الجريدة الرسمية عدد 3870 بتاريخ 31/12/1986 الصفحة 1498
ظهير شريف رقم 1.86.352 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)
بتنفيذ قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفد وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الذي أقره مجلس النواب في 20 من ربيع الآخر 1407 (23 ديسمبر 1986).
وصدر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي
قانون المالية لسنة 1987 رقم 86 - 29
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
I - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
I- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام خلال سنة 1987 :
1. باستيفاء الضرائب والمنتجات والدخول المخصصة للدولة ؛
2. باستيفاء الضرائب والمنتجات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الضريبة على الفوائد المترتبة على الإيداع لأمد وأذون الصندوق
المادة 2
I- تفرض ضريبة على الفوائد المترتبة على الإيداع لأمد وعلى الفوائد المترتبة على أذون الصندوق المشار إليها في الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض.
ويخضع للضريبة المذكورة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لهم في المغرب إقامة اعتيادية أو موطن ضريبي أو مؤسسة ثابتة تتعلق بها الفوائد المدفوعة.
II- تحسب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفوائد المشار إليها في البند 1 أعلاه بسعر :
أ) 15℅ فيما يرجع للفوائد المدفوعة :
- للأشخاص الطبيعيين الذين يفصحون عن هويتهم للمؤسسة البنكية كما هي واردة في البيانات المتعلقة ببطاقات تعريفهم الوطنية أو بطاقات تعريفهم إن كانوا أجانب مقيمين في المغرب ؛
- للأشخاص الطبيعيين الذين يفصحون عن هويتهم للمؤسسة البنكية كما هي واردة في البيانات المتعلقة ببطاقات تعريفهم الوطنية أو بطاقات تعريفهم إن كانوا أجانب مقيمين في المغرب ؛
- للأشخاص المعنويين المستوطنين أو المزاوليين نشاطا في المغرب وللمؤسسات الثابتة للشركات الأجنبية التي تقدم إلى المؤسسة البنكية رقم تقييدها في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) أو ضريبة الأرباح المهنية.
ب) 20 ℅ فيما يرجع للفوائد المترتبة على أذون الصندوق اللا اسمية والتي يتم الإفصاح عن هوية حامليها حين قبض الفوائد.
III- يقتطع مبلغ الضريبة المحسوبة بالسعر المشار إليه في (أ) من البند II أعلاه :
§ من مبلغ الضريبة المترتبة على الأرباح المهنية الواجبة على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لهذه الضريبة، عندما تكون هذه الفوائد داخلة في الأساس المفروضة عليه الضريبة ؛
§ من مبلغ المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين الخاضعين لهذه المساهمة، عندما تكون هذه الفوائد داخلة في الأساس المفروضة عليه الضريبة.
IV- تستوفى الضريبة عن طريق حجزها في المنبع لفائدة الخزينة من لدن المؤسسات البنكية التي تدفع الفوائد.
V- الإجراءات المتعلقة بدفع المؤسسات البنكية حصيلة الضريبة إلى الخزينة والقواعد المطبقة على مراقبة الضريبة المذكورة والنزاعات الناشئة عنها، هي الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في البند V وما يليه من الفصل 4 من القانون المالي لسنة 1978 رقم1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977).
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 3
I- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1987 بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير.
II- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يوافق على القرارات المبينة بعده المتعلقة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب :
- قرار وزير المالية رقم 399.85 الصادر في 29 من محرم 1406 (15 أكتوبر1985) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3809 بتاريخ 15 من صفر 1406 (30 أكتوبر 1985) ؛
- قرار وزير المالية رقم 12.86 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3820 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1406 (15 يناير 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 13.86 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1406 (10 يناير 1986) بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الإبل،(الجريدة الرسمية عدد 3820) بتاريخ 4 جمادى الأولى 1406 (15 يناير 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 19.86 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1406 (6 يناير 1986) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3825 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 214.86 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1406(14 فبراير 1986) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات، (الجريدة الرسمية عدد 3825 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 292.86 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1406 (14 فبراير1986) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات، (الجريدة الرسمية عدد 3825 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1406 (19فبراير1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 293.86 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1406 (7 مارس 1986) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3828 بتاريخ فاتح رجب 1406 (12 مارس 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1075.86 الصادر في 19 من محرم 1407 (24 سبتمبر 1986) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 26 من محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1145.86 الصادر في 19 من محرم 1407 (24 سبتمبر 1986) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 26 من محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1147.86 بتاريخ 19 من محرم 1407 (24 سبتمبر 1986) المتعلق بتغيير القرار رقم 791.69 الصادر في 21 من شوال 1389 (31 ديسمبر 1969) بتحديد سعر الضريبة بحسب القيمة المستوفاة حين تصدير المنتجات المعدنية (الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 26 من محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1148.86 الصادر في 27 من رجب 1406 (7 أبريل 1986) بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض أنواع الورق والمواد البلاستكية المعدة لبطاقات التعريف الوطنية (الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 26 من محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1149.86 الصادر في 19 من محرم 1407 (24 سبتمبر 1986) بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد جوازات السفر غير المستعملة (مستخرج من عدد 99 - 11 - 49) الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 26 من محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1205.86 الصادر في 19 من محرم 1407 (24 سبتمبر 1986) بوقف استيفاء الرسوم المفروضة على استيراد أغراس أشجار الجوز (الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 26 من محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).
الضريبة الخاصة على الاستيراد
المادة 4
يحدد بـ 5℅ بحسب القيمة سعر الضريبة الخاصة على الاستيراد.
المادة 5
ينتهي ابتداء من فاتح يناير 1987 التمتع بالإعفاء من الضريبة الخاصة على الاستيراد المقررة في النصوص التالية :
- الظهير الشريف رقم 1.61.159 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1381 (24 أكتوبر 1961) المعفاة بموجبه من الضريبة الخاصة على الاستيراد وضريبة المعاملات حين الاستيراد أنواع الشعير المعدة للاستهلاك التي يستوردها المكتب المغربي المهني للحبوب لتموين البلاد ؛
- الظهير الشريف رقم 1.61.436 بتاريخ 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المعفاة بموجبه من الضريبة الخاصة على الاستيراد وضريبة المعاملات حين الاستيراد أنواع الشعير المعدة للبذر التي يستوردها المكتب المغربي المهني للحبوب ابتداء من فاتح أغسطس 1961 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.63.131 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1383 (7 سبتمبر1963) المعفاة بموجبه من الضريبة الخاصة على استيراد القموح اللينة المستوردة ابتداء من فاتح أغسطس 1962.
الضريبة السنوية الخاصة على السيارات
المادة 6
I- تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 3 و8 (الفقرتين 4 و5) من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1375( 13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات كما وقع تغييرها :
الفصل 3 - تحدد تعريفه الضريبة على النحو التالي :
أ) 1.فيما يخص العربات غير ذات محرك ديبزيل المملوكة لأشخاص طبيعيين ؛
2. العربات المملوكة للمقاولات التي تقوم بإيجار سيارات دون سائق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.69.351 بتاريخ 27 من محرم 1390 (4 أبريل 1970) ؛
3. فيما يخص العربات النفعية (بيكاب) ذات محرك دييزيل المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحية، والتي يملكها أشخاص طبيعيون فلاحون والمستعملة لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
القوة الضريبة | ||||
أقل من 8 أحصنة بخارية | من8 أحصنة بخارية إلى 10 أحصنة بخارية بإدخال الغاية | من 1 أحصنة بخارية إلى 14 حصانا بخاريا بإدخال الغاية | من5 1حصانا بخاريا إلى19 حصانا بخاريا بإدخال الغاية | أكثر من 19 حصانا بخاريا |
300 درهم | 500 درهم | 1200 درهم | 1750 درهم | 2500 درهم |
ب) فيما يخص العربات ذات محرك دييزيل ........................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
ت) فيما يخص العربات التي يملكها أشخاص معنويون
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 8 - الفقرة 4- ويترتب على عدم تعليق إيصال الضريبة (فنييت) على الواقية الأمامية إذا عوين بمحضر أداء غرامة ضريبية مبلغها 100 درهم.
