الجريدة الرسمية عدد 5904 الصادرة بتاريخ 24 محرم 1432 ( 30 ديسمبر2010 )
ظهير شريف رقم 1.10.200 صادر في 23 من محرم 1432 ( 29 ديسمبر2010 )
بتنفيذ قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و 50 و58 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان1419 ( 26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي .
قانون المالية رقم 43.10
للسنة المالية 2011
الجزء الأول
المعطيات العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد العامة
I- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
I. تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2011:
1. باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة:
2. باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II. يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.
III. كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية .
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 2
I. وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2011:
بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛
بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار؛
بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
II. طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-I من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010:
1. المرسوم رقم 2.09.735 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431(17 مارس 2010) بتغيير مبالغ رسم الاستراد المطبق على بعض المنتجات؛
2. المرسوم رقم 2.10.190 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1431 (27 ماي 2010) بتغيير مقدار رسم الاستراد المطبق على القمح الطري؛
3. المرسوم رقم 2.10.402 الصادر في 28 من رمضان 1431 (8 سبتمبر 2010) بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح اللين؛
4. المرسوم رقم 2.10.471 الصادر في 9 ذي القعدة 1431 (18 أكتوبر 2010) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات ؛
5. المرسوم رقم 2.10.529 الصادر في فاتح ذي الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010) بوقف استيفاء رسم
الاستراد المطبق على القمح الصلب.
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3
تغير و تتم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام الفصول 28 و 70 و 130 و 142 و 152 و 163 المكرر مرتين و 163 المكرر ثلاث مرات و 266 المكرر و 278 و 293 و 294 و 301 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977):
الفصل 28 - تنشأ مكاتب و مراكز الجمرك بقرار للوزير المكلف بالمالية تحدد فيه كذلك اختصاصاتها.
الفصل 70 - 1- يمكن للوزير المكلف بالمالية..........................................................عقوبات حبسية.
غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الإخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر، يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلى سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 30.000 و 100.000 درهم.
كما يمكن.......................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 130-1- إن البضائع المودعة............................................................مباشرة و بنفس الشروط.
2- إذا عرضت البضائع للاستهلاك بعد خروجها من مستودع الادخار:
أ) تقبض الرسوم.......................................................................البضائع إلى المستودع؛
ب) .................................................................................................................؛
ت) تكون الرسوم الجمركية....................الرسوم و المكوس المذكورة. و تستحق ..............إلى غاية يوم التحصيل؛
ث) غير أنه،إذا تعذر وضع البضائع المستوردة في أول الأمر في إطار نظام مستودع الادخار، تحت أحد الأنظمة الموقفة للتحويل من أجل تصدير منتجات المقاصة، يمكن عرض للاستهلاك جزء من هذه البضائع المستوردة مع أداء الرسوم و المكوس المستحقة المعمول بها يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.
يؤخد بعين الاعتبار في احتساب الرسوم و المكوس المستحقة، صنف البضائع و كمياتها و كذا قيمتها يوم دخولها إلى المستودع.
يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية جزء البضائع الذي يمكن عرضه للاستهلاك المشار إليه في الفقرة أعلاه.
2 مكرر..............................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 142-1- إن تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ أجنبي،سبق أن دفعت الرسوم و المكوس المستحقة عليها،يعتبر تصفية لبضائع مستوردة فيما بعد تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال،تماثل من حيث الكمية و المميزات التقنية...............................................................................................
1. المكرر- تطبق أحكام...............................................................................الجاري بها العمل
2. على أن الأحكام..........................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
5. يشترط للاستفادة من النظام المشار إليه في 1 و 1 المكرر و 3 أعلاه، أن تتم مقاصة البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء، حسب الحالة من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع.
الفصل 152 -1- التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي......................تم عرضها للاستهلاك أو مستوردة تحت نظام المستودع الصناعي الحر أو نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، توجه إلى خارج التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها.
2. عند استيراد المنتجات والبضائع التي كانت محل تصدير مؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي يمكن إما إعادة إخضاعها لنظام المستودع الصناعي الحر أو لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، المكتتب في أول الأمر،وإما عرضها للاستهلاك وفق الشروط المقررة في الفقرة 3 بعده ووفق الشروط المحددة لكل نظام.
3. ..............................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 163 المكرر مرتين – لا يمكن أن يستفيد.............................................................................
الشروط التالية:
يجب أن تستفيد المنتجات المحولة، بناء على أحكام تشريعية خاصة، من الإعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم و المكوس المستحقة عند الاستيراد.
يجب أن لا يترتب عن اللجوء إلى استعمال نظام................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 163 المكرر ثلاث مرات-1- إذا كانت...................................................الوزير المكلف بالمورد.
2. يمكن لتيسير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط المحددة في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت المنتجات المحولة كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه المنتجات.
يمكن تفويت البضائع التي لم تخضع لعمليات تغير من صنفها أو حالتها كما هو منصوص عليه في الفصل 163 المكرر، وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.
يجب على المفوت له أن يستوفي الشرط المنصوص عليه في الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه .
3. يمكن للبضائع المصرح بها في إطار نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، أن تسلم للمناولة تحت مسؤولية المتعهد، لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا الشخص باستلام البضاعة في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد. و يجب على هذا الأخير أن يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع و ذلك طبقا لأحكام الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه.
الفصل 266 المكرر- يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام و ذلك بعد إخبار المصالح المختصة.
الفصل 278-1- تباع ....................................................................................................القضية.
إذا.......................................................................................................................المقضى به.
1. مكرر- تباع البضائع باعتبار أن الرسوم و المكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين و الأنظمة المعمول بها.
2. يجوز للإدارة.......................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 293- يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:
بغرامة تعادل ضعف الرسوم و المكوس؛
بغرامة تتراوح بين 3000 و 30.000 درهم فيما يخص المخالفات المشار إليها في 5 و6 و 8 و 9 من الفصل 294 بعده؛
بغرامة تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم فيما يخص المخالفة المشار إليها في 7 من الفصل 294 بعده؛
بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم فيما يخص المخالفة المشار إليها في 10 من الفصل 294 بعده.
الفصل 294- تشكل مخالفات من الطبقة الثانية:
1. كل تحويل لبضائع من مستودع إلى آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن؛
2. ....................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
5. خرق مقتضيات الفصول 32(1) و 38 (2) و 46 (2) و 47 و 49 (3) و 50 (2) و 55 و 57 (2) و 69 و 76 (2) من هذه المدونة؛
6. .......................................................................................................................... 6 مكرر................................................................................................................
7. ..........................................................................................................................
8. .........................................................................................................................
9. كسر-............................................................................................................أعلاه؛
10. ممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 68 أعلاه.
الفصل 301-1- ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية يتم تبريرها و بصرف النظر.................................................................مقدارها الأقصى 500 درهم عن كل يوم من التأخير...........................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
تعريفة الرسوم الجمركية
المادة 4
I. مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب، تحدد في 2،5 %النسبة الدنيا للرسم الجمركي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421
( 28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه.
II. تغير و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، تعريفة الرسوم عند الاستراد المحددة بالمادة 4 (البند1) من قانون المالية المذكور أعلاه رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.
الفصل السابع و الثمانون
سيارات وجرارات و دراجات و مركبات
و عربات أخرى وأجزاؤها ولوازمها
ملاحظات:
1- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ملاحظات تكميلية:
1- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالسيارات ذات التكنولوجيا المزدوجة السيارات ذات المحركات المزدوجة.
هذه السيارات مزودة بالإضافة إلى محرك حراري، بمحرك أو عدة محركات كهربائية و بطاريات. المحرك أو المحركات الكهربائية تعمل وفق الوضعيتين التاليتين:
تعمل لدعم المحرك الحراري،أو
تعمل وحدها، في حالة سير العربة بسرعة منخفضة،مع الإبقاء على المحرك الحراري دون تشغيل.
الضرائب الداخلية على الاستهلاك
المادة 5
تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام الفصل 9 (ت ) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات:
الجزء الثاني
جداول البضائع و المصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المقبوضة
من طرف الإدارة و المقادير المطبقة
الفصل 9.- تحدد..................................................................................و المفصلة في هذا الفصل:
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة
على بعض منتجات الطاقة و الزفت
بيان المنتجات
|
وحدة التحصيل
|
المقادير ( بالدراهم) |
الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية: |
|
|
- عند دخولها إلى المصافي............................. |
|
|
.......................................... |
|
|
زيوت من البترول أو من المعادن القارية (غير الزيوت الخامة) محضرات غير مذكورة و لا هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل 70% تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأساسي: |
|
|
- زيوت خفيفة: ......................................... ......................................... |
.......................................... ........................................
|
..................................... ..................................... |
- وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى.......... |
.........................................
|
.....................................
|
- محضرات غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق 70% و تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها........... |
100 كلغ |
154.00 |
......................................... |
.......................................... |
...................................... |
- وقود ممتاز من 07-27 NGP |
.......................................... |
...................................... |
محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من 70% وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد........... |
100 كلغ |
154.00 |
- الكليدين في خليط مثل تربيروبلين تيتروبولين....................... ( الباقي بدون تغيير)
|
........................................
........................................ |
......................................
...................................... |
نظام جبائي تفضيلي
المادة 6
I. تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2012، الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5المطبق على العجول المصنفة بالبند التعريفي 0102.90 المنصوص عليها بالمادة 4 (البند 2) من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010.
II. يمدد إلى غاية 30 أبريل 2011، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبندين التعريفيين 1001.90.90.10 و 1001.90.90.90.
III. يمدد إلى غاية 31 ماي 2011، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب المصنف بالبند التعريفي رقم 1001.10.90.90.
المدونة العامة للضرائب
المادة 7
I. تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و 19-II و 25 و 57 و65 و 66 و67 و68 و73- II و84 و 91 و 92 و100 و106 –II و 121و123و130 و133 و 154 و 155 و 161-IV و 173 و 193 و 212 و 220 و 225 و 242 و 247 و 250 و 252 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 ( 31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها:
المادة 4- الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع
تخضع للحجز في المنبع..........................................................................................................
.................................................................................................................159 و160 أدناه:
I. ............................................................................................................................؛
II. ............................................................................................................................؛
III. المبالغ الإجمالية المشار إليها..........................................................................................
................................................................................................أو المعنويين غير المقيمين.
يراد بالتقييد في الحساب المشار إليه في البنود I و II و III أعلاه ، التقييد في الحسابات الجارية للشركاء أو الحسابات الجارية البنكية للمستفيدين أو الحسابات الجارية المتفق عليها كتابة بين الأطراف.
المادة 6- الإعفاءات
I. الإعفاءات الدائمة من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة
ألف-..................................................................................................................................
°1................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
°17-...............................................................فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛
°18- هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة المنظمة بالقانون رقم 41.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛
°19- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية..........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
°28- مؤسسة.......................................................................................................................
..................................................................................................الدخول المحتملة المرتبطة بها.
باء- الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض :
°1-...................................................................................................................................
°2-...................................................................................................................................
°3- تتمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................المنصوص عليه في المادة 19-II "جيم" أدناه فيما بعد هذه المدة.
تستفيد كذلك من الإعفاء و فرض الضريبة بالسعر المخفض المشار إليهما أعلاه،شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي،كما هي محددة في القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي و بتغيير و تتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، بالنسبة لجزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار .
و يمنح هذا الإعفاء و فرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-VI بعده.
°4- تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص رقم أعمالها حين التصدير وزائد القيمة الصافي ذو المصدر الأجنبي المتعلق بالقيم المنقولة و المحقق خلال سنة محاسبية معينة:
من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس (5) سنوات محاسبية متتالية تبتدىء من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة؛
من فرض الضريبة بالسعر المخفض المنصوص عليه في المادة 19-II "ألف" أدناه فيما بعد هذه المدة.
جيم- الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع
تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع:
°1-..................................................................................................................................
°2-...................................................................................................................................
°3................................................................................................................من قبل الحكومة؛
°4- حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار و إيجار و صيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي.
دال-..................................................................................................................................
II. الإعفاءات المؤقتة من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة:
ألف-..................................................................................................................................
باء-....................................................................................................................................
جيم- الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض:
°1-....................................................................................................................................
°2- يستفيد المنعشون العقاريون..................................................................................................
................................................تتكون على الأقل من خمسين (50) غرفة لا تتجاوز.........................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 7- شروط الإعفاء
I. ...............................................................................................................................
II. ...............................................................................................................................
III. (نسخ)
IV. ...............................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 8 - الحصيلة الخاضعة للضريبة
I. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V. ..............................................................................................................................
VI. مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 144 أدناه، يساوي أساس فرض الضريبة على المقرات الجهوية أو الدولية المكتسبة لصفة (القطب المالي للدار البيضاء)،طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل:
في حالة تحقيق ربح، المبلغ الأعلى الناتج عن المقارنة بين الحصيلة الخاضعة للضريبة، كما هي محددة في I أعلاه، و مبلغ 5% من تكاليف تسيير المقرات المذكورة؛
في حالة تحقيق عجز، مبلغ 5% من تكاليف تسيير المقرات المذكورة؛
المادة 11 - التكاليف غير القابلة للخصم
I. ................................................................................................................................
II. لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة..............................................................................
...................................................................بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة و ممضاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية و المتضمنة قبول مبدأ المقاصة.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه........................................................................................................
.........................................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 19- II – الأسعار النوعية للضريبة
تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي:
ألف- 8,75 % :
فيما يخص المنشآت التي تزاول نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طوال العشرين (20) سنة المحاسبية المتتابعة الموالية للسنة المحاسبية الخامسة للإعفاء من مجموع الضريبة؛
فيما يخص شركات الخدمات المكتسبة لصفة (القطب المالي للدار البيضاء)، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل فيما بعد مدة الخمس (5) سنوات المحاسبية المعفاة المنصوص عليها في المادة 6 ( I "باء" °4) أعلاه.
باء- 10% :
بناء على اختيار، فيما يخص البنوك الحرة (Banques Offshore) طوال الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد؛
بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية المكتسبة لصفة (القطب المالي للدار البيضاء)، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، ابتداء من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة.
جيم-.................................................................................................................................
دال- 15% بالنسبة للشركات التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يقل عن ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
III. ...............................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 25- تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة
يتكون مجموع الدخل..............................................................................................................
........................................................................................................................بسعر إبرائي.
يحدد صافي الدخل.................................................................................................................
..................................................................................................................أحكام هذه المدونة.
يدرج........................................................................................................................................................................الخاضعة للأسعار الخاصة الإبرائية المنصوص عليها في المادة 73 (II "جيم"- °2 و "واو"- °5) بعده، وفق الشروط المحددة في المادة 173 أدناه.
المادة 57- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على الدخل:
°1- ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................°15-.....................................................................................................................مستخدميه؛
°16-التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000 درهم الإجمالي لمدة تتراوح بين فاتح يناير 2011 و 31 ديسمبر 2012 المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني المعين من لدن منشآت القطاع الخاص.
و يمنع الإعفاء المذكور.............................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه)
المادة 65- . تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة
يساوي صافي الربح..........................................................................................مصاريف التملك
I. .....................................................................................................................................
II. يضاف إلى ثمن التملك مصاريف التملك و نفقات الاستثمار المنجزة و كذا الفوائد أو الربح المعلوم التي أداها المفوت إما مقابل قروض ممنوحة من لدن المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات أو من لدن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي و شبه العمومي أو القطاع الخاص و كذا المنشآت ، و إما في إطار عقد المرابحة المبرم مع مؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها للقيام بعمليات التملك أو الاستثمار المشار إليها أعلاه.
يراد بمصاريف التملك...........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 66- تعريف الدخول و الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
I. تعد دخولا ناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة:
ألف-................................................................................................................................
باء-.................................................................................................................................
II. تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة:
ألف- الأرباح الصافية السنوية التي حصل عليها الأشخاص الطبيعيون من تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين الصادرة عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة ما عدا :
الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في المادة 61 أعلاه؛
الشركات العقارية الشفافة حسب مدلول المادة 3- °3 أعلاه.
يراد :
بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
بسندات رأس المال جميع أصناف السندات التي تخول حق ملكية في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه؛
بسندات الدين جميع أصناف السندات التي تخول حق دين عام في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه.
باء- الربح الصافي المحقق من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ افتتاح مخطط الادخار في الأسهم وتاريخ استرداد أو سحب الأسهم أو السيولة أو تاريخ اختتام المخطط المذكور.
يراد بالربح الصافي المحقق بين قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة في تاريخ السحب أو الاسترداد ومبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور منذ افتتاحه.
المادة 67- الواقعة المنشئة للضريبة
I. ................................................................................................................................
II. فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين، تتكون الواقعة المنشئة للضريبة من:
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
- .......................................................................................................................والدين؛
- استرداد أو سحب السندات أو السيولة أو اختتام مخطط الادخار في الأسهم قبل انصرام المدة المنصوص عليها في المادة 68 - VII أدناه.
المادة 68. - الإعفاءات
تعفى من الضريبة :
I. ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................
IV. .............................................................................................................................
V. الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للسكن شريطة :
- رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور لاقتناء أو بناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية؛
- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها ضمن المخطط السالف الذكر لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح المخطط المذكور؛
- أن لا تتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور أربعمائة ألف (400.00) درهم.
في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط وتفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام.
VI. الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للتعليم شريطة:
- رصد المبالغ المستثمرة في إطار المخطط المذكور لتمويل الدراسة بكل الأسلاك الدراسية وكذا أسلاك التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين يعولهم الخاضع للضريبة؛
- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المذكورة في إطار المخطط السالف الذكر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ افتتاحه؛
- أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط السالف الذكر ثلاثمائة ألف (300.00) درهم لكل طفل.
في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط وتفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام.
VII. الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكون من :
- الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي؛
- حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة؛
- سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.
غير أنه نستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها التي تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 57-°14 أعلاه.
تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشروط التالية :
- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط السالف الذكر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاحه ؛
- أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور ستمائة ألف (600.000) درهم.
في حالة عدم احترام الشروط المذكورة أعلاه، يتم اختتام المخطط وتفرض الضريبة على الربح الصافي المحقق في إطاره بالسعر المشار إليه في المادة 73-(II - "جيم" - °1 – ج)) أدناه دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.
وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق مخططات الادخار المنصوص عليها في V و VI وVII السالفة الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية.
المادة 73. - سعر الضريبة
I..................................................................................................................................
.II أسعار خاصة
يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :
ألف - ( نسخ)
باء-.............................................................................................................................
....................................................................................................................................
جيم %15 فيما يخص:
°1 - الأرباح الصافية الناتجة عن:
أ- تفويت الأسهم........................................................................................
ب- تفويت أسهم أو حصص الهيئات..................................................................
ج- استرداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط الادخار في الأسهم قبل المدة 68 - VII أعلاه.
°2 - الدخول الإجمالية الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي.
دال - .............................................................................................................................
هاء - (نسخ)....................................................................................................................
واو -% 20 :
°1 - .............................................................................................................................
..................................................................................................................................
°8 - .............................................................................................................................
.................................................................................................................مغربي؛
°9 - فيما يخص المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة لصفة (القطب المالي للدار البيضاء)، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم.
زاي - ............................................................................................................................
°I -................................................................................................................................
....................................................................................................................................
°6 - (ينسخ)
تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في "باء" و"جيم" (°1 و°2) و"دال" وفي "واو" (°2 و°3 و°4 و°5 و6 و°8 و°9) وزاي (°2 و°3) أعلاه من الضريبة على الدخل.
المادة 84.- الإقرار بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
.-I.....................................................................................................................................
II -................................................................................................................................
III.- ألف) يجب على الوسطاء الماليين ...................................................................................
........................................................................ الناتج عن عملية التفويت المنجزة خلال السنة.
باء) يجب على الهيئات المسيرة لمخططات الادخار في الأسهم أن تودع قبل فاتح أبريل من كل سنة، إقرار يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويتضمن بيان جميع مالكي مخططات الادخار في الأسهم المفتوحة خلال السنة السابقة.
يجب أن يوجه الإقرار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له مكان مقرها الاجتماعي، وأن يتضمن البيانات التالية:
°1 - الاسم العائلي والشخصي وعنوان مالك مخطط الادخار في الأسهم؛
°2 - رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛
°3 - مراجع المخطط المذكور (رقمه ومدته وتاريخ افتتاحه)؛
°4 - قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة في حالة الاختتام الحاصل قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 68-VII أعلاه؛
°5 - مجموع مبالغ الدفعات المنجزة منذ افتتاح المخطط؛
°6 - مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع.
المادة 91.- الإعفاء دون الحق في الخصم
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة:
- .Iألف - البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VII.- عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18.97 السالف الذكر، لفائدة عملائها، ويسري هذا الإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
VIII.- ...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 92. -الإعفاء مع الحق في الخصم
I.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
°1- المنتجات.......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
°6 - أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد........................................................................................
.................................................................................ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.
ويراد بالشروع في مزاولة النشاط تاريخ أول عملية تجارية والتي تقترن بأول عملية اقتناء المواد والخدمات ما عدا :
- مصاريف تأسيس المنشآت؛
- والمصاريف الأولى اللازمة لإقامة المنشآت في حدود مدة ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، يسري أجل الأربع وعشرون (24) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
وتعفى أموال الاستثمار المذكورة طوال مدة الاقتناء أو البناء، شريطة أن تكون طلبات الأشرية المعفاة من الضريبة مودعة لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها الملزم داخل الأجل القانوني السالف الذكر والمحدد في أربع وعشرين (24) شهرا؛
°7-الحافلات والشاحنات..........................................................................................................
...................................................................................................................المادة 102 أدناه.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في °6 أعلاه؛
°8- السلع التجهيزية..............................................................................................................
.......................................................................................................................لهذا الغرض.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في °6 أعلاه؛
°9 - السلع التجهيزية ........................................................................................................
....................................................................................................................مزاولة لنشاطهم.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في °6 أعلاه؛
°10 - المعدات التربوية أو العلمية............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
°29 بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من خمسين (50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية..............................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 100.- الأسعار الخاصة
استثناء من أحكام.................................................................................................................
....................................................................................................................في مكان البيع.
تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بخمسة (5) دراهم للغرام من الذهب والبلاتين و ب 0.10 درهم للغرام من الفضة. عمليات تسليم وبيع جميع المصنوعات...................................................
........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 106.- العمليات المستثناة من الحق في الخصم
I. لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على :
°1- السلع............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
°8- عمليات بيع..............................................................................................المادة 100 أعلاه.
II. لا تخول الحق في الخصم.......................طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة.
بيد أن شروط.................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 121- الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها
تتكون الواقعة المنشئة.............................................................................................................
يخفض السعر المذكور إلى:
°1 - % 7:
........................................................................................................................................
°2 - % 10:
- فيما يخص.......................................................................................
- ....................................................................................................
- فيما يخص ..........................................................................والدواجن؛
- فيما يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها في المادة 4 البند 2 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010، ويسري تطبيق هذا السعر ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
°3 - % 14:
........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 123 - الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
°1 - البضائع المشار إليها.......................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
°22 - أ) أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد..................................................................................
........................................ تاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، كما تم تعريفه في المادة 92- I-°6 أعلاه.
بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، يسري أجل الأربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء مع منح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛
ب) السلع التجهيزية.....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها، كما تم تعريفه في المادة92- I-°6 أعلاه.
ويشمل هذا الإعفاء.................................................................................................................
..............................................................................................................التجهيزات المذكورة.
بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، يسري أجل الستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء مع منح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛
°23- الحافلات والشاحنات.......................................................................................................
...............................................................................................................المادة 102 أعلاه.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة92- I-°6 أعلاه؛
°24- السلع التجهيزية.............................................................................................................
........................................................................................................................لهذا الغرض.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة 92- I-°6 أعلاه؛
°25- السلع التجهيزية.............................................................................................................
.....................................................................................................................مزاولة نشاطهم.
ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة92- I-°6 أعلاه؛
°26- المعدات التربوية............................................................................................................
........................................................................................................................................
°33- عمليات استيراد المواد....................................................................................................
.........................................................................................................................المنوطة بها؛
°34- التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات الصغرى. ويسري هذا الإعفاء على غاية 31 ديسمبر 2011؛
°35- المواد.........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 130.- شروط الإعفاء
I......................................................................................................................................
II.يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 129-IV -°2 أعلاه وفق الشروط التالية :
ألف - يجب على المنعشين العقاريين إنجاز عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات لأجل إنجاز عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين (50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة.........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 133.- الواجبات النسبية
I.النسب المطبقة:
ألف- تخضع لنسبة % 6 :
°1-...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
°6- (ينسخ).
باء- تخضع لنسبة %3 :
°1-....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
°5- المزايدة والبيع بعوض أو بغير عوض؛
°6- صكوك إثبات ملكية العقارات المشار إليها في المادة 127 (1 جيم-°2) أعلاه.
جيم- تخضع لنسبة %1.50:
........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 154- الإقرار بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غير مقيمين
يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص غير مقيمين أو يضعون رهن إشارتهم أو يقيدون في حساباتهم المكافآت المبينة في المادة 15 أعلاه، أن يقدموا حين الإدلاء بالإقرار المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو بمجموع دخلهم، إقرارا يتضمن المعلومات التالية :
- طبيعة ومجموع المبالغ................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 155- الإقرار الإلكتروني
يجوز للخاضعين...................................................................................................................
غير أنه.........................................................................................الضريبة على القيمة المضافة.
بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، يجوز كذلك القيام بالإجراء بالطريقة الإلكترونية، وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تكون للإقرار والإجراءات الإلكترونية المذكورة نفس الآثار القانونية :
- للإقرار المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في هذه المدونة؛
- لإجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على الورق.
- وفيما يخص الخاضعين.........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 161.- . IV - يمكن إنجاز عملية تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون الموازنة الإختتامية للمؤسسة المعنية برسم آخر سنة محاسبية مطابقة للموازنة الافتتاحية برسم أول سنة محاسبية للشركة.
المادة 173.- التحصيل بواسطة الأداء التلقائي
يدفع بطريقة تلقائية:
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................؛
· بموقع العقار موضوع التفويت؛
· أو بالموطن الضريبي........................................................................ رأس المال و الدين.
- الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي أرباح و دخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليها في المادتين 25 و 73 (II - "جيم"-°2 و "واو" - °5 ) خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم الحصول عليها أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه.
و يباشر .......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 193.- الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتسوية المعاملات
بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى ......................................................................
..................................................................................................................................
................................................................... طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة و ممضاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية و المتضمنة قبول مبدأ المقاصة، يعرض المنشأة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي %6 من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم و المنجزة:
- إما بين شركة خاضعة للضريبة.....................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 212.- فحص المحاسبة
I. إذا قررت الإدارة.........................................................................................................
................................................................................................................... على الأقل.
يجب أن يكون هذا الإشعار بالفحص مرفقا بميثاق الخاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق و الواجبات في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة.
و يمكن لفحص المحاسبة أن يتعلق:
- إما بجميع الضرائب و الرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة؛
- و إما بإحدى أو بمجموعة من الضرائب أو الرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته أو فيهما معا و المتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها.
و في جميع الحالات، يجب أن يحدد الإشعار بالفحص فترة الفحص و الضرائب و الرسوم المعنية أو البنود و العمليات المشمولة بالمراقبة.
تقدم الوثائق المحاسبية .........................................................................................................
............................................................................................................. بمستشار يختاره.
II. يجب على الإدارة عقب ........................................................................................... :
...................................................................................................................................
.................................................................................................................. المراقبة الأولى.
عندما يتعلق الفحص ببنود أو عمليات معينة برسم إحدى أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة، يجوز للإدارة أن تقوم لاحقا بمراقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الضرائب و الرسوم و لنفس الفترة بدون أن يترتب عن هذه المراقبة زيادة في مبالغ التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على إثر المراقبة الأولى برسم البنود أو العمليات السالفة الذكر. و في هذه الحالة، فإن مجموع فترتي التدخل الأول و التدخل الثاني في عين المكان لا يمكن أن تتجاوز فترة الفحص المنصوص عليه في البند I من هذه المادة.
المادة 220.- المسطرة العادية لتصحيح الضرائب
I. ................................................................................................................................
II. ...............................................................................................................................
III. يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة و يسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.
يحدد أجل أقصاه أربعة (4) أشهر لتسليم المطالبات و الوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة المحلية لتقدير الضريبة، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة..............................................................................................................................
IV. ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
.VII.............................................................................................. وفقا لأحكام المادة 242 أدناه.
.VIIIتكون مسطرة التصحيح لاغية:
- في حالة عدم توجيه الإشعار بالفحص إلى المعنيين بالأمر أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 212-1 ( الفقرة الأولى) أعلاه؛
- في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات ..............................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 225.- اللجان المحلية لتقدير الضريبة
I. ................................................................................................................................
II. ألف – تضم كل لجنة:
1°- ............................................................................................................................؛
2°- ............................................................................................................................؛
3°- .............................................................................................................................؛
4°- ممثلا للخاضعين................................................................................................ الطالب.
يستدعي رئيس اللجنة ممثلي الخاضعين للضريبة و ممثلي الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
و تبت اللجنة في الأمر ..........................................................................................................
............................................................................................................ الذي يكون فيه الرئيس.
و تبت بصورة صحيحة .........................................................................................................
......................................................................................................... الذي يكون فيه الرئيس.
يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة مفصلة و معللة، و يبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الأربعة (4) أشهر الموالية لتاريخ صدورها.
ويحدد بأربعة و عشرين (24)...............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 242 .- المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة
يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في المقررات النهائية للجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة و في المقررات المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو واقعية.
يمكن أن تنازع عن طريق......................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 247.- دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية
I.-....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
XVI.-................................................................................................................................
.......................................................................................................... عدد المساكن المعنية مائة (100) مسكن.
XVII.- الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2010 عملا مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول و خصوم منشآتهم في شركة خاضعة للضريبة على الشركات يحدثونها لهذا الغرض، وفق الشروط التالية:
- أن يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مرتقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات؛
- أن تتم المساهمة المذكورة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2011.
و علاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف (1000) درهم.
و يكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة شريطة أن تودع الشركة المستفيدة من المساهمة لدى مفتش الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للمنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين من إقرار يتضمن البيانات التالية:
- التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين؛
- العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة و عنوان مقرها و رقم قيدها في السجل التجاري و رقم تعريفها الضريبي؛
- مبلغ رأس مال الشركة و حصة كل مساهم فيه؛
و يشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية:
- بيان موجز يتضمن جميع العناصر المتعلقة بصافي زائد القيمة المفروضة عليه الضريبة؛
- بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة و الخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة؛
- بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة المنشأة التي قامت بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم ضريبي؛
- العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من المساهمة بأن:
1 ) تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها.
2 ) تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة صافي زائد القيمة المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في أقساط متساوية على امتداد مدة اهتلاك هذه العناصر. و تراعى قيمة المساهمة بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج عند حساب الاهتلاكات و زائد القيمة اللاحق.
3 ) تضيف زائد القيمة الملاحظ أو المحقق لاحقا بمناسبة سحب أو تفويت العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المنصوص عليه في 2) أعلاه إلى زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر عملية المساهمة، و الذي تم تأخير فرض الضريبة عليه.
تقيم اختياريا عناصر المخزون المحولة إلى الشركة المستفيدة من المساهمة، إما عن طريق التقييم بالقيمة الأصلية، أو التقييم بثمن السوق.
لا يمكن أن تسجل لاحقا العناصر المذكورة في حساب غير حساب المخزونات.
و في حالة عدم القيام بذلك، تفرض الضريبة باسم الشركة المستفيدة من المساهمة على العائد المفترض أن ينتج عن تقييم المخزونات المذكورة، على أساس ثمن السوق عند إنجاز عملية المساهمة، و ذلك برسم السنة المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض المخصصة له، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة و الزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أعلاه.
و في حالة الإخلال بأحد الشروط و الالتزامات المشار إليها أعلاه، تقوم الإدارة بتسوية وضعية المنشأة التي ساهمت بمجموع عناصر أصولها و خصومها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 221 أعلاه.
XVIII.- لا تفرض الضريبة على الملزمين المزاولين قبل فاتح يناير 2011 لنشاط خاضع للضريبة على الدخل و الذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2011 إلا على أساس الدخول المكتسبة و العمليات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.
بالنسبة للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه و المحددة دخولهم المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو اختياريا حسب نظام النتيجة الصافية المبسطة، يتم تقييم المخزونات التي يمكن أن تتوفر لديهم بحيث تسفر عند بيعها أو سحبها عن هامش ربح إجمالي يتجاوز أو يعادل 20 %.
في حالة الخضوع الملزم للضريبة على القيمة المضافة فإن هامش الربح المحقق من بيع المخزون الذي تم تقييمه طبقا للشروط السالفة الذكر، يخضع لهذه الضريبة دون الحق في الخصم إلى غاية تصريف المخزون.
من أجل الاستفادة من هذا التدبير يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يودعوا لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا للسلع الموجودة بالمخزون بتاريخ الكشف عن هويتهم الضريبية يتضمن طبيعة و كمية و قيمة العناصر المكونة لهذا المخزون.
يستفيد الخاضعون للضريبة الذين تم الكشف عن هويتهم لأول مرة من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المدونة.
تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
XIX.- تستفيد المطبعة الرسمية للمملكة من الإعفاء من الضريبة على الشركات خلال المدة المتراوحة بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2011.
XX.- يمتد العمل بمقتضيات المادة 7- V من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) إلى غاية 31 ديسمبر 2012، بالنسبة للشركات القائمة في فاتح يناير 2011 و التي :
- تقوم بزيادة في رأس مالها بين فاتح يناير 2011 و 31 ديسمبر 2012 بإدخال الغاية؛
- لم تباشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيضا من رأس المال المذكور منذ فاتح يناير 2010.
- يكون رقم أعمالها المحقق عن كل سنة من الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2011 أقل من خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 250.- الإعفاءات
تعفى من واجبات التمبر ......................................................................................................
........................................................................................................... و المحررات التالية:
I.- العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية
1°- ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
8°- الشهادات الطبية .................................................................................... السلطة العمومية؛
9°- جوازات السفر الخاصة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر (18) سنة: عند تسليمها أو تمديدها.
II.- ..................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 252.- II .- الواجبات الثابتة
ألف.- ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
طاء .- تخضع لواجب ثابت قدره 20 درهما:
1°- ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................
6°- .................................................................................................... كيلو مترا في الساعة؛
7°- جميع العقود و الوثائق و المحررات المشار إليها في المادة 249 أعلاه و التي لا تخضع لواجب خاص مختلف: عن كل ورقة مستعملة أو وثيقة محررة بالطريقة الالكترونية.
ياء.- ................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
II.- دخول حيز التطبيق.
1 - تطبق أحكام المادة 6 (I- "باء"- °3 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبندI أعلاه على جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية من طرف شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير2011 برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2011.
2 - تطبق أحكام المادة 19- II- "دال" من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الشركات التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يقل عن ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2011.
3 - تطبق أحكام المادة 68- V و VI من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه على الفوائد المدفوعة لمالكي مخطط الادخار للسكن أو مخطط الادخار للتعليم المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011.
4 - تطبق أحكام المادة 68 VII- من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه على الدخول و الأرباح المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المفتوح ابتداء من من فاتح يناير 2011.
5 - تطبق أحكام المادة 73 (II- " جيم" - ° 1 -ج) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الأرباح الصافية الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط الادخار في الأسهم المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011.
6 - تطبق أحكام المادة 73- (II- " جيم" - ° 2 ) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الدخول الإجمالية الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي التي تم الحصول عليها أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه ابتداء من فاتح يناير 2011.
7 - تطبق أحكام المادة 73- (II- " واو" -° 9 ) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على المرتبات و المكافآت و الأجور الإجمالية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2011.
8 - تطبق أحكام المادة 84- (III- باء) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه على مخطط الادخار في الأسهم المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011.
9 - ألف- تحتسب مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادتين 92- I-° 6 و 123 (° 22-أ) و ب)) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه و المحددة في 24 أو 36 شهرا حسب الحالة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم ببناء مشاريعها الاستثمارية و التي لم تستنفذ في 31 ديسمبر 2010 المدة المذكورة بما في ذلك الآجال الإضافية.
