الجريدة الرسمية عدد 3347 بتاريخ 28/12/1976 الصفحة 3873
ظهير شريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1977 رقم 1.76.638 بتاريخ 5 محرم 1397
(27 دجنبر 1976)
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
وبناء على المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
القسم الأول
القواعد العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
المقتضيات المتعلقة بالمداخيل
أ) الضرائب والمداخيل المأذون فيها
الفصل 1
I- يبقى العمل جاريا خلال سنة 1977 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا :
1- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالدولة،
2- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.
II- إن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا تعتبر كيفما كانت الصفة والاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا وإلا فإن السلطات والتي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن قانوني أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاآت من الحقوق أو الضرائب أو الأداآت العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصل 2
إن الفصول 11 (المقطع2) و 13 (المقطع1) و23 المكرر و28 و 35 و37 المكرر 38 و 38 المكرر خمس مرات و38 المكرر ست مرات و46 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 11 (المقطع 2) – ويشتمل هذا الجزء في بسطه على مقدار الضريبة الحضرية بما فيه الأصل والأعشار الإضافية المقرر في الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.59.084 الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة الحضرية كما يشتمل في مقامه على المقدار الأقصى المقرر في الفصلين 37 المكرر و 38 المكرر خمس مرات من ظهيرنا الشريف هذا حسب صنف الملزم بالضريبة.
الفصل 13 (المقطع 1) –أن المرتبات والإرجاعات الإجمالية للصوائر وغيرها من الأجور الممنوحة للشركاء في شركات التضامن والشركات الفعلية وشركات التوصية وإلى أعضاء جمعيات المساهمة لا تعتبر تحملات قابلة للخصم لأجل تحديد الربح الحقيقي الصافي إذا كانت هذه الشركات أو الجمعيات لا تشتمل إلا على مساهمة أشخاص ذاتيين"
الفصل 23 المكرر – أن الملزمين المفروضة عليهم الضريبة وجوبا على أساس الربح الصافي الحقيقي عملا بالفصل 5 أو الذين اختاروا هذا النظام لفرض الضريبة تطبيقا للفصل 4 أو 14 أو 21 والذين يدفعون لأشخاص لا ينتمون لمأجوريهم عمولات أو أجور سمسرة أو تخفيضات تجارية أو غيرها او تعويضات أو أجورا عرضية أو غير عرضية أو مكافآت أو مستفادات أخرى من نفس النوع يجب عليهم أن يعلنوا إلى مفتش الضرائب الحضرية، خلال الأجلين المقررين في المقطعين 1 و 2 من الفصل 23 لأجل التصريح بالنتائج، عن المبالغ المدفوعة خلال السنة المالية المنصرمة إذا كان مجموع هذه المبالغ يتجاوز 50 درهما بالنسبة للمستفيد الواحد وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 47 المكرر.
وفي حالة التخلي عن مقاولة أو مهنة أو توقف العمل بها وفي حالة وفاة المستغل يتعين الإدلاء بالتصريح المذكور خلال الأجلين الخاصين المقررين في الفصل 39.
أما التصريح المشار إليه أعلاه المسلم عنه وصول ..............................................................
.......................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 28- تفرض الضريبة حتما على كل ملزم بالضريبة :
- لم يدل في الأجل المعين بالتصريح المقرر في الفصل 23؛
- يمتنع من تقديم الأوراق المطالب بها بموجب الفصل المذكور تدعيما لتصريحه؛
- لا يمسك الوثائق الحسابية المشار إليها في المقطع 1 من الفصل 44 أو يرفض السماح بالاطلاع عليها.
ويبلغ المفتش حينئذ إلى الملزم بالضريبة الأساس الذي ينوي الاعتماد عليه لفرض الضريبة، وتتابع المسطرة وفق الشروط المحددة في الفصل 25.
وخلافا لمقتضيات المقطع السابق فإن الملزمين بالضريبة على أساس نظام الربح الحقيقي الصافي تفرض عليهم الضريبة حتما دون سابق تبليغ ولا يجوز لهم الحصول على مراجعة إلا عن طريق النزاع بعد صدور قوائم الضرائب والإدلاء بالحجة على المبلغ الحقيقي لأرباحهم.
الفصل 35 – تفرض الضريبة في اسم كل ملزم بها عن مجموع المهن أو الأنشطة المزاولة في المغرب بمقر إدارة المقاولات أو بمقر المؤسسة الرئيسية.
وتكون الضريبة موضوع حصة فريدة.
وفيما يخص جمعيات المساهمة تفرض الضريبة على الأرباح بصفة جماعية في أسماء المسيرين وبمكان إدارة الاستغلال المشترك، أما فيما يتعلق بالمساهمين الذين يستغلون بصفة شخصية مقاولة تدخل في منتوجاتها حصة أرباحهم فإن هذه الحصة تعتبر داخلة في ربح المقاولة المذكورة".
الفصل 37 المكرر – إن الربح السنوي للشركات غير الشركات المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 38 وكذا ربح الأشخاص المعنويين الآخرين تفرض عليهما الضريبة :
- بمقدار 40% ............................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
الفصل 38 – يشتمل الربح السنوي للأشخاص الذاتيين المفروضة عليه الضريبة على جزء أول يدعى "الأجرة الجبائية" ولا يمكن أن يتجاوز 24.000 درهم. ويعتبر الجزء الفائض وحده بمثابة "ربح"
ويطبق هذا النظام على :
1- الأشخاص الذين يستغلون مقاولاتهم بصفة فردية ؛
2- أعضاء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية بين أشخاص يزاولون مهنة حرة ؛
3- المسيرين ذوي الأغلبية في الأسهم بالشركات المحدودة المسؤولية.
وتطبق مقتضيات هذا الفصل ومقتضيات الفصل 38 المكرر مرتين على شركات التضامن والشركات الفعلية وشركات التوصية التي لا تضم إلا أشخاصا ذاتيين، ويباشر فرض الضريبة على أساس حصة فريدة في اسم الشركة وتبعا لحالة الشريك الرئيسي العائلية حسبما هي محددة في الفصل 38 المكرر.
الفصل 38 المكرر خمس مرات – أن جزء الدخل المهني السنوي للأشخاص الذاتيين والشركات المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 38 الذي يتجاوز 24.000 درهم تفرض عليه الضريبة:
- بمقدار 20%.............................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 38 المكرر ست مرات – يباشر اقتطاع في المصدر قدره 10% من المبلغ الإجمالي للوجيبات والأجور والتعويضات المؤداة من لدن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 38 المكرر سبع مرات إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين إذا كانت الوجيبات والأجور والتعويضات المذكورة لا ترتبط بمؤسسة قارة بالمغرب.
ويباشر هذا الاقتطاع من :
- الوجيبات المدفوعة في مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف في المؤلفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها أفلام السينما والتلفزة؛
- الوجيبات المتأصلة من الامتياز في رخص استغلال البراءات والرسوم والنماذج والتصاميم والمناهج والطرائق السرية وعلامات الصنع أو التجارة؛
- الأجور المؤداة في مقابل أشغال الدراسات أو تقديم المعلومات العلمية أو التقنية أو غيرها وكذا المساعدة التقنية؛
- الأجور المؤداة لمنظمي الجولات والتعويضات الممنوحة للفنانين والتي لا تكتسي صبغة أجور؛
- حقوق الكراء والأجور المماثلة المدفوعة عن استعمال أو حق استعمال تجهيزات كيفما كان نوعها.
الفصل 46 – إن الضرائب المفروضة حتما أو الناتجة عن تقديم تصريحات بعد الأجل المحدد يترتب عنها دفع غرامة تعادل 25% من الأداءات المطابقة لربح السنة المالية قبل أن يخصم عند الاقتضاء العجز السابق والتسديدات المؤجلة.