(الفقرة 5) – ولا يمكن الإعفاء من الضريبة الإضافية وغرامة 100 درهم المشار إليها أعلاه.
II- تستوفي بصفة استثنائية خلال سنة 1987 الضريبة السنوية الخاصة على السيارات فيما بين فاتح و28 فبراير 1987 ما عدا فيما يخص العربات المملوكة لأشخاص معنويين.
نسخ بعض الأحكام المتعلقة بتحمل الدول نسبة من الفائدة
المادة 7
I- ينتهي ابتداء من فاتح يناير 1987 العمل بتحمل الدولة نسبة من الفائدة حسبما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
- الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1372 (22 أبريل 1953) بتحمل الدولة نسبة من سعر الفائدة المترتبة على القروض التي تمنحها في نطاق القرض البحري مؤسسات القرض ما عدا صندوق القروض العقارية بالمغرب ؛
- الفصل 25 من القانون المالي لسنة 1972 رقم 22.71 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391(31 ديسمبر 1971) :القروض الممنوحة للصناعة التقليدية ؛
- الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية ؛
- الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.73.412 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المتعلق باتخاذ بعض التدابير لتشجيع الاستثمارات المعدنية ؛
- الفصل 19 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) : تجديد مغارس الحوامض ؛
- الفصل 20 من القانون المالي لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) : التجهيز بالمصاري لإنتاج الطماطم والخضروات ؛
- الفصل 5 من القانون المالي لسنة 1981 رقم 48.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 بتاريخ 23 من صفر 1401 (31 ديسمبر 1980) : غراسة الكروم لإنتاج عنب الأكل والزبيب ؛
- الفصل 6 من القانون المالي لسنة 1981 رقم 48.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 بتاريخ 23 من صفر 1401 (31 ديسمبر 1980) القروض التي يمنحها صندوق تجهيز الجماعات الحضرية والقروية ؛
- الفصل 26 من القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403(17 يناير 1983) ؛
- الفصل 31 من القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ بعض التدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) ؛
- المرسوم رقم 2.62.474 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر1962) بتحديد النسبة التي تتحملها الدولة من سعر الفائدة على القروض البحرية ؛
- قرار وزير المالية رقم 1021.73 الصادر في 6 رمضان 1393 (4 أكتوبر 1973) بتحديد شروط تحمل الدولة نسبة من سعر الفائدة على القروض التي يمنحها البنك المركزي الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي لتمويل استثمارات الصناعة التقليدية ؛
- قرار وزير المالية رقم 1018.730 الصادر في 6 رمضان 1393(أكتوبر1973) بتحديد شروط تحمل الدولة نسبة من سعر الفائدة على القروض التي يمنحها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لتمويل الاستثمارات المعدنية ؛
- المرسوم رقم 2.83.580 الصادر في 28 من ذي القعدة 1403 (7 سبتمبر 1983) بتفويض السلطة لتطبيق الفصل 20 من القانون المالي لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) ؛
- المرسوم رقم 2.80.811 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 ديسمبر 1980) لتطبيق الفصل 6 من القانون المالي لسنة 1981 ؛
- المرسوم رقم 2.80.812 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 ديسمبر 1980) لتطبيق الفصل 5 من القانون المالي لسنة 1981 ؛
- الفصل 15 من المرسوم رقم 2.82.623 الصادر في 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) لتطبيق القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) ؛
- الفصل 12 من المرسوم رقم 2.82.750 الصادر في فاتح رمضان 1403 (13 يونيو 1983) لتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) ؛
- الفصل 9 من قرار وزير المالية رقم 355.67 الصادر في 17 ديسمبر 1968 لتطبيق المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
II- تستمر الجهات المختصة في صرف نسبة سعر الفائدة المقرر تحمل الدولة لها قبل فاتح يناير 1987، وذلك إلى نهاية الفترة المقررة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك ولاسيما منها النصوص المبينة أعلاه.
تحمل الدولة نسبة من سعر الفائدة
لمصلحة منشآت تجهيز سفن الصيد الساحلي
المادة 8
I- تنسخ أحكام الفصل 20 من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) ويعتاض عنها بالأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 1987 :
الفصل 20 - تستفيد المنشآت المشار إليها في البند 1 من الفصل 2 أعلاه من تحمل الدولة نسبة من سعر الفائدة قدرها نقطتان تطرحان مباشرة من سعر الفائدة المترتبة على القروض التي تمنحها إياها مؤسسة القرض التي تعتمدها الإدارة لهذا الغرض قصد شراء سفن الصيد الساحلي وصنعها وتحديدها.
II- تستمر الجهات المختصة في صرف نسبة سعر الفائدة المقرر تحمل الدولة لها لفائدة المنشآت البحرية قبل فاتح يناير1987، وذلك إلى نهاية الفترة المقررة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك.
القرض العقاري والفندقي
المادة 9
I- تنسخ أحكام الفصل 34 من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ويعتاض بالأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 1987 :
الفصل 34 - يمكن أن تستفيد كذلك من أحكام هذا الجزء القروض التي تمنحها المؤسسات غير المعتمدة عندما تتحملها أو يكون من الواجب أن تتحملها بمقتضى نص صريح مؤسسة قرض معتمدة تطبيقا للفصلين 12 و17 أعلاه.
II- تستمر الجهات المختصة في صرف نسبة سعر الفائدة المقرر تحمل الدولة لها قبل فاتح يناير 1987 فيما يتعلق بالقرض الفندقي وفقا لأحكام الجزء الخامس من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المشار إليه أعلاه، وذلك إلى نهاية الفترة المقررة ووفق الشروط المنصوص عليها.
تدابير لتشجيع المنشآت الصناعية أو التجارية أو الحرفية المصدرة
المادة 10
I- يغير على النحو التالي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المنشآت الصناعية أو الحرفية المصدرة لمنتجاتها :
الفصل 2 – أن مؤسسات ....................................................................................
............................................................................................................................
المفروضة على الأرباح المهنية ؛
- خلال 15 سنة الأولى .........................................................................................
............................................................................................................ مؤسسة جديدة
- خلال 15 سنة الأولى .........................................................................................
...........................................................................................................في هذا التاريخ
II- يغير على النحو التالي الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.217 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) الممددة بموجبه إلى المنشآت التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 و6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المنشآت الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :
الفصل الأول – أن المؤسسات ................................................................................
.....................................................................................................ظهيرنا الشريف هذا.
ويمكن أن تستفيد المؤسسات التجارية المشار إليها أعلاه من الإعفاء المذكور :
- خلال 15 سنة الأولى ..........................................................................................
.....................................................................................................مؤسسة جديدة ؛
- خلال 15 سنة الأولى .........................................................................................
...........................................................................................................في هذا التاريخ.
II - الموارد المرصدة
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة
والحسابات الخاصة للخزينة
المادة 11
تثبيت خلال سنة 1987، مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1986.
استيفاء الرسوم شبه الضريبية
المادة 12
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1987 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تاريخ التطبيق
المادة 13
تطبق أحكام المواد 2 و4 و6 من هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1987.
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف
المادة 14
تحدد خلال سنة 1987 بالمبالغ المثبتة بالجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
(بالدرهم )
البيان | الموارد | المبالغ القصوى للتكاليف |
I - الميزانية العامة للدولة الموارد................................................... نفقات التسيير............................................ نفقات الاستثمار........................................ نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم........... مجموع الميزانية العامة للدولة ..........
II - الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد................................................... نفقات الاستغلال......................................... نفقات الاستثمار.......................................... الموانئ : الموارد................................................... نفقات الاستغلال......................................... نفقات الاستثمار.......................................... دار الإذاعة والتلفزيون المغربية الموارد.................................................... نفقات الاستغلال.......................................... نفقات الاستثمار..........................................
|
51.100.151.500 - - - |
- 23.676.923.636 19.924.239.000 16.096.302.166 |
51.100.151.500
7.535.980 - -
186.522.981 - -
223.712.632 - -
| 59.697.464.802
- 5.535.980 2.000.000
- 50.000.000 136.522.981
- 143.712.632 80.000.000
|
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المبالغ القصوى للتكاليف |
المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي : الموارد............................................ نفقات الاستغلال................................. نفقات الاستثمار.................................. مجموع الميزانيات الملحقة .....................