باء- تطبق أحكام المادتين 92 - I-° 6 و 123 (° 22-أ) و ب)) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على المنشآت التي لم تستنفذ في 31 ديسمبر 2010، أجل 24 أو 36 شهرا حسب الحالة بما في ذلك أجل الثلاثة (3) أشهر الإضافية.
10 - تطبق أحكام المادة 154 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات المتعلقة بالمكافآت المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص غير المقيمين و المودعة ابتداء من فاتح يناير 2011.
11 - تطبق أحكام المادة 212 (I و II) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2011.
12 - تطبق أحكام المادة 220- III من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على المطالبات و الوثائق الموجهة من الخاضعين للضريبة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2011.
13 - تطبق أحكام المادة 220-VIII من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2011.
14 - تطبق أحكام المادة 225 - II- " ألف" من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه على الطعون المقدمة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وعلى مقررات هذه الأخيرة التي تم تبليغها للمعنيين بالأمر ابتداء من فاتح يناير 2011 .
15 - تطبق أحكام المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ،كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة و عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 2011.
16 - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام الفقرة 13 من البند II من المادة 7 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).
III- ابتداء من فاتح يناير 2011، تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادة 164 المكررة التالية:
المادة 164 مكررة.- التعامل التفضيلي
يمكن للخاضعين للضريبة الذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة و المصنفين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أن يستفيدوا فيما يتعلق بملفاتهم من تعامل تفضيلي من لدن إدارة الضرائب.
المادة 7 المكررة
الرسم المفروض على عقود التأمين
ابتداء من فاتح يناير 2011، تغير و تتمم على النحو التالي أحكام البندين III و VII من الجزء الأول من الملحق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1985) بتدوين للنصوص المتعلقة بالتسجيل و التمبر:
الملحق II
الرسم المفروض على عقود التأمين
الجزء الأول
الوعاء و التعريفات و طريقة تحصيل الرسم
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
III.- تحدد تعريفة أسعار رسم التأمين كما يلي:
1° - ..............................................................................................................................
2° - (تنسخ)
3° - ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
VII.- تعفى من الرسم على عقود التأمين:
1- ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6- عقود التأمين التي تغطي..................................................................................................
.....................................................................................................................................
قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.
7- العمليات التي يكون محلها أداء رأسمال في حالة زواج أو ولادة طفل؛
8- العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب الادخار إذا كان الغرض منها تكوين رؤوس أموال و كانت تتضمن تعهدات محددة لقاء دفعات فريدة أو دورية مباشرة كانت أو غير مباشرة؛
9- العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات لقاء إيرادات عمرية؛
10- العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب الادخار من أجل جمع مبالغ يؤديها المنخرطون إما لتخصيصها لحسابات إيداع تترتب عليها فوائد و إما لرسملتها المشتركة مع المشاركة في أرباح شركات أخرى تتولى المؤسسات الآنفة الذكر تدبيرها أو إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
11- العمليات الارتقابية.
مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين
المادة 8
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) و تحل محلها الأحكام التالية:
المادة 9.- يتعين على الإدارات و الهيئات العمومية ، بمجرد استلام المحاسبين العموميين لمهامهم، إبرام عقد تأمين على نفقتها لفائدة المحاسبين العموميين الذين ينتمون إليها لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية و المالية المشار إليها في المادة 6 أعلاه.
يمكن إبرام عقد التأمين بصفة فردية أو جماعية.
يتم بموجب هذا العقد، التأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال و القيم المعهود إليهم بحراستها أو ثبوت عجز في حساباتهم أو تصريح بمديونيتهم.
تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة و خصوصا الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التأمين عنها حسب طبيعة المخاطر و فئات المحاسبين العموميين.
مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 9
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام المادة 98 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، كما وقع تغييرها:
المادة 98.- إذا تعذر تحصيل الضرائب.......................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................................. تطبيقا لأحكام أخرى.
تثار هذه المسؤولية حسب الحالة بمبادرة من الخازن العام للمملكة أو المدير العام للضرائب أو المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الذين يقيمون دعوى .................................. المسيرين الآخرين.
منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي
المادة 10
تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2013 منحة لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير و النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي.
و ينبغي أن تتوفر المركبات المعنية بهذه العملية على الشروط التالية:
- ألا يقل عمرها عن 15 سنة عند تاريخ التقدم بطلب تجديد المركبة لدى المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل؛
- أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون انقطاع خلال الإثنتا عشر شهرا السابقة لتاريخ وضع طلب التجديد السالف الذكر؛
- أن تكون في ملكية الناقلين الراغبين في الاستفادة من منحة التجديد قبل فاتح يناير 2011 أو عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي أسس بعد فاتح يناير 2011 أن تكون في ملكية أحد أو عدة شركاء مساهمين في الشركة قبل فاتح يناير 2011.
يستوجب على مالك المركبة المعنية بالتجديد:
- بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة قبل فاتح يناير 2011؛
- بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، أن يتوفر على ترخيص بالنقل بالوسط القروي (مركبة من الدرجة الثالثة "صنف ج") عند تاريخ وضع الطلب.
و تبقى الاستفادة من المنحة مشروطة باستجابة الناقلين المؤهلين للالتزامات التالية:
· الالتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يساوي أو يفوق 15 طنا؛
· وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفها، و ذلك بهدف إتلافها و سحبها النهائي من السير على الطرق؛
· وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير:
و يمكن لناقلي البضائع لحساب الغير الاستفادة من منحتي تجديد مركبتين ذات محرك لاقتناء مركبة واحدة ذات محرك. وفي هذه الحالة ، يتعين على الناقلين المؤهلين الاستجابة للالتزامات السالقة الذكر.
- بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي:
· الالتزام باقتناء مركبة ذات 15 مقعدا يقل عمرها عن سنتين و تستوفي الشروط التقنية الخاصة بالمركبات من الدرجة الثالثة صنف "ج" طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
· وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفها و ذلك بهدف إتلافها و سحبها النهائي من السير على الطرق؛
· وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يحتسب عمر المركبة ابتداء من تاريخ وضعها في السير لأول مرة.
يحدد مبلغ المنحة على الشكل التالي:
النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير
(مركبة ذات محرك)
سن المركبة المتلفة |
قيمة المنحة بالدرهم |
|
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة يقل أو يساوي 14 طن |
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة يفوق 14 طن |
|
ما بين 15 و 20 سنة يفوق 20 سنة |
135.000 115.000 |
155.000 130.000 |
النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير
(مقطورة أو نصف مقطورة لنقل الحاويات أو مقطورة
تجدد مع مركباتها ذات محرك)
سن المركبة المتلفة |
قيمة المنحة بالدرهم |
|
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة يقل أو يساوي 14 طن |
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة يفوق 14 طن |
|
ما بين 15 و 20 سنة يفوق 20 سنة |
110.000 90.000 |
130.000 105.000 |
النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي
(مركبات الدرجة الثالثة صنف "ج")
سن المركبة المتلفة |
قيمة المنحة بالدرهم |
|
سن المركبة يقل أو يساوي عامين |
مركبة جديدة |
|
ما بين 15 و 20 سنة يفوق 20 سنة |
90.000 70.000 |
110.000 90.000 |
تتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية" التابعة لوزارة التجهيز و النقل، تمويل منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي في حدود سقف سنوي يبلغ مائة و سبعين مليون (170.000.000) درهم.
في حالة تكليف الإدارة لهيئة أخرى بعملية إتلاف المركبات وجب على هذه الهيئة أن تؤدي لفائدة الإدارة، عن كل مركبة متلفة، مقابل القيمة المتفق عليه بينهما.
II.- الموارد المرصدة
تخصيص حصيلة التفويت
المادة 11
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 و تحل محلها الأحكام التالية:
المادة 11.- تدفع إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة حصيلة تفويت المساهمات و المؤسسات المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص و الوارد بيانها في الجدولين الأول و الثاني بالقانون المذكور على أن تستثني من ذلك حصيلة بيع المساهمات و المؤسسات المملوكة لصندوق الإيداع و التدبير التي تظل كسبا لهذا الصندوق.
تدفع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك المغرب مناصفة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات المحدث بموجب المادة 20 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011.
الموارد المرصدة للجهات
المادة 12
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2011 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.
المادة 13
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2011 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 14
تثبت خلال السنة المالية 2011، مع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الموارد المرصدة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 15
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 ، كما وقع تغييرها و تتميمها بالمادة 12 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة التالية 2009 و تحل محلها الأحكام التالية:
المادة 18.- تدفع لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية":
- 50 %من الغرامات التصالحية و الجزافية المحدثة بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) التي يتم تحصيلها في شأن المخالفات التي تمت معاينتها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لذلك المنتمين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل و كذا في شأن المخالفات المتعلقة بسرعة المركبات عندما يتعلق الأمر بالمعاينة الأوتوماتكية بواسطة الرادارات الثابتة.
- مقابل قيمة المركبات المودعة للإتلاف من أجل سحبها النهائي من السير على الطرق في إطار برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير و النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي.
إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة
المادة 16
تحدت ابتداء من فاتح يناير 2011، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية:
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لتينغير" التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي إفني" التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لوزان " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لبرشيد " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي للرحامنة " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي بنور" التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لليوسفية " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي للفقيه بنصالح " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لميدلت " التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الإستشفائي الإقليمي لكرسيف" التابع لوزارة الصحة؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد" التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس" التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى
الإحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس
المادة 17
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011، مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "الاحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس".
يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2010 المسجل في مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.00.000، المادة 0000، الفقرة 90 "موارد متنوعة".
حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى
قسم حوادث الشغل
المادة 18
تنسخ أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 16.-I.- يحذف ابتداء من فاتح يناير 2012، مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم حوادث الشغل".
II. ابتداء من التاريخ المذكور، يناط بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق التالية :
- صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بموجب الظهير االشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943)؛
- صندوق الضمان المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927)؛
- صندوق تضامن المؤاجرين المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942).
تحدد شروط وكيفيات تدبير الصناديق المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي.
الحسابات الخصوصية للخزينة
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
صندوق التكافل العائلي
المادة 19
I. تنفيذا لأحكام المادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)، ورغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتكافل العائلي، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التكافل العائلي" يكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب
في الجانب الدائن :
- %20 من حصيلة الرسوم القضائية؛
- حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق؛
- استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات؛
- الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم؛
- الهبات والوصايا؛
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
- المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة بعد حل ميثاق الزوجية وذلك وفق الشروط المحددة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات
المادة 20
I. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم الاستثمارات، يحدث ابتداء من فاتح يناير2011، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات" يكون وزير الاقتصاد والمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- 50% من حصيلة تفويت المساهمات والمؤسسات كما هو منصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011؛
- الهبات والوصايا؛
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
المساهمات على شكل حصص المشاركة في رأس المال، توجه لدعم الاستثمارات، في إطار اتفاقي، ذو صلة مع الاستراتجيات القطاعية والمشاريع الجهوية.
الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون
المادة 21
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام المادة 31 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)، كما وقع تغييرها وتتميمها.
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
الصندوق الخاص لدعم المحاكم
المادة 22
I. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم المحاكم، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- %56 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق؛
- %56 من المصاريف القضائية والرسم القضائي؛
- %28 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم؛
- مساهمات الميزانية العامة؛
- موارد مختلفة؛
- الهبات والوصايا؛
- الحصة الراجعة للمحاكم من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون" المنسوخ بموجب المادة 21 من القانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011.
في الجانب الدائن :
- مصاريف الدراسات؛
- مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم؛
- مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمحاكم؛
- مصاريف تأهيل القضاة وموظفي المحاكم؛
- التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات الضبط طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- مصاريف الصيانة والنظافة والحراسة والحفاظ على الأمن بالمحاكم؛
- مصاريف طبع ونشر وحفظ الملفات والأحكام؛
- مصاريف تجليد الأحكام وسجلات الاعتقال وحفظها؛
- مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة للموظفين المكلفين بتحصيل الغرامات ولسير المحاكم؛
- المصاريف القضائية في القضايا الجنائية؛
- مصاريف نقل وحفظ وبيع المحجوزات؛
- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق؛
- مصاريف تسوية وتنفيذ القرارات القضائية والإدارية؛
- المبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الحقوقية غير الحكومية؛
- المصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق.
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون
المادة 23
I. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم مؤسسات السجون، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون" ويكون المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- %24 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق؛
- %24 من المصاريف القضائية والرسم القضائي؛
- %12 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم؛
- موارد مختلفة؛
- الهبات والوصايا؛
- حصة مؤسسات السجون من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون"المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011.
في الجانب المدين:
- مصاريف الدراسات؛
- مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المؤسسات السجنية؛
- مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمؤسسات السجنية؛
- مصاريف لباس السجناء والموظفين؛
- مصاريف تأهيل موظفي المؤسسات السجنية والسجناء؛
- مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة لسير المؤسسات السجنية؛
- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق؛
- مصاريف التغذية وشراء المواد الطبية والصيدلية والتحليلات والعلاجات الطبية لفائدة السجناء؛
- مستحقات الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالمؤسسات السجنية.
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج
المادة 24
I. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج" تكون السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج هي الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب:
في الجانب الدائن:
- المساهمات غير القابلة للإرجاع من طرف منعشي القطاع الخاص في إطار شراكة مبرمة بطريقة تعاقدية؛
- الهبات والوصايا؛
- كل مورد يمكن رصده لفائدة الصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- موارد مختلفة؛
في الجانب المدين:
- المصاريف المتعلقة بإحداث مراكز ثقافية في بلدان استقبال المغاربة المقيمين بالخارج؛
- المساهمة في مصاريف تسيير المراكز الثقافية في بلدان استقبال المغاربة المقيمين بالخارج؛
- المصاريف المتعلقة بدعم الأعمال الثقافية في بلدان استقبال المغاربة المقيمين بالخارج.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني
المادة 25
تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003):
المادة 29.- I. .رغبة في التمكن...........................................................................................
..................................................................................................................................
.......................................................يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب:
في الجانب الدائن:
- 40 % من حصيلة .........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- الهبات والوصايا؛
- الموارد المتنوعة.
في الجانب المدين:
- النفقات..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
- المبالغ المرجعة................................................................................................. بغير حق؛
- النفقات المتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة
من طرف الدولة
المادة 25 المكررة
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008):
المادة 16.- رغبة في التمكن ..............................................................................................
..................................................................................................................................
يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
................................................................................................................................................................................................................................................................................
في الجانب المدين :
- تسديد استحقاقات..................................................................................................المدينة؛
- نفقات..............................................................................................................الضمان؛
- التكاليف............................................................................................................التغطية؛
- المبالغ................................................................................................................العامة؛
- النفقات المتعلقة بإرجاع عمولة الضمان كاملة أو جزء منها للمؤسسة المضمونة المعنية، في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي، من طرف الجهة المقرضة ، للقرض المضمون؛
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمستهلكات، غير المدرجة في الميزانية العامة، واللازمة لتحليل المخاطر.
حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية
المادة 26
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية.
يدفع الرصيد الباقي إلى غاية31 ديسمبر 2010 المسجل في الحساب المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المادة 6200، الفقرة 90 موارد متنوعة.
يتم إرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية المحدث بموجب المادة 25 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر2000 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المادة 6200 الفقرة 80 استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية.
حذف حساب القروض المسمى
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء
المادة 27
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب القروض المسمى القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء.
يدفع الرصيد الباقي إلى غاية31 ديسمبر 2010 المسجل في الحساب المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المادة 6200، الفقرة 90 موارد متنوعة.
حذف حساب القروض المسمى
تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات
الممنوحة للحكومة المغربية من طرف
الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية
المادة 28
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب القروض المسمى تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية.
يدفع الرصيد الباقي إلى غاية31 ديسمبر 2010 المسجل في الحساب المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المادة 6200، الفقرة 90 موارد متنوعة.
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
-.Iالميزانية العامة
التأهيل
المادة 29
وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
إحداث مناصب
المادة 30
يتم إحداث 18.802 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2011.
I. 18.682 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
البيان |
عدد المناصب |
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: - قطاع التعليم المدرسي.................................................... - قطاع التعليم العالي........................................................ وزارة الداخلية................................................................. وزارة الصحة .................................................................. وزارة العدل..................................................................... إدارة الدفاع الوطني.......................................................... المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.......................... وزارة الاقتصاد والمالية ..................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ........................................ الوزير الأول وزارة الشؤون الخارجية والتعاون......................................... وزارة الفلاحة والصيد البحري: - - قطاع الفلاحة............................................................. - قطاع الصيد البحري......................................................... وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة: - قطاع الطاقة والمعادن...................................................... - قطاع الماء................................................................... - قطاع البيئة.................................................................. وزارة الشباب والرياضة.................................................... وزارة التشغيل والتكوين المهني: - قطاع التشغيل............................................................... المحاكم المالية................................................................ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.................... وزارة التجهيز والنقل........................................................ وزارة السياحة والصناعة التقليدية: - - قطاع السياحة............................................................. - - قطاع الصناعة التقليدية................................................ وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. - قطاع الصناعة والتجارة................................................. الأمانة العامة للحكومة...................................................... وزارة الثقافة................................................................... المندوبية السامية للتخطيط................................................... وزارة التجارة الخارجية....................................................... وزارة الاتصال................................................................ الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج........................................................................ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.................................... المندوبية السامية لقدماء المقومين وأعضاء جيش التحرير............ المجموع................................ |
6.340 6.000 340 6.000 2.000 1.000 1.000 800 450 300 146 100 80 50 30 70 10 40 20 50 50 50 45 40 40 30 20 10 30 30 20 20 20 20 10
10 6 5 18.682 |
II. تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين
والمستخدمين العرضيين
المادة 31
استثناء من أحكام القانون رقم 28.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 9 محـرم 1405 (5 أكتوبر 1984) المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين، يتم برسم سنة 2011، تلقائيا وبدون شروط، ترسيم جميع المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة ومن ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ومن ميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة والذين يزاولون مهامهم إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك باستعمال المناصب الشاغرة برسم سنة 2010 وما قبلها والمخصصة لترسيم هذه الفئات من المستخدمين.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
تلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم.
