الجريدة الرسمية عدد 3661-bis بتاريخ 31/12/1982 الصفحة 1498
ظهير شريف رقم 1.82.332 صادر في 15 من ربيع الأول 1405
(31 دجنبر 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية
لسنة 1983 رقم 24.82
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 49 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
ينفذ قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 10 ربيع الأول 1403 (26 دجنبر 1982) :
قانون المالية لسنة 1983 رقم 82 - 24
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
1- الضرائب والموارد المأذون فيها
الفصل 1
I- يستمر خلال سنة 1983 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1- استيفاء الضرائب والمنتجات والدخول المخصصة للدولة ؛
2- استيفاء الضرائب والمنتجات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المؤهلة قانونا.
II- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر، كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، ممنوعة منعا باتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجبائية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي
للأشخاص الطبيعيين
الفصل 2
I- تنسخ وتعوض بالأحكام التالية الفقرتان IV وV من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الصادر في 13 من ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) :
الفقرة IV – يراد بالدخل الصافي :
أ) فيما يخص الدخل المفروضة عليه الضريبة الزراعية :
المبلغ المتخذ أساسا للضريبة المذكورة بعد أن تطرح منه الضريبة المترتبة عليه ؛
ب) فيما يخص الدخل الخاضع للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية : المبلغ المتخذ أساسا للضريبة المذكورة بعد أن :
- تضاف إليه الحطائط المتعلقة بزائد القيمة الناتج عن تفويت عناصر الأصول، المنصوص عليه في الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.
ويطرح منه مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية المترتبة عليه ؛
ج) فيما يخص الدخل الخاضع للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والمعاشات والرواتب العمرية ؛
المبلغ المتخذ أساسا للاقتطاع المذكور بعد أن تحط منه نسبة 25 % ويطرح منه مبلغ الضريبة المترتبة عليه ؛
د) فيما يخص دخل العقارات المفروضة عليه الضريبة الحضرية : مبلغ الكراء بعد أن تحط منه نسبة 25% ويطرح منه مبلغ الضريبة الحضرية المترتبة عليه ؛
ه) فيما يخص الدخل المفروضة عليه ضريبة نوعية والمعفى منها كليا أو جزئيا بموجب أحكام خاصة : مبلغ الدخل الذي يتخذ أساسا لفرض الضريبة في حالة عدم وجود إعفاء كلي أو جزئي ؛
و) فيما يخص الدخل المغربي المصدر غير الخاضع لضريبة نوعية ؛ المبلغ الصافي الذي تم الحصول عليه بعد طرح التحملات المبررة ؛
ز) فيما يخص الدخل الأجنبي المصدر : المبلغ الصافي الذي تم الحصول عليه بعد طرح الضريبة النوعية الأجنبية المترتبة عليه.
وإذا منحت فيما بعد تخفيضات من واحدة أو أكثر من الضرائب النوعية المطروحة أضيف مبلغها إلى دخل السنة التي أشعر الملزم خلالها بالأمر الصادر بشأنها.
الفقرة V - تطرح من الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة المحدد في الفقرتين III و IVمن هذا الفصل :
أ) الأقساط أو الاشتراكات المؤذاة ابتداء من فاتح يناير 1983 عن العقود الفردية المتعلقة بالتأمين على الحياة التي يبرمها الملزمون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويباشر الطرح في حدود ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم في السنة.
فيما يتعلق بعقود التأمين في حالة الحياة أو في حالة الوفاة.
ويجب على الملزم ليستفيد من الطرح المذكور أن يضيف إلى تصريحه بالدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة :
- شهادة تؤرخها وتوقعها مقاولة التأمين، تتضمن بيان اسم المستفيد العائلي والشخصي وعنوانه وتاريخ العمل بالعقد ومدته وطبيعته والالتزامات الواردة فيه ومبلغ أقساط التأمين وكيفية أدائها.
- نسخة مصورة من المخالصات التي تثبت أداء أقساط التأمين عن كل سنة ؛
ب) الأرباح المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 1983 فيما يتعلق بالأسهم المسعرة ببرصة القيم في حدود ثلاثة آلاف درهم في السنة.
ويجب على الملزم ليستفيد من الطرح المذكور أن يضيف إلى تصريحه بالدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة، قائمة الأسهم المؤذاة عنها الأرباح مع بيان أرقامها واسم الشركة التي وزعت الأرباح ؛
ج) صافي مبلغ الأسهم المسعرة ببرصة القيم المشتراة ابتداء من فاتح يناير 1983 في حدود عشرة آلاف درهم في السنة.
ويراد بصافي المبلغ المذكور ما زاد من مبلغ الأسهم المشتراة على مبلغ الأسهم المبيعة في ظرف سنة واحدة.
وإذا كان مبلغ الأسهم المبيعة خلال السنة التالية لسنة اشتراء الأسهم يتجاوز مبلغ الأسهم المشتراة وجب على الملزم أن يضيف الفرق إلى دخله الإجمالي المفروضة عليه الضريبة في السنة المذكورة وذلك في حدود المبلغ المطروح من دخل السنة السابقة.
غير أنه إذا تجاوز المبلغ الصافي للأسهم المشتراة خلال سنة ما عشرة آلاف درهم جاز أن تباع الأسهم الزائدة خلال السنة التالية دون أن يترتب على البيع رفع المبلغ المفروضة على أساس الضريبة.
ولا يجوز في الطرح أن توفى الملزم بالضريبة.
وإذا تجاوز مبلغ الأسهم المبيعة خلال سنة 1983 مبلغ الأسهم المشتراة في السنة نفسها وجب اعتبار هذا الفائض في تحديد المبلغ الصافي للأسهم المشتراة الجائز طرحه من الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة الذي تم الحصول عليه خلال سنة 1984.
ويجب على الملزم ليستفيد من طرح المبلغ الصافي للأسهم المشتراة المسعرة ببرصة القيم :
1- أن يودع أحد وسطاء البرصة :
- شهادات اشتراء الأسهم المحررة في اسمه مع بيان الأرقام المخصصة لها ؛
- الأسهم نفسها إذا كانت متمثلة في صكوك.
2- أن يضيف إلى تصريحه بالدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة بيانا يؤرخه ويوقعه وسيط البرصة ويتضمن تفاصيل " الاشتراءات والبيوع ورصيدها السنوي".
II- يتمم الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الآنف الذكر الصادر في 13 من ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) بالفقرة V المكررة التالية :
الفقرة V المكررة – لا يجوز أن يزيد على ألف درهم في السنة مجموع مبلغ التخفيضات من المساهمة التكميلية الناتج عن تطبيق الطروح المنصوص عليها في الفقرة V أعلاه.
الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات
والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية
الفصل 2 المكرر
I- أن الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) كما وقع تغييره وتتميمه، قد أتم من جديد بفصل 3 مكرر هذا نصه :
الفصل الثالث المكرر. – تخصم من المبلغ الصافي للمرتبات والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية كما حددها الفصل الثالث أعلاه الارجاعات الأصلية والفوائد العادية للقروض الممنوحة من أجل بناء واقتناء المساكن الاقتصادية :
1- المحددة في القسم VI من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض من أجل البناء والقرض من أجل بناء فنادق ؛
2- والتي تمنحها لمنخر طيها تعاونيات السكن المنصوص عليها في القسم VII من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 المشار إليه أعلاه عندما تدخل المساكن المذكورة في إطار نظام محدد في القسم VI المذكور.
ويتوقف تطبيق هذا الخصم على أن تكون مبالغ الارجاعات قد اقتطعت ودفعت شهريا سواء من طرف المشغل أو المدين بالإيراد إلى مؤسسات القرض المعترف بها.
II- تتمم مقتضيات الفصل 17 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) كالتالي :
الفصل 17 – إن المؤاجرين أو المدينين بالإيرادات الذين لم يدفعوا من تلقاء أنفسهم المبالغ التي هم مسؤولون عنها أو الذين لم يدفعوا منها إلا مبالغ غير كافية، يلزمون شخصيا بأداء المبالغ الغير المدفوعة مع زيادة 25% وتفرض عليهم بالنسبة للمبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 2% عن كل شهر من التأخير وكل جزء من الشهر يعد بمثابة شهر كامل.
- يتعين على مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل فرض الضريبة أن يوجه إلى المؤاجرين أو المدينين بالإيراد رسالة إخبار مضمونة مع إعلام بالحيازة، تبين بتفصيل التصحيحات المنجزة وحساب الحقوق والزيادات والذعائر الواجبة.
