الجريدة الرسمية عدد 3715 بتاريخ 11/01/1984 الصفحة 26
ظهير شريف رقم 1.84.7 صادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)
بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ؛
وحيث أنه ينبغي، في انتظار موافقة مجلس النواب على قانون المالية لسنة 1984، اتخاذ تدابير مالية لضمان سير المرافق العامة على أحسن وجه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
يعمل بأحكام ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984) إلى حين إصدار قانون المالية لسنة 1984.
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
الفصل 2
يؤذن وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في:
1- استيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛
2- استيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.
الفصل 3
كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون تعتبر، كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، ممنوعة منعا باتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصل 4
تتم على الوجه التالي أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية:
الفصل5.- استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4، تفرض الضريبة إجباريا حسب الربح الصافي الحقيقي على:
1- .....................................................................................................
...........................................................................................................................
أ- 2.000.000 درهم، إذا كان الأمر يتعلق:
- بالملزمين بالضريبة الذين يتكون نشاطهم الأساسي من صنع وبيع المنتجات التقليدية أو البيع بالجملة للمواد الغذائية التي نظمت أسعارها وفقا للقانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) والمتعلق بتنظيم ومراقبة الأسعار وشروط حيازة وبيع المنتجات والبضائع.
- بمجهزي سفن الصيد البحري.
...........................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات
والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية
الفصل 5
تغير وتتمم على الوجه التالي أحكام الفصل 3 والفصل 12 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية؛
الفصل 3.-...............................................................................................................
...........................................................................................................................
3- في مقابل المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو المنصب، لمبلغ محدد جزافيا بـ 40% من الدخل الإجمالي وضمنه التعويضات المدفوعة من أجل مصاريف المنصب ومصلحة السير وما شابهها من التعويضات وبعد خصم الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا الفصل بالنسبة للملاحين العاملين بالملاحة التجارية والصيد البحري.
4- فيما يخص المعاشات والرواتب العمرية، لمبلغ جزافي يحدد كما جاء في الفقرة 2 أعلاه.
الفصل 12 المكرر.-....................................................................................................
...........................................................................................................................
5- إذا كانت المهنة من المهن المشار إليها في الجزء الثاني من الفقرة 2 وفي الفقرة 3 أعلاه، لمبلغ التعويضات من أجل مصاريف المنصب والمصلحة.
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
الفصل 6
وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو وزير المالية بتفويض منه أن يقوم بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير.
الفصل 7
وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس، وفقا لأحكام الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 المؤرخ بـ 15 من ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982) :
- قرار وزير المالية رقم 1437.82 الصادر في 22 من محرم 1403 (9 نونبر 1982) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من أصناف البقر والغنم الأصيلة المتخذة للأنسال (الجريدة الرسمية عدد 3659 الصادرة في 29 من صفر 1403 (15 دجنبر 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 8.83 الصادر في 22 من ربيع الأول 1403 (7 يناير 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3666 الصادرة في 18 من ربيع الآخر 1403 (2 يبراير 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 72.83 الصادر في 7 جمادى الأولى 1403 (21 يبراير 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3670 الصادرة في 16 من جمادى الأولى 1403 (2 مارس 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 193.83 الصادر في 7 جمادى الأولى 1403 (21 يبراير 1983) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3670 الصادرة في 16 من جمادى الأولى 1403 (2 مارس 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 460.83 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء رسم الإحصاء المفروض على التصدير (الجريدة الرسمية عدد 3675 الصادرة في 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 465.83 الصادر في 4 ذي القعدة 1403 (15 غشت 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الأوضاع 27.01 و27.02 و27.03 و27.05 و27.14) (الجريدة الرسمية عدد 3694 الصادرة في 7 ذي القعدة 1403 (17 غشت 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 567.83 الصادر في 3 شعبان 1403 (16 مايو 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3681 الصادرة في 5 شعبان 1403(18 مايو 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 965.83 الصادر في 22 من شوال 1403 (2 غشت 1983) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3692 الصادرة في 23 من شوال 1403 (3 غشت 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1060.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1403 (2 شتنبر 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3699 الصادرة في 13 من ذي الحجة 1403(21 شتنبر 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1062.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1403 (2 شتنبر 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3699 الصادرة في 13 ذي الحجة 1403 (21 شتنبر 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1081.83 الصادر في 26 من شعبان 1403 (8 يونيه 1983) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الطوابع الجبائية (الجريدة الرسمية عدد 3699 الصادرة في 13 من ذي الحجة 1403 (21 شتنبر 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1179.83 الصادر في 8 ذي القعدة 1403 (18 غشت 1983) بتمديد وقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الجلود الخام (الجريدة الرسمية عدد 3702 الصادرة في 5 محرم 1404 (12 أكتوبر 1983) ؛
الضريبة الخاصة بالاستيراد
الفصل 8
يحدد ب 10 % من القيمة سعر الضريبة الخاصة بالاستيراد.
الضريبة الداخلية على الاستهلاك
الفصل9
يغير على الوجه التالي الجدول (أ) والجدول (د) بالفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي:
أ) الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتجات المركبة على أساس الكحول:
بيان المنتجات | وحدة التحصيل | المقادير (بالدرهم) |
1- المياه الغازية أو غير الغازية.......................................... أ) ........................................................................... ب) المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها المعطرة بإضافة نسبة عشرة في المائة (10%) أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادل ذلك من العصير المركز وكذا عصير الفواكه....................................................... ج) ......................................................................... د) .......................................................................... هـ) ........................................................................ II- ........................................................................ III- ....................................................................... IV- الكحول الإتيلي وغيره من أنواع الكحول الممكن استخدامها لما يستخدم له الكحول الإتيلي................................................. أ) التي تحضر بها أو تحتوي عليها الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة المستعملة للتطهير أو المعدة لصنع أو حفظ المواد العطرة الطبيعية الداخلة في صنع أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غيرالغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها من المشروبات المعطرة.................................................................... ب) ........................................................................ (الباقي لا تغيير فيه). |
(لا تغيير فيه)
كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك
كذلك
كذلك
|
(لا تغيير فيه)
كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك
كذلك
كذلك
|
د) المواد الأجنبية
بيان المنتجات | وحدة التحصيل | المقادير (بالدرهم) |
1-.......................................................................... 2- ......................................................................... 3- الإبزار.................................................................. 4- الونيلية………………………………………………. (الباقي لا تغيير فيه) | (لا تغيير فيه)
| (لا تغيير فيه)
|
الفصل 10
تغير وتتمم على الوجه التالي الفصول 36 و37 و38 ومن الظهير الشريف رقم 1.77.340 بمثابة قانون الآنف الذكر الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977):
الفصل 36. – 1- تسلم الصناعيين المقبولين من لدن الوزير المختص لكحول معد لتحضير الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة أو لصنع أو حفظ المواد العطرة الطبيعية الداخلة في صنع أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية أو مياه المائدة أو غيرها من المشروبات المعطرة، يؤدى عنه بصورة نهائية مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك باعتبار التعريفة الخاصة بالمنتجات المذكورة، وكذا الشأن فيما يتعلق بتسليم أنواع الكحول المستعملة للتطهير من لدن المستفيدين من السعر المخفض للضريبة المذكور المقبولين لهذا الغرض.
2- يجب أن يؤمن الصناعيون والمستفيدون المشار إليهم أعلاه إما بوديعة أو بكفالة أداء الفرق بين الضريبة المستحقة على أنواع الكحول المشار إليها في الفقرة "ج" من الجدول (أ) IV من الفصل 9 أعلاه وبين الضريبة المحسوبة بالسعر المخفض.
3- يرجع مبلغ الوديعة. .....................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 37. - 1 - .............................................................................................
2- تطبق أحكام الفقرة2 من الفصل 36 أعلاه على الكحول المغيرة طبيعته من أجل الإنتاج الصناعي للخل أو للأغراض المنزلية أو الصناعية المشار إليها في الجدول (أ) IV - ب) 1 و2 من الفصل 9 أعلاه اللهم إلا إذا ثبت تغيير طبيعة الكحول بصورة تعتبر كافية قبل تسليمه.
3- يرجع مبلغ الوديعة أو تبرأ ذمة الكفيل، إن كان، بعد أن تتأكد صحة تغيير طبيعة الكحول.
الفصل 38. – 1 - ............................................................................................
2- لا يجوز أن يجرى على الكحول المغيرة طبيعته أيا كان الوجه المراد استعماله فيه أي مزج أو ترويق أو تكرير أو أية عملية يترتب عليها تطهير أو تكرير الكحول كلا أو بعضا إلا بإذن من الإدارة.
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
الفصل 11
تغير وتتمم على الوجه التالي ابتداء من 11 ربيع الآخر 1404 (15 يناير 1984) أحكام الفصول 8 و9 و13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات:
الفصل 8. - تخضع للضريبة على المنتجات:
1- ....................................................................................................
2- .....................................................................................................
3- بسعر 8%: أعمال البيع والتسليم المشار إليها الفصل 4 والمتعلقة بما يلي:
أ- ..............................................................................................
..............................................................................................
ب- أجهزة الاستقبال الإذاعي وكذا العناصر المكونة لها وتوابعها وقطع غيارها.