تحذف المناصب المخصصة لترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين التي بقيت شاغرة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والتي لم تكن موضوع أي قرار ترسيم مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
غير أنه، خلال سنة 2011 وفي حدود حصة تحدد من طرف الحكومة، يمكن استعمال مناصب مخصصة لترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين وغير المستعملة برسم سنة 2010 وما قبلها، من أجل تسوية وضعية بعض أعوان السلطة القرويين العاملين بالمدار الحضري كأعوان سلطة حضريين.
تنسخ أحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.
حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة
المادة 32
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 22.-I تحذف المناصب الشاغرة إلى غاية 30 يونيو 2011 وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة والتي لم تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
II. لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفي البلاط الملكي ومناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات.
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام
المادة33
I. تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
II. لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2010 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
III. تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2007 وما قبل، إلى سنوات 2008 ومايليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2008 و 31 ديسمبر 2010 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
IV. تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
II. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
التأهيل
المادة 34
وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة ان تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2011.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
III. الحسابات الخصوصية للخزينة
التأهيل
المادة 35
وفقا لأحكام المادة18من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2011، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.
ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
إلغاء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالأداء
المادة 36
I. تلغى بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2007 وما قبل، إلى سنوات 2008 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي.
II. تلغى بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
المادة 37
يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى" صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"
المادة 38
يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق خاص بالطرق"
المادة 39
يحدد بمليارين وثمانمائة مليون (2.800.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
المادة 40
يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية"
المادة 41
يحدد بملياري (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"
المادة 42
يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"
المادة 43
يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".
الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات
المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"
المادة 44
يحدد بثمانية وخمسين مليارا وأربعمائة وسبعين مليون (58.470.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2012 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".
عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 45
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2011 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2010 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الباب الثالث
أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
المادة 46
تحدد خلال السنة المالية 2011 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون المالي وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
( بالدرهم)
I. موارد الدولة |
تقديرات الموارد |
- موارد الميزانية العامة : - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.................................. - الضرائب غير المباشرة................................................. - الرسوم الجمركية.......................................................... - رسوم التسجيل والتمبر.................................................... - حصيلة تفويت مساهمات الدولة.......................................... - حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة........................................................................... - عائدات أملاك الدولة ..................................................... - موارد مختلفة .............................................................. - موارد الاقتراضات والهبات والوصايا................................. - موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة........... - موارد الحسابات الخصوصية للخزينة.................................
مجموع موارد الدولة..... |
226.523.108.000 66.928.000.000 67.677.000.000 12.778.000.000 12.283.000.000 للتذكرة
10.227.000.000 348.500.000 2.079.608.000 54.202.000.000 2.457.296.000 51.924.734.000
280.905.138.000
|
( بالدرهم)
II. نفقات الدولة |
المبالغ القصوى للتكاليف |
- نفقات التسيير الميزانية العامة : - نفقات الموظفين......................................................... - نفقات المعدات والنفقات المختلفة..................................... - التكاليف المشتركة....................................................... - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية............................... - نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي.................... - نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل......... - نفقات الاستغلال لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة......................................................................... - نفقات الاستثمار للميزانية العامة........................................ - نفقات الاستثمار لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة........................................................................... - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة...................................
مجموع نفقات الدولة..... |
151.993.796.000 86.036.000.000 26.901.396.000 36.456.400.000 2.600.000.000 18.230.179.000 18.304.079.000
1.860.288.000 53.858.748.000
597.008.000 48.189.041.000
293.033.139.000
|
III. زيادة التكاليف على الموارد (I-II) |
12.128.001.000 |
الإذن في الاقتراض
المادة 47
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2011. من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.
المادة 48
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2011.
التدبير الفعال للدين الداخلي
المادة 49
يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل سندات الخزينة.
الجزء الثاني
وسائل المصالح
النفقات من الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
I. - الميزانية العامة
المادة 50
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وواحد وخمسين مليارا وتسعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وسبعمائة وستة وتسعين ألف (151.993.796.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 51
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بثمانية وثمانين مليارا وسبعة وأربعين مليونا وتسعمائة وثمانية وأربعين ألف (88.047.948.000) درهم منها ثلاثة وخمسون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف (53.858.748.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 52
يحدد بستة وثلاثين مليارا وخمسمائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين ألف (36.534.258.000) درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.
وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون المالي.
II. - ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 53
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وستين مليونا ومائتين وثمانية وثمانين ألف (1.860.288.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 54
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بسبعمائة واثنين وثلاثين مليونا وثمانية آلاف (732.008.000) درهم، منها خمسمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانية آلاف (597.008.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الآداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون المالي.
III. - الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 55
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2011 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثمانية وأربعين مليارا ومائة وتسعة وثمانين مليونا وواحد وأربعين ألف (48.189.041.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز"المضاف إلى هذا القانون المالي.
الجدول" أ "
المادة 46
جدول التقييم الإجمالي لمدا خيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة
وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2011
(بالدرهم)
الميزانية العامة .I
الفصل |
المادة |
الفقرة |
بيان الموارد |
تقديرات سنة 2011 |
1.1.0.0.0.02.000
1.1.0.0.0.06.000
1.1.0.0.0.07.000
1.1.0.0.0.08.000
1.1.0.0.0.11.000
1.1.0.0.0.12.000
1.1.0.0.0.13.000
1.1.0.0.0.14.000
1.1.0.0.0.17.000
1.1.0.0.0.20.000
1.1.0.0.0.21.000
1.1.0.0.0.27.000
1.1.0.0.0.28.000
1.1.0.0.0.34.000
1.1.0.0.0.45.000
1.1.0.0.0.51.000
1.1.0.0.0.00.000
|
0000
3000
6000
0000
3100
0000
6100
0000
0000
2000
3000
5000
6200
6600
6700
7000
8100
2300
4100
5200
0000
9100
3000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
|
10 |
البلاط الملكي
الإدارة العامة
الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات |
للتذكرة |
20 |
الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة |
50.000 |
||
30 |
موارد متنوعة
|
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد البلاط الملكي
وزارة العدل
القطاع القضائي
الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم |
50.000 |
||
50.000
000 000 30 |
||||
20 |
الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا |
000 000 150 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 300 1 |
||
10 |
مجموع موارد القطاع القضائي
مجموع موارد وزارة العدل
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
البعثات الديبلوماسية والقنصلية
الرسوم القنصلية |
000 300 181 |
||
000 300 181
000 000 310 |
||||
20
|
الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة و التجارة و مختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع و تفريغها و مصدرها و الشهادات الجمركية |
000 200 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 800 1 |
||
10 |
مجموع موارد البعثات الدبلوماسية و القنصلية مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
وزارة الداخلية
الإدارة العامة
حصيلة المصادرات و المصالحات و العقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار |
000 000 312 |
||
000 000 312
000 700 |
||||
20 |
موارد متنوعة |
000 800 1 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
الإدارة العامة للأمن الوطني
الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير |
000 500 2 |
||
000 240 |
||||
20 |
التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة |
للتذكرة |
||
30 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني
مجموع موارد وزارة الداخلية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي
الإدارة العامة
موارد متنوعة |
000 240 |
||
000 2740
للتذكرة |
||||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
الإدارة العامة
رسوم التسجيل |
للتذكرة |
||
للتذكرة |
||||
20 |
موارد متنوعة |
000 000 4 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
وزارة الصحة
الإدارة العامة
رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي |
000 000 4 |
||
000 000 4
للتذكرة |
||||
20 |
استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية |
000 100 |
||
30 |
الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات |
000 50 |
||
40 |
موارد متنوعة |
000 500 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصحة
وزارة الاقتصاد والمالية
الإدارة العامة
العقوبات والغرامات الغير الجبائية |
000 650
|
||
000 650
000 000 3
|
||||
20 |
المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية عن الاعتمادات الغير المستعملة للمرصدة لشراء السيارات |
للتذكرة |
||
30 |
ديون الخزينة المتقادمة |
000 000 50 |
||
40 |
الاقتطاع من نتاج العاب الرهان |
للتذكرة |
||
50 |
الاقتطاع من رهان سبق الخيول والكلاب السلوقية |
للتذكرة |
||
60 |
مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة |
للتذكرة |
||
70 |
موارد متنوعة |
000 000 150 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مديرية الشؤون الادارية والعامة
موارد متنوعة |
000 000 203 |
||
000 450 |
||||
10
11 |
مجموع موارد مديرية الشؤون الادارية والعامة
ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
الرسوم الجمركية
رسوم الاستيراد |
000 450 |
||
000 000 200 11 |
||||
12 |
الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد |
للتذكرة |
||
13 |
الاتاوة على استغلال الفسفاط |
للتذكرة |
||
14 |
الرسم الموحد |
للتذكرة |
||
15 |
رسوم التنبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك |
000 000 7 |
||
16 |
الرسوم القنصلية |
000 000 15 |
||
17 |
الرسوم المفروضة على النقل الخاص |
000 000 3 |
||
20 |
الرسوم الداخلية على الاستهلاك |
|
||
21 |
الرسوم المفروضة على الخموروالكحول |
000 000 408 |
||
22 |
الرسم المفروض على انواع الجعة |
000 000 738 |
||
23 |
الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا |
000 000 219 |
||
24 |
الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية |
للتذكرة |
||
25 |
الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين |
000 000 15 |
||
26 |
الرسوم المفروضة على الاغشية المطاطية والاوعية الهوائية واطارات العجلات |
للتذكرة |
||
27 |
الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة |
000 000 305 12 |
||
28 |
الرسم المفروض على التبغ المصنع |
000 000 107 7 |
||
30 |
الضريبة على القيمة المضافة |
|
||
31 |
الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد |
000 000 210 26 |
||
32 |
الضريبة على القيمة المضافة في الداخل |
000 000 809 |
||
40 |
حصيلة المصادرات |
000 000 25 |
||
50 |
رسوم المراقبة |
|
||
51 |
الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير |
000 000 11 |
||
52 |
الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير |
000 000 2 |
||
60 |
الزيادات المترتبة على السندات الافتراضية والفوائد الناتجة عن التاخير |
000 000 78 |
||
70 |
حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة |
000 000 80 |
||
80 |
اتاوي انبوب الغاز |
000 000 1464 |
||
90 |
موارد متنوعة |
000 000 9 |
||
|
مجموع موارد ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة |
000 000 705 60 |
||
10
11 |
مديرية الضرائب
الضرائب المباشرة
الضريبة على الشركات |
000 000 245 39 |
||
12 |
الضريبة على الدخل |
000 000 790 26 |
||
20 |
رسوم مماثلة |
|
||
21 |
الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات |
000 000 46 |
||
22 |
الضريبة المهنية |
000 000 258 |
||
23 |
ضريبة السكن |
000 000 37 |
||
30 |
الرسوم المفروضة على التبغ |
للتذكرة |
||
40 |
الضريبة على القيمة المضافة في الداخل |
000 000 866 19 |
||
50 |
رسوم التسجيل |
|
||
51 |
رسوم نقل الملكية |
000 000 750 5 |
||
52 |
الرسوم المفروضة على العقود الاخرى |
000 000 650 |
||
53 |
الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية |
للتذ كرة |
||
54 |
الرسوم القضائية |
000 000 160 |
||
55 |
الرسم المفروض على العقود والانفاقات |
للتذكرة |
||
56 |
المساعدة القضائية |
للتذكرة |
||
57 |
الرسوم المفروضة على التامينات |
000 000 750 |
||
58 |
رسوم متنوعة وموارد تبعية |
للتذكرة |
||
60 |
رسوم التنبر |
|
||
61 |
التمبر الفريد والورق المدموغ |
000 000 490 |
||
62 |
التمبر على الاوامر بالاداء |
000 000 370 |
||
63 |
بطاقة التعريف |
للتذكرة |
||
64 |
جوازات السفر |
000 000 180 |
||
65 |
تسجيل الاجانب |
000 000 6 |
||
66 |
رخص الصيد وحمل السلاح |
000 000 17 |
||
67 |
التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات |
000 000 730 |
||
68 |
رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد |
000 000 20 |
||
70 |
الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية |
|
||
71 |
الرسم الاساسي ورسم النسخة |
000 000 445 1 |
||
80 |
الزيادات المترتبة على التاخير والغرامات |
|
||
81 |
الزيادة المترتبة عن عدم الاقرار أو التأخير أو النقص في الاقرار |
000 000 552 |
||
82
83 |
الغرامات المترتبة عن التاخير في الاداء
الزيادات المترتبة عن التاخير |
000 000 434
000 000 274 1 |
||
84 |
حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية |
للتذكرة |
||
90 |
موارد متنوعة واستثنائية |
|
||
91 |
موارد جبائية استثنائية |
للتذكرة |
||
92 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الضرائب
مديرية الخزينة والمالية الخارجية
الموارد العادية |
000 000 070 99 |
||
|
||||
11 |
الموارد الآتية من بنك المغرب |
000 000 800 1 |
||
12 |
الموارد الآتية من صندوق الايداع والتدبير |
000 000 700 |
||
13 |
الموارد الآتية من مكتب الصرف |
000 000 200 |
||
14 |
الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي |
للتذكرة |
||
15 |
الموارد الآتية من البنك المركزي الشعبي |
000 000 180 |
||
16 |
الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات |
000 028 16 |
||
17 |
فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية |
000 000 100 |
||
20 |
حصيلة الاقتراض |
|
||
21 |
الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل |
000 000 645 33 |
||
22 |
مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية |
000 000 057 18 |
||
23 |
حصيلة أدون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار |
للتذكرة |
||
24 |
الموارد الاتية من القرض الاجباري |
للتذكرة |
||
30 |
الهيات والوصايا |
|
||
31 |
هبات |
000 000 500 2 |
||
32 |
الاقتطاع من الصندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية |
للتذكرة |
||
40 |
الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم |
000 000 600 |
||
50 |
عمولات على القروض المرجعة |
للتذكرة |
||
60 |
عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الداخلية والخارجية |
للتذكرة |
||
70 |
الارباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية |
000 000 800 |
||
80 |
استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية |
للتذكرة |
||
90 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع مواردمديرية الخزينة والمالية الخارجية
مديرية المنشآت العامة والخوصصة
عوائد الاحتكار وحصص الأرباح ومساهمات المؤسسات العامة |
000 028 878 57 |
||
|
||||
11 |
الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية |
000 000 800 1 |
||
12 |
الموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات |
000 000 17 |
||
13 |
الموارد الآتية من بريد المغرب |
000 000 250 |
||
14 |
الموارد الآتية من المكتب الوطني للمطارات |
000 000 50 |
||
15 |
الموارد الآتية من المكتب الوطني للصيد |
للتذكرة |
||
16 |
الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للموانئ |
000 000 50 |
||
17 |
الموارد الآتية من المؤسسات العامة الأخرى |
للتذكرة |
||
20 |
الأرباح الآتية من الشركات ذات المساهمة العمومية |
|
||
21 |
الأرباح الآتية من شركة "المجمع الشريف للفسفاط"(م.ش.ف"ش.م |
000 000 000 2 |
||
22 |
الأرباح الآتية من شركة اتصالات المغرب |
000 000 400 2 |
||
23 |
الأرباح الآتية من مجموعة التهيئة العمران |
000 000 200 |
||
24 |
الأرباح الآتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية |
000 000 40 |
||
25 |
الأرباح الآتية من شركة استغلال الموانئ |
000 000 100 |
||
26 |
الأرباح الآتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات |
للتذكرة |
||
30 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة وموارد أخرى |
