الجريدة الرسمية عدد 3243 مكرر بتاريخ 28/12/1974 الصفحة 3769
ظهير شريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1975 رقم 1.74.727
بتاريخ 13 ذي الحجة 1394 (27 دجنبر 1974)
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
القسم الأول
القواعد العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
المقتضيات المتعلقة بالمداخيل
أ) الضرائب والمداخيل المأذون فيها
الفصل 1
I- يبقى العمل جاريا خلال سنة 1975 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير الشريف :
1. بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالدولة ؛
2. بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.
II- إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف تعتبر كيفما كانت الصفة والاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الأداءات العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصل 2
يتم كما يلي الفصل 38 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية، حسبما وقع تغييره :
الفصل 38 المكرر ست مرات : يباشر اقتطاع في المصدر قدره 10%.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
حقوق الكراء والأجور المماثلة المدفوعة عن استعمال أو الحق في استعمال التجهيزات الفلاحية أو الصناعية أو المرفئية أو التجارية أو العلمية.
الفصل 3
تطبق مقتضيات الفصل 2 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
مدخر الاستثمار
الفصل 4
تتمم كما يلي الفقرة 4 من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) بمثابة قانون المالية عن سنة 1966، حسبما وقع تغييره ولاسيما بالفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.73.707 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بمثابة قانون المالية عن سنة 1974 :
الفصل 37 - (الفقرة 4) إن مبلغ المذخر المخصص وجوبا باقتناء سندات التجهيز يستخلص طبق نفس الشروط التي تستخلص بها الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية غير أنه لا يطالب بالقسط الاحتياطي المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.
تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد
الفصل 5
طبقا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد، حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) يصادق على التغييرات المدخلة على تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد بموجب القرارات الآتية :
قرار وزير المالية رقم 1097.73 الصادر في 24 ذي القعدة 1392 (31 دجنبر 1972) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 270.74 الصادر في 25 صفر 1394 (20 مارس 1974) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 177.74 الصادر في 6 محرم 1394 (30 يناير 1974) بتغيير قائمة التعاريف الجمركية ؛
- قرار وزير المالية رقم 422.74 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 514.74 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 806.74 الصادر في 26 رجب 1394 (16 غشت 1974) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 928.74 الصادر في 23 رمضان 1394 (10 أكتوبر 1974) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 929.74 الصادر في 23 رمضان 1394 (10 أكتوبر 1974) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات ؛
- قرار وزير المالية رقم 872.74 الصادر في 16 شعبان 1394 (4 شتنبر 1974) الموقف بموجبه مؤقتا استخلاص الأداء الجمركي على استيراد اللبن الطري ؛
- قرار وزير المالية رقم 989.74 الصادر في 8 رمضان 1394 (25 شتنبر 1974) الموقف بموجبه مؤقتا استخلاص الأداء الجمركي على استيراد بطاطس الاستهلاك ؛
- قرار وزير المالية رقم 1067.74 الصادر في 10 شعبان 1394 (29 غشت 1974) الموقف بموجبه مؤقتا استخلاص الأداء الجمركي على استيراد الأكباش.
الإعفاء من أداآت الاستيراد
الفصل 6
إن الظهير الشريف رقم 1.57.31 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1377 (24 دجنبر 1957) بالإعلان أن الجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" ذات مصلحة عمومية يتمم بالفصل السابع الآتي :
الفصل 7 - إن البضائع التي تستوردها الجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" تعفى من جميع الأداءات المفروضة على الاستيراد.
الفصل 7
تطبق مقتضيات الفصل 6 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
الاقتطاع المفروض على ثقل قصب السكر المصدر
الفصل 8
1- يفرض لفائدة الخزينة العامة للدولة اقتطاع عن ثقل قصب السكر المصدر يصفى ويستخلص كما هو الشأن في الأداءات الجمركية ؛
2- يحدد مبلغ هذا الاقتطاع في 20% حسب القيمة ؛
3- يدرج مدخول الاقتطاع في المداخيل بالقسم الأول من الميزانية العامة (الباب 2 - السطر 5 الحامل عنوان : الأداءات الجمركية – الأداءات المفروضة على خروج المنتوجات الأخرى).
الفصل 9
تطبق مقتضيات الفصل 8 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975)
الضرائب غير المباشرة
الأداءات عن الاستهلاك الداخلي
الفصل 10
1- إن مقتضيات الفصلين 1 و2 من الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1367 (30 أكتوبر 1948) بتغيير الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الثاني 1367 (28 يبرا ير 1948) بتحديد مقدار بعض الضرائب غير المباشرة، حسبما وقع تغييرها تلغى وتعوض بالمقتضيات الآتية :
الفصل 1 - تحدد كما يلي مقادير الأداء المفروض على الاستهلاك الداخلي والمطبق على السكر :
بيان المنتوجات | وحدة الاستخلاص | المقادير بالدرهم |
- سكر الشمندر والقصب وأنواع السكر المماثلة ( سكاروز) : 1. السكر الخام المسحوق (بما في ذلك السكر المصنوع من بقايا التكرير) المعد للتكرير والمحتمل. إن نسبة مردوده عند التكرير تساوي : أ) 98% فأقل........................................................ ب) أكثر من 98%...................................................
غير المعد للتكرير كيفما كانت نسبة مردوده المحتملة............................ 2. السكر المكرر أو المكتل : أ) السكر المقند...................................................... ب) غيره.............................................................. |
100 كيلوغرام صافية مكررة 100 كيلوغرام صافية (الوزن الحقيقي)
كذلك
كذلك كذلك |
19.50 19.50
19.50
21.50 19.50 |
الفصل 2 - إن مقادير الأداء عن الاستهلاك الداخلي المطبق على المنتوجات السكرية وعن أنواع الشكلاط تحدد كما يلي :
بيان المنتوجات | وحدة الاستخلاص | المقادير بالدرهم |
الغلوكوز المحبب الذي يشبه السكر المبلور المشروبات السكرية والسكر المحلول....................................................... الحلويات المشتملة على السكر والمحتوية أو غير المحتوية على الكاكاو أو الشكلاط والفواكه والمنتوجات النباتية المصبرة أو المثلجة في السكر : المحتوية على مشروب كحولي....................................................... غيرها................................................................................... البسكويت المشتمل على السكر والمحتوي على : 25% من السكر على الأكثر......................................................... أكثر من 25% من السكر وإلى غاية 50% .......................................
أكثر من 50% من السكر (بما في ذلك المعكرونات والحلويات اللوزية والأقراص اللوزية والحلويات المدعوة "الفرنيات" أو غيرها كيفما كانت نسبة السكر فيها ............................................................................. خبز القطائف المثلج أو الملفوف بالسكر وخبز القطائف المحتوي على فواكه مصبرة أو حلوة بنسبة تفوق 25% باستثناء خبز القطائف المغلف بالكاكاو أو الشكلاط........................................... المسحوقات السكرية المعدة للقشدات وحلويات البودينغ والمحليات والتحليات والمجمدات وغيرها دون إضافة الكاكاو أو الشكلاط............................................................................. المرببات والمجمدات والهرائس والفواكه المطبوخة بالسكر وعصائد الفواكه والمنتوجات المماثلة المحتوية على السكر أو العسل والمشتملة على نسبة من الرطوبة تساوي : 40% فأقل....................................................................................
أكثر من 40 %..................................................................... البيض التام (الأبيض والأصفر) وأمحاح البيض المحلاة المسحوقة أو المقدمة في أشكال أخرى............................................... المواد الشبيهة بالعسل أو بديلاته : المصنوعة من السكر (سكاروز)..................................................... المصنوعة من منتوجات السكرين غير السكاروز بنسبة تفوق 10%............. الحليب المركز التام أو المنزوعة قشدته ودقيق اللبن الذي أضيف إليه السكر بنسبة : أقل من 42 %........................................................................ من 42 % إلى غاية 50%.......................................................... 50% فأكثر........................................................................... فواكه المائدة أو الثمار المعقدة بالسكر أو المصبرة في مشروب سكري غير كحولي (فواكه في مشروب السكر وما أشبهها).............................................. فواكه المائدة أو غيرها من الثمار المعقدة بالسكر أو المصبرة بالكحول أو بماء الحياة مع إضافة السكر.......................................................................
المشروبات وجميع المنتوجات السكرية الأخرى ........................................... السكارين وجميع المواد المحلاة اصطناعيا والمنتوجات الكيماوية المماثلة...............
|
100 كيلوغرام صافية الوزن الحقيقي كذلك
كذلك كذلك
كذلك 100 كيلوغرام صافية الوزن الحقيقي
كذلك
كذلك
كذلك
100 كيلوغرام صافية الوزن الحقيقي كذلك
كذلك
كذلك كذلك
كذلك كذلك كذلك
كذلك
100 كيلوغرام صافية من وزن السكر المحتوية عليه المعبر عنها بالسكاروز كذلك الكيلوغرام الصافي الوزن الحقيقي |
24.7600
24.7600
17.3320 24.7600
6.1900 12.3800
24.7600
24.7600
2.476
12.3800
8.2525
1.8570
18.5700 6.6025
7.4280 11.1420 17.3320
6.1900
24.7600
24.7600 112.5869 |
2. يلغى الفصل 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ذي الحجة 1367 (30 أكتوبر 1948).
الفصل 11
تطبق مقتضيات الفصل 10 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
الضريبة المفروضة على المنتوجات
والضريبة المفروضة على الخدمات
الفصل 12
1. تغير أو تتمم كما يلي الفصول 13 و20 و61 و76 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات.