وإذا أودع التصريح بالعجز الحاصل في سنة مالية بعد الأجل المحدد وقع التخفيض من عجز هذه السنة المالية بنسبة 25% وكذا الشأن إذا بوشر فرض الضريبة حتما عملا بالمقطع الأخير من الفصل 28 وقدم الملزم بالضريبة بعد ذلك الحجة على أن عجزا حصل في السنة المالية.
وإذا صرح ملزم بالضريبة في الآجال المحددة بربح غير كاف وجب دفع غرامة تعادل 25% من الأداءات المطابقة لجزء الربح غير المصرح به.
أما إذا كانت النتيجة المصرح بها بمثابة عجز فإن كل قسط يعاد إدماجه بخصوص هذه النتيجة يضاعف بنسبة 25% ما لم يسد العجز المصرح به أو المخفض حسبما هو مقرر في المقطع الثاني أعلاه.
وترفع الزيادتان المقررتان في المقطعين السابقين إلى نسبة 100% إذا لم يثبت حسن نية الملزم بالضريبة.
الفصل 3
تطبق مقتضيات الفصل 2 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
الضريبة التكميلية المفروضة
على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين
الفصل 4
إن الفقرات 2 (المقطع 3) و8 و 16 (المقطع 2) من الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1972 رقم 71/22 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 2-................................................................................................................
الفقرة 2 (المقطع 3) وتفرض الضريبة على الملزم الذي يهجر كل إقامة اعتيادية بالمغرب على أساس الدخل الإجمالي الذي تصرف فيه خلال سنة ذهابه إلى غاية تاريخ هذا الذهاب وعند الاقتضاء على أساس جميع المداخيل التي حصل عليها دون التصرف فيها قبل ذهابه.
الفقرة 8 – يتعين على كل شخص خاضع للضريبة التكميلية أن يدلي قبل فاتح يوليوز من كل سنة بتصريح عن دخله الإجمالي للسنة المنصرمة مع الإشارة إلى العناصر التي يتكون منها حسب كل نوع من المداخيل.
غير أنه يتعين على الملزم الذي يهجر كل إقامة اعتيادية بالمغرب أن يدلي خلال الشهر السابق لذهابه زيادة على التصريح المقرر أعلاه بتصريح عن مداخيله المشار إليها في المقطع 3 من الفقرة 2 من هذا الفصل.
وفي حالة وفاة فإن التصريح بالدخل الإجمالي للهالك عن سنة الوفاة إلى غاية تاريخ هذه الوفاة وعند الاقتضاء التصريح بالدخل الإجمالي عن السنة السابقة يجب الإدلاء بهما من طرف ذوي الحقوق خلال الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الوفاة.
وتحدد حينئذ المداخيل الصافية لسنة الذهاب أو لسنة الوفاة بعد إسقاط ما يلي :
- من جهة الضرائب النوعية المفروضة برسم السنة المذكورة؛
- من جهة أخرى، الضرائب المشروع عند الاقتضاء في تحصيلها خلال نفس السنة لأجل تسوية السنوات السابقة .
ويتحتم على المصرحين قصد الحصول على حق الاستفادة من الخصم من الضرائب النوعية....................
(الباقي بدون تغيير).
الفقرة 16 (المقطع 2) وفي حالة مغادرة المغرب بصفة نهائية يطالب بمجموع الضريبة على الفور.
الفصل 5
تطبق مقتضيات الفصل 4 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
تعريفة الأداآت الجمركية عند الاستيراد
الفصل 6
طبقا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعريفة الأداآت الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) يصادق على التغييرات المدخلة على تعريفة الأداآت الجمركية عند الاستيراد بموجب القرارات الآتية :
- قرار وزير المالية رقم 1345.75 الصادر في 22 ذي العقدة 1395 (26 نونبر 1975) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات؛
- قرار وزير المالية رقم 1458.75 الصادر في 8 محرم 1396 (10 يناير 1976) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات؛
- قرار وزير المالية رقم 1492.75 الصادر في 24 ذي الحجة 1395 (27 دجنبر 1975) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات؛
- قرار وزير المالية رقم 12.76 الصادر في فاتح صفر 1396 (2 يبراير 1976) بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات؛
- قرار وزير المالية رقم 814.76 الصادر في 2 ربيع الثاني 1396 (2 أبريل 1976) الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استخلاص الأداء الجمركي المطبق على استيراد لحوم البقر والغنم والديكة والدجاج وفراخ الدجاج؛
- قرار وزير المالية رقم 1090.76 الصادر في 17 شعبان 1396 (14 غشت 1976) الموقف بموجبه بصفة استخلاص الأداء الجمركي المطبق على استيراد الحليب الطري.
الضريبة الخاصة المفروضة على الاستيراد
الفصل 7
إن مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على الاستيراد المحدد في نسبة 5% حسب القيمة عملا بالفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 يرفع إلى نسبة 8% حسب القيمة ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
الضريبة الخاصة المفروضة على الحوامض والطماطم المصدرة
الفصل 8
يلغى ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) الفصل الخامس من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965).
تأجيل دفع الأداآت عن البضائع المصرح بها لدى الجمارك
الفصل 9
إن مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 10ربيع الثاني 1340(21دجنبر1921) بتأجيل دفع الأداآت عن البضائع المصرح بها لدى الجمارك، حسبما وقع تغييرها بالفصل 36 من الظهير الشريف رقم 1.59.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 تغير من جديد كما يلي :
الفصل 2- تفرض على هذه الالتزامات زيادة سنوية قدرها ثمانية في المائة (8%).
وتؤدى هذه الزيادة نقدا إلى صندوق قابض الجمارك وقت إيداع السندات من طرف الملزم بالضريبة.
ويدفع مبلغ الزيادة بنسبة النصف إلى الميزانية العامة للدولة وبالنسبة النصف الآخر إلى الصندوق المشترك للمحجوزات المحدث بالفصل 3 من قرار وزير المالية رقم 335.65 المؤرخ في 8 يونيه 1966.
الفصل 10
تطبق مقتضيات الفصل 9 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي
الضريبة المفروضة على الخمور
الفصل 11
إن الفقرة الرابعة من الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.74.386 الصادر في 12 رجب 1394 (2 غشت 1974) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1974 تتمم كما يلي :
الفصل 8- ...............................................................................................................
تعفى من الضريبة :
- الخمور المعدة لتصديرها أو تقطيرها أو استعمالها في معامل صناعة الخل أو إتلافها لاعتبارها غير صالحة للاستهلاك؛
- الخمور التي لا تتجاوز نسبة نقصانها 2% والملاحظة في مستودعات الخمور والأقباء المودعة لدى الجمارك.
الفصل 12
تطبق مقتضيات الفصل 11 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
إلغاء النظام الخاص المطبق في عدة جهات من جنوب المغرب
الفصل 13
تلغى ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) النصوص الآتية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها :
- الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1353 (10 دجنبر 1934) بتحديد النظام الخاص ببعض البضائع المعدة للاستهلاك في عدة جهات من جنوب المغرب؛
- النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور.
الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات
الفصل 14
إن مقتضيات الفصول 3 و 11 (المقطعان 1 و 4) و 28 و 30 و 31 و 35 و 47 و 60 (المقطع 2) و 73 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381(30 دجنبر1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييرها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 3- تعتبر كل عملية منجزة بالمغرب حسب مدلول الفصل 2 :
1- ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2- إذا كان الأمر يتعلق بكل عملية أخرى عندما تكون الخدمة المقدمة أو العمل المنجز أو الحق المتخلى عنه أو الشيء المكري مستغلا أو مستعملا بالمغرب.