|
||
31 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة اتصالات المغرب |
000 000 100 |
||
32 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة المكتب الوطني للمطارات |
000 000 100 |
||
33 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارةالوكالة الوطنية للموانئ |
000 000 60 |
||
34 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى |
للتذكرة |
||
35 |
الموارد الاتية من فاعلين في ميدان الاتصالات |
للتذكرة |
||
36 |
موارد متنوعة |
000 000 100 |
||
40 |
حصيلة تفويت مساهمات الدولة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة
مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي
الاتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير |
000 000 267 7 |
||
000 250 |
||||
20 |
موارد متنوعة |
000 000 317 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي
مديرية الاملاك المخزنية
بيع عقارات مخزنية قروية |
000 250 |
||
000 000 25 |
||||
20 |
دخول املاك الدولة (الايجار والتكاليف الايجارية الخ) |
000 000 317 |
||
30 |
التركات الشاغرة |
للتذكرة |
||
40 |
النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والايجارات العامة |
000 500 1 |
||
50 |
موارد متنوعة |
000 000 1 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الاملاك المخزنية
مجموع موارد وزارة الاقتصاد والمالية
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الادارة العامة
رسم وضع الطابع |
000 500 344
|
||
000 228 468 225
000 170 |
||||
20 |
رسم التفتيش |
للتذكرة |
||
30 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة السياحة والصناعة التقليدية
وزارة التجهيز والنقل
مديرية الشؤون الادارية و القانونية
الأتاوة المفروضة على استخراج المواد |
000 170
|
||
000 170
000 900 1 |
||||
20 |
الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البريىة التابعة للأملاك العامة |
للتذكرة |
||
30 |
الأتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة |
000 500 2 |
||
40 |
موارد متنوعة |
000 000 15 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الشؤون الادارية والقانونية
مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
رسوم الميناء |
000 400 19 |
||
|
||||
11 |
رسوم الميناء المفروضة على السفن |
للتذكرة |
||
12 |
ارشاد البواخر وقطرها |
للتذكرة |
||
13 |
رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية |
للتذكرة |
||
14 |
رسوم الميناء المفروضة على البضائع |
للتذكرة |
||
20 |
الرسوم المستوفاة من التفريغ |
|
||
21 |
الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعباة
|
للتذكرة |
||
22 |
الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك |
للتذكرة |
||
30 |
القسط الراجع للدولة من ارباح شركة التسيير |
للتذكرة |
||
40 |
بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة |
للتذكرة |
||
50 |
رسوم المرورعلى شبكة السكة الحديدية بالميناء |
للتذكرة |
||
60 |
الموارد الآتية من استعمال الآلات |
للتذكرة |
||
70 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
مديرية الملاحة الجوية المدنية
الرسوم المستوفاة في المطارات |
للتذكرة |
||
000 400 |
||||
20 |
الرسوم المفروضة على النقل الخاص |
000 000 17 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 000 22 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الملاحة الجوية المدنية
مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل
وزارة الفلاحة والصيد البحري
الادارة العامة
موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية |
000 400 39
|
||
000 800 58
000 70 |
||||
20 |
المبالغ التي يؤديها الملاك او المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية |
للتذكرة |
||
30 |
رسوم التحليل بالمختبرات |
000 000 8 |
||
40 |
أداء التقييد في السجل الرسمي لانواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب |
000 500 |
||
50 |
موارد مراكز تناسل الخيل |
للتذكرة |
||
60 |
موارد متنوعة |
000 000 5 |
||
12 |
مجموع موارد الادارة العامة
الادارة العامة
الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية |
000 570 13 |
||
000 200 1 |
||||
20 |
رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد |
000 000 20 |
||
30 |
ايتاوات الصيد البحري |
000 050 45 |
||
40 |
المساهمة المتعلقة بالصيد البحري |
000 000 42 |
||
50 |
المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري |
000 500 1 |
||
60 |
موارد متنوعة |
000 000 2 |
||
10 |
مجموع موارد الادارة العامة
مجموع موارد وزارة الفلاحة والصيد البحري
وزارة الشباب والرياضة
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغدية والايواء داخل المراكز والمخيمات |
000 750 111 |
||
000 320 125
للتذكرة |
||||
20 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
مجموع موارد وزارة الشباب والرياضة
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
الادارة العامة
الرسم المفروض على رخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص |
للتذكرة |
||
للتذكرة
000 500 3 |
||||
20 |
الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات |
000 000 2 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 000 2 |
||
10 |
مجموع موارد الادارة العامة
مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
الادارة العامة
رسم معابرة الموازين والمقاييس |
000 500 7
|
||
000 500 7
000 000 8 |
||||
20 |
الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وايداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها |
للتذكرة |
||
30 |
الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي |
للتذكرة |
||
40 |
موارد متنوعة |
000 200 |
||
10 |
مجموع موارد الادارة العامة
مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
ادارة الدفاع الوطني
الادارة العامة
موارد متنوعة |
000 200 8 |
||
000 200 8
000 000 2 |
||||
10 |
مجموع موارد الادارة العامة
مجموع موارد ادارة الدفاع الوطني
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
الادارة العامة
منتجات الاملاك الغابوية |
000 000 2 |
||
000 000 2
000 000 3 |
||||
20 |
موارد متنوعة |
000 000 17 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج
الادارة العامة
موارد متنوعة من مصلحة السجون |
000 000 20 |
||
000 000 20
000 150
|
||||
20 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد الادارة العامة
مجموع موارد المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج
إدارات متنوعة
الادارة العامة
الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات |
000 150
|
||
000 150
000 000 4 |
||||
20 |
المسترجعات من الاجور والمرتبات |
000 000 150 |
||
30 |
المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية |
000 000 90 |
||
40 |
مبالغ المساعدة |
|
||
41 |
مبالغ المساعدة (التعاون الدولي) |
للتذكرة |
||
42 |
مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح |
للتذكرة |
||
50 |
حصيلة الوصايا والهيئات الممنوحة للدولة ولمختلف الادارات العمومية |
للتذكرة |
||
60 |
الموارد الاستثنائية الشكلية |
للتذكرة |
||
70 |
ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة |
للتذكرة |
||
80 |
موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات |
000 000 8 |
||
90 |
موارد متنوعة |
000 000 80 |
||
|
مجموع موارد الادارة العامة مجموع موارد ادارات متنوعة
مجموع موارد الميزانية العامة |
000 000 332 |
||
000 000 332
|
||||
000 108 523 226 |
- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةII
الرمز |
بيان المرافق |
موارد سنة 2011 |
4.1.1.0.0.04.001 |
الجزء الاول : موارد الاستغلال
الوزير الاول
الكولف الملكي دار السلام
مجموع |
18 000 000
18 000 000 |
4.1.1.0.0.06.002
|
وزارة العدل
مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الاعلى
مجموع |
900 000
900 000 |
4.1.1.0.0.07.002
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مجموع |
20 000 000
20 000 000 |
4.1.1.0.0.08.001 4.1.1.0.0.08.002 4.1.1.0.0.08.003 4.1.1.0.0.08.004 4.1.1.0.0.08.005 4.1.1.0.0.08.006 4.1.1.0.0.08.007
4.1.1.0.0.08.008 4.1.1.0.0.08.009 4.1.1.0.0.08.010 4.1.1.0.0.08.011
4.1.1.0.0.08.012 4.1.1.0.0.08.013 4.1.1.0.0.08.014 4.1.1.0.0.08.015 4.1.1.0.0.08.016 4.1.1.0.0.08.018
|
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس – بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة – بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون – بوجدور – الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش تانسيفت - الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب – لكويرة
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط – سلا – زمور - زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة - تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية
مجموع |
4 000 000 4 500 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2 300 000 3 000 000
3 700 000 3 300 000 3 700 000 1 500 000
4 500 000 4 000 000 2 400 000 3 400 000 1 500 000 185 000 000
238 800 000 |
4.1.1.0.0.09.002
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع |
5 300 000
5 300 000 |
4.1.1.0.0.11.002 4.1.1.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قسم التعاون قسم استراتيجيات التكوين
مجموع |
- 5 000 000
5 000 000
|
4.1.1.0.0.12.001 4.1.1.0.0.12.002 4.1.1.0.0.12.003 4.1.1.0.0.12.004 4.1.1.0.0.12.005 4.1.1.0.0.12.006 4.1.1.0.0.12.007 4.1.1.0.0.12.008 4.1.1.0.0.12.009 4.1.1.0.0.12.010 4.1.1.0.0.12.012 4.1.1.0.0.12.013 4.1.1.0.0.12.014 4.1.1.0.0.12.015 4.1.1.0.0.12.016 4.1.1.0.0.12.017 4.1.1.0.0.12.018 4.1.1.0.0.12.019 4.1.1.0.0.12.020 4.1.1.0.0.12.021 4.1.1.0.0.12.022 4.1.1.0.0.12.023 4.1.1.0.0.12.024 4.1.1.0.0.12.025 4.1.1.0.0.12.026 4.1.1.0.0.12.027 4.1.1.0.0.12.028 4.1.1.0.0.12.029 4.1.1.0.0.12.030 4.1.1.0.0.12.031 4.1.1.0.0.12.032 4.1.1.0.0.12.033 4.1.1.0.0.12.035 4.1.1.0.0.12.036 4.1.1.0.0.12.037 4.1.1.0.0.12.038 4.1.1.0.0.12.039 4.1.1.0.0.12.040 4.1.1.0.0.12.041 4.1.1.0.0.12.042 4.1.1.0.0.12.044 4.1.1.0.0.12.045 4.1.1.0.0.12.046 4.1.1.0.0.12.047 4.1.1.0.0.12.048 4.1.1.0.0.12.049 4.1.1.0.0.12.050 4.1.1.0.0.12.051 4.1.1.0.0.12.052 4.1.1.0.0.12.053 4.1.1.0.0.12.054 4.1.1.0.0.12.055 4.1.1.0.0.12.056 4.1.1.0.0.12.057 4.1.1.0.0.12.058 4.1.1.0.0.12.059 4.1.1.0.0.12.060 4.1.1.0.0.12.061 4.1.1.0.0.12.062 4.1.1.0.0.12.063 4.1.1.0.0.12.064 4.1.1.0.0.12.065 4.1.1.0.0.12.066 4.1.1.0.0.12.067 4.1.1.0.0.12.068 4.1.1.0.0.12.069 4.1.1.0.0.12.070 4.1.1.0.0.12.071 4.1.1.0.0.12.072 4.1.1.0.0.12.073 4.1.1.0.0.12.074 4.1.1.0.0.12.075 4.1.1.0.0.12.076 4.1.1.0.0.12.077 4.1.1.0.0.12.078 4.1.1.0.0.12.079 4.1.1.0.0.12.080 4.1.1.0.0.12.081 4.1.1.0.0.12.082 4.1.1.0.0.12.083 4.1.1.0.0.12.084 4.1.1.0.0.12.085 4.1.1.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت المركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للراشدية المركز الاستشفائي الإقليمي لافران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة – الحسيمة - تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الدهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون – بوجدور – الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس - تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الاشعة مديرية الأدوية والصيدلة المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الاستشفائي لعمالة الرباط المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باهة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق الفنيدق المعهد الوطني للادارة الصحية المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعة بن مسيك المركز الاستشفائي الاقليمي لفاس المركز الاستشفائي الإقليمي للتنغير المركز الاستشفائي الإقليمي للسيدي افني المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسوفية المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع |
10 000 000 7 200 000 8 900 000 8 000 000 11 000 000 9 000 000 16 500 000 13 000 000 15 500 000 14 000 000 3 900 000 4 500 000 22 000 000 6 500 000 6 800 000 9 000 000 26 500 000 16 500 000 11 900 000 4 000 000 7 500 000 10 000 000 11 000 000 2 950 000 17 000 000 6 500 000 3 500 000 11 000 000 3 200 000 24 000 000 19 500 000 15 000 000 12 000 000 11 000 000 13 900 000 9 500 000 9 000 000 11 000 000 5 200 000 12 700 000 19 600 000 20 000 000 22 000 000 44 000 000 23 000 000 6 000 000 2 500 000 4 000 000 4 500 000 7 200 000 5 200 000 6 200 000 3 900 000 4 250 000 7 600 000 3 560 000 3 200 000 2 800 000 2 250 000 2 100 000 2 200 000 5 000 000 2 600 000 8 500 000 2 300 000 5 600 000 2 500 000 4 300 000 4 000 000 2 700 000 6 000 000 10 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000 7 000 000 4 000 000 5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000
728 710 000 |
4.1.1.0.0.13.003 4.1.1.0.0.13.005 4.1.1.0.0.13.006 4.1.1.0.0.13.007
|
وزارة الاقتصاد والمالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الاداري ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مجموع |
500 000 43 000 000 - -
43 500 000 |
4.1.1.0.0.14.001 4.1.1.0.0.14.002
4.1.1.0.0.14.003 4.1.1.0.0.14.004 4.1.1.0.0.14.005 4.1.1.0.0.14.006 4.1.1.0.0.14.007 4.1.1.0.0.14.008 4.1.1.0.0.14.009 4.1.1.0.0.14.010 4.1.1.0.0.14.011 4.1.1.0.0.14.012 4.1.1.0.0.14.013 4.1.1.0.0.14.014 4.1.1.0.0.14.015 4.1.1.0.0.14.016
4.1.1.0.0.14.017 4.1.1.0.0.14.018 4.1.1.0.0.14.019 4.1.1.0.0.14.020 4.1.1.0.0.14.021 4.1.1.0.0.14.022 4.1.1.0.0.14.023
|
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – اكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ارفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – اصيلا مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بانزكان
مجموع |
9 430 000 3 756 000
2 886 000 2 763 000 2 352 000 2 330 000 2 960 000 2 372 000 2 343 000 2 830 000 2 045 000 2 327 000 2 318 000 1 644 000 1 440 000 2 331 000
- 70 000 90 000 90 000 70 000 70 000 90 000
46 607 000 |
4.1.1.0.0.16.001
|
الامانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
13 000 000
13 000 000 |
4.1.1.0.0.17.002 4.1.1.0.0.17.003 4.1.1.0.0.17.004 4.1.1.0.0.17.005 4.1.1.0.0.17.006 4.1.1.0.0.17.007 4.1.1.0.0.17.008 4.1.1.0.0.17.009 4.1.1.0.0.17.010 4.1.1.0.0.17.011 4.1.1.0.0.17.012 4.1.1.0.0.17.013 4.1.1.0.0.17.014 4.1.1.0.0.17.015 4.1.1.0.0.17.016 4.1.1.0.0.17.017 4.1.1.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للدراسات والابحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – اكادير معهد التكوين على الاليات واصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لاجراء الاختبارات والتصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع |
4 000 000 4 500 000 9 000 000 8 000 000 9 500 000 7 000 000 4 000 000 7 500 000 14 000 000 5 000 000 6 000 000 50 000 000 1 000 000 10 000 000 3 000 000 5 000 000 2 500 000
150 000 000 |
4.1.1.0.0.20.001
4.1.1.0.0.20.002
4.1.1.0.0.20.003 4.1.1.0.0.20.004 4.1.1.0.0.20.005 4.1.1.0.0.20.006 4.1.1.0.0.20.007 4.1.1.0.0.20.008 4.1.1.0.0.20.009 4.1.1.0.0.20.010 4.1.1.0.0.20.011 4.1.1.0.0.20.012 4.1.1.0.0.20.013 4.1.1.0.0.20.014 4.1.1.0.0.20.015
|
وزارة الفلاحة والصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا
المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – اقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساحل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على الترواث السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة المعهد التكنولوجيا للصيد البحري – اسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طنطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري – العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة الثانويات الفلاحية
مجموع |
2 000 000
2 900 000
1 900 000 2 000 000 1 270 000 2 100 000 16 500 000 1 510 000 1 876 000 1 858 000 2 091 000 1 632 000 1 653 000 4 000 000 10 000 000
53 290 000 |
4.1.1.0.0.21.001
4.1.1.0.0.21.002 4.1.1.0.0.21.003 4.1.1.0.0.21.005 4.1.1.0.0.21.006 4.1.1.0.0.21.007 4.1.1.0.0.21.008
|
وزارة الشباب والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة الجوية بالمحمدية المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة - الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع |
13 000 000
5 300 000 12 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 -
38 300 000 |
4.1.1.0.0.23.001
|
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
قسم الحج والشؤون الاجتماعية
مجموع |
20 000 000
20 000 000 |
4.1.1.0.0.27.001 4.1.1.0.0.27.002 4.1.1.0.0.27.003 4.1.1.0.0.27.004 4.1.1.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن – مراكش مديرية الارصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مصلحة تسيير الارواش
مجموع |
2 840 000 3 100 000 45 000 000 300 000 500 000
51 740 000 |
4.1.1.0.0.28.001 4.1.1.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول – الرباط مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقيين
مجموع |
45 000 000 -
45 000 000 |
4.1.1.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل مجموع |
2 300 000 2 300 000 |
4.1.1.0.0.30.001 4.1.1.0.0.30.002
|
وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مجموع |
15 000 000 4 000 000
19 000 000 |
4.1.1.0.0.31.003 4.1.1.0.0.31.004
|
وزارة التشغيل والتكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد
مجموع |
60 000 000 200 000
60 200 000 |
4.1.1.0.0.33.001
|
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بتحديث القطاعات العامة
المدرسة الوطنية للادارة مجموع |
4 420 000 4 420 000 |
4.1.1.0.0.34.001 4.1.1.0.0.34.002 4.1.1.0.0.34.003 4.1.1.0.0.34.004 4.1.1.0.0.34.005 4.1.1.0.0.34.006 4.1.1.0.0.34.007 4.1.1.0.0.34.008
|
ادارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكرى باكادير
مجموع |
19 681 000 123 000 000 45 000 000 40 000 000 6 000 000 3 000 000 9 200 000 5 000 000
250 881 000 |
4.1.1.0.0.42.001 4.1.1.0.0.42.002 4.1.1.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الاعلام
مجموع |
11 973 000 3 500 000 4 367 000
19 840 000 |
4.1.1.0.0.45.002 4.1.1.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع |
20 000 000 -
20 000 000 |
4.1.1.0.0.48.001
|
وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن
مصلحة الاستقبال و المساعدة وتقييم البرامج
مجموع |
-
- |
4.1.1.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج
مصلحة وحدات الانتاج لادارة السجون
مجموع |
5 500 000
5 500 000 |
4.1.2.0.0.04.001
|
مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني: موارد الاستثمار
الوزير الاول
الكولف الملكي دار السلام مجموع |
1 860 288 000
- - |
4.1.2.0.0.06.002
|
وزارة العدل
مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.07.002
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.08.001 4.1.2.0.0.08.002 4.1.2.0.0.08.003 4.1.2.0.0.08.004 4.1.2.0.0.08.005 4.1.2.0.0.08.006 4.1.2.0.0.08.007 4.1.2.0.0.08.008 4.1.2.0.0.08.009 4.1.2.0.0.08.010 4.1.2.0.0.08.011 4.1.2.0.0.08.012 4.1.2.0.0.08.013 4.1.2.0.0.08.014 4.1.2.0.0.08.015 4.1.2.0.0.08.016 4.1.2.0.0.08.018
|
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة – بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون – بوجدور – الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش – تانسيفت - الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط – سلا – زمور - زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة - تاونات مديرية تاهيل الاطر الادارية والتقنية
مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.09.002
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع |
3478 000
3 478 000 |
4.1.2.0.0.11.002 4.1.2.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي
قسم التعاون قسم استراتيجية التكوين
مجموع |
- -
|
