الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 01/01/1986 الصفحة  21

 

ظهير شريف رقم 1.85.353 صادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)

يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85  الذي أقره مجلس النواب في 10 ربيع الآخر 1406 (23 ديسمبر 1985).

 

وصدر بمراكش في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون المالي لسنة 1986 رقم 85 – 33

 

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الجزء الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

I- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة 1

I-    تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام، خلال سنة 1986 ؛

1-    باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛

2-  باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.

II-    كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن أرقامه دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية

المادة 2

تنسخ أحكام البندIV  من الفصل 5 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه ويستعاض عنها بالأحكام التالية :

IV-      يعفى من الضريبة :

‌أ-   الربح الحاصل من بيع عقار أو جزء عقار يكون مسكنا رئيسيا لمالكه منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات في تاريخ البيع ؛

‌ب-  الربح الذي يحصل عليه شخص يقوم خلال السنة المدنية ببيع عقارات لا يجاوز مجموع قيمتها 50.000 درهم ؛

‌ج-  الربح الحاصل من بيع حقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج الدوائر الحضرية إذا تم ذلك بين شركاء على الشيوع.

 

وإذا بيعت جميع أو بعض الحقوق المشتراة وفقا لما هو منصوص عليه بالفقرة أعلاه لأشخاص غير شركاء على الشيوع قبل انصرام أربع سنوات من تاريخ شرائها فإن الربح المفروضة عليه الضريبة يكون هو فائض ثمن البيع على تكلفة الاقتناء من لدن الشريك أو الشركاء على الشيوع الذين استفادوا من الإعفاء.

 

وتحدد هذه التكلفة وفق الشروط المنصوص عليها في البند II.أعلاه.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 3

I-     وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1986 بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستوفاة حين الاسترداد أو التصدير ؛

II-    وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يوافق على القرارات المبينة بعده المتعلقة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1985 رقم 4.84  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) :

-   قرار وزير المالية رقم 38.85  الصادر في 22 من ربيع الآخر 1405 (14 يناير 1985) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3768 الصادرة في 24 من ربيع الآخر 1405 (16 يناير 1985) ؛

-   قرار وزير المالية رقم 99.85  الصادر في 13 من جمادى الأولى 1405 (4 فبراير 1985) بتغيير سعر الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3771 الصادرة في 15 من جمادى الأولى 1405 (6 فبراير 1985) ؛

-   قرار وزير المالية رقم 864.85  الصادر في 17 من ذي القعدة 1405 (5 أغسطس 1985) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد البذور العلفية (الجريدة الرسمية عدد 3801 الصادرة في 18 من ذي الحجة 1405 (4 سبتمبر 1985).

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 4

1-    تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 15 و34 و94 و95 و98 و99 المكرر و107 و141 و142 و148 و165 و182 و212 و214 (الفقرة 3) و219 و238 و258 و266 المكرر و278 و286 و303 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

 

الفصل 15-...............................................................................................

3-    إن مقررات التصنيف سواء تلك التي اتخذت بطلب من الملزم أو إثر نزاع حول عملية جمركية يجب تنفيذها فورا والعمل على إشهارها.

 

ولا يمكن أن يواجه الملزم بقرار للتصنيف صادر عن الإدارة ما لم يتم الإعلان عنه.

 

الفصل 34 -.............................................................................................................

3-    لمأموري الإدارة كذلك الحق في ارتداء بذلة رسمية لمزاولة مهامهم تسلمها إياهم الإدارة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

الفصل 94 -...............................................................................................

5-    على أنه يجوز للإدارة أن تأذن للمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو تساهم فيها المؤسسات العامة بنسبة تتعدى 34% من رأسمالها أن تدفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها بتسليم سندات غير مكفولة تخضع للشروط المقررة في البنود 2 و3 و4 أعلاه.

 

الفصل 96...............................................................................................................

4-    على أنه يجوز للإدارة أن تأذن للمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أن تبرم تعهدات غير مكفولة تتضمن الالتزامات المشار إليها في الفقرات أ - ب - ج من البند I أعلاه.

 

الفصل 98 – 1 - يجوز للإدارة أن تأذن للملزمين أن يودعوا بصندوق الموظف المكلف بالتحصيل مبلغا لضمان دفع الرسوم والضرائب ؛

2-    إذا انصرم أجل سنة من يوم الإيداع دون أن يقوم الملزم بتسويته، جاز للإدارة أن تقوم تلقائيا بتصفية نهائية للرسوم والضرائب المتعلقة به باعتبار عناصر الربط المعتمدة من قبلها ؛

3-    إذا كان المبلغ المودع أقل من مبلغ الرسوم والضرائب المستحقة حين تسوية الإيداع سواء بصورة تلقائية أو بمبادرة من الملزم، استوفت الإدارة عن التكملة الواجب تحصيلها فائدة عن التأخير تستحق من يوم الإيداع إلى غاية يوم التحصيل.

 

الفصل 99 المكرر.- 1 -...............................................................................................

2-    أ- يمكن إلى غاية انصرام السنة الرابعة من تاريخ إصدار سند التحصيل تدارك الإغفالات الكلية أو الجزئية المكتشفة وجوانب النقص الملاحظة في ربط وتصفية الرسوم والضرائب المذكورة وكذا تصحيح الأغلاط المرتكبة سواء في تحديد الأسس المعتمدة لفرضها أو في قيمتها أو حسابها؛

‌ب-  كل تصحيح يتناول الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة يترتب عليه، في حالة ارتكاب غش، استيفاء الإدارة فائدة عن التأخير تستحق من تاريخ إصدار سند التحصيل الأول المتعلق بالعملية محل التصحيح إلى غاية يوم التحصيل.؛

‌ج-     في حالة منازعة الملزم يحال النزاع على المحكمة.

 

الفصل 107 – 1 – أ- يجوز للإدارة أن تبيع البضائع المشار إليها في الفصل 106 أعلاه وفق شروط تحددها؛

‌ب-  على أنه يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المذكورة إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام، بعد إشعار المصالح المختصة.

2-          رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الوفاء..............................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 141 – 1 - استثناء من أحكام الفصل 135 أعلاه يجوز لمدير الإدارة، من غير إخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا الميدان، أن يأذن في تسوية حسابات السماح المؤقت، وذلك :

‌أ-   بأن تعرض للاستهلاك إما البضائع على الحالة التي كانت عليها عند الاستيراد وإما المنتجات الحاصلة من تحويل البضائع المستوردة من قبل، على أن تستوفي بوجه خاص إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف المطبقة على البضائع المذكورة ؛

‌ب-  بأن تصدر أو تودع على الحالة التي كانت عليها عند الاستيراد البضائع التي لم يتأت تحويلها أو صنعها أو إكمال صنعها كما هو مبين في تصريح التعهد المتعلق بالسماح المؤقت.

2-    إذا وقع تطبيق أحكام البند 1 أعلاه استحقت الرسوم والضرائب باعتبار نوع وكمية البضائع المسموح بدخولها مؤقتا مع مراعاة أسعار الرسوم والضرائب الجاري بها العمل من يوم تسجيل التصريح المفصل المتعلق بعرض المنتجات للاستهلاك ؛

3-    القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع المستوردة من قبل في يوم تسجيل التصريح المفصل بعرض المنتجات للاستهلاك.

 

الفصل 142 – 1 - إذا وقع تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ أجنبي سبق أن دفعت الرسوم والضرائب المستحقة عليها جاز أن تعفى من هذه الرسوم والضرائب بضائع مستوردة فيما بعد تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة ؛

2-  على أن الأحكام الواردة في البند I أعلاه تطبق، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو تجارية، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل، بشرط ألا يجاوز مبلغ الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات المستفيدة من نظام السماح المؤقت المبلغ المدفوع بالفعل حين استيراد المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة ؛

3-  إذا وقع تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ مغربي خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك جاز كذلك أن تعفى من هذه الرسوم بضائع لها نفس المنشأ تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل ؛

4-  يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في البنود 1 و2 و3 أعلاه أن تكون العمليات مأذونا فيها من قبل الإدارة، وللإدارة أن تحدد في الإذن شروط إنجاز العمليات المعنية.

 

الفصل 148 - ..........................................................................................................

3-    على أنه تعفى من الإتاوة المشار إليها في البند 1 أعلاه معدات الإنتاج الباقية في ملك الأجانب والمستوردة مؤقتا لاستخدامها في إنتاج سلع معدة للتصدير.

 

الفصل 165 - 1- تعفى مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة والأغذية ومؤونات السفن أو الطائرات اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج من أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة عليها.

2-    يمكن أن يخول بمرسوم.............................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 182 – 1 - تتولى الإدارة تصفية واستيفاء الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على :

‌أ-        .................................................................................................

     ................................................................................................

‌ب-     الملاهي وأندية الفيديو.

2-    تصفى الرسوم وتستوفى...........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 212 - يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها لارتكاب المخالفة إذا كان يملكها من شاركوا في التهريب أو في محاولة التهريب وكذلك إذا كان يملكها شخص أجنبي عن المخالفة وكانت قد هيئت خصيصا لارتكاب التهريب أو كان مرتكب التهريب هو المكلف بسياقة الناقلة.

 

الفصل 214 - (الفقرة 3) إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية.

 

الفصل 219 – إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء الذي كان محل التهريب وجب أن يعتبر في حسابها قيمة الأشياء المحجوزة (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية.