الفصل 11- (المقطع1) فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز مجموع مقدار معاملاتهم الممكن فرض الضريبة عليها 100.000 درهم خلال السنة السابقة .......................................................
( الباقي بدون تغيير).
(المقطع 4) وتطبق مقتضيات هذا الفصل كذلك.......................................................................
................................. خلال مدة عمل السنة الافتتاحية المقدرة بسنة كاملة لا يتجاوز 100.000 درهم.
الفصل 28 – تؤدى الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على الخدمات :
أ) كل شهر عند انتهائه وقبل نهاية الشهر الموالي :
ب) كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية.
غير أن الشخص الذي لم يبق ملزما بالضريبة........................................................................
...........................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
الفصل 30 – يباشر فرض الضريبة على الملزمين إما حسب نظام التصريح الشهري أو حسب نظام التصريح كل ثلاثة أشهر أو حسب نظام التقدير الإجمالي.
الفصل 31 – إن التصريحات الشهرية أو المقدمة كل ثلاثة أشهر قصد فرض الضريبة وكذا التقدير الإجمالي لمقدار المعاملات يجب أن تشمل مجموع العمليات التي ينجزها ملزم واحد بالضريبة في تراب المملكة.
الفصل 35 - يبرم بشأن التقدير الإجمالي عقد تستغرق مدة صلاحيته سنة مدنية واحدة.
غير أن الإدارة يمكنها فسخ العمل بالتقدير الإجمالي خلال السنة إذا غير الملزم بالضريبة نوع نشاطه أو شروط مزاولته.
ويمكن أن تراجعه الإدارة إذا ثبت أن مقدار المعاملات المنجز يتجاوز الحدود المقررة في الفصل 34.
الفصل 47 – يراعى ما يلي خلافا لمقتضيات الفصل 46.
1- .........................................................................................................
2- إن المقاولات المشار إليها في المقطع 2 من الفصل 2 تنتمي إلى مصلحة التسجيل. ويتعين عليها أن تودع التصريحات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا وأن تؤدي الضريبة على الخدمات لدى مكتب تسجيل الرسوم القضائية التابع له مقرها أو عند عدمه مقر ممثلها في المغرب تحت حكم أحد الأنظمة المقررة في الفصل 33 وما يليه إلى غاية الفصل 40.
الفصل 60 – (المقطع 2) ويجب كي يكون التصريح مقبولا أن يقدم إلى رئيس مصلحة الضريبة على مقدار المعاملات خلال الشهرين المواليين للشروع في استخلاص قائمة المنتوجات المقيد فيها الملزم بالضريبة.
الفصل 73- إن الأشخاص العاملين لحساب الملزمين بالضريبة المعينين في الفصل 72 وكذا الأشخاص الذين يبيعون البضائع أو يسلمونها إلى المغرب لحساب هؤلاء الملزمين تجرى عليهم الالتزامات المقررة في الفصل 49 وما يليه إلى غاية الفصل 53 ويجب عليهم أداء الضرائب تحت نظام التصريح الشهري المنصوص عليه في الفصل 33 المكرر مرتين.
الفصل 15
إن القسم الثاني من الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يلغى ويعوض بالمقتضيات الآتية :
القسم الثاني
نظام التصريح الشهري أو التصريح المقدم كل ثلاثة أشهر
بشأن مقدار المعاملات
الفصل 33- تفرض الضريبة وجوبا تحت نظام التصريح الشهري بمقدار المعاملات على الملزمين بالضريبة الذين يصل مقدار معاملاتهم القابلة لفرض الضريبة عليها المنجز خلال السنة المنصرمة إلى مبلغ 1.000.000. درهم أو يتجاوزه.
الفصل 33 المكرر -1- تفرض الضريبة وجوبا تحت نظام التصريح المقدم كل ثلاثة أشهر على من يأتي مع مراعاة مقتضيات الفصل 34 بعده :
- الملزمون بالضريبة الذين يكون مقدار معاملاتهم القابلة لفرض الضريبة عليها المنجز خلال السنة المنصرمة أقل من 1.000.000 درهم؛
- الملزمون بالضريبة الذين يستغلون مؤسسات موسمية والذين يزاولون نشاطا دوريا أو يقومون بعمليات عرضية؛
- الملزمون بالضريبة الجدد إلى غاية نهاية السنة الميلادية الجارية.
2- يمكن أن يؤذن في الاستفادة من نظام التصريح الشهري للملزمين بالضريبة المشار إليهم أعلاه الذين يقدمون طلبا بذلك قبل فاتح يناير.
الفصل 33 المكرر مرتين- 1- يجب على الملزمين بالضريبة تحت نظام التصريح الشهري بمقدار المعاملات أن يودعوا قبل انتهاء كل شهر لدى مكتب القابض المعين لمقر قسم فرض الضرائب بيانا بمقدار المعاملات المنجز خلال الشهر السابق وأن يؤدوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له؛
2- يجب على الملزمين بالضريبة تحت نظام التصريح المقدم كل ثلاثة أشهر بشأن مقدار المعاملات أن يودعوا قبل انتهاء الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر لدى مكتب القابض المعين لمقر قسم فرض الضرائب بيانا بمقدار المعاملات المنجز خلال الثلاثة أشهر المنصرمة وأن يؤدوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له؛
3- يجب أن يقدم التصريح في مطبوع تسلمه الإدارة ويتضمن على الخصوص ما يلي:
- مجموع مبلغ المعاملات المنجزة؛
- مبلغ المعاملات المعفاة من الضريبة؛
- مبلغ مقدار المعاملات القابلة لفرض الضريبة عليها حسب نوع العمليات الواجب فرض الضريبة عليها المشار إليها في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12؛
- عند الاقتضاء مبلغ الضريبة المقرر التخفيض منها أو إرجاعها في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 23 مع التمييز بين ما يلي :
أ- الاستيرادات والاشتراآت والأعمال المبنية في الفصل 22؛
ب- الاستيرادات والاشتراآت والتسليمات المنجزة للشخص نفسه من جهة وأشغال التركيب أو الوضع من جهة أخرى فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 23 التي تخول الحق في التخفيض.
- المعلومات المقررة بموجب مرسوم فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها في المقطع ب من الفقرة السابقة.
الفصل 16
إن الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يتمم بالفصل 23 المكرر ثلاث مرات الآتي :
- الفصل 23 المكرر ثلاث مرات – إن الأشخاص الذين يقومون بأشغال بناء وإصلاح وتوسيع وتهيئة فنادق المسافرين أو مجموعات المباني ذات الغرض السياحي أو المطاعم يمكنهم أن يطلبوا إرجاع الضريبة على المنتوجات التي تشمل قسط النفقات السنوية الذي يتجاوز 4.000 درهم طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم الملكي رقم 370.65 الصادر في 17 ربيع الأول 1384 (17 يوليوز 1965) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1965 ووفق الشروط المحددة في قرار وزير المالية رقم 489.65 الصادر في 20 يوليوز 1965 بتطبيقه.
الفصل 17
تلغى الفصول 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 62 و 64 (المقطع 3) من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).
الفصل 18
تطبق مقتضيات الفصول 14 و 15 و 17 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
أداآت التسجيل
الفصل19
إن مقتضيات الفصلين 96 (الفقرة 4) و 98 (القسم ب- الفقرة 2-6) من الكتاب الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الأولى 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، حسبما وقع تغييرها تغير وتتمم من جديد كما يلي :
الفصل 96- (الفقرة4) - ...............................................................................................