وعند انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه تقبض المبالغ المذكورة بواسطة القوائم الممكن وضعها للاستخلاص إلى انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة التي دفعت خلالها المبالغ المفروضة عليها الضريبة.
ويجب أن تؤدى حالا وإجماليا الحقوق والذعائر المحدثة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة السابقتين.
الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية
الفصل 3
ينسخ الفصل 6 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 الصادر في 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977).
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
الفصل 4
I- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو وزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1983 بتغيير أو وقف استيفاء مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير.
II- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يصادق على التغييرات المدخلة على مقادير التعريفية الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب القرارات المبينة بعده الصادرة وفقا لأحكام الفصل 7 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 الصادر في 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
- قرار وزير المالية رقم 1248.81 الصادر في 4 صفر 1402 (فاتح دجنبر 1981) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3605 الصادرة في 5 صفر 1402 (2 دجنبر 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1249.81 الصادر في 4 صفر 1402 (فاتح دجنبر 1981) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3605 الصادرة في 5 صفر 1402 (2 دجنبر 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 152.82 الصادر في 13 من ربيع الأول 1402 (9 يناير 1982) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الفول وكسب الصوجة والذرة المعدة لغير البذر (الجريدة الرسمية عدد 3636 الصادرة في 15 من رمضان 1402(7 يوليوز 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 373.82 الصادر في 6 ربيع الآخر 1402 (فاتح يبراير 1982) بتخفيض الرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3629) الصادرة في 24 من رجب 1402 (19 مايو 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 475.82 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1402 (19 مارس 1982) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3629 الصادرة في 24 من رجب 1402 (19 مايو 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 497.82 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1402 (17 أبريل 1982) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3626 الصادرة في 3 رجب 1402 (28 أبريل 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 597.82 الصادر في 18 من رجب 1402 (13 مايو 1982) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3629 الصادرة في 24 من رجب 1402 (19 مايو 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 814.82 الصادر في 15 من شعبان 1402 (8 يونيو 1982) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء رسم الاستيراد المفروض على اللبن الطري (الجريدة الرسمية عدد 3638 الصادرة في (29 من رمضان 1402 (21 يوليوز 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1076.82 الصادر في 22 من شوال 1402 (12 غشت 1982) بتغيير القرار المشترك رقم 791.69 الصادر في 21 من شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بتحديد مقدار الرسم المفروض بحسب القيمة على تصدير المنتجات المعدنية (الجريدة الرسمية رقم 3647 الصادرة في 4 ذي الحجة 1402 (22 شتنبر 1982) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1170.82 الصادر في 4 محرم 1403 (22 أكتوبر 1982) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3653 الصادرة بتاريخ 16 من محرم 1403 (3 نونبر 1982).
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
الفصل 5
تتمم بما يلي أحكام الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات :
الفصل 20 – 1- .....................................................................................................
2- .....................................................................................................
3-......................................................................................................
4- .....................................................................................................
5- أ) إذا تعلق الأمر بعمليات تستفيد من نظام الإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها المنصوص عليه في الفصول 13 (الفقرات 7 و9 و 14 و16 و21 و22 و23 و26 و27) و13 المكرر و13 المكرر مرتين ولم يسمح حجم المبيعات المفروضة عليها الضريبة باقتطاع مبلغ مجموع الضرائب المسموح بطرحها وجب على الخزينة إرجاع ما لم يتأت طرحه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ؛
ب) في حالة الانقطاع عن مزاولة نشاط مفروضة عليه الضريبة يرجع وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مبلغ الضرائب التي لم يتأت طرحها عملا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
رسوم التسجيل والتنبر
الفصل 6
تتمم بما يلي الفقرة 3 من الفصل 93 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 93 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................
الفقرة 3 – يستوفى نصف الرسم المفروض على حصص المساهمة في الشركات ونصف الرسم الإضافي المفروض على حصص المساهمة بمنقولات أو عقارات :
أ) (دون تغيير) ؛
ب) (دون تغيير) ؛
ج) (دون تغيير) ؛
د) على عقود الزيادة في رأس مال الشركات المسعرة أسهمها في برصة القيم أو المطلوب تسعير أسهمها فيها بشرط أن تمثل هذه الأسهم ما لا يقل عن 20% من رأس مال الشركات المذكورة ؛
ه) على عقود تأسيس شركات الاستثمارات أو الزيادة في رأس مالها المكون من 50% على الأقل من العملة الأجنبية القابلة للتحويل رسميا، وذلك شريطة أن تمثل تلك النسبة مبلغا يعادل أو يفوق 15.000.000 درهم.
وتعفى العقود المشار إليها في الفقرات أ – ب – ج – د – هـ أعلاه من رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن اقتضى الحال ذلك.
.......................................................................................................................
(الباقي دون تغيير)
مدخر الاستثمار
الفصل 7
أن الفقرة III من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) المحدث لقانون المالية لسنة 1965، كما تم تغييرها أو تتميمها تعدل وتتمم من جديد كما يلي :
III- يحتفظ بمدخر الاستثمار في خصوم موازنة المقاولة خلال مرحلة الاستغلال.
إلا أنه عند انصرام السنة العاشرة الموالية لإقفال السنة الحسابية التي برسمها تم إحداث المخصص السنوي لمدخر الاستثمار، فإن مبلغ هذا المخصص يمكن إدراجه كلا أو بعضا في رأس مال المقاولة الخاضعة لمدخر الاستثمار.
ويمكن تطبيق مقتضيات المقطع السابق شريطة ألا تقوم المقاولة المعنية بتخفيض رأسمالها في ظرف السنوات الأربع السابقة أو الموالية للسنة التي تم فيها إدراج مدخر الاستثمار في الرأسمال المذكور.
وفي حالة مخالفة هذه المقتضيات، وفي كل الحالات التي يتم فيها تحويل مدخر الاستثمار عن الغرض المعد له، فإن مقابل المبلغ الموزع على الشركاء أو الذي كان موضوع التحويل يخصص من جديد لاشتراء أذون التجهيز وفق الشروط المقررة في الفقرة V من هذا الفصل.
لا تعتبر كمخالفات حتى وإن وقعت قبل انصرام أجل السنوات الأربع الموالية لسنة إدراج مدخر الاستثمار في رأس المال :
- توزع أصول الموازنة المطابقة لمدخر الاستثمار في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط أو التخلي عن المقاولة ؛
- تغيير الشكل القانوني للمقاولة أو إدماجها في مقاولة أخرى شريطة ألا يتم تخفيض رأس مال المقاولات المغيرة أو المدمجة في أجل السنوات الأربع الموالية لسنة التغيير أو الإدماج.
يخصص مدخر الاستثمار إلزاميا حسب النسب ووفق الشروط المعينة بنص تنظيمي لإشتراء أذون التجهيز لعشر سنوات تكون اسمية وغير قابلة للتداول.
ويحدد كذلك بنص تنظيمي سعر فائدة الأذون المذكورة على ألا يقل عن 8% ولا يتجاوز 11% في السنة
...........................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
تدابير لتشجيع المقاولات الصناعية والتجارية
والحرفية المصدرة لمنتجاتها
الفصل 8
I- يغير كما يلي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :
الفصل 2- أن مؤسسات ................................................................................................
.......................................................................................المفروضة على الأرباح المهنية.
خلال الإحدى عشرة سنة الأولى ......................................................................................
...........................................................................................................مؤسسة جديدة.
- خلال الإحدى عشرة سنة الأولى ....................................................................................
..........................................................................................................في هذا التاريخ.
II- يغير كما يلي الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.217 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) الممددة بموجبه إلى المقاولات التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :
الفصل I.- أن المؤسسات ..............................................................................................
....................................................................................................ظهيرنا الشريف هذا.
ويمكن أن تستفيد المؤسسات التجارية المشار إليها أعلاه من الإعفاء المذكور :
- خلال الإحدى عشرة سنة الأولى ....................................................................................
..........................................................................................................مؤسسة جديدة.
- خلال الإحدى عشرة سنة الأولى ....................................................................................
..........................................................................................................في هذا التاريخ.
الرسوم المستوفاة عن المرور بميناء الدار البيضاء
الفصل 9
تنسخ أحكام النصوص التالية :
- الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) بفرض رسوم مرور على السفن بميناء الدار البيضاء ؛
- الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1355(20 يبراير 1937) بفرض رسوم مرور على السفن التي تقوم بشحن أو إفراغ البضائع بميناء الدار البيضاء ؛
- الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1357 (29 دجنبر 1938) بفرض رسم مرور على السفن التي تقوم بنقل أو إنزال المسافرين بميناء الدار البيضاء أو تتوقف به في أثناء رحلة سياحية.