 

والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية في تاريخ ارتكاب التهريب ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة.

 

وإذا تبين للمحكمة........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 238 – مأمورو الإدارة الذين لا تقل درجتهم عن درجة مفتش إقليمي والآمرون بالصرف يمكنهم وحدهم....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 258 - في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها.

 

على أنه يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.

 

الفصل 266 المكرر - يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام.

 

الفصل 278 - 1 - تباع وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضى به ؛

2-          يجوز للإدارة علاوة على ما ذكر أن تطبق على البيع المذكور شروطا خاصة ؛

3-    يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المشار إليها في البند 1 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام.

 

الفصل 286 – يعد إساءة في استعمال :

1-    نظام السماح المؤقت: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع موضوعة تحت النظام المذكور مهما كانت درجة إعدادها أو استعمالها للبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام ؛

2-    نظام الاستيراد المؤقت : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت النظام المذكور وكل تحايل يهدف إلى مساعدة شخص على الاستفادة بغير حق من نظام الاستيراد المؤقت وكل استخدام لأشياء أو معدات أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك أو لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام ؛

3-          نظام العبور : كل تفريغ أو إخفاء أو استبدال للبضائع في أثناء العبور.

 

الفصل 303 – 1 - تطبق على البضائع المصرح بها من أجل أو عقب الاستفادة من نظام اقتصادي الأحكام المتعلقة بالمخالفات المرتكبة حين استيراد البضائع أو تصديرها ؛

2-    على أنه إذا تعلق الأمر بالبضائع المصرح بها وفقا لنظام السماح المؤقت فإن للإدارة في حالة ارتكاب مخالفات عند الاستيراد، أن توقف تطبيق العقوبات الخاصة بها إما إلى حين الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة والمنجزة قبل انصرام الآجال الخاصة بهذا النظام وإما إلى انصرام هذه الآجال.

ولا تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة داخل الآجال المذكورة.

II-         يعاد العمل بالفصل 97 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي سبق نسخه ويصاغ على النحو التالي :

الفصل 97 - يجوز لوزير المالية أن يبرئ من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و94 و96 و98 و99 المكرر من هذه المدونة.

III-      تتمم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر بالفصل 20 المكرر والجزء السادس المكرر التاليين :

الفصل 20 مكرر - 1 - تحدث تحت سلطة وزير المالية لجنة تدعى اللجنة الاستشارية للقيمة في الجمرك يعهد إليها في إعطاء رأي استشاري إلى وزير المالية في النزاعات المتعلقة بتحديد قيمة البضائع في الجمرك عند الاستيراد.

2-          وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الإدارات المعنية وممثلين للهيئات المهنية المعنية وكذا المستورد أو ممثل عنه.

ويعين ممثل الهيئات المهنية من طرف السلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع الذي تنتمي إليه البضاعة موضوع النزاع.

تعهد إلى الإدارة مهمة كتابة اللجنة.

4-          وتحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل.

 

الجزء السادس المكرر

مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب

 

حين الاستيراد أو وقف استيفائها

الفصل 166 المكرر مرتين - يخضع لمراقبة الإدارة وفق الشروط المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر في هذه المدونة أو في نصوص تشريعية خاصة من إعفاء أو وقف استيفاء يتعلق بالرسوم والضرائب حين الاستيراد إذا كان مرتبطا بتوجيه البضائع المستفيدة من ذلك وجهة معينة أو استخدامها لغرض محدد.

 

وزيادة على العقوبات المقررة في هذه المدونة أو في نصوص تشريعية خاصة يترتب على كل تغيير للوجهة أو الاستخدام المشار إليهما أعلاه الأداء الفوري للرسوم والضرائب المعفى منها أو الموقوف استيفاؤها بغير حق، ويضاف إلى ذلك مبلغ فائدة التأخير المستحقة من يوم تسجيل التصريح المفصل مع الإعفاء من الرسوم والضرائب أو وقف استيفائها إلى غاية يوم الأداء.

 

ويكون سعر فائدة التأخير هو السعر المعتمد لتطبيق البند 2 من الفصل 93 أعلاه.

 

إلغاء رسم الإحصاء

المادة 5

يلغى رسم الإحصاء المحدث بالفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1349 (16 مارس 1931) المتعلق بإلغاء رسوم الخروج المفروضة على المنتجات ذات المنشأ أو الصنع المغربي.

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

المادة 6

I-     تغير أو تتمم على النحو التالي الفصول 1 و3 و17 (البند 2) و37 (البند 2) و39 و40 و57 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه الأسعار المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي المفروضة عليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي :

الفصل 1 - تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تصفية واستيفاء الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على :

‌أ-        .....................................................................................................

    .....................................................................................................

‌ب-    الملاهي وأندية الفيديو :

على أن.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 3 - تعفى من الرسوم الداخلية على الاستهلاك وفق الشروط وفي نطاق الحدود المعينة بقرار لوزير المالية :

‌أ-      البضائع المصدرة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه ما عدا المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المدموغة بطابع الضمان ؛

‌ب-          نقصان البضاعة.........................................................................................

............................................................................................................

 

كما ذلك مبين في الفصل 2 أعلاه.

...........................................................................................................................

‌و-            المنتجات البترولية التي تستهلكها المصافي المشار إليها في الفصل 43 بعده خلال عمليات الصنع المنجزة بداخلها.

 

الفصل 17 - 2 - يعفى من الإذن المنصوص عليه في هذا الفصل ومن الإجراءات المقررة في الفصل 18 بعده :

-             مستودعو المشروبات الروحية الرفيعة المستوردة في قوارير ؛

-      المستودعون غير صانعي أو منتجي المشروبات الروحية الرفيعة المصنوعة في المغرب التي يسلمها الصانعون أو المنتجون في قوارير تحمل بطاقة يجب أن تودع نماذج منها لدى الإدارة ؛

-             مستودعو الكحول المغيرة طبيعته لأي غرض من الأغراض.

 

الفصل 37 - 2 - تطبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 36 أعلاه على الكحول المغيرة طبيعته لأي غرض من الأغراض اللهم إلا إذا ثبت تغيير طبيعة الكحول بصورة تعتبر كافية قبل تسليمه.

الفصل 39 - فيما يخص المقاطر، تعد مصنوعة بصورة غير قانونية كل كمية للكحول توجد إما بالأوعية وإما بأنابيب غير الأنابيب المحددة بقرار لوزير المالية.

 

الفصل 40 - كل عملية تتعلق بتكرير الكحول أو ترشيحه أو إزالة الماء أو الرائحة منه أو غير ذلك من العمليات يجب أن يقدم بشأنها تصريح سابق وفق الإجراءات والآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 57 المكرر - زيادة على الغرامات المقررة في حالة مخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الملاهي، يمكن أن يأمر مدير الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة لا تجاوز ستة أشهر :

I-     إذا ثبت خلال أجل سنة أن الملزم نفسه ارتكب مخالفة جديدة بعد اقترافه جنحة ترتب عليها إبرام صلح أو حكم بعقوبة ؛

............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

II-    يلغى ابتداء من 28 ربيع الآخر 1406 (10 يناير 1986) الجدول "د" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه.

 

رسوم التسجيل

المادة 7

تتمم أحكام الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر بالفصل 96 مكرر على النحو التالي :

الفصل 96 مكرر - تفويت الحقوق المشاعة في الأراضي الفلاحية.

 

تخضع للتعريفة المخفضة البالغة 1.5% عقود نقل الملكية التي تتم بين المالكين على الشياع بتفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج الدوائر الحضرية.

 

ولا تطبق هذه التعريفة المخفضة على اقتناءات الحقوق المشاعة من طرف شريك لم يمض على دخوله للشياع أكثر من أربع سنوات باستثناء انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام لشريك آخر.

 

وفي حالة ممارسة حق شفعة من طرف شريك تجاه الغير يمكن لهذا الشفيع أن يطلب استرداد الفرق بين رسوم التسجيل المؤداة على عقد شراء الحقوق المشاعة والرسوم المخفضة، على أن يتقدم الشفيع بطلب في ذلك الشأن لمفتش التسجيل المختص، في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الصك المثبت لممارسة حق الشفعة.

 

المهنة البنكية والائتمان

المادة 8

تغير على النحو التالي أحكام للفصلين 3 و19 من المرسوم الملكي رقم 1067.66  بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان :

الفصل 3 - جميع المؤسسات........................................................... أو ملاك رأس مالها.

 

على أن مؤسسات القرض الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادية والقرض العقاري والفندقي لا تطبق عليها إلا الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون.

 

ويظل كل من بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني والصناديق المحلية للقرض الفلاحي وصندوق التوفير الوطني ومصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية خاضعا للقوانين الخاصة به.

 

ولا تطبق أحكام هذا القانون على الصندوق المغربي للصفقات.

 

الفصل 19-..............................................................................................................

 

تحديد شروط قصوى أو دنيا لإجراءات جمع الأموال من الجمهور ودفع المكافآت المستحقة لأصحابها.

 

على أنه يجوز لوزير المالية أن يسن أحكاما خاصة لتطبيق هذا الفصل على هيئات القرض الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والفندقي.