4.1.2.0.0.12.001 4.1.2.0.0.12.002 4.1.2.0.0.12.003 4.1.2.0.0.12.004 4.1.2.0.0.12.005 4.1.2.0.0.12.006 4.1.2.0.0.12.007 4.1.2.0.0.12.008 4.1.2.0.0.12.009 4.1.2.0.0.12.010 4.1.2.0.0.12.012 4.1.2.0.0.12.013 4.1.2.0.0.12.014 4.1.2.0.0.12.015 4.1.2.0.0.12.016 4.1.2.0.0.12.017 4.1.2.0.0.12.018 4.1.2.0.0.12.019 4.1.2.0.0.12.020 4.1.2.0.0.12.021 4.1.2.0.0.12.022 4.1.2.0.0.12.023 4.1.2.0.0.12.024 4.1.2.0.0.12.025 4.1.2.0.0.12.026 4.1.2.0.0.12.027 4.1.2.0.0.12.028 4.1.2.0.0.12.029 4.1.2.0.0.12.030 4.1.2.0.0.12.031 4.1.2.0.0.12.032 4.1.2.0.0.12.033 4.1.2.0.0.12.035 4.1.2.0.0.12.036 4.1.2.0.0.12.037 4.1.2.0.0.12.038 4.1.2.0.0.12.039 4.1.2.0.0.12.040 4.1.2.0.0.12.041 4.1.2.0.0.12.042 4.1.2.0.0.12.044 4.1.2.0.0.12.045 4.1.2.0.0.12.046 4.1.2.0.0.12.047 4.1.2.0.0.12.048 4.1.2.0.0.12.049 4.1.2.0.0.12.050 4.1.2.0.0.12.051 4.1.2.0.0.12.052 4.1.2.0.0.12.053 4.1.2.0.0.12.054 4.1.2.0.0.12.055 4.1.2.0.0.12.056 4.1.2.0.0.12.057 4.1.2.0.0.12.058 4.1.2.0.0.12.059 4.1.2.0.0.12.060 4.1.2.0.0.12.061 4.1.2.0.0.12.062 4.1.2.0.0.12.063 4.1.2.0.0.12.064 4.1.2.0.0.12.065 4.1.2.0.0.12.066 4.1.2.0.0.12.067 4.1.2.0.0.12.068 4.1.2.0.0.12.069 4.1.2.0.0.12.070 4.1.2.0.0.12.071 4.1.2.0.0.12.072 4.1.2.0.0.12.073 4.1.2.0.0.12.074 4.1.2.0.0.12.075 4.1.2.0.0.12.076 4.1.2.0.0.12.077 4.1.2.0.0.12.078 4.1.2.0.0.12.079 4.1.2.0.0.12.080 4.1.2.0.0.12.081 4.1.2.0.0.12.082 4.1.2.0.0.12.083 4.1.2.0.0.12.084 4.1.2.0.0.12.085 4.1.2.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت المركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للراشدية المركز الاستشفائي الإقليمي لافران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة – الحسيمة - تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الدهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون – بوجدور – الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس - تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الاشعة مديرية الأدوية والصيدلة المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الاستشفائي لعمالة الرباط المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باهة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق الفنيدق المعهد الوطني للادارة الصحية المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعة بن مسيك المركز الاستشفائي الاقليمي لفاس المركز الاستشفائي الإقليمي للتنغير المركز الاستشفائي الإقليمي للسيدي افني المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسوفية المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع |
1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 900 000 1 500 000 800 000 500 000 500 000 2 000 000 850 000 700 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 1 800 000 700 000 800 000 1 400 000 1 300 000 300 000 900 000 300 000 300 000 1 500 000 400 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 900 000 900 000 900 000 700 000 600 000 700 000 200 000 1 000 000 1 700 000 3 000 000 1 300 000 5 500 000 - 16 000 000 1 500 000 9 500 000 200 000 400 000 500 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 300 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000 300 000 600 000 200 000 500 000 200 000 300 000 4 000 000 200 000 200 000 750 000 200 000 200 000 200 000 500 000 1 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200 000
96 500 000 |
4.1.2.0.0.13.003 4.1.2.0.0.13.005 4.1.2.0.0.13.006 4.1.2.0.0.13.007
|
وزارة الاقتصاد والمالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الاداري ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مجموع |
8 000 000 - - -
8 000 000 |
4.1.2.0.0.14.001 4.1.2.0.0.14.002 4.1.2.0.0.14.003 4.1.2.0.0.14.004 4.1.2.0.0.14.005 4.1.2.0.0.14.006 4.1.2.0.0.14.007 4.1.2.0.0.14.008 4.1.2.0.0.14.009 4.1.2.0.0.14.010 4.1.2.0.0.14.011 4.1.2.0.0.14.012 4.1.2.0.0.14.013 4.1.2.0.0.14.014 4.1.2.0.0.14.015 4.1.2.0.0.14.016
4.1.2.0.0.14.017 4.1.2.0.0.14.018 4.1.2.0.0.14.019 4.1.2.0.0.14.020 4.1.2.0.0.14.021 4.1.2.0.0.14.022 4.1.2.0.0.14.023
|
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – اكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ارفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – اصيلا مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التاهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بانزكان
مجموع |
5 000 000 800 000 800 000 1 000 000 2 000 000 800 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
- 160 000 180 000 180 000 150 000 150 000 180 000
26 200 000 |
4.1.2.0.0.16.001
|
الامانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.17.002 4.1.2.0.0.17.003 4.1.2.0.0.17.004 4.1.2.0.0.17.005 4.1.2.0.0.17.006 4.1.2.0.0.17.007 4.1.2.0.0.17.008 4.1.2.0.0.17.009 4.1.2.0.0.17.010 4.1.2.0.0.17.011 4.1.2.0.0.17.012 4.1.2.0.0.17.013 4.1.2.0.0.17.014 4.1.2.0.0.17.015 4.1.2.0.0.17.016 4.1.2.0.0.17.017 4.1.2.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للدراسات والابحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – اكادير معهد التكوين على الاليات واصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لاجراء الاختبارات والتصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع |
6 000 000 1 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000 1 000 000 600 000 600 000 3 500 000 500 000 2 500 000 300 000 000 300 000 25 000 000 500 000 20 000 000 4 500 000
370 000 000 |
4.1.2.0.0.20.001
4.1.2.0.0.20.002
4.1.2.0.0.20.003 4.1.2.0.0.20.004 4.1.2.0.0.20.005 4.1.2.0.0.20.006 4.1.2.0.0.20.007 4.1.2.0.0.20.008 4.1.2.0.0.20.009 4.1.2.0.0.20.010 4.1.2.0.0.20.011 4.1.2.0.0.20.012 4.1.2.0.0.20.013 4.1.2.0.0.20.014 4.1.2.0.0.20.015
|
وزارة الفلاحة والصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – اقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساحل بو طاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على التروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري – اسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري – العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة التانويات الفلاحية
مجموع |
-
905 000 43 000 15 000 70 000 000 566 701 000 5 700 000 18 360 000
30 060 000 |
4.1.2.0.0.21.001
4.1.2.0.0.21.002 4.1.2.0.0.21.003 4.1.2.0.0.21.005 4.1.2.0.0.21.006 4.1.2.0.0.21.007 4.1.2.0.0.21.008
|
وزارة الشباب والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة – الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.23.001
|
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
قسم الحج والشؤون الاجتماعية
مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.27.001 4.1.2.0.0.27.002 4.1.2.0.0.27.003 4.1.2.0.0.27.004 4.1.2.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن مراكش مديرية الارصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مصلحة تسيير الاوراش
مجموع |
1 190 000 380 000 35 000 000 1 500 000 500 000
38 570 000 |
4.1.2.0.0.28.001 4.1.2.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول – الرباط مرفق الدولة السير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس
مجموع |
1 000 000 -
1 000 000 |
4.1.2.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.30.001 4.1.2.0.0.30.002
|
وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مجموع |
4 500 000 1 500 000
6 000 000 |
4.1.2.0.0.31.003 4.1.2.0.0.31.004
|
وزارة التشغيل والتكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد
مجموع |
- 500 000
500 000 |
4.1.2.0.0.33.001
|
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بتحديث القطاعات العامة
المدرسة الوطنية للادارة مجموع |
1 000 000 1 000 000 |
4.1.2.0.0.34.001 4.1.2.0.0.34.002 4.1.2.0.0.34.003 4.1.2.0.0.34.004 4.1.2.0.0.34.005 4.1.2.0.0.34.006 4.1.2.0.0.34.007 4.1.2.0.0.34.008 |
ادارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير
مجموع |
3 000 000 - - - - - - -
000 000 3 |
4.1.2.0.0.42.001 4.1.2.0.0.42.002 4.1.2.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الاعلام
مجموع |
6 000 000 4 000 000 2 700 000
12 700 000 |
4.1.2.0.0.45.002 4.1.2.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع |
- -
- |
4.1.2.0.0.48.001
|
وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن
مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج
مصلحة وحدات الانتاج لادارة السجون
مجموع |
-
- |
|
مجموع موارد الاستثمار
مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
|
597 008 000
2 457 296 000
|
III - الحسابات الخصوصية للخزينة
( بالدرهم)
الرقم |
بيان الحسابات |
موارد سنة 2011 |
3.1.0.0.1.00.001 |
3.1- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
90 000 000 |
3.1.0.0.1.00.003 |
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية |
5 000 000 |
3.1.0.0.1.00.004 |
صندوق محاربة آثار الجفاف |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.00.005 |
صندوق النهوض بتشغيل الشباب |
140 000 000 |
3.1.0.0.1.00.006 |
صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.04.002 |
صندوق التنمية القروية |
500 000 000 |
3.1.0.0.1.04.003 |
صندوق إنعاش الاستثمارات |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.04.005 |
صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.04.006 |
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
2 500 000 000 |
3.1.0.0.1.06.001 |
صندوق الخاص لدعم المحاكم |
280 000 000 |
3.1.0.0.1.06.002 |
صندوق التكافل العائلي |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.08.003 |
الصندوق الخاص بانقاد مدينة فاس |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.08.004 |
حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة |
20 093 571000 |
3.1.0.0.1.08.005 |
الصندوق الخاص بإنعاش و دعم الوقاية المدنية |
200 000 000 |
3.1.0.0.1.08.006 |
الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات |
667 020 000 |
3.1.0.0.1.08.007 |
صندوق الموازنة و التنمية الجهوية |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.08.008 |
تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة |
566 500 000 |
3.1.0.0.1.08.009 |
صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني |
30 000 000 |
3.1.0.0.1.08.010 |
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية و وثائق السفر |
380 000 000 |
3.1.0.0.1.08.011 |
صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة |
400 000 000 |
3.1.0.0.1.08.012 |
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.09.002 |
صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني |
370 000 000 |
3.1.0.0.1.11.001 |
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية |
25 000 000 |
3.1.0.0.1.12.001 |
الحساب الخاص بالصيدلية المركزية |
860 000 000 |
3.1.0.0.1.13.003 |
الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة |
1 000 000 000 |
3.1.0.0.1.13.004 |
الحساب الخاص بنتاج اليانصيب |
100 000 000 |
3.1.0.0.1.13.005 |
صندوق التبغ لمنح المساعدات |
70 000 000 |
3.1.0.0.1.13.006 |
الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التأمين |
40 000 000 |
3.1.0.0.1.13.008 |
مرصدات المصالح المالية |
320 000 000 |
3.1.0.0.1.13.009 |
صندوق الإصلاح الزراعي |
20 000 000 |
3.1.0.0.1.13.012 |
الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.017 |
الصندوق الخاص بالزكاة |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.018 |
صندوق تضامن مؤسسات التأمين |
814 450 000 |
3.1.0.0.1.13.019 |
صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.021 |
صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية |
1 000 000 000 |
3.1.0.0.1.13.022 |
صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة |
210 000 000 |
3.1.0.0.1.13.023 |
الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات |
4 000 000 000 |
3.1.0.0.1.17.001 |
الصندوق الخاص بالطرق |
2 200 000 000 |
3.1.0.0.1.17.003 |
صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي |
16 000 000 |
3.1.0.0.1.20.005 |
صندوق التنمية الفلاحية |
500 000 000 |
3.1.0.0.1.20.006 |
صندوق تنمية الصيد البحري |
120 000 000 |
3.1.0.0.1.21.001 |
الصندوق الوطني لتنمية الرياضة |
800 000 000 |
3.1.0.0.1.27.001 |
الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب |
150 000 000 |
3.1.0.0.1.27.002 |
الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة |
200 000 000 |
3.1.0.0.1.27.003 |
صندوق التنمية الطاقية |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.29.001 |
الصندوق الوطني للعمل الثقافي |
20 000 000 |
3.1.0.0.1.30.002 |
صندوق التضامن للسكنى |
1 500 000 000 |
3.1.0.0.1.33.001 |
صندوق تحديث الإدارة العمومية |
10 000 000 |
3.1.0.0.1.34.001 |
صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.34.002 |
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي |
40 000 000 |
3.1.0.0.1.45.001 |
الصندوق الوطني الغابوي |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.45.003 |
صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية |
14 000 000 |
3.1.0.0.1.50.001 |
صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.51.001 |
الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون |
120 000 000 |
3.1.0.0.4.13.021 |
مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس |
41 571 541 000
للتذكرة |
3.1.0.0.4.13.022 |
حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية |
للتذكرة |
3.1.0.0.4.13.023 |
حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف |
للتذكرة |
3.1.0.0.5.13.001 |
مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية 3.5- حسابات العمليات النقدية فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية |
للتذكرة
للتذكرة |
3.1.0.0.5.13.003 |
حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية |
للتذكرة
|
3.1.0.07.13.004 |
مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 3.7- حسابات القروض
القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية |
للتذكرة
للتذكرة
|
3.1.0.07.13.008 |
القروض الممنوحة لدول أجنبية |
للتذكرة |
3.1.0.07.13.017 |
القروض الممنوحة للجماعات المحلية |
1 011 000 |
3.1.0.07.13.019 |
القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين |
للتذكرة |
3.1.0.07.13.020 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب |
21 483 000 |
3.1.0.07.13.054 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية |
3 839 000 |
3.1.0.07.13.059 |
القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير |
1 804 000 |
3.1.0.07.13.063 |
القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء و الكهرباء |
21 479 000 |
3.1.0.07.13.064 |
القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية |
5 103 000 |
3.1.0.07.13.065 |
القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان |
17 641 000 |
3.1.0.08.13.005 |
مجموع موارد حسابات القروض 3.8- حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي |
72 360 000
333 000 |
3.1.0.08.13.008 |
التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية |
للتذكرة |
3.1.0.09.04.001 |
مجموع موارد حسابات التسبيقات 3.9- حسابات النفقات من المخصصات
الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية |
333 000
للتذكرة
|
3.1.0.09.04.002 |
النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية |
للتذكرة |
3.1.0.09.08.001 |
صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها |
80 000 000 |
3.1.0.09.34.001 |
اشتراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية |
10 200 000 000 |
3.1.0.09.34.002 |
صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق |
للتذكرة |
3.1.0.09.42.001 |
الصندوق الخاص بالعلاقات العامة |
500 000 |
|
مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات
مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة |
10 280 500 000
51 924 734 000 |
الجدول "ب"
(المادة 50)
الباب الأول
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2011
(بالدرهم)
الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات |
الاعتمادات لسنة 2011 |
1.2.1.1.0.01.000 1.2.1.2.0.01.000
1.2.1.1.0.02.000 1.2.1.2.0.02.000
1.2.1.1.0.03.000 1.2.1.2.0.03.000
1.2.1.1.0.43.000 1.2.1.2.0.43.000
1.2.1.1.0.04.000 1.2.1.2.0.04.000
1.2.1.1.0.05.000 1.2.1.2.0.05.000
1.2.1.1.0.06.000 1.2.1.2.0.06.000
1.2.1.1.0.07.000 1.2.1.2.0.07.000
1.2.1.1.0.08.000 1.2.1.2.0.08.000
1.2.1.1.0.09.000 1.2.1.2.0.09.000
1.2.1.1.0.11.000 1.2.1.2.0.11.000
1.2.1.1.0.12.000 1.2.1.2.0.12.000
1.2.1.1.0.13.000 1.2.1.2.0.13.000 1.2.1.3.0.13.000
1.2.1.1.0.14.000 1.2.1.2.0.14.000
1.2.1.1.0.16.000 1.2.1.2.0.16.000
1.2.1.1.0.17.000 1.2.1.2.0.17.000
1.2.1.1.0.20.000 1.2.1.2.0.20.000
1.2.1.1.0.21.000 1.2.1.2.0.21.000
1.2.1.1.0.23.000 1.2.1.2.0.23.000
1.2.1.1.0.24.000 1.2.1.2.0.24.000
1.2.1.1.0.27.000 1.2.1.2.0.27.000
1.2.1.1.0.28.000 1.2.1.2.0.28.000
1.2.1.1.0.29.000 1.2.1.2.0.29.000
1.2.1.1.0.30.000 1.2.1.2.0.30.000
1.2.1.1.0.31.000 1.2.1.2.0.31.000
1.2.1.1.0.32.000 1.2.1.2.0.32.000
1.2.1.1.0.33.000 1.2.1.2.0.33.000
1.2.1.1.0.34.000 1.2.1.2.0.34.000
1.2.1.1.0.35.000 1.2.1.2.0.35.000
1.2.1.4.0.36.000
1.2.1.1.0.37.000 1.2.1.2.0.37.000
1.2.1.1.0.42.000 1.2.1.2.0.42.000
1.2.1.1.0.45.000 1.2.1.2.0.45.000
1.2.1.1.0.48.000 1.2.1.2.0.48.000
1.2.1.1.0.50.000 1.2.1.2.0.50.000
1.2.1.1.0.51.000 1.2.1.2.0.51.000
|
جلالة الملك - القوائم المدنية ........................................................ - مخصصات السيادة ................................................. البلاط الملكي - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ......................................
مجلس النواب - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... مجلس المستشارين - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... الوزير الأول - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... المحاكم المالية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة العدل - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الشؤون الخارجية و التعاون - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الداخلية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الاتصال - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الصحة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الاقتصاد و المالية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... - التكاليف المشتركة................................................ وزارة السياحة و الصناعة التقليدية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... الأمانة العامة للحكومة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة التجهيز و النقل - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الفلاحة و الصيد البحري - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الشباب و الرياضة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الثقافة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ......................................
وزارة التشغيل و التكوين المهني - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... إدارة الدفاع الوطني - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ......................................
- النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية
وزارة التجارة الخارجية - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... المندوبية السامية للتخطيط - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ...................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ......................................
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج - الموظفون و الأعوان ............................................. - المعدات و النفقات المختلفة ......................................
مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة |
26 292 000 517 164 000
392 398 000 1 497 865 000
230 546 000 41 000 000
206 565 000 28 500 000
85 100 000 400 000 000
70 536 000 38 309 000
2 261 060 000 311 000 000
1 264 983 000 534 274 000
13 311 963 000 3 120 000 000
61 752 000 303 000 000
37 731 324 000 6 272 939 000
6 118 581 000 2 980 000 000
1 832 659 000 250 000 000 36 456 400 000
248 504 000 96 000 000
43 415 000 14 370 000
665 943 000 110 000 000
660 892 000 1 430 000 000
394 602 000 151 000 000
234 348 000 1 340 000 000
26 059 000 40 500 000
445 845 000 215 014 000
130 067 000 109 000 000
183 640 000 140 000 000
246 871 000 304 000 000
192 744 000 359 000 000
17 739 000 7 117 000
51 881 000 16 400 000
17 562 064 000 5 140 000 000
45 923 000 46 944 000
2 600 000 000
27 396 000 14 000 000
229 005 000 84 000 000
375 100 000 40 000 000
33 288 000 320 000 000
15 093 000 195 000 000
611 822 000 525 000 000
000 796 993 151 |
الجدول "ج"
(المادة 51)
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2011
(بالدرهم)
الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات |
اعتمادات الأداء لسنة 2011 |
اعتمادات الالتزام في سنة 2012 و ما يليها |
المجموع |
1.2.2.0.0.02.000 |
البلاط الملكي |
131 608 000 |
- |
131 608 000 |
1.2.2.0.0.03.000 |
مجلس النواب |
- |
- |
- |
1.2.2.0.0.43.000 |
مجلس المستشارين |
- |
- |
- |
1.2.2.0.0.04.000 |
الوزير الأول |
700 000 000 |
- |
700 000 000 |
1.2.2.0.0.05.000 |
المحاكم المالية |
56 000 000 |
32 000 000 |
88 000 000 |
1.2.2.0.0.06.000 |
وزارة العدل |
574 000 000 |
300 000 000 |
874 000 000 |
1.2.2.0.0.07.000 |
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون |
110 000 000 |
- |
110 000 000 |
1.2.2.0.0.08.000 |
وزارة الداخلية |
2 916 000 000 |
900 000 000 |
3 816 000 000 |
1.2.2.0.0.09.000 |
وزارة الاتصال |
789 000 000 |
58 000 000 |
847 000 000 |
1.2.2.0.0.11.000 |
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي |
4 066 061 000 |
12 376 000 000 |
16 442 061 000 |
1.2.2.0.0.12.000 |
وزارة الصحة |
1 796 978 000 |
1 335 000 000 |
3 131 978 000 |
1.2.2.0.0.13.000 |
وزارة الاقتصاد و المالية |
303 000 000 |
300 000 000 |
603 000 000 |
1.2.2.3.0.13.000 |
وزارة الاقتصاد و المالية- التكاليف المشتركة |
16 065 300 000 |
- |
16 065 300 000 |
1.2.2.0.0.14.000 |
وزارة السياحة و الصناعة التقليدية |
696 340 000 |
136 000 000 |
832 340 000 |
1.2.2.0.0.16.000 |
الأمانة العامة للحكومة |
7 200 000 |
- |
7 200 000 |
1.2.2.0.0.17.000 |
وزارة التجهيز و النقل |
5 834 000 000 |
5 600 000 000 |
11 434 000 000 |
1.2.2.0.0.20.000 |
وزارة الفلاحة و الصيد البحري |
6 530 000 000 |
2 840 000 000 |
9 370 000 000 |
1.2.2.0.0.21.000 |
وزارة الشباب و الرياضة |
891 000 000 |
460 000 000 |
1 351 000 000 |
1.2.2.0.0.23.000 |
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية |
760 000 000 |
300 000 000 |
1 060 000 000 |
1.2.2.0.0.24.000 |
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة |
13 500 000 |
1 000 000 |
14 500 000 |
1.2.2.0.0.27.000 |
وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة |
3 782 000 000 |
5 746 000 000 |
9 528 000 000 |
1.2.2.0.0.28.000 |
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة |
667 000 000 |
61 000 000 |
728 000 000 |
1.2.2.0.0.29.000 |
وزارة الثقافة |
190 000 000 |
180 000 000 |
370 000 000 |
1.2.2.0.0.30.000 |
وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية |
1 015 000 000 |
30 000 000 |
1 045 000 000 |
1.2.2.0.0.31.000 |
وزارة التشغيل و التكوين المهني |
403 000 000 |
55 000 000 |
458 000 000 |
1.2.2.0.0.32.000 |
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان |
3 800 000 |
700 000 |
4 500 000 |
1.2.2.0.0.33.000 |
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة |
26 900 000 |
7 000 000 |
33 900 000 |
1.2.2.0.0.34.000 |
إدارة الدفاع الوطني |
4 340 000 000 |
2 864 000 000 |
7 204 000 000 |
1.2.2.0.0.35.000 |
المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير |
10 061 000 |
8 500 000 |
18 561 000 |
1.2.2.0.0.37.000 |
وزارة التجارة الخارجية |
214 000 000 |
4 000 000 |
218 000 000 |
1.2.2.0.0.42.000 |
المندوبية السامية للتخطيط |
74 000 000 |
15 000 000 |
89 000 000 |
1.2.2.0.0.45.000 |
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر |
150 000 000 |
120 000 000 |
270 000 000 |
1.2.2.0.0.48.000 |
وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن |
232 000 000 |
- |
232 000 000 |
1.2.2.0.0.50.000 |
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج |
186 000 000 |
5 000 000 |
191 000 000 |
1.2.2.0.0.51.000 |
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج |
325 000 000 |
455 000 000 |
780 000 000 |
|
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة |
53 858 748 000 |
34 189 200 000 |
88 047 948 000 |
الجدول "د"
(المادة 52)
الباب الثالث
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2011
(بالدرهم)
الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات |
الاعتمادات لسنة 2011 |
1.2.3.1.0.13.000 1.2.3.2.0.13.000 |
وزارة الاقتصاد و المالية- فوائد و عمولات متعلقة بالدين العمومي وزارة الاقتصاد و المالية- استهلاكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الأجل
مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي |
000 179 230 18 000 079 304 18
|
000 258 534 36 |
الجدول "ه"
(المادة 53)
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2011
(بالدرهم)
الرمز |
بيان المرافق |
اعتمادات الأداء لسنة 2011 |
4.2.1.0.0.04.001 |
الوزير الأول الكولف الملكي دار السلام
مجموع نفقات الاستغلال بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول |
18 000 000
18 000 000
|
4.2.1.0.0.06.002 |
وزارة العدل مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل |
900 000
900 000 |
4.2.1.0.0.07.002 |
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون |
20 000 000
20 000 000 |
4.2.1.0.0.08.001 4.2.1.0.0.08.002 4.2.1.0.0.08.003 4.2.1.0.0.08.004 4.2.1.0.0.08.005 4.2.1.0.0.08.006 4.2.1.0.0.08.007 4.2.1.0.0.08.008 4.2.1.0.0.08.009 4.2.1.0.0.08.010 4.2.1.0.0.08.011 4.2.1.0.0.08.012 4.2.1.0.0.08.013 4.2.1.0.0.08.014 4.2.1.0.0.08.015 4.2.1.0.0.08.016 4.2.1.0.0.08.018 |
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية- ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة-عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس – بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب-الشراردة-بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم – السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون – بوجدور – الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش – تانسيفت- الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب- الكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط- سلا- زمور-زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس- ماسة – درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة-أزيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة- تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية |
4 000 000 4 500 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2 300 000 3 000 000 3 700 000 3 300 000 3 700 000 1 500 000 4 500 000 4 000 000 2 400 000 3 400 000 1 500 000 185 000 000
238 800 000
|
4.2.1.0.0.09.002
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام و الاتصال
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال |
5 300 000
5 300 000 |
4.2.1.0.0.11.002 4.2.1.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي
قسم التعاون قسم استراتجيات التكوين
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي |
- 5 000 000
5 000 000
|
4.2.1.0.0.12.001 4.2.1.0.0.12.002 4.2.1.0.0.12.003 4.2.1.0.0.12.004 4.2.1.0.0.12.005 4.2.1.0.0.12.006 4.2.1.0.0.12.007 4.2.1.0.0.12.008 4.2.1.0.0.12.009 4.2.1.0.0.12.010 4.2.1.0.0.12.012 4.2.1.0.0.12.013 4.2.1.0.0.12.014 4.2.1.0.0.12.015 4.2.1.0.0.12.016 4.2.1.0.0.12.017 4.2.1.0.0.12.018 4.2.1.0.0.12.019 4.2.1.0.0.12.020 4.2.1.0.0.12.021 4.2.1.0.0.12.022 4.2.1.0.0.12.023 4.2.1.0.0.12.024 4.2.1.0.0.12.025 4.2.1.0.0.12.026 4.2.1.0.0.12.027 4.2.1.0.0.12.028 4.2.1.0.0.12.029 4.2.1.0.0.12.030 4.2.1.0.0.12.031 4.2.1.0.0.12.032 4.2.1.0.0.12.033 4.2.1.0.0.12.035 4.2.1.0.0.12.036 4.2.1.0.0.12.037 4.2.1.0.0.12.038 4.2.1.0.0.12.039 4.2.1.0.0.12.040 4.2.1.0.0.12.041 4.2.1.0.0.12.042 4.2.1.0.0.12.044 4.2.1.0.0.12.045 4.2.1.0.0.12.046 4.2.1.0.0.12.047 4.2.1.0.0.12.048 4.2.1.0.0.12.049 4.2.1.0.0.12.050 4.2.1.0.0.12.051 4.2.1.0.0.12.052 4.2.1.0.0.12.053 4.2.1.0.0.12.054 4.2.1.0.0.12.055 4.2.1.0.0.12.056 4.2.1.0.0.12.057 4.2.1.0.0.12.058 4.2.1.0.0.12.059 4.2.1.0.0.12.060 4.2.1.0.0.12.061 4.2.1.0.0.12.062 4.2.1.0.0.12.063 4.2.1.0.0.12.064 4.2.1.0.0.12.065 4.2.1.0.0.12.066 4.2.1.0.0.12.067 4.2.1.0.0.12.068 4.2.1.0.0.12.069 4.2.1.0.0.12.070 4.2.1.0.0.12.071 4.2.1.0.0.12.072 4.2.1.0.0.12.073 4.2.1.0.0.12.074 4.2.1.0.0.12.075 4.2.1.0.0.12.076 4.2.1.0.0.12.077 4.2.1.0.0.12.078 4.2.1.0.0.12.079 4.2.1.0.0.12.080 4.2.1.0.0.12.081 4.2.1.0.0.12.082 4.2.1.0.0.12.083 4.2.1.0.0.12.084 4.2.1.0.0.12.085 4.2.1.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورززات المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان أيت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودنت المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية المركز الاستشفائي الإقليمي لإفران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة – الحسيمة- تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون- بوجدور- الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة أزيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع –الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات- تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس- تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم –بالرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية و الصيدلة المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الاستشفائي لعمالة الرباط المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة أيت باها المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الاستشفائي الإقليمي لآسا الزاك المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق المعهد الوطني للإدارة الصحية المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي إفني المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسفية المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بنصالح المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة |
10 000 000 7 200 000 8 900 000 8 000 000 11 000 000 9 000 000 16 500 000 13 000 000 15 500 000 14 000 000 3 900 000 4 500 000 22 000 000 6 500 000 6 800 000 9 000 000 26 500 000 16 500 000 11 900 000 4 000 000 7 500 000 10 000 000 11 000 000 2 950 000 17 000 000 6 500 000 3 500 000 11 000 000 3 200 000 24 000 000 19 500 000 15 000 000 12 000 000 11 000 000 13 900 000 9 500 000 9 000 000 11 000 000 5 200 000 12 700 000 19 600 000 20 000 000 22 000 000 44 000 000 23 000 000 6 000 000 2 500 000 4 000 000 4 500 000 7 200 000 5 200 000 6 200 000 3 900 000 4 250 000 7 600 000 3 560 000 3 200 000 2 800 000 2 250 000 2 100 000 2 200 000 5 000 000 2 600 000 8 500 000 2 300 000 5 600 000 2 500 000 4 300 000 4 000 000 2 700 000 6 000 000 10 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000 7 000 000 4 000 000 5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000
728 710 000
|
4.2.1.0.0.13.003 4.2.1.0.0.13.005 4.2.1.0.0.13.006 4.2.1.0.0.13.007 |
وزارة الاقتصاد و المالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الإداري إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية |
500 000 43 000 000 - -
43 500 000
|
4.2.1.0.0.14.001 4.2.1.0.0.14.002 4.2.1.0.0.14.003 4.2.1.0.0.14.004 4.2.1.0.0.14.005 4.2.1.0.0.14.006 4.2.1.0.0.14.007 4.2.1.0.0.14.008 4.2.1.0.0.14.009 4.2.1.0.0.14.010 4.2.1.0.0.14.011 4.2.1.0.0.14.012 4.2.1.0.0.14.013 4.2.1.0.0.14.014 4.2.1.0.0.14.015 4.2.1.0.0.14.016 4.2.1.0.0.14.017 4.2.1.0.0.14.018 4.2.1.0.0.14.019 4.2.1.0.0.14.020 4.2.1.0.0.14.021 4.2.1.0.0.14.022 4.2.1.0.0.14.023
|
وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية – ورززات معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- سلا معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورززات مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية |
9 430 000 3 756 000 2 886 000 2 763 000 2 352 000 2 330 000 2 960 000 2 372 000 2 343 000 2 830 000
2 045 000 2 327 000 2 318 000 1 644 000 1 440 000 2 331 000 - 70 000 90 000 90 000 70 000 70 000 90 000
46 607 000
|
4.2.1.0.0.16.001 |
الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة |
13 000 000
13 000 000 |
4.2.1.0.0.17.002 4.2.1.0.0.17.003 4.2.1.0.0.17.004 4.2.1.0.0.17.005 4.2.1.0.0.17.006 4.2.1.0.0.17.007 4.2.1.0.0.17.008 4.2.1.0.0.17.009 4.2.1.0.0.17.010 4.2.1.0.0.17.011 4.2.1.0.0.17.012 4.2.1.0.0.17.013 4.2.1.0.0.17.014 4.2.1.0.0.17.015 4.2.1.0.0.17.016 4.2.1.0.0.17.017 4.2.1.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز و النقل
المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات مصلحة السوقيات و المعدات – فاس مصلحة السوقيات و المعدات- الرباط مصلحة السوقيات و المعدات- مراكش مصلحة السوقيات و المعدات- مكناس مصلحة السوقيات و المعدات- وجدة مصلحة السوقيات و المعدات- الدار البيضاء مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز و النقل
|
4000 000 4 500 000 9 000 000 8 000 000 9 500 000 7 000 000 4 000 000 7 500 000 14 000 000 5 000 000 6 000 000 50 000 000 1 000 000 10 000 000 30 000 000 5 000 000 2 500 000
150 000 000 |
4.2.1.0.0.20.001
4.2.1.0.0.20.002
4.2.1.0.0.20.003 4.2.1.0.0.20.004 4.2.1.0.0.20.005 4.2.1.0.0.20.006 4.2.1.0.0.20.007 4.2.1.0.0.20.008 4.2.1.0.0.20.009 4.2.1.0.0.20.010 4.2.1.0.0.20.011 4.2.1.0.0.20.012 4.2.1.0.0.20.013 4.2.1.0.0.20.014 4.2.1.0.0.20.015
|
وزارة الفلاحة و الصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل-سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفورات –إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري – أسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري – العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري – العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة الثانويات الفلاحية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري |
2 000 000
2 900 000
1 900 000 2 000 000 1 270 000 2 100 000 16 500 000 1 510 000 1 876 000 1 858 000 2 091 000 1 632 000 1 653 000 4 000 000 10 000 000
53 290 000 |
4.2.1.0.0.21.001 4.2.1.0.0.21.002 4.2.1.0.0.21.003 4.2.1.0.0.21.005 4.2.1.0.0.21.006 4.2.1.0.0.21.007 4.2.1.0.0.21.008
|
وزارة الشباب و الرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله –الرباط المركب الرياضي لفاس المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة – الرباط مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة |
13 000 000 5 300 000 12 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 -
38 300 000 |
4.2.1.0.0.23.001
|
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
قسم الحج و الشؤون الاجتماعية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
|
20 000 000
20 000 000 |
4.2.1.0.0.27.001 4.2.1.0.0.27.002 4.2.1.0.0.27.003 4.2.1.0.0.27.004 4.2.1.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت-وجدة مدرسة المعادن مراكش مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق مصلحة تسيير الأوراش
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة |
2 840 000 3 100 000 45 000 000 300 000 500 000
51 740 000 |
4.2.1.0.0.28.001 4.2.1.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول-الرباط مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد و التقييس
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة |
45 000 000 -
45 000 000 |
4.2.1.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة
مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة |
2 300 000
2 300 000 |
4.2.1.0.0.30.001 4.2.1.0.0.30.002
|
وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة و التعمير
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية |
15 000 000 4 000 000
19 000 000 |
4.2.1.0.0.31.003 4.2.1.0.0.31.004 |
وزارة التشغيل و التكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي و التعاضد
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني |
60 000 000 200 000
60 200 000
|
4.2.1.0.0.33.001
|
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة |
4 420 000
4 420 000 |
4.2.1.0.0.34.001 4.2.1.0.0.33.002 4.2.1.0.0.33.003 4.2.1.0.0.33.004 4.2.1.0.0.33.005 4.2.1.0.0.33.006 4.2.1.0.0.33.007 4.2.1.0.0.33.008
|
إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني |
19 681 000 123 000 000 45 000 000 40 000 000 6 000 000 3 000 000 9 200 000 5 000 000
250 881 000 |
4.2.1.0.0.42.001 4.2.1.0.0.42.002 4.2.1.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط |
11 973 000 3 500 000 4 367 000
19 840 000 |
4.2.1.0.0.45.002 4.2.1.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر |
20 000 000 -
20 000 000
|
4.2.1.0.0.48.001
|
وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن
مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن |
-
- |
4.2.1.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
مصلحة و حدات الإنتاج لإدارة السجون
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
|
5 500 000
5 500 000 |
|
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة |
1 860 288 000 |
الجدول "و"
(المادة 54)
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2011
(بالدرهم)
الرمز |
بيان المرافق |
اعتمادات الأداء لسنة 2011 |
اعتمادات الالتزام في سنة 2012 و ما يليهما |
المجموع |
4.2.2.0.0.04.001
|
الوزير الأول
الكولف الملكي دار السلام
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.06.002 |
وزارة العدل
مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل
|
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.07.002
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.08.001 4.2.2.0.0.07.002 4.2.2.0.0.07.003 4.2.2.0.0.07.004
4.2.2.0.0.07.005 4.2.2.0.0.07.006 4.2.2.0.0.07.007
4.2.2.0.0.07.008 4.2.2.0.0.07.009 4.2.2.0.0.07.010 4.2.2.0.0.07.011 4.2.2.0.0.07.012 4.2.2.0.0.07.013 4.2.2.0.0.07.014 4.2.2.0.0.07.015 4.2.2.0.0.07.016 4.2.2.0.0.07.018
|
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية-ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة-عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس-بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب-الشراردة-بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم-السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس-تافيلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب-الكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط-سلا-زمور-زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس-ماسة-درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة-أزيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة-تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة-الحسيمة-تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية |
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - - -
- |
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - - -
-
|
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - - -
- |
4.2.2.0.0.09.002
|
وزارة الإتصال
المعهد العالي للإعلام والإتصال
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الإتصال
|
3 478 000
3 478 000 |
-
- |
3 478 000
3 478 000 |