الفصل 10
تطبق أحكام الفصول 2 و2 المكرر و3 و5 و6 و7 و9 ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983).
III- الموارد المرصدة
الفصل 11
تثبت خلال سنة 1983، مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1982.
الفصل 12
تحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) ميزانية ملحقة يطلق عليها اسم "الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي" وتدرج فيها العمليات المتعلقة بموارد ونفقات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.
الفصل 13
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1983 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 14
تحدد خلال سنة 1983 بالمبالغ المثبتة بالجدول التالي الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات و التوازن العام الناتج عنها.
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
I- الميزانية العامة للدولة الموارد.................................................................................. نفقات التسيير............................................................................ نفقات الاستثمار......................................................................... نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم………………...................... مجموع الميزانية العامة للدولة......................................................... II- الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد................................................................................... نفقات الاستغلال......................................................................... نفقات الاستثمار……………........................................................ ميناء الدار البيضاء : الموارد................................................................................. . نفقات الاستغلال......................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................... الموانئ الموارد................................................................................... نفقات الاستغلال......................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................... وزارة البريد والمواصلات : الموارد.................................................................................. نفقات الاستغلال......................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................... الإذاعة والتلفزة المغربية الموارد................................................................................... نفقات الاستغلال......................................................................... نفقات الاستثمار.......................................................................... المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي : الموارد................................................................................... نفقات الاستغلال.......................................................................... نفقات الاستثمار...........................................................................
مجموع الميزانيات الملحقة : .......................................................
III- الحسابات الخاصة للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خاصة ...................................................... حسابات العمليات البنكية والتجارية..................................................... حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية................................................ حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية .............................................. حسابات العمليات النقدية ............................................................... حسابات الاستثمار ...................................................................... حسابات القروض ....................................................................... حسابات السلفات......................................................................... حسابات النفقات من المخصصات ..................................................... مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ………………............................... المجموع العام ...........................................................................
زيادة تعاملات الدولة على الموارد .................................................... |
37.828.554.284 - - - 37.828.554.284
6.064.532 - -
111.180.000 - -
327.497.348 - -
1.280.126.118 - -
232.201.062 - -
122.900.000 - - _________________ 2.079.969.060
1.209.918.000 27.225.400 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 730.000.000 125.912.000 36.430.000 2.704.000.000 4.833.485.409 44.742.008.744
7.895.046.236 |
- 20.139.608.797 18.713.896.623 5.700.000.000 44.553.505.420
- 5.164.532 900.000
- 43.580.000 67.600.000
- 118.697.348 208.800.000
- 840.000.000 440.126.118
- 111.581.062 120.620.000
- 100.900.000 22.000.000
2.079.969.060.
1.282.210.000 27.057.500 للتذكرة 569.008.000 للتذكرة 730.000.000 626.305.000 65.000.000 2.704.000.000 6.003.580.500 52.637.054.980
|
الفصل 15
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1983 من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية أو الدولية في حدود المبالغ المقدر في الموارد المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة تحت عنوان "الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض – مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية.
الفصل 16
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1983.
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1983
1- الميزانية العامة للدولة
الفصل 17
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة بمبلغ عشرين مليارا ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وستمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعين درهما (20.139.608.797).
وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 18
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير المأذون لوزير الصحة في الالتزام بأدائها مقدما خلال سنة 1983 من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1984.
الفصل 19
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة باثنين وسبعين مليارا وتسعمائة وستة عشر مليونا ومائة وستة وتسعين ألفا وثلاثة وثمانين درهما (72.916.196.083) منها ثمانية عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون درهما (18.713.896.623) اعتمادات للأداء خلال سنة 1983.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 20
يحدد بثمانية وعشرين مليونا وستمائة وخمسين ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعين درهما وسبعة وتسعين سنتيما (28.650.547.97) مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة لسنة 1982 والسنوات السابقة.
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 21
يحدد بخمسة ملايير وسبعمائة مليون درهم (5.700.000.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.
1- الميزانيات الملحقة
الفصل 22
يحدد بمليار ومائتين وتسعة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وعشرين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين درهما (1.219.922.942) ويوزع كما يلي مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة :
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ............................................. 5.164.532 درهما ؛
الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء........................................... 43.580.000 درهم ؛
الميزانية الملحقة للموانئ......................................................... 118.697.348 درهما ؛
الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات................................... 840.000.000 درهم ؛
الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية .................................... 111.581.062 درهما.
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأمـــلاك
العقارية وأشغال مسح الأراضي............................................... 100.900.000 درهم
المجموع............................................... 1.219.922.942 درهما
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 23
يحدد بثمانية ملايين درهم (8.000.000) مبلغ نفقات الاستغلال المأذون لوزير البريد والمواصلات في الالتزام بأدائها مقدما خلال سنة 1983 من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1984.
الفصل 24
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بأربعة ملايير ومائة وخمسة وستين مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف درهم (4.165.458.000) منها ثمانمائة وستة وستون مليونا واثنان وسبعون ألف درهم (866.072.000) اعتمادات للأداء في سنة 1983.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.
III - الحسابات الخاصة للخزينة
الفصل 25
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة بمليار ومائتين واثنين وثمانين مليونا ومائتين وعشرة آلاف درهم (1.282.210.000).
الفصل 26
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وسبعة وخمسين ألفا وخمسمائة درهم (27.057.500).
الفصل 27
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بخمسمائة وتسعة وستين مليونا وثمانية آلاف درهم (569.008.000).
الفصل 28
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بسبعمائة وثلاثين مليون درهم (730.000.000).
الفصل 29
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بستمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف درهم (626.305.000).
الفصل 30
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات حسابات السلفات بخمسة وستين مليون درهم (65.000.000).
الفصل 31
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات من المخصصات بمليارين وسبعمائة وأربعة ملايين درهم (2.704.000.000).
الفصل 32
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا خلال سنة 1983 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 دجنبر 1982 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا بالاقتطاع المباشر من بعض الحسابات المذكورة للنفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات.
الجزء الثاني
أحكام دائمة
الحسابات المرصدة لأمور خاصة
أحداث حساب خاص يدعى
"الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
الفصل 33
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالعمل الثقافي، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" ويكون وزير الشؤون الثقافية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- اشتراء التحف الفنية ؛
- مصاريف إعادة إنجاز الأشياء والتحف الفنية ؛
- مصاريف المشاركة في المهرجانات الثقافية المنظمة بالمغرب والخارج غير المدرجة في ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛
- إنجاز أو إشتراء الأفلام ذات الطابع الثقافي أو المدعوة "الأفلام الفنية والتجريبية" ؛
- مكافأة الأشخاص الذين يشاركون بصورة عرضية في إنجاز العمل الثقافي.
- في الجانب الدائن :
- حصيلة بيع المنشورات التي تنشرها الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أو تنشر لفائدتها وكذا ما تنجزه أو تعيد إنجازه من الوثائق المطبوعة أو المخطوطة أو الصوتية أو المرئية أو غيرها ؛
- حصيلة توزيع الأفلام ذات الطابع الثقافي أو المدعوة "الأفلام الفنية والتجريبية" ؛
- حصيلة إعادة إنجاز الأشياء الفنية ؛
- حصيلة رسوم ولوج وزيارة المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية ؛
- حصيلة كراء المواقع والمعالم التاريخية والمتاحف ومنح امتياز استغلالها وكذا حصيلة كراء الأشياء والتحف الفنية ؛
- حصيلة كراء الأماكن التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية لإقامة المهرجانات الثقافية التي ينظمها الغير ؛
- موارد المهرجانات ذات الطابع الثقافي والفني التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أو تنظم لفائدتها ؛
- رسوم التقييد بالمعاهد الموسيقية والمكتبات ومدارس للفنون الجميلة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية ؛
- الإعلانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية أو الدولية ؛
- الهبات والوصايا والمنتجات المختلفة.
حسابات الانضمام إلى منظمات دولية
إحداث حساب خاص يدعى :
"العمليات مع شركة شيلتر - إفريقيا"
الفصل 34
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة المغرب في شركة "شيلتر – إفريقيا" يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "العمليات مع شركة شيلتر- إفريقيا" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- الاكتتابات الأولية والإضافية وجميع المبالغ التكميلية المدفوعة إلى شركة " شيلتر – إفريقيا".
في الجانب الدائن :
- المبالغ المردودة من الاكتتابات والمخصصات المدرجة بالميزانية قصد دفعها إن اقتضى الحال لتصفية الاكتتاب كلا أو بعضا.
حسابات القروض
إحداث حساب خاص يدعى.