 

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

المادة 9

تنسخ أحكام الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 552.67  بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ويستعاض عنها بالأحكام التالية :

الفصل 6 - يجوز لمؤسسات الائتمان المعتمدة، بشرط الحصول على إذن سابق من وزير المالية، أن تقوم من أجل تمويل العمليات المنوطة بها :

-      بإصدار أذون وسندات عقارية اسمية أو لحاملها تقبل بحكم القانون في بورصة القيم وتكون مضمونة برهن على عقارات المقترضين، ويمكن أن تضمن الدولة أداء الفائدة المترتبة عليها واستهلاكها.

-             بتسلم مبالغ نقدية من الجمهور على سبيل الوديعة.

 

التشجيع الضريبي على التشغيل

المادة 9 المكررة

I-    إن المقاولات الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية المطبق عليها نظام صافي الربح الحقيقي إما وجوبا أو اختياريا والتي تشغل خلال سنة 1986 أشخاصا مغاربة تستفيد من تخفيض قدره 10% من مبلغ الأجر الإجمالي الممنوح بهذه الصفة خلال السنوات المالية 1986، 1987 و1988، ويباشر التخفيض المذكور من مبلغ الاشتراكات المتعلقة بالضريبة على الأرباح المهنية المستحقة عن السنوات المالية المقصودة.

 

على ألا يستفيد من التخفيض :

-               التشغيل المنجز لمدة تقل عن اثني عشر شهرا ؛

-      التشغيل المنجز على سبيلي التعويض لشغل منصب شاغر لأي سبب من الأسباب ولاسيما على إثر فصل من العمل أو استقالة أو وفاة أو إحالة على المعاش ؛

-               التشغيل الذي تنجزه كل مقاولة حديثة خلال نشاطها لسنتها المالية الأولى المحددة في اثني عشر شهرا.

II-    وكل تخفيض بوشر بغير حق يدخل في حكم التصريح الخاطىء والنقصان في الأداء المعاقب عليهما بالزيادات والغرامات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية والتشريع المتعلق بتحصيل ديون الدولة.

 

تدابير لتشجيع المقاولات الصناعية والتجارية

والحرفية المصدرة لمنتجاتها

المادة 9 المكررة مرتين

I-     يغير على الوجه التالي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :

الفصل 2 - إن مؤسسات.................................................................................

............................................................................................................

.......................................................................المفروضة على الأرباح المهنية.

-             خلال 14 سنة الأولى....................................................................................

..........................................................................................مؤسسة جديدة ؛

-             خلال 14 سنة الأولى....................................................................................

.......................................................................................... في هذا التاريخ.

II-    يغير على الوجه التالي الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.217 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) الممددة بموجبه إلى المقاولات التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 و6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :

الفصل 1 - إن المؤسسات..............................................................................

...............................................................................................................................................................................................ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويمكن أن تستفيد المؤسسات التجارية المشار إليها أعلاه من الإعفاء المذكور :

-             خلال 14 سنة الأولى....................................................................................

......................................................................................... مؤسسة جديدة ؛

-             خلال 14 السنة الأولى .................................................................................

......................................................................................... في هذا التاريخ.

II-         الموارد المرصدة.

 

الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة

 

المادة 10

يفرض على الأخشاب المستوردة رسم يكون سعره 6% من قيمة البضاعة محل الاستيراد ويتحمله المستورد ويصفى ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن بالنسبة للجمرك.

 

وتقام الدعاوي الراجعة إلى ذلك أمام المحاكم التي تحققها وتحكم فيها كما هو الشأن بالنسبة للجمرك.

 

وتوزع حصيلة الغرامات والصلح كما هو الشأن بالنسبة للجمرك.

 

صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني

 

المادة 11

يغير على النحو التالي الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.70.16 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1390 (24 يوليو 1970) بإحداث "صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني" وتعيين الموارد المرصدة له :

الفصل 5 - يصفى الرسم الآنف الذكر ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن بالنسبة للجمرك.

 

وتقام الدعاوي الراجعة إلى ذلك أمام المحاكم التي تحققها وتحكم فيها كما هو الشأن بالنسبة للجمرك.

 

وتوزع حصيلة الغرامات والصلح كما هو الشأن بالنسبة للجمرك.

 

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة

والحسابات الخاصة للخزينة

 

المادة 12

تثبت خلال سنة 1986، مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985).

 

استيفاء الرسوم شبه الضريبية

 

المادة 13

يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1986 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

تاريخ التطبيق

 

المادة 14

تطبق أحكام المواد 2 و4 و5 والفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 وما يليها إلى المادة 11 من هذا القانون ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).

 

الجزء الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

 

المادة 15

تحدد خلال سنة 1986 بالمبالغ المثبتة بالجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك.

 

البيان

الموارد

المقادير العليا للتكاليف

I - الميزانية العامة للدولة

الموارد..................................................................

نفقات التسيير...........................................................

نفقات الاستثمار........................................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم...........................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة........................................

II - الميزانيات الملحقة

المطبعة الرسمية:

الموارد..................................................................

نفقات الاستغلال........................................................

نفقات الاستثمار........................................................

الموانئ

الموارد..................................................................

 

50.627.733.842

-

-

-

 

50.627.733.842

 

 

7.981.500

-

-

 

261.112.000

 

 

 

 

 

 

 

-

22.098.949.292

20.502.733.000

19.381.187.360

 

61.982.869.652

 

 

-

5.161.500

2.820.000

 

-

 

 

 

 

 

البيان

الموارد

المقادير العليا للتكاليف

نفقات الاستغلال........................................................

نفقات الاستثمار........................................................

 

دار الإذاعة والتلفزيون المغربية:.....................................

الموارد..................................................................

نفقات الاستغلال........................................................

نفقات الاستثمار........................................................

المحافظة على الأملاك العقارية

وأشغال مسح الأراضي :

الموارد..................................................................

نفقات الاستغلال........................................................

نفقات الاستثمار........................................................

 

مجموع الميزانيات الملحقة............................................

III- الحسابات الخاصة للخزينة

الحسابات المرصدة لأمور خاصة.....................................

حسابات العمليات البنكية والتجارية...................................

حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية...............................

حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية.............................

حسابات العمليات النقدية...............................................

حسابات الاستثمار......................................................

حسابات القروض......................................................

حسابات السلفات.......................................................

حسابات النفقات من المخصصات.....................................

 

مجموع الحسابات الخاصة للخزينة...................................

 

المجموع العام..........................................................

زيادة تكاليف الدولة على الموارد.....................................

-

-

 

 

231.517.132

-

-

 

 

160.430.000

-

-

 

661.040.632

 

3.669.232.400

27.165.500

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

360.000.000

109.178.800

735.000

1.887.000.000

 

6.05.3311.700

 

57.362.086.174

12.889.175.510

50.000.000

211.112.000

 

 

-

115.117.132

116.400.000

 

 

-

132.030.000

48.400.000

 

681.040.632

 

3.669.232.400

27.090.700

للتذكرة

261.974.100

للتذكرة

360.000.000

1.382.054.200

للتذكرة

1.887.000.000

 

7.587.350.400

 

70.251.261.684

 

 

المادة 16

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1986 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في السطر الثامن من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة تحت عنوان "الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض - مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية".

 

المادة 17

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1986.

 

 

تشجيع تصدير خدمات المقاولات المغربية للبناء والأشغال العامة

المادة 17 المكررة

يؤذن للحكومة أن تمنح، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، ضمان الدولة للمقاولات المغربية قصد الوفاء بالكفالات التي تطلب منها فيما يتعلق بصفقات البناء أو الأشغال العامة التي تشارك فيها أو ترسو عليها مناقصتها في الخارج.

 

 

القسم الثاني

وسائل المصالح وأحكام خاصة

 

الجزء الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1986

I-                   الميزانية العامة للدولة

 

المادة 18

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة باثنين وعشرين مليارا وثمانية وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفا ومائتين واثنين وتسعين درهما (22.098.949.292).

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 19

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1986 من الاعتمادات التي سترصد له في سنة 1987

 

المادة 20

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة بسبعين مليارا ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألف درهم (70.238.815.000) منها عشرون مليارا وخمسمائة مليون ومليونان وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف درهم (20.502.733.000) اعتمادات للأداء خلال سنة 1986

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 21

تلغى اعتمادات الأداء المتوفرة بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة.

 

المادة 22

يحدد بتسعة عشر مليارا وثلاثمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة وسبعة وثمانين ألفا وثلاثمائة وستين درهما (19.381.187.360) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

 

II-      الميزانيات الملحقة

 

المادة 23

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بثلاثمائة مليون ومليونين وثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة واثنين وثلاثين درهما (302.308.632) توزع على النحو التالي :

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية..............................................................5.161.500 درهم.

الميزانية الملحقة للموانئ......................................................................50.000.000 درهم.

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية.......................................115.117.132 درهما.

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي...............132.030.000 درهم

 


المجموع...............................................................302.308.632 درهما

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 24

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بمليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف درهم (1.581.732.000) منها ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف درهم (378.732.000) اعتمادات للأداء في سنة 1986

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 25

تلغى اعتمادات الأداء المتوفرة بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) من نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة.

 

III-          الحسابات الخاصة للخزينة

 

المادة 26

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة بثلاثة ملايير وستمائة وتسعة وستين مليونا ومائتين واثنين وثلاثين ألفا وأربعمائة درهم (3.669.232.400)

المادة 27

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وتسعين ألفا وسبعمائة درهم (27.090.700).