الفصل 13 - تعفى من الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان والمنتوجات المسلمة المشار إليها في الفصول 4 و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي :
...........................................................................................................................
19 - زيت الزيتون غير المصفى والمنتوجات الثانوية المستخرجة من هرس الزيتون.
ويطبق الإعفاء على :
أ) الزيت المستخرج من الزيتون وفضلاته والمسلم على حالته الطبيعية دون مزج أو قطع بزيوت نباتية أخرى.
ب) بقايا وفضلات الزيتون..................................................................................
............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
............................................................................................................................
............................................................................................................................
24 - مصنوعات المعادن النفيسة المنجزة بالمغرب.
الفصل 20 (المقطع الأخير) وفي حالة العمليات المنجزة تحت نظام الاستفادة من الإعفاءات أو التوقيفات المنصوص عليها في الفصل 13 (الفقرات 7 و9 و14 و16 و21 و23) والفصلين 13 المكرر و13 المكرر مرتين يرجع الفائض طبق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لوزير المالية إذا كان مجموع البيوعات المفروضة عليها لا يسمح بالإسقاط الكلي لمبلغ الضرائب.
الفصل 61 - إن عدم التصريح بمقدار المعاملات أو التأخير في إيداع التصريحات من هذا النوع أو كل إغفال أو بيان غير كاف أو تقليل من بيانات التصريحات بالمداخيل أو العمليات المفروضة عليها الضريبة أو تخفيض من مبالغه أو مناورة ترمي إلى الحصول بصفة غير قانونية على الاستفادة من إعفاءات أو إرجاعات يعاقب عنه بغرامة يعادل قدرها 25% على الأقل و100% على الأكثر من مبلغ الأداءات المدلس فيها أو المتملص منها أو المخل بها أو التي قد طلب الإعفاء منها أو التخفيض منها أو إرجاعها أو وقع التحريض أو الحصول عليها بصفة غير قانونية.
الفصل 76 - تعفى من الضريبة :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
17 - الذهب الصافي في سبائك أو قطع.
الفصل 13
تطبق مقتضيات الفصل 12 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
الفصل 14
يوقف عن الفترة المتراوحة بين فاتح شتنبر 1974 و31 مارس 1975 استخلاص الأداء عن المنتوجات المفروض على استيراد المنتوجات الآتية :
1- الحيوانات الحية من جنس الأغنام المقيدة تحت عدد 01.04.19 من القائمة العامة للمنتوجات والمعاد إدراجها تحت عدد IB01.04.1 من تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد.
2- لحوم الأغنام الداجنة المدرجة تحت عدد 4أ - 01 - 02 من تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد والمعاد إدراجها تحت عدد 41 - 01 - 02 من القائمة العامة للمنتوجات.
حقوق التسجيل والتنبر
الفصل 15
يبقى العمل جاريا من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) إلى 31 دجنبر 1977 بمقتضيات الإعفاء المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.329 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يبرا ير 1963) المعفاة بموجبه من حقوق التسجيل والتنبر والعقود والأوراق والمكتوبات المتعلقة بإعادة بناء مدينة أكادير، تلك المقتضيات المجدد العمل بها وفقا للظهير الشريف رقم 1.72.185 الصادر في 27 شعبان 1392 (6 أكتوبر 1972) بمثابة قانون.
الفصل 16
إن مقتضيات الفصل 80 (المقطع الأول) والفصل 86 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر حسبما وقع تغييرها تغير وتتمم من جديد كما يلي :
الفصل 80 (المقطع الأول) يفرض أداء إضافي قدره 5% مع زيادة تعادل مقدار الزيادة المقررة في الفصل السابق، إذا كانت القيمة أو الثمن يتجاوز عشرة آلاف درهم، على كل نقل بعوض لملكية مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول التي تطبق عليها مقتضيات قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 الصادر في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ؛
وتعفى من الأداء الإضافي وعند الاقتضاء من الزيادة فيه المشار إليهما في المقطع الأول أعلاه عمليات نقل ملكية مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول التي يتعهد مشتروها صراحة بعدم بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، ويجب التنصيص على هذا التعهد في عقد نقل الملكية ؛
وفي حالة عدم احترام التعهد المذكور يطالب زيادة على الأداء الإضافي البالغ قدره 5% والمضافة إليه عند الاقتضاء الزيادة المقررة في المقطع الأول من هذه الفقرة بغرامة يعادل قدرها 25% من مبلغ الأداءات العادية المتملص منها من مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 250 درهما ؛
أما الأداء الإضافي المطبق على ثمن البضائع الجديدة...............................................................
..........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 86 - نقل الملكية بدون عوض - يفرض الأداء وعند الاقتضاء الزيادة المشار إليهما في الفقرة الأولى من الفصل 69 بعده على رسوم الهبات بين الأحياء المتعلقة بملكية العقارات أو رقبتها أو الانتفاع بها وعلى تصريحات الواهب أو من ينوب عنه المتعلقة بهذا الشأن وكذا على الاعترافات القضائية بالهبات اليدوية.
غير أن الهبات الأولى المنجزة بين من يأتي لا يفرض عليها إلى غاية قيمة تقل عن 50.000 درهم أو تعادلها سوى أداء مخفض قدره 1% دون أية زيادة :
- الأقارب من الأزواج والأخوة والأخوات ؛
- أو الأشخاص الذين يبلغون من العمر يوم الهبة ستين سنة كاملة أو يكونون مصابين بعاهة لا يستطيعون معها الحصول على وسائل العيش الضرورية.
وتفرض على عمليات نقل ملكية ما يلي بالمجان بين الأحياء والأداءات وعند الاقتضاء الزيادات المرتبة على عمليات نقل الملكية بعوض المنصوص عليها في الفصول 57 و58 و65 و66 و77 و78 و79 و80 أعلاه :
- أسهم أو حصص المؤسسين أو الحصص الناتجة عن الفوائد ؛
- عقود الإيجار ذات الإيرادات الدائمة للأملاك العقارية وعقود الإيجار لمدى الحياة وعقود الإيجار ذات المدة غير المحدودة ؛
- الحق في عقد إيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار يتعلق بعقار كلا أو بعضا كيفما كانت كيفية نقل الملكية ولو كان متفقا عليه شفويا سواء كان يكتسي صبغة تخل عن العتبة أو تعويض عن المغادرة أو غير ذلك ؛
- ملكية محل تجاري أو زبناء أو الانتفاع بذلك ؛
ويعاقب عن كل تدليس بغرامة تحدد في 100% من مبلغ الأداءات العادية الواجب فرضها مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 250 درهما.
الفصل 17
تطبق مقتضيات الفصل 16 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
الفصل 18
1. إن مقتضيات الفصل 8 – الأقسام 1 و2 و3 (المقطعان 2 و3) و8 و13 (الفقرة هـ) و21 و22 – والفصل 9 (المقطعان 6 و9) والفصلين 11 و20 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الباب الثالث – التنبر الخاص
الفصل 8 - تفرض واجبات تنبر خاصة يحدد مقدارها كما يلي على المسائل الآتية :
القسم 1 - تذاكر الشحن
- عن الإرساليات بواسطة الملاحة الكبرى أو الأسفار البعيدة إذا لم يحرر أكثر من أربع نسخ أصلية : 10 دراهم ؛
- عن الإرساليات بواسطة الملاحة الساحلية إذا لم يحرر أكثر من أربع نسخ أصلية : 5 دراهم ؛
- عن أنواع النقل من الخارج إلى المغرب إذا لم تمثل أكثر من نسختين أصليتين : 5 دراهم ؛
- ويفرض على كل نسخة أصلية إضافية واجب قدره 2.50 درهم.
ويستخلص الواجب عن النسخة الأصلية المسلمة للربان الرئيس ويوضع على كل نسخة من النسخ الأصلية الأخرى طابع للمراقبة.
القسم 2 - وصولات نقل البضائع
عن بطاقات السيارة والوصولات التي يسلمها المكتب الوطني للسكك الحديدية والمقاولات العمومية أو الخصوصية للنقل البري بما في ذلك واجب الإفراغ سواء كان النقل في القطارات السريعة أو البطيئة : 0.50 درهم ؛
عن أوراق الإرسال والوصولات أو بطاقات السيارة للطرود البريدية التي يسلمها المكتب الوطني للسكك الحديدية والمقاولات العمومية أو الخصوصية للنقل البري : 0.50 درهم.
القسم 3 - الوصولات والإبراءات
المقطع 2 - ويفرض على كل وصول تسلمه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ويتعلق بالواجبات والأداءات المستخلصة لحساب الخزينة واجب تنبر يعادل 2 % من هذه الواجبات والأداءات غير أن الوصولات المتعلقة بالواجبات والأداءات المستخلصة عند التصدير تعفى من واجب التنبر المذكور وتحدد كيفيات تصفية استخلاص هذا الواجب بقرار لوزير المالية.
(المقطع 3) ويمكن للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن يسدد بواسطة دفعة إجمالية................................
(الباقي لا تغيير فيه)
القسم 8 - بطاقات القيس الجسماني
يترتب عن تسليم نسخة من بطاقة القيس الجسماني استخلاص واجب تنبر قدره 500 دراهم.
القسم 12 - النقل بواسطة السيارات
تحدد واجبات التنبر المقررة في ميدان مراقبة السير والجولان كما يلي :
...........................................................................................................................
(الفقرة هـ) إن الواجبات المقرر أداؤها عن طلب شهادة للفحص الدوري المنصوص عليه في الفصلين 33 المكرر و39 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) تحدد في مبلغ 20 درهما.
القسم 12 - الدفتر البحري الشخصي
يحدد ثمن منح الدفتر البحري الشخصي في 5.00 دراهم.