III-الحسابات الخاصة للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خاصة .............. حسابات العمليات البنكية والتجارية............. حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية ...... حسابات الانضمام الى المنظمات الدولية ...... حسابات العمليات النقدية ........................ حسابات الاستثمار .............................. حسابات القروض................................ حسابات السلفات ................................ حسابات النفقات من المخصصات .............
مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ......... المجموع العام.......................... زيادة تكاليف الدولة على الموارد............. |
203.681.500 - - |
- 152.330.000 51.351.500 |
621.453.093
4.30.7.723.000 27.165.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 360.000.000 223.045.200 100.000 3.553.000.000
| 621.453.093
4.428.647.000 27.090.700 للتذكرة 222.112.300 للتذكرة 360.000.000 1.074.401.500 للتذكرة 3.553.000.000 | |
8.471.033.200 | 9.665.251.500 | |
60.192.637.793 | 69.984.169.395 | |
9.791.531.602 |
|
المادة 15
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1987 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في السطر 8 من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة بعنوان "الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية"
المادة 16
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1987.
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1987
1- الميزانية العامة للدولة
المادة 17
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بثلاثة وعشرين مليارا وستمائة وستة وسبعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وستة وثلاثين درهما (23.676.923.636).
وتوزع هذه الإعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.
المادة 18
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1987 من الإعتمادات التي سترصد له في سنة .1988.
المادة 19
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بتسعة وأربعين مليارا ومائتين وسبعة وثمانين مليونا واثنين وخمسين ألف درهم (49.287.052.000) منها تسعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألف درهم (19.924.239.000) اعتمادات أداء خلال سنة 1987.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.
المادة 20
تلغى اعتمادات الأداء المتوفرة بتاريخ 31 ديسمبر 1986 من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة .
المادة 21
يحدد بستة عشر مليارا وستة وتسعين مليونا واثنين وثلاثمائة ألف ومائة وستة وستين درهما (16.096.302.166) مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.
وتوزع هذه الإعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.
II - الميزانيات الملحقة
المادة 22
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفا وستمائة واثني عشر درهما (351.578.612) توزع على النحو التالي :
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية .................................................5.535.980 درهما
الميزانية الملحقة للموانئ............................................................50.000.000 درهم
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ...............................143.712.632 درهما
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي .....152.330.000 درهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع..............................................351.578.612 درهما
وتوزع هذه الإعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.
المادة 23
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بمليار ومائتين وستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وواحد وثمانين درهما (1.236.574.481) منها مائتان وتسعة وستون مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وثمانون درهما (269.874.481) اعتمادات أداء في سنة 1987.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكور وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.
المادة 24
تلغى اعتمادات الأداء المتوفرة بتاريخ 31 ديسمبر 1986 من نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة.
III - الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 25
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة بأربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وعشرين مليونا وستمائة وسبعة وأربعين ألف درهم (4.428.647.000)
المادة 26
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وتسعين ألفا وسبعمائة درهم (27.090.700.)
المادة 27
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بمائتين واثنين وعشرين مليونا ومائة واثني عشر ألفا وثلاثمائة درهم (222.112.300).
المادة 28
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بثلاثمائة وستين مليون درهم (360.000.000).
المادة 29
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار وأربعة وسبعين مليونا وواحد وأربعمائة ألف وخمسمائة درهم (1.074.401.500).
المادة 30
يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1987. فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات من المخصصات بثلاثة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليون درهم (3.553.000.000).
المادة 31
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا خلال سنة 1987 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1986 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الجزء الثاني
أحكام دائمة
الحسابات المرصدة لأمور خاصة
إحداث حساب مرصد لأمور خاصة يسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"
المادة 32
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنمية الرياضة ولاسيما فيما يتعلق بتكوين نخبة من الرياضيين وإعداد رياضيين ذوي مستوى عال وتدريبهم واستكمال تكوينهم وتحقيق اندماجهم وإعادة اندماجهم في المجال الاجتماعي والمهني يحدث ابتداء من فاتح يناير 1987 حساب مرصد لأمور خاصة يسمي "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة" يكون وزير الشبيبة والرياضة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
يتضمن هذا الحساب.
I- في الجانب الدائن :
1- 30 ℅ من الموارد الإجمالية المستوفاة فيما يتعلق بالإعلانات داخل الملاعب وساحات الألعاب والميادين الرياضية ؛
2- جميع حصيلة أنواع اليانصيب المنظمة لفائدة الصندوق :اليانصيب العادي واليانصيب المشتمل على جوائز عينية (تومبولا) واليانصيب الفوري والرهان والتكهنات الرياضية ؛
3- الموارد المتنوعة والطارئة الآتية من الأنشطة ذات الطابع الرياضي التي تنظمها أو ترعاها وزارة الشبيبة والرياضة لفائدة الحساب ولا تقتطع نفقاتها من الميزانية العامة للدولة ؛
4- الإعانات المالية المقدمة من الميزانية العامة للدولة ؛
5- الهبات والوصايا.
II- في الجانب المدين :
1- النفقات المتعلقة بدعم المنتخبات الوطنية ؛
2- النفقات المتعلقة بإعداد الرياضيين ذوي المستوى العالي ومشاركتهم في المنافسات الرياضية الجهوية والقارية والدولية ؛
3- النفقات المتعلقة بتمويل الأنشطة ذات الطابع الرياضي المشار إليها في الفقرة 3 من البند 1 أعلاه.
تغيير الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.53 المسمى"حصة الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"
المادة 33
يغير على النحو التالي البند II من المادة 33 المكررة من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر1985) :
II- فيما يخص سنة 1987 بصفة استثنائية وانتقالية، يتضمن هذا الحساب في الجانب المدين دفع الحصة الراجعة للجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى الميزانية العامة للدولة.
تغيير الحساب المرصد لأمور خاصة
رقم 35.46 المسمي "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
المادة 34
I- يتمم على النحو التالي البند II من الفصل 33 من القانون المالي لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) :
II- يضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
......................................................................................................................................................................................................................................................
نفقات صيانة وترميم المآثر التاريخية والمنشآت الثقافية
في الجانب الدائن :
...........................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
II- يتمم بالبند III التالي الفصل33 من القانون المالي لسنة 1983 رقم 24.82 المشار إليه أعلاه :
III- المبالغ التي تدفعها على سبيل الهبة إلى الصندوق الوطني للعمل الثقافي المؤسسات الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية وفق نظام صافي الربح الحقيقي تطرح في حدود 15℅ من ربح المؤسسات المذكورة المفروضة عليه الضريبة.
الجدول "أ"
(المادة 14)
جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1987
(بالدرهم)
I - الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15
|
الباب الأول الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها الضريبة الزراعية ......................................................................................... الضريبة المهنية (الباتانتا)................................................................................ ضريبة الأرباح المهنية الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة .................................. الضريبة الحضرية ......................................................................................... الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات ....................................... المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ....................... ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها............................... الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ................ ضريبة الأرباح العقارية .................................................................................. واجب التضامن الوطني.................................................................................... مجموع الباب الأول ...................................................................
الباب الثاني الرسوم الجمركية رسوم الاستيراد ............................................................................................ الرسم الخاص عند الاستيراد ............................................................................. الرسوم الإحصائية عند التصدير......................................................................... الرسوم المفروضة على تصدير المعادن ............................................................... الرسوم على تصدير المنتجات الأخرى ................................................................ موارد متنوعة ............................................................................................... مجموع الباب الثاني ....................................................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الرسوم الداخلية على الاستهلاك الرسوم المفروضة على الخمور والكحول.............................................................. الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا ............................................. الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلاة الصناعية .................................................................................................... الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويحل محلها .................. الرسوم المفروضة على أنواع الجعة ................................................................... الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين............................ الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات ..................................................................................................... الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية.............................................................. الرسوم المفروضة على الثقاب........................................................................... الرسوم المفروضة على الملاهي ........................................................................ الرسوم المفروضة على التبغ ............................................................................ الاقتطاع من نتاج العاب الرهان ......................................................................... الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية .................................................. مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك.......................................