 

المادة 28

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بمائتين وواحد وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألفا ومائة درهم (261.974.100).

 

المادة 29

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بثلاثمائة وستين مليون درهم (360.000.000).

 

المادة 30

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار وثلاثمائة واثنين وثمانين مليونا وأربعة وخمسين ألفا ومائتي درهم (1.382.054.200).

 

المادة 31

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1986 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات من المخصصات بمليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون درهم (1.887.000.000).

 

المادة 32

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا خلال سنة 1986 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الجزء الثاني

 

أحكام دائمة

الحسابات المرصدة لأمور خاصة

إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 52 - 35

يسمى "صندوق التنمية الفلاحية"

 

المادة 33

I-    رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحدث ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) حساب مرصد لأمور خاصة يسمى "صندوق التنمية الفلاحية" ويكون وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

II-      يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-   الإعانات المقررة في ميزانية الاستثمار لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتشجيع الإنتاج الفلاحي وتجهيز وتهيئة الأراضي الفلاحية ؛

-       الهبات ومقابل قيمة الهبات ؛

-       المخصصات الواجبة الإرجاع ؛

-       المبالغ المرجعة من القروض التي يمولها الصندوق وكذا دفعات الفوائد المتعلقة بها ؛

-   حصيلة ما يسترجع من جميع أو بعض الإعانات في حالة عدم تقيد المستفيدين بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

-       الموارد المتنوعة.

 

في الجانب المدين :

-   المبالغ المدفوعة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لتمكينه من توزيع إعانة الدولة المالية للتشجيع على الإنتاج الفلاحي المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وفق الشروط المحددة باتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

-       مكافأة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

-       المبالغ المرجعة من المخصصات المشار إليها أعلاه ؛

-       النفقات المتعلقة بتسلم الهبات أو استخدامها أو بهما معا.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 53 - 35 يسمى

"حصة الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"

 

المادة 33 المكررة

I-     رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة برصد حصة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، يحدث ابتداء من فاتح أبريل 1986 حساب مرصد لأمور خاصة يسمى"حصة الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-   الحصة المرصدة للجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حسبما وقع تعريفها بالفصل 65 من القانون رقم 85.30 بفرض الضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985).

 

في الجانب المدين :

-       النفقات التي تتحملها الجماعات المحلية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

II-    وفيما يخص سنة 1986 بصفة استثنائية وانتقالية، يتضمن هذا الحساب في الجانب المدين دفع الحصة الراجعة للجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى الميزانية العامة للدولة.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 16 - 35 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

 

المادة 34

I-     الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 16 - 35 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" والذي لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي صفة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته يتضمن ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) :

 

في الجانب الدائن :

-   حصيلة الرسم البالغ 10% المفروض بالظهير الشريف الصادر في 18 من ذي القعدة 1368 (12 سبتمبر 1949) على الثمن الأساسي لبيوع الحاصلات الغابوية ؛

-       حصيلة الرسم البالغ 6% المفروض بالمادة 10 من هذا القانون على الأخشاب المستوردة ؛

-       الإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛

-       الهبات والوصايا ؛

-       الموارد المتنوعة.

 

في الجانب المدين :

النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة :

-       بالبحث والتجارب الغابوية ؛

-   بتشجير أراضي الدولة والأراضي الجماعية أو الخاصة وإعادة تشجيرها وحماية الأملاك الغابوية واستغلالها واستثمارها.

 

ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة في شكل إعانات وقروض أو القيام بأشغال ونفقات متنوعة في نطاق الحدود ووفق الشروط والإجراءات المعينة بنص تنظيمي.

II-   ينسخ الفصل 44 من القانون المالي لسنة 1985 رقم 4.84  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 49 - 35

المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى"

 

المادة 35

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بما يحتمل إرجاعه إلى الأفراد من المبالغ المدفوعة من أجل تملك مساكن اقتصادية، يغير على النحو التالي الحساب الخاص رقم 49 - 35 المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى".

في الجانب المدين :

..........................................................................................................

-   المبالغ المحتمل إرجاعها من مجموع أو بعض السلفات التي قدمها الأفراد على سبيل التمويل الأولي لتكلفة بناء المساكن الاقتصادية.

 

حسابات القروض

إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 50 - 44

يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات"

 

الفصل 36

I-    رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات. يحدث ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) حساب مرصد لأمور خاصة يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-      يتضمن هذا الحساب :

-   في الجانب المدين : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني للبريد والمواصلات فيما يتعلق بالقروض المذكورة ؛

-       في الجانب الدائن : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للبريد والمواصلات من القروض المذكورة.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 52 – 44

يسمى "القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ"

 

الفصل 37

1-   رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لمكتب استغلال الموانئ، يحدث ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) حساب مرصد لأمور خاصة يسمى "القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

2-      يتضمن هذا الحساب :

-   في الجانب المدين : المبالغ الموضوعة رهن تصرف مكتب استغلال الموانئ فيما يتعلق بالقروض المذكورة ؛

-       في الجانب الدائن : المبالغ التي يرجعها مكتب استغلال الموانئ من القروض المذكورة.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 53 – 44

يسمى "القروض الممنوحة لمفاحم المغرب"

 

الفصل 38

I-     رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لمفاحم المغرب، يحدث ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) حساب مرصد لأمور خاصة يسمى "القروض الممنوحة لمفاحم المغرب"ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-         يتضمن هذا الحساب :

-       في الجانب المدين : المبالغ الموضوعة رهن تصرف مفاحم المغرب فيما يتعلق بالقروض المذكورة ؛

-       في الجانب الدائن : المبالغ التي ترجعها مفاحم المغرب من القروض المذكورة.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خاصة رقم 54 - 44

يسمى "القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات"

 

الفصل 39

I-    رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمختبر العام للتجارب والدراسات، يحدث ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) حساب مرصد لأمور خاصة يسمى "القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته ؛

II-      يتضمن هذا الحساب :

-   في الجانب المدين : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المختبر العام للتجارب والدراسات فيما يتعلق بالقروض المذكورة ؛

-       في الجانب الدائن : المبالغ التي يرجعها المختبر العام للتجارب والدراسات من القروض المذكورة.

 

الجدول "أ"

 

(المادة 15)

جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1986

(بالدراهم)

I-                  الميزانية العامة للدولة

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

2

 

الباب الأول

الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها

الضريبة الزراعية...............................................................................

الضريبة المهنية (البتانتا).......................................................................

ضريبة الأرباح المهنية..........................................................................

الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة........................................................

الضريبة الحضرية..............................................................................

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.................................

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين...................

ضريبة نتاج الأسهم وحصص الشركات والدخول التي في حكمها...........................

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها............

ضريبة الأرباح العقارية........................................................................

واجب التضامن الوطني.........................................................................

 

مجموع الباب الأول.....................................................................

الباب الثاني

الرسوم الجمركية

رسوم الاستيراد .................................................................................

الرسم الخاص عند الاستيراد....................................................................

الرسوم الإحصائية عند التصدير...............................................................

الرسوم المفروضة على تصدير المعادن.......................................................

الرسوم المفروضة على تصدير المنتجات الأخرى............................................

موارد متنوعة....................................................................................

 

                       مجموع الباب الثاني......................................................

الباب الثالث

الضرائب غير المباشرة

الرسوم الداخلية على الاستهلاك :

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول.....................................................

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا.......................................

 

 

 

للتذكرة

455.000.000

3.200.000.000

2.600.000.000

80.000.000

15.000.000

170.000.000

50.000.000

50.000.000

120.000.000

610.000.000

 

7.350.000.000

 

 

2.390.000.000

2.760.000.000

للتذكرة

200.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

5.350.00.000

 

 

 

110.000.000

50.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

3

 

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

14

15

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلاة الصناعية.........................................................................................

الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويحل محلها..............

الرسوم المفروضة على أنواع الجعة...........................................................

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين.......................

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات..........................................................................................

الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية.....................................................

الرسوم المفروضة على الثقاب.................................................................

الرسوم المفروضة على الملاهي...............................................................

الرسوم المفروضة على التبغ...................................................................

الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان................................................................

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية...........................................

 

مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك.......................................................

الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات :

الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات.............................................

الضريبة على القيمة المضافة...................................................................

 

مجموع الباب  الثالث............................................................................

الباب الرابع

رسوم التسجيل والتنبر

رسوم نقل الملكية................................................................................

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى........................................................

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية.....................................

الرسوم القضائية والتوثيقية......................................................................

الغرامات.........................................................................................

.رسوم متنوعة وموارد تبعية...................................................................

المساعدة القضائية...............................................................................

الرسوم المفروضة على التأمينات..............................................................

 

مجموع رسوم التسجيل..........................................................................

رسوم التنبر :

التنبر الفريد والورق المدموغ...................................................................

التنبر على الأوامر بالأداء......................................................................

بطائق التعريف..................................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح...................................................................

التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات.............................................

حصيلة بيع مدونة التسجيل......................................................................

الغرامات.........................................................................................

رسوم تنبر المخالصات المتعلقة بالموارد المستوفاة من لدن إدارة الجمارك.................

رسم تنبر خاص على سندات الاستيراد........................................................

رسم السفر خارج الحدود......................................................................

  مجموع رسوم التنبر.....................................................................................