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش"
الفصل 35
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تطوان"
الفصل 36
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تطوان، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تطوان" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تطوان فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تطوان من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بفاس"
الفصل 37
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بتازة"
الفصل 38
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم أسفي"
الفصل 39
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم أسفي، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم أسفي" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم أسفي فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجاني الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم أسفي من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بإقليم طنجة"
الفصل 40
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم طنجة، يحدث، ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983)، حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم طنجة" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم طنجة فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجامعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم طنجة من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة"
الفصل 41
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة"
الفصل 42
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجامعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة"
الفصل 43
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجامعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس"
الفصل 44
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور"
الفصل 45
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للشركة الوطنية لتسويق البذور، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف الشركة الوطنية لتسويق البذور فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية لتسويق البذور من القروض المذكورة.
إحداث حساب خاص يدعى :
"القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية
لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية"
الفصل 46
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية، يحدث ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983) حساب خاص يدعى "القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن تصرف مركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية فيما يتعلق بالقروض المذكورة.
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها مركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية من القروض المذكورة.
الجدول "أ"
(الفصل 14)
جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1983
(بالدرهم)
1. الميزانية العامة للدولة
رقـــــم السطـــــر | بيــــان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10 11 12 13
14
|
الباب الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الضريبة الزراعيــة ................................................................ الضريبة المهنية ( الباتانتا ) ....................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية........................................... الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة ............................................ الضريبة الحضرية .................................................................. الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات...................... المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين........ الضريبة المفروضة على نتاج الأسهم وحصص الشركات والدخول المماثلة.... الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة....... الضريبة على الأراضي الحضرية ................................................. الضريبة على الأرباح العقارية ..................................................... واجب التضامن الوطني ............................................................. مجموع الباب الأول...........................
الباب الثاني الرسوم الجمركية رسوم الاستيراد ...................................................................... الرسم الخاص عند الاستيراد......................................................... الرسوم الإحصائية عند التصدير ................................................... الرسوم المفروضة على تصدير المعادن ........................................... الرسوم المفروضة على تصدير المنتجات الأخرى................................ الموارد المختلفة ..................................................................... مجموع الباب الثاني ............................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الضرائب الداخلية على الاستهلاك : الضريبة المفروضة على الخمور والكحول ........................................ الضريبة المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا.......................... الضريبة المفروضة على السكر والموارد السكرية والسكارين وغيرها من الموارد المحلية الصناعية ........................................................... الضريبة المفروضة على الموارد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويحل محلها.................................................................................. الضريبة المفروضة على أنواع الجعة ............................................. الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين............ الضريبة المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات .................................................................. الضريبة المفروضة على المنتجات النفطية......................................... الضريبة المفروضة على الثقاب .................................................... الضريبة المفروضة على الفرجات ................................................. الضريبة المفروضة على التبغ ...................................................... الاقتطاع من نتاج العاب الرهان .................................................... الاقتطاع عن رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية ..............................
مجموع الضرائب الداخلية والمفروضة على الاستهلاك ........... الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات : الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات .................................
مجموع الباب الثالث ............................. |
60.000.000 290.000.000 3.091.000.000 1.600.000.000 40.000.000 9.000.000 90.000.000 50.000.000 30.000.000 للتذكرة 80.000.000 360.000.000 5.700.000.000
1.930.000.000 3.100.000.000 35.000.000 230.000.000 5.000.000 للتذكرة 5.300.000.000
110.000.000 53.000.000
170.000.000
40.000.000 90.000.000 52.000.000
25.000.000 569.000.000 12.000.000 8.000.000 1.150.000.000 1.000.000 60.000.000
2.340.000.000
6.260.000.000
8.600.000.000
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 | الباب الرابع رسوم التسجيل والتنبر رسوم التسجيل : الرسوم المفروضة على عقود نقل الملكية...................................... الرسوم المفروضة على العقود الأخرى........................................ الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية...................... الرسوم القضائية والتوثيقية...................................................... الغرامات.......................................................................... رسوم متنوعة وموارد إضافية.................................................. المساعدة القضائية................................................................ الضريبة المفروضة على التأمينات............................................. مجموع رسوم التسجيل.......................... رسوم التنبر : التنبر الفريد والورق المدموغ................................................... التنبر على الأوامر بالأداء....................................................... بطائق التعريف................................................................... رخص الصيد وحمل السلاح.................................................... التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارة................................ حصيلة بيع مدونة التسجيل...................................................... الغرامات.......................................................................... رسوم تنبر المخالصات المتعلقة بالموارد المستوفاة من لدن إدارة الجمارك. رسم تنبر خاص على سندات الاستيراد......................................... مجموع رسوم التنبر..........................
الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية : الرسم الأساسي ورسم النسخة................................................... الرسم الإضافي والغرامات...................................................... مجموع الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية.. مجموع الباب الرابع............................
الباب الخامس منتجات ودخول أملاك الدولة الأملاك الغابوية : منتجات الأملاك الغابوية........................................................ منتجات أملاك الدولة غير الغابوية : الأثاوة المفروضة على احتلال الملك العام..................................... الأتاوة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العام.............. بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية)....................... دخول أملاك الدولة (الإيجار والتحملات الكرائية وغيرها)................... بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة.................. التركات الشاغرة................................................................. موارد متنوعة.................................................................... مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية........ مجموع الباب الخامس .........................
الباب السادس عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ................................ أرباح المكتب الشريف للفوسفاط................................................ الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب............................. الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير................ الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير.................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل........................................ الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر.............................. الموارد الآتية من مكتب الصرف............................................... |
360.000.000 40.000.000 للتذكرة 57.000.000 12.000.000 للتذكرة 1.000.000 39.000.000 |
509.000.000
164.000.000 77.000.000 10.000.000 4.000.000 77.000.000 للتذكرة 500.000 880.000.000 3.500.000 | ||
1.216.000.000
172.000.000 3.000.000 | ||
175.000.000 | ||
1.900.000.000
للتذكرة
12.600.000 100.000 8.000.000 26.000.000 3.000.000 100.000 200.000 | ||
50.000.000 | ||
50.000.000
10.000.000 300.000.000 200.000.000 62.000.000 للتذكرة 50.000.000 50.000.000 للتذكرة |
رقم السطر | بيانات الموارد | تقديرات سنة 1983 |
9 10 11 12 13 14
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 | موارد متنوعة آتية من المؤسسات العامة الصناعية والتجارية الأخرى...................... المواد الآتية من منح امتياز استغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم......... فائض موارد الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات...................................... فائض موارد الميزانيات الملحقة التي لها طابع مرافق عامة................................. الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات............................ الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية....................................................... مجموع الباب السادس..........................
الباب السابع موارد متنوعة الفصل الأول - العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم............................................ الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا................................... موارد متنوعة.................................................................................... إدارة السجون : موارد متنوعة من مصلحة السجون............................................................ مجموع الفصل الأول.............................
الفصل الثاني – الشؤون الخارجية الرسوم القنصلية................................................................................. الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وإفراغها ومصدرها والشهادات الجمركية......................................................................................... موارد متنوعة................................................................................... مجموع الفصل الثاني..............................
الفصل الثالث – الدفاع الوطني إرجاع مصاريف اللوازم الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية................................. مجموع الفصل الثالث..............................
الفصل الرابع – الداخلية التعويضات عن خدمات الشرطة المؤذاة عنها أجرة.......................................... مجموع الفصل الرابع..............................
الفصل الخامس – المالية الفوائد المستوفاة عن توظيف الأموال والسلفات............................................... حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية..................................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العامة...................................... حصيلة المصادرات............................................................................. العقوبات والغرامات غير الجبائية.............................................................. موارد المصلحة الميكانوغرافية................................................................. مجموع الفصل الخامس...........................
الفصل السادس – الصناعة التقليدية رسم وضع الطابع .............................................................................. رسم التفتيش..................................................................................... مجموع الفصل السادس...........................