الأراضي المشتراة من طرف أشخاص ذاتيين
والمعدة لبناء أماكن للسكنى
إن الأداآت وعند الاقتضاء الأداآت الإضافية المزيدة على هذه الأداآت المقبوضة عند عمليات نقل الملكية بعوض المتعلقة بأراض بيضاء مشتراة من طرف أشخاص ذاتيين ترجع جزئيا وفق الشروط والكيفيات الآتية :
يقدم طلب الإرجاع من طرف المشتري أو عند وفاته من طرف ذوي حقوقه، ويجب على المعني بالأمر كي يقبل طلبه الإدلاء بما يلي :
أ) عقد اشتراء مسجل على أساس الأداآت وعند الاقتضاء الأداآت الإضافية المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه؛
ب) رخصة للسكنى لا يرجع تاريخ تسليمها إلى أكثر من ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اشتراء الأرض تذيلها السلطة التي سلمتها بيان يتضمن الغرض المقصود من الأماكن المبنية. غير أنه يمكن لأسباب قاهرة أن يمدد هذا الأجل لمدة اثني عشر شهرا على الأكثر بمقرر لوزير المالية؛
ج) شهادة للإقامة وشهادة تسلمها مصلحة الضرائب المعنية بالأمر تثبت أن المشتري أو ذوي حقوقه احتلوا بصفة شخصية وعملية الأماكن المبنية في الأرض المبرم بشأنها عقد الاشتراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه برسم الإقامة الرئيسية خلال مدة اثني عشر شهرا متواليا تبتدئ من تاريخ تسليم رخصة السكنى.
وبالإضافة إلى ما ذكر يجب أن يقدم طلب الإرجاع قبل انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكنى.
ويعادل مبلغ الأداءات الواجب إرجاعها الفرق بين مبلغ الأداءات المدفوعة ومبلغ الأداءات المقدرة على أساس التعريفة المخفضة الآتية:
- إلى غاية 30.000 درهم ..................................................................... 1%
- من 30.001 إلى 50.000 درهم ............................................................ 5%
- من 50.001 إلى 100.000 درهم .......................................................... 10%
- ما فوق 100.000 درهم ...................................................................... 17%
غير أن الاستفادة من التعريفة المخفضة المذكورة لا تشمل في مقدارها الأقصى إلا ثمن مساحة قدرها 5.000 متر مربع من الأرض المشتراة كيفما كان عدد مشتريها.
ج) الأراضي المشتراة من طرف الشركات التعاونية للسكنى
والمعدة لبناء مساكن لأعضائها
إن عمليات نقل الملكية بعوض المتعلقة بالقطع الأرضية البيضاء المشتراة من طرف الشركات التعاونية للسكنى المشار إليها في الجزء السابع من المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي تفرض عليها مع مراعاة المقتضيات بعده ضريبة نقل الملكية على أساس التعاريف المخفضة الآتية:
- إلى غاية 30.000 درهم ....................................................................... 1%
- من 30.001 إلى 50.000 درهم ...................................................... 5%
- من 50.001 إلى 100.000 درهم ..................................................... 10%
- ما فوق 100.000 درهم ..................................................................... 17%
ويحصل على التخفيض من الضريبة طبق الشروط الآتية :
1- يجب أن يتضمن عقد نقل الملكية تصريح الشركة التعاونية بأن القطعة الأرضية تعد خصيصا لبناء أماكن لسكنى أعضائها وان يتعهد هؤلاء الأعضاء المعينون بأسمائهم بأن يسكنوا شخصيا وعمليا برسم الإقامة الرئيسية في الأماكن المخصصة بهم طيلة 5 سنوات متوالية تبتدئ من تاريخ رخصة السكنى؛
2- أن تطلب رخصة البناء على أبعد تقدير خلال الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ عقد نقل الملكية؛
3- يجب أن يتم الحصول على رخصة السكنى :
- فيما يخص أماكن السكنى الفردية، قبل انصرام أجل السنتين الموالي لتاريخ رخصة البناء؛
- فيما يخص أماكن السكنى الجماعية، قبل انصرام أجل الأربع سنوات الموالي لتاريخ رخصة البناء؛
4- يجب أن يثبت الفرد المخصص به محل السكنى خلال الخمس سنوات المقررة في المقطع 1 أعلاه احتلاله للأماكن عن طريق الإدلاء سنويا بشهادة تسلمها مصلحة الضرائب المعنية بالأمر وبشهادة للإقامة؛
5- يجب الإدلاء بطلب رخصة البناء وبرخصة البناء ورخصة السكنى وشهادة احتلال الأماكن وشهادة الإقامة إلى المكتب المختص التابع لمصلحة التسجيل والتنبر خلال الستة أشهر الموالية لإيداعها أو تسليمها على أبعد تقدير؛
6- إذا تبثث المخالفة لمقتضى أو عدة مقتضيات من المقتضيات المقررة في المقطعات من 1 إلى غاية 4 أعلاه فإن الأداء المزيدة عليه عند الاقتضاء الأداءات الإضافية المحددة في الفقرة الأولى من هذا الفصل يصبح واجبا وتطبق الغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ عقد نقل الملكية.
غير أن ذوي حقوق العضو المتوفى لا يطالبون بأي أداء تكميلي.
وفي حالة أسباب قاهرة فإن الآجال المقررة في المقطعات 1 و 2 و3 أعلاه يمكن تمديدها أو التخفيض منها بصفة استثنائية حسب الحالة بمقرر لوزير المالية؛
7- إذا لم يدل عضو الشركة التعاونية في أجل الستة أشهر المذكورة بالوثائق المشار إليها في المقطع 5 أعلاه طبقت مقتضيات المقطع الأول من الفقرة 6 أعلاه ما لم يقرر وزير المالية خلاف ذلك بعد تقديم المعني بالأمر شكاية مثبتة بصفة قانونية. وتطبق علاوة على ذلك في حالة غش غرامة يعادل قدرها 25% من الأداءات العادية المتملص منها مع مبلغ أدنى للأداء قدره 250 درهما،
الفصل 98- ........................................................................................................
القسم ب
تسجيل مجانا :
.......................................................................................................................
الفقرة 2- العقود المتعلقة بالجماعات العمومية.
.......................................................................................................................
6- عقود نقل الملكية المبرمة لحساب مكتب السكنى العسكرية
.......................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
أداءات التنبر
الفصل 20
إن مقتضيات الفصول 2 و8 "القسم 3 (المقطع 2) والقسم 5 (الفقرة 5)" و 9 (الفقرة 9-9) و18 من الكتاب الثاني بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المشار إليه أعلاه، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها تغير أو تتمم من جديد كما يلي :
الفصل 2- إن أثمان الأوراق المدموغة التي تقدمها الإدارة وأداءات التنبر الخاصة بالأوراق التي يؤذن للملزمين بالضريبة في وضع الطابع عليها بأنفسهم أو التي يعملون على وضع الطابع عليها من لدن الإدارة تحدد حسب حجم الورق كما يلي :
1- نصف الورقة العادية التي يبلغ حجمها :
0.21 م × 0.27 م ..........................................................................5.00 دراهم؛
2- الورقة العادية التي يبلغ حجمها :
0.27 م × 0.42 م..........................................................................10.00 دراهم؛
3- الورقة ذات الترابيع التي يبلغ حجمها :
0.42 م × 0.54 م.........................................................................16.00 درهما؛
الفصل 8- ...............................................................................................................
القسم 3- الوصولات والإبراءات.
المقطع 2 - وكل وصول تسلمه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن الأداءات والضرائب المستخلصة لحساب الخزينة يفرض عليه أداء تنبر يعادل 4% من مبلغ الأداءات والضرائب المذكورة. غير أن الوصلات المتعلقة الأداءات والضرائب المستخلصة عند التصدير تعفى من أداء التنبر المشار إليه أعلاه وتحدد كيفيات تصفية هذا الأداء واستخلاصه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
القسم الخامس- الإعلانات التي لا تكتسي صبغة شعار.