ويثبت أداء هذه الوجيبة بوضع تنابر منقولة يطمسها رؤساء الدوائر البحرية والرؤساء المساعدون للدوائر البحرية على الدفتر إما وقت تسليمه أو عند استبداله.
القسم 22 - تذاكر نقل المسافرين والبضائع والأمتعة بواسطة السيارات عبر الطرق.
فيما يخص تذاكر المسافرين وأوراق البضائع وأوراق الأمتعة التي تسلمها مقاولات النقل العمومي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق المصادق على تعاريف كل واحدة منها من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات يحدد الأداء في مقدار 10% على أساس المبلغ الإجمالي لثمن جميع التذاكر والأوراق ويضاف إليه العشر منه.
ويتحمل هذا الأداء المقاول في النقل.
وخلافا لمقتضيات الفصل 11 بعده فإن المقاولات المشار إليها أعلاه تلزم بأن تسدد شهريا لحساب بالخزينة وحسب القوائم المصرح فيها بالحسابات والتي يحدد نموذجها بقرار لوزير المالية واجبات تنبر الإبراء والضريبة المقررة في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.64.534 الصادر في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) بفرض ضريبة على السيارات ومجموعات السيارات المستعملة للنقل الخصوصي للبضائع والنقل العمومي للمسافرين.
أما الاستئجارات الإجمالية الاستثنائية الخاصة بالنقل فيما بين المدن لمجموعات الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق فيجب أن توضع لها تذكرة جماعية إن لم تكن هناك تذاكر شخصية.
وفيما يخص التذاكر وأوراق البضائع المسلمة للمسافرين وأوراق الأمتعة وأوراق الطريق، يجب أن تجرى عليها قبل كل استعمال عملية ثقب بالمكاتب المختصة التابعة لمصلحة التسجيل والتنبر.
كما يجب أن توضع على التذاكر وأوراق البضائع المسلمة للمسافرين وأوراق الأمتعة وأوراق الطريق أرقام من سلسلة متتابعة غير منقطعة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة وأن تتضمن البيانات الآتية وقت تسليمها :
- الصفة الاجتماعية أو اسم المقاولة أو مالك الناقلة ؛
- الطريق المقرر للسفر ؛
- تاريخ السفر وساعة الذهاب ؛
- ثمن التذكرة وورقة البضائع وورقة الأمتعة.
ويجب أن تحمل أوراق الطريق بالإضافة إلى ذلك أرقام التذاكر المسلمة.
ويجب على مقاولات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق أن تسلم حسب الحالة تذاكر أو أوراقا للبضائع إلى المسافرين وأوراقا للأمتعة وإلا تعرضت للعقوبات المقررة في الفصل 20 بعده.
فإن وزير المالية أو وزير الأشغال العمومية والمواصلات يوجه إلى لجنة النقل بخصوص كل مخالفة لمقتضيات هذا القسم طلبا بالسحب المؤقت للرخصة.
الباب الرابع
الإعفاءات
الفصل 9 - تعفى من واجب وإجراء التنبر :
...........................................................................................................................
المقطع 6 - الإعفاءات ذات الصبغة الاجتماعية.
...........................................................................................................................
32 - جميع العقود والأوراق والمكتوبات المتعلقة بإحداث الجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" وبنشاطها وعند الاقتضاء بحلها وكذا المؤسسات الخاصة للمساعدة والأعمال الخيرية التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر إذا كانت الأداءات الواجبة عليها ملقاة على عاتق هذه المؤسسات.
(المقطع 9) مختلفات :
...........................................................................................................................
20. تذاكر الدخول إلى المهرجانات الرياضية التي تنظمها جميع الجامعات الملكية المغربية للرياضة.
21. تسليم بطاقة التعريف إلى العمال والمستخدمين أو تسليم نظير منها في حالة ضياع.
22. جميع الأوراق أو المكتوبات الموضوعة للحصول على كل شهادة أو إجازة كيفما كان مستواها.
الباب السادس
كيفية أداء الواجبات
الفصل 11 - أعدت بقصد تطبيق الفصل 1 وما يليه إلى غاية الفصل 7 والفصل 8 من القسم 1 إلى غاية القسم 5 والقسم 8 والقسم 10 وما يليه إلى غاية القسم 16 والقسم 19 وما يليه إلى غاية القسم 21 والقسم 23 تنابر منقولة تطابق واجبات التنبر المتعين استخلاصها وتوضع أو تباع من طرف أعوان مصلحة التسجيل والتنبر أو من طرف جميع الأشخاص الذين يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.
وتؤدى واجبات التنبر....................................................................................................
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 20 - (المقطع 1) إن المقاولات التي تؤدي واجبات التنبر لحساب في الخزينة أو بناء على تصريحات تعاقب بغرامة قدرها 25% من مبلغ الواجبات العادية المطالب بها إذا لم تودع التصريحات لدى قابض التسجيل والتنبر المكلف بتصفية الواجب عند انصرام الأجل المعين.
غير أن مقدار الغرامة يخفض إلى 2% من مبلغ هذه الواجبات إذا أنجز الإيداع المتأخر بصفة عفوية.
ويطالب بالغرامة مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 10 دراهم بعد مضي شهر واحد على مطالبة الملزم بأدائها.
المقطع 2 - يعاقب عن أداء واجبات التنبر والغرامات المنجز بعد تاريخ حلول أجل أدائها بغرامة قدرها 3% من مبلغها فيما يخص الشهر الأول من التأخير و1% من هذا المبلغ فيما يخص كل شهر من أشهر التأخير الموالية، وتعتبر بمثابة شهر كامل مدة كل شهر مشروع فيها.
وتحسب هذه الغرامة مباشرة من طرف القابض المكلف بالتحصيل مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 10 دراهم.
المقطع 3 - إن الإخفاءات والإغفالات التامة أو الجزئية في التصريحات المترتبة عنها تصفية واجبات يقل مبلغها عن المبلغ الواجب دفعه بالفعل يعاقب عنها بغرامة قدرها 100% من مبلغ الواجبات العادية المطالب بها مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 250 درهما.
ويطالب بالغرامة بعد مضي شهر واحد على مطالبة الملزم بأدائها.
II- إن مقتضيات الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 جمادى الثاني 1378 ( 24 دجنبر 1958) تتمم بالفصل 20 المكرر الآتي :
الفصل 20 المكرر - إذا ثبت في حالة أداء واجبات التنبر حسب القوائم أن هناك إخفاء تاما أو جزئيا تعين على الأطراف التوقيع على تصريح. يمكن من التحديد الدقيق لقيمة وعدد المكتوبات المفروض عليها الواجب.
وإذا لم يقدم هذا التصريح تولى قابض التسجيل والتنبر تقدير مبلغ الواجبات.
III- تلغى مقتضيات القسمين 9 و18 من الفصل 8 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958).
الفصل 19
تطبق مقتضيات الفصل 18 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) باستثناء مقتضيات القسم 22 من الفصل 8 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) التي يعمل بها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير المالية.
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات
الفصل 20
يتمم كما يلي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على السيارات :
الفصل 2 - تعفى من هذه الضريبة....................................................................................
...........................................................................................................................
ثامنا - الناقلات التي تملكها الجمعية المدعوة "الهلال الأحمر".
تاسعا - الناقلات التي يملكها "التعاون الوطني".
عاشرا - الناقلات التي تملكها المؤسسات الخصوصية للمساعدة والأعمال الخيرية التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.
الفصل 21
تطبق مقتضيات الفصل 20 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
تحصيل ديون الدولة
الفصل 22
إن الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يحصلها القباض يتمم بالمقطع 2 الآتي :
الفصل 71 (المقطع 2) – يطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا كذلك الخازن العام وقباض المالية فيما يخص تحصيل ديون الدولة التي هم مكلفون بحساباتها.
الفصل 23
تطبق مقتضيات الفصل 22 ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975)
II- الموارد المرصودة
الفصل 24
تؤكد بالنسبة لسنة 1975 مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير الشريف المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1974.
الفصل 25
يستمر استخلاص الأداءات الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1975 طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجزء الثاني
مقتضيات تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 26
إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا الظهير الشريف وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1975 في المبالغ الآتية :
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
I- الميزانية العامة للدولة الموارد ..................................................................... نفقات التسيير .............................................................. نفقات الاستثمار ............................................................ نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي ............................ مجموع الميزانية العامة للدولة..................................
II- الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد ..................................................................... نفقات الاستغلال ........................................................... نفقات الاستثمار ...........................................................
ميناء الدار البيضاء : الموارد ..................................................................... نفقات الاستغلال ........................................................... نفقات الاستثمار ............................................................
الموانئ الموارد .................................................................... نفقات الاستغلال .......................................................... نفقات الاستثمار ............................................................
وزارة البريد والبرق والتليفون : الموارد ..................................................................... نفقات الاستغلال ........................................................... نفقات الاستثمار ...........................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية الموارد ..................................................................... نفقات الاستغلال .......................................................... نفقات الاستثمار ...........................................................
مجموع الميزانيات الملحقة.......................................
|
13.533.067.103 - - - |
- 8.848.511.409 6.288.014.543 614.804.031 |
13.533.067.103 | 15.751.329.983 | |
4.682.000 - -
65.970.800 - -
110.457.703 - -
434.330.000 - -
90.303.949 - - |
- 2.969.000 1.713.000
- 27.065.800 38.905.000
- 22.382.703 88.075.000
- 286.460.000 147.870.000
- 50.844.249 39.459.700 | |
705.744.452
|
705.744.452 |
البيان
| الموارد | المقادير العليا للتحملات |
III- الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية................................... حسابات العمليات البنكية والتجارية........................................ حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية .................................. حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ................................. حسابات العمليات النقدية .................................................. حسابات الاستثمار ......................................................... حسابات القروض .......................................................... حسابات التسبيقات ......................................................... حسابات النفقات من المبالغ المرصودة.................................... مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة...................................