الفصل السابع - التجارة والصناعة رسم التحقق من الموازين والمقاييس........................................................... الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها.... الاتاوة المفروضة على رخصة الصيد في أعلي البحار....................................... المصالحات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري............................ مجموع الفصل السابع............................. | للتذكرة 150.000 7.500.000 8.715.444 75.000.000 40.000.000 |
803.365.444
20.000.000 5.000.000 للتذكرة
100.000 | ||
25.100.000
20.000.000
300.000 2.000.000 | ||
22.300.000
1.880.000 | ||
1.880.000
للتذكرة | ||
للتذكرة
63.000.000 15.000.000 350.000 للتذكرة للتذكرة 400.000 | ||
78.750.000
2.600.000 5.000.000 | ||
7.600.000
600.000 300.000 100.000.000 8.000.000 | ||
108.900.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
22
23 24
25
26
27 28
29 30 31
32 33 34 35
36
37 38
39
40
41 42
43 44
45 | الفصل الثمن – النقل الأتاوة المفروضة على منح امتياز الاستغلال بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العام البحري........................................................................ الرسم المفروض على النقل الخاص...................................................... الرسوم المستوفاة في المطارات.......................................................... مجموع الفصل الثامن..........................
الفصل التاسع – الطاقة والمعادن الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل الرخص ................................................................................... الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات............................................... مجموع الفصل التاسع..........................
الفص العاشر – التجهيز الأتاوة المفروضة على استخراج المواد................................................. موارد متنوعة.............................................................................. مجموع الفصل العاشر..........................
الفصل الحادي عشر – الفلاحة والإصلاح الزراعي موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية............................................ الضريبة الإضافية الخاصة المفروضة على اللحوم الآتية من المجازر الحضرية.... الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير ................................................................. الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات............................................... الرسوم المستوفاة عن تحفيظ العقارات................................................... موارد مراكز تناسل الخيل................................................................ الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير....................................................................... موارد متنوعة.............................................................................. مجموع الفصل الحادي عشر......................
الفصل الثاني عشر – التربية الوطنية الرسوم المدرسية.......................................................................... موارد متنوعة............................................................................. مجموع الفصل الثاني عشر.........................
الفصل الثالث عشر – الشؤون الثقافية رسوم مشاهدة المعالم التاريخية والآثار والفنون والفولكلور............................ مجموع الفصل الثالث عشر........................
الفصل الرابع عشر – الشبيبة والرياضة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والخيمات................................................................................... مجموع الفصل الرابع عشر.........................
الفصل الخامس عشر - الصحة رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي............................................... إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية..................................................................................... الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات............................................... موارد متنوعة.............................................................................. مجموع الفصل الخامس عشر........................
الفصل السادس عشر – بيع الأضابير الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات...................................... مجموع الفصل السادس عشر......................... |
100.000 6.000.000 17.500.000 |
23.600.000
960.000 200.000 | ||
1.160.000
950.000 1.500.000 | ||
2.450.000
6.000.000 800.000
200.000 200.000 للتذكرة 10.000
300.000 1.500.000 | ||
9.010.000
للتذكرة للتذكر | ||
للتذكرة
للتذكرة | ||
للتذكرة
500.000 | ||
500.000
40.000
6.500.000 1.500.000 950.000 | ||
8.990.000
600.000 | ||
600.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
46 47 48 49
50 51 52
53
1 2 3
4
5
6
7
1 2 3 4
5 6 7
8
1 2
3
| الفصل السابع عشر – موارد متنوعة وطارئة الرسوم المستوفاة عن الرموز والشعارات................................................. المسترجعات من الأجور والمرتبات....................................................... أداء المبالغ المتبقية من إيداعات الاستيراد المتقادمة...................................... المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات............................................................................. الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة....................................................... حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان........... موارد متنوعة وطارئة...................................................................... مجموع الفصل السابع عشر............................
الفصل الثامن عشر ديون الخزينة المتقادمة...................................................................... مجموع الفصل الثامن عشر............................. مجموع الباب السابع....................................
الباب الثامن الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك، والدين العائم................ مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة............... مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة...................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة...................................... المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية....................................................................................... المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز عن القروض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولي من الميزانية العامة للدولة............... موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات................................................... مجموع الباب الثامن...............................
الباب التاسع الموارد الاستثنائية وموارد الافتراضات الموارد الاستثنائية : واجب التضامن الوطني..................................................................... حصيلة بيع الأسهم........................................................................... الموارد الاستثنائية الشكلية.................................................................. الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية...........................
موارد الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد......................................................... الموارد الآتية من القرض الإجباري....................................................... حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار..........................................
التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.......................................................... مجموع الباب التاسع.........................
الباب العاشر أموال المساعدة والموارد المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة : أموال المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح............................................... حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة.................... التعاون الوطني : أموال المساعدة.............................................................................. مجموع الباب العاشر......................... |
للتذكرة 60.000.000 للتذكرة
100.000 20.000 5.000.000 30.000.000 95.120.000
5.000.000 5.000.000 390.960.000
للتذكرة للتذكرة
16.729.382
136.499.458
20.000.000
10.000.000 1.000.000 184.228.840
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
1.500.000.000 للتذكرة 150.000.000
13.200.000.000 14.850.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
1 2 | الباب الحادي عشر الموارد الشكلية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية......................................................... مجموع الباب الحادي عشر................... مجموع موارد الميزانية العامة للدولة............
|
للتذكرة 50.000.000 50.000.000 37.828.554.284 |
2. الميزانيات الملحقة
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | الميزانيات الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول – موارد الاستغلال حصيلة الإشهار بالجريدة الرسمية.................................................... حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع أعدادها............................. حصيلة طبع النشرات الدورية المختلفة.............................................. حصيلة أشغال الطبع المنجزة لمختلف المصالح..................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................ حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة....................................... أكرية الأعوان المسكنين واستيفاء التحملات الكرائية............................... أموال المساعدة المتنوعة.............................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.............................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................. إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال....................... مجموع موارد الاستغلال.........................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار............................................................................... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................ مساعدات متنوعة...................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية.............................................. ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة............................... مجموع موارد الاستثمار .......................... المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية...................
الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء الجزء الأول – موارد الاستغلال رسم إرشاد السفن...................................................................... رسم الميناء............................................................................ الرسوم المستوفاة عن مرور سفن السياح والمسافرين.............................. رسوم المرور المستوفاة عن شحن البضائع وإفراغها............................... الرسم المستوفى عن إفراغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة....................... أتاوى احتلال أملاك الدولة داخل الميناء............................................. القسط الراجح للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ............................. بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة........................................ موارد المرور عير السكك الحديدية العادية.......................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات.................................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................ مساعدات متنوعة...................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال....................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.............................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................. مجموع موارد الاستغلال........................
|
1.700.000 1.150.000 للتذكرة 1.450.000 4.000 10.000 للتذكرة للتذكرة 7.500 للتذكرة 843.032 |
5.164.532
للتذكرة 900.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
900.000 | ||
6.064.532
للتذكرة 8.000.000 250.000 31.000.000 2.700.000 650.000 للتذكرة للتذكرة 260.000 700.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 20.000 للتذكرة | ||
43.580.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5
1
2
3 4
5
6
| الجزء الثاني - موارد الاستثمار مبالغ المساعدات المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار....... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................. مساعدات متنوعة............................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية....................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة........................................ مجموع موارد الاستثمار.......................... مجموع موارد الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء...............
الميزانية الملحقة للموانئ الجزء الأول – موارد الاستغلال رسم الميناء...................................................................................... إرشاد البواخر وقطرها......................................................................... الرسوم المستوفاة عن مرور سفن السياح والمسافرين........................................ رسوم المرور المستوفاة عن شحن البضائع................................................... الرسوم المستوفاة عن إفراغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة............................... أتاوى احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ..................................................... القسط الراجح للدولة من أرباح شركات التسيير.............................................. بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة.................................................. رسوم المرور عير السكك الحديدة العادية..................................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات............................................................. موارد متنوع وطارئة........................................................................... مساعدات متنوعة.............................................................................. إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية........................................................... الرسوم المستوفاة عن إفراغ الأسماك......................................................... مجموع موارد الاستغلال..........................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار......... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................. مساعدات متنوعة............................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية....................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة........................................ مجموع موارد الاستثمار.................................. مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ.......................
الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات الجزء الأول – موارد الاستغلال الموارد البريدية................................................................................. إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من رسوم البريد............................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعرفة الممنوح للصحافة................ موارد المصالح المالية.......................................................................... فوائد المبالغ الموضوعة رهن تصرف الخزينة .............................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية............................................... أجزاء العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية.............................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية...................................... إرجاع مصاريف تسيير صندوق التوفير الوطني............................................. الموارد التلغرافية والراديو تلغرافية........................................................... موارد التلكس................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعرفة الممنوح للصحافة................ الموارد التليفونية................................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعرفة الممنوح للصحافة................ موارد متنوعة وطارئة ........................................................................ حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة والطرود البريدية......................... أكرية الأعوان المسكنين........................................................................ دليل التليفون – حصيلة الإشهار في دليل التليفون............................................ موارد متنوعة من متحف البريد............................................................... |
12.807.414 54.792.586 للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
67.600.000 | ||
111.180.000
7.500.000 300.000 100.000 11.000.000 1.170.000 1.500.000 للتذكرة 66.000 200.000 3.500.000 500.000 للتذكرة 92.325.348 36.000 للتذكرة 500.000 | ||
118.697.348
للتذكرة 208.800.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
208.800.000 327.497.348
95.000.000 13.000.000 875.000 18.000.000 14.000.000 520.000 للتذكرة 3.600.000 6.080.000 7.020.000 73.580.000 400.000 606.525.000 للتذكرة 1.000.000 150.000 250.000 للتذكرة للتذكرة |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1983 |
7 8 9 10
1
2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1
2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
| مساعدات متنوعة.................................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................ مجموع موارد الاستغلال................... الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار........................................................................... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..................... مساعدات متنوعة.................................................................. المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية.......................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.......................... مجموع موارد الاستثمار.................... مجموع موارد الميزانية لوزارة البريد والمواصلات.............
الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – موارد الاستغلال الأتاوى الراديوفونية............................................................... الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التليفونية............................... الموارد الخاصة بإذاعة المنوعات والمسرحيات................................. حصيلة بيع المجلة والإشهار فيها.................................................. موارد متنوعة وطارئة............................................................. حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة................................. أكرية الموظفين المسكنين.......................................................... الموارد المتعلقة بالإشهار على أمواج إذاعة طنجة............................... فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار......................................... مساعدات متنوعة.................................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال.................... مجموع موارد الاستغلال.......... الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار........................................................................... مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة........................ مساعدات متنوعة.................................................................. المبالغ المرجحة بعد اختتام السنة المالية.......................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة........................... مجموع موارد الاستثمار............... مجموع موارد الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية........
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الجزء الأول – موارد الاستغلال رسوم المحافظة على الأملاك العقارية............................................ حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية.................................................. موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير...................................... حصيلة كراء المعدات.............................................................. موارد متنوعة وطارئة ............................................................ مجموع موارد الاستغلال..................... الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار........................................................................... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..................... مساعدات متنوعة.................................................................. المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية.......................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة........................... مجموع موارد الاستثمار.................... مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.....................................................................
مجموع موارد الميزانيات الملحقة...................
| للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 840.000.000
440.126.118 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 440.126.118 1.280.126.118
للتذكرة 33.000.000 للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 22.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 55.581.062 111.581.062
للتذكرة 120.620.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 120.620.000 232.201.062
99.900.000 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 100.900.000
22.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 22.000.000
122.900.000
2.079.969.062 |
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد | |
|
35-05 35-06 35-07 35-08 35-10 35-11 35-13 35-14 35-15 35-16 35-18 35-20 35-21 35-25 35-26 35-27 35-29 35-32 35-33 35-34 35-35 35-36 35-37 35-38 35-39
40-35 41-35
42-35 43-35 44-35 45-35 46-35
02-31 04-31 05-31
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32 05-32 06-32 07-32 08-32 09-32 10-32 11-32 12-32 13-32
| أ- حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة الحساب الخاص بالمصادرات................................................................... الحساب الخاص بتعويض أملاك الدولة......................................................... الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل............................................. الحساب الخاص برسم الفقراء................................................................... الحساب الخاص بنتاج اليانصيب................................................................ الحساب المشترك لبيع التبغ...................................................................... الحساب الخاص بالصيدلية المركزية............................................................ حساب تنمية السبيب النباتي...................................................................... الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية................................................ الصندوق الغابوي................................................................................ الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين................................. صندوق الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية............ صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين............................. الصندوق الخاص بالاقتطاعات من الرهان الرياضي.......................................... صندوق مساهمة الأفراد في إقامة الخطوط التلغرافية والتليفونية............................. مرصدات المصالح المالية....................................................................... الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير..................................................... صندوق الإصلاح الزراعي...................................................................... الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام.................................................... صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية........ الصندوق الوطني لإشتراء الأراضي وتجهيزها................................................ الصندوق الخاص بالمغربة...................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية............................................................... الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية............. الصندوق الخاص بمساهمات السلفات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي.في الخدمات الصحية المقدمة إلى العمال.المهاجرين وإلى أسرهم........................................... الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية........................... الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح .أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكنى............................................................... الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة................................................... الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضر وتنميتها............................. الصندوق الخاص بالزكاة........................................................................ الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس.............................................................. الصندوق الوطني للعمل الثقافي................................................................. مجموع موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة.............. ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان........................................................ العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني......................................................... العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية........................................................... مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية................ ج) حسابات الانقسام إلى المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية............................................................... عمليات مع صندوق النقد الدولي................................................................ عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير...................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية............................................................... عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية............................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية................................. عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات....................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني...................................................... البنك الإسلامي للتنمية........................................................................... البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا........................................................ عمليات مع الشركة العربية للاستثمار.......................................................... صندوق النقد العربي............................................................................. المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية.................................................... الشركة الإفريقية لتأمين المؤمن................................................................. |
200.000 400.000.000 50.000.000 8.000.000 2.000.000 10.500.000 150.000.000 200.000 2.200.000 10.800.000 1.625.000 60.000.000 25.000 200.000 8.000.000 35.000.000 5.000.000 27.000.000 1.000.000 للتذكرة 100.000.000 1.168.000 34.000.000 10.000.000
للتذكرة 78.000.000
14.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 200.000.000 1.000.000 1.209.918.000
225.400 7.000.000
20.000.000 27.225.400
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
14-32 15-32
00-33 01-33 02-33 03-33
00-40 00-30
01-44 10-44 19-44
02-44 03-44 23-44 25-44
05-44 06-44 07-44 13-44 27-44 31-44 32-44
08-44 09-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 20-44 21-44 22-44 26-44
24-44 28-44 29-44 30-44 34-44 35-44 36-44 37-44 38-44 39-44 40-44 41-44 42-44 43-44 44-44 45-44 33-44
| عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية................................................. عمليات مع شركة شيلتر - إفريقيا............................................................. مجموع موارد حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية......... د) حسابات العمليات النقدية أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة............................. عمليات لتغطية سحب البسيطة................................................................. فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.................................... سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب.............................................. مجموع موارد حسابات العمليات النقدية............... هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات........................................................ تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة........................................................ مجموع موارد حسابات الاستثمار................. و) حسابات القروض القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية : الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية............................................................... القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو.......................................................... القروض الممنوحة لهيئات الائتمان العامة : القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي................................................ القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي........................................ القروض الممنوحة للبنك العشبي المركزي – برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط..... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي...................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العامة والتعاونيات : القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط................................................ القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية....................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء................................................. القروض الممنوحة لتعاونية اللبن المغربي للدار البيضاء والشاوية (اللبن الممتاز)........ القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.................................... القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء...................................... القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................ القروض الممنوحة إلى مؤسسات متنوعة : القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر......................... القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور.................................................. القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للغرب............................................. القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة...................................... القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي........................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية لتنمية خليج أكادير..................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي.......................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي..................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر من الشمندر باللوكوس................. القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال................. القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية................................ القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية......................................... القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين..................... القروض الممنوحة للجماعات المحلية : القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء................ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء..... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا...... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة........... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش............ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان............. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس............... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة................ القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي.............. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة.... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة..... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور................................ القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية... القروض الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا............................................................................... مجموع موارد حسابات القروض......
| للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
500.000.000 230.000.000 730.000.000
74.000 37.045.000 للتذكرة
4.314.000 2.863.000 للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 985.000 12.524.000 100.000 للتذكرة 36.390.000 للتذكرة
6.000.000 13.515.000 2.000.000 640.000 للتذكرة 2.000.000 للتذكرة 795.000 4.167.000 للتذكرة للتذكرة 2.500.000 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 125.912.000 |
رقم السحاب | بيان الحسابات | الموارد |
00-41 01-41
00-42 01-42 03-42 04-42
05-42 04-43 08-43 09-43 10-43 21-43 23-43
00-45 01-45 06-45 07-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45 17-45 18-45 19-45 20-45 21-45
00-36 01-36 02-36 03-36 04-36 05-36 06-36 07-36 08-36 09-36 10-36
|
السلفات الممنوحة للجماعات المحلية : السلفات الممنوحة للبلديات............................................................... السلفات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء...........
