الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 02/01/1985 الصفحة 2
ظهير شريف رقم 1.84.192 صادر في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)
يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1982) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 4.84 المثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب في 4 ربيع الآخر 1405 (27 ديسمبر 1984) :
وحرر بفاس في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : محمد كريم العمراني
قانون المالية لسنة 1985
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
1- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
الفصل 1
I- يستمر العمل خلال سنة 1985 وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1- باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛
2- باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.
II- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر، كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، ممنوعة منعا باتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.
I- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يؤذن للوزير الأول أو وزير المالية بتفويض منه أن يقوم بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير.
II- وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس وفقا للأحكام الواردة في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984، والمستمر العمل به طبقا للفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 :
- قرار وزير المالية رقم 1413.83 الصادر في 19 من محرم 1404 (26 أكتوبر 1983) بوقف استيفاء الرسوم والمكوس المفروضة على استيراد المحضرات المستعملة لتغذية العجول وكذا النطف الحيوانية (المنى المجمد)- الجريدة الرسمية عدد 3712 الصادرة في 16 من ربيع الأول 1404 (21 ديسمبر 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1474.83 الصادر في 11 من صفر 1404 (17 نوفمبر 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (وضع مستخرج من 84.45) – الجريدة الرسمية عدد 3712 الصادرة في 16 من ربيع الأول 1404 (21 ديسمبر 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 83- 1493 الصادر في 10 ربيع الأول 1404 (15 ديسمبر 1983) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (وضع مستخرج من 73.20) – الجريدة الرسمية عدد 3712 الصادرة في 16 من ربيع الأول 1404 (21 ديسمبر 1983) ؛
- قرار وزير المالية رقم 375.84 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1404 (24 فبراير 1984) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الجلود الخام (وضع مستخرج من 41.01) – الجريدة الرسمية عدد 3727 الصادرة في 2 رجب 1404 (4 أبريل 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 376.84 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1404 (26 مارس 1984) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات- الجريدة الرسمية عدد 3727 الصادرة في 2 رجب 1404 (4 أبريل 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 377.84 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1404 (26 مارس 1984) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات- الجريدة الرسمية عدد 3729 الصادرة في 16 من رجب 1404 (18 أبريل 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 469.84 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1404 (29 مارس 1984) بتخفيض الرسوم والمكوس المفروضة على استيراد البيض المعد للحضن (مستخرج من 04.05) – الجريدة الرسمية عدد 3731 الصادرة في 30 من رجب 1404 (2 ماي 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 572.84 الصادر في 20 من شعبان 1404 (22 ماي 1984) بوقف استيفاء الرسوم والمكوس المفروضة على استيراد كسب الصوجا (مستخرج من 23.04) –الجريدة الرسمية عدد 3734 الصادرة في 21 من شعبان 1404 (23 ماي 1984).
(النشرة العامة)- الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية) عدد 3736 الصادرة في 6 رمضان 1404 (6 يونيو 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 573.84 الصادر في 20 من شعبان 1404 (22 ماي 1984) بوقف استيفاء الرسوم والمكوس المفروضة على استيراد بذور الشمندر السكري (أ.03-12) – الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 3734 الصادرة في 21 من شعبان 1404 (23 ماي 1984) –الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية) عدد 3736 الصادرة في 6 رمضان 1404 (6 يونيو 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 665.84 الصادر في 18 من رمضان 1404 (18 يونيو 1984) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات- الجريدة الرسمية عدد 3738 الصادرة في 20 من رمضان 1404 (20 يونيو 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 722.84 الصادر في 10 من شوال 1404 (9 يوليو 1984) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الوضعان11- 73 و 18- 73) –الجريدة الرسمية عدد 3744 الصادرة في 3 ذي القعدة 1404 (فاتح أغسطس 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 822.84 الصادر في 26 من ذي القعدة 1404 (24 أغسطس 1984) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الوضعان 19- 73 و أ 56- 84)- الجريدة الرسمية عدد 3755 الصادرة في 21 من محرم 1405 (17 أكتوبر 1984) ؛
- قرار وزير المالية رقم 839.84 الصادر في 28 من ذي القعدة 1404 (26 أغسطس 1984) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الوضع 17- 90 ) –الجريدة الرسمية عدد 3755 الصادرة في 21 من محرم 1405 (17 أكتوبر 1984)
تعفى من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد معدات الحفر والسبر المستخدمة للبحث عن المياه الجوفية واستغلالها المبينة في القائمة التي تحددها الإدارة.
ويتوقف الإعفاء الآنف الذكر على رخصة تسلمها الإدارة قبل الاستيراد وكذا على إثبات وجه استعمال المعدات المشار إليها وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
الضريبة الخاصة بالاستيراد
يحدد بــ 7.5% من القيمة سعر الضريبة الخاصة بالاستيراد.
الضرائب الداخلية على الاستهلاك
يغير على النحو التالي الجدول (أ) IV بالفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي المفروضة عليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي :
أ) الضرائب الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتجات المركبة على أساس الكحول.
بيان المنتجات | وحدة التحصيل | المقادير بالدرهم |
............................................................................ الكحول الأثيلي وغيره من أنواع الكحول الممكن استخدامها لما يستخدم له الكحول الأثيلي : أ -1 التي تحضر بها أو تحتوي عليها الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة المستعملة في التطهير أو المعدة لصنع أو حفظ المواد العطرة الطبيعية الداخلة في صنع أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها من المشروبات المعطرة. 2 التي يحتوي عليها كل منتج مستورد غير المنتجات المشار إليها في أ-1 أعلاه و ب بعده. ب- المغيرة طبيعتها حسب الطرائق المرخص فيها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك : 1- من أجل الإنتاج الصناعي لأنواع الخل.......................................................................... 2- من أجل الإنتاج الصناعي لأي منتج غير المنتجات المشار إليها في (أ أعلاه وفي 1و3 من هذه الفقرة ب وفي ج) بعده........................................................................... 3- من أجل الاستعمال المنزلي....................................................................... ج) التي توجد على حالتها الأولى أو تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى...................................................................... ............................................................................... | ........................................... IV- هكتولتر من الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة للضريبة)
كذلك
كذلك
كذلك
كذلك
كذلك
كذلك ........................................... | .................................
200.00
كذلك
كذلك
كذلك
8.00
7.000.00 ................................. |
I- يتمم على النحو التالي الفصل 182 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بمثابة قانون :
"الفصل 182- 1 – تكلف الإدارة بتصفية واستيفاء الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على :
- أ)...................................................................................................
........................................................................................................
4- السكر والمنتجات المحلاة بالسكر وثفل الشمندر الجاف ؛
...................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II- يغير على النحو التالي الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي المفروضة عليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي :
" الفصل الأول- تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية واستيفاء الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على :
أ)..........................................................................................................
............................................................................................................
4-السكر والمنتجات المحلاة بالسكر وثفل الشمندر الجاف............................................
(الباقي لا تغيير فيه).
III- يتمم بالفقرة III التالية الجدول ب بالفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الآنف الذكر الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بمثابة قانون :
الجدول (ب)
الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السكر
والمنتجات المحلاة بالسكر وثقل الشمندر الجاف
بيان المنتجات | وحدة التحصيل | المقادير بالدرهم |
.................................... III- ثفل الشمندر الجاف......... | ............................................ 100 كيلو غرام صافية (وزن فعلي) | ............................................ 10.00 |
الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الملاهي
I- يغير على النحو التالي الفصلان 196 و202 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
الفصل 196- يلزم على وجه التضامن بأداء الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الملاهي مستغل المؤسسة (مالكا كان أم مدير أم مسيرا) وكل شخص ثبت عليه القيام بتدليس أو ارتكاب مخالفات أو محاولة ارتكاب مخالفات قد تؤدي إلى التملص من أداء الرسم المذكور.
الفصل 202 – إذا أخر الملزم أداء المبالغ المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الملاهي جاز للأعوان المكلفين بالاستيفاء حجز التذاكر أو البطاقات المدموغة المسلمة إليه من قبل والاحتفاظ بها، ويجوز لهم كذلك أن يرفضوا دمغ التذاكر أو البطاقات الجديدة المقدمة إليهم إلى أن يتم أداء مجموع المبالغ المذكورة.
II- تنسخ أحكام الفصول 197 و198 و199 و 200 من مدونة الجمارك السالفة الذكر.
I- يتمم على النحو التالي الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي المفروضة عليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي :
الفصل 2 – لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا يراد بـ :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
وتعد جميع المقاطر الأخرى "صناعية" .
- الملاهي : الألعاب والاستعراضات والألعاب البهلوانية والعروض السينمائية والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية الراقصة وملاهي المنوعات والحفلات الموسيقية وجميع حفلات الغناء أو الرقص.
- أندية الفيديو : كل مؤسسة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يشمل نشاطها الرئيسي أو الثانوي حيازة "فيديو- كاسيت" مسجلة قصد مبادلتها أو إيجارها أو بيعها.
II- تنسخ أحكام الجزئين IV و Vمن الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 الآنف الذكر الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) ويستعاض عنها بالأحكام التالية :
الجزء الرابع
الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الملاهي
الباب الأول
ميدان التطبيق
"الفصل 54.- يفرض على الملاهي المبينة في الفصل 54 المكرر بعده رسم داخلي على الاستهلاك يحل محل:
- الرسم الخاص على الفرجات السينمائية ؛
- الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الفرجات غير السينمائية ؛
- الرسم المدعو "رسم الفقراء" ؛
- رسم تنبر المخالصة المستوفي عن تذاكر الدخول؛
- الضريبة على الخدمات ؛
- رسم تنبر المخالصة الذي تستوفيه إدارة الجمارك.
الفصل 54 مكرر.- تخضع للرسم المقرر في الفصل السابق :
1. الفرجات السينمائية المقدمة داخل قاعات السينما (الصنف الأول) ؛
2. الملاهي المحددة في الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وللمقدمة داخل المؤسسات التي تباشر فيها عادة عمليات الاستهلاك خلال الفرجات (الصنف الثاني) ؛
3. مؤسسات الفرجات المدعوة "أندية الفيديو" كما هي محددة في الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون (الصنف الثالث).
الباب الثاني
الإعفاء
الفصل 54 المكرر مرتين .- تعفى من الرسم :
1- العروض المنظمة فقط لفائدة الجمعيات المؤسسة وفق القانون التي لا تهدف إلى الحصول على ربح ؛
2- المقاعد التي يشغلها الأشخاص الملزمون بحضور الفرجات بحكم مزاولة وظيفتهم أو مهنتهم وكذا الأشخاص الموجهة إليهم دعوات بروتوكولية، وذلك ضمن عدد تحدده الإدارة بحسب طبيعة الفرجة وأهمية المؤسسة ؛
3- عروض الأفلام المقدمة خلال محاضرة إذا كانت تهدف فقط إلى توضيح الموضوع المتناول، ولاسيما العروض التي تقدمها الأندية السينمائية.