 

 

120.000.000

للتذكرة

75.000.00

30.000.000

 

20.000.000

500.000.000

5.000.000

8.000.000

1.700.000.000

1.000.000

75.000.000

 

2.694.000.000

 

2.716.000.000

4.462.500.000

 

9.872.500.000

 

 

440.000.000

40.000.000

للتذكرة

120.000.000

15.000.000

للتذكرة

1.000.000

130.000.000

 

746.000.000

 

250.000.000

75.000.000

17.000.000

9.000.000

85.000.000

للتذكرة

800.000

1.048.000.000

10.000.000

60.000.000

 

1.554.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

19

20

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

 

6

7

8

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية :

الرسم الأساسي ورسم النسخة..................................................................

الرسم الإضافي والغرامات.....................................................................

 

حصيلة الرسم الخاص على العربات الآلية....................................................

 

مجموع الباب الرابع............................................................................

 

الباب الخامس

منتجات ودخول أملاك الدولة

الأملاك الغابوية :

منتجات الأملاك الغابوية........................................................................

منتجات أملاك الدولة الأخرى :

الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة..................................................

الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة....

بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية).................

دخول أملاك الدولة (إيجار العقارات الزراعية وغير الزراعية والتكاليف الإيجارية الخ).................................................

بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة.................................

التركات الشاغرة................................................................................

موارد متنوعة....................................................................................

 

مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية..........................................

 

مجموع الباب الخامس...........................................................................

الباب السادس

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية

الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ...............................................

أرباح المكتب الشريف للفوسفاط................................................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب.............................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير...............................

الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير...................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل........................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر.............................................

الموارد الآتية من مكتب الصرف...............................................................

الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات..................................................

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.........................................

الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العامة الصناعية والتجارية...........................

الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم.

فائض موارد الميزانيات الملحقة................................................................

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات...........................

الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية.......................................................

الموارد الآتية من معامل السكر................................................................

 

مجموع الباب السادس...........................................................................

 

 

 

126.700.000

3.300.000

 

130.000.000

 

2.430.800.000

 

 

 

 

3.000.000

 

3.500.000

100.00

9.000.000

 

48.000.000

4.500.000

200.000

700.000

 

66.000.000

 

69.000.000

 

 

10.000.000

500.000.000

300.000.000

120.000.000

للتذكرة

50.000.000

20.000.000

20.000.000

120.000.000

20.000.000

للتذكرة

2.000.000

4.339.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000

                                 

1.266.339.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

5

6

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

 

 

16

17

 

 

 

18

19

الباب السابع

موارد متنوعة

المادة الأولى -  العدل

المحاكم :

الغرامات والعقوبات المالية عن المحاكم.......................................................

الغرامات التصالحية ماعدا الغرامات المحكوم بها قضائيا...................................

موارد متنوعة...................................................................................

إدارة السجون :

موارد متنوعة من مصلحة السجون............................................................

 

مجموع المادة الأولى...........

المادة الثانية - الشؤون الخارجية

الرسوم القنصلية.................................................................................

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيين والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية..........................................................................................

موارد متنوعة....................................................................................

 

مجموع المادة الثانية.............................................................................

المادة الثالثة – الدفاع الوطني

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية....................................

 

مجموع المادة الثالثة.............................................................................

المادة الرابعة – الداخلية

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة..........................................

 

مجموع المادة الرابعة............................................................................

المادة الخامسة –  المالية

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات................................................

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية.....................................................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة...................................

حصيلة المصادرات.............................................................................

العقوبات والغرامات غير الجبائية..............................................................

موارد المصلحة الميكانوغرافية.................................................................

 

مجموع المادة الخامسة...........................................................................

المادة السادسة – الصناعة التقليدية

رسم وضع الطابع...............................................................................

رسم التفتيش.....................................................................................

 

مجموع المادة السادسة...........................................................................

المادة السابعة – التجارة والصناعة

رسم معايرة الموازين والمقاييس...............................................................

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها...........................................................................................

مجموع المادة السابعة............................................................................

 

 

 

 

 

29.000.000

8.000.000

للتذكرة

 

100.000

 

37.100.000

 

40.000.000

 

 

300.000

2.000.000

 

42.300.000

 

 

2.000.000

 

2.000.000

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

180.000.000

25.000.000

3.000.000

للتذكرة

200.000

800.000

 

209.000.000

 

2.000.000

6.000.000

 

8.000.000

 

600.000

 

300.000

900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

20

 

21

22

 

 

 

 

23

24

 

 

 

 

25

 

26

 

 

 

 

27

28

 

 

 

 

29

30

 

31

32

33

 

34

 

 

 

 

35

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

المادة الثامنة – الصيد البحري والملاحة التجارية

الإتاوة المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية..........................................................................

الإتاوة المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار......................................

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري..................

 

مجموع المادة الثامنة............................................................................

 

المادة التاسعة- النقل

الرسم المفروض على النقل الخاص...........................................................

الرسوم المستوفاة في المطارات................................................................

 

مجموع المادة التاسعة...........................................................................

 

المادة العاشرة – الطاقة والمعادن

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص..........................................................................................

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات....................................................

 

مجموع المادة العاشرة...........................................................................

 

المادة الحادية عشرة – التجهيز

الإتاوة المفروضة على استخراج المواد........................................................

موارد متنوعة....................................................................................

 

مجموع المادة الحادية عشرة....................................................................

 

المادة الثانية عشرة – الفلاحة والإصلاح الزراعي

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية..................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير.............................................................................

رسوم التحليل بالمختبرات.......................................................................

موارد مراكز تناسل الخيل......................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير.......................................................................................

موارد متنوعة.................................................................................

 

مجموع المادة الثانية عشرة..............

 

المادة الثالثة عشرة – التربية الوطنية

الرسوم المدرسية...............................................................................

موارد متنوعة..................................................................................

 

مجموع المادة الثالثة عشرة.....................................................................

 

المادة الرابعة عشرة – الشؤون الثقافية

رسوم مشاهدة المعالم التاريخية والآثار والفنون والفولكلور.................................

 

مجموع المادة الرابعة عشرة...................................................................

 

المادة الخامسة عشرة – الشبيبة والرياضة

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات.......................................................................................

مجموع المادة الخامسة عشرة...................................................................

 

 

200.000

210.000.000

2.000.000

 

212.200.000

 

 

6.000.000

25.000.000

 

31.000.000

 

 

 

1.000.000

300.000

 

1.300.000

 

 

1.500.000

2.000.000

 

3.500.000

 

 

5.300.000

 

500.000

300.000

10.000

 

3.800.000

1.300.000

 

11.210.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

500.000

500.000

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

39

40

 

41

42

 

 

 

43

 

 

 

44

45

46

 

47

48

49

50

 

 

 

51

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

المادة السادسة عشرة – الصحة العمومية

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي.....................................................

استراد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف للعلاج والمقام في المؤسسات الصحية...........................................................................................

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات.....................................................

موارد متنوعة....................................................................................

                    مجموع المادة السادسة عشرة...............................................

 

المادة السابعة عشرة – بيع الأضابير

الخرائط  والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات...........................................

                          مجموع المادة السابعة عشرة..........................................

 

المادة الثامنة عشرة –  موارد متنوعة وطارئة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات....................................................

المسترجعات من الأجور والمرتبات...........................................................

المبالغ المتبقية من إيداعات الاستيراد المتقادمة................................................

المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات.........................................................................................

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة...........................................................

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار............

موارد متنوعة وطارئة..........................................................................

مجموع المادة الثامنة عشرة.....................................................................

 

المادة التاسعة عشرة

ديون الخزينة المتقادمة..........................................................................

مجموع المادة التاسعة عشرة....................................................................

مجموع الباب السابع.............................................................................

 

الباب الثامن

الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم......................

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة...................

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة..................................................

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة..........................................

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية..

المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة عن القروض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الأولي الميزانية العامة للدولة............................................................................................

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات.......................................................

مجموع الباب الثامن.............................................................................

 

الباب التاسع

الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات

الموارد الاستثنائية :

واجب التضامن الوطني.........................................................................

حصيلة بيع الأسهم...............................................................................

الموارد الاستثنائية الشكلية......................................................................

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة

والمنظمات الدولية...............................................................................

 

20.000

 

8.000.000

2.000.000

1.500.000

11.520.000

 

 

1.000.000

1.000.000

 

 

للتذكرة

60.000.000

للتذكرة

 

2.000.000

20.000

15.000.000

210.000.000

287.020.000

 

 

10.000.000

10.000.000

868.550.000

 

 

 

للتذكرة

1.912.500.000

 

15.456.342

 

21.588.500

للتذكرة

 

 

للتذكرة

1.000.000

1.950.544.842

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

 

5

6

7

 

8

 

 

 

 

 

1

2

 

3

 

 

 

 

 

1

2

 

موارد الاقتراضات :

الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل............................................................

الموارد الآتية من القرض الإجباري...........................................................

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار...............................................

التعاون الدولي :.

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية..............................................................

مجموع الباب التاسع...........

 

الباب العاشر

مبالغ المساعدة والموارد التي في حكمها

مبالغ المساعدة العادية والخاصة :

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح....................................................

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة........................

التعاون الدولي :

مبالغ المساعدة..................................................................................

 

مجموع الباب العاشر............................................................................

 

الباب الحادي عشر

الموارد الشكلية

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة........................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................