الضريبة المفروضة على رقم المعاملات : الضريبة المفروضة على الخدمات ...................................................................... الضريبة المفروضة على القيمة المضافة .............................................................. مجموع الباب الثالث ....................................................... |
للتذكرة 500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50.000.000 15.000.000 250.000.000 50.000.000 80.000.000 130.000.000 640.000.000 |
7.715.000.000
3.220.000.000 1.628.000.00 للتذكرة 225.000.000 للتذكرة للتذكرة | ||
5.073.000.000
110.000.000 50.000.000
120.000.000 للتذكرة 75.000.000 30.000.000
20.000.000 4.082.000.000 5.000.000 8.000.000 1.950.000.000 4.000.000 75.000.000 | ||
6.529.000.000
للتذكرة 6.475.000.000 | ||
13.004.000.000
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
1 2 3 4 5 6 7 8
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
1
2 3 4 5 6
7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 | الباب الرابع رسوم التسجيل والتنبر رسوم التسجيل : رسوم نقل الملكية................................................................................................ الرسوم المفروضة على العقود الأخرى ..................................................................... الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية ................................................. الرسوم القضائية والتوثيقية .................................................................................... الغرامات ......................................................................................................... رسوم متنوعة وموارد تبعية ................................................................................. المساعدة القضائية .............................................................................................. الرسوم المفروضة على التأمينات ...........................................................................
مجموع رسوم التسجيل ................................................................... رسوم التنبر : التنبر الفريد والورق المدموغ................................................................................. التنبر على الأوامر بالأداء..................................................................................... بطائق التعريف................................................................................................. رخص الصيد وجمل السلاح.................................................................................. التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات......................................................... حصيلة بيع مدونة التسجيل .................................................................................... الغرامات ......................................................................................................... رسوم تنبر المخالصات المتعلقة بالموارد المستوفاة من لدن إدارة الجمارك........................... رسم تنبر خاص على سندات الاستيراد...................................................................... رسم السفر خارج الحدود............................................................................ .........
مجموع رسوم التنبر....................................................................
الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية : الرسم الأساسي ورسم النسخة................................................................................. الرسم الإضافي والغرامة ............................................................................. ........ حصيلة الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ....................................................... مجموع الباب الرابع ............................................................
الباب الخامس منتجات ودخول أملاك الدولة الأملاك الغابوية منتجات الأملاك الغابوية ...................................................................................... منتجات أملاك الدولة الأخرى : الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة ............................................................... الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة ..................................... بيع أملاك الدولة المعدة للسكني (المساكن الاقتصادية ).................................................. دخول أملاك الدولة (إيجار العقارات الزراعية وغير الزراعة والتكاليف الايجارية الخ )......... بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة ............................................ التركات الشاغرة ............................................................................................... موارد متنوعة ................................................................................................... مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية ...................................................... مجموع الباب الخامس......................................................
الباب السادس عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ............................................................ أرباح المكتب الشريف للفوسفاط.............................................................................. الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب.......................................................... الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع أو التدبير......................................... الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير................................................................ الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل...................................................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر.......................................................... الموارد الآتية من مكتب الصرف............................................................................. |
500.000.000 47.000.000 للتذكرة 108.000.000 19.000.000 للتذكرة 1.000.000 55.000.000 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 730.000.000
213.000.0000 80.000.000 48.000.000 10.000.000 85.000.000 للتذكرة 1.000.000 1.413.000.000 8.000.000 50.000.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.908.000.000
200.000.000 5.000.000 205.000.000 |
2.843.000.000
4.000.000
4.500.000 100.000 16.000.000 60.000.000 4.500.000 200.000 700.000 | ||
86.000.000 | ||
90.000.000
10.000.000 660.000.000 300.000.000 120.000.000 للتذكرة 40.000.000 17.000.000 20.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
1 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14
|
الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات.............................................................. الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي .................................................... الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العامة الصناعية التجارية ..................................... الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم ..... فائض موارد الميزانيات الملحقة ............................................................................. الأرباح الناتجة عن مساهمة الدولة المالية في مختلف الشركات ....................................... الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية ............................................... ................... الموارد الآتية من معامل السكر............................................................................... مجموع الباب السادس..............................................................
الباب السابع موارد متنوعة المادة الأولى – العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم ........................................................ الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا .............................................. موارد متنوعة ................................................................................................... إدارة السجون : موارد متنوعة من مصلحة السجون .........................................................................
مجموع المادة الأولى................................................................
المادة الثانية – الشؤون الخارجية والتعاون الرسوم القنصلية ............................................................................................... الرسوم التي يستوفها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفرغها ومصدرها والشهادات الجمركية.................. موارد متنوعة...................................................................................................
مجموع المادة الثانية ................................................................
المادة الثالثة – الدفاع الوطني إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية ...................................................
مجموع المادة الثالثة...................................................................
المادة الرابعة –الداخلية التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة ......................................................
مجموع المادة الرابعة .....................................................................
المادة الخامسة – المالية الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات ............................................................ حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية ................................................................. النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة ............................................. حصيلة المصادرات ............................................................................................ العقوبات والغرامات غير الجبائية ............................................................................
|
60.000.000 20.000.000 للتذكرة 8.000.000 5.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 |
1.360.000.000
30.000.000 8.000.000 للتذكرة
100.000
| ||
38.100.000
50.000.0000
400.000 2.000.000
| ||
52.400.000
2.000.000
| ||
2.000.000
للتذكرة
| ||
للتذكرة
150.000.000 40.000.000 3.000.000 للتذكرة 1.500.00 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
15
16 17
18 19
20 20
21 22
23 24
25
26
27 28
29 30
31 32 33 34
35 36
|
موارد المصلحة الميكانوغرافية...................................................................................... مجموع المادة الخامسة ......................................................................
المادة السادسة – الصناعة التقليدية رسم وضع الطابع....................................................................................................... رسم التفتيش ............................................................................................................ مجموع المادة السادسة .....................................................................
المادة السابعة – التجارة والصناعة رسم معايرة الموازين والمقاييس..................................................................................... الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ................ .. مجموع المادة السابعة ..................................................................
المادة الثامنة – الصيد البحري والملاحة التجارية الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية ................................................................................................................... الاتاوي المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار................................................. ....... المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري ................................... مجموع المادة الثامنة...............................................................
المادة التاسعة – النقل الرسم المفروض على النقل الخاص................................................................................. الرسوم المستوفاة في المطارات...................................................................................... مجموع المادة التاسعة .........................................................
المادة العاشرة – الطاقة والمعادن الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص.................................................................................................................. الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات.......................................................................... مجموع المادة العاشرة......................................... .................
المادة الحادية عشر- التجهيز الإتاوة المفروضة على استخراج المواد............................................................................. موارد متنوعة .......................................................................................................... مجموع المادة الحادية عشرة ...................................................
المادة الثانية عشرة – الفلاحة والإصلاح الزراعي موارد ضيعات التجارة والبساتين التجريبية ....................................................................... الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير................................................................................................................. رسوم التحليل بالمختبرات ............................................................................................ موارد مراكز تناسل الخيل............................................................................................ الرسم المفروض على الصحية للحيوانات و المنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير................. موارد متنوعة........................................................................................................... مجموع المادة الثانية عشرة............................................
