالنفقة :

‌ل)              بوجه عام, العقود.......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المنافع الضريبية المخولة لفائدة عمليات الإيجار التمويلي

العقاري المخصص لغرض مهني

 

المادة 11

تتمتع الشركات التي تقوم بعمليات الإيجار التمويلي العقاري المخصص لغرض مهني بالمنافع الضريبية المقررة بعده :

I                التسجيل :

1-             تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 300 درهم :

-                عقود الإيجار التمويلي المشار إليه أعلاه ؛

-                عمليات فسخ العقود المذكورة بموافقة كل من الطرفين.

 

2-             إذا مارس المستأجر حق تملك العقار أو الحقوق العينية العقارية المبرم في شأنها عقد الإيجار التمويلي، فإن رسوم التسجيل المترتبة على التملك المذكور تحسب بسعر 5 % باعتبار القيمة المتبقية للعقار أو الحقوق العينية المشار إليها أعلاه كما هي مبينة في العقد ؛

3-             تسجل بالمجان العقود المتعلقة بتملك شركات الإيجار التمويلي المشار إليه أعلاه لأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لبناء عقارات مخصصة لغرض مهني يجب وضعها رهن تصرف المستأجر في إطار عقود إيجار تمويلي عقاري.

 

 

ويشترط للاستفادة من التسجيل بالمجان :

‌أ)               أن تكون الأرض مرصدة لبناء أماكن مهنية ومرافقها ماعدا الأماكن المعدة للسكنى ؛

‌ب)           أن يتضمن عقد تملك الأرض التزام شركة الإيجار التمويلي بوضع العقار المبني رهن تصرف المستأجر في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العقد ؛

‌ج)            أن تقدم شركة الإيجار التمويلي كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل المختص أو ترهن في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية, عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك أو مؤسسات الائتمان المعتمدة وذلك ضمانا لأداء الرسوم المحسوبة بالسعر المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا البند, وإن اقتضى الحال, الغرامات التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه في "ب" أعلاه.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بشهادة المطابقة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها أو أي سند يثبت الحيازة من قبل المستأجر.

وإذا لم يسلم العقار المبني إلى المستأجر في أجل الثلاث سنوات المشار إليه أعلاه وجب على شركة الإيجار التمويلي أداء الرسوم المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25 % من مبلغها والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

واستثناء من أحكام الفصل 49 من مدونة التسجيل الآنفة الذكر لا تتقادم الرسوم المستحقة والغرامات المترتبة عليها إلا بعد مضي أجل 15 سنة على تاريخ تسجيل العقد المبرم في شأن تملك الأرض المقصودة.

 

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتنبر.

 

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاكه من رسوم التسجيل والتنبر والتقييد في السجلات العقارية.

 

II             الضريبة على الشركات :

يسمح لشركات الإيجار التمويلي المشار إليه أعلاه بمباشرة استهلاكات سريعة فيما يتعلق بالبناءات المقامة في الأراضي المبرم في شأنها عقد الإيجار.

 

III          رسوم التقييد في السجلات العقارية :

إذا تملك المستأجر العقار أو الحقوق العينية العقارية المبرم في شأنها عقد الإيجار التمويلي وجب أن تحسب رسوم التقييد في السجلات العقارية في يوم نقل الملكية باعتبار القيمة المتبقية للعقار أو الحقوق العينية المشار إليها أعلاه كما هي مبينة في العقد.

 

الاستثمارات العقارية

 

المادة 12

تنسخ أحكام الباب الرابع من القانون رقم 15.85 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.100 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 (17 أغسطس 1985).

 

تحصيل ديون الدولة

 

المادة 13

تنسخ أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة وتحل محلها الأحكام التالية :

الفصل 5 - تستحق جميع الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها الصادر في شأنها أمر بالتحصيل, و تؤدى قبل انصرام الشهر الثاني الذي يلي شهر وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

 

وتستحق جميع المحجوزات في المنبع من الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ويجب أن تدفع خلال الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه أداء المبالغ الخاضعة للضريبة.

 

الأتاوى المفروضة على استغلال الفوسفاط

 

المادة 14

تحدث أتاوة تسمى, الأتاوة على استغلال الفوسفاط, وتستوفي على تصدير الفوسفاط الخام أو المحول.

 

ويحدد سعر الأتاوة المذكورة بـ 34 درهما لكل طن من الفوسفاط الخام.

 

بيد أن الأتاوة تصفى وتستوفى, فيما يرجع للفوسفاط المحول، باعتبار كميات الفوسفاط الخام المستخدمة لصنع المنتج المعد للتصدير.

 

وتصفى الأتاوة وتستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات وتوزع حصيلة الغرامات على غرار ما يقع في الميدان الجمركي.

 

وتقام الدعاوى لدى المحاكم التي تبحث وتحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

 

الضريبة حسب القيمة على تصدير منتجات المعادن

 

المادة 15

يتمم بالأحكام التالية الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم :

الفصل 121- تستوفى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضريبة بحسب القيمة على تصدير منتجات المعادن سواء أكانت خاما أو مقواة أو مصفاة أو محولة إلى معدن آخر خام أو مشتملة على مزيج من المعادن ماعدا الفوسفاط.

 

ويحدد سعر الضريبة المذكورة.........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

مراقبة المرور

 

المادة 16

تغير على النحو التالي أحكام الفصول 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و11 و 14 و 15 و 16 و 19 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرور :

 

الفصل 6 - صفائح تسجيل العربات.

يجب زيادة على ما ذكر.................................................................................................

.......................................................بغرامة من 300 إلى 600 درهم ..............................

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 7 - العقوبات التأديبية.

يعاقب بغرامة من 120 إلى 200 درهم ويعاقب من عاد إلى المخالفة ............................................

...........................................................................................................................

3-           .............................................................................................................

 

ويعاقب بغرامة من 120 إلى 200 درهم ............................................................................

 

ويعاقب من عاد إلى ارتكابها بغرامة من 240 إلى 400 درهم وبسجن……………….......................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 8- العقوبات الجنحية.

يعاقب بغرامة من 500 إلى 2.400 درهم وبسجن..................................................................

.......................................................................................................................

9-           ......................................................................................................شهادة

   الأهلية للسياقة ويعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم وبسجن..................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 9 - العقوبات الخاصة بالخدمات العامة للنقل المشترك والعربات التي يساوي وزنها محملة 3.500 كيلوغرام وأكثر بما في ذلك المقطورة إذا كانت موجودة.

 

يعاقب بغرامة من 250 درهما إلى 800 درهم وبسجن.............................................................

5-            التدابير الرامية إلى تفادي...............................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 10- العقوبات المتعلقة بالصفائح.

يعاقب بغرامة من 500 إلى 2.400 درهم و بسجن.................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 11 - جنحة الفرار.