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير)
الفصل 9. - تخضع للضريبة على المنتجات بسعر 30%: أعمال البيع والتسليم المشار إليها في الفصل 4 والمتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:
- جميع المصنوعات أو السلع (ماعدا الأدوات) المركبة كلا أو بعضا من اللآلئ الصافية الطبيعية أو الصناعية أو الأحجار الكريمة أو الجمان الطبيعي أو الأحجار التركيبية ؛
- السيارات الشخصية التي تفوق سعة أسطوانتها 1.800 سنتمتر مكعب ومقطورات التخييم السياحية ومراكب الرياضة أو النزهة؛
- المشروبات الروحية ما عدا المنتجات التي تدخل في صنع الأدوية ؛
- أنواع الجعة المقدمة في قنينات أو في شكل آخر ؛
- الخمور غير الخمور الفوارة المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي ؛
- الخمور الفوارة وكذا جميع المشروبات المختمرة المركبة على أساس نباتات غير العنب والمقدمة في قنينات أو في شكل آخر ؛
- اللآلئ الصافية ؛
- الأحجار الكريمة أو الأحجار الصافية ؛
- الحلي غير الثمين ؛
- المصنوعات الغير الثمينة المموهة بالذهب أو الفضة ؛
- السكاكين المصنوعة من العاج كلا أو بعضا ؛
- السكاكين وشوكات المائدة المموهة بالذهب أو الفضة أو المركبة كلا أو بعضا من العاج أو الذبل ؛
- المقابض المموهة بالذهب أو الفضة المركبة كلا أو بعضا من العاج أو الذبل أو القرون الشقراء أو العنبر ؛
- المحالق الكهربائية والمجاز ؛
- القدحات والمشاعل ؛
- الغلايين وفم السيجار وفم السيجارة ؛
- أنواع الريش والزغب المحضرة والمصنوعات من الريش أو الزغب والزهور الصناعية والمصنوعات من الشعر والمراوح ؛
- المحركات ذات الاحتراق الداخلي المعدة للسيارات التي تعادل سعة أسطوانتها 1.800 سنتمتر مكعب أو تتجاوزها ؛
- الدراجات البخارية الجديدة التي تتجاوز سعتها 240 سنتمترا مكعبا ؛
- لوازم الصيد البري ؛
- المصنوعات من البلور ؛
- الحيوانات الحية المرباة في المماهات ؛
- المنسوجات الحريرية ؛
- الرخام الخام أو المصنع ؛
- الزرابي والبسط غير التي تنتجها الحرف التقليدية ؛
- السكاكين المموهة بالذهب أو الفضة ؛
- السكاكين المصنوعة من العاج أو الذبل ؛
- التماثيل الصغيرة وغيرها من المصنوعات المتخذة للزخرفة ؛
- جميع المصنوعات أو السلع (ماعدا الأدوات) المركبة كلا أو بعضا من الذهب أو البلاتين أو الفضة؛
- أجهزة عرض ومشاهدة الأفلام التي يقل حجمها عن 16 ملمترا ؛
- التصوير الشمسي: أجهزة التقاط الصور والعرض والمشاهدة والعناصر المكونة لها وقطع غيارها وتوابعها؛
- العطور والخلاصات ومياه كولونيا والنظافة المعطرة والمشتقة من الخلاصات ؛
- منتجات التجميل ؛
- التماثيل الصغيرة والمصنوعات غير الثمينة الخاصة بالتأثيث أو الزخرفة أو التزيين ؛
- أجهزة تسجيل وإعادة الصور والصوت عن طريق التلفزيون باستعمال وسائل مغنطيسية وقطع الأجهزة الآنفة الذكر وتوابعها ؛
- الإلكترفونات والمانطوفونات ومجموعات المكبرات الصوتية والعناصر المكونة لها وقطع غيارها وتوابعها ماعدا ما وقع استيراده منها بأمر من مؤسسة الإذاعة والتليفزيون المغربية أو لحسابها بمقتضى صفقات توريد مبرمة سلفا.
الفصل 13.- تعفى من الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان وأعمال التسليم المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي:
1- .........................................................................................................................................................................................................
28- منتجات الحفاظ على صحة النباتات المعدة لأغراض زراعية؛
29- المحركات ذات الاحتراق الداخلي الثابتة والمضخات ذات المحور العمودي والمضخات الآلية المدعوة "المضخات المغمورة" أو "المضخات العاملة تحت الماء" المعدة لأغراض زراعية ؛
30- أنواع الورق المعدة لطبع الجرائد والنشرات الدورية وللنشر إذا كانت موجهة إلى مطبعة من المطابع ؛
غير أن الإعفاء يتوقف على استيفاء الإجراءات المقررة بنص تنظيمي ؛
31- السلع والبضائع التي تهبها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي، للدولة والجماعات المحلية والجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة.
وتحدد كيفية تطبيق الإعفاء المومأ إليه آنفا بنص تنظيمي.
التأمين
الفصل 12
تنسخ وتعوض بالأحكام التالية القواعد المتعلقة بالنظام الضريبي الجاري على عقود التأمين والمشتمل عليها الملحق 2 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الملحـــــــــق 2
الرسم المفروض على عقود التأمين
الجزء الأول
وعاء الرسم وتعريفة أسعاره وطريقة استيفائه
I- يفرض رسم خاص يدعى "رسم التأمين" على عقود التأمين التي تبرمها مقاولات التأمين وعلى جميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تغييرها أو فسخها باتفاق الأطراف، ويستغنى بالرسم الآنف الذكر عن رسوم التنبر والتسجيل والضريبة على الخدمات.
ويتم تسجيل العقود - إن طلب – مجانا لقاء أداء الرسم المشار إليه أعلاه.
II- يفرض رسم التأمين على مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات، وتجبر كسور المبلغ بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
ويؤدي الرسم المذكور :
1- مقاولات التأمين أو ممثلوها القانونيون أو وسطاء التأمين ؛
2- وسطاء التأمين فيما يخص العقود المبرمة بواسطتهم مع مقاولات أجنبية تمارس عمليات تأمين لا تؤمن في المغرب ؛
3- المؤمن لهم في جميع الحالات الأخرى.
ويظل جميع الأطراف ملزمين على وجه التضامن، بأداء الرسم الذي لم يقم المؤمن بأدائه إلى الخزينة في المواعيد المقررة.
وينحصر التزام المؤمن لهم في مبلغ الرسم المستحق على كل عقد مبرم لمصلحتهم الخاصة كما يقتصر التزام وسطاء التأمين على مبلغ الرسم المستحق على كل عقد مبرم بواسطتهم، ويصفى الالتزام باعتبار مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات. وتجبر كسور المبلغ بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
III- تحدد تعريفة أسعار رسم التأمين فيما يلي :
أ- عمليات التأمين المتضمنة تعهدات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان : 6 % ؛
ب- العمليات التي يكون محلها أداء رأس مال في حالة زواج أو ولادة طفل : 6 % ؛
ج- العمليات التي تقوم بها مؤسسات تتسلم مبالغ من المدخرين إذا كان الفرض منها تكوين رؤوس أموال وكانت تتضمن تعهدات معينة لقاء دفعات فريدة أو دورية مباشرة كانت أو غير مباشرة 6% ؛
د- العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات بواسطة تكوين رواتب عمرية: 6 % ؛
ه- العمليات التي تقوم بها مؤسسات تتسلم مبالغ من المدخرين إذا كان الغرض منها عمليات الحث على الادخار من أجل جمع مبالغ يؤديها المنخرطون إما بقصد تخصيصها لحسابات إيداع تترتب عليها فوائد وإما بقصد رسملتها المشتركة مع المساهمة في أرباح شركات أخرى تتولى المؤسسات الآنفة الذكر تدبيرها أو إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة: 6 % ؛
و- العمليات التونتينية: 6 % ؛
ز- عمليات التأمين من أخطار الائتمان وضمنها عمليات التأمين من تبعات المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية: 12 % ؛
ح- عمليات التأمين من جميع أنواع الأخطار الناتجة عن استعمال جميع المركبات ماعدا الطائرات: 12% ؛
ط- عمليات التأمين المتعلقة بالطيران: 12 % ؛
ي- عمليات المساعدة: 12 % ؛
ك- عمليات التأمين من أخطار الإصابات البدنية غير المدرجة في الأخطار المبينة أعلاه ومن أخطار الزمانة والمرض: 12 % ؛
ل- عمليات التأمين من الحريق والانفجار: 12 % ؛
م- عمليات التأمين من تبعات المسؤولية المدنية غير المشار إليها في الفقرات: (ز) - (ج) - (ط) - (ي) من هذه الفقرة: 12 % ؛
ن- عمليات التأمين من الخسائر الناتجة عن البرد: 12 % ؛
س- عمليات التأمين من أخطار موت المواشي: 12 % ؛
ع- عمليات التأمين البحري وتأمين النقل 12% ؛
ف- عمليات التأمين من جميع الأخطار غير الداخلة في الأخطار المبينة أعلاه والتي تمارسها مقاولات التأمين بصورة اعتيادية: 12 % ؛
ص- عمليات إعادة التأمين أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات المشار إليها: 12 % ؛
غير أن العقود المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الآنفة الذكر لا يفرض عليها رسم التأمين ولا رسوم التنبر والتسجيل ولا الضريبة على الخدمات إذا قام المؤمن الأول بأداء الرسم.
IV- تستحق الخزينة الرسم في تاريخ حلول الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات.
V- لا يفرض رسم التأمين على :
1- عقود تأمين الحياة أو عقود الرواتب العمرية التي يبرمها أشخاص ليس لهم في المغرب موطن أو محل إقامة اعتيادي ؛
2- جميع العقود الأخرى بالقدر الذي يكون فيه الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج وإذا لم يكن هناك موقع مادي محقق أو علاقة محققة بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية اعتبرت الأخطار واقعة في المكان الذي يوجد به موطن المكتب أو مؤسسته الرئيسية.
وتطبق القاعدة نفسها فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي تكون محلها العقود الآنفة الذكر.
غير أن عقود التأمين وإعادة التأمين المشار إليها أعلاه لا يمكن التمسك بها في المغرب لا في محرر عام ولا أمام القضاء أو أية سلطة رسمية إن لم تخضع سلفا لإجراءات التنبر والتسجيل التي تباشر لقاء أداء مبلغ جزافي يمثل الضريبتين المذكورتين ويساوي نصف رسم التأمين الذي كان من الواجب أداؤه لو كانت الأخطار المضمونة واقعة بالمغرب، ولكن فيما يتعلق فقط بمبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي لم يحل أجلها بعد.
وفيما يخص عقود إعادة التأمين لا يستوفي الرسم الجزافي في حالة التمسك بها تمسكا عاما إلا إذا لم يسبق أداؤه على عقود التأمين الأصلية.
VI- يصفى الرسم فيما يخص كل صنف من أصناف العقود المشار إليها في الفقرة III أعلاه باعتبار مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها في كل سنة، وذلك بعد طرح مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتركات المتعلقة بما يلي :
1- عقود التأمين أو إعادة التأمين التي يكون محلها الإخطار المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من الفقرة V أعلاه ؛
2- عقود إعادة التأمين إذا قام المؤمن الأول بأداء الرسم ؛
3- العقود المشار إليها في الفقرة VII بعده :
وتطرح كذلك :
1- الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي تثبت مقاولات أو وسطاء التأمين عدم استيفائها بسبب فسخ العقود أو إبطالها؛
2- فيما يتعلق بالتأمين البحري، الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي أرجعت إلى المؤمن له تنفيذا لشروط العقود المتعلقة بتعطل البواخر.
ولا يقبل طرح أي مبلغ آخر.