المادة الثالثة عشرة – التربية الوطنية الرسوم المدرسية....................................................................................................... موارد متنوعة .......................................................................................................... مجموع المادة الثالثة عشرة.......................................
|
1.500.000 |
196.000.000
4.000.000 8.000.000 | ||
12.000.000
600.000 300.000 | ||
900.000
200.000 215.000.000 2.000.000 | ||
217.200.000
10.000.000 32.000.000 | ||
42.000.000
1.000.000 1.000.000 | ||
2.000.000
1.500.000 2.000.000 | ||
3.500.000
5.300.000
500.000 300.000 10.000 3.800.000 1.300.000 | ||
11.210.000
للتذكرة للتذكرة | ||
للتذكرة
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
37
38
39 40 41 42
43
44 45 46 47
48 49 50 51
1 2 3
4
5
6
7 | المادة الرابعة عشرة –الشؤون الثقافية رسوم مشاهدة المعالم التاريخية والآثار والفنون والفولكلور.................................................... مجموع المادة الرابعة عشرة ...........................................................
المادة الخامسة عشرة – الشبيبة والرياضة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات............................................................................................................... مجموع المادة الخامسة عشرة............................................................
المادة السادسة عشرة – الصحة العمومية رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي ......................................................................... استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية .................................................................................................................. الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات.......................................................................... موارد متنوعة .......................................................................................................... مجموع المادة السادسة عشرة ...............................................................
المادة السابعة عشرة – بيع الأضابير الخرائط المختلفة التي تنشرها الوزارات ...........................................................................
مجموع المادة السابعة عشرة ...................................................................
المادة الثامنة عشرة – موارد متنوعة وطارئة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات ........................................................................ المسترجعات من الأجور والمرتبات ................................................................................ المبالغ المتبقية من إيداعات الاستيراد المتقادمة ................................................................... المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الإعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات ................................................................................................................ الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة ............................................................................... حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من اجل المخالفات لنظام الأسعار............................ الاتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور........................................ موارد متنوعة طارئة ................................................................................................. مجموع المادة الثامنة عشرة .........................................................
المادة التاسعة عشرة ديون الخزينة المتقادمة ............................................................................................... مجموع المادة التاسعة عشرة.......................................................................................... مجموع الباب السابع...................................................................
الباب الثامن الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم..................... ................. مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة .................................... مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ................................................................................... مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ................................................................................... المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية .................................................................................................................. المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة عن القروض الممنوحة لتموين برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الأولى الميزانية العامة للدولة......................... موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات............................................................................
مجموع الباب الثامن.........................................................................
|
للتذكرة للتذكرة
500.000 500.000
20.000
20.000.000 2.000.000 1.000.000 23.020.000
1.000.000
1.000.000
للتذكرة 60.000.000 للتذكرة
2.000.000 40.000 10.000.000 5.000.000 80.000.000 157.040.000
10.000.000 10.000.000 768.870.000
للتذكرة 2.775.000.000
للتذكرة
20.281.500
للتذكرة
للتذكرة 1.000.00
2.796.281.500 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديراتسنة1987 |
1 2 3 4
5 6 7
8
1 2
3
1 2 |
الباب التاسع الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات الموارد الاستثنائية واجب التضامن الوطني ....................................................................................... حصيلة بيع الأسهم.............................................................................................. الموارد الاستثنائية الشكلية..................................................................................... الاقتطاع من صندوق مقابل السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية ............................................................................................................
موارد الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل........................................................................ الموارد الآتية من القرض الإجباري ........................................................................ حصيلة أدون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار...........................................................
التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية......................................................................... .. مجموع الباب التاسع........................................................
الباب العاشر مبالغ المساعدة والموارد التي في حكمها مبالغ المساعدات العادية والخاصة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح................................................................. حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة ................................
التعاون الدولي : مبالغ المساعدة.................................................................................................. مجموع الباب العاشر............................................................... ..
الباب الحادي عشر الموارد الشكلية ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية....................................................................... .. مجموع الباب الحادي عشر................................................ مجموع موارد الميزانية العامة للدولة .................................................. |
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
1.700.000.000 للتذكرة 200.000.000
15.500.000.000 |
17.400.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة | ||
للتذكرة
للتذكرة 50.000.000 | ||
50.000.000 | ||
51.100.151.500
|
II – الميزانيات الملحقة
رقم الباب | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2 3 4 5
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية الجزء الأول – موارد الاستغلال حصيلة الإعلانات بالجريدة الرسمية ..................................................................... حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع إعدادها................................................ حصيلة أشغال الطبع ........................................................................................ حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة .......................................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................. .................... مبالغ المساعدة المتنوعة .................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ...................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستقلال......................................... مجموع موارد الاستغلال...................................................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار................................................................................. .................... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ......................................... مساعدات متنوعة ........................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ................................................................. ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................. مجموع موارد الاستثمار................................................................................... المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية..........................................
الميزانية الملحقة للموانئ الجزء الأول –موارد الاستغلال رسوم الميناء المفروضة على السفن...................................................... ............... إرشاد البواخر وقطرها ..................................................................................... رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الدين يقومون برحلة بحرية ...................... رسوم الميناء المفروضة على البضائع................................................................... الرسوم المستوفاة عن تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة........................ ............... أتاوى احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ والرسم على الامتياز .................................... القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير......................................... ............... بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة ........................................................... رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء...................................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات ....................................................................... موارد متنوعة وطارئة...................................................................................... مساعدات متنوعة ........................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال ........................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ...................................................................... الرسوم المستوفاة عن تفريغ الأسماك..................................................................... مجموع موارد الاستغلال........................................................ |
1.800.000 1.350.000 1.500.000 20.000 4.000 للتذكرة 5.000 للتذكرة 856.980 |
5.535.980
للتذكرة 2.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
2.000.000 | ||
7.535.980
10264.00 100.000 100.000 3.000.000 1.000.000 42.416.000 للتذكرة 50.000 للتذكرة 600.000 300.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.170.000 | ||
50.000.000
|
رقم الباب | بيان الموارد | تقديرات سنة 1987 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5
1 2 3 4
5 6
1 2 3 4 5 |
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار............ مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.................................... .. مساعدات متنوعة..................................................................................... ... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................. ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ............................................ مجموع موارد الاستثمار................................................. مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ............................................
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الجزء الأول – موارد الاستغلال الاتاوي الراديوفونية .................................................................................... الاتاوي المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية............................................. .. الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات ................................................... حصيلة بيع المجلة والإعلانات فيها .................................................................. موارد متنوعة وطارئة ................................................................................. حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة ................................................... إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون..................................................... الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة .............................................. فائض موارد المصلحة المستقلة للإعلانات.......................................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور............................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .................................................................. المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية ............................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال..................................... مجموع موارد الاستغلال................................................................................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار................ مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة ......................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................. ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ............................................ مجموع موارد الاستثمار...................................................... مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ...........................
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الجزء الأول – موارد الاستغلال رسوم المحافظة على الأملاك العقارية............................................................ ... حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية .................................................................... موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير.......................................................... موارد أشغال الأراضي المنجزة للإدارة العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة والمرافق ذات الامتياز................................................................... حصيلة كراء المعدات ................................................................................... موارد متنوعة وطارئة ................................................................................. مجموع موارد الاستغلال................................................................................
الجزء الثاني –موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار............ مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ...................................... مساعدات متنوعة ........................................................................................ المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................. ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ............................................. مجموع موارد الاستثمار.............................................................
مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي مجموع موارد الميزانيات الملحقة .........................................
|
للتذكرة 136.522.981 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 136.522.981 |
186.522.981
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 30.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 53.000.000 59.712.632 | ||
143.712.632
للتذكرة 80.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
80.000.000 | ||
223.712.632
150.000.000 1.300.000 30.000
950.000 50.000 للتذكرة | ||
152.330.000
51.351.500 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
51.351.500 | ||
203.681.500 | ||
621.453.093 |
III - الحسابات الخاصة للخزينة
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1987 |
05-35 06-35 07-35 08-35 10-35 11-35 13-35 14-35 15-35 16-35 18-35 20-35 21-35 25-35 27-35 29-35 32-35 33-35 34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 39-35
40 -35 41-35 42-35 43-35 44-35 45-35 46-35 47-35 48-35 49-35 50-35 51-35 52-35 53-35 54-35
02-31 04-31 05-31
| أ) حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة الحساب الخاص بالمصادرات............................................................................ الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة ................................................................ الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل.................................................... الحساب الخاص برسم الفقراء .......................................................................... الحساب الخاص بنتاج اليانصيب......................................................................... الحساب المشترك لبيع التبغ............................................................................... الحساب الخاص بالصيدلية المركزية ................................................................... حساب تنمية السبب النباتي ............................................................................... الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية ...................................................... الصندوق الوطني الغابوي................................................................................ الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التامين .................................... الصندوق الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية.............. صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التامين.................................. الصندوق الخاص بالاقتطاعات من الرهان الرياضي ................................................ مرصدات المصالح المالية ................................................................................ الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير............................................................ صندوق الإصلاح الزراعي ............................................................................ الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام............................................................ صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية .......... الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي .وتجهيزها...................................................... الصندوق الخاص بالمغربة ............................................................................. الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية ....................................................................... الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلي عملات أجنبية ................ الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في الخدمات الصحية المقدمة إلى العمال المهاجرين والي أسرهم.................................................. الصندوق الخاص بتمييل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية ................................ الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكني............................................................................. الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة ......................................................... الصندوق الخاص بالزكاة ............................................................................... الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس...................................................................... الصندوق الوطني للعمل الثقافي ......................................................................... الصندوق الخاص لانقاد الماشية وحمايتها ............................................................ صندوق تضامن مؤسسات التامين..................................................................... الصندوق الاجتماعي للسكني ............................................................................. صندوق الصيد البري ..................................................................................... صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات................................ صندوق التنمية الفلاحية ................................................................................... حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ............................... الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ....................................................................... مجموع موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة...................................
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان ............................................................... العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني................................................................. العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والموارد الغذائية ................................................................. مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية....................................
|
200.000 300.000.000 80.000.000 12.000.000 48.000.000 12.000.000 150.000.000 200.000 2.020.000 80.000.000 2.600.000 للتذكرة 27.000 100.000 50.000.000 1.000.000 للتذكرة 1.000.000 للتذكرة 200.000.000 576.000 90.000.000 7.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 5.000.00 للتذكرة 10.000.000 5.000.000 30.000.000 110.000.000 50.000.000 11.000.000 5.000.000 250.000.000 2.775.000.000 20.000.000 |
4.307.723.000
165.000 7.000.000
20.000.000 | ||
27.165.000
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1987 |
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32 05-32 06-32 07-32 08-32 09-32 10-32 11-32 12-32 13-32 14-32 15-32
00-33 01-33 02-33 03-33
40.00 30.00
01-44 02-44 03-44 06-44 07-44 08-44 09-44 10-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 19-44 20-44 21-44 |
ج) حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية ................................................................................ عمليات مع صندوق النقد الدولي ................................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير...................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية ............................................................................... عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ............................................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ............................................. عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات........................................................................ الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني ...................................................................... البنك الإسلامي للتنمية ............................................................................................. البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا......................................................................... عمليات مع الشركة العربية للاستثمار........................................................................... صندوق النقد العربي ............................................................................................... المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية ................................................................... الشركة الإفريقية لإعادة التامين................................................................................... عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية .................................................................. عمليات شركة شيلتر – إفريقيا.................................................................................... مجموع موارد حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية ...........................................
د) حسابات العمليات النقدية أدون مسلمة إلى البنك في مقابل العملة المعدنية الرائجة .................................................... عمليات لتغطية سحب البسيطة ................................................................................... فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية .................................................... سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب................................................................ مجموع موارد حسابات العمليات النقدية .............................................................
هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات.......................................................................... تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة .......................................................................... مجموع موارد حسابات الاستثمار....................................................................
و) حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة ..................................................................... القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي.................................................................. القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ........................................................ القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ......................................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء.................................................................. القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر......................................... القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور.................................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية .................................................................................. القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني بالغرب............................................................ القروض الممنوحة للشركة الوطنية لهيئة خليج طنجة ....................................................... القروض الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي........................................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير...................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي ......................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي .................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر من الشمندر باللوكوس............................... القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو............................................................................ القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال................................ القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية ...............................................
|
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
للتذكرة
10.000.000 350.000.000 | ||
360.000.000
135.000 4.214.000 5.363.000 للتذكرة 19.300.000 6.000.000 13.515.000 18.750.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 4.127.000 للتذكرة 9.127.000 4.167.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1987 |
22-44 23-44 24-44 25-44 26-44 27-44 28-44 29-44 30-44 31-44 32-44 33-44 34-44 35-44 36-44 37-44 38-44 39-44 40-44 41-44 42-44 43-44 44-44 45-44 46-44 47-44 48-44 49-44 50-44 51-44 52-44 53-44 54-44
00-41 01-41 00-42 03-42 04-42 05-42 04-43 09-43 10-43 21-43 23-43 00-45 01-45 06-45 07-45 10-45 11-45 12-45 14-45 16-45 17-45 45.18 45.20 45.21 |
الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية .......................................................... القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي – برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط................. القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء............................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي....................................................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني لمحاربة أمراض القلب والشرايين.................................. القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب................................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا.................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة ........................ القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء....................................................... القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................................. القروض الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا............. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش......................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان ......................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس......................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة ........................................ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي ............................ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة ........................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة ............................ القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ...................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ......................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس...................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البدور........................................................... القروض الممنوحة المركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفيجيج المعدنية ........................ القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية .................................... القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس............................................... القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي ................................................................ القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير............................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات ................................................... القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية .................................. القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ.................................................................... القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية .................................................................... القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات ....................................................... مجموع موارد حسابات القروض................................................................ ز) حسابات السلفات السلفات الممنوحة للبلديات ........................................................................................ السلفات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء................................ السلفات الممنوحة للقروض العقاري والفندقي ................................................................. السلفات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي ..................................................................... السلفات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي .......................................................... السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء........................................................ السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة .......................................................... السلفات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية ..................................................................... السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية ..................... السلفات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء.................................................................... السلفات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ................................................. السلفات الممنوحة للشركات اللجنة المهنية للسكني ............................................................ السلفات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب...................................... السلفات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب"........................................................................ السلفات الممنوحة للخطوط البحرية للمضيق................................................................... السلفات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة ......................................................................... السلفات الممنوحة لشركة السكني العسكرية ................................................................... السلفات الممنوحة لشركة المناجم باحولي ..................................................................... السلفات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................................... السلفات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف........................................................... السلفات الممنوحة لشركة "رانش اداروش".................................................................. السلفات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي .......................................................... السلفات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء.............................................................. السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا ............. مجموع موارد حسابات السلفات ................................................ |
للتذكرة للتذكرة 1.883.000 37.724.700 للتذكرة 28.777.500 1.064.400 1.124.600 88.700 33.670.800 للتذكرة للتذكرة 757.900 174.900 506.500 للتذكرة 249.300 363.500 301.100 303.200 253.000 359.800 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 30.522.500 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 203.800 223.045.200
100.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 100.000 |
رقم الحساب | بيان الحسابات | موارد سنة 1987 |
36.00 36.01 36.02 36.03 36.04 36.05 36.06 07-36 08-36 09-36 10-36
|
ح) حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الوطني الغابوي............................................................................................. حماية الأراضي واستصلاحها........................................................................................ صندوق عملية السماد................................................................................................... اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية................................................................... نفقات تسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي........................................................ الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية................................................................................... الصندوق الخاص بالعلاقات العامة................................................................................... صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق........................................................................ النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية ........................................................................ صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.......................................................................... صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج..................................... مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات................................................ المجموع العام لموارد الحسابات الخاصة للخزينة ........................................... |
50.000.000 للتذكرة للتذكرة 500.000.000 للتذكرة 50.000.000 1.000.000 150.000.000 للتذكرة 2.775.000.000 27.000.000 3.553.000.000 8.471.033.200
|
الجدول "ب"
(المادة 17)
التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في سنة 1987
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات في سنة 1987
|
الباب1 الباب2 الباب3
الباب4 الباب5 الباب6 الباب7 الباب8 الباب9 الباب10 الباب11
الباب12 الباب13
الباب14 الباب15 الباب16 الباب17 الباب18 الباب19
الباب20
الباب21 الباب22
الباب23 الباب24 الباب25 الباب26
|
الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك.................................................................................................................. القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية ................................................................................. مخصصات السيادة ........................................................................................................ مجموع الفرع الأول................................................................................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون )..................................................................................... مصالح القصر الملكي (المعدات والنفقات المختلفة )................................................................. الوزير الممثل الشخص لجلالة الملك (الموظفون).................................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (المعدات والنفقات المختلفة ).............................................. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون )......................................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (المعدات والنفقات المختلفة ).................................... الحرس الملكي (الموظفون)............................................................................................... الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة ........................................................................... مجموع الفرع الثاني ........................................................................
الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب (الموظفون)................................................................................................ مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة )........................................................................... مجموع الفرع الثالث..........................................................................
الفرع الرابع الوزير الأول الوزير الأول- وزيرا الدولة (الموظفون ).............................................................................. الوزير الأول- وزيرا الدولة(المعدات والنفقات المختلفة )........................................................... الوزير الأول- المجلس الأعلى للحسابات (الموظفون).............................................................. الوزير الأول- المجلس الأعلى للحسابات( المعدات والنفقات المختلفة ).......................................... الوزير الأول- الأموال الخاصة –العمل المنجز لصاح الجالية المغربية في الخارج............................ الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية ................................ (الموظفون) الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية ( المعدات والنفقات المختلفة....................................................................................................................... الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية (الموظفون).......... الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية( المعدات والنفقات المختلفة)...................................................................................................................... الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية (الموظفون).................... الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ( المعدات والنفقات المختلفة) الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)............... الوزير الأول- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع البرلمان (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................................................................
مجموع الفرع الرابع .......................................................
|
102.640.000 1.380.000 103.100.000 207.120.000
122.240.572 343.716.284 638.012 350.000 35.346.140 8.139.180 46.383.000 12.552.000 569.365.188
75.943.082 11.604.482 87.547.564
11.872.000 5.495.500 4.380.000 2.316.000 8.262.000 2.144.000
1.703.000 2.735.000
9.242.000 12.096.000 8.656.720 1.885.000
999.500
71.786.720
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات في سنة 1987 |
الباب27 الباب28
الباب29 الباب30
الباب31 الباب32 الباب33 الباب34 الباب35 الباب36 الباب37 الباب38 الباب39 الباب40
الباب41 الباب42
الباب43 الباب44
الباب45 الباب46
الباب47 الباب48
|
الفرع الخامس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون)....................................................................... وزارة الشؤون الخارجية والتعاون(المعدات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع الخامس..................................................................................................... الفرع السادس وزارة التخطيط. وزارة التخطيط (الموظفون).............................................................................................. وزارة التخطيط(المعدات والنفقات المختلفة)........................................................................... مجموع الفرع السادس.............................................................
الفرع السابع وزارة الداخلية والإعلام وزارة الإعلام الموظفون)................................................................................................. وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة)........................................................................... وزارة الداخلية (الموظفون)............................................................................................... وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة)........................................................................... وزارة الداخلية-القوات المساعدة (الموظفون).......................................................................... وزارة الداخلية-القوات المساعدة(المعدات والنفقات المختلفة)....................................................... وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون).......................................................... وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)..................................... وزارة الداخلية- مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)........................................................ وزارة الداخلية- مديرية مراقبة التراب الوطني(المعدات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع السابع............................................................
الفرع الثامن وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)................................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................... مجموع الفرع الثامن ......................................................................................................
الفرع التاسع وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)...................................................................................... وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................. مجموع الفرع التاسع...........................................................
الفرع العاشر وزارة العدل وزارة العدل(الموظفون)................................................................................................... وزارة العدل(المعدات والنفقات المختلفة)............................................................................... مجموع الفرع العاشر..................................................................
الفرع الحادي عشر وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر........................................................................ وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر(الموظفون)......................................................... وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر(المعدات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع الحادي عشر..........................................................
|
265.878.120 222.516.625 488.394.745
43.145.000 16.308.000 59.353.000
14.465.420 34.812.000 485.630.000 914.000.000 741.100.000 115.534.000 610.970.000 146.460.000 51.424.000 27.000.000 3.141.395.4
100.400.000 42.430.000 142.830.000
27.390.000 17.093.000 44.483.000
350.490.000 86.305.00 436.795.000
226.438.000 40.900.000 267.338.000
|
أرقام الابواب | الوزارات او المصالح | الاعتمادات في سنة 1987 |
الباب49 الباب50 الباب51 الباب52
الباب53 الباب54
الباب55 الباب65
الباب57 58
الباب59 الباب60 الباب61 الباب62 الباب63 الباب64
الباب65 الباب66 |
الفرع الثاني عشر وزارة المالية وزارة المالية (الموظفون)...................................................................................... وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلف).................................................................. وزارة المالية- التكاليف المشتركة – والدين العمري والإعانات الخاصة .............................. وزارة المالية- التكاليف المشتركة –التعويضات والمبالغ المرجعة والإعانات المالية................ مجموع الفرع الثاني عشر ..................................................
الفرع الثالث عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)........................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة)....................................... مجموع الفرع الثالث عشر........................................................
الفرع الرابع عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)........................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة)................. ..................... مجموع الفرع الرابع عشر.....................................................
الفرع الخامس عشر وزارة التشغيل وزارة التشغيل(الموظفون)..................................................................................... وزارة التشغيل(المعدات والنفقات المختلفة)................................................................. مجموع الفرع الخامس عشر....................................................
الفرع السادس عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية - التعليم العالي(الموظفون)...................................................... وزارة التربية الوطنية - التعليم العالي(المعدات والنفقات المختلفة)................................... وزارة التربية الوطنية - التعليم الثانوي (الموظفون).................................................... وزارة التربية الوطنية - التعليم الثانوي(المعدات والنفقات المختلفة)................................. وزارة التربية الوطنية - التعليم الابتدائي (الموظفون)................................................... وزارة التربية الوطنية - التعليم الابتدائي(المعدات والنفقات المختلفة)................................ مجموع الفرع السادس عشر............................................
الفرع السابع عشر وزارة السكني وزارة السكني(الموظفون)...................................................................................... وزارة السكني(المعدات والنفقات المختلفة).................................................................. مجموع الفرع السابع عشر................................................
|
350.965.00 61.335.000 674.445.200 1.663.731.612 2.750.476.812
325.907.000 529.098.000 855.005.000
15.350.000 34.347.500 49.697.500
23.200.000 15.669.000 38.869.000
555.000.000 656.534.000 2.993.953.000 255.272.300 2.318.192.000 107.617.240 6.886.868.540
35.270.000 7.125.000 42.395.000 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات في سنة 1987 |
الباب67 الباب68
الباب69 الباب70
الباب 71 الباب72
الباب73 الباب74
الباب75 الباب78
الباب77 الباب78
الباب79 الباب80
الباب81 الباب82 الباب83
الباب84 الباب85 |
الفرع الثامن عشر وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون).................................................. وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة)..... ........................ مجموع الفرع الثامن عشر................................................