السلفات الممنوحة لهيئات القرض العامة : السلفات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي............................................ السلفات الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي................................. السلفات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي.............................................. السلفات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي....................................
السلفات الممنوحة لهيئات عامة : السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء................................. السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة................................... السلفات الممنوحة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.............................. السلفات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية............................................. السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية.. السلفات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ........................................... السلفات الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية...................................
السلفات الممنوحة لمؤسسات مختلفة : السلفات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى".................................. السلفات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب................. السلفات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب"................................................ السلفات الممنوحة للخطوط البحرية للمضيق........................................... السلفات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة.................................................. السلفات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية............................................ السلفات الممنوحة لشركة المناجم بأحوال............................................... السلفات الممنوحة لشركة "مارفوسيان"................................................. السلفات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير........................................... السلفات الممنوحة للشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتر وكيمياء................. السلفات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف.................................... السلفات الممنوحة لشركة "رانش اداروش"............................................. السلفات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي................................... السلفات الممنوحة لتعاونية اللبن بمكناس................................................ السلفات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء...................................... السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا...................................................................................... مجموع موارد حسابات السلفات................
ح) حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الغابوي........................................................................ حماية الأراضي وإحياؤها............................................................... صندوق عملية السماد.................................................................... اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية....................................... نفقات تسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي............................. الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية...................................................... الصندوق الخاص بالعلاقات العامة...................................................... صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق............................................ النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية............................................. صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.............................................. صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج............ مجموع موارد حسابات النفقات عن المخصصات.... المجموع العام لموارد الحسابات الخاصة للخزينة........... |
500.000 20.000.000
20.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 4.864.000 212.000 834.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
10.000.000 36.430.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 1.000.000.000 للتذكرة 600.000.000 1.000.000 للتذكرة 300.000.000 800.000.000 3.000.000 2.704.000.000 4.833.485.400 |
الجدول "ب"
(الفصل 17)
التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في سنة 1983
(بالدرهــــم )
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1983 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب 5 الباب 6 الباب 7 الباب 8 الباب 9 الباب 10 الباب 11
الباب 12 الباب 13
الباب 14 الباب 15
الباب 16 الباب 17 الباب 18 الباب 19 الباب 20
الباب 21
الباب 22
الباب 23 الباب 24
الباب 25 الباب 26
| الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك.......................................................................................... القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية............................................................. الاعتمادات المخصصة بالسيادة.................................................................... مجموع الفرع الأول................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون) ............................................................... مصالح القصر الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) ............................................. الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون) .............................................. الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (المعدات والنفقات المختلفة) ............................ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون) ..................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (المعدات والنفقات المختلفة).................... الحرس الملكي (الموظفون) ....................................................................... الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) ...................................................... مجموع الفرع الثاني...............
الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب (الموظفون) ........................................................................ مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة) ...................................................... مجموع الفرع الثالث..................
الفرع الرابع الوزير الأول الوزير الأول – وزراء الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (الموظفون)... الوزير الأول – وزراء الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................................................. الوزير الأول – مجلس الحسابات (الموظفون).................................................... الوزير الأول – مجلس الحسابات (المعدات والنفقات المختلفة)................................. الوزير الأول – الأموال الخاصة – العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج........ الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية(الموظفون). الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (الموظفون).......................................................................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (الموظفون)........ الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................................................. مجموع الفرع الرابع....................
الفرع الخامس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية (الموظفون)............................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية (المعدات والنفقات المختلفة)...........................
مجموع الفرع الخامس............... |
62.640.000 1.200.000 82.160.000 146.000.000
93.087.619 250.155.127 638.012 350.000 27.769.927 6.296.000 29.835.389 10.051.500 418.183.574
60.887.177 2.712.500 67.599.677
9.623.859
10.680.419 4.379.636 1.467.500 12.000.000 3.297.971
1.592.500
1.450.000
478.500 8.999.200
8.538.820 62.508.405
156.268.231 123.250.000
279.518.231 |
أرقام الباب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات في سنة 1983 |
الباب 27 الباب 28
الباب 29 الباب 30
الباب 31 الباب 32 الباب 33 الباب 34 الباب 35 الباب 36 الباب 37 الباب 38
الباب 39 الباب 40 الباب 41 الباب 42
الباب 43 الباب 44
الباب 45 الباب 46
الباب 47 الباب 48
الباب 49 الباب 50 الباب 51 الباب 52 الباب 35
| الفرع السادس وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وزارة الدولة المكلفة بالتعاون (الموظفون).............................................................. وزارة الدولة المكلفة بالتعاون (المعدات والنفقات المختلفة)............................................ مجموع الفرع السادس................
الفرع السابع وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني (الموظفون)......................................... وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني (المعدات والنفقات المختلفة)....................... مجموع الفرع السابع.................
الفرع الثامن وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون).............................................................................. وزارة الداخلية (المعدات و النفقات المختلفة)........................................................... وزارة الداخلية- القوات المساعدة (الموظفون).......................................................... وزارة الداخلية- القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة)........................................ وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)........................................... وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)......................... وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)......................................... وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني(المعدات والنفقات المختلفة)........................ مجموع الفرع الثامن..................
الفرع التاسع وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – (الإعلام (الموظفون)........................................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة)........................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الشبيبة والرياضة (الموظفون)................................. وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الشبيبة والرياضية (المعدات والنفقات المختلفة).............. مجموع الفرع التاسع.....................
الفرع العاشر وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)...................................................................... وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع العاشر....................
الفرع الحادي عشر وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون)................................................................................ وزارة العدل (المعدات والنفقات المختلفة).............................................................. مجموع الفرع الحادي عشر...............
الفرع الثاني عشر وزارة التجهيز وزارة التجهيز (الموظفون).............................................................................. وزارة التجهيز (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................ مجموع الفرع الثاني عشر.....................
الفرع الثالث عشر وزارة المالية وزارة المالية (الموظفون)................................................................................ وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................. وزارة المالية - التحملات المشتركة والدين العمري والإعانات الخاصة.............................. وزارة المالية التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخاصة والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة............................................. مجموع الفرع الثالث عشر............. |
5.179.000 15.257.000 20.436.700
33.384.500 11.983.700 45.368.200
343.713.742 628.960.000 659.287.906 72.847.000 486.253.983 106.750.000 36.168.748 17.625.000 2.351.606.379
10.828.424 25.233.450 82.654.000 38.105.315 156.821.189
21.560.000 16.109.909 37.669.909
282.587.230 49.106.500 331.693.730
192.947.000 33.747.925 226.694.925
293.725.000 37.222.150 554.618.200
2.577.616.442 3.463.181.792
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1983 |
الباب 53 الباب 54
الباب 55 الباب 56
الباب 57 الباب 58
الباب 59 الباب 60
الباب 61 الباب 62 الباب 63 الباب 64 الباب 65 الباب 66
الباب 67 الباب 68
الباب 69 الباب 70
الباب 71 الباب 72 | الفرع الرابع عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون).......................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة)........................ مجموع الفرع الرابع عشر...............
الفرع الخامس عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون).......................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة)........................ مجموع الفرع الخامس عشر...............
الفرع السادس عشر وزارة التشغيل والإنعاش الوطني وزارة التشغيل والإنعاش الوطني (الموظفون)............................................ وزارة التشغيل والإنعاش الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).......................... مجموع الفرع السادس عشر................
الفرع السابع عشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)....................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (المعدات والنفقات المختلفة)..................... مجموع الفرع السابع عشر....................
الفرع الثامن عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (الموظفون)...................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة).................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي (الموظفون)..................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي (المعدات والنفقات المختلفة)................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (الموظفون)................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (المعدات والنفقات المختلفة)................. مجموع الفرع الثامن عشر....................
الفرع التاسع عشر وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون)....................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)..................... مجموع الفرع التاسع عشر.....................
الفرع العشرون وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون).............................. وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة)............ مجموع الفرع العشرين..........................