...........................................................................................................................
الفقرة 5- تخضع الإعلانات والإشهارات المضيئة..................................................................
...........................................................................................على الشكل الأتي :
عندما يكون العرض مرئيا على قارعة الطريق العمومية، تؤدي هذه الضريبة سنويا وحسب المتر المربع أو جزء المتر المربع :
60 درهما وتؤدى مسبقا بناء على تصريح :
- عندما يكون العرض داخل قاعة للفرجة: 5% من مبلغ ثمن العرض المذكور المدفوع إلى مستغلي قاعات الفرجة، وتؤدى هذه الضريبة مسبقا عن كل شهر بناء على تصريح؛
- عندما يكون العرض على شاشة التلفزة 10% من مبلغ الوجيبات التي تقبضها مصلحة الإشهار المستقلة. وتؤدى هذه الضريبة مسبقا عن كل شهر بناء على تصريح تؤشر عليه مصلحة الإشهار المستقلة.
الفصل 9- تعفى المسائل الآتية من واجب وإجراء التنبر :
الفقرة 1- ................................................................................................................
الفقرة 9- مسائل مختلفة
...........................................................................................................................
9- عقود نقل الملكية المبرمة لحساب مكتب السكنى العسكرية.
الفصل 18- كل مخالفة للظهائر الشريفة أو المراسيم أو قرارات وزير المالية الصادرة بشأن التنبر يعاقب عنها بغرامة قدرها 10 دراهم إن لم تكن هناك غرامة خاصة.
وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة لقواعد التنبر النسبي المقررة في الفصلين 4 و 7 أعلاه فإن الغرامة تحدد بنسبة 100% من مبلغ الأداآت العادية الواجبة مع أداء أدنى قدره 10 دراهم.
وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة لمقتضيات الفصل 5 أعلاه حددت الغرامة في نسبة 25 % من مبلغ الأداآت العادية الواجبة عن كل سند.
وإذا كانت المخالفة المترتبة عنها الغرامتان المنصوص عليهما في المقطعين 2 و 3 من هذا الفصل لا تتعلق ................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات
الفصل 21
إن الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على السيارات، حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969 يغير من جديد كما يلي :
الفصل 3- تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :
أ- بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص ذاتيون؛
بيان نوع السيارة | القوة الجبائية | |||||
التي تقل عن 5 أحصنة | التي تتراوح بين 5 و7 أحصنة بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 8 و10 أحصنة بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 11 و14 حصانا بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 15 و19 حصانا بإدخال الغاية | التي تتجاوز 19 حصانا | |
| (بالدرهم) | (بالدرهم) | (بالدرهم) | (بالدرهم) | (بالدرهم) | (بالدرهم) |
السيارات التي لا تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1.600 |
السيارات التي لا تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات | 50 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 |
ب) بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون :
السيارات ذات القوة الجبائية التي تقل :
- عن 7 أحصنة .......................................................................2.000 درهم
السيارات ذات القوة الجبائية التي تعادل أو تفوق :
- 7 أحصنة ............................................................................3.000 درهم
وتحدد مدة استعمال السيارة ............................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصول 19و20 و21 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977)
مدخر الاستثمار
الفصل 23
تغير كما يلي الفقرة 1 من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) بمثابة قانون المالية عن سنة 1966 :
الفصل 37 -1 يتعين على الملزمين بالضريبة المرتبة على الأرباح المهنية باستثناء المؤسسات العمومية أن يؤسسوا كل سنة أو عند اختتام كل سنة مالية مدخرا للاستثمار.
ويعين مقدار هذا المدخر :
- على أساس الربح المفروضة عليه الضريبة المحدد في المقطع الأول من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1960) فيما يخص الملزمين المفروضة عليهم الضريبة حسب مقدار المعاملات؛
- على أساس الربح الصافي المحدد في الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1960) المشار إليه أعلاه بعد أن يخصم عند الاقتضاء العجز القابل للنقل والتسديدات المؤجلة فيما يخص الملزمين المفروضة عليهم الضريبة حسب نظام الربح الصافي الحقيقي
- غير أنه لا يطالب بتأسيس مدخر الاستثمار إذا كان أساس تقدير الضريبة لا يتجاوز 50.000 درهم.
الفصل 24
تطبيق مقتضيات الفصل 23 ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977)
II- الموارد المرصودة
الفصل 25
تؤكد بالنسبة لسنة 1977 مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير الشريف المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1976.
الفصل 26
يستمر استخلاص الأداآت الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1977 طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجزء الثاني
مقتضيات تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 27
إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا الظهير الشريف وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة1977 في المبالغ الآتية :
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
1- الميزانية العامة للدولة الموارد................................................................................................ نفقات التسيير ........................................................................................ نفقات الاستثمار...................................................................................... نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي.......................................................
|
17.404.570.000 - - - |
- 8.885.518.718 11.744.392.934 1.050.000.000 |
مجموع الميزانية العامة للدولة................................................................ | 17.404.570.000 | 21.679.911.652 |
II الميزانية الملحقة المطبعة الرسمية: الموارد ............................................................................................... نفقات الاستغلال ..................................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................................
ميناء الدار البيضاء: الموارد ............................................................................................... نفقات الاستغلال ..................................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................................
الموانئ: الموارد ............................................................................................... نفقات الاستغلال ..................................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................................
وزارة البريد والبرق والتليفون: الموارد ............................................................................................... نفقات الاستغلال ..................................................................................... نفقات الاستثمار.....................................................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية: الموارد ............................................................................................... نفقات الاستغلال ..................................................................................... نفقات الاستثمار......................................................................................
|
4.347.500 - -
82.645.000 - -
189.166.820 - -
668.447.000 - -
114.200.932 - - |
- 3.421.500 926.000
- 29.505.000 53.140.000
- 31.981.820 157.185.000
- 446.465.000 221.962.000
- 64.437.932 49.763.000 |
مجموع الميزانيات الملحقة .................................................................. | 1.058.807.252 | 1.058.807.252 |
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
III الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ........................................................... حسابات العمليات البنكية والتجارية................................................................. حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية............................................................ حسابات الانخراط في المنظمات الدولية............................................................ حسابات العمليات النقدية............................................................................. حسابات الاستثمار................................................................................... حسابات القروض.................................................................................... حسابات التسبيقات................................................................................... حسابات النفقات من المبالغ المرصودة.............................................................
مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة............................................................
المجموع العام.......................................................................................
فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد............................................................. |
326.645.000 2.500.000 للتذكرة للتذكرة 9.000.000 900.000.000 46.167.920 87.783.000 1.743.000.000
3.115.095.920
21.578.473.172 |
319.745.000 2.150.000 - 30.010.000 9.000.000 900.000.000 310.140.000 45.000.000 1.743.000.000
3.305.045.000
26.103.763.904
4.525.290.732 |
الفصل 28
I- يرخص للحكومة بأن تقترض خلال سنة 1977 من الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ المقدر في المداخيل المدرجة في السطر التاسع من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة الحامل عنوان المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراض- مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية ؛
II- إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ويمكن أن تتضمن شرطا للتحكيم أو التنازل عن امتياز حصانة الحكم والتنفيذ ؛
III- تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الناتجة عن الأوفاق أو الاتفاقيات المبرمة مع دول أو منظمات أجنبية أو دولية.