الباب الثالث
وعاء الرسم
الفصل 54 المكرر ثلاث مرات.- يفرض الرسم :
1- فيما يخص مؤسسات الصنف الأول : على المبالغ الإجمالية التي حصلت عليها في مقابل السماح بدخولها طوال السنة المدنية السابقة ؛
2- فيما يخص مؤسسات الصنف الثاني :
أ) أما على المبالغ الإجمالية التي حصلت عليها في مقابل السماح بدخولها طوال السنة المدنية السابقة إذا كان ثمن الدخول يجاوز ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة ؛
ب) وأما على ربع المبالغ الإجمالية التي حصلت عليها طوال السنة المدنية السابقة إذا كان الدخول بدون مقابل أو بمقابل يساوي ثمن مشروب أو أكلة مقدمة داخل المؤسسة أو يقل عنه ؛
3- فيما يخص مؤسسات الصنف الثالث : على عدد "الفيديو- كاسيت" المسجلة التي كانت بأي وجه من الوجوه في حوزة "نادي الفيديو" خلال السنة المدنية السابقة.
الباب الرابع
سعر الرسم
"الفصل 54 المكرر أربع مرات .- تحدد أسعار الرسم على النحو التالي :
1- فيما يخص مؤسسات الصنف الأول :
مقادير الدخل الإجمالي السنوي المحدد في الفصل السابق (بالدرهم) | سعر الرسم |
إلى غاية 250.000 .......................................................... ما زاد على 250.000 إلى غاية 500.000 ........................... ما زاد على 500.000 إلى غاية 1.000.000 ........................ ما زاد على 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 ........................ ما زاد على 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 ........................ ما زاد على 2.000.000 .................................................... | % 4 7 14 17 20 23 |
2- فيما يخص مؤسسات الصنف الثاني :
مقادير الدخل الإجمالي السنوي المحدد في الفصل السابق (بالدرهم) | سعر الرسم |
إلى غاية 100.000 .......................................................... ما زاد على 100.000 إلى غاية 300.000 .............................. ما زاد على 300.000 إلى غاية 500.000 ............................ ما زاد على 500.000 ....................................................... | % 4 5 6 7 |
3- فيما يخص مؤسسات الصنف الثالث :
5 دراهم عن كل فيديو- كاسيت مسجلة كانت لأي وجه من الوجوه في حوزة "نادي الفيديو" خلال السنة المدنية السابقة.
الباب الخامس
الإقرارات والتصفية
الفصل 54 المكرر خمس مرات.- يجب على الملزم بأداء الرسم أن يودع لدى الإدارة في غضون شهر يناير من كل سنة إقرارا يتضمن :
- مجموع المبالغ التي حصل عليها طوال السنة المدنية السابقة فيما يخص مؤسسات الصنفين الأول والثاني ؛
- عدد "الفيديو- كاسيت" المسجلة التي كانت بأي وجه من الوجوه في حوزة " نادي الفيديو" خلال السنة المدنية السابقة فيما يخص مؤسسات الصنف الثالث.
وتتحقق الإدارة من الإقرارات وتستمع إلى المعنيين بالأمر إذا رأت في الاستماع إليهم فائدة أو طلبوا تقديم إيضاحات شفوية.
وإذا لم يقدم أي إقرار أو قدم إقرار متأخر أو غير صحيح وجب زيادة على الغرامات الأخرى المقررة، أن يصفى الرسم تلقائيا :
- فيما يخص مؤسسات الصنفين الأول والثاني : باعتبار الموارد الإجمالية التي تقدرها الإدارة تبعا لأهمية المؤسسة مع زيادة 25% ؛
- فيما يخص مؤسسات الصنف الثالث، باعتبار أكبر عدد "للفيديو- كاسيت" المسجلة التي كانت في حوزة "نادي الفيديو" حين إجراء المراقبة أو خلال السنة المدنية السابقة أو التي صرح بها مستغل "نادي الفيديو" مع زيادة 25% .
وتحدد الإدارة نماذج الإقرارات السنوية المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل 54 المكرر ست مرات.- يؤدى الرسم المصفى من قبل الإدارة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول السابقة مجزءا على أقساط شهرية متساوية اعتمادا على إقرار يسمى "الإقرار بالدفع الشهري" وتحدد الإدارة نموذجه .ويدفع الملزم مبلغ الرسم إلى المصلحة المكلفة باستيفائه خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه قسط الرسم.
وفيما يخص الأماكن غير الموجود فيها ممثل للإدارة يودع الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة والإقرارات المشار إليها في الفصلين 4 و54 المكرر خمس مرات أعلاه لدى مأموري "الخزينة العامة".
الباب السادس
تخصيص حصيلة الرسم
الفصل 54 المكرر سبع مرات.- تخصص حصيلة الرسم بنسبة :
- 35% ، للميزانية العامة للدولة ؛
- 35% ، للتعاون الوطني ؛
- 15% ، للمركز السينمائي المغربي ؛
- 15% ، لحساب خاص يفتح في ميزانية المركز السينمائي المغربي قصد منحها، في نطاق برنامج يوافق عليه طبق إجراءات تحدد بنص تنظيمي، في شكل مكافآت على النهوض بالإنتاج والاستغلال السينمائيين.
وتتولى منح المكافآت لكلا القطاعين المشار إليهما أعلاه لجنة تضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة، مدير المركز السينمائي المغربي وممثلين للمهن المعنية، وتمنح المكافآت وفق الشروط والإجراءات التي تحدد بنص تنظيمي.
الباب السابع
أحكام متنوعة
الفصل 54 المكرر ثمان مرات.- يؤذن للإدارة أن تقدم إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وإن اقتضى الحال إلى الهيئات المهنية المكلفة بمراقبة وإحصاء الصناعة السينمائية جميع المعلومات المتعلقة بالموارد التي تحصل عليها المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.
ويجب أن يطلع المكتب أو الهيئات المهنية المشار إليها أعلاه الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالإقرارات المدلى بها قصد أداء حقوق المؤلفين وعلى جميع البيانات المتلقاة بمناسبة أعمال التحقق المنجزة في المؤسسات المذكورة.
وبالإضافة إلى ما ذكر، يجب على طابعي أو مستوردي أو باعة تذاكر أو بطاقات الدخول إلى قاعات الفرجات أن يصرحوا للإدارة بما سلموه من تذاكر أو بطاقات إلى مستغلي الفرجات مع بيان ما يلي :
1-أسماء وعناوين المؤسسات المسلمة إليها التذاكر أو البطاقات المذكورة ؛
2-عدد وأرقام ولون التذاكر أو البطاقات المسلمة عن كل صنف من المقاعد.
ويجب أن توجه التصاريح المشار إليها أعلاه إلى الإدارة داخل الثمانية أيام التي تلي تاريخ التسليم.
وفي حالة عدم الإدلاء بالتصريح أو في حالة الإدلاء بتصريح غير صحيح يصير البائع أو المستورد، زيادة على الغرامات الأخرى المقررة ، ملزما على وجه الاشتراك والتضامن مع مستغلي الفرجات بأداء الرسوم المتعلقة بالمبالغ التي تمثلها التذاكر أو البطاقات غير المصرح بها.
ويجب على طابعي أو مستوردي أو باعة تذاكر أو بطاقات الدخول إلى مؤسسات الفرجات أن يقدموا محاسبتهم إلى الأعوان المكلفين بمراقبة الفرجات متى طلبوا ذلك.
الجزء الخامس
المنازعات
الفصل 55.-I- تعد المخالفات لأحكام الفصول 16 و17 و18 و19 20 21 و22 و23 و 25 و26 و28 و29 و30 و31 و33 و34 و35 و38 و39 و40 و43 و44 و45 و47 و48 و52 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون جنحا من الطبقة السادسة المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 280 من المدونة المذكورة.
II- يعاقب على المخالفات لأحكام الفصول 54 المكررة ثلاث مرات وخمس مرات وست مرات :
1- بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم مع زيادة خمسة أمثال مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها ؛
2- بحبس من شهر إلى سنة.
الفصل 56.- تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و11 و13 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون جنحا من الطبقة الخامسة المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 289 من المدونة المذكورة.
"الفصل 57.- تعد جميع المخالفات الأخرى لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون غير المشار إليها في الفصلين 55 و56 أعلاه وكذا المخالفات لأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه جنحا من الطبقة الأولى المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 298 من المدونة المذكورة.
"الفصل 57.- المكرر.- زيادة على الغرامات المقررة في حالة مخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الفرجات يمكن أن يأمر مدير الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة لا تجاوز ستة أشهر :
1- إذا ثبت خلال أجل سنة أن الملزم نفسه ارتكب مخالفة جديدة بعد اقترافه مخالفة ترتب عليها إبرام صلح أو حكم بالإدانة ؛
2- إذا منع الملزم المأمورين المكلفين بالمعاينة من القيام بعملهم أو قاومهم خلال ممارسة مهامهم ؛
3- إذا تأخر أداء الرسم عن الآجال المحددة في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام.
وتبلغ العقوبة المقررة إلى المعنيين بالأمر في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام ويباشر تنفيذها في أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة بعد تسلم التبليغ المذكور وذلك بواسطة الدرك الملكي أو مصالح الأمن الوطني إن اقتضى الحال."
"الفصل 58.- علاوة على حق الإغلاق المنصوص عليه في الفصل 57 المكرر أعلاه، يجوز للإدارة، في حالة ارتكاب المخالفات الواردة في الفصل 55 أعلاه، أن تطلب، زيادة على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 55 الآنف الذكر، إلى المحكمة المختصة الحكم وفق إجراءات القضاء المستعجل بالإغلاق المؤقت أو النهائي للمصانع أو المعامل أو المؤسسات المرتكبة فيها المخالفات المذكورة.
"الفصل 58.- المكرر- بالإضافة إلى مأموري الإدارة المكلفين بتحرير المحاضر فإن مأموري القوة العامة المكلفين بتحرير المحاضر ومأموري المركز السينمائي المغربي المحلفين طبق الإجراءات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بتحليف المأمورين المكلفين بتحرير المحاضر وغيرهم من المأمورين المنتدبين لهذا الغرض يعهد إليهم بمهمة حراسة مؤسسات الفرجات ويجوز لهم أن يثبتوا في المحاضر المخالفات لأحكام الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقها.