وتجبر بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص كسور مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المفروض عليها الرسم بعد طرح المبالغ المشار إليها أعلاه.
VII- تعفى من رسم التأمين:
1- عقود التأمين من إصابات العمل والأمراض المهنية الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1343 (25 يونيه 1927) المتعلقة بالمسؤوليات عن الحوادث التي يصاب فيها العمال خلال مزاولة عملهم ؛
2- عقود التأمين التي تبرمها مع أعضائها شركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي المؤسسة وفقا للظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1339 (30 أكتوبر 1920) ؛
3- عقود التأمين التي تضمن أخطار الحرب ؛
4- المبالغ المدفوعة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.59.1008 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959).
الجزء الثاني
العقوبات
VIII- يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام والنصوص المتخذة لتطبيقها بالغرامات المنصوص عليها في الفصول 40 و40 المكرر مرتين و41 من الجزء III بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.
ويلزم المؤمن له بأداء الغرامات المذكورة على وجه التضامن مع مقاولات أو وسطاء التأمين إذا لم يدفع إليهم مبلغ الرسم.
IX- يفرض الرسم المحدث بالفقرة 1 أعلاه على عقود التأمين المبرمة خلافا لأحكام الفصل 3 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة بالرغم من سبب البطلان الذي يشوبها، ويضاعف في هذه الصورة الرسم المنصوص عليه في التعريفة.
الجزء الثالث
الاستيفاء والرد
X- لا تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هو مستحق من رسم السنة المالية الجارية أو السنوات المالية اللاحقة وترد إن اقتضى الحال بواسطة حوالة إدارية.
ويترتب على إبطال عقود التأمين بحكم قضائي رد الرسوم المتعلقة بالأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي تصبح قابلة للإرجاع إلى المؤمن له ما عدا في حالة الفسخ أو التقايل.
XI- يستوفي رسم التأمين وتتابع الدعاوي الناشئة عنه كما هو الشأن فيما يتعلق بالتسجيل والتنبر.
وتتقادم دعوى الخزينة المتعلقة بتحصيل الرسم بمرور خمس عشرة سنة، ويقسط الحق في استرداد الرسم وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 1378 (6 غشت 1959) بسن نظام للمحاسبة العامة.
الجزء الرابع
كيفية التطبيق
XII- تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الملحق ولاسيما فيما يتعلق بالمحاسبة التي تمسكها مقاولات التأمين ووكلاؤها وغيرهم من المكلفين بتحصيل الرسم وإعادة دفعه، وبتقييد العقود في فهرس وبالتصاريح وشروط دفع الرسوم إلى الخزينة.
الجزء الخامس
أحكام ختامية
XIII- ينسخ هذا الملحق ويعوض أحكام الظهير الشريف الصادر في 13 من رمضان 1362 (14 شتنبر 1943) بشأن النظام الضريبي الجاري على عقود التأمين، غير أن أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور تظل معمولا بها إلى حين نسخها بموجب نص صريح.
الفصل 13
تنسخ وتعوض بالأحكام التالية الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الجزء الثالث بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 47.- ...............................................................................................
(الفقرة الرابعة): ويخضع لنفس الالتزامات ويتعرض لنفس العقوبات في حالة الإخلاء بها :
- السماسرة أو الوسطاء في اشتراء العقارات أو المحال التجارية أو بيعها ؛
- التجار الوارد بيانهم في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن القانون التجاري.
- المستغلون الفلاحيون والغابيون ومختلف المقاولين الصناعيين.
- مقاولات ووسطاء التأمين سواء في مقرهم الأساسي أو في مقر مؤسستهم الرئيسية أو في فروعهم أو وكالاتهم وكذا المؤمن لهم فيما يرجع لوثائق تأمينهم وعقودهم وملاحقها المنتهى أجلها أو الجاري تنفيذها.
الفصل 14
تنسخ وتعوض بالأحكام التالية أحكام الجزء السادس من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة :
الجزء السادس
العقوبات والغرامات
I- مقاولات التأمين التي لم تقم في الآجال المضروبة لها بتقديم الأوراق أو إنجاز أعمال النشر المقررة في هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه تتعرض في كل حالة لغرامة إدارية قدرها 50 درهما من كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تسلم المقاولة بمقرها رسالة أعذار مضمونة الوصول، وتستوفي الغرامة الآنفة الذكر كما هو الشأن في ميدان التسجيل بناء على طلب من وزير المالية، وإذا كان من الواجب تقديم الأوراق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة طبقت بحكم القانون الغرامة الإدارية عن التأخير ابتداء من التواريخ المذكورة ما لم يقرر وزير المالية الإبراء منها كلا أو بعضا.
II- زيادة على العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها المقاولات التي لم تراع الأحكام الواردة في هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن يصدر وزير المالية في حقها بحسب خطورة المخالفة المرتكبة، إنذار أو توبيخا أو وقف السير أو المسيرين المسؤولين مع تعيين أو عدم تعيين مدير وقتي.
ويمكن علاوة على ذلك إصدار غرامات إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم تستوفي كما هو الشأن في ميدان التسجيل، من أجل كل مخالفة أو إخلال يرتكب بشأن:
- تطبيق التعريفات التي تحددها الإدارة أو توافق عليها، وذلك مع الاحتفاظ بحق تطبيق العقوبات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالأثمان.
- تقدير المخصصات التقنية واستخدامها لشراء قيم منصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل ؛
- تطبيق القواعد المحاسبية والمالية الواردة في هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- تطبيق مخطط التصحيح المنصوص عليه في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984.
ولا يمكن إصدار العقوبات الآنفة الذكر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة وبعد الأعذار للمقاولة سلفا برسالة مضمونة الوصول موجهة إلى آخر مقر معروف لها لتقديم دفاعها كتابة داخل أجل الخمسة عشر يوما الذي يلي تاريخ تسلم الرسالة المضمونة الوصول.
III- يعاقب على كل تصريح أو إخفاء يقصد به التدليس إما في التقارير المقدمة وإما في أي وثيقة من الوثائق الأخرى المدلى بها أو المنشورة أو المبلغة إلى علم الجمهور بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتطبق العقوبات نفسها على كل محاولة يراد بها الحصول على إبرام عقود وذلك بواسطة تصاريح كاذبة.
وتنشر الأحكام الصادرة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الجزء كاملة أو ملخصة على نفقة المحكوم عليهم في جريدتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم.
IV- يعاقب على المخالفات غير المخالفات المبينة أعلاه بغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم.
الفصل 15
I- يجب على مقاولات التأمين الخاضعة لمراقبة الدولة أن تقدم، بطلب من وزير المالية، داخل الآجال ووفق الشروط والكيفية التي يحددها الوزير المذكور، مخطط تصحيح إذا تبين من دراسة الوثائق المحاسبية والمالية الواجب عليها الإدلاء بها وفقا لأحكام الفصل 6 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة المالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة أن وضعيتها المالية قد تؤدي إلى فقدانها الضمانات الكافية للتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
ويجب أن ينص مخطط التصحيح المشار إليه أعلاه على التدابير ذات الطابع الداخلي الرامية إلى إصلاح الوضعية المالية للمقاولة وأن يشفع بالتزام المقاولة بالزيادة في رأس مالها ليصل إلى مبلغ يحدده وزير المالية الذي يتولى كذلك تحديد أجل تنفيذ المخطط المذكور.
II- إذا اتضح من دراسة الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أن اختلال التوازن الملاحظ في وضعية المقاولة يرجع فقط إلى نتائج صنف أو أكثر من أصناف التأمين الإجباري الممارسة لها والمحددة أسعارها بنص تنظيمي أمكنها أن تنال، بعد موافقة وزير المالية على مخططها التصحيحي، معونة مالية من الدولة لتدارك اختلال التوازن الملاحظ كلا أو بعضا.
ولا تكون الدولة مسؤولة بأي حال من الأحوال بسبب تطبيق مخطط التصحيح.
III- تقتطع المعونة المالية المنصوص عليها في الفقرة II أعلاه من حساب مرصد لأمور خاصة يدعى " صندوق تضامن مؤسسات التأمين "
IV- لتمويل " صندوق تضامن مؤسسات التأمين " تحدث زيادة على الموارد التي سترصد له، مساهمة تفرض على مقاولات التأمين وتحدد على وجه الإجمال بعشرة في المائة (10%) من مبلغ تكاليف الصندوق السنوية.
وتحسب هذه المساهمة على أقساط التأمين أو الاشتراكات التي تصدرها، خالصة من الإلغاءات والرسوم، كل مقاولة تأمين ماعدا مقاولات التأمين المستفيدة من مساعدة الصندوق وذلك طوال المدة التي يستغرقها تنفيذ مخططها التصحيحي.
V- تحدث لجنة يكون نصف أعضائها من ممثلين للدولة والنصف الآخر من ممثلين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا يعينهم وزير المالية باقتراح من المنظمات المذكورة.
ويعهد إلى اللجنة السالفة الذكر:
- بتقصي وتحليل الأسباب الناتج عنها اختلال التوازن المالي الملاحظ حين دراسة الوثائق المحاسبية والمالية للمقاولة؛
- بإبداء رأيها في توزيع موجودات، »صندوق تضامن مؤسسات التأمين« .
VI- يجب على كل مسير من المسيرين المسؤولين عن مقاولة تأمين مستفيدة من أحكام هذا الفصل أن يودع في خزينة الدولة كفالة من ماله الخاص لا يمكن أن يقل مبلغها عن 100.000 درهم.
وتصير الكفالة المذكورة المرصدة لضمان تنفيذ مخطط تصحيح وضعية المقاولة كسبا لصندوق تضامن مؤسسات التأمين في حالة عدم تنفيذ المخطط الآنف الذكر.
الموارد المرصدة
الفصل 16
تثبت المبالغ المرصدة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة بتاريخ 26 من ربيع الأول 1404 (31 دجنبر 1983).
الفصل 17
تحذف ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984) الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات.
الفصل 18
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 19
تحدد بالمبالغ المثبتة بالجدول التالي الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة كما هي مقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها.
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات | ||||||||||||
I.- الميزانية العامة للدولة الموارد .......................................................................... نفقات التسيير .................................................................... نفقات الإستثمار ................................................................ نفقات الدين القابل للإستهلاك والدين العائم....................................
مجموع الميزانية العامة للدولة ................................................
II.- الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية: الموارد .......................................................................... نفقات الإستغلال ................................................................. نفقات الإستثمار .................................................................