 

مجموع الباب الحادي عشر.........

 

مجموع موارد الميزانية العامة للدولة.........

 

 

 

 

1.700.000.000

للتذكرة

200.000.000

 

19.520.000.000

21.420.000.000

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

50.000.000

 

50.000.000

 

50.627.733.842

 

 

II-                            الميزانيات الملحقة

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الجزء الأول – موارد الاستغلال

حصيلة الإعلانات بالجريدة الرسمية...........................................................

حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع أعدادها.......................................

حصيلة أشغال الطبع............................................................................

حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة.................................................

موارد متنوعة وطارئة..........................................................................

مبالغ المساعدة المتنوعة.........................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال.................................

 

مجموع موارد الاستغلال.........

 

 

 

 

1.800.000

1.350.000

1.500.000

20.000

4.000

للتذكرة

5.000

للتذكرة

482.500

 

5.161.500

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.16

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار...........

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..................................

مساعدات متنوعة................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.........................................

 

مجموع موارد الاستثمار.........

 

المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية....................................

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الجزء الأول – موارد الاستغلال

رسوم الميناء المفروضة على السفن...........................................................

إرشاد البواخر وقطرها..........................................................................

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية.................

رسوم الميناء المفروضة على البضائع.........................................................

الرسوم المستوفاة عن تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة................................

أتاوى احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ والرسم على الامتياز..............................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير...............................................

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة..................................................

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء.............................................

الموارد الآتية من استعمال الآلات..............................................................

موارد متنوعة وطارئة..........................................................................

مساعدات متنوعة................................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال.................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................

الرسوم المستوفاة عن تفريغ الأسماك..........................................................

 

مجموع موارد الاستغلال.........

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار..........

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..................................

مساعدات متنوعة................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.........................................

 

مجموع موارد الاستثمار.......

.مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ..............

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الجزء الأول – موارد الاستغلال

الأتاوى الراديوفونية.............................................................................

الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية...........................................

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات...............................................

حصيلة بيع المجلة والإعلانات فيها............................................................

موارد متنوعة وطارئة..........................................................

 

للتذكرة

2.820.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

2.820.000

 

7.981.500

 

 

 

1.264.000

100.000

100.000

3.000.000

1.000.000

42.416.000

للتذكرة

50.000

للتذكرة

600.000

300.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.170.000

 

50.000.000

للتذكرة

211.112.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

211.112.000

261.112.000

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1986

 

6

 

 

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة..............................................

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون................................................

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة.........................................

فائض موارد المصلحة المستقلة للإعلانات....................................................

مساعدات متنوعة................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................

المساهمة لمصلحة الإذاعة والتلفزة المغربية...................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال.................................

 

مجموع موارد الاستغلال...........

 

الجزء الثاني -  موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار.............

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة.....................................

مساعدات متنوعة................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة........................................

 

مجموع موارد الاستثمار...............

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية...........................

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الجزء الأول –  موارد الاستغلال

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية........................................................

حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير...................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة ذات الامتياز................................................................

حصيلة كراء المعدات...........................................................................

موارد متنوعة وطارئة..........................................................................

 

مجموع موارد الاستغلال................

الجزء الثاني –  موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار..........

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..................................

مساعدات متنوعة................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.........................................

 

مجموع موارد الاستثمار........

مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.......................................................................................

 

مجموع موارد الميزانيات الملحقة..........

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

27.500.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

53.000.000

33.617.132

 

115.117.132

 

 

للتذكرة

116.400.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

116.400.000

231.517.132

 

 

 

130.000.000

1.000.000

للتذكرة

 

1.000.000

للتذكرة

30.000

 

132.030.000

 

48.400.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

48.400.000

 

180.430.000

 

681.040.632

 

 

 

 

 

 

 

3-                            الحسابات الخاصة للخزينة

 

رقم الحسابات

بيان الحسابات

موارد سنة 1986

 

 

05-35

06-35

07-35

08-35

10-35

11-35

13-35

14-35

15-35

16-35

18-35

20-35

 

21-35

25-35

27-35

29-35

32-35

33-35

34-35

 

35-35

36-35

37-35

38-35

 

39-35

 

40-35

41-35

 

42-35

43-35

44-35

45-35

46-35

47-35

48-35

49-35

50-35

51-35

52-35

 

 

أ) حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة

 

الحساب الخاص بالمصادرات.........................................................................

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة..............................................................

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل.................................................

الحساب الخاص برسم الفقراء.........................................................................

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب......................................................................

الحساب المشترك لبيع التبغ............................................................................

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية.................................................................

حساب تنمية السبيب النباتي............................................................................

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية....................................................

الصندوق الوطني الغابوي..............................................................................

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين...................................

صندوق الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية.....................................................................................................

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين...............................

الصندوق الخاص بالاقتطاعات من الرهان الرياضي.............................................

مرصدات المصالح المالية..............................................................................

الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير..........................................................

صندوق الإصلاح الزراعي............................................................................

الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام........................................................

صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية......................................................................................................

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها....................................................

الصندوق الخاص بالمغربة.............................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية.....................................................................

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية.......................................................................................

الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في الخدمات الصحية  المقدمة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم..............................................

الصندوق الخاص  بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية............................

الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكنى....................................................................

الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة........................................................

الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضروات وتنميتها.........................

الصندوق الخاص بالزكاة...............................................................................

الصندوق الخاص بإنفاذ مدينة فاس...................................................................

الصندوق الوطني للعمل الثقافي.......................................................................

الصندوق الخاص لإنفاذ الماشية وحمايتها...........................................................

صندوق تضامن مؤسسات التأمين....................................................................

الصندوق الاجتماعي للسكنى..........................................................................

صندوق الصيد البري...................................................................................

صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات..............................

صندوق التنمية الفلاحية................................................................................

 

 

 

 

200.000

452.000.000

100.000.000

12.000.000

48.000.000

12.000.000

150.000.000

200.000

2.020.000

50.164.000

2.500.000

 

100.000.000

13.000

100.000

50.000.000

3.000.000

27.000.000

1.000.000

 

للتذكرة

200.000.000

935.400

70.000.000

 

10.000.000

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

7.000.000

للتذكرة

10.000.000

5.000.000

30.000.000

98.600.000

50.000.000

10.000.000

5.000.000

250.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الحسابات

بيان الحسابات

موارد سنة 1986

53-35

 

 

 

 

 

02-31

04-31

05-31

 

 

 

 

 

00-32

01-32

02-32

03-32

04-32

05-32

06-32

07-32

08-32

09-32

10-32

11-32

12-32

13-32

14-32

15-32

 

 

 

 

00-33

01-33

02-33

03-33

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.........................

 

مجموع موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة..................

 

ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية

 

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان......................................................

العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني.......................................................

العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية.........................................................

 

مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية............

     

           ج) حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية.............................................................

عمليات مع صندوق النقد الدولي..............................................................

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير....................................................

عمليات مع الشركة المالية الدولية.............................................................

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية.............................................................

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...............................

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات.....................................................

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني....................................................

البنك الإسلامي للتنمية..........................................................................

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.....................................................

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار.......................................................

صندوق النقد العربي...........................................................................

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية..................................................

الشركة الإفريقية لإعادة التأمين...............................................................

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.................................................

عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا............................................................

 

مجموع موارد حسابات الانضمام إلى المنضمات الدولية.........

      

              د) حسابات العمليات النقدية

أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة.............................

عمليات لتغطية سحب البسيطة...............................................................

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية....................................

سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب..............................................

 

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية...............

 

1.912.500.000

 

3.669.232.400

 

 

 

165.500

7.000.000

 

20.000.000

 

27.165.500

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الحسابات

بيان الحسابات

موارد سنة 1986

 

00-40

00-30

 

 

 

01-44

02-44

03-44

06-44

07-44

08-44

09-44

10-44

11-44

12-44

14-44

15-44

16-44

17-44

18-44

19-44

20-44

21-44

22-44

23-44

24-44

25-44

26-44

27-44

28-44

29-44

 

30-44

31-44

32-44

33-44

هـ) حسابات الاستثمار

مساهمات الدولة في مختلف الشركات.........................................................

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة........................................................

 

مجموع موارد حسابات الاستثمار..........

و) حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة....................................................

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي.................................................

القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي.........................................

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية........................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء.................................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر..........................

القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور..................................................

القروض الممنوحة لدول أجنبية...............................................................

القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني بالمغرب..........................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة......................................

القروض الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي........................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير.....................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي..........................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي.....................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر من الشمندر باللوكوس.................

القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو..........................................................

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال.................

القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية................................

القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية.................................

القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي-برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط........

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء................

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي......................................

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين.....................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب....................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء......

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا.............................................................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء القنيطرة ..........

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء......................................

القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................