4.2.2.0.0.11.002 4.2.2.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي قسم التعاون قسم استراتيجيات التكوين
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
|
- -
- |
- -
- |
- -
- |
4.2.2.0.0.12.001 4.2.2.0.0.12.002 4.2.2.0.0.12.003 4.2.2.0.0.12.004 4.2.2.0.0.12.005 4.2.2.0.0.12.006 4.2.2.0.0.12.007 4.2.2.0.0.12.008 4.2.2.0.0.12.009 4.2.2.0.0.12.010 4.2.2.0.0.12.012 4.2.2.0.0.12.013 4.2.2.0.0.12.014 4.2.2.0.0.12.015 4.2.2.0.0.12.016 4.2.2.0.0.12.017 4.2.2.0.0.12.018 4.2.2.0.0.12.019 4.2.2.0.0.12.020 4.2.2.0.0.12.021 4.2.2.0.0.12.022 4.2.2.0.0.12.023 4.2.2.0.0.12.024 4.2.2.0.0.12.025 4.2.2.0.0.12.026 4.2.2.0.0.12.027 4.2.2.0.0.12.028 4.2.2.0.0.12.029
4.2.2.0.0.12.030 4.2.2.0.0.12.031 4.2.2.0.0.12.032 4.2.2.0.0.12.033 4.2.2.0.0.12.035
4.2.2.0.0.12.036 4.2.2.0.0.12.037 4.2.2.0.0.12.038 4.2.2.0.0.12.039 4.2.2.0.0.12.040 4.2.2.0.0.12.041 4.2.2.0.0.12.042 4.2.2.0.0.12.044 4.2.2.0.0.12.045 4.2.2.0.0.12.046 4.2.2.0.0.12.047 4.2.2.0.0.12.048 4.2.2.0.0.12.049 4.2.2.0.0.12.050 4.2.2.0.0.12.051 4.2.2.0.0.12.052 4.2.2.0.0.12.053 4.2.2.0.0.12.054 4.2.2.0.0.12.055 4.2.2.0.0.12.056 4.2.2.0.0.12.057 4.2.2.0.0.12.058 4.2.2.0.0.12.059 4.2.2.0.0.12.060 4.2.2.0.0.12.061 4.2.2.0.0.12.062 4.2.2.0.0.12.063 4.2.2.0.0.12.064 4.2.2.0.0.12.065 4.2.2.0.0.12.066 4.2.2.0.0.12.067
4.2.2.0.0.12.068 4.2.2.0.0.12.069 4.2.2.0.0.12.070 4.2.2.0.0.12.071 4.2.2.0.0.12.072 4.2.2.0.0.12.073 4.2.2.0.0.12.074 4.2.2.0.0.12.075 4.2.2.0.0.12.076 4.2.2.0.0.12.077 4.2.2.0.0.12.078 4.2.2.0.0.12.079 4.2.2.0.0.12.080 4.2.2.0.0.12.081 4.2.2.0.0.12.082 4.2.2.0.0.12.083 4.2.2.0.0.12.084 4.2.2.0.0.12.085 4.2.2.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان أيت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشرلردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية المركز الاستشفائي الإقليمي لإفران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة-الحسيمة-تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون-بوجدور-الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة-أزيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس-ماسة-درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات-تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس-بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس-تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم-الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة المركز الإستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الإستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الإستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الإستشفائي لعمالة الرباط المركز الإستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الإستشفائي الإقليمي لشتوكة أيت باها المركز الإستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الإستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الإستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الإستشفائي الإقليمي للحوز المركز الإستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الإستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الإستشفائي الإقليمي لأسا الزاك المركز الإستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الإستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الإستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الإستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الإستشفائي لأزيلال المركز الإستشفائي للحاجب المركز الإستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق المعهد الوطني للإدارة الصحية المركز الإستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الإستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك المركز الإستشفائي الإقليمي لفاس المركز الإستشفائي الإقليمي لتنغير المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي إفني المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الإستشفائي الإقليمي لوزان المركز الإستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الإستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الإستشفائي الإقليمي لليوسفية المركز الإستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح المركز الإستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الإستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
|
1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 900 000 1 500 000 800 000 500 000 500 000 2 000 000 850 000 700 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 1 800 000 700 000 800 000 1 400 000 1 300 000 300 000 900 000 300 000 300 000 1 500 000
400 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 900 000
900 000 900 000 700 000 600 000 700 000 200 000 1 000 000 1 700 000 3 000 000 1 300 000 5 500 000 - 16 000 000 1 500 000 9 500 000 200 000 400 000 500 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 300 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000 300 000 600 000
200 000 500 000 200 000 300 000 4000 000 200 000 200 000 750 000 200 000 200 000 200 000 500 000 1500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200 000
96 500 000
|
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
|
1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 900 000 1 500 000 800 000 500 000 500 000 2 000 000 850 000 700 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 1 800 000 700 000 800 000 1 400 000 1 300 000 300 000 900 000 300 000 300 000 1 500 000
400 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 900 000
900 000 000 900 000 700 600 000 700 000 200 000 1 000 000 1 700 000 3 000 000 1 300 000 5 500 000 - 16 000 000 1 500 000 9 500 000 200 000 400 000 500 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 300 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000 300 000 600 000
200 000 500 000 200 000 300 000 4 000 000 200 000 200 000 750 000 200 000 200 000 200 000 500 000 1 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200 000
96 500 000
|
4.2.2.0.0.13.003 4.2.2.0.0.13.005 4.2.2.0.0.13.006 4.2.2.0.0.13.007 |
وزارة الاقتصاد والمالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الإداري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية |
8 000 000 - - -
8 000 000 |
-
- - -
- |
8 000 000 - - -
8 000 000
|
4.2.2.0.0.14.001 4.2.2.0.0.14.002
4.2.2.0.0.14.003
4.2.2.0.0.14.004 4.2.2.0.0.14.005 4.2.2.0.0.14.006 4.2.2.0.0.14.007
4.2.2.0.0.14.008 4.2.2.0.0.14.009 4.2.2.0.0.14.010 4.2.2.0.0.14.011 4.2.2.0.0.14.012 4.2.2.0.0.14.013 4.2.2.0.0.14.014 4.2.2.0.0.14.015 4.2.2.0.0.14.016
4.2.2.0.0.14.017 4.2.2.0.0.14.018 4.2.2.0.0.14.019 4.2.2.0.0.14.020 4.2.2.0.0.14.021
4.2.2.0.0.14.022
4.2.2.0.0.14.023
|
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة-الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية |
5 000 000 800 000
800 000
1 000 000 2 000 000 800 000 1 000 000
1 000 000 2 000 000 2 000 000 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
- 160 000 180 000 180 000 150 000
150 000
180 000
26 200 000
|
- -
-
- - - -
- - - - - - -
-
-
- - - -
-
-
-
-
|
5 000 000 800 000
800 000
1 000 000 2 000 000 800 000 1 000 000
1 000 000 2 000 000 2 000 000 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
- 160 000 180 000 180 000 150 000
150 000
180 000
26 200 000
|
4.2.2.0.0.16.001
|
الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
4.2.2.0.0.17.002 4.2.2.0.0.17.003 4.2.2.0.0.17.004 4.2.2.0.0.17.005 4.2.2.0.0.17.006 4.2.2.0.0.17.007 4.2.2.0.0.17.008 4.2.2.0.0.17.009 4.2.2.0.0.17.010 4.2.2.0.0.17.011 4.2.2.0.0.17.012 4.2.2.0.0.17.013 4.2.2.0.0.17.014 4.2.2.0.0.17.015 4.2.2.0.0.17.016 4.2.2.0.0.17.017 4.2.2.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات مصلحة السوقيات والمعدات – بفاس مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل
|
6 000 000 1 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000 1 000 000 600 000 600 000 3 500 000 500 000 2 500 000 300 000 000 300 000 25 000 000 500 000 20 000 000 4 500 000
370 000 000 |
2 000 000 500 000 - - - - - - 500 000 - - 80 000 000 - 10 000 000 - 10 000 000 -
000 000 103 |
8 000 000 2 000 000 1 500 000 500 000 1 500 000 1 000 000 600 000 600 000 4 000 000 500 000 2 500 000 380000000 300 000 35 000 000 500 000 30 000 000 4 500 000
473000000
|
4.2.2.0.0.20.001
4.2.2.0.0.20.002
4.2.2.0.0.20.003 4.2.2.0.0.20.004 4.2.2.0.0.20.005 4.2.2.0.0.20.006 4.2.2.0.0.20.007 4.2.2.0.0.20.008 4.2.2.0.0.20.009 4.2.2.0.0.20.010 4.2.2.0.0.20.011 4.2.2.0.0.20.012 4.2.2.0.0.20.013 4.2.2.0.0.20.014 4.2.2.0.0.20.015 |
وزارة الفلاحة والصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل-سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات- إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري- طانطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري- العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري- العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة الثانويات الفلاحية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري
|
-
-
- - - - 3 700 000 905 000 000 43 000 15 000 70 000 566 000 701 000 700 5 000 360 81
000 060 30 |
-
-
- - - - - - - - - - - - -
- |
-
-
- - - - 3 700 000 905 000 000 43 000 15 000 70 000 566 000 701 000 700 5 000 360 81
000 060 30 |
4.2.2.0.0.21.001
4.2.2.0.0.21.002 4.2.2.0.0.21.003 4.2.2.0.0.21.005 4.2.2.0.0.21.006 4.2.2.0.0.21.007 4.2.2.0.0.21.008 |
وزارة الشباب و الرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة - الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة |
-
- - - - - -
- |
-
- - - - - -
- |
-
- - - - - -
- |
4.2.2.0.0.23.001
|
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
قسم الحج و الشؤون الاجتماعية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.27.001 4.2.2.0.0.27.002 4.2.2.0.0.27.003 4.2.2.0.0.27.004 4.2.2.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت-وجدة مدرسة المعادن مراكش مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق مصلحة تسيير الأوراش
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة |
000 190 1 000 380 000 000 35 000 500 1 000 500
000 570 38 |
- - 000 000 30 - -
000 000 30 |
000 190 1 000 380 000 000 65 000 500 1 000 500
000 570 68 |
4.2.2.0.0.28.001 4.2.2.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول-الرباط مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد و التقييس
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة |
000 000 1 -
000 000 1 |
-
- |
000 000 1 -
000 000 1 |
4.2.2.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة
مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.30.001 4.2.2.0.0.30.002
|
وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة و التعمير
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية |
000 500 4 000 500 1
000 000 6 |
1 500 000 500 000 -
2 000 000 |
000 000 6 000 000 2
000 000 8 |
4.2.2.0.0.31.003 4.2.2.0.0.31.004 |
وزارة التشغيل و التكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي و التعاضد
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني |
- 000 500
000 500 |
-
- |
- 000 500
000 500 |
4.2.2.0.0.33.001 |
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة |
000 000 1
000 000 1 |
-
-
|
000 000 1
000 000 1 |
4.2.2.0.0.34.001 4.2.2.0.0.34.002 4.2.2.0.0.34.003 4.2.2.0.0.34.004 4.2.2.0.0.34.005 4.2.2.0.0.34.006 4.2.2.0.0.34.007 4.2.2.0.0.34.008
|
إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني |
000 000 3 - - - - - - -
000 000 3 |
- - - - - - - -
- |
000 000 3 - - - - - - -
000 000 3 |
4.2.2.0.0.42.001 4.2.2.0.0.42.002 4.2.2.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط |
000 000 6 000 000 4 000 700 2
000 700 12 |
- - -
- |
000 000 6 000 000 4 000 700 2
000 700 12 |
4.2.2.0.0.45.002 4.2.2.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر |
- -
- |
- -
- |
- -
- |
4.2.2.0.0.48.001
|
وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن
مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
مصلحة و حدات الإنتاج لإدارة السجون
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
|
-
- |
-
-
|
-
- |
|
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة |
000 008 597 |
000 000 135
|
732 008 000 |
الجدول "ز"
(المادة 55)
نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2011
(بالدرهم)
الرقم |
بيان الحسابات |
نفقات سنة 2011 |
3.2.0.0.1.00.001 |
3.1- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
000 000 90 |
3.2.0.0.1.00.003 |
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية |
000 000 5 |
3.2.0.0.1.00.004 |
صندوق محاربة آثار الجفاف |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.00.005 |
صندوق النهوض بتشغيل الشباب |
000 000 140 |
3.2.0.0.1.00.006 |
صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.04.002 |
صندوق التنمية القروية |
000 000 500 |
3.2.0.0.1.04.003 |
صندوق إنعاش الاستثمارات |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.04.005 |
صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.04.006 |
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
000 000 500 2 |
3.2.0.0.1.06.001 |
الصندوق الخاص لدعم المحاكم |
000 000 280 |
3.2.0.0.1.06.002 |
صندوق التكافل العائلي |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.08.003 |
الصندوق الخاص بإنقاد مدينة فاس |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.08.004 |
حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة |
000 571 093 20 |
3.2.0.0.1.08.005 |
الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية |
000 000 200 |
3.2.0.0.1.08.006 |
الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات |
000 020 667 |
3.2.0.0.1.08.007 |
صندوق الموازنة و التنمية الجهوية |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.08.008 |
تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة |
000 500 566 |
3.2.0.0.1.08.009 |
صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني |
000 000 30 |
3.2.0.0.1.08.010 |
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية و وثائق السفر |
000 000 380 |
3.2.0.0.1.08.011 |
صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة |
000 000 400 |
3.2.0.0.1.08.012 |
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.09.002 |
صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني |
000 000 370 |
3.2.0.0.1.11.001 |
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية |
000 000 25 |
3.2.0.0.1.12.001 |
الحساب الخاص بالصيدلية المركزية |
000 000 860 |
3.2.0.0.1.13.003 |
الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة |
000 000 000 1 |
3.2.0.0.1.13.004 |
الحساب الخاص بنتاج اليانصيب |
000 000 100 |
3.2.0.0.1.13.005 |
صندوق التبغ لمنح المساعدات |
000 000 70 |
3.2.0.0.1.13.006 |
الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التأمين |
000 000 40 |
3.2.0.0.1.13.008 |
مرصدات المصالح المالية |
000 000 320 |
3.2.0.0.1.13.009 |
صندوق الإصلاح الزراعي |
000 000 20 |
3.2.0.0.1.13.012 |
الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.017 |
الصندوق الخاص بالزكاة |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.018 |
صندوق تضامن مؤسسات التأمين |
000 450 814 |
3.2.0.0.1.13.019 |
صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.021 |
صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية |
000 000 000 1 |
3.2.0.0.1.13.022 |
صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة |
000 000 210 |
3.2.0.0.1.13.023 |
الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.17.001 |
الصندوق الخاص بالطرق |
000 000 200 2 |
3.2.0.0.1.17.003 |
صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي |
000 000 16 |
3.2.0.0.1.20.005 |
صندوق التنمية الفلاحية |
000 000 500 |
3.2.0.0.1.20.006 |
صندوق تنمية الصيد البحري |
000 000 120 |
3.2.0.0.1.21.001 |
الصندوق الوطني لتنمية الرياضة |
000 000 800 |
3.2.0.0.1.27.001 |
الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب |
000 000 150 |
3.2.0.0.1.27.002 |
الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة |
000 000 200 |
3.2.0.0.1.27.003 |
صندوق التنمية الطاقية |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.29.001 |
الصندوق الوطني للعمل الثقافي |
000 000 20 |
3.2.0.0.1.30.002 |
صندوق التضامن للسكنى |
000 000 500 1 |
3.2.0.0.1.33.001 |
صندوق تحديث الإدارة العمومية |
000 000 10 |
3.2.0.0.1.34.001 |
صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.34.002 |
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي |
000 000 40 |
3.2.0.0.1.45.001 |
الصندوق الوطني الغابوي |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.45.003 |
صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية |
000 000 14 |
3.2.0.0.1.50.001 |
صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.51.001 |
الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون |
000 000 120 |
3.2.0.0.4.13.021 |
مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 3.4- حساب الانخراط في الهيئات الدولية حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس |
000 541 571 37
000 000 52 |
3.2.0.0.4.13.022 |
حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية |
000 000 116 |
3.2.0.0.4.13.023 |
حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف |
000 000 149 |
3.2.0.0.5.13.001 |
مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية 3.5- حسابات العمليات النقدية فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية |
000 000 317
للتذكرة |
3.2.0.0.5.13.003 |
حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.004 |
مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية
3.7- حسابات القروض القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية |
للتذكرة
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.008 |
القروض الممنوحة لدول أجنبية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.017 |
القروض الممنوحة للجماعات المحلية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.019 |
القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.020 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.054 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.059 |
القروض الممنوحة للشركة المغربية للتـأمين عند التصدير |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.063 |
القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء و الكهرباء |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.064 |
القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.065 |
القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان |
000 000 20 |
3.2.0.0.8.13.005 |
مجموع نفقات حسابات القروض
3.8- حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي |
000 000 20
للتذكرة |
3.2.0.0.8.13.008 |
التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية |
للتذكرة |
3.2.0.0.9.04.001 |
مجموع نفقات حسابات التسبيقات
3.9- حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية |
للتذكرة
للتذكرة |
3.2.0.0.9.04.002 |
النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية |
للتذكرة |
3.2.0.0.9.08.001 |
صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها |
000 000 80 |
3.2.0.0.9.34.001 |
اشتراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية |
000 000 200 10 |
3.2.0.0.9.34.002 |
صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق |
للتذكرة |
3.2.0.0.9.42.001 |
الصندوق الخاص بالعلاقات العامة |
000 500 |
|
مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات
مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة |
000 500 280 10
000 041 189 48 |