الفرع الواحد والعشرين وزارة النقل وزارة النقل (الموظفون).................................................................... وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة).................................................. مجموع الفرع الواحد والعشرين.................
|
283.545.163 505.211.900 788.757.063
5.012.200 12.356.000 17.368.200
28.470.000 13.398.000 41.868.000
1.422.195 375.400 1.797.595
399.610.000 593.130.325 2.308.344.000 132.903.000 1.809.787.000 51.968.200 5.295.742.525
44.139.000 14.925.750 59.064.750
18.371.000 13.158.000 31.529.000
84.082.000 25.579.330 109.661.330 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الإعتمادات في سنة 1983 |
الباب 73 الباب 74
الباب 75 الباب 76
الباب 77 الباب 78
الباب 79 الباب 80
الباب 81 الباب 82
الباب 83 الباب 84 الباب 85
الباب 86 الباب 87 الباب 88 الباب 89
الباب 90 الباب 91
92
| الفرع الثاني والعشرون وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحية وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحية – التجارة والصناعة العصرية (الموظفون).... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحية – التجارة والصناعة العصرية (المعدات والنفقات المختلفة ).................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحية – السياحة (الموظفون)............................ وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحية – السياحة (المعدات والنفقات المختلفة )........ مجموع الفرع الثاني والعشرين.............
الفرع الثالث والعشرون وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون).............................................. وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة )........................... مجموع الفرع الثالث والعشرين.............
الفرع الرابع والعشرون وزارة الصحة وزارة الصحة (الموظفون)........................................................................... وزارة الصحة ( المعدات والنفقات المختلفة )....................................................... مجموع الفرع الرابع والعشرين...............
الفرع الخامس والعشرون وزارة الطاقة والمناجم وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون )................................................................. وزارة الطاقة والمناجم ( المعدات والنفقات المختلفة ).............................................. مجموع الفرع الخامس والعشرين.................
الفرع السادس والعشرون الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة (الموظفون).................................................................. الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة)................................................ الأمانة العامة للحكومة – مصاريف التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات................. مجموع الفرع السادس والعشرين.............
الفرع السابع والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)..................................................................... إدارة الدفاع الوطني ( المعدات والنفقات المختلفة )................................................. إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون).................................................. إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)................................ مجموع الفرع السابع والعشرين.................
الفرع الثامن والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون).......................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات المختلفة)........ مجموع الفرع الثامن والعشرين.................
الفرع التاسع والعشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية............................................................. مجموع الفرع التاسع والعشرين....................
مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة........ |
22.513.000
25.872.000 15.149.000 22.315.350 85.849.550
11.865.000 11.678.140 23.543.140
652.422.000 272.833.050 925.255.050
25.635.000 20.085.000 45.720.000
8.112.783 1.026.400 1.500.000 10.639.183
2.871.071.000 1.095.000.000 189.325.500 89.000.000 4.244.396.500
8.256.000 2.878.200 11.134.200
840.000.000 840.000.000 20.139.608.797
|
الجدول "ج"
(الفصل 19)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1983
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1983 | اعتمادات الالتزام في سنة 1984 | اعتمادات الالتزام في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 وما يليها | المجموع |
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28
|
القصر الملكي والمصالح التابعة له........... الوزير الأول................................... وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني.......................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون. الإدارية............................. الأمانة العامة للحكومة......................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة............ وزارة العدل.................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية..... وزارة الدولة المكلفة بالتعاون................. وزارة الداخلية................................. وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني........ وزارة المالية.................................. وزارة التجارة والصناعة والسياحة........... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية..... وزارة الطاقة والمعادن........................ وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي........... وزارة التجهيز................................. وزارة النقل..................................... وزارة البريد والمواصلات.................... وزارة التربية الوطنية......................... وزارة التشغيل والإنعاش الوطني............. وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية...................................... وزارة الصحة.................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.......... وزارة الشؤون الثقافية......................... إدارة الدفاع الوطني........................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.................................. مجلس النواب..................................
مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة........................................... |
117.700.000 220.790.421
172.645.000
4.506.722 1.150.000 366.126.000 70.750.000 37.558.000 4.500.000 291.599.405 664.532.000 3.094.620.740 150.452.000 42.210.000 998.686.000 2.293.678.400 4.039.422.586 1.061.870.000 - 1.754.390.000 240.720.000
30.150.000 260.904.547 5.000.000 15.463.000 2.768.591.802
5.880.000 -
18.713.896.623 |
149.843.000 218.977.000
240.404.000
8.817.698 1.550.000 179.808.000 102.640.000 19.223.000 - 357.701.200 527.003.000 4.274.596.580 203.340.000 39.110.000 1.079.979.000 2.721.715.500 3.886.400.000 1.042.725.000 643.334.882 1.697.542.000 240.000.000
40.470.000 476.178.000 4.000.000 27.947.000 1.293.139.044
4.870.000 -
19.481.318.904
|
151.157.000 126.365.000
220.639.000
2.399.370 1.850.000 124.070.000 60.350.000 19.435.000 - 321.194.295 447.500.000 4.961.227.680 135.060.000 32.300.000 1.926.782.000 2.611.615.800 3.784.300.00 806.840.000 406.300.000 856.043.000 240.000.000
26.100.000 269.000.000 1.000.000 11.340.000 335.769.910
2.350.000 -
17.880.988.055 |
- 5.740.000
-
- - - - 5.915.000 - - - 4.011.000.000 - - 542.250.000 2.576.572.400 4.796.000.000 1.776.070.000 679.772.000 2.104.022.000 -
- - - - 342.656.101
- -
16.839.997.501
|
418.700.000 571.872.421
633.688.000
15.723.790 4.550.000 670.004.000 233.740.000 82.131.000 4.5000.000 970.494.000 1.639.035.000 16.341.445.000 488.852.000 113.620.000 4.547.697.000 10.203.582.100 16.506.122.586 4.687.505.000 1.729.406.882 6.411.997.000 720.720.000
96.720.000 1.006.082.547 10.000.000 54.750.000 4.740.156.857
13.100.000 -
72.916.196.083 |
الجدول "د"
(الفصل 20)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة فيمنا يتعلق بميزانية الاستثمار لسنة 1982 والسنوات السابقة
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | المبلغ |
6 23 | وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة........................................................ وزارة الصحة. ............................................................................ المجموع .............................. | 937.000،00 27.713.547،97 28.650.547،97 |
الجدول "هـ"
(الفصل 21)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيمنا يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1983
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارة | الاعتمادات في سنة 1983 |
الباب 1 الباب 2
|
وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك...................................................... وزارة المالية – الدين العائم. ................................................................ مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة .......... |
4.486.233.250 1.213.766.750 5.700.000.000 |
الجدول "و"
(الفصل 22)
التوزيع على الأبواب للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1983
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الاعتمادات في سنة 1983 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة....................................................................... التحملات المالية................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية المحلقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...............
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة....................................................................... التحملات المالية................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة....................................................................... التحملات المالية................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ............
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات الموظفون......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة....................................................................... التحملات المالية................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات.......
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة....................................................................... التحملات المالية................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية........
الميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الموظفون......................................................................................... المعدات والنفقات المختلفة....................................................................... التحملات المالية................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي..........................................................................
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة.........
|
3.051.855 1.536.550 354.127 222.000
للتذكرة 5.164.532
12.606.000 3.721.500 13.793.586 651.500
12.807.414 43.580.000
17.363.000 5.116.500 95.151.348 1.066.500
للتذكرة 118.697.348
272.243.000 92.500.000 16.729.382 10.901.500
447.626.118 840.000.000
39.839.415 42.512.750 27.200.397 2.028.500
للتذكرة 111.581.062
58.726.432 9.958.124 للتذكرة 1.500.000
30.715.444 100.900.000
1.219.922.942
|
الجدول "ز"
(الفصل 24)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1983
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1983 | اعتمادات الالتزام في سنة 1984 | اعتمادات الالتزام في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 وما يليها | المجموع |
فريد فريد فريد فريد
فريد
فريد
|
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية......... الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء..... الميزانية الملحقة للموانئ................... الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات................................ الميزانية الملحقة للإذاعة التلفزة المغربية .................................... الميــزانيـــة الملحقـــة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي..
مجموع نفقات الاستثمار المتعلقة بالميزانيات الملحقة........................ |
900.000 67.600.000 208.800.000
440.126.118
120.620.000
22.000.000
860.046.118 |
1.300.000 106.600.000 283.750.000
643.334.882
104.330.000
53.977.000
1.193.291.882 |
1.850.000 84.750.000 263.650.000
406.300.000
89.770.000
61.028.000
907.348.000 |
- 190.000.000 335.000.000
679.772.000
-
-
1.204.772.000 |
4.050.000 448.950.000 1.091.200.000
2.169.533.000
314.720.000
137.005.000
4.165.458.000 |
الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 15 من ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : المعطي بوعبيد