ويؤذن للمأمورين المكلفين بتحرير المحاضر أن يحجزوا جميع الوثائق المفيدة قصد إضافتها إلى تقاريرهم.
الفصل 58.- المكرر مرتين- مستغلو مؤسسات الفرجات (ملاكا كانوا أو مديرين أو مسيرين) مسؤولون جنائيا عن المخالفات لأحكام الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون التي يرتكبها مستخدموهم.
تنسخ أحكام :
- الفصلين 9 و9 المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 المؤرخ بـ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) ؛
- الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382 (10 ديسمبر 1962) بشأن الرسوم الخاصة بالفقراء وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
I- ينسخ البند 5 من الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات.
II- يغير أو يتمم على النحو التالي البند 4 من الفصل 10 والبند 31 من الفصل 13 وكذا الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الآنف الذكر الصادر في 22 من رجب 1381(30 ديسمبر 1961) :
" الفصل 10.- تفرض الضريبة على المعاملات بسعر 12% على العمليات التالية مع مراعاة أحكام الفصول 7 (الفقرتين 1 و4) و10 المكرر و11 و12:
1 - ............................................................................................................
...............................................................................................................
4- العمليات التي ينجزها في نطاق مزاولة مهنته كل شخص أو جمعية أو شركة خاضعة للضريبة المهنية (البتانتا) فيما يتعلق بالمهن المبينة بعده :
- .............................................................................................................
- ..............................................................................................................
- المحامون والمدافعون المقبولون والوكلاء والتراجمة المحلفون والأعوان القضائيون ؛
- المستشارون القانونيون....................................................................................
...............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
"الفصل 13.- تعفى من الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان وعمليات التسليم المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي :
1-............................................................................................................
...............................................................................................................
31.- السلع والبضائع والأعمال والخدمات التي تقدمها الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على سبيل الهبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
وتحدد إجراءات تطبيق الإعفاء المذكور بنص تنظيمي.
الفصل 14.- تعفى من الضريبة على الخدمات المشار إليها في الفصول 10 و10 المكرر و12 :
1- ............................................................................................................
...............................................................................................................
10. الموارد الإجمالية المحصل عليها من الفرجات السينمائية أو غيرها ما عدا الموارد المحصل عليها من الفرجات المقدمة داخل المؤسسات التي تباشر فيها عادة عمليات الاستهلاك خلال الفرجات.
11. عمليات توزيع الأفلام السينمائية ؛
12. حصيلة الرهان الحضري المتبادل.
غير أن العمولات التي يقبضها وسطاء الرهان الحضري المتبادل على سبيل الأجرة لا تعفى من الضريبة الآنفة الذكر.
رسوم التسجيل
1- تتمم بالفصول 14 المكرر التالي أحكام الكتاب الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر :
"الفصل 14.- المكرر.- لا تخضع لإجراء الخبرة القضائية المقررة في الفصل 12 أعلاه الأثمان أو البيانات التقديرية الواردة في العقود أو الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 12 الآنف الذكر والمسجلة قبل فاتح أكتوبر 1984. في حالة نقصان الثمن أو القيمة عن مبلغها الحقيقي ، إذا أدلى الأطراف عن طواعية قبل فاتح أبريل 1985 بتصريح يلتزمون فيه بأن يسددوا قبل فاتح يوليو من السنة المذكورة رسوما تكميلية تساوي ربع رسوم التسجيل العادية التي ثم أداؤها.
وتسدد الرسوم التكميلية المذكورة دون تطبيق الغرامات المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر بعده.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه كذلك في حالة ما إذا لم تكن المحكمة المرفوعة إليها القضية قد بتت نهائيا في الموضوع ، وفي هذه الصورة تزاد على الرسوم التكميلية الواجب أداؤها الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة إن اقتضى الحال ذلك.
غير أن الأجلين المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالإدلاء بالتصريح عن طواعية وبتسديد الرسوم التكميلية يمددان إلى متم شهر سبتمبر 1985 بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج.
وإذا لم يتم أداء مجموع المبالغ داخل الآجال المحددة أعلاه وجب على قابض التسجيل المعني بالأمر أن يقيم أو يتابع الدعوى القضائية داخل أجل ثلاثة سنوات يبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
II- تتمم على النحو التالي أحكام البند 4 من الفصل 93 من الكتاب الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 الآنف الذكر الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) :
"الفصل 93.-................................................................................................
البند 4- أ) الرسم المفروض على حصص المساهمة......................................................
...............................................................................................................
ب) يحدد الرسم المفروض على حصص المساهمة المطلقة في الشركات ب 0.25% فيما يتعلق بتأسيس البنوك أو الشركات التالية أو الزيادة في رأس مالها :
1- بنوك الاستثمار المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.145 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) ؛
2- الشركات التي ينحصر غرضها الأساسي في إدارة القيم المنقولة أو الاكتتاب على سبيل المساهمة في رأس مال شركات أخرى ؛
3- الشركات التي يمثل مجموع دخل قيمها المنقولة وحصيلة مساهمتها ما لا يقل عن 70% من رقم معاملاتها.
وتخضع كذلك للرسم المفروض على حصص المساهمة البالغ 0.25% العقود المتعلقة بتأسيس أو زيادة رأس مال شركات يساهم فيها أحد البنوك أو الشركات المشار إليها أعلاه بما لا يقل عن 34 % من رأس مالها بإدخال مبلغ الزيادة فيه.
وتحول الاستفادة من تخفيض الرسم المفروض على حصص المساهمة المنصوص عليه في هذا البند (ب) دون الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في البندين 3 و4 – (أ) أعلاه أو في أي نص خاص آخر، ولكن يترتب عليها الإعفاء من الضريبة الإضافية المنصوص عليها في البند 2 من هذا الفصل ومن رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن اقتضى الحال ذلك.
رسوم التنبر
تتمم على النحو التالي أحكام البند 9 من الفصل 9 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 9.- تعفى من رسم وإجراء التنبر:
...................................................................................................................
البند 9- متنوعات................................................................................................
...................................................................................................................
28- الأسهم التي تصدرها الشركات وبنوك الاستثمار المشار إليها في البند "4 ب" من الفصل 93 بالكتاب الأول من هذه المدونة وذلك حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.
استيفاء مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 673 و688 (الفقرة الثالثة) من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) المعتبر بمثابة قانون المسطرة الجنائية :
الفصل 673.- تتولى إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بالمحاكم استيفاء مبالغ المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
ويعتبر مستخرج الحكم بالإدانة سندا يمكن بموجبه أن تستوفى من أموال المحكوم عليه بجميع الطرق القانونية المبالغ الواجبة الأداء، ويستحق الأداء بمجرد ما يصير للحكم بالإدانة قوة الأمر المقضي بصورة نهائية.
غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط، عن إرادته أداء ما عليه فورا، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف.
الفصل 688 : (الفقرة 3) – ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات بكل عمل من أعمال المتابعة يتم بمسعى من إدارة المالية.
تنظيم ومراقبة الأثمان
الفصل 14
تنسخ أحكام الفصل 42 من القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم ومراقبة الأثمان وشروط حيازة المنتجات والبضائع ويستعاض عنها بالأحكام التالية :
الفصل 42.- تدفع إلى الميزانية العامة للدولة حصيلة المصادرات والعقوبات المالية سواء أكانت صادرة عن السلطة الإدارية أم عن السلطة القضائية وكذا مبلغ المصالحات المبرمة تطبيقها لهذا القانون.
المدخرات الاحتياطية
تنسخ أحكام الفصل 22 المكرر من القانون رقم 009.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالمدخرات الاحتياطية ويستعاض عنها بالأحكام التالية :
الفصل 22 المكرر.- يدفع إلى الميزانية العامة للدولة مبلغ المصالحات المبرمة تطبيقا لهذا القانون وكذا حصيلة المصادرات والعقوبات المالية التي تحكم بها السلطة القضائية.
II –الموارد المرصدة
التحفيظ العقاري
ينسخ الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري ويستعاض عنه بالأحكام التالية :
الفصل 65 المكرر.- يحدد بـ 18 شهرا الأجل المضروب للقيام بإجراء الإشهار المشار إليه في الفصل 65 أعلاه.
ويبتدئ سريان الأجل الآنف الذكر :
1- فيما يخص الأحكام القضائية، من التاريخ الذي تصير فيه نهائية ؛
2- فيما يخص العقود الرسمية، من تاريخ تحرير العقد ؛
3- فيما يخص العقود العرفية، من تاريخ آخر تصديق للإمضاء.
غير أنه فيما يتعلق بالعقود المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه لا يطبق الأجل المذكور على :
- العقود محل تقييد احتياطي وفقا للفصل 85 بعده ؛
- -عقود الإيجار أو المخالصات أو عقود حوالة إيجار المزارع أو غيرها ، المنصوص عليها في الفصل 65 أعلاه ؛
- عقود نقل وإيجار السندات المنجمية التي تظل خاضعة لأحكام النصوص التنظيمية الخاصة بالمناجم.
وإذا لم يتم طلب وإنجاز التقييد في السجلات العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، تعرض الطالب لغرامة تساوي مبلغ الرسم النسبي المستحق.
غير أنه يجوز للمحافظ أن يمدد الأجل المقرر أعلاه لفترة ستة أشهر من أجل استيفاء الإجراءات التي قدم طلبها بصورة قانونية، ولكن تعذر تقييدها لعدم توفر الإثباتات اللازمة للقيام بهذا التنفيذ.
وفي حالة طروء قوة قاهرة يجوز لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أن يقرر بعد استشارة وزير المالية الإعفاء من الغرامات المشار إليها أعلاه بشرط أن تقدم إليه جميع الوثائق التي تثبت ذلك.
مساهمة لمصلحة الإذاعة والتلفزة المغربية
I- تحدث مساهمة تدفع إلى الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية يتحملها المشتركون في شبكة الكهرباء للأغراض المنزلية أو التجارية ؛
II- يحدد سعر المساهمة الآنفة الذكر بـ 5 سنتيمات لكل كيلواط- ساعة يستهلكه المشتركون المشار إليهم في البند 1 أعلاه ؛
III-يقوم باستيفاء المساهمة المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وفقا لنفس الشروط المقررة لاستيفاء مبلغ الفاتورة المتعلقة باستهلاك الكهرباء ؛
IV- لا تستحق المساهمة إذا كانت الكمية المستهلكة عن مدة شهر تقل عن 50 كيلواطا- ساعة أو تعادلها.
ولا يمكن أن يجاوز مبلغ المساهمة 10 دراهم عن فاتورة كل شهر.
V- يجب أن يدفع المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الخزينة في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة بالفعل فيما يتعلق بالمساهمة.