المجموع العام...............................................
فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد..................... |
487.000.000 2.500.000 - - 3.000.000 320.000.000 10.541.400 28.687.737 868.000.000 |
486.860.000 2.150.000 - 37.000.000 3.000.000 320.000.000 259.800.000 146.000.000 853.000.000 |
1.719.729.137 | 2.107.810.000 | |
15.958.540.692
|
18.564.884.435
| |
-
|
2.606.343.743
|
الفصل 27
I- يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1975 من الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر التاسع من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان "المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".
II- إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن أن تتضمن شرطا تحكيميا.
III- تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق أو الاتفاقيات المبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.
الفصل 28
يؤذن للوزير المكلف بالمالية في القيام خلال سنة 1975 طبق الشروط التي تحدد بقرار بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي الداخلي وبإصدار جميع الاقتراضات الطويلة الأمد والسندات القصيرة والمتوسطة الأمد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.
القسم الثاني
وسائل الخدمات والمقتضيات الخصوصية
الجزء الأول
المقتضيات المطبقة في سنة 1975
I- الميزانية العامة للدولة
الفصل 29
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في مبلغ ثمانية ملايير وثمانمائة وثمانية وأربعين مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة وتسعة دراهم (8.848.511.409)
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 30
يحدد في تسعة وخمسين مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف درهم (59.810.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1975 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات التي ستخصص لهم عن سنوات 1976 و1977 و1978.
وتوزع هذه الترخيصات في رصد النفقات حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 31
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة في مبلغ تسعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعين مليونا ومائة وتسعين ألفا وثمانمائة واثنين وستين درهما ( 19.777.190.862) منها ستة ملايير ومائتان وثمانية وثمانون مليونا وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون درهما( 6.288.014.543) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1975.
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول"د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 32
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة يحدد في ستمائة وأربعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وواحد وثلاثين درهما (614.804.031).
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "هـ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
II- الميزانيات الملحقة
الفصل 33
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد في ثلاثمائة وتسعة وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة واثنين وخمسين درهما (389.721.752) توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.................... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ................................. الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون....... الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية............. المجموع..................................... |
2.969.000 درهم 27.065.800درهم 22.382.703دراهم 286.460.000درهم 50.844.249درهما |
389.721.752 درهما
|
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 34
إن مبلغ النفقات المأذون للوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1975 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة من الاعتمادات التي ستخصص لهم عن سنوات 1976 و1977 و1978 يحدد في أربعة ملايين ومائتين وخمسين ألف درهم (4.250.000) توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء................................................. 2.250.000 درهم
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ................................... 2.000.000 درهم
المجموع ...................................................................... 4.250.000 درهم
وتوزع هذه الترخيصات في رصد النفقات حسب السنوات والأبواب طبقا للجدول "ز" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 35
إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة يحدد في مليار ومائتين وأربعين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا وسبعمائة درهم (1.240.980.700) منها ثلاثمائة وستة عشر مليونا واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة درهم (316.022.700) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1975 توزع كما يلي :
| الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام | اعتمادات الأداء عن سنة 1975 بالدرهم |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........................ الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء .................... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ................................. الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ........ الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .............. | بالدرهم 2.639.000 179.505.000 336.045.000 548.110.000 174.681.700 | بالدرهم 1.713.000 38.905.000 88.075.000 147.870.000 39.459.700 |
المجموع ................................................ | 1.240.980.700 | 316.022.700 |
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ح" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
III- الحسابات الخصوصية للخزينة
الفصل 36
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية في أربعمائة وستة وثمانين مليونا وثمانمائة وستين ألف درهم (486.860.000).
الفصل 37
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في مليونين ومائة وخمسين ألف درهم (2.150.000).
الفصل 38
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية في سبعة وثلاثين مليون درهم (37.000.000).
الفصل 39
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات النقدية في ثلاثة ملايين درهم (3.000.000).
الفصل 40
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم عمليات حسابات الاستثمار في ثلاثمائة وعشرين مليون درهم (320.000.000).
الفصل 41
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم عمليات حسابات القروض في مائتين وتسعة وخمسين مليونا وثمانمائة ألف درهم (259.800.000)
الفصل 42
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم عمليات حسابات التسبيقات في مائة وستة وأربعين مليون درهم (146.000.000).
الفصل 43
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1975 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصودة في ثمانمائة وثلاثة وخمسين ألف درهم (853.000.000).
الفصل 44
خلافا لمقتضيات المقطعين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1974 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1975 طلبا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
الجزء الثاني
مقتضيات مستمرة
التدابير المالية
حسابات الانخراط في المنظمات الدولية إحداث حساب لانخراط
المغرب في "الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني"
الفصل 45
1- يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب يدعى "العمليات مع الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات جميع العمليات المتعلقة بانخراط المغرب في "الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني".
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : دفعات الاكتتابات الأولية والإضافية.
جميع الدفعات التكميلية المنجزة للصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من الاكتتابات.
الاعتمادات الواجب دفعها من الميزانية عند الاقتضاء لتسديد الاكتتاب كلا أو بعضا.
إحداث حساب لانخراط المغرب في "البنك الإسلامي للتنمية"
الفصل 46
1- يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب يدعى"العمليات مع البنك الإسلامي للتنمية " ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات جميع العمليات المتعلقة بانخراط المغرب في "البنك الإسلامي للتنمية".
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : دفعات الاكتتابات الأولية والإضافية.
جميع الدفعات التكميلية المنجزة للبنك الإسلامي للتنمية.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من الاكتتابات.
الاعتمادات الواجب دفعها من الميزانية عند الاقتضاء لتسديد الاكتتاب كلا أو بعضا.
إحداث حساب لانخراط المغرب في البنك العربي
للتنمية الاقتصادية بإفريقيا
الفصل 47
1- يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب يدعى"العمليات مع البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات جميع العمليات المتعلقة بانخراط المغرب في البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : دفعات الاكتتابات الأولية والإضافية.
جميع الدفعات التكميلية المنجزة للبنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من الاكتتابات.
الاعتمادات الواجب دفعها من الميزانية عند الاقتضاء لتسديد الاكتتاب كلا أو بعضا.
حساب القروض
إحداث حساب للقروض الممنوحة إلى شركة "المغرب فوسفور"
الفصل 48
1- يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب للقروض يدعى"القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور"ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة إلى شركة "المغرب فوسفور".
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة شركة "المغرب فوسفور" برسم القروض.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من طرف شركة "المغرب فوسفور" برسم القروض المذكورة.
الحسابات والتسبيقات
إحداث حساب للتسبيقات المقدمة إلى مكتب التسويق والتصدير
الفصل 49
1. يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب للتسبيقات يدعى "التسبيقات المقدمة إلى مكتب التسويق والتصدير" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات التي تمنحها الخزينة إلى مكتب التسويق والتصدير.
2. يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة مكتب التسويق والتصدير برسم التسبيقات.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من طرف مكتب التسويق والتصدير برسم التسبيقات المذكورة.
إحداث حساب للتسبيقات المقدمة إلى الشركة الوطنية
للتحليل الكهربائي والبتروكيمياء
الفصل 50
1- يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب للتسبيقات يدعى"التسبيقات المقدمة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيمياء" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات التي تمنحها الخزينة إلى "الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء".
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة "الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء" برسم التسبيقات.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من طرف "الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيمياء" برسم التسبيقات المذكورة.
إحداث حساب للتسبيقات المقدمة إلى شركة استغلال
المعادن بالريف
الفصل 51
1- يحدث ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) حساب التسبيقات يدعى"التسبيقات المقدمة إلى شركة استغلال المعادن بالريف" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات التي تقدمها الخزينة إلى شركة استغلال المعادن بالريف.
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة شركة استغلال المعادن بالريف برسم التسبيقات.
الرصيد الدائن : المبالغ المرجعة من طرف شركة استغلال المعادن بالريف برسم التسبيقات المذكورة.
تغيير تسيير الحساب الخاص المدعو "أموال المغربة"
الفصل 52
1- إن تسيير حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 36 - 35 المدعو"أموال المغربة" والمحدث بالظهير الشريف رقم 1.73.707 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1974) بمثابة قانون المالية عن سنة 1974 يتمم كما يلي ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) ؛
2- يتضمن هذا الحساب في :
الرصيد المدين : ......................................................................................................
إرجاع الاقتراضات المكتتب فيها وجوبا من طرف المؤسسات البنكية.
الرصيد الدائن : .......................................................................................................
الاعتمادات المرصودة لهذا الحساب من الميزانية.
إلغاء "حساب التسديد الإسباني المغربي"
الفصل 53
يلغى ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) الحساب الخاص بالتسديد مع الحكومات الأجنبية رقم 00 - 34 المدعو "حساب التسديد الإسباني المغربي".
إلغاء "حساب التسديد الفرنسي المغربي"
الفصل 54
يلغى ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975) الحساب الخاص بالتسديد مع الحكومات الأجنبية رقم 01 - 34 المدعو "حساب التسديد الفرنسي المغربي".
وحرر بالرباط في 13 ذي الحجة 1394 (27 دجنبر 1974).