الفصل 29
يؤذن لوزير المالية في القيام خلال سنة 1977 طبق الشروط التي تحدد بقرار بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي الداخلي وبإصدار جميع الاقتراضات الطويلة الأمد والسندات القصيرة والمتوسطة الأمد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.
القسم الثاني
وسائل المصالح والمقتضيات الخصوصية
الجزء الأول
المقتضيات المطبقة في سنة 1977
1- الميزانية العامة للدولة
الفصل 30
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في مبلغ ثمانية ملايير وثمانمائة وخمسة وثمانين مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثمانية عشر درهما (8.885.518.718).
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 31
يحدد في واحد وسبعين مليون درهم (71.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في رصدها مقدما خلال سنة 1977 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات التي ستخصص لهم عن سنوات 1978 و 1979 و 1980.
وتوزع هذه الترخيصات في رصد النفقات حسب السنوات والوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 32
يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة في تسعة وعشرين مليارا ومائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة وستين ألفا وأربعمائة وثمانين درهما (29.188.560.484) منها أحد عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة أربعة وثلاثون درهما (11.744.392.934) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1977.
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 33
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة يحدد في مليار وخمسين مليون درهم (1.050.000.000)
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "هـ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
II- الميزانيات الملحقة
الفصل34
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد في خمسمائة وخمسة وسبعين مليونا وثمانمائة وأحد عشر ألفا ومائتين واثنين وخمسين درهما (575.811.252) توزع كما يلي :
- الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.................................. 3.421.500 درهم
- الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء............................... 29.505.00 درهم
- الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ........................................... 31.981.820 درهما
- الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون................. 446.465.000 درهم
- الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ...................... 64.437.932 درهما
المجموع.......................................... 575.811.252 درهما
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 35
إن مبلغ النفقات المأذون لوزير البريد والبرق والتليفون في رصدها مقدما خلال سنة 1977 برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون من الاعتمادات التي ستخصص له عن سنة 1978 يحدد في ستة ملايين درهم (6.000.000)
الفصل 36
إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة يحدد في مليار وأربعة وأربعين مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف درهم (1.044.594.000) منها أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألف درهم (482.996.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1977 توزع كما يلي :
| الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام | اعتمادات الأداء عن سنة 1977 |
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.......................... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........................ الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..................................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون........... الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية................. | بالدرهم 926.000 178.670.000 457.535.000 313.782.000 93.681.000 | بالدرهم 926.000 53.140.000 157.185.000 221.982.000 49.763.000 |
المجموع العام ....................................... | 1.044.594.000 | 482.996.000 |
وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "ز" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.
III- الحسابات الخصوصية للخزينة
الفصل 37
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية في ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف درهم (319.745.000).
الفصل 38
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في مليونين ومائة وخمسين ألف درهم (2.150.000).
الفصل 39
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية في ستة وثلاثين مليونا وعشرة ألاف درهم (36.010.000).
الفصل 40
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم العمليات المتعلقة بحسابات العمليات النقدية في تسعة ملايين درهم (9.000.000).
الفصل 41
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم عمليات حسابات الاستثمار في تسعمائة مليون درهم (900.000.000).
الفصل 42
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم عمليات حسابات القروض في ثلاثمائة وعشرة ملايين ومائة وأربعين ألف درهم (310.140.000).
الفصل 43
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم عمليات التسبيقات في خمسة وأربعين مليون درهم (45.000.000).
الفصل 44
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1977 برسم عمليات حسابات النفقات من المبالغ المرصودة في مليار وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليون درهم (1.743.000.000).
الفصل 45
خلافا لمقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1976 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1977 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
الجزء الثاني
مقتضيات مستمرة
التدابير المالية
حسابات القروض
القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية
أحداث حساب للقروض الممنوحة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (اليونسكو)
الفصل 46
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يحدث ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) حساب يدعى" القروض الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" ويكون وزير المالية هو الأمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة برسم القروض.
- الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها المنظمة المذكورة من هذه القروض.
القروض الممنوحة لمؤسسات مختلفة
أحداث حساب للقروض الممنوحة إلى الشركة الوطنية
لتهيئة خليج أكادير
الفصل 47
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة إلى الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير يحدث ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) حساب يدعى " القروض الممنوحة إلى الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير برسم القروض
- الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها الشركة المذكورة من هذه القروض.
إحداث حساب للقروض الممنوحة إلى الشركة
المغربية لتسيير مؤسسات الاستغلال الفلاحية
الفصل 48
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة إلى الشركة المغربية لتسيير مؤسسات الاستغلال الفلاحية يحدث ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) حساب يدعى " القروض الممنوحة إلى الشركة المغربية لتسيير مؤسسات الاستغلال الفلاحية، ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة المغربية لتسيير مؤسسات الاستغلال الفلاحية برسم القروض.
- الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها الشركة المذكورة من هذه القروض.
إحداث حساب للقروض الممنوحة إلى المعمل الوطني
لسكر الشمندر بلكوس
الفصل 49
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة إلى المعمل الوطني لسكر الشمندر بلكوس يحدث ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) حساب يدعى " القروض الممنوحة إلى "المعمل الوطني لسكر الشمندر بلكوس " ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة المعمل الوطني لسكر الشمندر بلكوس برسم القروض
- الرصيد الدائن : المبالغ التي يرجعها المعمل المذكور من هذه القروض.
إحداث حساب للقروض الممنوحة
للشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي
الفصل 50
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي تمنحها الخزينة للشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي يحدث ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) حساب يدعى " القروض الممنوحة إلى " الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي برسم القروض
- الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها الشركة المذكورة من هذه القروض.
حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة إلى الجماعات المحلية
إحداث حساب للتسبيقات الممنوحة إلى الجماعات
المحلية والمجموعة الحضرية بالدار البيضاء
الفصل 51
I- رغبة في التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بالتسبيقات الممنوحة إلى الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية بالدار البيضاء في نطاق الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بشأن التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها يحدث ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) حساب يدعى "التسبيقات الممنوحة إلى الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية بالدار البيضاء" ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : المبالغ الموضوعة رهن إشارة الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية بالدار البيضاء برسم التسبيقات.
- الرصيد الدائن : المبالغ التي ترجعها الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية بالدار البيضاء من التسبيقات المذكورة.
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة
إحداث صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها
الفصل 52
I- رغبة في تغطية عمليات الاستثمار المتعلقة بالجماعات المحلية وهيئاتها يحدث ابتداء من 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) حساب للنفقات من المبالغ المرصودة يدعى "صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها" ويكون وزير الداخلية هو الآمر بدفع اعتماداته.
II- يتضمن هذا الحساب في :
- الرصيد المدين : إعانات التجهيز المعدة للتمويل الجزئي أو الكلي لبعض عمليات الاستثمار المتعلقة بالجماعات المحلية وهيئاتها.
- الرصيد الدائن : المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة وعند الاقتضاء من حسابات خصوصية أخرى للخزينة.
III- إن عمليات الاستثمار الواجب تمويلها من صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها تكون على وجه الأسبقية هي العمليات التي لم تستفد من اقتراض لدى صندوق التجهيز الجماعي.
IV- توزع الاعتمادات المدرجة في هذا الصندوق بمقرر لوزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية.
حسابات العمليات النقدية
تغيير عنوان حساب العمليات النقدية رقم 01/33
"السندات المسلمة إلى بنك المغرب لتغطية سحب البسيطة"
الفصل 53
إن عنوان حساب العمليات النقدية رقم 01/33 "السندات المسلمة إلى بنك المغرب لتغطية سحب البسيطة" يغير ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) كما يلي :
- عمليات تغطية سحب البسيطة"
القروض الخارجية المضمونة من طرف الدولة
الفصل 54
عندما تمنح الحكومة ضمان الدولة لقروض خارجية فإن الأوفاق أو الاتفاقيات أو العقود المتعلقة بضمان هذه القروض يمكن ان تتضمن شرطا للتحكيم أو التنازل عن امتياز حصانة الحكم والتنفيذ.