VI- تحدد باتفاقيات بين الدولة وبين المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء شروط مكافأة الخدمات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة بمناسبة استيفاء المساهمة ؛
VII- تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المادة ولاسيما أحكام الفصول 3و4 و6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من القرار الصادر في 12 من ربيع الآخر 1372 (30 ديسمبر 1952) بتنظيم إقامة واستعمال محطات الاتصال اللاسلكي الخاصة.
صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني
يغير على النحو التالي الفصلان 4 و 5 من الظهير الشريف رقم 1.70.16 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1390 (24 يوليو 1970) بإحداث صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني وكذا الموارد المرصدة له.
الفصل 4.- لا تعتبر حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه في حساب الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الملاهي ولا في حساب الرسم الجماعي على الملاهي.
الفصل 5.- يصفى الرسم الآنف الذكر ويستوفى وتثبت المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وتقام الدعاوى الراجعة إلى ذلك أمام المحاكم التي تبحثها وتحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وتوزع حصيلة الغرامات والمصالحات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
تدابير لتشجيع المقاولات الصناعية والتجارية والحرفية المصدرة لمنتجاتها
الفصل 19
I- يغير على الوجه التالي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :
الفصل 2.- إن مؤسسات....................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................ المفروضة على الأرباح المهنية :
- خلال 13 سنة الأولى........................................................................................
..................................................................................................مؤسسة جديدة ؛
- خلال 13 سنة الأولى........................................................................................
............................................................................................... في هذا التاريخ".
II- يغير على الوجه التالي الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.217 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) الممددة بموجبه إلى المقاولات التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 و6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتشجيع المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتجاتها :
الفصل 1.- إن المؤسسات.................................................................................
.......................................................................................ظهيرنا الشريف هذا.
ويمكن أن تستفيد المؤسسات التجارية المشار إليها أعلاه من الإعفاء المذكور :
- خلال 13 سنة الأولى...................................................................................
..............................................................................................مؤسسة جديدة ؛
- خلال 13 سنة الأولى...................................................................................
............................................................................................. في هذا التاريخ.
حذف الميزانية الملحقة بميناء الدار البيضاء
الفصل 20
تحذف الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء
تثبيت المبالغ المرصودة في الميزانيات الملحقة
والحسابات الخاصة للخزينة
تثبت خلال سنة 1985، مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1984.
استيفاء الرسوم شبه الضريبية
الفصل 22
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1985 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تاريخ التطبيق
تطبق أحكام الفصل 3 وما يليه إلى غاية الفصل 18 وأحكام الفصل 20 من هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1985.
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
تحدد خلال سنة 1985 بالمبالغ المثبتة بالجدول التالي الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها.
(بالدرهم)
البيــــــــــان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
I- الميزانية العامة للدولة الموارد............................................................ نفقات التسيير..................................................... نفقات الاستثمار.................................................. نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم..................... مجموع الميزانية العامة للدولة ...................... II- الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد............................................................. نفقات الاستغلال................................................... نفقات الاستثمار................................................... |
38.054.773.342 - - - |
21.283.626.490 12.281.750.127 10.747.314.620 |
38.054.773.342
5.650.450 - -
| 44.312.691.237
- 5.020.450 630.000 |
البيــــــــــان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
الموانئ : الموارد............................................................. نفقات الاستغلال.................................................... نفقات الاستثمار.................................................... الإذاعة والتلفزة المغربية : الموارد............................................................. نفقات الاستغلال.................................................... نفقات الاستثمار.................................................... المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال المسح الأراضي : الموارد............................................................. نفقات الاستغلال.................................................... نفقات الاستثمار.................................................... مجموع الميزانيات الملحقة...............................
III-الحسابات الخاصة للخزينة : الحسابات المرصودة لأمور خاصة .............................. حسابات العمليات البنكية والتجارية............................... حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية.......................... حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية......................... حساب العمليات النقدية............................................ حسابات الاستثمار................................................. حسابات القروض.................................................. حسابات السلفات................................................... حسابات النفقات من المخصصات................................ مجموع الحسابات الخاصة للخزينة...........................
المجموع العام................................ زيادة تحملات الدولة على الموارد................................ |
317.082.000 - -
135.812.832 - -
160.000.000 - - |
- 43.832.000 273.250.000
- 108.892.832 26.920.000
- 118.100.000 41.900.000 |
618.545.282
1.369.384.559 28.162.442 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 360.000.000 220.888.500 49.993.600 1.597.000.000 | 618.545.282
1.253.847.000 28.088.643 للتذكرة 257.044.600 للتذكرة 360.000.000 1.005.828.800 60.000.000 1.682.189.000 | |
3.625.429.101 | 4.646.998.043 | |
42.298.747.725 7.279.486.837
| 49.578.234.562
|
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1985 من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في الموارد المدرجة في السطر الثامن من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة تحت عنوان "الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض – مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية".
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1985.
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1985
I- الميزانية العامة للدولة
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة بمبلغ واحد وعشرين مليارا ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألفا وأربعمائة وتسعين درهما (21.283.626.490).
وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بأدائها مقدما خلال سنة 1985 من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1986.
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة بتسعة وخمسين مليارا وثمانمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرين درهما (59.892.318.927) منها اثنا عشر مليارا ومائتان وواحد وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألفا ومائة وسبعة وعشرون درهما (12.281.750.127) اعتمادات للأداء خلال سنة 1985.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.
يحدد بستة ملايير وتسعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعين ألفا وثلاثين درهما (6.009.796.030) مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة لسنة 1984 والسنوات السابقة.
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.
يحدد بعشرة ملايير وسبعمائة وسبعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وعشرين درهما (10.747.314.620) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.
II- الميزانيات الملحقة
يحدد بمائتين وخمسة وسبعين مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائتين واثنين وثمانين درهما (275.845.282) ويوزع كما يلي مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة :
الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية............................5.020.450 درهما
الميزانية الملحقة للموانئ.....................................43.832.000 درهم
الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية.................108.892.832 درهما
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك
العقارية وأشغال مسح الأراضي............................118.100.000 درهم
المجموع................................275.845.282 درهما
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بمليار وستمائة وثمانية وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعين ألف درهم (1.638.590.000) منها ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة ألف درهم (342.700.000) اعتمادات للأداء في سنة 1985.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.
يحدد بمائتين وتسعين مليونا وتسعمائة وأربعين ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرين درهما وستين سنتيما (290.949.425.60) مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة لسنة 1984 والسنوات السابقة.
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة على الميزانيات الملحقة وفقا للجدول "ح" المضاف إلى هذا القانون.
III- الحسابات الخاصة للخزينة
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة بمليار ومائتين وثلاثة وخمسين مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعين ألف درهم (1.253.847.000).
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بثمانية وعشرين مليونا وثمانية وثمانين ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين درهما (28.088.643).
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بمائتين وسبعة وخمسين مليونا وأربعة وأربعين ألفا وستمائة درهم (257.044.600).
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بثلاثمائة وستين مليون درهم (360.000.000).
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار وخمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة درهم (1.005.828.800).
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات حسابات السلفات بستين مليون درهم (60.000.000).
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1985 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات من المخصصات بمليار وستمائة واثنين وثمانين مليونا ومائة وتسعة وثمانين ألف درهم (1.682.189.000).
الفصل 42
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا خلال سنة 1985 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1984 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا بالاقتطاع المباشر من بعض الحسابات المذكورة للنفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات.
الجزء الثاني
أحكام دائمة
الحسابات المرصودة لأمور خاصة
حذف حساب المبالغ المرصدة لأمور خاصة رقم 35.26
المسمى "أموال المساعدة التي يقدمها بعض الأفراد لإقامة
خطوط برقية وتليفونية
يحذف ابتداء من فاتح يناير 1985 حساب المبالغ المرصدة لأمور خاصة رقم 35.26 المسمى "أموال المساعدة التي يقدمها بعض الأفراد لإقامة خطوط برقية وتليفونية.
ويدفع الرصيد الباقي من الحساب الآنف الذكر في تاريخ 31 ديسمبر 1984 إلى الميزانية العامة للدولة ويدرج في الموارد بالباب 7- المادة 18- السطر 50 "المحاصيل المتنوعة- الموارد المتنوعة والطارئة".
تغيير حساب المبالغ المرصدة لأمور خاصة رقم 35.16
المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"
يتضمن حساب المبالغ المرصدة لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" ابتداء من فاتح يناير1985 :
في الجانب الدائن :
- حصيلة الرسم المفروض بالظهير الشريف الصادر في 18 من ذي القعدة 1368 (12 سبتمبر 1949) على الثمن الأساسي لبيوع المنتجات الغابوية.
- الموارد المتنوعة
في الجانب المدين :
النفقات المترتبة على العمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف الآنف الذكر المؤرخ بـ 18 من ذي القعدة 1368 (12 سبتمبر 1949) والنص الصادر بتطبيقه.
تغيير الحساب الخاص رقم 35.47 المسمى
"الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها"
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بخزن الشعير في نطاق برامج إنقاذ الماشية، يتمم على النحو التالي الحساب الخاص رقم 35.47 المسمى" الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها" :
في الجانب الدائن :
.......................................................................................................................
- حصيلة الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على ثفل الشمندر الجاف.
في الجانب المدين :
...................................................................................................................
- تسديد مصاريف خزن الشعير.
إحداث حساب خاص يسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم
ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية"
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتسيير مصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1985 حساب خاص يسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية" ، ويكون الوزير الأول هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- نسبة مائوية يحددها الوزير الأول بقرار بعد استشارة وزير المالية من مجموع حصيلة المصادرات والعقوبات المالية والمصالحات المبرمة تطبيقا للقانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم ومراقبة الأثمان وشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها والقانون رقم 009.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالمدخرات الاحتياطية والقانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 المؤرخ بـ 28 من شعبان 1402 (21 يونيو 1982) .
في الجانب المدين :
- النفقات المتعلقة بالمعدات اللازمة لتقوية سير مصالح الأبحاث ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية؛
- النفقات المتعلقة بالمكافآت الموزعة على المأمورين المكلفين بتنظيم الأثمان والمأمورين المكلفين بالأبحاث ومراقبة الأثمان وفق ما هو منصوص عليه في الفصلين 4 و11 من القانون رقم 008.71 المشار إليه أعلاه وعلى المأمورين المكلفين بمراقبة المدخرات الاحتياطية المشار إليهم في الفصل 4 من القانون رقم 009.71 الآنف الذكر ؛
- وتحدد شروط توزيع الموارد المشار إليها في الجانب الدائن على النفقات المبينة أعلاه بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة وزير المالية.