ميناء الدار البيضاء: الموارد ........................................................................... نفقات الإستغلال ................................................................. نفقات الإستثمار .................................................................
الموانئ: الموارد .......................................................................... نفقات الإستغلال ................................................................ نفقات الإستثمار ................................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية: الموارد .......................................................................... نفقات الإستغلال ................................................................ نفقات الإستثمار ................................................................
المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي: الموارد ........................................................................... نفقات الإستغلال ................................................................. نفقات الإستثمار .................................................................
مجموع الميزانيات الملحقة.....................................................
III.- الحسابات الخاصة للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خاصة .............................................. حسابات العمليات البنكية والتجارية ............................................ حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية ........................................ حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية ....................................... حسابات العمليات النقدية ........................................................ حسابات الإستثمار .............................................................. حسابات القروض ............................................................... حسابات السلفات ................................................................ حسابات النفقات من المخصصات .............................................
مجموع الحسابات الخاصة للخزينة............................................
المجموع العام.............................................. زيادة تحملات الدولة على الموارد.............................................. |
31.461.084.996 ــ ــ ــ
31.461.084.996
5.896.062 ــ ــ
90.460.000 ــ ــ
556.109.389 - -
196.929.868 ــ ــ
133.087.500 ــ ــ
983.082.819
1.071.660.000 35.179.800 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 278.000.000 172.391.480 101.155.300 1.456.000.000
3.114.386.580
35.558.554.395 8.330.873.443 |
- 18.964.001.832 10.154.756.947 9.448.000.000
38.566.758.779
- 5.596.062 300.000
- 53.000.000 37.460.000
- 132.059.389 424.050.000
- 138.024.858 58.895.000
- 105.678.500 28.000.000
983.082.819
1.097.696.000 35.181.540 للتذكرة 239.800.000 للتذكرة 278.000.000 1.168.008.700 65.000.000 1.456.000.000
4.339.586.240
43.889.427.838
|
الفصل 20
يؤذن للحكومة أن تقترض من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في الموارد المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة تحت عنوان "الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض - مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية".
الفصل 21
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة مجموع تحملات الخزينة.
الجزء الثالث
الباب 1
الميزانية العامة للدولة
الفصل 22
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة بثمانية عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وستين مليونا وألف وثمانمائة واثنين وثلاثين درهما (18.964.001.832).
وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "ب" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 23
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير المأذون لوزير الصحة في الالتزام بأدائها مقدما من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1985.
الفصل 24
يحدد مبلغ التراخيص المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الإستثمار للميزانية العامة للدولة بأربع وستين مليارا ومائة وتسعة وتسعين مليونا وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وتسعة وسبعين درهما (64.199.694.079) منها عشرة ملايير ومائة وأربعة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون درهما (10.154.756.947) اعتمادات للأداء خلال سنة 1984.
وتوزع التراخيص المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 25
يحدد بأربعة ملايير وستمائة وسبعة وأربعين مليونا ومائة وستة وسبعين ألفا وثمانمائة وثلاثة ثمانين درهما وأربعة وعشرين سنتيما (4.647.176.883.24) مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار من الميزانية العامة للدولة لسنة 1983 والسنوات السابقة.
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 26
يحدد بتسعة ملايير وأربعمائة وثمانية وأربعين مليون درهم (9.448.000.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول "هـ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الباب 11
الميزانيات الملحقة
الفصل 27
يحدد بأربعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وتسعة عشر درهما (434.377.819) ويوزع على الوجه التالي مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة:
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ..................................................5.596.062 درهما
الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء...............................................53.000.000 درهم
الميزانية الملحقة للموانئ ...........................................................132.059.389 درهما
الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية .......................................138.034.868 درهما
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح
الأراضي............................................................................105.687.500 درهم
المجموع............................................................................434.377.819 درهم
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول (و) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 28
يحدد مبلغ التراخيص المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الإستثمار للميزانيات الملحقة بمليارين ومائتين واثنين و ثمانين مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف درهم (2.282.585.000) منها خمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف درهم (548.705.000) اعتمادات للأداء في سنة 1984.
وتوزع التراخيص المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للجدول (ز) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 29
يحدد بستة وأربعين مليونا وسبعمائة وعشرين ألف درهم (46.720.000) مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة لسنة 1983 والسنوات السابقة.
وتوزع الاعتمادات الملغاة المذكورة على الأبواب وفقا للجدول (ح) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الباب 3
الحسابات الخاصة للخزينة
الفصل 30
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة بمليار وسبعة وتسعين مليونا وستمائة وستة وتسعين ألف درهم (1.097.696.000).
الفصل 31
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بخمسة وثلاثين مليونا وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعين درهما (35.081.540).
الفصل 32
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بمائتين وتسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة ألف درهم (239.800.000).
الفصل 33
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات حسابات الإستثمار بمائتين وثمانية وسبعين مليون درهم (278.000.000).
الفصل 34
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار ومائة وثمانية وستين مليونا وثمانية آلاف وسبعمائة درهم (1.168.008.700).
الفصل 35
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات حسابات السلفات بخمسة وستين مليون درهم (65.000.000).
الفصل 36
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات من المخصصات بمليار وأربعمائة وستة وخمسين مليون درهم (1.456.000.000).
الفصل 37
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 دجنبر 1983 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا بالاقتطاع المباشر من بعض الحسابات المذكورة للنفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات.
إحداث حساب مرصد لأمور خاصة يدعى:
"الصندوق الاجتماعي للسكنى"
الفصل 38
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات تمويل واسترجاع تكاليف عمليات السكنى الحضرية والقروية المعدة للأشخاص ذوي الدخل الضعيف يحدث ابتداء من فاتح يناير 1984 حسابات مرصد لأمور خاصة يدعى"الصندوق الاجتماعي للسكنى" ويكون الوزير المكلف بالسكنى هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب:
في الجانب الدائن:
- محاصيل بيع المساكن؛
- مخصصات الميزانية العامة للدولة؛
في الجانب المدين:
- المبالغ المدفوعة إلى الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.06 المدعو "صندوق استبدال أملاك الدولة" قصد اقتناء عقارات ويدخل في ذلك أداء المصاريف التبعية.
- تجهيز الأراضي؛
- بناء المساكن؛
- مصاريف متنوعة تتعلق بالعمليات المذكورة وضمنها المصاريف الخاصة بدراسة التجزئة والتجهيز والبناء.
إحداث حسابات مرصد لأمور خاصة يدعى:
"صندوق تضامن مؤسسات التأمين"
الفصل 39
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المقررة في الفصل 15 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون، يحدث ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984)، حساب مرصد لأمور خاصة يدعى "صندوق تضامن مؤسسات التأمين" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب:
في الجانب الدائن:
1. نصف حصيلة رسم التأمين؛
2. مساهمة مقاولات التأمين المحدثة بالفقرة IV من الفصل 15 أعلاه؛
3. المبلغ المحتمل للكفالات التي يودعها المسيرون المسؤولون عن مقاولات التأمين والتي تصير كسبا للصندوق وفقا لأحكام الفقرة VI من الفصل 15 أعلاه.
4. محاصيل متنوعة.
في الجانب المدين:
الإعانات المالية الممنوحة لمقاولات التأمين وفق الشروط المقررة في الفصل 15 الآنف الذكر.
إحداث حساب قروض يدعى:
"القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية"
الفصل 40
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، يحدث، ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984)، حساب خاص يدعى " القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب:
في الجانب المدين:
مبالغ القروض الآنفة الذكر الموضوعة رهن تصرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية.
في الجانب الدائن:
المبالغ التي ترجعها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية من القروض المذكورة.
إحداث حساب قروض يدعى:
"القروض الممنوحة لمعمل سكر قصب السكر باللوكوس"
الفصل 41
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لمعمل سكر قصب السكر باللوكوس، يحدث، ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة لمعمل سكر قصب السكر باللوكوس" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب:
في الجانب المدين:
مبالغ القروض الآنفة الذكر الموضوعة رهن تصرف معمل سكر القروض المذكورة.
في الجانب الدائن:
المبالغ التي يرجعها معمل سكر قصب السكر باللوكوس من القروض المذكورة.
إحداث حساب قروض يدعى :
" القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي"
الفصل 42
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لصندوق التجهيز الجماعي يحدث، ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين:
مبالغ القروض الآنفة الذكر الموضوعة رهن تصرف صندوق التجهيز الجماعي.
في الجانب الدائن:
المبالغ التي يرجعها صندوق التجهيز الجماعي من القروض المذكورة.
حسابات القروض
إحداث حساب قروض يدعى:
" القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير "
الفصل 43
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير، يحدث، ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
مبالغ القروض الآنفة الذكر الموضوعة رهن تصرف الوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير.
في الجانب الدائن:
المبالغ التي ترجعها الوكالة المستقلة المتعددة المرافق من القروض المذكورة.
قروض معدة لبناء مساكن اقتصادية تابعة للسكنى القروية
الفصل 44
يمكن أن يمنح ضمان الدولة الجزئي أو الكلي للصندوق الوطني للقرض الفلاحي فيما يتعلق بالقروض المعدة لبناء المساكن الاقتصادية التابعة للسكنى القروية.
يمكن أن تؤدي الدولة مبالغ مردودة من الفوائد إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قصد طرحها من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من القروض المذكورة من غير أن يتجاوز ذلك سبع نقط.
تحدد باتفاقية بين الدولة والصندوق الوطني للقرض الفلاحي يصادق عليها بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الفصل الذي يعمل به ابتداء من 27 ربيع الأول 1404 (فاتح يناير 1984).
الفصل 45
ينشر ظهيرنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالبيضاء في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: محمد كريم العمراني
الجدول "أ"
(الفصل 19)
جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1984
(بالدرهم)
1- الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1984 | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
| الباب الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الضريبة الزراعية ....................................................................................... الضريبة المهنية(الباتانتا) ............................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية .............................................................. الإقتطاع من الرتبات العامة والخاصة ................................................................. الضريبة الحضرية ...................................................................................... الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات ......................................... المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين........................... الضريبة المفروضة على نتاج الأسهم وحصص الشركات والدخول المماثلة........................ الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ............................ الضريبة على الأرباح العقارية ......................................................................... واجب التضامن الوطني.................................................................................
مجموع الباب الأول.......................................