يعاقب بسجن وبغرامة من 600 إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ......................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 14 - رفض امتثال الأوامر.

يعاقب بغرامة من 250 إلى 500 درهم بصرف النظر عن العقوبة المترتبة عن أسباب أخرى, كل سائق عربة ذات محرك بعد إخطاره بالتوقف................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 15 - إتلاف الطرق العامة.

إذا ألحق سائق عربة ضررا........................................................................................

فإنه يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم ويحكم عليه زيادة على ذلك بأداء مصاريف الإصلاح.

ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الخامسة...........................................................................

بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم ويحكم عليه زيادة على ذلك بأداء مصاريف رفع ودائعه وإزالة منشآته.

 

الفصل 16 - المخالفات غير المعاقب عليها بأحكام خاصة.

يعاقب بغرامة قدرها 50 درهما كل من ارتكب مخالفة للأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه لا يعاقب عليها بأحكام خاصة من الظهير الشريف المذكور.

 

ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفصل 360 من القانون الجنائي كل من حرر أو سلم أو استعمل ..................

 

الفصل 19 المكرر ثلاث مرات - الاستيفاء الفوري لغرامة المصالحة الجزافية.

إذا اثبت أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في ...مبلغ غرامة مصالحة جزافية قدرها 20 درهما مقابل..............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية

الإعفاء من العلاوة المترتبة عن تأخير أداء الواجبات

 

المادة 16 المكررة

إن العلاوة المترتبة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) حول تحفيظ العقارات, أن يتم تحصيلها بالنسبة لكل تقييد بدفاتر المحافظة العقارية لم يطالب به أو لم يباشر داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 65 المكرر المذكور, شريطة أن يكون هذا التقييد قد تمت المطالبة به أو بوشر قبل فاتح يناير 1993.

 

المادة 17

تطبق أحكام المواد 3 (البند I) و 4 إلى 16 ابتداء من فاتح يناير 1992.

 

غير أنه فيما يرجع للضريبة على القيمة المضافة التي تم تغييرها بموجب المادة 8 أعلاه, فإن أحكام الفقرة (ب) من المقطع 3 بالمادة 4 من القانون المتعلق بهذه الضريبة تطبق ابتداء من فاتح يوليو1992.

الرسم المفروض على عقود التأمين

 

المادة 17 مكررة

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1992 أحكام البندين III و VII من الجزء الأول بالملحق الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).

 

الملحق 2

الرسم المفروض على عقود التأمين.

 

الجزء الأول : الوعاء، التعريفات وطريقة تحصيل الواجبات.

 

III          تحدد تعريفة الرسم المفروض على عقود التأمين على النحو التالي :

1-             (ينسخ)

2-             تخضع للرسم بنسبة 3 % .

...........................................................................................................................

( الباقي بدون تغيير).

 

IV          تعفى من الرسم على عقود التأمين :

1-             .....................................................................................................

2-             .....................................................................................................

3-             .....................................................................................................

4-             .....................................................................................................

5-             عمليات التأمين التي تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة الحياة البشرية.

(الباقي لا تغيير فيه).

II - الموارد المرصدة

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة

والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 18

تثبت خلال سنة 1992, مع مراعاة أحكام هذا القانون, المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1991.

 

استيفاء الرسوم شبه الضريبة

 

المادة 19

يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1992 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

 

المادة 20

تحدد خلال سنة 1992 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     (بالدرهم)

 

البيــــان

 

 

المـــوارد

 

المبــــــالغ القصوى للتكاليف

 

I- الميزانية العامة للدولة

الموارد ..................................................

نفقات التسيير ............................................

نفقات الاستثمار..........................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم.............

 

مجموع الميزانية العامة للدولة.........................

 

II - الميزانيات الملحقة

دار الإذاعة والتلفزة المغربية

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

المطبعة الرسمية

الموارد ..................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار..........................................

 

الموانئ

الموارد ..................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

المحافظة على الأملاك العقارية

وأشغال مسح الأراضي

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار..........................................

 

مجموع الميزانيات الملحقة.............

 

 

III- الحسابات الخصوصية للخزينة

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية................

حسابات العمليات البنكية والتجارية....................

حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية................

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ..............

حسابات العمليات النقدية ...............................

حسابات استثمار الأموال ...............................

حسابات القروض .......................................

حسابات التسبيقات ......................................

حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة.........

 

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة...............

 

المجموع العام ...........................

 

زيادة تكاليف الدولة على الموارد.......................

 

 

 

73.426.678.695

-

-

-

 

 

-

37.287.908.724

13.591.604.000

22.437.063.305

 

73.426.678.695

 

 

 

285.515.000

-

-

 

 

10.094.500

-

-

 

 

201.039.000

-

-

 

 

 

530.000.000

-

-

 

73.316.576.029

 

 

 

233.033.000

52.482.000

 

 

 

-

8.494.500

1.600.000

 

 

-

50.191.000

150.848.000

 

 

-

410.000.000

120.000.000

1.026.648.500

 

 

 

7.627.148.000

32.215.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

388.500.000

494.749.400

للتذكرة

1.989.500.000

 

1.026.648.500

 

 

 

7.600.508.000

32.059.100

للتذكرة

90.315.400

للتذكرة

388.500.000

1.997.600.000

للتذكرة

1.989.500.000

10.532.112.600

12.098.482.500

 

84.985.439.795

 

1.456.267.234

 

86.441.707.029

 

 

 

 

 

 

المادة 21

يؤذن للحكومة أن تفترض خلال سنة 1992 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في السطر 8 من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة بعنوان الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض ـ مقابل مبلغ الافتراضات الخارجية.

 

المادة 22

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1992.

 

القسم الثاني

وسائل المصالح وأحكام خاصة

 

الباب الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1992

 

1- الميزانية العامة للدولة

 

المادة 23

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بسبعة وثلاثين مليارا ومائتين وسبعة وثمانين مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين درهما (37.287.908.724).

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 24

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1992 من الاعتمادات التي سترصد له في سنة 1993.

 

المادة 25

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وأربعة ملايين وأربعمائة وأربعة آلاف درهم (38.204.404.000) منها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وواحد وتسعون مليونا وستمائة وأربعة آلاف درهم (13.591.604.000) اعتمادات أداء خلال 1992.

 

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول (ج) المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 26

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1991 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1991 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

المادة 27

يحدد باثنين عشرين مليارا وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثة وستين ألفا وثلاثمائة وخمسة دراهم (22.437.063.305) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

 

II - الميزانيات الملحقة

 

المادة 28

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بسبعمائة مليون ومليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة درهم (701.718.500) وتوزع على النحو التالي:

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزة المغربية..............................

233.033.000 درهم

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ...........................................

8.494.500 درهم

الميزانية الملحقة للموانئ .....................................................

50.191.000 درهم.

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

410.000.000 درهم

 

المجموع .................................