حسابات القروض
إحداث حساب قروض يسمى "حساب القروض الممنوحة
من أجل تنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية"
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمؤسسات المبينة بعده من أجل تنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1985 حساب خاص يسمى "حساب القروض الممنوحة من أجل تنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية" ويكون وزير المالية هو الأمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
المؤسسات المشار إليها في الفقرة السابقة هي مكتب التنمية الصناعية والبنوك المقبولة وفقا للمرسوم الملكي رقم 1067.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنية البنكية والائتمان.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
مبالغ القروض الآنفة الذكر الموضوعة رهن تصرف المؤسسات المومأ إليها أعلاه.
في الجانب الدائن :
المبالغ التي ترجعها المؤسسات المومأ إليها أعلاه من القروض المذكورة.
الجدول "أ"
(الفصل 24)
جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1985
(بالدرهم)
I- الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 | الباب الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الضريبة الزراعية.................................................................................................. الضريبة المهنية (البتانتا)........................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية......................................................................... الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة........................................................................... الضريبة الحضرية.................................................................................................. الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.................................................... المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين...................................... الضريبة المفروضة على نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول المماثلة............................... الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة........................................ الضريبة على الأرباح العقارية..................................................................................... واجب التضامن الوطني............................................................................................ مجموع الباب الأول........................................................................ الباب الثاني الرسوم الجمركية رسوم الاستيراد..................................................................................................... الرسم الخاص عند الاستيراد....................................................................................... الرسوم الإحصائية عند التصدير................................................................................... الرسوم المفروضة على تصدير المعادن.......................................................................... الرسوم المفروضة على تصدير المنتجات الأخرى............................................................... الموارد المختلفة.................................................................................................... مجموع الباب الثاني........................................................................ الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الضرائب الداخلية على الاستهلاك : الضريبة المفروضة على الخمور والكحول....................................................................... الضريبة المفروضة على المشروبات الغازية الليمونادا.......................................................... الضريبة المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلات الصناعية......... الضريبة المفروضة على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويحل محلها................................ الضريبة المفروضة على أنواع الجعة............................................................................. الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين.......................................... الضريبة المفروضة على الأغشية المطاطية العصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات................. الضريبة المفروضة على المنتجات النفطية....................................................................... الضريبة المفروضة على الثقاب................................................................................... الضريبة المفروضة على الفرجات................................................................................ الضريبة المفروضة على التبغ..................................................................................... الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان................................................................................... الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية.............................................................. مجموع الضرائب الداخلية المفروضة على الاستهلاك........................................................... الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات : الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات................................................................ مجموع الباب الثالث........................................................................ |
للتذكرة 368.000.000 3.160.000.000 .2.180.000.000 65.000.000 13.000.00 153.000.000 50.000.000 50.000.000 120.000.000 551.000.000 |
6.710.000.000
2.184.000.000 2.290.000.000 70.000.000 200.000.000 5.000.000 للتذكرة | ||
4.749.000.000
110.000.000 50.000.000 120.000.000 30.000.000 75.000.000 30.000.000 20.000.000 500.000.000 5.000.000 8.000.000 1.421.000.000 1.000.000 60.000.000 | ||
2.430.000.000
7.845.000.000 | ||
10.275.000.000
|
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 | الباب الرابع رسوم التسجيل والتنبر رسوم التسجيل : الرسوم المفروضة على عقود نقل الملكية........................................................................ الرسوم المفروضة على العقود الأخرى........................................................................... الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية......................................................... الرسوم القضائية والتوثيقية......................................................................................... الغرامات............................................................................................................ رسوم متنوعة وموارد إضافية..................................................................................... المساعدة القضائية.................................................................................................. الضريبة المفروضة على التأمينات................................................................................ مجموع رسوم التسجيل........................................................................ رسوم التنبر: التنبر الفريد والورق المدموغ...................................................................................... التنبر على الأوامر بالأداء......................................................................................... بطائق التعريف..................................................................................................... رخص الصيد وحمل السلاح....................................................................................... التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات................................................................ حصيلة بيع مدونة التسجيل......................................................................................... الغرامات............................................................................................................ رسوم تنبر المخالصات المتعلقة بالموارد المستوفاة من لدن إدارة الجمارك.................................... رسوم تنبر خاص على سندات الاستيراد.......................................................................... رسم السفر خارج الحدود.......................................................................................... مجموع رسوم التنبر........................................................................ الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية : الرسم الأساسي ورسم النسخة..................................................................................... الرسم الإضافي والغرامات........................................................................................ مجموع الضريبة السنوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية.............................................. مجموع الباب الرابع........................................................................ الباب الخامس منتجات ودخول أملاك الدولة الأملاك الغابوية : منتجات الأملاك الغابوية........................................................................................... منتجات أملاك الدولة غير الغابوية : الإتاوة المفروضة على احتلال الملك العام........................................................................ الإتاوة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العام................................................ بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية).......................................................... دخول أملاك الدولة (الإيجار والمزارعة والتحملات الكرائية وغيرها)........................................ بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة..................................................... التركات الشاغرة................................................................................................... موارد متنوعة....................................................................................................... مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية....................................... مجموع الباب الخامس........................................................................ الباب السادس عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ.................................................................. أرباح المكتب الشريف للفوسفاط................................................................................... الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب................................................................ الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير.................................................. الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير...................................................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل........................................................................... الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر................................................................ الموارد الآتية من مكتب الصرف.................................................................................. |
400.000.000 40.000.000 للتذكرة 110.000.000 15.000.000 للتذكرة 1.00.000 120.000.000 |
686.000.000
248.500.000 75.000.000 17.000.000 9.000.000 85.000.000 للتذكرة 800.000 1.005.000.000 10.000.000 60.000.000 | ||
1.510.300.000
126.700.000 3.300.000 | ||
130.000.000 2.326.300.000
2.000.000
9.000.000 100.000 9.000.000 43.000.000 4.500.000 200.000 700.000 | ||
66.500.000 | ||
68.500.000
10.000.000 1.100.000.000 250.000.000 85.000.000 للتذكرة 50.000.000 للتذكرة 10.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
9 10 11 12 13 14 15
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 | الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات..................................................................... موارد متنوعة آتية من المؤسسات العامة الصناعية والتجارية الأخرى......................................... الموارد الآتية من منح امتياز استغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم............................ فائض موارد الميزانيات الملحقة................................................................................... الأرباح الناتجة عن مساهمة الدولة المالية في مختلف الشركات................................................. الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية.......................................................................... الموارد الآتية من معامل السكر.................................................................................... مجموع الباب السادس........................................................................ الباب السابع موارد متنوعة المادة الأولى-العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم............................................................... الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا....................................................... موارد متنوعة....................................................................................................... إدارة السجون : موارد متنوعة من مصلحة السجون................................................................................ مجموع المادة الأولى........................................................................
المادة الثانية-الشؤون الخارجية الرسوم القنصلية..................................................................................................... الرسوم التي يستوفيها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وإفراغها ومصدرها والشهادات الجمركية.................................... موارد متنوعة....................................................................................................... مجموع المادة الثانية........................................................................
المادة الثالثة-الدفاع الوطني إرجاع مصاريف اللوازم الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية........................................................................ مجموع المادة الثالثة........................................................................
المادة الرابعة- الداخلية التعويضات عن خدمات الشرطة المؤذاة عنها أجرة.............................................................. مجموع المادة الرابعة........................................................................
المادة الخامسة-المالية الفوائد المستوفاة عن توظيف الأموال والسلفات................................................................... حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية........................................................................ النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العامة......................................................... حصيلة المصادرات................................................................................................. العقوبات والغرامات غير الجبائية.................................................................................. موارد المصلحة الميكانوغرافية.................................................................................... مجموع المادة الخامسة........................................................................
المادة السادسة –الصناعات التقليدية رسم وضع الطابع................................................................................................... رسم التفتيش......................................................................................................... مجموع المادة السادسة........................................................................
المادة السابعة –التجارة والصناعة رسم التحقق من الموازين والمقاييس............................................................................... الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها........................ مجموع المادة السابعة........................................................................
| 120.000.000 للتذكرة 2.00.000 4.777.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 |
1.731.777.000
28.000.000 7.000.000 للتذكرة
100.000 35.100.000
60.000.000
300.000 2.000.000 | ||
62.300.000
2.000.000 | ||
2.000.000
للتذكرة | ||
للتذكرة
170.000.000 20.000.000 2.000.000 للتذكرة للتذكرة 400.000 | ||
192.400.000
3.000.000 7.000.000 | ||
10.000.000
600.000 300.000 | ||
900.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
20 21 22
23 24
25 26
27 28
29 30 31 32
33 34
35 36
37
38
39 40 41 42
43
| المادة الثامنة –الصيد البحري والملاحة التجارية الإتاوة المفروضة على منح امتياز الاستغلال بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العام البحري............. الإتاوة المفروضة على رخصة الصيد في أعالي البحار............................................................. المصالحات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري................................................... مجموع المادة الثامنة........................................................................
المادة التاسعة –النقل الرسم المفروض على النقل الخاص................................................................................... الرسوم المستوفاة في المطارات........................................................................................ مجموع المادة التاسعة........................................................................
المادة العاشرة- الطاقة والمعادن الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل الرخص....................... الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات............................................................................. مجموع المادة العاشرة........................................................................
المادة الحادية عشرة –التجهيز الإتاوة المفروضة على استخراج المواد............................................................................... موارد متنوعة........................................................................................................... مجموع المادة الحادية عشرة........................................................................
المادة الثانية عشرة –الفلاحة والإصلاح الزراعي موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية......................................................................... الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير... الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات............................................................................. موارد مراكز تناسل الخيل............................................................................................. الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير................ موارد متنوعة........................................................................................................... مجموع المادة الثانية عشرة........................................................................
المادة الثالثة عشرة –التربية الوطنية رسوم التسجيل.......................................................................................................... موارد متنوعة........................................................................................................... مجموع المادة الثالثة عشرة........................................................................
المادة الرابعة عشرة –الشؤون الثقافية رسوم مشاهدة المعالم التاريخية والآثار والفنون والفولكلور......................................................... مجموع المادة الرابعة عشرة........................................................................
المادة الخامسة عشرة- الشبيبة والرياضة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات................... مجموع المادة الخامسة عشرة........................................................................