الباب الثاني الرسوم الجمركية رسوم الإستيراد ......................................................................................... الرسم الخاص عند الإستيراد ........................................................................... الرسوم الإحصائية عند التصدير ....................................................................... الرسوم المفروضة على تصدير المعادن................................................................ الرسوم المفروضة على تصدير المنتجات الأخرى ................................................... الموارد المختلفة .........................................................................................
مجموع الباب الثاني ....................................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الضرائب الداخلية على الاستهلاك: الضريبة المفروضة على الخمور والكحول ........................................................... الضريبة المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا............................................. الضريبة المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلية الصناعية الضريبة المفروضة على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويحل محلها..................... الضريبة المفروضة على أنواع الجعة ................................................................. الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين............................... الضريبة المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات ... الضريبة المفروضة على المنتجات النفطية ............................................................ الضريبة المفروضة على الثقاب ....................................................................... الضريبة المفروضة على الفرجات ..................................................................... الضريبة المفروضة على التبغ ......................................................................... الإقتطاع من نتاج ألعاب الرهان ........................................................................ الإقتطاع عن رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية ..................................................
مجموع الضرائب الداخلية المفروضة على الاستهلاك ............... |
للتذكرة 350.000.000 2.800.000.000 1.800.000.000 60.000.000 12.000.000 145.000.000 50.000.000 50.000.000 120.000.000 475.000.000
5.862.000.000
2.130.000.000 3.360.000.000 50.000.000 200.000.000 5.000.000 للتذكرة
4.745.000.000
110.000.000 50.000.000 120.000.000 30.000.000 75.000.000 30.000.000 20.000.000 500.000.000 5.000.000 8.000.000 1.300.000.000 1.000.000 60.700.000
2.309.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||
14
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
1
2 3 4 5 | الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات: الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات .....................................................
مجموع الباب الثالث.....................................
الباب الرابع رسوم التسجيل والتنبر رسوم التسجيل: الرسوم المفروضة على عقود نقل الملكية.............................................................. الرسوم المفروضة على العقود الأخرى ............................................................... الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية.............................................. الرسوم القضائية والثوثيقية ............................................................................. الغرامات ................................................................................................. رسوم متنوعة وموارد إضافية ......................................................................... المساعدة القضائية ....................................................................................... الضريبة المفروضة على التأمينات.....................................................................
مجموع رسوم التسجيل....................................
رسوم التنبر: التنبر الفريد والورق المدموغ .......................................................................... التنبر على الأوامر بالأداء .............................................................................. بطائق التعريف .......................................................................................... رخص الصيد وحمل السلاح ........................................................................... التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات ..................................................... حصيلة بيع مدونة التسجيل ............................................................................. الغرامات ................................................................................................. رسوم تنبر المخالصات المتعلقة بالموارد المستوفاة من لدن إدارة الجمارك ......................... رسم تنبر خاص على سندات الاستيراد ................................................................ رسم السفر خارج الحدود ...............................................................................
مجموع رسوم التنبر ...................................
الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية: الرسم الأساسي ورسم النسخة .......................................................................... الرسم الإضافي والغرامات .............................................................................
مجموع الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية ............
مجموع الباب الرابع .....................................
الباب الخامس منتجات ودخول أملاك الدولة الأملاك الغابوية: منتجات الأملاك الغابوية ................................................................................ منتجات أملاك الدولة غير الغابوية: الإتاوة المفروضة على احتلال الملك العام ............................................................ الإتاوة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العام ..................................... بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية) ............................................... دخول أملاك الدولة (الإيجار والتحملات الكرائية وغيرها) .......................................... |
6.700.000.000
9.009.000.000
377.000.00 35.000.000 للتذكرة 62.000.000 15.000.000 للتذكرة 1.000.000 106.000.000
596.000.000
215.000.000 70.000.000 10.000.000 6.000.000 88.000.000 للتذكرة 500.000 830.000.000 7.500.000 60.000.000
1.287.000.000
160.000.000 3.000.000
163.000.000
2.046.000.000
2.000.000
8.000.000 100.000 8.000.000 47.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||
6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3
4
5 6
7
8 | بيع المنقولات والحطام والمعدات التي سارت غير صالحة .......................................... التركات الشاغرة ........................................................................................ موارد متنوعة ...........................................................................................
مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية ...............
مجموع الباب الخامس .......................
الباب السادس عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ........................................................ أرباح المكتب الشريف للفوسفاط ....................................................................... الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب .................................................... الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير ....................................... الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير ........................................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل ................................................................ الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر ..................................................... الموارد الآتية من مكتب الصرف ...................................................................... الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات........................................................... موارد متنوعة آتية من المؤسسات العامة الصناعية والتجارية الأخرى ............................. الموارد الآتية من منح امتياز استغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم................. فائض موارد الميزانيات الملحقة ....................................................................... الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات ................................... الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية ............................................................... الموارد الآتية من معامل السكر ........................................................................
مجموع الباب السادس ..........................
الباب السابع موارد متنوعة الفصل الأول – العدل المحاكم: الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم .................................................... الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا............................................ موارد متنوعة ........................................................................................... إدارة السجون: موارد متنوعة من مصلحة السجون ....................................................................
مجموع الفصل الأول .............................
الفصل الثاني – الشؤون الخارجية الرسوم القنصلية ........................................................................................ الرسوم التي يستوفيها الديبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وإفراغها ومصدرها والشهادات الجمركية ......................... موارد متنوعة ...........................................................................................
مجموع الفصل الثاني .............................
الفصل الثالث – الدفاع الوطني إرجاع مصاريف اللوازم الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والإستشفاء داخل المؤسسات الإستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية ................................................ | 300.000 200.000 700.000
62.000.000
64.000.000
10.000.000 400.000.000 200.000.000 75.000.000 2.000.000 50.000.000 للتذكرة للتذكرة 60.000.000 للتذكرة 500.000 للتذكرة 30.000.000 40.000.000 20.000.000
887.500.000
25.000.000 6.000.000 للتذكرة
100.000
31.100.000
20.000.000
300.000 2.000.000
22.300.000
500.000
|
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||||||||
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19
20
21 22
23 24
25 26
27
| مجموع الفصل الثالث .............................
الفصل الرابع - الداخلية التعويضات على خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة .................................................
مجموع الفصل الرابع ..............................
الفصل الخامس – المالية الفوائد المستوفاة عن توظيف الأموال والسلفات ....................................................... حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية ............................................................ النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العامة .............................................. حصيلة المصادرات...................................................................................... العقوبات والغرامات غير الجبائية ...................................................................... موارد المصلحة الميكانوغرافية ........................................................................
مجموع الفصل الخامس .............................
الفصل السادس – الصناعة التقليدية رسم وضع الطابع ....................................................................................... رسم التفتيش .............................................................................................
مجموع الفصل السادس ..............................
الفصل السابع – التجارة والصناعة رسم التحقق من الموازين والمقاييس ................................................................... الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ............
مجموع الفصل السابع...............................
الفصل الثامن – الصيد البحري و الملاحة التجارية الإتاوة المفروضة على منح امتياز الاستغلال بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العام البحري ................................................................................................... الإتاوة المفروضة على رخصة الصيد في أعالي البحار .............................................. المصالحات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري ...................................
مجموع الفصل الثامن .............................
الفصل التاسع – النقل الرسم المفروض على النقل الخاص ................................................................... الرسوم المستوفاة في المطارات ........................................................................
مجموع الفصل التاسع .............................
الفصل العاشر - الطاقة والمعادن الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الإستغلال ورسم نقل الرخص ........ الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات .............................................................
مجموع الفصل العاشر .............................
الفصل الحادي عشر – التجهيز الإتاوة المفروضة على استخراج المواد................................................................ | 500.000
للتذكرة
للتذكرة
150.000.000 15.000.000 2.000.000 للتذكرة للتذكرة 400.000
167.400.000
2.600.000 6.400.000
9.000.000
600.000 300.000
900.000
100.000 170.000.000 4.000.000
174.100.000
6.000.000 20.000.000
26.000.000
1.000.000 300.000
1.300.000
1.500.000 |
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||||||||
28
29 30
31 32 33 34
35 36
37
38
39 40 41 42
43
44 45 46 47
48 49 | موارد متنوعة ...........................................................................................
مجموع الفصل الحادي عشر.........................
الفصل الثاني عشر – الفلاحة والإصلاح الزراعي موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية .......................................................... الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وإجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير ................................................................................................ الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات ............................................................. موارد مراكز تناسل الخيل .............................................................................. الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الإستيراد والتصدير موارد متنوعة ...........................................................................................
مجموع الفصل الثاني عشر ........................
الفصل الثالث عشر – التربية الوطنية رسوم التسجيل ........................................................................................... موارد متنوعة ...........................................................................................
مجموع الفصل الثالث عشر .........................
الفصل الرابع عشر – الشؤون الثقافية رسوم مشاهدة المعالم التاريخية والآثار والفنون والفولكلور ..........................................
مجموع الفصل الرابع عشر .................................
الفصل الخامس عشر – الشبيبة والرياضة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات ...
مجموع الفصل الخامس عشر .......................
الفصل السادس عشر – الصحة العمومية رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي ............................................................. إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والاستشفاء بالمؤسسة الصحية........ الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات ............................................................. موارد متنوعة ...........................................................................................
مجموع الفصل السادس عشر ......................
الفصل السابع عشر – بيع الأضابير الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات.....................................................
مجموع الفصل السابع عشر .........................
الفصل الثامن عشر – موارد متنوعة وطارئة الرسوم المستوفاة عن الرموز والشعارات ............................................................. المسترجعات من الأجور والمرتبات ................................................................... أداء المبالغ المتبقية من إيداعات الإستيراد المتقادمة .................................................. المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات ................................................................................................. الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة .................................................................. حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان ..................... | 1.500.000
3.000.000
7.000.000
200.000 400.000 10.000 300.000 1.300.000
9.210.000
4.000.000 للتذكرة
4.000.000
للتذكرة
للتذكرة
500.000
500.000
20.000 7.000.000 1.500.000 1.200.000
9.720.000
600.000
600.000
للتذكرة 60.000.000 للتذكرة
100.000 20.000 5.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||
50
51
1 2 3
4
5 6
7
1 2 3 4
5 6 7
8
1 2
| موارد متنوعة وطارئة ..................................................................................
مجموع الفصل الثامن عشر .........................