 

701.718.500 درهم

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 29

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بستمائة وأربعة وخمسين مليونا ومائتين وخمسة عشر ألف درهم (654.215.000) منها ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف درهم (324.930.000) اعتمادات أداء خلال سنة 1992.

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 30

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1991 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1991 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

III - الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 31

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بسبعة ملايير وستمائة مليون وخمسمائة وثمانية آلاف درهم (7.600.508.000).

 

النفقات الملتزم بها مقدما

من حساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية

المسمى" الصندوق الخاص بتعهد الطرق"

 

المادة 32

يحدد بأربعمائة وخمسين مليون درهم (450.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1992 من الاعتمادات التي ستفتح له في سنة 1993 فيما يتعلق بحساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق".

 

المادة 33

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية باثنين وثلاثين مليونا وتسعة وخمسين ألفا ومائة درهم (32.059.100).

 

المادة 34

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات الدولية بتسعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة درهم (90.315.400).

 

المادة 35

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بثلاثمائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة ألف درهم (388.500.000).

المادة 36

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وستمائة ألف درهم (1.997.600.000).

 

المادة 37

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1992 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة بمليار وتسعمائة وتسعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف درهم (1.989.500.000).

 

المادة 38

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية, يظل العمل جاريا سنة 1992 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1991 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات وتعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثاني

أحكام دائمة

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"الصندوق الخاص بتعهد الطرق"

 

المادة 39

يتمم على النحو التالي البند II من المادة 43 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق" :

المادة 43 -.........................................................................................................

II              - ..........................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-                مصاريف طبع إيصالات الرسم (فنييت) والمطبوعات ؛

-                المرجعات من المبالغ المقبوضة بغير حق والمدرجة في الحساب.

 

 

 

 

 

حسابات القروض

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي"

 

المادة 40

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي, يحدث ابتداء من فاتح يناير 1992 حساب خاص يسمى, القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير الصحي, ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

-                المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي.

 

في الجانب الدائن :

-                المبالغ التي ترجعها الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي من القروض المذكورة.

 


الجدول "أ"

(المادة20)

جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1992

 

(بالدراهم )

1-    الميزانية العامة للدولة

 

رقم السطر

بيان المــــــــــــــــــوارد

تقديرات سنة 1992

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

11

 

الباب الأول

الضرائب المباشرة و الرسوم التي في حكمها

الضريبة الزراعية....................................................................................................................

الضريبة المهنية (الباتانتا)............................................................................................................

ضريبة الأرباح المهنية..............................................................................................................

الضريبة على الشركات...............................................................................................................

الضريبة العامة على الدخل .........................................................................................................

الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة ............................................................................................

 الضريبة الحضرية .................................................................................................................

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات......................................................................

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين........................................................

ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها..............................................................

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة و الرسوم التي في حكمها...............................................

ضريبة الأرباح العقارية .............................................................................................................

واجب التضامن الوطني..............................................................................................................

 المساهمة الإبرائية ...................................................................................................................

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل..................................

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ...............................................................

 

 

 

مجموع الباب الأول ....................

 

الباب الثاني

الرسوم الجمركية

رسوم الاستيراد.......................................................................................................................

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد......................................................................................................

الرسوم المفروضة على تصدير المعادن.............................................................................................

الرسم التعويضي .....................................................................................................................

مواد متنوعة ..........................................................................................................................

 

مجموع الباب الثاني ....................

 

الباب الثالث

الضرائب الغير مباشرة

الرسوم الداخلية على الاستهلاك :

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ........................................................................................

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا .........................................................................

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلاة الصناعية ............................

الرسوم المفروضة على أنواع الجعة ...............................................................................................

الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين ..........................................................

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات..................................

الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية ........................................................................................

الرسوم المفروضة على التبغ ......................................................................................................

الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان .................................................................................................

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية ...........................................................................

 

مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك ............

 

 

الضريبة المفروضة على رقم المعاملات :

الضريبة على القيمة المضافة .......................................................................................................

 

 

 

مجموع الباب الثالث..................

 

 

 

 

للتذكرة

110.000.000

للتذكرة

6.607.000.000

7.234.000.000

للتذكرة

60.000.000

25.000.000

80.000.000

132.000.000

100.000.000

265.000.000

770.000.000

للتذكرة

50.000.000

540.000.000

 

 

 

15.973.000.000

 

 

 

6.439.000.000

7.888.000.000

200.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

14.527.000.000

 

 

 

 

159.000.000

69.000.000

155.000.000

247.000.000

120.000.000

26.000.000

3.909.000.000

3.750.000.000

للتذكرة

140.000.000

 

8.575.000.000

 

 

 

 

10.257.000.000

 

 

18.832.000.000

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1992

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

18

19

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

الباب الرابع

رسوم التسجيل والتمبر

رسوم التسجيل :

رسوم نقل الملكية.............................................................................................................

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى ....................................................................................

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية ..................................................................

الرسوم القضائية والتوثيقية .................................................................................................

الغرامات.......................................................................................................................

رسوم متنوعة وموارد تبعية .................................................................................................

المساعدة القضائية .............................................................................................................

الرسوم المفروضة على التأمينات............................................................................................

مجموع رسوم التسجيل...................

رسوم التمبر :

التمبر الفريد والورق المدموغ ..............................................................................................

التمبر على الأوامر بالأداء ...................................................................................................

بطائق التعريف ...............................................................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح ................................................................................................

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات .........................................................................

حصيلة بيع مدونة التسجيل ..................................................................................................

الغرامات .....................................................................................................................

رسم تمبر خاص على سندات الاستيراد ....................................................................................

رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك .............................................................................

مجموع رسوم التمبر.................

 

الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية :

الرسم الأساسي ورسم النسخة .................................................................................................

الرسم الإضافي والغرامة.......................................................................................................

حصيلة الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ...........

 

مجموع الباب الرابع...................

 

الباب الخامس

منتجات ودخول أملاك الدولة

الأملاك الغابوية :

منتجات الأملاك الغابوية .....................................................................................................

 

منتجات أملاك الدولة الأخرى :

الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة................................................................................

الإتاوة المستحقة عن استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة ........................................................

بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية)......................................................................

دخول أملاك الدولة (الإيجار وتكاليف الإيجار الخ)..........................................................................

بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة................................................................

التركات الشاغرة .............................................................................................................

موارد متنوعة...................................................................................................................

مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية........

 

مجموع الباب الخامس ...............

 

 

الباب السادس

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية

 

الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ...............................................................................

أرباح المكتب الشريف للفوسفاط ..............................................................................................

الإتاوة على استغلال الفوسفاط ................................................................................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب ...........................................................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير .............................................................

الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير ..................................................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل.......................................................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر ...........................................................................

الموارد الآتية من مكتب الصرف ............................................................................................

 

 

 

 

936.390.000

80.640.000

30.000

214.800.000

28.470.000

10.470.000

1.690.000

240.700.000

1.513.190.000

 

600.000.000

145.000.000

50.000.000

2.400.000

210.830.000

للتذكرة

1.100.000

15.000.000

13.000.000

1.037.330.00

 

 

356.000.000

8.480.000

364.480.000

 

2.915.000.000

 

 

 

 

4.500.000

 

 

5.000.000

200.000

20.000.000

105.000.000

10.000.000

300.000

1.100.000

141.600.000

146.100.000

 

 

 

 

 

180.000.000

للتذكرة

600.000.000

1.100.000.000

130.000.000

للتذكرة

60.000.000

50.000.000

40.000.000

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1992

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

 

5

6

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

 

 

16

17

 

 

 

18

19

الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات ..............................................................................

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.......................................................................

 الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العامة الصناعية والتجارية ......................................................

الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم...............................

فائض موارد الميزانيات الملحقة..............................................................................................

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات ..........................................................

الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية .....................................................................................

الموارد الآتية من معامل السكر ..............................................................................................

الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ....................................................................................

الموارد الآتية من شركة SO.NA.SID...................................................................................

الموارد الآتية من هيآت متنوعة ..............................................................................................

مجموع الباب السادس.....................

 

الباب السابع

موارد متنوعة

المادة الأولى- العدل

 

المحاكم :

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم ..........................................................................

الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا.................................................................

موارد متنوعة ................................................................................................................

إدارة السجون:

موارد متنوعة من مصلحة السجون .........................................................................................

مجموع المادة الأولى.........................

 

المادة الثانية- الشؤون الخارجية والتعاون

 

الرسوم القنصلية ...............................................................................................................

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات

المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية...........................................................

موارد متنوعة..................................................................................................................

مجموع المادة الثانية.....................

المادة الثالثة – الدفاع الوطني

 

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة وللمقام في المؤسسات الإستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.................................................................................................

مجموع المادة الثالثة......................

 

المادة الرابعة – الداخلية

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة..........................................................................

 

مجموع المادة الرابعة.........................

 

المادة الخامسة – المالية

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات ..............................................................................

حصيلة المصالحات والمخالفات الجبائية ......................................................................................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة ................................................................

حصيلة المصادرات ............................................................................................................

العقوبات والغرامات غير الجبائية ...........................................................................................

موارد المصلحة الميكانوغرافية................................................................................................

مجموع المادة الخامسة..........................

 

المادة السادسة – الصناعة التقليدية

رسم وضع الطابع ............................................................................................................

رسم التفتيش....................................................................................................................

مجموع المادة السادسة ...........................

 

المادة السابعة – التجارة والصناعة

رسم معايرة الموازين والمقاييس ..............................................................................................

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ...................................

 

 

مجموع المادة السابعة ...........................

 

500.000.000

للتذكرة

10.000.000

للتذكرة

60.000.000

95.000.000

للتذكرة

45.000.000

52.000.000

50.000.000

30.000.000

3.002.000.000

 

 

 

 

 

 

47.360.000.

14.860.000

للتذكرة

 

123.000

62.343.000

 

 

 

126.110.000

 

140.000

3.020.000

129.270.000

 

 

 

383.000

383.000

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

367.593.000

55.500.000

2.590.000

للتذكرة

880.000

3.825.000

430.388.000

 

 

1.820.000

للتذكرة

1.820.000

 

 

3.277.000

1.530.000

 

 

4.807.000

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1992

 

 

20

21

22

23

 

 

 

 

24

25

 

 

 

 

26

27

 

 

 

 

28

29

 

 

 

 

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

36

37

 

 

38

 

 

 

 

 

39

40

41

42

 

 

 

 

 

43

 

المادة الثامنة- الصيد البحري والملاحة التجارية

الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية...............

الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار.........................................................................

المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار........................................................................................

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري .....................................................

 

مجموع المادة الثامنة..........................

 

المادة التاسعة – النقل

الرسم المفروض على النقل الخاص ..............................................................................................

الرسوم المستوفاة في المطارات....................................................................................................

 

 مجموع المادة التاسعة......................

 

المادة العاشرة – الطاقة والمعادن

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص............................

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات .......................................................................................

 

مجموع المادة العاشرة .........................

 

المادة الحادية عشرة – الأشغال العمومية

الأتاوة المفروضة على استخراج المواد...........................................................................................

مواد متنوعة ........................................................................................................................

مجموع المادة الحادية عشرة...................

 

المادة الثانية عشرة – الفلاحة والإصلاح الزراعي

 

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية.....................................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير .............

رسوم التحليل بالمختبرات..........................................................................................................

موارد مراكز تناسل الخيل .........................................................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير ..........................

موارد متنوعة ......................................................................................................................

 

مجموع المادة الثانية عشرة ....................

 

المادة الثالثة عشرة - التربية الوطنية

الرسوم المدرسية ...................................................................................................................

موارد متنوعة......................................................................................................................

 

مجموع المادة الثالثة عشرة....................

 

المادة الرابعة عشرة – الشبيبة والرياضة

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات ............................

مجموع المادة الرابعة عشرة .................

 

المادة الخامسة عشرة – الصحة العمومية

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي .......................................................................................

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية............................

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات .......................................................................................

موارد متنوعة.......................................................................................................................

 

مجموع المادة الخامسة عشرة ...........................

 

المادة السادسة عشرة – بيع الأضابير

 

الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات..............................................................................

 

مجموع المادة السادسة عشرة ...........................

 

 

 

450.000

430.000.000

706.000.000

1.000.000

 

1.137.450.000

 

 

10.258.000

100.000.000

 

110.258.000

 

 

1.000.000

342.000

1.342.000

 

 

 

4.362.000

7.495.000

11.857.000

 

 

 

1.634.000

4.267.000

2.781.000

484.000

75.500.000

337.000

 

85.003.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

30.000

 

30.000

 

274.000

7.309.000

1.842.000

899.000

 

 

10.324.000

 

 

 

862.000

 

862.000

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1992

 

 

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

5

6

7

 

8

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

 

1

2

 

المادة السابعة عشرة – موارد متنوعة وطارئة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات .........................................................................................

المسترجعات من الأجور والمرتبات .................................................................................................

المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات .........................

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة ................................................................................................

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار .................................................

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور .............................................................

موارد متنوعة .........................................................................................................................

 

مجموع المادة السابعة عشرة.................

المادة الثامنة عشرة

 

ديون الخزينة المتقادمة ..............................................................................................................

 مجموع المادة الثامنة عشرة......................

مجموع الباب السابع..............................

 

الباب الثامن

الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات

 

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم .........................................................

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة ........................................................

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ........................................................................................................................