الفرع التاسع عشر وزارة النقل وزارة النقل(الموظفون)............................................................................................ وزارة النقل(المعدات والنفقات المختلفة)........................................................................ مجموع الفرع التاسع عشر................................................
الفرع العشرون وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة(الموظفون)............................................................................ وزارة التجارة والصناعة(المعدات والنفقات المختلفة)........................................................ مجموع الفرع العشرون...................................................
الفرع الواحد والعشرون وزارة السياحة وزارة السياحة (الموظفون)....................................................................................... وزارة السياحة (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................... مجموع الفرع الواحد والعشرين...............................................
الفرع الثاني والعشرون وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون)........................................................ وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة).................................... مجموع الفرع الثاني والعشرون..................................................
الفرع الثالث والعشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون)............................................................................. وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة)............ ............................................ مجموع الفرع الثالث والعشرون....................................................
الفرع الرابع والعشرون وزارة الطاقة والمعادن وزارة الطاقة والمعادن(الموظفون).............................................................................. وزارة الطاقة والمعادن(المعدات والنفقات المختلفة).......................................................... مجموع الفرع الرابع والعشرين...............................................
الفرع الخامس والعشرون الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة(الموظفون)............................................................................... الأمانة العامة للحكومة(المعدات والنفقات المختلفة)........................................................... الأمانة العامة للحكومة- مصاريف التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات........................... مجموع الفرع الخامس والعشرين........................ .......................
الفرع السادس والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)................................................................................. إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).............................................................
|
29.500.000 90.731.562 120.231.562
99.255.000 51.586.130 150.841.130
26.276.000 22.580.000 48.856.000
22.016.250 15.828.280 37.844.530
18.565.000 15.340.000 33.905.000
938.500.000 354.903.425 1.293.403.425
40.045.000 34.419.000 74.464.000
8.970.000 2.069.500 1.000.000 12.039.500
4.004.522.000 1.115.358.00 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات في سنة 1987 |
الباب86 الباب87
الباب88 الباب89
الباب90 الباب91
الباب92 |
إدارة الدفاع الوطني – الدرك الوطني (الموظفون)............................................................ إدارة الدفاع الوطني – الدرك الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)...... ................................. مجموع الفرع السادس والعشرين................................................
الفرع السابع والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير(الموظفون).................................. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير(المعدات والنفقات المختلفة)............... مجموع الفرع السابع والعشرين...................................................
الفرع الثامن والعشرون وزارة البريد والمواصلات وزارة البريد والمواصلات (الموظفون)......................................................................... وزارة البريد والمواصلات(المعدات والنفقات المختلفة)..................... ................................ مجموع الفرع الثامن والعشرين............................................
الفرع التاسع والعشرون نفقات متنوعة ....................................................................................................... النفقات الطارئة –والمخصصات الاحتياطية ................................................................... مجموع الفرع التاسع والعشرون............................... .................. مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة ................................
|
295.254.000 129.821.000 5.544.955.000
9.780.000 3.722.000 13.502.000
5.985.000 1.176.000 7.161.000
200.000.000 200.000.000 23.676.923.636 |
الجدول " ج"
(المادة 19)
التوزيع على الأبواب للاعتماد المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1987
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1987 | اعتمادات الالتزام في سنة 1988 وما يليها | المجموع |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
القصر الملكي والمصالح التابعة له........................................... الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية . الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالتخطيط...................... الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ........... الأمانة العامة للحكومة ......................................................... وزارة السياحة .................................................................. وزارة العدل..................................................................... وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.......................................... مجلس النواب.................................................................... وزارة الداخلية والإعلام....................................................... وزارة السكني ................................................................... وزارة المالية .................................................................... وزارة التجارة والصناعة ...................................................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية .................................. وزارة الطاقة والمعادن ........................................................ وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ......................................... وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر............................ وزارة النقل...................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة ...................................................... وزارة التربية الوطنية ......................................................... وزارة التشغيل................................................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ............................ وزارة الصحة العمومية ....................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ......................................... وزارة الشؤون الثقافية ......................................................... إدارة الدفاع الوطني ........................................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.............. مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة................... |
130.000.000 180.000.000 63.000.000 1.600.000 2.500.000 110.000.000 90.000.000 49.000.000 - 746.304.000 296.892.000 6.218.955.000 16.000.000 25.000.000 888.000.000 2.350.000.000 3.194.088.000 900.000.000 40.000.000 2.505.000.000 1.800.000 45.000.000 400.000.000 4.800.000 11.200.000 1.647.100.000 8.000.000 19.924.239.000
|
- 220.000.000 12.694.000 2.700.000 - 49.000.000 100.000.000 57.000.000 - 223.138.000 280.170.000 7.732.167.000 9.600.000 10.700.000 66.200.000 5.029.330.000 7.575.500.000 1.938.030.000 42.050.00 2.789.000.000 734.000 35.000.000 600.000.000 - 12.000.000 2.575.000.000 3.000.000 29.362.813.000 |
130.000.000 400.000.000 75.694.000 4.300.000 2.500.000 159.000.000 190.000.000 106.000.000 - 969.342.000 577.062.000 13.951.022.000 25.600.000 35.700.000 954.200.000 7.379.330.000 10.769.588.000 2.838.030.000 82.050.000 5.294.000.00 2.534.000 80.000.000 1.000.000.000 4.800.000. 23.200.000 4.222.100.000 11.000.000 49.287.052.000 |
الجدول " د"
(المادة 21)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1987
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارة | الإعتمادات في سنة 1987 |
الباب1 الباب2 |
وزارة المالية –الدين القابل للاستهلاك............................................................................................. وزارة المالية –الدين العائم........................................................................................................... مجموع نفقات القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة .......................... |
12.742.833.321 3.353.468.845 16.096.302.166 |
الجدول هـ
(المادة 22)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1987
(بالدراهم )
أرقام الأبواب | الوزارة | الإعتمادات في سنة 1987 |
الباب1 الباب 2 الباب3 الباب4 الباب5
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4 الباب5
الباب1 الباب 2 الباب3 الباب4 الباب5
الباب1 الباب2 الباب3 الباب4 الباب5 |
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية الموظفون ............................................................................................................................... المعدات والنفقات المتنوعة .......................................................................................................... التكاليف المالية ........................................................................................................................ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ....................................................................................... المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ................................................................................................................ مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية...................................................................
الميزانية الملحقة للموانئ الموظفون .............................................................................................................................. المعدات والنفقات المتنوعة ........................................................................................................... التكاليف المالية........................................................................................................................... النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ......................................................................................... المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................................................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للموانئ................................................................................
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الموظفون ............................................................................................................................... المعدات والنفقات المتنوعة .......................................................................................................... التكاليف المالية ....................................................................................................................... النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ....................................................................................... المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ................................................................................................................ مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ..............................................
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الموظفون ................................................................................................................................ المعدات والنفقات المتنوعة .................................................................................... ....................... التكاليف المالية ................................................................................................................ ......... النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ......................................................................................... المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ................................................................................................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمحافظة على العقارية وأشغال مسح الأراضي..................... المجموع العام النفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة.............. ............. ..........
|
3.267.680 2.068.300 للتذكرة 200.000
للتذكرة 5.535.980
22.543.000 6.655.500 20.281.500 520.000
للتذكرة 50.000.000
48.280.000 93.432.632 للتذكرة 2.000.000
للتذكرة 143.712.632
72.910.500 22.068.000 للتذكرة 1.000.000
56.351.500 152.330.000 351.578.612
|
الجدول "و"
(المادة 23)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1987
( بالدرهم )
أرقام الأبواب | المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1987 | اعتمادات الالتزام في سنة 1988 وما يليها | المجموع |
فريد فريد فريد فريد |
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية .................................................... الميزانية الملحقة للموانئ................................................................ الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية................................. الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية................................. المجموع العام............................................................................. |
2.000.000 136.522.981 80.000.000 51.351.500 269.874.481 |
- 947.000.000 1.500.000 18.200.000 966.700.000 |
2.000.000 1.083.522.981 81.500.000 69.551.500 1.236.574.481 |