القروض الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا

 

 

10.000.000

350.000.000

 

360.000.000

 

134.400

6.314.000

5.363.000

للتذكرة

15.965.000

6.000.000

13.515.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

9.676.000

للتذكرة

398.000

4.167.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

2.800.000

14.305.600

للتذكرة

13.653.900

1.105.200

 

 

1.298.100

95.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

رقم الحسابات

بيان الحسابات

موارد سنة 1986

34-44

35-44

36-44

37-44

38-44

39-44

40-44

41-44

42-44

43-44

44-44

45-44

46-44

47-44

48-44

49-44

50-44

51-44

52-44

53-44

54-44

 

 

 

 

00-41

01-44

00-42

03-42

04-42

05-42

04-43

09-43

10-43

21-43

23-43

 

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء بمراكش والكهرباء............

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان.............

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس..........................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.بتازة...........................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي...............

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة..............

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة...............

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة...............

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.............

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس.............

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور..........................................

القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية.............

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية.......................

القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس...............................

القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي...............................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمواصلات..............................................

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية.....................

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ..................................................

القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية....................................................

القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات.......................................

 

مجموع موارد حسابات القروض..............................................................

 

ز) حسابات السلفات

السلفات الممنوحة للبلديات.....................................................................

السلفات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء.................

السلفات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي..................................................

السلفات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي.....................................................

السلفات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي..........................................

السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء.......................................

السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة..........................................

السلفات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية....................................................

السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية.........

السلفات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء...................................................

السلفات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية..................................

 

2.265.000

1.379.000

3.344.000

للتذكرة

1.085.000

832.000

1.346.000

1.198.000

932.000

1.079.000

للتذكرة

للتذكرة

928.600

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

109.178.800

 

 

500.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

رقم الحسابات

بيان الحسابات

موارد سنة 1986

00-45

01-45

06-45

07-45

10-45

11-45

12-45

14-45

16-45

17-45

18-45

20-45

21-45

 

 

 

 

00-36

01-36

02-36

03-36

04-36

05-36

06-35

07-36

08-36

09-36

10-36

السلفات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى".........................................

السلفات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب.......................

السلفات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب"......................................................

السلفات الممنوحة للخطوط البحرية للمضيق..................................................

السلفات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة.........................................................

السلفات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية...................................................

السلفات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي.....................................................

السلفات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير.................................................

السلفات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف...........................................

السلفات الممنوحة لشركة "رانش اداروش"...................................................

السلفات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي..........................................

السلفات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء.............................................

السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا.

 

مجموع موارد حسابات السلفات.................

 

ج‌)     حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الوطني الغابوي......................................................................

حماية الأراضي واستصلاحها.................................................................

صندوق عملية السماد..........................................................................

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية..............................................

نفقات تسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي....................................

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية............................................................

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة............................................................

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق..................................................

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية....................................................

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.....................................................

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج..................

 

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات..........

 

المجموع العام لموارد الحسابات الخاصة للخزينة...........

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

235.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

735.000

 

 

50.000.000

للتذكرة

للتذكرة

500.000.000

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

120.000.000

200.000.000

1.000.000.000

16.000.000

 

1.887.000.000

 

6.053.311.700

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ب"

(المادة 18)

التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في سنة1986

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1986

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

 

 

 

 

الباب 4

الباب 5

الباب 6

الباب 7

الباب 8

الباب 9

الباب 10

الباب 11

 

 

 

 

الباب 12

الباب 13

 

 

 

 

الباب 14

الباب 15

الباب 16

الباب 17

الباب 18

الباب 19

 

الباب 20

 

 

الباب 21

 

 

الباب 22

الفرع الأول

القائمة المدنية ومصاريف السيادة

جلالة الملك......................................................................................

القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية.........................................................

مخصصات السيادة..............................................................................

 

مجموع الفرع الأول............

الفرع الثاني

المصالح والهيئات التابعة مباشرة لجلالة الملك

مصالح القصر الملكي (الموظفون).............................................................

مصالح القصر الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)...........................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون)...........................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (المعدات والنفقات المختلفة).........................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون)...................................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (المعدات والنفقات المختلفة).................

الحرس الملكي (الموظفون).....................................................................

الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................

 

مجموع الفرع الثاني.........

الفرع الثالث

مجلس النواب

مجلس النواب (الموظفون)......................................................................

مجلس النواب (المعدات  والنفقات المختلفة)...................................................

 

مجموع الفرع الثالث..........

الفرع الرابع

الوزير الأول

الوزير الأول – وزيرا الدولة (الموظفون)....................................................

الوزير الأول – وزيرا الدولة (المعدات والنفقات المختلفة)..................................

الوزير الأول –مجلس الحسابات (الموظفون).................................................

الوزير الأول – مجلس الحسابات (المعدات والنفقات المختلفة)..............................

الوزير الأول- الأموال الخاصة –العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج......

الوزير الأول- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية (الموظفون)......................................................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية (المعدات والنفقات المختلفة)...............................................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية (الموظفون)......................................................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية (المعدات والنفقات المختلفة)....................................................................

 

 

 

 

102.640.000

1.200.000

92.160.000

 

196.000.000

 

 

98.458.912

252.176.606

638.012

350.000

35.243.466

7.648.180

40.939.000

12.152.000

 

447.606.176

 

 

69.211.283

9.712.500

 

78.923.783

 

 

11.457.000

4.744.500

3.799.000

1.616.000

8.160.000

 

2.090.000

 

 

1.418.000

 

 

2.058.500

 

 

 

8.822.000

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1986

الباب 23

الباب 24

 

 

الباب 25

 

الباب 26

 

الباب 27

 

الباب 28

 

 

 

 

الباب 29

الباب 30

 

 

 

 

الباب 33

الباب 34

 

 

 

 

الباب 31

الباب 32

الباب 35

الباب 36

الباب 37

الباب 38

الباب 39

الباب 40

الباب 41

الباب 42

 

 

 

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية (الموظفون)

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية (المعدات والنفقات المختلفة)...............................................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع السوق الأوربية  المشتركة (الموظفون)...........................................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع السوق الأوربية المشتركة (المعدات والنفقات المختلفة).........................................................

الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)......................................................................................

الوزير الأول –  الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع البرلمان (المعدات والنفقات المختلفة)....................................................................

 

مجموع الفرع الرابع..............

الفرع الخامس

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون)...............................................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (المعدات والنفقات المختلفة).............................

 

مجموع الفرع الخامس.........

الفرع السادس

وزارة التخطيط

وزارة التخطيط (الموظفون)....................................................................

وزارة التخطيط (المعدات والنفقات المختلفة)..................................................

 

مجموع الفرع السادس.......

الفرع السابع

وزارة الداخلية والإعلام

وزارة الإعلام (الموظفون).....................................................................

وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................

وزارة الداخلية (الموظفون).....................................................................

وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................

وزارة الداخلية – القوات المساعدة (الموظفون)...............................................

وزارة الداخلية – القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة).............................

وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)................................

وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)..............

وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)...............................

وزارة الداخلية - مديرية مراقبة التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)..............

 

مجموع الفرع السابع..........

 

10.868.000

 

 

8.586.720

 

1.673.120

 

1.900.000

 

1.573.500

 

 

741.600

 

69.507.940

 

 

246.178.000

196.281.625

 

442.459.625

 

 

34.939.000

13.411.000

 

48.350.000

 

 

13.284.000

26.212.450

397.450.000

821.859.600

741.688.000

75.420.000

583.650.000

99.850.000

43.080.000

17.979.000

 

2.820.473.050

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1986

 

 

الباب 43

الباب 44

 

 

 

 

الباب 45

الباب 46

 

 

 

 

الباب 47

الباب 48

 

 

 

 

الباب 49

الباب 50

 

 

 

 

الباب 51

الباب 52

الباب 53

الباب 54

 

 

 

الباب 55

الباب 56

 

 

 

 

الباب 57

الباب 58

 

 

 

الفرع الثامن

وزارة الشبيبة والرياضة

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)..........................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة)........................................

 

مجموع الفرع الثامن........

الفرع التاسع

وزارة الشؤون الثقافية

وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)............................................................

وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة)...........................................

 

مجموع الفرع التاسع................

الفرع العاشر

وزارة العدل

وزارة العدل (الموظفون).......................................................................

وزارة العدل (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................

 

مجموع الفرع العاشر..........

الفرع الحادي عشر

وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر

وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر(الموظفون)..................................

وزارة التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر (المعدات والنفقات المختلفة)...............

 

مجموع الفرع الحادي عشر.....

الفرع الثاني عشر

وزارة المالية

وزارة المالية (الموظفون)......................................................................

وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................

وزارة المالية – التكاليف المشتركة- والدين العمري والإعانات الخاصة....................

وزارة المالية – التكاليف المشتركة- التعويضات والمبالغ المرجعة والإعانات المالية......

 

مجموع الفرع الثاني عشر.....

الفرع الثالث عشر

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)..............................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة)............................

 

مجموع الفرع الثالث عشر.............

الفرع الرابع عشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)..............................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة)............................

 

مجموع الفرع الرابع عشر........

 

 

 

96.000.000

37.004.000

 

133.004.000

 

 

25.746.000

16.573.000

 

42.319.000

 

 

334.920.000

70.000.000

 

404.920.000

 

 

193.414.000

112.452.000

 

305.866.000

 

 

337.609.000

46.472.150

622.386.000

1.830.729.133

 

2.837.196.283

 

286.535.000

509.216.000

 

795.751.000

 

 

16.373.800

22.559.000

 

38.932.800

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1986

 

 

الباب 59

الباب 60

 

 

 

 

الباب 61

الباب 62

الباب 63

الباب 64

الباب 65

الباب 66

 

 

 

 

الباب 67

الباب 68

 

 

 

 

الباب 69

الباب 70

 

 

 

 

الباب 71

الباب 72

 

 

 

 

الباب 73

الباب 74

 

 

 

 

الباب 75

الباب 76

 

 

الفرع الخامس عشر

وزارة التشغيل

وزارة التشغيل (الموظفون).....................................................................