وحرر بفاس في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
الجدول "أ"
(الفصل 27)
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1977
(بالدرهم)
I- الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| الباب الأول الضرائب المباشرة الأداءات المماثلة الضريبة الزراعية.................................................................................................. الضريبة المهنية (الباتنتا).......................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ........................................................................ الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية.................................................................... الضريبة الحضرية.................................................................................................. الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.................................................. الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين......................................... الضريبة المفروضة على محصول الأسهم أو حصص الشركاء................................................. الزيادات المفروضة على تأخير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة.................................... |
50.000.000 125.000.000 1.639.000.000 500.000.000 30.000.000 3.000.000 80.000.000 40.000.000 15.000.000 |
| مجموع الباب الأول................................................... | 2.482.000.000 |
1 2 3 4 5 6 | الباب الثاني الأداآت الجمركية أداءات الاستيراد.................................................................................................... الضريبة الخصوصية عند الاستيراد............................................................................... الأداءات الإحصائية عند التصدير................................................................................. الأداآت المفروضة على تصدير المعادن......................................................................... الأداآت المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى............................................................ المداخيل المختلفة................................................................................................... |
1.200.000.000 680.000.000 20.000.000 90.000.000 10.000.000 1.000.000 |
| مجموع الباب الثاني................................................ | 2.001.000.000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 | الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداآت المفروضة على الاستهلاك الداخلي : الأداء المفروض على الخمور والكحول....................................................................... الأداء المفروض على المشروبات الغازية الليمونادا........................................................ الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية......... الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها..................................... الأداء المفروض على أنواع الجعة............................................................................ الأداآت المستخلصة عن اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين...................................... الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية............... الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية............................................................................. |
50.000.000 12.000.000 110.000.000 20.000.000 16.000.000 7.000.000 2.700.000 465.000.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
9 10 11
| الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب............................................................................................. الضريبة المفروضة على الفرجات................................................................................................... الضريبة المفروضة على التبغ....................................................................................................... | 3.000.000 2.300.000 472.000.000 |
| مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي.............................................................................. | 1.160.000.000 |
12 | الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات: الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات................................................................................. |
2.000.000.000 |
| مجموع الباب الثالث............................................................... | 3.160.000.000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 | الباب الرابع أداآت التسجيل والتنبر أداآت التسجيل : الأداآت المفروضة على تفويت العقارات ................................................................................ الأداآت المفروضة على العقود الأخرى ................................................................................ الأداآت المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية............................................................... الرسوم القضائية والتوثيقية................................................................................................ الغرامات.................................................................................................................... الأداآت المختلفة والمداخيل الإضافية.................................................................................... المساعدة القضائية.......................................................................................................... الأداء المفروضة على التأمينات........................................................................................... |
225.000.000 27.000.000 للتذكرة 28.000.000 5.500.00 للتذكرة 700.000 12.000.000 |
| مجموع أداءات التسجيل....................................................... | 298.200.000 |
9 10 11 12 13 14 15 16
|
أداءات التنبر : التنبر الفريد والورق المدموغ............................................................................................. التنبر عن الأمر بالدفع..................................................................................................... أوراق التعريف............................................................................................................. رخصة الصيد وحمل السلاح.............................................................................................. الوثائق الدولية الخاصة بالسيارات........................................................................................ محصول بيع قانون التسجيل............................................................................................... الغرامات..................................................................................................................... أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك................................................
مجموع أداءات التنبر..................................................
|
110.000.000 39.050.000 5.650.000 500.000 80.000 للتذكرة 570.000 145.000.000
300.850.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
17 18 | الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات: الأداء الأساسي والأداء عن النسخة ....................................................................................... الأداء الإضافي والغرامات................................................................................................. مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات .............................................. |
60.000.000 950.000 60.950.000 |
| مجموع الباب الرابع................................................................. | 660.000.000 |
1
2 3 4 5 6 7 8 | الباب الخامس محصولات ومداخيل أملاك الدولة الأملاك الغابوية : محصولات الأملاك الغابوية................................................................................................ أملاك الدولة غير الغابوية : الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية........................................................................ الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية................................................. بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى (المنازل الاقتصادية).................................................................. مداخيل أملاك الدولة (الكراء والإيجار والتحملات الكرائية وغيرها)................................................... بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة.................................................................................. الشركات الشاغرة والتي لا وارت فيها.................................................................................... المداخيل المختلفة............................................................................................................
|
للتذكرة
1.000.000 120.000 6.070.000 40.000.000 2.500.000 60.000 250.000 |
| مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية............................................................. | 50.000.000 |
| مجموع الباب الخامس................................................................ | 50.000.000 |
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
| الباب السادس محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية حصة أرباح احتكار التبغ المرصودة للدولة............................................................................... أرباح المكتب الشريف للفوسفاط........................................................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب......................................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير............................................................ المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير................................................................... المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل....................................................................... المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية (المكتب الوطني للشاي والسكر)................................................................................................................... المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم................................. فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات............................................................. فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية..................................................... الأرباح المتأصلة من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات................................................... مجموع الباب السادس....................................................... |
10.000.000 1.344.000.000 100.000.000 50.000.000 للتذكرة 28.000.000
10.000.000 150.000 للتذكرة للتذكرة 20.000.000 1.562.150.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 | الباب السابع المحصولات المختلفة الفصل الأول- العدل المحاكم : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم............................................................................ الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم...................................................... المداخيل المختلفة................................................................................................................ إدارة السجون : المحصولات المختلفة لمصلحة السجون........................................................................................
مجموع الفصل الأول.................................................
الفصل الثاني- الشؤون الخارجية الأداآت المستخلصة عن التأشيرات........................................................................................... الأداآت التي يستخلصها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية................................................. المداخيل المختلفة................................................................................................................ مجموع الفصل الثاني....................................... ......
الفصل الثالث- الدفاع الوطني إرجاع صوائر اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والاستشفاء داخل التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.................................................................................................. مجموع الفصل الثالث.................................................
الفصل الرابع- الداخلية التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة............................................................................. مجموع الفصل الرابع..............................................
الفصل الخامس-المالية الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات.......................................................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجنائية........................................................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية................................................................... المبالغ المتحصلة من المصادرات ............................................................................................. العقوبات والغرامات غير الجبائية.............................................................................................. مداخيل المصلحة الميكانوغرافية............................................................................................... مجموع الفصل الخامس........................................... |
4.000.000 3.500.000 للتذكرة
150.000 |
7.650.000
8.000.000
1.000.000 1.000.000 | ||
10.000.000
1.000.000 | ||
1.000.000
للتذكرة للتذكرة | ||
56.103.811 15.000.000 350.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 71.453.811 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36
37 38
39
40
|
الفصل السادس- الصناعة التقليدية ضريبة وضع الطابع...................................................................................................... ضريبة التفتيش............................................................................................................ مجموع الفصل السادس......................................
الفصل السابع-التجارة والبحرية التجارية أداء التحقق من الموازن والمقاييس...................................................................................... الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري................. الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار............................................................... المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد................................................................ مجموع الفصل السابع.........................................
الفصل الثامن – الصناعة العصرية والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص........................... المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها........................... واجبات التحليل بالمختبرات ............................................................................................. مجموع الفصل الثامن.........................................