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
الجدول "أ"
(الفصل 26)
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1975
(بالدرهم)
1- الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 |
الباب الأول الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة الضريبة الزراعية........................................................................................... الضريبة المهنية (الباتانتا) .................................................................................. الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.................................................................. الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية............................................................ الضريبة الحضرية........................................................................................... الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات............................................ الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.................................. الضريبة المفروضة على محصول الأسهم أو حصص الشركاء.......................................... الزيادات المفروضة على تأخير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة.............................
مجموع الباب الأول ................................
الباب الثاني الأداءات الجمركية أداءات الاستيراد............................................................................................. الضريبة الخصوصية عند الاستيراد........................................................................ الأداءات الإحصائية عند التصدير.......................................................................... الأداءات المفروضة على تصدير المعادن.................................................................. الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى..................................................... المداخيل المختلفة............................................................................................
مجموع الباب الثاني ...................................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي : الأداء المفروض على الخمور والكحول................................................................... الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا..................................................... الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية..... الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها.................................. الأداء المفروض على أنواع الجعة......................................................................... |
50.000.000 105.000.000 2.850.000.000 260.000.000 20.000.000 2.000.000 60.000.000 25.000.000 10.000.000 |
3.382.000.000
695.000.000 325.000.000 18.000.000 270.000.000 10.000.000 2.000.000 | ||
1.320.000.000
40.000.000 7.000.000 87.000.000 18.500.000 12.000.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
6 7 8 9 10 11
12
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 |
الأداءات المستخلصة عن اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين............................... الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية.......... الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية................................................................. الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب.................................................................. الضريبة المفروضة على الفرجات........................................................................ الضريبة المفروضة على التبغ............................................................................. مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي...........................
الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات : الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات................................................... مجموع الباب الثالث .............................................
الباب الرابع أداءات التسجيل والتنبر. أداءات التسجيل : الأداءات المفروضة على تفويت العقارات................................................................ الأداءات المفروضة على العقود الأخرى................................................................. الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية............................................... الرسوم القضائية والتوثيقية................................................................................. الغرامات..................................................................................................... الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية..................................................................... المساعدة القضائية........................................................................................... الأداء المفروض على التأمينات............................................................................ مجموع أداءات التسجيل........................................
أداءات التنبر : التنبر الفريد والورق المدموغ.............................................................................. التنبر عن الأمر بالدفع..................................................................................... أوراق التعريف.............................................................................................. رخص الصيد وحمل السلاح............................................................................... الوثائق الدولية الخاصة بالسيارات......................................................................... محصول بيع قانون التسجيل................................................................................ الغرامات.................................................................................................... أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك................................ مجموع أداءات التنبر ..........................................
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات : الأداء الأساسي والأداء عن النسخة ....................................................................... الأداء الإضافي والغرامات................................................................................. مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات..................... مجموع الباب الرابع .......................................... |
1.500.000 2.200.000 380.000.000 3.000.000 1.800.000 278.000.000 |
831.000.000
1.560.000.000 | ||
2.391.000.000
140.000.000 15.500.000 للتذكرة 17.500.000 2.800.000 للتذكرة 400.000 11.800.000 | ||
188.000.000
80.000.000 30.000.000 5.500.000 300.000 50.000 للتذكرة 450.000 57.000.000 | ||
173.300.000
26.000.000 1.000.000 | ||
27.000.000 | ||
388.300.000 |
رقم السطر |
بيان المداخيل
| تقديرات سنة 1975 |
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1 2 3
4 |
الباب الخامس محصولات ومداخيل أملاك الدولة الأملاك الغابوية : محصولات الأملاك الغابوية............................................................................. أملاك الدولة الغير الغابوية : الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية..................................................... الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية............................. بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى ( المنازل الاقتصادية) .............................................. مداخيل أملاك الدولة ( الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها)............................... بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة.............................................................. التركات الشاغرة والتي لا وارث فيها.................................................................. المداخيل المختلفة........................................................................................ مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية.......................... مجموع الباب الخامس.....................................
الباب السادس محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة ........................................................... أرباح المكتب الشريف للفوسفاط ...................................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب .................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتنبر ........................................ المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير ................................................ المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل .................................................... المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية (المكتب الوطني للشاي والسكر) ................................................................................. المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم .............. فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات ........................................... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية ................................... الأرباح المتأصلة من المساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات ............................... مجموع الباب السادس ..................................
الباب السابع المحصولات المختلفة الفصل الأول – العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم .................................................... الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم .............................. المداخيل المختلفة ...................................................................................... إدارة السجون : المحصولات المختلفة لمصلحة السجون .............................................................. مجموع الفصل الأول ............................ |
60.900.000
400.000 100.000 5.000.000 25.000.000 1.250.000 60.000 150.000 |
31.960.000 | ||
92.860.000
14.000.000 2.350.000 30.000.000 2.000.000 للتذكرة 25.000.000
للتذكرة 150.000 للتذكرة للتذكرة 17.000.000 | ||
2.438.150.000
3.600.000 2.100.000 510.000
150.000 | ||
6.360.000
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21
22 23 24 |
الفصل الثاني- الشؤون الخارجية الأداءات المستخلصة عن التأشيرات..................................................................... الأداءات التي يستخلصها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية....... المداخيل المختلفة.......................................................................................... مجموع الفصل الثاني .......................................
الفصل الثالث - الدفاع الوطني إرجاع صوائر اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.................................................. مجموع الفصل الثالث ........................................
الفصل الرابع – الداخلية التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة...................................................... مجموع الفصل الرابع .........................................
الفصل الخامس- المالية الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات..................................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية..................................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية............................................. المبالغ المتحصلة من المصادرات........................................................................ العقوبات والغرامات غير الجبائية........................................................................ مداخيل المصلحة الميكانوغرافية.......................................................................... مجموع الفصل الخامس ........................................
الفصل السادس - الصناعة التقليدية ضريبة وضع الطابع...................................................................................... ضريبة التفتيش............................................................................................. مجموع الفصل السادس .........................................
الفصل السابع – التجارة والبحرية التجارية أداء التحقق من الموازين والمقاييس..................................................................... الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري... الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار................................................ المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد................................................. مجموع الفصل السابع ............................................
الفصل الثامن – الصناعة العصرية والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص ........... المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ........... واجبات التحليل بالمختبرات.............................................................................. مجموع الفصل الثامن ............................................. |
4.800.000
للتذكرة 200.000 |
5.000.000
للتذكرة | ||
للتذكرة
للتذكرة | ||
للتذكرة
22.533.339 10.000.000 1.500.000 للتذكرة 1.000.000 500.000 | ||
35.533.339
1.000.000 1.000.000 | ||
2.000.000
300.000 500.000 1.000.000 100.000 | ||
1.900.000
800.000 200.000 120.000 | ||
1.120.000
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
25 26 27 28
29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39
40
41 42 43 44
45
46 47 48 49
|
الفصل التاسع – الأشغال العمومية والمواصلات الأداء المفروض على النقل الخصوصي..................................................................... الأداءات المستخلصة عن المطارات......................................................................... الأداءات المفروضة على استخراج المواد................................................................... المداخيل المختلفة.............................................................................................. مجموع الفصل التاسع ..........................................
الفصل العاشر- الفلاحة والإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية................................................ الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية................ الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير...................................................................................................... الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات............................................................... الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات.................................................................. مداخيل مراكز تناسل الخيل.................................................................................. الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير.... المداخيل المختلفة.............................................................................................. مجموع الفصل العاشر ..............................................
الفصل الحادي عشر- التعليم والثقافة الوجيبات المدرسية............................................................................................ حقوق زيارة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور............................... المداخيل المختلفة.............................................................................................. مجموع الفصل الحادي عشر ........................................
الفصل الثاني عشر- الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة مساهمة المتمرنين الداخليين والشبان في صوائر التغذية والإيواء داخل المركز والمخيمات ............ مجموع الفصل الثاني عشر ..........................................
الفصل الثالث عشر- الصحة العمومية أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي.................................................................. إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية ............. الأداءات المتعلقة بتحليلات في المختبرات.................................................................. المداخيل المختلفة............................................................................................. مجموع الفصل الثالث عشر ........................................
الفصل الرابع عشر – بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات.............
الفصل الخامس عشر- مداخيل مختلفة وطارئة الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية..................................................... المسترجعات من الأجور والمرتبات......................................................................... أداء المتبقيات من إيداعات الاستيراد التي مضى من أجلها................................................. المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من الاعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء السيارات................................................................................... |
600.000 14.000.000 150.000 800.000 |
15.550.000
3.500.000 550.000
350.000 200.000 21.120.000 100.000 120.000 1.000.000 | ||
26.940.000
10.000 130.000 5.000 | ||
145.000
60.795 | ||
60.795
100.000 6.800.000 1.000.000 2.161.000 | ||
10.061.000
1.000.000
للتذكرة 14.000.000 120.000
350.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
50 51 52
53
1 2 3
4
5
6 7
8
1 2 3 4 5
6 7 8
9 |
المداخيل برسم أوسمة المملكة............................................................................... المداخيل المختصة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان …….... المداخيل المختلفة والطارئة.................................................................................. مجموع الفصل الخامس عشر ......................................
الفصل السادس عشر- ديون الخزينة الماضي أجلها....................................................... مجموع الباب السابع ................................................
الباب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي.............................. مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة............................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة............................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة.............................................................. مساهمة صندوق التنمية الجهوية في نفقات التسيير التي تتحملها الميزانية العامة برسم انجاز الاستثمارات التي يمولها هذا الصندوق.................................................................... المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية.......... المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولي من الميزانية العامة للدولة....................................... المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات............................................................. مجموع الباب الثامن ..............................................
الباب التاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراضات المداخيل الاستثنائية : الاقتطاع من أموال التنمية الجهوية......................................................................... المساهمة برسم التضامن الوطني........................................................................... محصول ببيع الأسهم........................................................................................ المداخيل الاستثنائية الشكلية................................................................................. الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة......................
مداخيل الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد......................................................................... المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري................................................................... مداخيل سندات التجهيز المتعلقة بمذخر الاستثمار.......................................................... التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية........................................................................... مجموع الباب التاسع ............................................... |
10.000 للتذكرة 10.000.000 |
24.480.000
5.000.000 | ||
135.150.134
500.000 30.000.000
8.946.015
19.960.954
للتذكرة 200.000
25.000.000 1.000.000 | ||
85.606.969
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
210.000.000 للتذكرة 40.000.000
3.000.000.000 | ||
3.250.000.000
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
1 2
3
1 2 |
الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة : أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح............................................................. المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية .............
التعاون الدولي : أموال المساعدة........................................................................................... مجموع الباب العاشر ......................................
الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية منقول الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..................................................................... مجموع الباب الحادي عشر ................................................. مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة ....................... |
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة |
للتذكرة
للتذكرة 50.000.000 | ||
50.000.000 | ||
13.533.067.103 |
2. الميزانيات الملحقة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
الميزانيات الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول - مداخيل الاستغلال المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية................................................................. المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها............................................. المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة............................................................ المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح.......................................... المداخيل المختلفة والطارئة.............................................................................. محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة.................................................................... أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية................................................ أموال المساعدة المختلفة................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال....................................... مجموع مداخيل الاستغلال .....................................
الجزء الثاني - مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمار.................. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................... أموال المساعدات المختلفة............................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................ نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................... مجموع مداخيل الاستثمار ..................................... المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.........
الميزانيات الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول- مداخيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن..................................................................................... أداءات الميناء............................................................................................. الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين.............................................. الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع......................................... الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة........................................ وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء....................................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ................................................. بيع أدوات الميناء الفاسدة.................................................................................. مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية............................................................. المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات....................................................... المداخيل المختلفة والطارئة............................................................................... أموال المساعدة المختلفة................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال........................................ الأموال المرجعة من المرتبات والأجور................................................................. الأموال المرجعة من نفقات الميزانية..................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال ........................................ |
1.090.000 340.000 للتذكرة 1.534.000 1.000 4.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
2.969.000
256.286 1.456.714 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
1.713.000 | ||
4.682.000
للتذكرة 5.700.000 200.000 17.374.600 2.606.200 673.000 للتذكرة 7.000 230.000 265.000 10.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
27.065.800
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 |
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات ............... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................... أموال المساعدة المختلفة................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................... مجموع مداخيل الاستثمار ................................................. مجموع مداخيل الميزانية الملحقة بميناء الدار البيضاء ......
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول- مداخيل الاستغلال أداءات الميناء............................................................................................... إرشاد البواخر وجرها...................................................................................... الأداءات المختصة عن مرور سفن السياح والمسافرين.................................................. الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها....................................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة.................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء........................................................................ القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير.......................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة.................................................................................. مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية.............................................................. المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات......................................................... المداخيل المختلفة والطارئة................................................................................. أموال المساعدة المختلفة.................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال......................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية........................................................................ مجموع مداخيل الاستغلال ..........................................
الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات ................. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة............................................. أموال المساعدة المختلفة................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية.................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة........................................................ مجموع مداخيل الاستثمار ............................................ مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ .......... |
12.555.277 26.349.723 للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
38.905.000 | ||
65.970.800
3.751.000 251.000 20.000 7.455.000 520.000 883.000 للتذكرة 144.000 175.000 3.523.000 515.000 للتذكرة 5.115.703 30.000 للتذكرة | ||
22.382.703
للتذكرة 88.075.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
88.075.000 | ||
110.457.703
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
1
2
3 4
5
6
7 8 9 10
1 2 3 4 5 |
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الجزء الأول- مداخيل الاستغلال إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد......................................................... المداخيل البريدية.......................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة................... مداخيل المصالح المالية................................................................................... فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة.......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية.......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية.......................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية................................................. إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير............................................. المداخيل التلغرافية والراديو تيليغرافية.................................................................. مداخيل التلكس............................................................................................. إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............ المداخيل التليفونية......................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة................... المداخيل المختلفة والطارئة............................................................................... المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية................................ أكرية الأعوان المسكنين.................................................................................. دليل التليفون- محصول الإعلانات في دليل التليفون.................................................... المداخيل المختلفة لمتحف البريد.......................................................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية...................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال....................................... مجموع مداخيل الاستغلال.................................
الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات................ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................. الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................ نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................... مجموع مداخيل الاستثمار ............................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون .......... |
42.025.000 5.650.000 875.000 8.050.000 5.000.000 600.000 للتذكرة 1.000.000 2.250.000 5.000.000 19.000.000 400.000 196.000.000 للتذكرة 50.000 300.000 250.000 للتذكرة 10.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
286.460.000
108.012.150 39.857.850 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
147.870.000 | ||
434.330.000
|
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1975 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 |
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول- مداخيل الاستغلال الوجيبات الراديوغرافية.................................................................................... الوجيبات التليفزيونية....................................................................................... المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح................................................ المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها .......................................................... المداخيل المختلفة والطارئة ................................................................................ المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة .......................................................................... أكرية الموظفين المسكنين .................................................................................. المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة.............................................. فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار............................................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية........................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال........................................................ مجموع مداخيل الاستغلال .....................................
الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالإشهار.......................... أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة............................................... أموال المساعدة المختلفة.................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية.................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة........................................................ مجموع مداخيل الاستثمار ....................................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ....... مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة .............................................. |
للتذكرة 10.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 2.000.000 5.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 33.844.249 |
50.844.249
للتذكرة 39.459.700 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
39.459.700 | ||
90.303.949 | ||
705.744.452
|
2- الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
03 - 35 05 - 35 06 - 35 07 - 35 08- 35 10 - 35 11 - 35 13 - 35 14 - 35 15 - 35 16 - 35 18 - 35 19 - 35 20 - 35 21 - 35 23 - 35 25 - 35 26 - 35 27 - 35 28 - 35 29 - 35 30 - 35 31 - 35 32- 35 33 - 35 34 - 35 35 - 35 36 - 35 37 - 35 38 - 35 39 - 35
02 - 31 04 - 31
|
أ) حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الصندوق الوطني للاستثمارات............................................................................. الأموال الخصوصية للمصادرات........................................................................... الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة............................................................. الأموال الخصوصية للاقتطاعات عن الرهان المتبادل.................................................... الأموال الخصوصية للأداآت المفروضة برسم الفقراء.................................................. الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب.................................................................. الأموال المشتركة لبيع التبغ................................................................................. الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية.................................................................... أموال تنمية السبيب النباتي.................................................................................. الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية............................................................. الأموال الغابوية............................................................................................. الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين......................................... الأموال الخاصة بمراقبة وتفتيش المنظمات الخصوصية والشركات المختلفة........................... الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية ........... أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين............................... أموال المساعدة التي تدفعها الإدارات عن إنجاز البيانات من طرف مديرية السكنى والتعمير ........ الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي................................................ أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تليغرافية وتليفونية................................... مرصودات المصالح المالية................................................................................. الأموال الخاصة بمديرية المركزية لتزويد الإدارات العمومية............................................ الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير............................................................. أموال التنمية الجهوية........................................................................................ الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندة............................................ أموال الإصلاح الزراعي................................................................................... الأموال الخصوصية لتهيئة محطات للاستحمام........................................................... الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية........ الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها........................................................... الأموال الخاصة بالمغربة................................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية.......................................................................... الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية............................ الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في التعويضات الصحية الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم.............................................................. مجموع مداخيل حسابات المبالغ المرصودة لأموال خصوصية .............
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان..................................................................... العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني............................................................... مجموع مداخيل حسابات العمليات البنكية التجارية .........................
|
500.000 200.000 20.000.000 12.000.000 2.000.000 4.000.000 2.500.000 45.000.000 300.000 1.000.000 4.500.000 400.000 100.000 16.000.000 100.000 200.000 200.000 2.000.000 9.000.000 للتذكرة 10.000.000 للتذكرة للتذكرة 135.000.000 للتذكرة للتذكرة 133.000.000 81.000.000 للتذكرة 3.000.000
5.000.000 |
487.000.000
500.000 2.000.000 | ||
2.500.000
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
00 - 32 01 - 32 02 - 32 03 - 32 04 - 32 05 - 32 06 - 32 07 - 32 08 - 32 09 - 32
00 - 33 01 - 33
00 - 40 00 - 30
01 - 44
02 - 44 03 - 44 04 - 44
05 - 44 06 - 44 07 - 44 08 - 44 09 - 44
|
ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية............................................................................ عمليات صندوق النقد الدولي.................................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية............................................................................. عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية............................................................................. عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية............................................... عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات..................................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني.................................................................... البنك الإسلامي للتنمية......................................................................................... البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا...................................................................... مجموع مداخيل حسابات الانخراط في المنظمات الدولية......................