وزارة التشغيل (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................

 

مجموع الفرع الخامس عشر..........

الفرع السادس عشر

وزارة التربية الوطنية

وزارة التربية الوطنية- التعليم العالي (الموظفون)............................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة).........................

وزارة التربية الوطنية- التعليم الثانوي (الموظفون)...........................................

وزارة التربية الوطنية –التعليم الثانوي (المعدات والنفقات المختلفة)........................

وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (الموظفون).......................................

وزارة التربية الوطنية التعليم الابتدائي (المعدات والنفقات المختلفة).........................

 

مجموع الفرع السادس عشر.........

الفرع السابع عشر

وزارة السكنى

وزارة السكنى (الموظفون).....................................................................

وزارة السكنى (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................

 

مجموع الفرع السابع عشر.........

الفرع الثامن عشر

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون)..................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة).................

 

مجموع الفرع الثامن عشر........

الفرع التاسع عشر

وزارة النقل

وزارة النقل (الموظفون)........................................................................

وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................

 

مجموع الفرع التاسع عشر........

الفرع العشرون

وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة (الموظفون).........................................................

وزارة التجارة والصناعة (المعدات والنفقات المختلفة).......................................

 

مجموع الفرع العشرين...........

الفرع الواحد والعشرون

وزارة السياحة

وزارة السياحة (الموظفون).....................................................................

وزارة السياحة (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................

 

مجموع الفرع الواحد والعشرين.......

 

 

21.199.250

12.859.000

 

34.058.250

 

 

500.408.000

667.152.000

2.868.425.000

207.695.000

2.211.001.000

81.764.000

 

6.536.445.000

 

 

31.439.000

6.195.750

 

37.634.750

 

 

24.725.000

76.130.000

 

100.855.000

 

 

92.726.000

34.332.330

 

127.058.330

 

 

22.862.000

30.879.000

 

53.741.000

 

 

17.914.000

24.036.280

 

41.950.280

 

 

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1986

 

 

الباب 77

الباب 78

 

 

 

 

الباب 79

الباب 80

 

 

 

 

الباب 81

الباب 82

 

 

 

 

الباب 83

الباب 84

الباب 85

 

 

 

 

 

الباب 86

الباب 87

الباب 88

الباب 89

 

 

الفرع الثاني والعشرون

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون)........................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة)......................

 

مجموع الفرع الثاني والعشرون......

الفرع الثالث والعشرون

وزارة الصحة العمومية

وزارة الصحة العمومية (الموظفون)...........................................................

وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة).........................................

 

مجموع الفرع الثالث والعشرون........

الفرع الرابع والعشرون

وزارة الطاقة والمعادن

وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون)............................................................

وزارة الطاقة والمعادن (المعدات والنفقات المختلفة)..........................................

 

مجموع الفرع الرابع والعشرون.......

الفرع الخامس والعشرون

الأمانة العامة للحكومة

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)............................................................

الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة)..........................................

الأمانة العامة للحكومة – مصاريف التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات............

 

مجموع الفرع الخامس والعشرين.........

 

الفرع السادس والعشرون

إدارة الدفاع الوطني

إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)...............................................................

إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).............................................

إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون)............................................

إدارة الدفاع الوطني –الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)...........................

 

مجموع الفرع السادس والعشرين...........

 

 

 

15.796.000

12.496.000

 

28.292.000

 

 

826.696.500

311.183.500

 

1.137.880.000

 

 

29.085.000

27.656.895

 

56.741.895

 

 

8.820.880

1.578.000

1.000.000

 

11.398.880

 

 

 

3.629.360.250

1.036.906.000

283.066.000

103.687.000

 

5.053.019.250

 

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1986

 

 

الباب 90

الباب 91

 

 

 

 

الباب 92

الباب 93

 

 

 

الباب 94

الفرع السابع والعشرون

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير(الموظفون).....................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير(المعدات والنفقات المختلفة)....

 

مجموع الفرع السابع والعشرين...........

الفرع الثامن والعشرون

وزارة البريد والمواصلات

وزارة البريد والمواصلات (الموظفون)......................................................

وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلفة).....................................

 

مجموع الفرع الثامن والعشرين............

الفرع التاسع والعشرون

النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.......................................................

 

مجموع الفرع التاسع والعشرين..........

 

               مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة..............................

 

 

 

8.967.000

3.469.000

 

12.436.000

 

 

4.991.000

1.138.000

 

6.129.000

 

200.000.000

 

200.000.000

 

22.098.949.292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ج"

(المادة 20)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1986

(بالدرهم)

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات الأداء في سنة 1986

اعتمادات الالتزام في سنة 1987 وما يليها

المجموع

1

2

 

3

 

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

القصر الملكي والمصالح التابعة له...............................

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية........................................................

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط...........

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية............................................................

الأمانة العامة للحكومة............................................

وزارة السياحة.....................................................

وزارة العدل.......................................................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون...............................

مجلس النواب......................................................

وزارة الداخلية والإعلام..........................................

وزارة السكنى.....................................................

وزارة المالية......................................................

وزارة التجارة والصناعة.........................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية........................

وزارة الطاقة والمعادن............................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي..............................

وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني.................

وزارة النقل........................................................

وزارة الشبيبة والرياضة..........................................

وزارة التربية الوطنية.............................................

وزارة التشغيل.....................................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية...................

وزارة الصحة العمومية...........................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية..............................

وزارة الشؤون الثقافية............................................

إدارة الدفاع الوطني...............................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير............................................................

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة.................

130.000.000

 

200.000.000

 

70.000.000

 

2.000.000

3.020.000

120.000.000

90.000.000

60.600.000

--

815.573.000

370.000.000

4.787.141.000

22.000.000

30.800.000

1.110.000.000

2.440.867.000

3.966.842.000

1.112.260.000

50.000.000

2.782.630.000

2.000.000

45.000.000

500.000.000

6.000.000

14.000.000

1.764.000.000

8.000.000

 

20.502.733.000

100.000.000

 

297.000.000

 

52.560.000

 

--

800.000

150.000.000

100.000.000

62.685.000

--

243.574.000

356.170.000

22.682.300.000

11.200.000

18.000.000

303.500.000

5.953.811.000

7.155.271.000

2.205.770.000

32.050.000

3.539.090.000

534.000

43.267.000

500.000.000

4.000.000

21.000.000

5.901.000.000

2.500.000

 

49.736.082.000

230.000.000

 

497.000.000

 

122.560.000

 

2.000.000

3.820.000

270.000.000

190.000.000

123.285.000

--

1.059.147.000

726.170.000

27.469.441.000

33.200.000

48.800.000

1.413.500.000

8.394.678.000

11.122.113.000

3.318.030.000

82.050.000

6.321.720.000

2.534.000

88.267.000

1.000.000.000

10.000.000

35.000.000

7.665.000.000

10.500.000

 

70.238.815.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "د"

(المادة 22)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1986

 

أرقام الأبواب

الوزارة

الاعتمادات في  سنة 1986

الباب 1

الباب 2

 

وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك........................................................

وزارة المالية – الدين العائم......................................................................

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة......................

16.173.060.360

3.208.127.000

 


19.381.187.360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "هـ"

(المادة 23)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1986

(بالدرهم)

 

أرقام الأبواب

بيان النفقات

الاعتمادات في  سنة 1986

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

       الباب 4

       الباب 5

 

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الموظفون.......................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة..................................................................................

المالية...........................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية...............................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية.................................

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الموظفون......................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة..................................................................................

المالية...........................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية...............................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للموانئ.....................................................

 

الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية

الموظفون........................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة...................................................................................

المالية.............................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة..................................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية.................................

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الموظفون.........................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة....................................................................................

المالية.............................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة..................................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي..........................................................................................................

 

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة...........................................

 

 

3.125.200

1.836.300

للتذكرة

200.000

 

للتذكرة

 

5.161.500

 

 

21.426.000

6.465.500

21.588.500

520.000

 

للتذكرة

 

50.000.000

 

 

43.685.000

70.432.132

للتذكرة

1.000.000

للتذكرة

 

 

115.117.132

 

 

64.612.000

13.679.000

للتذكرة

1.000.000

 

52.739.000

 

 

132.030.000

 

302.308.632

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "و"

(المادة 24)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1986

              

أرقام الأبواب

المصالح

اعتمادات الأداء في سنة 1986

اعتمادات الالتزام في سنة 1987 وما يليها

المجموع

فريد

فريد

فريد

فريد

 

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية...............................

الميزانية الملحقة للموانئ..........................................

الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية......................

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي....................................................

 

مجموع نفقات الاستثمار المتعلقة بالميزانيات الملحقة..........

 

2.820.000

211.112.000

116.400.000

 

48.400.000

 

378.732.000

.—

1.029.200.000

14.100.000

 

159.700.000

 

1.203.000.000

 

2.820.000

1.240.312.000

130.500.000

 

208.100.000

 

1.581.732.000