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحميل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة.........................................................................................................................

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية ......................................

المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة عن القروض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الأولى الميزانية العامة للدولة..................................................................

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات.............................................................................................

 مجموع الباب الثامن ...................

 

الباب التاسع

الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات

الموارد الاستثنائية :

واجب التضامن الوطني ..............................................................................................................

حصيلة بيع الأسهم.....................................................................................................................

الموارد الاستثنائية الشكلية ...........................................................................................................

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية .............................

 

موارد الاقتراضات :

الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل ...............................................................................................

الموارد الآتية من القرض الإجباري ...............................................................................................

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار ..................................................................................

 

التعاون الدولي :

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية ...................................................................................................

مجموع الباب التاسع..................

 

الباب العاشر

مبالغ المساعدة والموارد التي في حكمها

مبالغ المساعدات العادية والخاصة :

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح ........................................................................................

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة ............................................................

 

التعاون الدولي :

مبالغ المساعدة........................................................................................................................

مجموع الباب العاشر......................

الباب الحادي عشر

الموارد الشكلية

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...............................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .................................................................................................

مجموع الباب الحادي عشر .............

مجموع موارد الميزانية العامة للدولة ........

 

 

34.000

45.452.000

للتذكرة

309.000

8.678.000

933.000

179.923.000

235.329.000

 

 

 

3.982.000

3.982.000

2.225.448.000

 

 

 

 

للتذكرة

51.500.000

 

للتذكرة

 

3.130.695

للتذكرة

 

للتذكرة

1.500.000

56.130.695

 

 

 

 

للتذكرة

1.000.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

 

3.000.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

 

11.700.000.000

15.700.000.000

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

50.000.000

 

50.000.000

73.426.678.695

 

 

 

II - الميزانيات الملحقة

 

رقم الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1992

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الجزء الأول – موارد الاستغلال

الأتاوى الراديوفونية .............................................................................................................

الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية ...........................................................................

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات ...............................................................................

حصيلة بيع المجلة والإعلانات فيها ..........................................................................................

موارد متنوعة وطارئة ..........................................................................................................

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة ..............................................................................

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون ................................................................................

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة ..........................................................................

فائض موارد المصلحة المستقلة للإعلانات ....................................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.........................................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................................................

المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية .........................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال .................................................................

 

مجموع موارد الاستغلال....................

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار..............................................

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة .....................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .........................................................................

مجموع موارد الاستثمار ......................

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية .....................

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الجزء الأول – موارد الاستغلال

حصيلة الإعلانات بالجريدة الرسمية ...........................................................................................

حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع أعدادها .......................................................................

حصيلة أشغال الطبع ............................................................................................................

حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة ................................................................................

موارد متنوعة وطارئة .........................................................................................................

مبالغ المساعدة المتنوعة ........................................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور .......................................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ...........................................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال ................................................................

 

مجموع موارد الاستغلال ...................

 

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

 

مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ...........................................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ..................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ........................................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .........................................................................

 

مجموع موارد الاستثمار.........................

 

المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية .................

 

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

2.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

81.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

82.000.000

68.033.000

 

233.033.000

 

 

للتذكرة

52.482.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

52.482.000

285.515.000

 

 

 

 

2.800.000

1.700.000

2.000.000

20.000

5.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.969.500

8.494.500

 

 

 

 

للتذكرة

1.600.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

1.600.000

 

10.094.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1992

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الجزء الأول – موارد الاستغلال

رسوم الميناء المفروضة على السفن ............................................................................................

إرشاد البواخر وقطرها .........................................................................................................

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية ..............................................

رسوم الميناء المفروضة على البضائع .........................................................................................

الرسوم المستوفاة عن تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة .................................................................

أتاوي احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ والرسوم على الامتياز.............................................................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير.................................................................................

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة....................................................................................

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء ..............................................................................

الموارد الآتية من استعمال الآلات ..............................................................................................

موارد متنوعة وطارئة ...........................................................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال .................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.........................................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .............................................................................................

الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك ..........................................................................................

 

مجموع موارد الاستغلال .....................

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصودة للاستثمار..........................................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ...................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ........................................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................................

مجموع موارد الاستثمار....................

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ ...............

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الجزء الأول – موارد الاستغلال

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية .........................................................................................

حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية.................................................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير ...................................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة والمرافق ذات الامتياز….........................................................................................................

حصيلة كراء المعدات ............................................................................................................

موارد صندوق الضمان ..........................................................................................................

موارد متنوعة وطارئة ...........................................................................................................

مجموع موارد الاستغلال ........................

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

 

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار..........................................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ..................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................................

 

مجموع موارد الاستثمار ...................

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.....

 

مجموع موارد الميزانيات الملحقة......

 

 

 

 

 

1.000.000

65.000

60.000

2.500.000

700.000

42.416.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

450.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

3.000.000

 

50.191.000

 

 

للتذكرة

150.848.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

150.848.000

 

201.039.000

 

 

 

402.000.000

2.700.000

40.000

 

40.000

20.000

4.200.000

1.000.000

410.000.000

 

 

 

120.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

120.000.000

 

530.000.000

 

1.026.648.500

 

 

 

 

 

 

 

 

III - الحسابات الخصوصية للخزينة

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد سنة 1992

 

 

05-35

06-35

07-35

08-35

10-35

11-35

13-35

14-35

15-35

16-35

18-35

21-35

27-35

29-35

32-35

33-35

34-35

35-33

36-35

37-35

38-35

40-35

41-35

42-35

43-35

44-35

45-35

46-35

47-35

48-35

49-35

51-35

52-35

53-35

54-35

55-35

56-35

57-35

 

 

 

02-31

04-31

05-31

 

 

 

 

 

00-32

01-32

02-32

03-35

04-32

05-32

06-32

 

‌أ)       الحسابات المرصودة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالمصادرات ..................................................................................................................

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة ........................................................................................................

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل ............................................................................................

الحساب الخاص برسم الفقراء ..................................................................................................................

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب ...............................................................................................................

الحساب المشترك لبيع التبغ .....................................................................................................................

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية ..........................................................................................................

حساب تنمية السبيب النباتي .....................................................................................................................

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية ..............................................................................................

الصندوق الوطني الغابوي ......................................................................................................................

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين ...............................................................................

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين ...........................................................................

مرصدات المصالح المالية .....................................................................................................................

الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير ...................................................................................................

صندوق الإصلاح الزراعي ....................................................................................................................

الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام . .................................................................................................

صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومة البلدان الصديقة والمنظمات الدولية .........................................................

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها ..............................................................................................

الصندوق الخاص بالمغربة .....................................................................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية .............................................................................................................

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية ...........................................................

الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية...........................................................................

الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكنى ..............

الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة ..................................................................................................

الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضروات وتنميتها .......................................................................

الصندوق الخاص بالزكاة ........................................................................................................................

الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس .............................................................................................................

الصندوق الوطني للعمل الثقافي..................................................................................................................

الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها ......................................................................................................

صندوق تضامن مؤسسات التأمين ...............................................................................................................

الصندوق الاجتماعي للسكنى......................................................................................................................

صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات ............................................................................

صندوق التنمية الفلاحية ..........................................................................................................................

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ...........................................................................

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ................................................................................................................

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع ..............................................................................................

الصندوق الخاص بتعهد الطرق....................................................................................................................

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية .................................................................................................

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية .................

 

ب‌)     حسابات العمليات البنكية والتجارية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان..........................................................................................................

العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني ..........................................................................................................

العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية............

 

مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية ..........

 

ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

 

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية .................................................................................................................

عمليات مع صندوق النقد الدولي .................................................................................................................

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير .......................................................................................................

عمليات مع الشركة المالية الدولية ................................................................................................................

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ................................................................................................................

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...................................................................................

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات ........................................................................................................

 

 

 

200.000

661.000.000

80.000.000

2.000.000

30.000.000

20.000.000

153.000.000

100.000

2.100.000

110.000.000

6.500.000

8.000

100.000.000

200.000

20.000.000

للتذكرة

للتذكرة

40.000.000

40.000

120.000.000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

24.000.000

للتذكرة

للتذكرة

10.000.000

15.000.000

65.000.000

220.000.000

10.000.000

20.000.000

230.000.000

4.396.000.000

20.000.000

800.000.000

450.000.000

12.000.000

7.627.148.000

 

215.200

12.000.000

 

20.000.000

 

32.215.200

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد سنة 1992

 

07-32

08-32

09-32

10-32

11-32

12-32

13-32

14-32

15-32

16-32

 

 

 

00-33

01-33

02-33

03-33

 

 

 

00-40

00-30

 

 

 

01-44

02-44

03-44

06-44

07-44

08-44

09-44

10-44

12-44

14-44

15-44

17-44

20-44

21-44

22-44

23-44

24-44

25-44

26-44

27-44

28-44

29-44

30-44

31-44

34-44

35-44

36-44

37-44

38-44

39-44

40-44

41-44

42-44

43-44

44-44

45-44

46-44

 

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني .................................................................................

البنك الإسلامي للتنمية ....................................................................................................

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا ..................................................................................

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار ....................................................................................

صندوق النقد العربي .........................................................................................................

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية .............................................................................

الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ..............................................................................................

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ..............................................................................

عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا ........................................................................................

العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية ............................................................

مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ............

 

د) حسابات العمليات النقدية

أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة ............................................................

عمليات لتغطية سحب البسيطة ...............................................................................................

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ..................................................................

سحب الأوقية الموريطانية من إقليم وادي الذهب ...........................................................................

مجموع موارد حسابات النقدية ................................

 

هـ) حسابات استثمار الأموال

مساهمات الدولة في مختلف الشركات .......................................................................................

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة .................................................................. .....................

مجموع موارد حسابات استثمار الأموال .............

 

و) حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة ..................................................................................

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي .............................................................................

القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي .......................................................................

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ......................................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ................................................................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر ........................................................

القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور ................................................................................

القروض الممنوحة لدول أجنبية ...............................................................................................

 القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة ...................................................................

القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي .......................................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير .....................................................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي ....................................................................

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال ..............................................

القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية ..............................................................

القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ...............................................................

القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي .......................

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء..............................................

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي ...................................................................

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين ...................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .................................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء ....................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا .....................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة ..........................................

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء ......................................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش...........................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان ...........................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس .......................................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة .......................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي .............................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة .............................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة ..............................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة........................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ..........................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس......................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور .......................................................................

القروض الممنوحة لمركزية الإشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية.............................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية ....................................................

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

10.000.000

378.500.000

388.500.000

 

 

للتذكرة

2.800.000

8.300.000

للتذكرة

19.500.000

4.000.000

للتذكرة

52.000.000

للتذكرة

4.000.000

5.200.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

83.500.000

38.200.000

431.400

105.300.000

9.000.000

9.700.000

895.000

للتذكرة

5.500.000

2.200.000

367.000

46.000

750.000

8.500.000

1.900.000

1.600.000

2.000.000

1.750.000

7.400.000

3.400.000

2.200.000

 

 

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد سنة 1992

 

47-44

48-44

49-44

50-44

51-44

52-44

53-44

54-44

55-45

56-44

57-44

58-44

59-44

60-44

61-44

62-44

63-44

64-44

65-44

66-44

67-44

 

68-44

69-44

70-44

 

 

00-41

01-41

00-42

03-42

04-42

04-43

09-43

10-43

21-43

00-45

01-45

11-45

12-45

16-45

18-45

20-45

 

 

00-36

01-36

02-36

03-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

10-36

 

القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس .............................................................

القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي ..............................................................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير .............................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات.....................................................................

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية .....................................................

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ .................................................................................

القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية ....................................................................................

القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات......................................................................

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ........................................................................

القروض الممنوحة لشركة التعدين بامبتر .....................................................................................

 القروض الممنوحة لمؤسسة "أومنيوم" المغربية للصيد البحري ............................................................

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية ....................................................................................

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء ............................................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجامعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء الناضور ...........................................

القروض الممنوحة لمستشفى ابن سينا..........................................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ...............................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ..........................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية..........................................................

القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول ..................................................................................

القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء ...........................................................................

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية........................................................................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير ...................................................................

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة ....................

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي ...........................................................

مجموع موارد حسابات القروض ................

ز‌)      حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات ...................................................................................................

التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء ...............................................

التسبيقات الممنوحة لقرض العقاري والفندقي..................................................................................

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي ..................................................................................

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ........................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة .......................................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية ..................................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية .....................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء..................................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركات "اللجنة المهنية للسكنى"........................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب ....................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية..................................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي ...................................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلا المعادن بالريف ..........................................................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ........................................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء ...........................................................................

مجموع موارد حسابات التسبيقات.....................

ج‌)     حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة

الصندوق الوطني الغابوي .............. .....................................................................................

حماية الأراضي واستصلاحها ................................................................................................

صندوق عملية السماد .........................................................................................................

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية .............................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية ...........................................................................................

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة ...........................................................................................

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق .................................................................................

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية.....................................................................................

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.....................................................................................

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج ..................................................

 

مجموع موارد حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة ..............

 

المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة ..............

