الجريدة الرسمية عدد 3814 بتاريخ 04/12/1985 الصفحة  1542

 

مرسوم رقم 2.80.687 صادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985)

في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي

الأسعار التابعة لوزارة الداخلية

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.834 الصادر في 24 من محرم 1386 (26 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ؛

 

وعلى القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها على التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ؛

 

وعلى القانون رقم 008.71  الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 35.79  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.208 بتاريخ 9 محرم 1405 (15 أكتوبر 1984) ؛

 

وعلى القانون رقم 009.71  الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) في شأن المدخرات الاحتياطية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.294 بتاريخ 26 من صفر 1397 (16 فبراير 1977) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر موظفي الدولة، من شرط السن المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 ديسمبر 1980 )،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تحدث في حظيرة وزارة الداخلية هيئة لمراقبي الأسعار تكلف بإثبات المخالفات لنظام الأسعار.

 

وتتكون هذه الهيئة من الأطر التالية :

-         إطار مراقبي الأسعار المساعدين ؛

-         إطار مراقبي الأسعار ؛

-         إطار مراقبي الأسعار الإقليميين.

 

مراقبو الأسعار المساعدون

المادة 2

يشتمل إطار مراقبي الأسعار المساعدين على درجة مراقب الأسعار المساعد المرتبة في سلم الأجور رقم 8 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 3

يعين مراقبو الأسعار المساعدون :

1-    بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين خريجي المراكز الجهوية للتكوين الإداري ؛

2-     على إثر مباراة يمكن أن يشارك فيها حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها والذين يثبتون أنهم تابعوا دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل.

 

مراقبو الأسعار

المادة 4

يشتمل إطار مراقبة الأسعار على درجة مراقب الأسعار المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973)،

 

المادة 5

يعين مراقبو الأسعار :

1-          بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين خريجي الطور العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية والطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المؤسسات ؛

2-          على إثر مباراة يمكن أن يشارك فيها حملة الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.

 

مراقبو الأسعار الإقليميون

المادة 6

يشتمل إطار مراقبي الأسعار الإقليميين على درجتين : درجة مراقب إقليمي للأسعار ودرجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار.

 

وترتب درجة مراقب إقليمي للأسعار في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

ويمكن أن يعين في درجة مراقب إقليمي للأسعار:

1-          مراقبو الأسعار خريجو الطور العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

2-          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي مراقبو الأسعار الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من عدد مناصب مراقبي الأسعار الإقليميين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 7

تشتمل درجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الرابعة....................................................................................................812 ؛

الرتبة الثالثة......................................................................................................779 ؛

الرتبة الثانية......................................................................................................746 ؛

الرتبة الأولى.....................................................................................................704.

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار مراقبو الأسعار الإقليميون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب مراقبي الأسعار الإقليميين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 8

يكون التعيين وفقا لأحكام المادة السابقة بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

ويكون التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة التي ارتقى إليها، وتعتبر هذه الأقدمية في حساب مدة الترقي إلى الرتبة التالية.

 

ويكتسب الحق في الترقي بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة ويصدر به قرار لوزير الداخلية.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة

 

المادة 9

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب التقاعد على إلا يتجاوز عمر المتر شح 45 سنة.

 

المادة 10

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الداخلية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

ولا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة.

 

المادة 11

يعين المترشحون الناجحون في المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة في الرتبة الأولى بصفة متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب.

 

وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.وإذا لم يرسم المتدربون بعد انصرام السنة الثانية من التدريب أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصيلة إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

 

وفى حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في حساب مدة الترقي فترة التدريب التي تجاوز سنة.

 

المادة 12

تنظم بالمراكز الجهوية للتكوين الإداري تداريب لفائدة المترشحين الناجحين في المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة. وتحدد كيفية تنظيم التداريب المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 13

يكون الترقي في الدرجات والرتب طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليها أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 14

لتكوين الأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يمكن أن يدمج فيها ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الموظفون والعاملون الذين يمارسون في التاريخ الآنف الذكر المهام التي يختص بها مراقبو الأسعار، ويكون الإدماج بناء على ما تقترحه لجنة تتألف من :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛

-         وزير المالية أو من يمثله ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

-         وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 15

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية

الإمضاء : إدريس البصري

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل