الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)

 

 

مرسوم رقم 2.10.454 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)

بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008   الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.62.344   الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور و شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما  وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة و تسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

 

و على المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة؛

 

و على المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي و أطر الإدارة المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العامة و موظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.92.231  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

 

و على المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة؛

 

و على المرسوم رقم  2.05.1367  الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط و تقييم موظفي الإدارات العمومية؛

 

و على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛

 

و على المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات و أطر الإدارات العمومية؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).

 

رسم ما يلي:

الباب الأول

مقتضيات تمهيدية

 

المادة 1

تحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.

 

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.

و يخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، و يتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 3

يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم و الإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:

-         القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛

-         إعداد و إنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛

-         مراقبة و استلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛

-         تنظيم و إدارة العمل المعهود به إليهم؛

-         الإشراف على سير و تنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم و تنسيق نشاطهم؛

-         تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛

-         المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.

 

يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.

 

المادة 4

تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:

-         محرر من الدرجة الرابعة؛

-         محرر من الدرجة الثالثة؛

-         محرر من الدرجة الثانية؛

-         محرر من الدرجة الأولى.

 

المادة 5

تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:

-         الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛

-         الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛

-         الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛

-         الرتبة الرابعة، الرقم الإستدلالي : 259؛

-         الرتبة الخامسة، الرقم الإستدلالي : 276؛

-         الرتبة السادسة، الرقم الإستدلالي: 293؛

-         الرتبة السابعة، الرقم الإستدلالي : 311؛

-         الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛

-         الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛

-         الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373.

 

المادة 6

تشتمل درجة محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:

-         الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛

-         الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛

-         الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛

-         الرتبة الرابعة، الرقم الإستدلالي : 296؛

-         الرتبة الخامسة، الرقم الإستدلالي : 317؛

-         الرتبة السادسة، الرقم الإستدلالي: 339؛

-         الرتبة السابعة، الرقم الإستدلالي : 361؛

-         الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛

-         الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛

-         الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438.

 

المادة 7

تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:

-         الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛

-         الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛

-         الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛

-         الرتبة الرابعة، الرقم الإستدلالي : 351؛

-         الرتبة الخامسة، الرقم الإستدلالي : 377؛

-         الرتبة السادسة، الرقم الإستدلالي: 402؛

-         الرتبة السابعة، الرقم الإستدلالي : 428؛

-         الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛

-         الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛

-         الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛

-         الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.

 

المادة 8

تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:

-         الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛

-         الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛

-         الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛

-         الرتبة الرابعة، الرقم الإستدلالي : 436؛

-         الرتبة الخامسة، الرقم الإستدلالي : 472؛

-         الرتبة السادسة، الرقم الإستدلالي: 509؛

-         الرتبة السابعة، الرقم الإستدلالي : 542؛

-         الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛

-         الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛

-         الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛

-         الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675؛

-         الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690؛

-         الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي: 704.

 

الباب الثاني

التوظيف و الترقي

 

 

المادة 9

يوظف  المحررون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:

 

-         دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية؛

-         دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية؛

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية؛

-         إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

 

و يمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

 

المادة 10

يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 11

يعين المحررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403  بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 12

يعين المحررون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403  بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 13

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة  الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.

 

الباب الثالث

مقتضيات عامة

 

المادة 14

تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 9 في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 15

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباراة وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 16

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

 

المادة 17

يعين المحررون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم ، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلاليم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة محرر من الدرجة الرابعة من مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشارإليه أعلاه.

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة محرر من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 8.

الباب الرابع

نظام التعويضات

 

المادة 18

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب:

 

-         المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

-         المرسوم رقم 2.77.68  الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه.

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبرا لدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و 9 و 10 و 11.

 

الباب الخامس

الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4

 

المادة 19

يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:

محرر ومفتش مساعد للاتصالات ومراقب الأسعار مساعد ومقتصد ومفتش مساعد للمالية ومفتش مساعد للتجارة والصناعة ومراقب مساعد للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد للطاقة والمعادن وواضع الخرائط للطاقة والمعادن ومفتش مساعد للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد للصناعة التقليدية ومنشط في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء ومربي للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ومساعد الخزانات والمستندات ومنشط من الدرجة الثالثة.

كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

 

المادة 20

يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:

محرر ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للاتصالات ومراقب الأسعار المساعد الممتاز ومقتصد ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للمالية ومفتش مساعد ممتاز للتجارة والصناعة ومراقب مساعد ممتاز للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن وواضع الخرائط الممتاز للطاقة والمعادن ومفتش مساعد ممتاز للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد ممتاز للصناعة التقليدية ومنشط ممتاز في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء أول ومربي رئيس للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ممتاز ومساعد الخزانات والمستندات ممتاز ومنشط من الدرجة الثانية ومراقب للسياحة.

كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة ، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

 

المادة 21

يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية المنشطون من الدرجة الأولى.

كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

 

المادة 22

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بالخدمات المؤاداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه كما لو كان أداءها قد تم على التوالي بصفة محرر من الدرجة الرابعة ومحرر من الدرجة الثالثة ومحرر من الدرجة الثانية.

يتم الإدماج المشار إليه ، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

الباب السادس

مقتضيات ختامية

 

المادة 23

تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:

 

-         المقتضيات المتعلقة بالمحررين والمحررين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.62.345  الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية؛

-         المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛

-         المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار المساعدين ومراقبي الأسعار المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.80.687  الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمقتصدين والمقتصدين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66  الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية.

-         المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.84.188 الصادر في 4 جمادي الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمراقبين المساعدين والمراقبين المساعدين الممتازين للمحافظة على الأملاك العقارية الواردة في المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين للطاقة والمعادن وواضعي الخرائط وواضعي الخرائط الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.90.934  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين للبحرية التجارية الواردة في المرسوم رقم 2.77.515  الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والمنشطين والمنشطين الممتازين في الشؤون الاجتماعية الواردة في المرسوم رقم 2.88.292  الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛

-         المقتضيات المتعلقة بملازمي الميناء وملازمي الميناء الأولين الواردة في المرسوم رقم 2.83.440  الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛

-         المقتضيات المتعلقة بالمربين والمربين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛

-         المقتضيات المتعلقة بمساعدي المتاحف ومساعدي المتاحف الممتازين ومساعدي الخزانات والمستندات ومساعدي الخزانات والمستندات الممتازين والمنشطين من الدرجة الثالثة والمنشطين من الدرجة الثانية والمنشطين من الدرجة الأولى الواردة في المرسوم رقم 2.90.922  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛

-         المقتضيات المتعلقة بمراقبي السياحة الواردة في المرسوم رقم 2.80.608  الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة.

 

المادة 24

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).

 

 

الإمضاء : عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.