د) حسابات العمليات النقدية سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة.......................................... سندات مسلمة إلى بنك المغرب لتغطية سحب البسيطة...................................................... الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملة الأجنبية............................................ مجموع مداخيل حسابات العمليات النقدية .....................................
ه) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات........................................................................ تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة........................................................................ مجموع مداخيل حسابات الاستثمار .............................................
و) حسابات القروض القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية : الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة................................................................... قروض لمنظمات السلف العمومية أو شبه العمومية : القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي................................................................ القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية......................................................... القروض الممنوحة إلى مؤسسة أخرى للقرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية............................ القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات : القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط................................................................ القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية....................................................................... القرض الممنوح للمكتب الوطني للكهرباء.................................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لسكر قصب السكر...................................................... القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور.................................................................... مجموع مداخيل حسابات القروض ...........................................
|
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 3.000.000 | ||
3.000.000
240.000.000 80.000.000 | ||
320.000.000
48.000
200.000 للتذكرة للتذكرة
8.507.000 1.111.400 675.000 للتذكرة للتذكرة | ||
10.541.400
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
00 - 41
00 - 42 01 - 42 03 - 42 04 - 42
00 - 43 01 - 43 02 - 43 04 - 43 05 - 43 07 - 43 08 - 43 09 - 43 10 - 43 11 - 43 20 - 43 21 - 43 22 - 43
00 - 45 01 - 45 05 - 45 06 - 45 07 - 45 08 - 45 10 - 45 11 - 45 12 - 45 13 - 45 14 - 45 15 - 45 16 – 45
00 - 36 01 - 36 02 - 36 03 - 36 04 - 36 05 - 36 06 - 36 07 - 36
|
ز) حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية : التسبيقات الممنوحة للبلديات................................................................................... التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية..................................... التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي........................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي................................................. التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي............................................................. التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية : التسبيقات الممنوحة إلى صندوق الضمان المركزي.......................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للري السابق........................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.............................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للتجديد القروي السابق............................................ التسبيقات الممنوحة إلى صندوق المقاصة.................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية............................................... التسبيقات الممنوحة إلى مكتب التنمية الصناعية.............................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية ................. التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الاشتراء لناحية تافيلالت المعدنية.................... .................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء............................................................ التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي....................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة : التسبيقات الممنوحة إلى شركات "اللجنة المهنية للسكنى".................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب................................. التسبيقات الممنوحة إلى شركة سيلولوز بالمغرب............................................................ التسبيقات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب" .................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق........................................................... التسبيقات الممنوحة للمعمل الوطني للأسلحة والذخائر الحربية............................................. التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة...................................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية................................................................. التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة "مارغوسيان" ................................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير............................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياء…............................. التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف........................................................ مجموع مداخيل حسابات التسبيقات.................................
ح) حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية................................................................................................. حماية الأراضي وإحياؤها...................................................................................... الأموال الخاصة بعمليات السماد............................................................................... اشتراء وإصلاح المعدات للقوات المسلحة الملكية............................................................ نفقات تسيير التجهيزات المغربية للدفاع عن الوطن العربي................................................. الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية.............................................................................. الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية.......................................................................... الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق........................................................ مجموع مداخيل حسابات النفقات من المبالغ المرصودة ...................... المجموع العام لمداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة....................... |
1.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 2.360.000 للتذكرة للتذكرة 157.000 للتذكرة للتذكرة 200.000 للتذكرة للتذكرة 155.000
300.000 100.000 للتذكرة 18.432.737 150.000 للتذكرة 833.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 5.000.000 للتذكرة للتذكرة |
28.687.737
10.000.000 4.000.000 15.000.000 200.000.000 للتذكرة 610.000.000 3.000.000 26.000.000 | ||
868.000.000 | ||
1.719.729.137
|
الجدول "ب"
(الفصل 29)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1975 (بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1975 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب 5 الباب 6 الباب 7 الباب 8 الباب 9 الباب 10 الباب 11
الباب 12 الباب 13
الباب 14
الباب 15
الباب 16 الباب 17 الباب 18 الباب 19 الباب 20
الباب 21 الباب 22
|
الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك................................................................................................. القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية..................................................................... الاعتمادات المخصصة بالسيادة............................................................................. مجموع الفرع الأول ........................................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون)......................................................................... مصالح القصر الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون)....................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون)............................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الأدوات والنفقات المختلفة)............................. الحرس الملكي (الموظفون)................................................................................ الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................... مجموع الفرع الثاني...........................................
الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب (الموظفون)................................................................................. مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................ مجموع الفرع الثالث............................................
الفرع الرابع الوزير الأول – كتابات الدولة لدى الوزير الأول الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الموظفون).......................................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الأدوات والنفقات المختلفة )......................................... الوزير الأول - الأموال الخصوصية – العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج ........... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الموظفون)........................ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الأدوات والنفقات المختلفة)....... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتعاون الوطني والصناعة التقليدية (الموظفون)............... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتعاون الوطني والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................................................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشبيبة والرياضة (الموظفون).................................. كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)............... مجموع الفرع الرابع ...........................................
|
8.320.000 1.140.000 10.180.000 |
19.640.000
30.690.366 32.796.986 508.375 350.000 1.527.615 627.000 14.497.053 6.445.190 | ||
87.442.585
1.281.000 485.500 | ||
1.766.500
4.249.852
3.925.040 10.000.000 11.509.327 5.097.372 4.536.647
4.428.600 21.488.342 22.678.000 | ||
87.913.180
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1975 |
الباب 23 الباب 24 الباب 25
الباب 26 الباب 27
الباب 28 الباب 29
الباب 30 الباب 31
الباب 32 الباب 33
الباب 34 الباب 35 |
الفرع الخامس وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)............................................ وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة).......................... وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة - صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات................................................................................................... مجموع الفرع الخامس ..........................................
الفرع السادس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الموظفون)........................................................ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................... مجموع الفرع السادس ............................................
الفرع السابع وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات (الموظفون)............................................ وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات (الأدوات والنفقات المختلفة).......................... مجموع الفرع السابع .................................
الفرع الثامن وزارة الدولة المكلفة بالإعلام وزارة الدولة المكلفة بالإعلام (الموظفون)................................................................. وزارة الدولة المكلفة بالإعلام (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................... مجموع الفرع الثامن ......................................
الفرع التاسع وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية (الموظفون)..................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................... مجموع الفرع التاسع .......................................
الفرع العاشر وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون)................................................................................... وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................. مجموع الفرع العاشر ........................................ |
9.270.027 4.187.500
9.000.000 |
22.457.527
12.647.004 6.734.000 | ||
19.381.004
1.882.275 2.258.500 | ||
4.140.775
3.648.911 5.107.034 | ||
8.755.945
67.337.980 59.167.440 | ||
126.505.420
114.026.493 35.781.713 | ||
149.808.206 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1975 |
الباب 36 الباب 37 الباب 38 الباب 39
الباب 40 الباب 41 الباب 42 الباب 43 الباب 44 الباب 45 الباب 46 الباب 47
الباب 48 الباب 49
الباب 50
الباب 51
الباب 52 الباب 53 الباب 54 الباب 55
الباب 56 |
الفرع الحادي عشر إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)......................................................................... إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)....................................................... إدارة الدفاع الوطني- الدرك الملكي (الموظفون)........................................................ إدارة الدفاع الوطني - الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع الحادي عشر ......................................
الفرع الثاني عشر وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون).............................................................................. وزارة الداخلية - (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................... وزارة الداخلية – القوات المساعدة (الموظفون)......................................................... وزارة الداخلية – القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة)....................................... وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون).......................................... وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)........................ وزارة الداخلية – المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الموظفون)................................ وزارة الداخلية – المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة).............. مجموع الفرع الثاني عشر ........................................
الفرع الثالث عشر وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية – السياحة - (الموظفون) ........ وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية – السياحة- (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................................................................... وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية – التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية (الموظفون) ........................................................................ وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية (الأدوات والنفقات المختلفة)...... مجموع الفرع الثالث عشر .........................................
الفرع الرابع عشر وزارة المالية التحملات المشتركة وزارة المالية (الموظفون)................................................................................. وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................... وزارة المالية – التحملات المشتركة – الدين العمري والمنح الخصوصية............................ وزارة المالية – التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة............................... مجموع الفرع الرابع عشر ................................
الفرع الخامس عشر وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الموظفون)................................................................................................ |
534.250.824 208.092.776 65.511.483 33.529.226 |
841.384.309
70.366.355 151.729.200 181.489.036 19.435.400 164.944.445 43.087.400 15.896.153 12.168.000 | ||
659.115.989
4.759.125
24.856.049
8.208.500 3.681.200 | ||
41.504.874
130.185.114 20.234.415 5.928.812
3.734.794.470 | ||
3.891.142.811
10.195.860 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1975 |
الباب 57
الباب 58
الباب 59
الباب 60 الباب 61 الباب 62
الباب 63 الباب 64
الباب 65 الباب 66 الباب 67 الباب 68 الباب 69 الباب 70
الباب 71 الباب 72
الباب 73 الباب 74 |
وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – التجارة والبحرية التجارية (الموظفون)................................................................................................. وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – التجارة والبحرية التجارية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................................... مجموع الفرع الخامس عشر ........................................