الفصل التاسع عشر ديون الخزينة المتقادمة ..................................................................................
مجموع الفصل التاسع عشر ........................
مجموع الباب السابع ...............................
الباب الثامن الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك، والدين العائم ............................ مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة ........................... مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة .......................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة .......................................................... المبالغ التي تؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية ........ المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز عن القروض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة ................................... موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات ..............................................................
مجموع الباب الثامن ...............................
الباب التاسع الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات الموارد الاستثنائية: واجب التضامن الوطني ................................................................................ حصيلة بيع الأسهم ...................................................................................... الموارد الاستثنائية الشكلية ............................................................................. الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية
موارد الاقتراضات: الإقتراضات الداخلية الطويلة الأمد ..................................................................... الموارد الآتية من القرض الإجباري ................................................................... حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار ......................................................
التعاون الدولي: مقابل قيمة الإقتراضات الخارجية ......................................................................
مجموع الباب التاسع ...............................
الباب العاشر أموال المساعدات والموارد المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة: أموال المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح ........................................................... حصيلة الوصايا والهبات المرتبطة الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة .....................
التعاون الدولي:
| 30.000.000
95.120.000
5.000.000
5.000.000
559.750.000
للتذكرة للتذكرة
16.063.978
151.771.018 1.000.000
للتذكرة 1.000.000
169.834.996
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
650.000.000 للتذكرة 150.000.000
7.268.000.000
8.068.000.000
للتذكرة للتذكرة
|
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | |||||||||
3
1 2
| أموال المساعدة ..........................................................................................
مجموع الباب العاشر..................................
الباب الحادي عشر الموارد الشكلية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ....................................................................
مجموع الباب الحادي عشر ............................
مجموع موارد الميزانية العامة للدولة ................ | للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة 50.000.000
50.000.000
31.461.084.996
|
2- الميزانيات الملحقة
رقم السطر | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1984 | ||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول – موارد الاستغلال حصيلة الإشهار في الجريدة الرسمية .................................................................. حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع أعدادها ............................................... حصيلة أشغال الطبع .................................................................................... حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة ......................................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................................... أموال المساعدة المتنوعة ............................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإستغلال ........................................
مجموع موارد الإستغلال ....................
الجزء الثاني - موارد الإستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للإستثمار ................... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .......................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................
مجموع موارد الإستثمار......................
المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ...........
الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء الجزء الأول – موارد الإستغلال رسم إرشاد السفن ....................................................................................... رسوم الميناء المفروضة على السفن ................................................................... رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية ........................ رسوم الميناء المفروضة على البضائع ................................................................ الرسم المستوفى عن إفراغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة ......................................... أتاوي احتلال أملاك الدولة داخل الميناء ............................................................... رسم استعمال شبكة الماء الصالح للشرب ............................................................. القسط الراجع للدولة مع أرباح مكتب الشحن والإفراغ ............................................... بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة .......................................................... رسم استعمال شبكة السكة الحديدية بالميناء ........................................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات ..................................................................... موارد متنوعة وطارئة .................................................................................. مساعدات متنوعة ....................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإستغلال ........................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ....................................................................
مجموع موارد الإستغلال ...................
الجزء الثاني – موارد الإستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار .................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .......................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... |
1.700.000 1.150.000 1.450.000 20.000 4.000 للتذكرة 5.000 للتذكرة 1.267.062
5.596.062
للتذكرة 300.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
300.000
5.896.062
للتذكرة 10.000.000 700.000 35.000.000 5.000.000 650.000 700.000 للتذكرة للتذكرة 930.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 20.000 للتذكرة
53.000.000
21.126.454 16.333.546 للتذكرة |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
7 8 9 | المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................
مجموع موارد الإستثمار ...................
مجموع موارد الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء ................
الميزانية الملحقة للموانئ الجزء الأول - موارد الإستغلال رسوم الميناء المفروضة على السفن ................................................................... إرشاد البواخر وقطرها ................................................................................. رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية. ....................... رسوم الميناء المفروضة على البضائع ................................................................ الرسم المستوفى عن إفراغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة ......................................... أتاوي احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ ............................................................. القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير ....................................................... بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة .......................................................... رسوم استعمال شبكة السكة الحديدية بالميناء .......................................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات ..................................................................... موارد متنوعة وطارئة .................................................................................. مساعدات متنوعة ....................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإسغلال ......................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .................................................................... الرسوم المستوفاة عن إفراغ الأسماك ..................................................................
مجموع موارد الإستغلال ....................
الجزء الثاني – موارد الإستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار .................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .......................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................
مجموع موارد الإستثمار ...................
مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ ................
الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – موارد الإستغلال الأتاوى الراديوفونية .................................................................................... الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التليفونية.............. ...................................... الموارد الخاصة بإذاعة المنوعات والمسرحيات ...................................................... حصيلة بيع المجلة والإشهار فيها ...................................................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................................... حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة ...................................................... أكرية الموظفين المسكنين .............................................................................. الموارد المتعلقة بالإشهار على أمواج إذاعة طنجة ................................................... فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار .............................................................. مساعدات متنوعة ..................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ............................................................... | للتذكرة للتذكرة
37.460.000
90.460.000
7.500.000 300.000 100.000 11.000.000 1.170.000 1.500.000 للتذكرة 66.000 200.000 3.500.000 500.000 للتذكرة 105.687.389 36.000 للتذكرة 500.000
132.059.389
للتذكرة 424.050.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
424.050.000
556.109.389
3.000.000 60.000.000 للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 25.000.000 للتذكرة للتذكرة |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1984 | |||||||||||||||||||||
10 11
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
| المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الإستغلال .......................................
مجموع موارد الاستغلال ...................
الجزء الثاني – موارد الإستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار .................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .......................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................
مجموع موارد الإستثمار ....................
مجموع موارد الميزانية الملحقة للإذاعة و والتلفزة المغربية .............
الميزانية الملحقة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الجزء الأول – موارد الإستغلال رسوم المحافظة على الأملاك العقارية ................................................................. حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية ....................................................................... موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير ........................................................... حصيلة كراء المعدات ................................................................................... موارد متنوعة وطارئة ..................................................................................
مجموع موارد الإستغلال ....................
الجزء الثاني – موارد الإستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار .................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .......................................... مساعدات متنوعة ....................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ............................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ................................................
مجموع موارد الإستثمار ....................
مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي ........
مجموع موارد الميزانيات الملحقة .......... | للتذكرة 49.034.868
138.034.868
للتذكرة 58.895.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
58.895.000
196.929.868
105.137.500 550.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
105.687.500
28.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
28.000.000
133.687.500
983.082.819
|
3 - الحسابات الخاصة للخزينة
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد | |||
05-35 06-35 07-35 08-35 10-35 11-35 13-35 14-35 15-35 16-35 18-35 20-35 21-35 25-35 26-35 27-35 29-35 32-35 33-35 34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 39-35
40-35 41-35
42-35 43-35 44-35 45-35 46-35 47-35 48-35
02-31 04-31 05-31
00-32 01-32 02-32 | أ) حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة الحساب الخاص بالمصادرات.................................................................................. الحساب الخاص بتعويض أملاك الدولة ...................................................................... الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل ........................................................... الحساب الخاص برسم الفقراء ................................................................................ الحساب الخاص بنتاج اليانصيب ..................................................................... ........ الحساب المشترك لبيع التبغ ................................................................................... الحساب الخاص بالصيدلية المركزية ......................................................................... حساب تنمية السبيب النباتي ................................................................................... الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية ............................................................. الصندوق الغابوي .............................................................................................. الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين .............................................. صندوق الضريبة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية ...................................... صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين .......................................... الصندوق الخاص بالاقتطاعات من الرهان الرياضي........................................................ صندوق مساهمة الأفراد في إقامة الخطوط التلغرافية والتليفزيونية ........................................ مرصدات المصالح المالية ..................................................................................... الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير ................................................................... صندوق الإصلاح الزراعي ................................................................................... الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام ................................................................. صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة و المنتظمات الدولية .................... الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها ............................................................. الصندوق الخاص بالمغربة .................................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية ............................................................................. الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية ........................... الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في الخدمات الصحية المقدمة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم .................................................................. الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية ......................................... الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوفرة فيها شروط السكنى ............................................................................................ الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة ................................................................. الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضر وتنميتها .......................................... الصندوق الخاص بالزكاة ...................................................................................... الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس ........................................................................... الصندوق الوطني للعمل الثقافي ............................................................................... صندوق تضامن مؤسسات التأمين ............................................................................ الصندوق الاجتماعي للسكنى ..................................................................................
مجموع موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة ...................
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان....................................................................... العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني ....................................................................... العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية .......................................................................................
مجموع مواد حسابات العمليات البنكية والتجارية.............
ج)حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية ............................................................................. عمليات مع صندوق النقد الدولي .............................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ................................................................... |
200.000 310.000.000 85.000.000 11.000.000 5.000.000 12.000.000 150.000.000 200.000 2.020.000 20.164.000 1.000.000 100.000.000 12.000 100.000 8.000.000 50.000.000 5.000.000 27.000.000 1.000.000 للتذكرة 100.000.000 964.000 14.000.000 10.000.000
للتذكرة 10.000.000
14.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 10.000.000 5.000.000 70.000.000 50.000.000
1.071.660.000
179.800 15.000.000
20.000.000
35.179.800
للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد | |||||||||
03-32 04-32 05-32 06-32 07-32 08-32 09-32 10-32 11-32 12-32 13-32 14-32 15-32
00-33 01-33 02-33 03-33
00-40 00-30
01-44 02-44 03-44 06-44 07-44 08-44 09-44 10-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 19-44 20-44 21-44 22-44 23-44 24-44 25-44 | عمليات مع الشركة المالية الدولية ............................................................................ عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ............................................................................ عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ............................................................ عمليات مع صندوق ضمان للاستثمارات .................................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني ................................................................... البنك الإسلامي للتنمية ......................................................................................... البنك العربي للتنمية الإقتصادية بإفريقيا ...................................................................... عمليات مع الشركة العربية للإستثمار ........................................................................ صندوق النقد العربي .......................................................................................... المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية ................................................................. الشركة الإفريقية لتأمين المؤمن ............................................................................... عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ................................................................ عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا ...........................................................................