 

 

23.500.000

11.000.000

450.000

35.000.000

22.000.000

11.500.000

5.500.000

410.000

للتذكرة

1.900.000

للتذكرة

450.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.200.000

للتذكرة

1.400.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

494.749.400

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

55.000.000

8.000.000

للتذكرة

1.800.000.000

45.000.000

1.500.000

للتذكرة

للتذكرة

80.000.000

للتذكرة

 

1.989.500.000

 

10.532.112.600

 

 

 

 

 

الجدول "ب"

( المادة 23)

التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة

في سنة 1992

(بالدراهم)

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في سنة 1992

1.1.01

1.2.01

1.1.02

1.2.02

1.1.03

1.2.03

1.1.04

1.2.04

1.1.05

1.2.05

1.1.06

1.2.06

1.1.07

1.2.07

1.1.08

1.2.08

1.1.09

1.2.09

1.1.10

1.2.10

1.1.11

1.2.11

1.1.12

1.2.12

1.1.13

1.2.13

1.3.13

1.1.14

1.2.14

1.1.15

1.2.15

1.1.16

1.2.16

1.1.17

1.2.17

1.1.18

1.2.18

1.1.19                                                                      1.2.19

1.1.20

1.2.20

1.1.21

1.2.21

1.1.22

 

1.2.22

 

1.1.23

1.2.23

1.1.24

1.2.24

1.1.25

1.2.25

1.1.26

1.2.26

1.1.27

1.2.27

1.1.28

1.2.28

جلالة الملك – القوائم المدنية .............. .................................................................................

جلالة الملك – مخصصات السيادة .............. ...........................................................................

البلاط الملكي (الموظفون) .............. ....................................................................................

البلاط الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) .................................................................................

مجلس النواب (النواب والموظفون) ………………………………………………………………..

مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة) .................................................................................

الوزير الأول – وزيرا الدولة (الموظفون) .................................................................................

الوزير الأول - وزيرا الدولة (المعدات والنفقات المختلفة) .............. ................................................

الوزير الأول - المجلس الأعلى للحسابات (الموظفون ) .............. ....................................................

الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات (المعدات والنفقات المختلفة)..................................................

وزارة العدل ( الموظفون) ..................................................................................................

وزارة العدل ( المعدات والنفقات المختلفة) .................................................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون) .............. ............................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ( المعدات والنفقات المختلفة) ......................................

وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الداخلية (الموظفون) .............. ...................................................

وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الداخلية ( المعدات والنفقات المختلفة) ..............................................

وزارة الداخلية والإعلام- وزارة الإعلام (الموظفون) ....................................................................

وزارة الداخلية والإعلام- وزارة الإعلام ( المعدات والنفقات المختلفة) .................................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (الموظفون) .............. ........................................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ( المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................

وزارة التربية الوطنية- التعليم الابتدائي والثانوي (الموظفون) .............. ............................................

وزارة التربية الوطنية- التعليم الابتدائي والثانوي ( المعدات والنفقات المختلفة) .........................................

وزارة الصحة العمومية (الموظفون).............. .........................................................................

وزارة الصحة العمومية ( المعدات والنفقات المختلفة) .....................................................................

وزارة المالية (الموظفون) .............. ....................................................................................

وزارة المالية ( المعدات والنفقات المختلفة) ................................................................................

وزارة المالية – التكاليف المشتركة .........................................................................................

وزارة السياحة (الموظفون) .............. ...................................................................................

وزارة السياحة ( المعدات والنفقات المختلفة) .............. ...............................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون) .....................................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ( المعدات والنفقات المختلفة) ..................................................

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون) ........................................................................................

 الأمانة العامة للحكومة ( المعدات والنفقات المختلفة) .....................................................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (الموظفون) .............. .................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ( المعدات والنفقات المختلفة) ................................

وزارة النقل (الموظفون) .....................................................................................................

وزارة النقل ( المعدات والنفقات المختلفة) ..................................................................................

وزارة البريد والمواصلات (الموظفون) .............. ....................................................................

وزارة البريد والمواصلات ( المعدات والنفقات المختلفة) ................................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون) ...........................................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ( المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون) .......................................................................................

وزارة الشبيبة والرياضة ( المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص (الموظفون) .........................................................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ( المعدات والنفقات المختلفة) ......................................................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون) ...........................................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية (الموظفون).......................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية ( المعدات والنفقات المختلفة)...................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط (الموظفون)........................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط ( المعدات والنفقات المختلفة).....................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون)................................................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ( المعدات والنفقات المختلفة).............................................

وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون)........................................................................................

وزارة الطاقة والمعادن ( المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................

وزارة التجارة والصناعة (الموظفون).......................................................................................

وزارة التجارة والصناعة ( المعدات والنفقات المختلفة)....................................................................

 

14.300.000

303.330.000

283.603.000

737.692.800

137.724.000

20.082.000

23.296.000

17.613.000

9.300.000

3.023.000

594.370.000

149.695.000

391.281.580

307.109.000

3.041.723.900

693.185.000

28.663.000

155.129.000

1.097.729.500

842.785.000

9.376.811.000

626.446.328

1.396.278.000

606.182.000

638.617.000

99.807.800

2.959.141.000

48.210.362

24.002.280

34.095.667

24.336.440

15.862.000

4.855.500

384.314.300

144.314.061

98.348.000

33.806.785

8.628.000

1.315.000

507.037.355

678.643.714

191.344.000

71.680.000

 

3.705.595

 

2.064.248

16.737.080

42.112.500

7.931.000

10.080.000

80.107.343

28.208.700

51.700.375

104.407.223

60.071.400

56.923.085

43.658.800

27.919.100

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في سنة 1992

1.1.29

1.2.29

1.1.30

1.2.30

1.1.31

1.2.31

1.1.32

1.2.32

1.1.33

1.2.33

1.1.34

1.2.34

1.1.35

1.2.35

1.4.36

1.1.37

1.2.37

1.1.38

1.2.38

1.1.39

1.2.39

وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)..........................................................................................

وزارة الشؤون الثقافية ( المعدات والنفقات المختلفة).......................................................................

وزارة السكنى (الموظفون)..................................................................................................

وزارة السكنى ( المعدات والنفقات المختلفة)...............................................................................

وزارة التشغيل (الموظفون).................................................................................................

وزارة التشغيل ( المعدات والنفقات المختلفة)...............................................................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشؤون اتحاد المغرب العربي (الموظفون).....................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشؤون اتحاد المغرب العربي ( المعدات والنفقات المختلفة)..................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (الموظفون)...............................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ( المعدات والنفقات المختلفة).............................

إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)............................................................................................

إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)..........................................................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون)..................................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات المختلفة)................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ..................................................................................

وزارة التجارة الخارجية (الموظفون)........................................................................................

وزارة التجارة الخارجية (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بشؤون الجالية المغربية في الخارج (الموظفون)............................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بشؤون الجالية المغربية في الخارج (المعدات والنفقات المختلفة)..........