الفرع السادس عشر وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الموظفون)..................................................... وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الأدوات والنفقات المختلفة)................................... وزارة الأشغال العمومية والمواصلات - أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى ...................... مجموع الفرع السادس عشر ..........................................
الفرع السابع عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)......................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................... مجموع الفرع السابع عشر .............................................
الفرع الثامن عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي (الموظفون)......................................................................... وزارة التعليم العالي (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................ وزارة التعليم الابتدائي والثانوي – التعليم الثانوي (الموظفون)......................................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي – التعليم الثانوي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي – التعليم الابتدائي (الموظفون)....................................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي – التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة)..................... مجموع الفرع الثامن عشر ................................................
الفرع التاسع عشر وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الموظفون)......................................................... وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................ مجموع الفرع التاسع عشر ...............................................
الفرع العشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون)..................................................................... وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع العشرين ..................................................... |
4.215.852
8.315.464
8.757.132 |
31.484.308
91.922.002 33.562.000 68.570.000 | ||
194.054.002
129.600.000 169.793.250 | ||
299.393.250
56.155.332 107.802.800 499.617.378 72.711.600 552.053.950 30.368.800 | ||
1.318.709.860
14.178.465 6.227.432 | ||
20.405.897
208.774.761 122.149.698 | ||
330.924.459
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1975 |
الباب 75 الباب 76
الباب 77 الباب 78
الباب 79 الباب 80
الباب 81 |
الفرع الواحد والعشرون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)..................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................... مجموع الفرع الواحد والعشرون ...................................
الفرع الثاني والعشرون المندوبية السامية للإنعاش الوطني المندوبية السامية للإنعاش الوطني (الموظفون)...................................................... المندوبية السامية للإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع الثاني والعشرون .....................................
الفرع الثالث والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون)........................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الأدوات والنفقات المختلفة).......... مجموع الفرع الثالث والعشرون ......................................
الفرع الرابع والعشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.............................................................. مجموع الفرع الرابع والعشرون ............................................ مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة........................... |
2.933.910 3.775.078 |
6.708.988
1.298.927 529.000 | ||
1.827.927
3.590.979 2.452.614 | ||
6.043.593
678.000.000 | ||
678.000.000 | ||
8.848.511.409
|
الجدول "ج"
(الفصل 30)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1976 و1977 و1978.
(بالدرهم)
بيان المصالح | الترخيصات بالالتزام | |||
عن سنة 1976 | عن سنة 1977 | عن سنة 1978 | المجموع | |
الباب 62 - وزارة الأشغال العمومية والمواصلات أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى الفصل 1 - الطرق والجسور الفقرة 1 - صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية ....... الفقرة 3 - صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية...................... الفصل 2 - الأشغال المائية. الفقرة 1 - صيانة الأنهار ومجاري المياه ............................. مجموع الباب 62 ......................
الباب 74 - وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة) الفصل 5 - اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات الاستغلال اشتراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها – إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال................................... مجموع الباب 74....................... مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1976 و1977 و1978 ....................................................................... |
15.000.000 6.000.000
10.000 |
15.000.000 -
- |
15.000.000 -
- |
45.000.000 6.000.000
10.000 |
21.010.000
8.800.000 | 15.000.000
- | 15.000.000
- | 51.010.000
8.800.000 | |
8.800.000 | - | - | 8.800.000 | |
29.810.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
59.810.000 |
الجدول - د-
(الفصل 31)
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية الاستثمار
أرقام الأبواب |
الواردات أو المصالح |
اعتمادات الأداء عن سنة 1975 | اعتمادات الالتزام | المجموع | |
1976 | 1977 والسنوات الموالية | ||||
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
|
القصر الملكي والمصالح التابعة له ……………….... الوزير الأول – كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية الوزير الأول – المكتب الوطني للصيد البحري …….... الوزير الأول – المندوبية السامية في الإنعاش الوطني … الوزير الأول – كتابة الدولة في التعاون الوطني والصناعة التقليدية ……………………………… وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة ……… وزارة الدولة المكلفة بالإعلام …………………...... وزارة العدل …………………………………… وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية …………….. وزارة الداخلية …………………………………. وزارة التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية ……………………………………… وزارة المالية ………………………………….. وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية........................................................ وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ………………… وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ……………… وزارة البريد والبرق والتليفون ……………………. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي …………………… وزارة التعليم العالي …………………………….. وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ………………… كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة ………………….. وزارة الصحة العمومية ………………………….. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ………………... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ………………. إدارة الدفاع الوطني …………………………….. وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات ……… الوزير الأول - المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير …………………………
مجموع الميزانية العامة …………... |
32.800.000 22.623.400 4.780.000 104.180.000
15.705.000 4.426.714 42.459.700 38.690.000 14.200.000 203.703.700
217.040.133 2.067.215.000
174.919.000 775.607.608 1.407.873.723 39.857.850 269.801.260 96.311.400 27.033.000 60.702.000 105.483.000 5.300.000 8.600.000 523.074.455 22.627.600
3.000.000
|
33.800.000 15.900.600 4.625.000 87.750.000
14.982.000 1.576.000 66.817.000 49.173.000 8.800.000 241.703.000
173.097.000 1.355.723.000
75.532.000 815.218.901 1.756.086.000 233.128.000 258.484.000 126.980.000 21.549.000 36.113.000 138.727.000 6.660.000 3.350.000 306.042.331 23.828.400
-
|
2.400.000 13.758.000 4.205.000 87.750.000
7.188.000 550.000 73.240.000 22.006.750 2.200.000 238.352.900
152.124.000 2.341.432.000
75.281.000 944.270.202 1.567.156.000 167.112.000 138.018.400 126.153.000 704.000 15.795.000 83.521.900 5.822.000 2.180.000 1.517.310.035 45.000.000
-
|
69.000.000 52.282.000 13.610.000 279.680.000
37.875.000 6.552.714 182.516.700 109.869.750 25.200.000 683.760.500
542.261.133 5.764.370.000
325.732.000 2.535.096.711 4.731.115.723 440.097.850 666.303.660 349.444.400 49.286.000 112.610.000 327.731.900 17.782.000 14.130.000 2.346.426.821 91.456.000
3.000.000
|
6.288.014.543 |
5.855.646.132 |
7.633.530.187 |
19.777.190.862 |
الجدول "هــ"
(الفصل 32)
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1975
(بالدرهم)
أرقام الأبواب |
الوزارات أو المصالح
| اعتمادات 1975 | |
الباب 1 الباب 2 |
وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك........................................................... وزارة المالية – الدين الطافي...................................................................... مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة ........... |
459.534.031 155.270.000 | |
614.804.031
|
الجدول "و"
(الفصل 33)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1974 (بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | اعتمادات سنة 1975 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5 |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون.................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................. التحملات المالية............................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار............... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية .........
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون.................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................. التحملات المالية............................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار............... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة ميناء الدار البيضاء ....
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون.................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................. التحملات المالية............................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار............... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ...........
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الموظفون.................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................. التحملات المالية............................................................................................ النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار............... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتلفون ..........
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون.................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................................................. التحملات المالية............................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.................................................................. أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار............... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .......... المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة ............................ |
1.729.567 750.122 63.025 170.000 256.286 |
2.969.000
6.453.352 3.114.600 4.372.571 570.000 12.555.277 | ||
27.065.800
6.650.820 5.480.800 9.208.583 1.042.500 للتذكرة | ||
22.382.703
117.682.335 45.129.500 11.746.015 3.890.000 108.012.150 | ||
286.460.000
16.436.372 25.911.102 6.446.775 2.050.000 للتذكرة | ||
50.844.249 | ||
389.721.175 |
الجدول "ز"
(الفصل 34)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات الاستغلال بالميزانيات من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1976 و1977 و1978
(بالدرهم)
بيان المصالح | الترخيصات بالالتزام | |||
عن سنة 1976 | عن سنة 1977 | عن سنة 1978 | المجموع | |
الميزانية الملحقة بميناء الدار البيضاء الباب 2 - الأدوات والنفقات المختلفة الفصل 5 - الأدوات والأشغال – الصيانة والإصلاحات الكبرى. الفقرة7 - الصيانة والإصلاحات الخاصة بمنشآت الميناء .................... مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء .......
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الباب 2 - الأدوات والنفقات المختلفة. الفصل 13 - أشغال صيانة الخطوط والشبكات المركزية والمحطات الأرضية ...... مجموع الميزانيات الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1976 و1977 و1978 ....
|
750.000 |
750.000 |
750.000 |
2.250.000 |
750.000 | 750.000 | 750.000 | 2.250.000 | |
2.000.000 2.000.000 |
- - |
- - |
2.000.000 2.000.000 | |
2.750.000
|
750.000 |
750.000 |
4.250.000 |
الجدول "ح"
(الفصل 33)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة عن سنة 1975
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الواردات أو المصالح | اعتمادات الأداء عن سنة 1975 | اعتمادات الالتزام | ||
عن سنة 1976 | عن سنة 1977 | المجموع | |||
فريد فريد فريد فريد
فريد |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ............ الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء ......... الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ ...................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون .................................................. الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ...
مجموع نفقات الاستثمار بالميزانيات الملحقة .... |
1.713.000 38.905.000 88.075.000
147.870.000 39.459.700 |
926.000 64.240.000
111.630.000 233.128.000 63.682.000 |
- 76.360.000 136.340.000
167.112.000 71.540.000 |
2.639.000 179.505.000 336.045.000
548.110.000 174.681.700 |
316.022.700 |
473.606.000 |
451.352.000 |
1.240.980.700 |