مجموع مواد حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية .......
د) حسابات العمليات النقدية أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة ............................................ عمليات لتغطية سحب البسيطة ................................................................................ فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ................................................... سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب .............................................................
مجموع مواد حسابات العمليات النقدية ...........................
هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات ....................................................................... تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة .......................................................................
مجموع مواد حسابات العمليات البنكية والتجارية ............
و) حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة ................................................................... القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي ................................................................ القروض الممنوحة للبنك الوطن للإنماء الاقتصادي ......................................................... القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ....................................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ................................................................. القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر ......................................... القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور ................................................................. القروض الممنوحة لدولة أجنبية .............................................................................. القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني بالمغرب ......................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة ...................................................... القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ........................................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير .................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي ......................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي ................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر من الشمندر باللوكوس ............................... القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو ......................................................................... القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال ................................ القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية ............................................... القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية ........................................................ القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي – برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط .................... القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء .............................. القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي ...................................................... | للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
10.000.000 268.000.000
278.000.000
105.280 4.155.000 5.098.000 للتذكرة 19.000.000 6.000.000 13.515.000 47.800.000 للتذكرة للتذكرة 10.000.000 2.000.000 للتذكرة 795.000 4.167.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 5.000.000 |
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد | |||
26-44 27-44 28-44 29-44 30-44 31-44 32-44 33-44 34-44 35-44 36-44 37-44 38-44 39-44 40-44 41-44 42-44 43-44 44-44 45-44 46-44 47-44 48-44 49-44
00-41 01-41 00-42 03-42 04-42 05-42 04-43 09-43 10-43 21-43 23-43 00-45 45.01 06-45 07-45 10-45 11-45 12-45 14-45 16-45 17-45 18-45 20-45 21-45 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين ................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ................................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء...................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا....................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة .......................... القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء ..................................................... القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير ............................................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا ............... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ........................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان ............................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ............................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة ............................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي............................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة ............................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة................................ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ............................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ........................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ........................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور .......................................................... القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية ........................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية ...................................... القروض الممنوحة لمعمل سكر قصب السكر باللوكوس .................................................... القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي .............................................................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير ...............................................
مجموع موارد حسابات القروض ..................................
ز) حسابات السلفات السلفات الممنوحة للبلديات ..................................................................................... السلفات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء.................. .............. السلفات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي ................................................................. السلفات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي ................................................................... السلفات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ........................................................ السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء ...................................................... السلفات الممنوحة للمكتب الوطني للسياحة ................................................................... السلفات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية ................................................................... السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية ........................ السلفات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء .................................................................. السلفات الممنوحة لشركات الخطوط الملكية المغربية ....................................................... السلفات الممنوحة للشركات " اللجنة المهنية للسكنى"........................................................ القروض الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب ...................................... السلفات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب" ..................................................................... السلفات الممنوحة للخطوط البحرية للمضيق.................................................................. السلفات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة ........................................................................ السلفات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية .................................................................. السلفات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي .................................................................... السلفات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير ................................................................ السلفات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف .......................................................... السلفات الممنوحة لشركة " رانش أداروش" ................................................................. السلفات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ......................................................... السلفات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء ........................................................... السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها كلا أو بعضا................ | للتذكرة 9.400.000 973.700 588.700 75.800 43.718.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
172.391.480
500.000 20.000.000 18.200.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 46.325.300 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 5.083.000 213.000 834.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 10.000.000
|
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد |
00-36 01-36 02-36 03-36 04-36 05-36 06-36 07-36 08-36 09-36 10-36 | مجموع موارد حسابات السلفات ................
ح) حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الغابوي .............................................................................................. حماية الراضي وأحياؤها ...................................................................................... صندوق عملية السماد .......................................................................................... اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ............................................................. نفقات تسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي ................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية ............................................................................ الصندوق الخاص بالعلاقات العامة ........................................................................... صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق .................................................................. النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية ................................................................... صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها .................................................................... صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغربة في الخارج ...................................
مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات ............
المجموع العام لموارد الحسابات الخاصة للخزينة ........
| 101.155.300
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 500.000.000 للتذكرة 183.000.000 1.000.000 للتذكرة 162.000.000 600.000.000 10.000.000
3.114.386.580 |
الجدول "ب"
(الفصل 22)
التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير
من الميزانية العامة للدولة في سنة 1984
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1984 | ||||||
الباب1 الباب2 الباب3
الباب4 الباب5 الباب6 الباب7 الباب8 الباب9 الباب10 الباب11
الباب12 الباب13
الباب14 الباب15 الباب16 الباب17 الباب18 الباب19 الباب20
الباب21 الباب22
الباب23 الباب24
| الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك ..................................................................................................... القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية ....................................................................... الاعتمادات المخصصة بالسيادة ..............................................................................
مجموع الفرع الأول ...........................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون)............................................................................ مصالح القصر الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) ......................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون)........................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون).................................................. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (المعدات والنفقات المختلفة) ............................... الحرس الملكي (الموظفون).................................................................................... الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) .................................................................
مجموع الفرع الثاني ...........................
الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب (الموظفون)..................................................................................... مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة) ..................................................................
مجموع الفرع الثالث ..........................
الفرع الرابع الوزير الأول الوزير الأول – وزارة الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول(الموظفون)........................... الوزير الأول – وزارة الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (المعدات والنفقات المختلفة) الوزير الأول – مجلس الحسابات (الموظفون)............................................................... الوزير الأول – مجلس الحسابات (المعدات والنفقات المختلفة) ............................................ الوزير الأول – الأموال الخاصة – العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج ................... الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية (الموظفون)..... الوزير الأول– الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................................................................ الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية (الموظفون).......... الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................................................................ الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية (الموظفون)............... الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................................................................ |
82.640.000 1.200.000 92.160.000
176.000.000
92.356.472 254.048.786 638.012 350.000 27.786.711 5.776.000 34.893.024 11.727.000
427.576.005
47.230.000 1.072.000
48.302.000
16.983.200 10.616.100 3.456.000 1.611.000 10.000.000 2.352.000
1.386.580 1.363.596
478.500 9.787.500
8.411.820 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح
| الإعتمادات في سنة 1984 |
الباب25 الباب26
الباب27 الباب28
الباب29 الباب30
الباب31 الباب32 الباب33 الباب34 الباب35 الباب36 الباب37 الباب38
الباب39 الباب40
الباب41 الباب42
| مجموع الفرع الرابع ................ الفرع الخامس وزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون)......................................................................... وزارة الشؤون الخارجية (المعدات والنفقات المختلفة) ......................................................
مجموع الفرع الخامس ...............
الفرع السادس الوزارة المكلفة بالتعاون الوزارة المكلفة بالتعاون (الموظفون).......................................................................... الوزارة المكلفة بالتعاون (المعدات والنفقات المختلفة) .......................................................
مجموع الفرع السادس ...............
الفرع السابع وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني (الموظفون)............................................... وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني (المعدات والنفقات المختلفة) .............................
مجموع الفرع السابع .................
الفرع الثامن وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون).................................................................................... وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة) ................................................................. وزارة الداخلية – القوات المساعدة (الموظفون).............................................................. وزارة الداخلية – القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................... وزارة الخارجية – المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون).............................................. وزارة الخارجية – المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة) ........................... وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)............................................... وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة) ............................
مجموع الفرع الثامن.................. الفرع التاسع وزارة الإعلام وزارة الإعلام (الموظفون)..................................................................................... وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة) ..................................................................
مجموع الفرع التاسع ..................
الفرع العاشر وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)......................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة) ......................................................
مجموع الفرع العاشر ................ | 6.6.446.296
166.967.500 122.896.125
289.863.625
4.833.874 12.432.700
17.266.574
32.158.000 11.551.810
43.709.810
339.633.300 679.723.000 682.610.000 78.237.000 504.754.500 105.950.000 37.293.660 17.625.000
2.445.826.460
11.427.121 23.910.350
35.337.471
83.425.000 37.804.315
121.229.315
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح
| الاعتمادات في سنة 1984 |
الباب43 الباب44
الباب45 الباب46
الباب47 الباب48
الباب49 الباب50 الباب51 الباب52
الباب53 الباب54
الباب55 الباب56
الباب57 الباب58 | الفرع الحادي عشر وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)............................................................................ وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة) .........................................................
مجموع الفرع الحادي عشر ..........
الفرع الثاني عشر وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون)....................................................................................... وزارة العدل(المعدات و النفقات المختلفة) ....................................................................
مجموع الفرع الثاني عشر ...........
الفرع الثالث عشر وزارة التجهيز وزارة التجهيز (الموظفون).................................................................................... وزارة التجهيز (المعدات والنفقات المختلفة) .................................................................
مجموع الفرع الثالث عشر ..........
الفرع الرابع عشر وزارة المالية (الموظفون)...................................................................................... وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة) ................................................................... وزارة المالية – التحملات المشتركة والدين العمري والإعانات الخاصة .................................. وزارة المالية – التحملات المشتركة- التعويض، التخفيض من الضرائب إرجاع المبالغ، الإعانات المالية ...........................................................................................................
مجموع الفرع الرابع عشر ...........
الفرع الخامس عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)............................................................. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة) ...........................................
مجموع الفرع الخامس عشر .........
الفرع السادس عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)............................................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة) ..........................................
مجموع الفرع السادس عشر .............
الفرع السابع عشر وزارة التشغيل وزارة التشغيل (الموظفون).................................................................................... وزارة التشغيل (المعدات والنفقات المختلفة) .................................................................
مجموع الفرع السابع عشر ...........
|
22.776.750 14.891.927
37.668.677
301.115.000 44.659.850
345.774.850
181.731.000 29.868.300
211.599.300
284.528.000 35.372.150 537.788.200
1.584.058.319
2.441.746.669
296.041.010 429.599.500
725.640.510
5.097.200 12.994.000
18.091.200
19.304.750 11.923.000
31.227.750
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح
| الاعتمادات في سنة 1984 |
الباب59 الباب60
الباب61 الباب62 الباب63 الباب64 الباب65 الباب66
الباب67 الباب68
الباب69 الباب70
الباب71 الباب72
الباب73 الباب74
الباب75 الباب76 | الفرع الثامن عشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون).......................................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (المعدات والنفقات المختلفة) .......................................