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستثمارات الخارجية (الموظفون).........................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستثمارات الخارجية (المعدات والنفقات المختلفة).......................

 

مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة ................

 

65.760.000

37.849.680

63.528.000

11.433.000

48.149.830

18.800.000

6.137.000

3.510.000

22.733.000

10.953.000

6.873.130.793

1.501.475.000

17.507.000

5.485.000

1.081.000.000

11.114.490

15.850.000

5.590.110

72.300.000

3.615.000

5.650.000

 

37.287.908.724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ج"

(المادة 25)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1992

 

(بالدراهم)

 

 

 

أرقام الأبواب

 

 

الوزارات أو المصالح

 

اعتمادات الأداء في سنة 1992

 

اعتمادات الالتزام في سنة 1993 وما يليها

 

المجموع

 

2.0.02

2.0.04

2.0.05

2.0.06

2.0.07

2.0.08

2.0.09

2.0.10

2.0.11

2.0.12

2.0.13

2.3.13

2.0.14

2.0.15

2.0.16

2.0.17

2.0.18

2.0.20

2.0.21

2.0.22

 

2.0.23

2.0.24

2.0.25

2.0.26

2.0.27

2.0.28

2.0.29

2.0.30

2.0.31

2.0.32

2.0.33

2.0.34

2.0.35

2.0.37

2.0.38

 

البلاط الملكي................................................................................

الوزير الأول – وزيرا الدولة .............................................................

الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات ...............................................

وزارة العدل ................................................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون .......................................

وزارة الداخلية والإعلام – الداخلية ......................................................

وزارة الداخلية والإعلام - الإعلام .......................................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ...................................................

وزارة التربية الوطنية –التعليم الابتدائي والثانوي ......................................

وزارة الصحة العمومية ....................................................................

وزارة المالية ...............................................................................

وزارة المالية – التحملات المشتركة......................................................

وزارة السياحة ..............................................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية .................................................

الأمانة العامة للحكومة ......................................................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ................................

وزارة النقل .................................................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي .......................................................

وزارة الشبيبة والرياضة ...................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ..........................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .......................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية ..................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط ....................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ...........................................

وزارة الطاقة والمعادن ..................................................................

وزارة التجارة والصناعة .................................................................

وزارة الشؤون الثقافية .....................................................................

وزارة السكنى ...............................................................................

وزارة التشغيل ..............................................................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبشؤون اتحاد المغرب العربي.................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ............................

إدارة الدفاع الوطني........................................................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير..............................

وزارة التجارة الخارجية ....................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بشؤون الجالية المغربية في الخارج.........

 

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة..........

 

130.000.000

40.000.000

2.320.000

162.000.000

91.800.000

423.400.000

87.682.000

500.000.000

1.120.000.000

552.340.000

362.000.000

2.002.404.000

142.300.000

29.600.000

3.890.000

2.820.000.000

413.375.000

1.992.054.000

52.500.000

 

21.320.000

6.000.000

92.000.000

90.569.000

38.000.000

373.500.000

8.500.000

19.700.000

283.000.000

11.500.000

2.000.000

4.850.000

1.700.000.000

6.500.000

4.000.000

2.500.000

 

 

 

-

-

-

11.000.000

99.000.000

381.498.000

33.450.000

635.000.000

2.200.000.000

1.076.548.000

341.409.000

1.927.600.000

29.400.000

104.000.000

300.000

8.960.000.000

614.435.000

4.242.000.000

190.000.000

 

10.000.000

5.000.000

-

79.500.000

6.100.000

41.840.000

5.000.000

12.000.000

794.000.000

7.500.000

-

400.000

2.700.000.000

5.820.000

-

-

 

 

 

130.000.000

40.000.000

2.320.000

273.000.000

190.800.000

804.898.000

121.132.000

1.135.000.000

3.320.000.000

1.628.888.000

703.409.000

3.930.004.000

171.700.000

133.600.000

4.190.000

11.780.000.000

1.027.810.000

6.234.054.000

242.500.000

 

31.320.000

11.000.000

92.000.000

170.069.000

44.100.000

415.340.000

13.500.000

31.700.000

1.077.000.000

19.000.000

2.000.000

5.250.000

4.400.000.000

12.320.000

4.000.000

2.500.000

13.591.604.00

24.612.800.000

38.204.404.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "د"

 

(المادة 27)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة لدولة في سنة 1992

 

(بالدراهم)

 

أرقام الأبواب

الواردات

الاعتمادات في سنة 1992

 

3.1.13

3.2.13

 

وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك ....................................................................................

وزارة المالية – الدين العائم .................................................................................................

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة ........................

 

 

18.643.481.509

3.793.581.796

 

22.437.063.305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "هـ"

 

( المادة 28)

التوزيع على الأبواب الاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1992

 

(بالدراهم)

 

أرقام الأبواب

بيان النفقات

الاعتمادات في سنة 1992

 

 

4.0.09

4.1.09

4.2.09

4.3.09

4.4.09

4.5.09

 

 

 

5.0.16

5.1.16

5.2.16

5.3.16

5.4.16

5.5.16

 

 

 

6.0.17

6.1.17

6.2.17

6.3.17

6.4.17

6.5.17

 

 

7.0.20

7.1.20

7.2.20

7.3.20

7.4.20

7.5.20

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموظفون ............................................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة ..........................................................................................................

التكاليف المالية ......................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .........................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .........................................................................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتليفزيون المغربية ................

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الموظفون ...........................................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة .........................................................................................................

التكاليف المالية ....................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .......................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .......................................................................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية .....................

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الموظفون ............................................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة ..........................................................................................................

التكاليف المالية ......................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ........................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ..........................................................................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للموانئ..................

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الموظفون .............................................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة ..........................................................................................................

التكاليف المالية ......................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ....................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ..........................................................................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي................

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة ............

 

 

 

86.284.000

142.749.000

للتذكرة

4.000.000

 

للتذكرة

233.033.0000

 

5.313.500

3.081.000

للتذكرة

100.000

 

 

للتذكرة

8.494.500

 

 

41.252.000

5.808.305

3.130.695

للتذكرة

 

للتذكرة

50.191.000

 

 

165.496.200

56.853.000

للتذكرة

7.650.800

 

180.000.000

410.000.000

701.718.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "و"

 

(المادة 29)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1992

 

(بالدراهم)

 

 

أرقام الأبواب

 

المصالح

 

اعتمادات الأداء في سنة 1992

 

اعتمادات الالتزام في سنة 1993

وما يليها

 

المجموع

 

4.6.09

5.6.16

6.6.17

7.6.20

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية.................................

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية...................................................

الميزانية الملحقة للموانئ.............................................................

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.......

المجموع العام .........................

 

52.482.000

1.600.000

150.848.000

120.000.000

 

19.133.000

-

250.152.000

60.000.000

 

71.615.000

1.600.000

401.000.000

180.000.000

324.930.000