المادة السادسة عشرة – الصحة العمومية رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي............................................................................. إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية..................... الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات............................................................................. موارد متنوعة........................................................................................................... مجموع المادة السادسة عشرة........................................................................ المادة السابعة عشرة – بيع الأضابير الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات.................................................................... مجموع المادة السابعة عشرة........................................................................
|
200.000 200.000.000 4.000.000 |
204.200.000
6.000.000 22.000.000 | ||
28.000.000
1.000.000 300.000 | ||
1.300.000
1.500.000 2.000.000 | ||
3.500.000
5.000.000 2.000.000 300.000 10.000 3.800.000 1.300.000 | ||
12.410.000
4.000.000 للتذكرة | ||
4.000.000
للتذكرة | ||
للتذكرة
500.000 | ||
500.000
20.000 8.000.000 1.700.000 1.200.000 | ||
10.920.000
1.000.000 | ||
1.000.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
44 45 46 47 48 49 50
51
1 2 3
4
5 6
7
1 2 3 4
5 6 7
8
1 2
3
1 2
| المادة الثامنة عشرة – موارد متنوعة وطارئة الرسوم المستوفاة عن الرموز والشعارات............................................................................ المسترجعات من الأجور والمرتبات.................................................................................. أداء المبالغ المتبقية من إيداعات الاستيراد المتقادمة.................................................................. المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات............ الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة.................................................................................. حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان...................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................................................. مجموع المادة الثامنة عشرة........................................................................
المادة التاسعة عشر ديوان الخزينة المتقادمة................................................................................................ مجموع المادة التاسعة عشرة........................................................................ مجموع الباب السابع........................................................................
الباب الثامن الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات الموارد الناتجة عن تخفيف الدين القابل للاستهلاك والدين العائم.................................................... مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة........................................... مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة................................................................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة............................................................................................. المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية........................ المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز عن القروض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأول من الميزانية العامة للدولة..................................................................... موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات.............................................................................. مجموع الباب الثامن........................................................................
الباب التاسع الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات الموارد الاستثنائية : واجب التضامن الوطني................................................................................................ حصيلة بيع الأسهم...................................................................................................... الموارد الاستثنائية الشكلية............................................................................................. الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية................ موارد الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد.................................................................................... الموارد الآتية من القرض الإجباري................................................................................... حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار...................................................................... التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية..................................................................................... مجموع الباب التاسع........................................................................
الباب العاشر أموال المساعدة والموارد المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة : أموال المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح.......................................................................... حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة............................................... التعاون الدولي : أموال المساعدة......................................................................................................... مجموع الباب العاشر........................................................................
الباب الحادي عشر الموارد الشكلية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية................................................................................... مجموع الباب الحادي عشر........................................................................ مجموع موارد الميزانية العامة للدولة........................................................................ |
للتذكرة 60.000.000 للتذكرة 2.000.000 20.000 15.000.000 45.000.000 |
122.020.000
8.000.000 | ||
8.000.000 | ||
698.550.000
للتذكرة للتذكرة
15.456.342
13.190.000 1.000.000
للتذكرة 1.000.000 | ||
30.646.342
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
810.000.000 للتذكرة 200.000.000
10.405.000.000 11.415.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 50.000.000 50.000.000 38.054.773.342 |
1- الميزانيات الملحقة
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 | الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية الجزء الأول –موارد الاستغلال حصيلة الإشهار بالجريدة الرسمية..................................................................................... حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع أعدادها............................................................... حصيلة أشغال الطبع.................................................................................................... حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة......................................................................... موارد متنوعة وطارئة.................................................................................................. أموال المساعدة المتنوعة............................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال........................................................ مجموع موارد الاستغلال........................................................................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار................................... مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................................................... مساعدات متنوعة....................................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................................................ مجموع موارد الاستثمار........................................................................ المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية.....................................
الميزانية الملحقة للموانئ الجزء الأول – موارد الاستغلال رسوم الميناء المفروضة على السفن................................................................................... إرشاد البواخر وقطرها................................................................................................. رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية........................................ رسوم الميناء المفروضة على البضائع................................................................................ الرسم المستوفي عن إفراغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة......................................................... أتاوي احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ ورسوم الامتياز........................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير....................................................................... بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة.......................................................................... رسوم استعمال شبكة السكة الحديدية بالميناء.......................................................................... الموارد الآتية من استعمال الآلات..................................................................................... موارد متنوعة وطارئة................................................................................................. مساعدات متنوعة....................................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال........................................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................................................... الرسوم المستوفاة عن إفراغ الأسماك.................................................................................. مجموع موارد الاستغلال........................................................................
الجزء الثاني –موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار.................................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................................................... مساعدات متنوعة....................................................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................................................... ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................................................ مجموع موارد الاستثمار........................................................................ مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ........................................................................
|
1.700.000 1.250.000 1.350.000 20.000 4.000 للتذكرة 5.000 للتذكرة 691.450 |
5.020.450
للتذكرة 630.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 630.000 | ||
5.650.450
525.000 300.000 100.000 660.000 170.000 40.230.000 للتذكرة 66.000 للتذكرة 675.000 556.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 550.000 | ||
43.832.000
للتذكرة 273.250.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
273.250.000 | ||
317.082.000 |
رقم السطر | بيان الموارد | تقديرات سنة 1985 |
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
| الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول –موارد الاستغلال الأتاوي الراديوفونية..................................................................................................... الأتاوي المستوفاة عن استعمال أجهزة التلفزة.......................................................................... الموارد الخاصة بإذاعة المنوعات والمسرحيات....................................................................... حصيلة بيع المجلة والإشهار فيها...................................................................................... موارد متنوعة وطارئة.................................................................................................. حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة...................................................................... أكربة الموظفين المسكنين............................................................................................... الموارد المتعلقة بالإشهار على أمواج إذاعة طنجة.................................................................... فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار............................................................................... مساعدات متنوعة........................................................................................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................................ المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................................................... المساهمة لمصلحة الإذاعة والتلفزة المغربية........................................................................... إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال......................................................... مجموع موارد الاستغلال........................................................................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار..................................... مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة............................................................. مساعدات متنوعة........................................................................................................ المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................................ ترحيل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة................................................................. مجموع موارد الاستثمار........................................................................ مجموع موارد الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية....................................
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الجزء الأول – موارد الاستغلال رسوم المحافظة على الأملاك العقارية................................................................................. حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية........................................................................................ موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير........................................................................... حصيلة كراء المعدات................................................................................................... موارد متنوعة وطارئة.................................................................................................. مجموع موارد الاستغلال........................................................................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار.................................. مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.......................................................... مساعدات متنوعة........................................................................................................ المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................................ ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة................................................................. مجموع موارد الاستثمار......................................................................... مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي................. مجموع موارد الميزانيات الملحقة................................................................ |
للتذكرة 10.000.000 للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 27.500.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 53.000.000 17.392.832 |
108.892.832
للتذكرة 26.920.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
26.920.000 | ||
135.812.832
117.000.000 560.000 540.000 للتذكرة للتذكرة | ||
118.100.000
41.900.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
41.900.000 | ||
160.000.000 | ||
618.545.282
|
3- الحسابات الخاصة للخزينة
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد |
35.05 35.06 35.07 35.08 35.10 35.11 35.13 35.14 35.15 35.16 35.18 35.20 35.21 35.25 35.27 35.29 35.32 35.33 35.34 35.35 35.36 35.37 35.38 35.39
35.40 35.41
35.42 35.43 35.44 35.45 35.46 35.47 35.48 35.49 35.50 35.51
31.02 31.04
31.05
32.00 32.01 32.02 32.03 32.04 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 | أ) حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة الحساب الخاص بالمصادرات.......................................................................................... الحساب الخاص بتعويض أملاك الدولة................................................................................ الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل.................................................................... الحساب الخاص برسم الفقراء.......................................................................................... الحساب الخاص بنتاج اليانصيب....................................................................................... الحساب المشترك لبيع التبغ............................................................................................. الحساب الخاص بالصيدلية المركزية................................................................................... حساب تنمية السبيب النباتي............................................................................................. الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية...................................................................... الصندوق الوطني الغابوي.............................................................................................. الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين........................................................ صندوق الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية................................... صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين.................................................... الصندوق الخاص بالاقتطاعات من الرهان الرياضي................................................................. مرصدات المصالح المالية.............................................................................................. الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير............................................................................ صندوق الإصلاح الزراعي............................................................................................. الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام.......................................................................... صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية.............................. الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها..................................................................... الصندوق الخاص بالمغربة............................................................................................. الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية...................................................................................... الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية.................................... الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في الخدمات الصحية المقدمة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم......................................................................................... الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية.................................................. الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها شروط السكنى........................................................................................................... الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة.......................................................................... الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضر وتنميتها................................................... الصندوق الخاص بالزكاة............................................................................................... الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس.................................................................................... الصندوق الوطني للعمل الثقافي........................................................................................ الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها............................................................................ صندوق تضامن مؤسسات التأمين..................................................................................... الصندوق الاجتماعي للسكنى........................................................................................... صندوق الصيد البري................................................................................................... صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية....................................... مجموع موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة...................................................... ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان.............................................................................. العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني............................................................................... العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية......................................................................................................... مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية............................................................ ج) حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية..................................................................................... عمليات مع صندوق النقد الدولي...................................................................................... عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير........................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية..................................................................................... عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية..................................................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...................................................... عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات............................................................................. الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني............................................................................ البنك الإسلامي للتنمية................................................................................................. البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.............................................................................. |
200.000 452.000.000 90.000.000 12.000.000 27.000.000 12.000.000 150.000.000 200.000 2.020.000 20.164.000 2.150.000 100.000.000 13.000 100.000 50.000.000 5.000.000 للتذكرة 1.000.000 للتذكرة 200.000.000 537.559 15.000.000 10.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 10.000.000 5.000.000 30.000.000 110.000.000 50.000.000 10.000.000 5.000.000 |
1.369.384.559
162.442 8.000.000
20.000.000 | ||
28.162.442
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد |
32.10 32.11 32.12 13-32 14-32 15-32
00-33 01-33 02-33 03-33
00-40 00-30
01-44 02-44 03-44 06-44 07-44 08-44 09-44 10-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 19-44 20-44 21-44 22-44 23-44 24-44 25-44 26-44 27-44 28-44 29-44 30-44 31-44 32-44 33-44 34-44 35-44 36-44 37-44 38-44 39-44 40-44
| عمليات مع الشركة العربية للاستثمار................................................................................. صندوق النقد العربي.................................................................................................. المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية......................................................................... الشركة الإفريقية لتأمين المؤمن...................................................................................... عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية........................................................................ عمليات مع شركة شيلتر –إفريقيا..................................................................................... مجموع موارد حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية....................................................