مجموع الفرع الثامن عشر ...........
الفرع التاسع عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (الموظفون).......................................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي (الموظفون)........................................................ وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي (المعدات والنفقات المختلفة) ..................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (الموظفون)....................................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................
مجموع الفرع التاسع عشر ...........
الفرع العشرون وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون)........................................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................
مجموع الفرع العشرون ..............
الفرع الواحد والعشرون وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون).................................................. وزارة الصناعة التقليدية و الشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة) ..............................
مجموع الفرع الواحد و العشرون......
الفرع الثاني والعشرون وزارة النقل وزارة النقل (الموظفون)....................................................................................... وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................................
مجموع الفرع الثاني والعشرون......
الفرع الثالث والعشرون وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة-التجارة والصناعة العصرية (الموظفون.................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة-التجارة والصناعة العصرية (المعدات والنفقات المختلفة) ................................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة-السياحة (الموظفون)......................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة-السياحة (المعدات والنفقات المختلفة).......................
مجموع الفرع الثالث والعشرين........
|
1.281.500 323.100
1.604.600
397.200.500 541.140.850 2.408.005.000 172.290.700 1.881.514.000 87.639.300
5.487.790.350
49.704.000 13.053.175
62.757.175
19.007.194 40.903.500
59.910.694
84.734.800 25.132.330
109.867.130
20.198.000
31.892.200 16.400.000 16.706.000
85.196.200 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح
| الاعتمادات في سنة 1984 | ||||||
الباب77 الباب78
الباب79 الباب80
الباب81 الباب82
الباب83 الباب84 الباب85
الباب86 الباب87 الباب88 الباب89
الباب90 الباب91
الباب92 الباب93
| الفرع الرابع والعشرون وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون)....................................................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة) .....................................
مجموع الفرع الرابع والعشرين......
الفرع الخامس والعشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون).......................................................................... وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة) .......................................................
مجموع الفرع الخامس والعشرين......
الفرع السادس والعشرون وزارة الطاقة والمعادن وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون)........................................................................... وزارة الطاقة والمعادن (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................
مجموع الفرع السادس والعشرين........
الفرع السابع والعشرون الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)............................................................................ الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة) ......................................................... الأمانة العامة للحكومة – مصاريف التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات...........................
مجموع الفرع السابع والعشرين..........
الفرع الثامن والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون).............................................................................. إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة) ........................................................... إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون)........................................................... إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) .........................................
مجموع الفرع الثامن والعشرين..........
الفرع التاسع والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون).................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات المختلفة)........... ......
مجموع الفرع التاسع والعشرين......
الفرع الثلاثون وزارة البريد والمواصلات وزارة البريد والمواصلات (الموظفون)....................................................................... وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................
مجموع الفرع الثلاثين.................... |
12.590.000 10.778.140
23.368.640
682.843.000 250.588.750
933.431.750
26.167.000 21.278.610
47.445.610
7.576.714 1.124.250 1.000.000
9.700.991
2.996.568.000 949.000.000 207.606.000 89.000.000
4.242.174.000
8.067.000 2.781.180
10.848.180
4.850.000 1.750.000
6.600.000 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح
| الاعتمادات في سنة 1984 | ||||||
الباب94 | الفرع الواحد والثلاثون النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية .....................................................................
مجموع الفرع الواحد والثلاثين..........................
مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة ....................
|
400.000.000
400.000.000
18.964.001.832 |
الجدول "ج"
(الفصل 24)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1984
(بالدراهم)
أرقام الأبواب |
الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1984 | اعتمادات الالتزام في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 و ما يليها |
المجموع | |||
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28
| القصر الملكي والمصالح التابعة له ............ الوزير الأول ................................... وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني .......................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ............................... الأمانة العامة للحكومة ......................... وزارة الإعلام................................... وزارة العدل..................................... وزارة الشؤون الخارجية ....................... الوزارة المكلفة بالتعاون........................ وزارة الداخلية .................................. وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ........ وزارة المالية ................................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة ........... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ..... وزارة الطاقة والمعادن.......................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي............ وزارة التجهيز................................... وزارة النقل ..................................... وزارة الشبيبة والرياضة ....................... وزارة التربية الوطنية .......................... وزارة التشغيل ................................. وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الإجتماعية........................................ وزارة الصحة العمومية ........................ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ........... وزارة الشؤون الثقافية .......................... إدارة الدفاع الوطني ............................ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ................................... مجلس النواب ...................................
مجموع نفقات الإستثمار للميزانية العامة للدولة............................................ | 120.000.000 161.627.000
131.464.000
812.068 350.000 63.833.000 31.440.000 16.172.900 ـ 378.150.600 282.803.000 1.443.010.000 80.990.000 10.700.000 868.629.000 1.416.310.640 2.780.913.546 524.275.000 53.065.700 1.020.000.000 ـ
14.500.000 156.736.950 1.000.000 8.800.000 587.303.543
1.870.000 ـ
10.154.756.947 | 130.000.000 173.915.000
117.843.150
4.000.000 1.100.000 61.855.000 20.127.000 19.915.950 ـ 459.297.148 254.900.000 2.327.179.000 102.360.000 24.800.000 906.497.000 1.917.694.940 2.778.500.000 720.350.000 23.950.000 1.257.915.000 ـ
12.335.000 220.131.000 500.000 560.000 512.937.000
3.150.000 ـ
12.057.812.188
| 51.000.000 41.540.000
384.565.964
14.925.000 1.950.000 150.080.000 160.600.000 6.393.950 ـ 505.247.450 715.800.000 13.096.155.000 195.350.000 49.200.000 2.116.335.000 5.889.908.580 8.979.730.000 2.819.070.000 3.000.000 2.806.402.000 ـ
59.010.000 412.450.000 6.000.000 28.390.000 3.479.822.000
5.200.000 ـ
41.987.124.944
| 301.000.000 377.082.000
633.873.114
19.737.068 3.400.000 275.768.000 212.167.000 42.482.800 ـ 1.342.695.198 1.253.503.000 16.866.344.000 378.700.000 84.700.000 3.891.461.000 9.223.914.160 14.539.143.546 4.063.695.000 80.015.700 5.084.317.000 ـ
85.845.000 798.317.950 7.500.000 43.750.000 4.580.062.543
10.220.000 ـ
64.199.694.079
|
الجدول "د"
(الفصل 25)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة فيما يتعلق بميزانية الاستثمار لسنة 1983 والسنوات السابقة
(بالدراهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | المبلغ | |||
3 4 7 8 12 13 14 16 17 20 22 23 26 | وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني........................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ................................. وزارة العدل ................................................................................. وزارة الشؤون الخارجية .................................................................... وزارة المالية ................................................................................ وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة ............................................. وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية .................................................. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ........................................................ وزارة التجهيز ............................................................................... وزارة التربية الوطنية ....................................................................... وزارة الصناعة التقليدية و.الشؤون الاجتماعية ........................................... وزارة الصحة العمومية ..................................................................... إدارة الدفاع الوطني .........................................................................
المجموع.................. | 99.006.813،54 4.550.000،00 8.459.796،53 1.500.000،00 2.813.806.490،51 25.170.633،00 11.600.000،00 168.947.735،66 63.570.263،00 20.725.201،00 4.200.000،00 191.639.950،00 1.234.000.000،00
4.647.176.883،24 |
الجدول "هـ"
(الفصل 26)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1984
(بالدراهم)
أرقام الأبواب | الوزارات | الاعتمادات في سنة 1984 |
الباب 1 الباب 2 | وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك..................................................... وزارة المالية – الدين العائم ................................................................
مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة .......... | 7.698.000.000 1.750.000.000
9.448.000.000 |
الجدول "و"
(الفصل 27)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الإستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1984
(بالدراهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الاعتمادات في سنة 1984 | ||||||||||||
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون .......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة ........................................................................ التحملات المالية ................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ......................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة......................................
مجموع نفقات الإستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ........
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون ......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة ........................................................................ التحملات المالية ................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ......................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة......................................
مجموع نفقات الإستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ......
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون .......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة ........................................................................ التحملات المالية ................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ......................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة......................................
مجموع نفقات الإستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ .......
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون .......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة ........................................................................ التحملات المالية ................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية ......................................................... أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة......................................
مجموع نفقات الإستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية........
الميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي الموظفون .......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة ........................................................................ التحملات المالية ................................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية .........................................................
|
3.035.300 1.741.450 419.312 400.000
للتذكرة
5.596.062
12.093.100 4.000.000 14.610.446 1.170.000
21.126.454
53.000.000
18.770.800 7.154.000 104.004.589 2.130.000
للتذكرة
132.059.389
40.944.844 40.553.750 32.736.274 23.800.000
للتذكرة
138.034.868
62.017.500 10.550.000 للتذكرة 5.120.000 |
أرقام الأبواب | بيان النفقات
| الاعتمادات في سنة 1984 | ||||||
الباب 5 | أموال المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة......................................
مجموع نفقات الإستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي..............................................
المجموع العام لنفقات الإستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة .......
|
28.000.000
105.687.500
434.377.819 |
الجدول "ز"
(الفصل 28)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات
الملحقة في سنة 1984
(بالدراهم)
أرقام الأبواب |
الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1984 | اعتمادات الالتزام في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 و ما يليها | المجموع | ||||||||||||
فريد فريد فريد فريد فريد | الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ...................... الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء .................. الميزانية الملحقة للموانئ ................................ الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية ....... الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي...................................
مجموع نفقات الإستثمار المتعلقة بالميزانيات الملحقة .................................................. | 300.000 37.460.000 424.050.000 58.895.000
28.000.000
548.705.000 | 1.000.000 8.750.000 392.650.000 52.155.000
42.900.000
497.455.000 | 1.850.000 390.700.000 573.500.000 126.270.000
144.105.000
1.236.425.000 | 3.150.000 436.910.000 1.390.200.000 237.320.000
215.005.000
2.282.585.000 |
الجدول "ح"
(الفصل 29)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة فيما يتعلق بميزانية الإستثمار للميزانيات الملحقة
لسنة 1983 والسنوات السابقة
(بالدراهم)
أرقام الأبواب | الميزانية الملحقة | المبلغ | |||
فريد فريد | الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية ................................................ الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء .....................................................
المجموع................... | 9.720.000 37.000.000
46.720.000 |