د) حسابات العمليات النقدية أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة.................................................... عمليات لتغطية سحب البسيطة........................................................................................ فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية........................................................... سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب..................................................................... مجموع موارد حسابات العمليات النقدية..........................................................
هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات................................................................................ تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة................................................................................ مجموع موارد حسابات الاستثمار...................................................
و) حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة........................................................................... القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي........................................................................ القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي................................................................ القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية............................................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء......................................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر................................................. القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور.......................................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية....................................................................................... القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني بالغرب................................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة............................................................. القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي................................................................ القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير............................................................ القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي................................................................. القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي............................................................ القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر من الشمندر باللوكوس........................................ القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو................................................................................. القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال......................................... القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية....................................................... القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية................................................................ القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي –برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط............................. القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء...................................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي............................................................. القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين............................................ القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.......................................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء............................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا............................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة.................................. القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء............................................................ القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير....................................................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا...................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان .................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ................................................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة....................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي....................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة...................................... القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة ......................................
| للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة | ||
للتذكرة
10.000.000 350.000.000 | ||
360.000.000
110.000 6.214.000 5.363.000 للتذكرة 19.346.000 6.000.000 13.515.000 23.300.000 لتذكرة للتذكرة للتذكرة 2.000.000 للتذكرة 795.000 4.167.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 8.973.000 للتذكرة 5.092.000 850.000 697.500 62.500 43.178.000 للتذكرة للتذكرة 346.500 210.700 217.900 للتذكرة 232.200 171.500 232.200
|
رقم الحسابات | بيان الحسابات | الموارد |
41-44 42-44 43-44 44-44 45-44 46-44 47-44 48-44 49-44 50-44 51-44
00-41 01-41 00-42 03-42 04-42 05-42 04-43 09-43 10-43 21-43 23-43 00-45 01-45 06-45 07-45 10-45 11-45 12-45 14-45 16-45 17-45 18-45 20-45 21-45
00-36 01-36 02-36 03-36 04-36 05-36 06-36 07-36 08-36 09-36 10-36
| القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة............................................. القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة................................ القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس............................................ القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور............................................................. القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية................................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية........................................... القروض الممنوحة لمعمل سكر قصب السكر باللوكوس......................................................... القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي................................................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمواصلات.................................................................. القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية......................................... مجموع موارد حسابات القروض.......................................................................
ز) حسابات السلفات السلفات الممنوحة للبلديات ......................................................................................... السلفات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء...................................... السلفات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي....................................................................... السلفات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي......................................................................... السلفات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي............................................................... السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء............................................................ السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.............................................................. السلفات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية........................................................................ السلفات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية.............................. السلفات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء........................................................................ السلفات الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية............................................................... السلفات الممنوحة للشركات "اللجان المهنية للسكنى"............................................................. السلفات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب............................................. السلفات الممنوحة إلى "كمياء المغرب"............................................................................ السلفات الممنوحة للخطوط البحرية للمضيق....................................................................... السلفات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة.............................................................................. السلفات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية........................................................................ السلفات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي.......................................................................... السلفات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير...................................................................... السلفات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف................................................................ السلفات الممنوحة لشركة "رانش إداروش"........................................................................ السلفات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي............................................................... السلفات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء.................................................................. السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها كلا أو بعضا....................... مجموع موارد حسابات السلفات..................................................
ح) حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الوطني الغابوي......................................................................................... حماية الأراضي وإحياؤها.......................................................................................... صندوق عملية السماد................................................................................................ اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية................................................................. نفقات تسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي........................................................ الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية................................................................................ الصندوق الخاص بالعلاقات العامة................................................................................ صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق..................................................................... النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية........................................................................ صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيأتها......................................................................... صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج.................................... مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات.................................................... المجموع العام لموارد الحسابات الخاصة للخزينة....................................................
| 117.900 135.700 167.900 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 18.143.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 61.250.000 |
220.888.500
500.000 20.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 9.266.600 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 227.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 10.000.000 للتذكرة 10.000.000 | ||
49.993.600
للتذكرة للتذكرة للتذكرة 500.000.000 للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة 137.000.000 950.000.000 9.000.000 | ||
1.597.000.000 | ||
3.625.429.101 |
الجدول "ب"
(الفصل 27)
التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في سنة 1985
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1985 |
الباب 1 الباب2 الباب3
الباب 4 الباب 5 الباب 6 الباب 7 الباب 8 الباب 9 الباب 10 الباب 11
الباب 12 الباب 13
الباب 14 الباب 15 الباب 16 الباب 17 الباب 18 الباب 19 الباب 20
الباب 21 الباب 22 الباب 23 الباب 24
الباب 25 الباب 26
| الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك........................................................................................................... القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية............................................................................. الاعتمادات المخصصة بالسيادة..................................................................................... مجموع الفرع الأول.....................................................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي (الموظفون)................................................................................. مصالح القصر الملكي(المعدات والنفقات المختلفة)............................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون)................................................................ الوزير الممثل الشخص لجلالة الملك (المعدات والنفقات المختلفة)............................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون)....................................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (المعدات والنفقات المختلفة)..................................... الحرس الملكي (الموظفون)......................................................................................... الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................................... مجموع الفرع الثاني.....................................................
الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب (الموظفون).......................................................................................... مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة )....................................................................... مجموع الفرع الثالث..................................................
الفرع الرابع الوزير الأول الوزير الأول- وزراء الدولة- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (الموظفون).................................. الوزير الأول – وزراء الدولة – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (المعدات والنفقات المختلفة)............. الوزير الأول – مجلس الحسابات (الموظفون )................................................................... الوزير الأول – مجلس الحسابات (المعدات والنفقات المختلفة).................................................. الوزير الأول – الأموال الخاصة –العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج.......................... الوزير الأول –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الموظفون).................. الوزير الأول –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية (المعدات والنفقات المختلفة).............................................................................................................. الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (الموظفون).................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية (المعدات والنفقات المختلفة).. الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (الموظفون)........................ الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (المعدات والنفقات المختلفة).............................................................................................................. مجموع الفرع الرابع.....................................................
الفرع الخامس وزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون).............................................................................. وزارة الشؤون الخارجية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................ مجموع الفرع الخامس.....................................................
|
82.640.000 1.200.000 92.160.000 |
176.000.000
92.356.472 254.048.786 638.012 350.000 29.886.711 5.776.000 34.307.000 11.727.000 | ||
429.089.981
68.230.000 7.000.000 | ||
75.230.000
12.639.000 11.612.100 3.590.000 1.576.000 7.500.000 2.072.200
1.300.000 1.576.500 522.000 10.321.000
8.208.720 | ||
60.917.520
174.391.000 156.256.625 | ||
330.647.625 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1985 |
الباب 27 الباب 28
الباب 29 الباب 30
الباب 31 الباب 32 الباب 33 الباب 34 الباب 35 الباب 36 الباب 37 الباب 38
الباب 39 الباب 40
الباب 41 الباب 42
الباب 43 الباب 44
الباب 45 الباب 46
الباب 47 الباب 48
الباب 49 الباب 50 الباب 51 الباب 52
| الفرع السادس الوزارة المكلفة بالتعاون الوزارة المكلفة بالتعاون (الموظفون).............................................................................. الوزارة المكلفة بالتعاون (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................ مجموع الفرع السادس.....................................................
الفرع السابع وزارة التخطيط وزارة التخطيط (الموظفون)........................................................................................ وزارة التخطيط (المعدات والنفقات المختلفة)...................................................................... مجموع الفرع السابع.....................................................
الفرع الثامن وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون)......................................................................................... وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة)....................................................................... وزارة الداخلية –القوات المساعدة (الموظفون).................................................................... وزارة الداخلية –القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة )................................................. وزارة الداخلية –المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)..................................................... وزارة الداخلية –المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة ).................................. وزارة الداخلية –مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)..................................................... وزارة الداخلية –مديرية مراقبة التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)................................... مجموع الفرع الثامن.....................................................
الفرع التاسع وزارة الإعلام وزارة الإعلام (الموظفون)......................................................................................... وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة)....................................................................... مجموع الفرع التاسع.....................................................
الفرع العاشر وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون).............................................................................. وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................ مجموع الفرع العاشر.....................................................
الفرع الحادي عشر وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)................................................................................ وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................... مجموع الفرع الحادي عشر.....................................................
الفرع الثاني عشر وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون)........................................................................................... وزارة العدل (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................... مجموع الفرع الثاني عشر.....................................................
الفرع الثالث عشر وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني (الموظفون)..................................................... وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني (المعدات والنفقات المختلفة)................................... مجموع الفرع الثالث عشر.....................................................
الفرع الرابع عشر وزارة المالية وزارة المالية (الموظفون).......................................................................................... وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................... وزارة المالية – التحملات المشتركة- الدين العمري والإعانات الخاصة........................................ وزارة المالية- التحملات المشتركة –الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخاصة والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة.................................................................... مجموع الفرع الرابع عشر.....................................................
|
4.923.100 12.845.000 |
17.768.100
33.492.250 12.277.000 | ||
45.769.250
341.454.000 745.860.000 701.155.000 74.753.000 532.383.250 96.660.000 38.928.000 17.735.000 | ||
2.548.928.250
13.209.346 23.650.450 | ||
36.859.796
89.010.000 34.504.000 | ||
123.514.000
23.674.000 15.773.000 39.447.000
304.676.000 70.000.000 | ||
374.676.000
182.758.000 91.617.000 | ||
274.375.000
311.155.000 40.472.150 586.798.200
2.306.804.282 | ||
3.245.229.632
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1985 |
الباب 53 الباب 54
الباب 55 الباب 56
الباب 57 الباب 58
الباب 59 الباب 60
الباب 61 الباب 62 الباب 63 الباب 64 الباب 65 الباب 66
الباب 67 الباب 68
الباب 69 الباب 70
الباب 71 الباب 72
الباب 73 الباب 74 الباب 75 الباب 76
الباب 77 الباب 78
| الفرع الخامس عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون).................................................................. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة)................................................ مجموع الفرع الخامس عشر..................................................... الفرع السادس عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون).................................................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة)................................................ مجموع الفرع السادس عشر..................................................... الفرع السابع عشر وزارة التشغيل وزارة التشغيل (الموظفون)......................................................................................... وزارة التشغيل (المعدات والنفقات المختلفة)....................................................................... مجموع الفرع السابع عشر..................................................... الفرع الثامن عشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون)............................................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ( المعدات والنفقات المختلفة)............................................ مجموع الفرع الثامن عشر..................................................... الفرع التاسع عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية –التعليم العالي (الموظفون)................................................................ وزارة التربية الوطنية –التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة).............................................. وزارة التربية الوطنية –التعليم الثانوي (الموظفون).............................................................. وزارة التربية الوطنية –التعليم الثانوي (المعدات والنفقات المختلفة)............................................ وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (الموظفون)............................................................ وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي (المعدات والنفقات المختلفة).......................................... مجموع الفرع التاسع عشر..................................................... الفرع العشرون وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون)................................................................ وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).............................................. مجموع الفرع العشرين..................................................... الفرع الواحد والعشرون وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون)....................................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع الواحد والعشرون..................................................... الفرع الثاني والعشرون وزارة النقل وزارة النقل (الموظفون)............................................................................................ وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة).......................................................................... مجموع الفرع الثاني والعشرين..................................................... الفرع الثالث والعشرون وزارة التجارة والصناعة والسياحة وزارة التجارة والصناعة والسياحة – التجارة والصناعة (الموظفون)........................................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة – التجارة والصناعة (المعدات والنفقات المختلفة)......................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة –السياحة (الموظفون)....................................................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة –السياحة (المعدات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع الثالث والعشرين..................................................... الفرع الرابع والعشرون وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون)............................................................ وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة )......................................... مجموع الفرع الرابع والعشرين..................................................... |
262.488.950 486.932.462 |
749.421.412
10.540.200 16.893.000 | ||
27.433.200
20.226.000 11.655.000 | ||
31.881.000
1.283.500 299.600 | ||
1.583.100
428.642.500 613.428.000 2.697.863.500 193.566.000 2.054.137.000 91.765.000 | ||
6.079.402.000
51.946.500 12.568.175 | ||
64.514.675
21.633.000 67.369.000 | ||
89.002.000
87.355.000 26.732.330 | ||
114.087.330
22.231.000 29.879.000 17.055.000 15.958.000 | ||
85.123.000
14.087.000 11.643.894 | ||
25.730.894 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات في سنة 1985 |
الباب 79 الباب 80
الباب 81 الباب 82
الباب 83 الباب 84 الباب 85
الباب 86 الباب 87 الباب 88 الباب 89
الباب 90 الباب 91
الباب 92 الباب 93
الباب 94
| الفرع الخامس والعشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون)............................................................................... وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................. مجموع الفرع الخامس والعشرين..................................................... الفرع السادس والعشرون وزارة الطاقة والمناجم وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون)................................................................................. وزارة الطاقة والمناجم (المعدات والنفقات المختلفة ).............................................................. مجموع الفرع السادس والعشرين..................................................... الفرع السابع والعشرون الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)................................................................................. الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................... الأمانة العامة للحكومة – مصاريف التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات................................ مجموع الفرع السابع والعشرين..................................................... الفرع الثامن والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)................................................................................... إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة )................................................................. إدارة الدفاع الوطني –الدرك الملكي (الموظفون).................................................................. إدارة الدفاع الوطني –الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)................................................ مجموع الفرع الثامن والعشرين..................................................... الفرع التاسع والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقومين وأعضاء جيش التحرير(الموظفون)........................................... المندوبية السامية لقدماء المقومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات المختلفة)........................ مجموع الفرع التاسع والعشرين..................................................... الفرع الثلاثون وزارة البريد والمواصلات وزارة البريد والمواصلات (الموظفون)............................................................................ وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلفة).......................................................... مجموع الفرع الثلاثين..................................................... الفرع الواحد والثلاثون النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية........................................................................... مجموع الفرع الواحد والثلاثين..................................................... مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة.....................................................
|
717.193.270 267.905.000 |
985.098.270
27.709.950 22.659.755 | ||
50.369.705
7.979.000 2.021.000 1.500.000 | ||
11.500.250
3.049.369.500 929.906.000 223.845.000 94.687.000 | ||
4.297.807.500
8.408.000 2.772.000 | ||
11.180.000
4.850.000 1.190.000 | ||
6.040.000
875.000.000 | ||
875.000.000 | ||
21.283.626.490 |
الجدول "ج"
(الفصل 29)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1985
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 وما يليها | المجموع |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| القصر الملكي والمصالح التابعة له.......................... الوزير الأول.................................................. وزارة التخطيط............................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية الأمانة العامة للحكومة....................................... وزارة الإعلام................................................ وزارة العدل.................................................. وزارة الشؤون الخارجية..................................... الوزارة المكلفة بالتعاون.................................... وزارة الداخلية................................................ وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني....................... وزارة المالية.................................................. وزارة التجارة والصناعة والسياحة......................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية................... وزارة الطاقة والمعادن....................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي......................... وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني........... وزارة النقل................................................... وزارة الشبيبة والرياضة..................................... وزارة التربية الوطنية........................................ وزارة التشغيل................................................ وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.............. وزارة الصحة العمومية...................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية......................... وزارة الشؤون الثقافية........................................ إدارة الدفاع الوطني.......................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير......... مجلس النواب................................................. مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدول............
| 130.000.000 137.115.000 41.309.000 1.400.000 630.000 35.431.148 14.000.000 12.093.000 - 535.240.003 221.800.000 2.693.080.476 89.604.000 11.500.000 735.526.000 1.592.046.000 2.831.504.000 884.980.000 10.760.000 1.153.017.000 900.000 10.210.000 186.000.000 285.000 3.176.000 947.643.500 2.500.000 - | 51.000.000 191.540.000 47.252.150 21.615.000 2.420.000 202.475.000 236.186.492 33.988.964 - 646.933.302 780.100.000 14.154.529.892 211.906.000 54.200.000 2.323.733.000 6.516.808.000 11.500.567.000 3.067.360.000 34.890.000 3.018.426.000 - 62.885.000 507.016.000 8.000.000 45.315.000 3.882.452.000 8.970.000 - | 181.000.000 328.655.000 88.561.150 23.015.000 3.050.000 237.906.148 250.186.492 46.081.964 - 1.182.173.305 1.001.900.000 16.847.610.368 301.510.000 65.700.000 3.059.259.000 8.108.854.000 14.332.071.000 3.952.340.000 45.650.000 4.171.443.000 900.000 73.095.000 693.016.000 8.285.000 48.491.000. 4.830.095.500 11.470.000 - |
12.281.750.127
| 47.610.568.800 | 59.892.318.927
|
الجدول "د"
(الفصل 30)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة فيما يتعلق بميزانية الاستثمار لسنة 1984 والسنوات السابقة
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | المبلغ |
2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
الوزير الأول..................................................................... وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني.............................. كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية..................... وزارة الإعلام................................................................... وزارة العدل..................................................................... وزارة الشؤون الخارجية........................................................ وزارة الداخلية................................................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني......................................... وزارة المالية..................................................................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة............................................ وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية...................................... وزارة الطاقة والمعادن.......................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي............................................ وزارة التجهيز ................................................................. وزارة النقل...................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة........................................................ وزارة التربية الوطنية........................................................... وزارة التشغيل................................................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية................................. وزارة الصحة العمومية......................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية............................................ وزارة الشؤون الثقافية........................................................... إدارة الدفاع الوطني............................................................. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير................... المجموع............................................. |
113.700.000.00 88.916.482.20 4.090.000.00 33.193.028.36 69.459.492.64 14.475.964.00 56.748.707.89 182.000.000.00 2.007.052.989.33 3.400.000.00 36.582.959.14 422.415.734.24 896.688.845.83 1.150.531.205.23 326.960.000.00 39.609.652.31 294.072.450.62 233.539.64 10.700.000.00 52.593.156.72 1.785.000.00 8.861.164.00 190.000.000.00 5.725.657.85 |
6.009.796.030.00 |
الجدول "هـ"
(الفصل 31)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1985
(بالدراهم)
أرقام الأبواب | الوزارات | الاعتمادات في سنة 1985 |
الباب 1 الباب 2 |
وزارة المالية –الدين القابل للاستهلاك.............................................. وزارة المالية – الدين العائم......................................................... مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة...... |
8.846.239.620 1.901.075.000 |
10.747.314.620 |
الجدول "و"
(الفصل 32)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1985
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | الاعتمادات في سنة 1985 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4
الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4
الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5 | الميزانية الملحقة لمطبعة الرسمية الموظفون.................................................................................................... المعدات والنفقات المتنوعة................................................................................. التحملات المالية............................................................................................ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية................................................................ أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية................................
الميزانية الملحقة للموانئ الموظفون.................................................................................................... المعدات والنفقات المتنوعة................................................................................. التحملات المالية............................................................................................ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية................................................................ أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة...........................................
الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون.................................................................................................... المعدات والنفقات المتنوعة................................................................................. التحملات المالية............................................................................................ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية................................................................ أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية...................................
الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الموظفون.................................................................................................... المعدات والنفقات المتنوعة................................................................................. التحملات المالية............................................................................................ النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية................................................................ أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي..................................................................................................... المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة.......................................
|
3.037.000 1.783.450 للتذكرة 200.000
للتذكرة |
5.020.450
22.600.000 7.522.000 13.190.000 520.000
للتذكرة | ||
43.832.000
41.265.000 65.227.832 للتذكرة 2.400.000
للتذكرة | ||
108.892.832
58.135.000 11.788.000 للتذكرة 1.500.000
46.677.000
| ||
118.100.000 | ||
275.845.282 |
الجدول "ز"
(الفصل 33)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1985
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 وما يليها | المجموع |
فريد فريد فريد فريد
| الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية........................................ الميزانية الملحقة للموانئ.................................................. الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية…………….………. الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي………...………………………………………
مجموع نفقات الاستثمار المتعلقة بالميزانيات الملحقة………… | 630.000 273.250.000 26.920.000
41.900.000
| 2.220.000 974.500.000 175.065.000
144.105.000
| 2.850.000 1.247.750.000 201.985.000
186.005.000
|
342.700.000 | 1.295.890.000 | 1.638.590.000 |
الجدول "ح"
(الفصل 34)
توزيع اعتمادات الأداء الملغاة فيما يتعلق بميزانية الاستثمار للميزانيات الملحقة لسنة 1984 والسنوات السابقة
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | المصالح | المبلغ |
فريد فريد فريد | الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية.............................................................. الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء.................................................................... الميزانية الملحقة للموانئ.................................................................................. المجموع.............................................................. | 32.393.028.36 17.906.787.89 240.649.609.35 |
290.949.425.60 |