الفصل التاسع- الأشغال العمومية والمواصلات الأداء المفروض على النقل الخصوصي............................................................................ الأداآت المستخلصة عن المطارات.................................................................................... الأداآت المفروضة على استخراج المواد.............................................................................. المداخيل المختلفة......................................................................................................... مجموع الفصل التاسع...........................................
الفصل العاشر- الفلاحة والإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية........................................................... الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية.......................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير... الأداآت المستخلصة عن التحليل بالمختبرات.......................................................................... الأداآت المستخلصة عن تحفيظ العقارات.............................................................................. مداخيل مراكز تناسل الخيل.............................................................................................. الأداء المفروض على المراقبة الصيحة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير................. المداخيل المختلفة......................................................................................................... مجموع الفصل العاشر.............................................
الفصل الحادي عشر – التعليم الوجيبات المدرسية........................................................................................................ المداخيل المختلفة......................................................................................................... مجموع الفصل الحادي عشر........................................
الفصل الثاني عشر – الشؤون الثقافية حقوق زيارة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور........................................... مجموع الفصل الثاني عشر...........................................
الفصل الثالث عشر – الشبيبة والرياضة مساهمة المتمرنين الداخليين والشبان في صوائر التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات........................
مجموع الفصل الثالث عشر ......................................... |
1.763.200 2.617.331 4.380.531
400.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.900.000
900.000 300.000 150.000 1.350.000
1.000.000 22.000.000 400.000 800.000 |
24.200.000
4.500.000 550.000 350.000 400.000 35.000.000 10.000 400.000 3.700.000 | ||
44.910.000
10.000 10.000 | ||
20.000
130.000 | ||
130.000
200.000
200.000 |
رقم السطر | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
41 42 43 44
45
46 47 48 49
50 51 52
53
1 2 3
4
5
6 7
8
1 2 3 4 5
6 7 8
9 | الفصل الرابع عشر – الصحة العمومية أداآت المراقبة الصحية والفحص الصحي................................................................................ إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية .......................... الأداآت المتعلقة بالتحليلات في المختبرات............................................................................... المداخيل المختلفة.......................................................................................................... مجموع الفصل الرابع عشر ..........................................
الفصل الخامس عشر – بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات......................
الفصل السادس عشر – مداخيل مختلفة وطارئة الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية................................................................ المسترجعات من الأجور والمرتبات.................................................................................... أداء المتبقيات من إيداعات الاستيراد المتقادمة......................................................................... المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من الاعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء السيارات.......................................................................................................... المداخيل برسم أوسمة المملكة........................................................................................... المداخيل المتحصلة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان........................ المداخيل المختلفة والطارئة............................................................................................... مجموع الفصل السادس عشر......................................
الفصل السابع عشر – ديون الخزينة المتقادمة ........................................................................ مجموع الباب السابع....................................................
الباب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي........................................... مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة.............................................. مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة....................................................................................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة........................................................................................ مساهمة صندوق التنمية الجهوية في نفقات التسيير التي تتحملها الميزانية العامة برسم انجاز الاستثمارات التي يمولها هذا الصندوق........................................................................................................ المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية....................... المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة ....................................................................... المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات........................................................................... مجموع الباب الثامن...................................
الباب التاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل الافتراضات المداخيل الاستثنائية : الاقتطاع من أموال التنمية الجهوية....................................................................................... المساهمة برسم التضامن الوطني......................................................................................... محصول بيع الأسهم ....................................................................................................... المداخيل الاستثنائية الشكلية............................................................................................... الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية............. مداخيل الاقتراضات : الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد....................................................................................... المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري................................................................................. مداخيل سندات التجهيز المتعلقة بمذخر الاستثمار....................................................................... التعاون الدولي : مقابل قيمة الافتراضات الخارجية......................................................................................... |
20.000 7.200.000 1.000.000 1.000.000 9.220.000
500.000
للتذكرة 20.000.000 100.000
400.000 5.000 2.000.000 10.000.000 32.505.000
3.000.000 214.419.342
500.000 للتذكرة
20.755.475
37.545.183
للتذكرة 200.000
25.000.000 1.000.000 |
85.000.658
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 15.000.000
340.000.000 للتذكرة 60.000.000
6.700.000.000 |
رقم الأبواب | بيان المداخيل
| تقديرات سنة 1977 |
1 2
3
1 2
| مجموع الباب التاسع....................................
الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة: أموال المساعدات الخاصة بمختلف المصالح...................................................................... المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية........................ التعاون الدولي: أموال المساعدة.................................................................................................... مجموع الباب العاشر..................................
الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية منقول الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة........................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.............................................................................. مجموع الباب الحادي عشر............................ مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة.............................................
|
7.115.000.000
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 75.000.000 75.000.000 17.404.570.000
|
2- الميزانيات الملحقة
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول- مداخيل الاستغلال المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية.......................................................................... المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها..................................................... المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة................................................................... المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح.................................................. المداخيل المختلفة والطارئة....................................................................................... محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة............................................................................ أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية........................................................ أموال المساعدة المختلفة........................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.......................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.............................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.................................................... مجموع مداخيل الاستغلال..................................
الجزء الثاني- مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة بخصوص الاستثمار......................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................................... أموال المساعدات المختلفة........................................................................................ الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................................ نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.............................................................. مجموع مداخيل الاستثمار...................................
المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية....................
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول – مداخيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن............................................................................................. أداآت الميناء..................................................................................................... الأداآت المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين..................................................... الأداآت المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع ................................................ الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة........................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء.............................................................................. القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ......................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة......................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية.....................................................................
|
950.000 450.000 للتذكرة 2.000.000 4.000 10.000 للتذكرة للتذكرة 7.500 للتذكرة للتذكرة 3.421.500
146.212 779.788 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 926.000
4.347.500
للتذكرة 5.700.000 300.000 19.000.000 2.975.000 700.000 للتذكرة للتذكرة 220.000
|
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
| المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات............................................................... المداخيل المختلفة والطارئة....................................................................................... أموال المساعدات المختلفة........................................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................................ الأموال المرجعة من المرتبات والأجور........................................................................ الأموال المرجعة من نفقات الميزانية............................................................................ مجموع مداخيل الاستغلال...................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات........................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................................... أموال المساعدة المختلفة.......................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية....................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.............................................................. مجموع مداخيل الاستثمار ............................ مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..........................
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول – مداخيل الاستغلال أداءات الميناء...................................................................................................... إرشاد البواخر وجرها.............................................................................................. الأداآت المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين...................................................... الأداآت المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها............................................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة.......................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الموانئ ............................................................................. القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير................................................................ بيع أدوات الميناء الفاسدة.......................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية..................................................................... المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات............................................................... المداخيل المختلفة والطارئة....................................................................................... أموال المساعدة المختلفة........................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.............................................................................. الأداآت المستخلصة عن إفراغ الأسماك........................................................................ مجموع مداخيل الاستغلال..............................
| 600.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 10.000 للتذكرة 29.505.000
10.876.179 42.263.821 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 53.140.000 82.645.000
2.200.000 130.000 25.000 8.000.000 550.000 950.000 للتذكرة 30.000 100.000 2.100.000 300.000 للتذكرة 16.246.820 30.000 للتذكرة 1.320.000 31.981.820
|
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
1 2 3 4 5
1
2
3 4
5
6
7 8 9 10
| الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات......................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................................... أموال المساعدة المختلفة.......................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................................ نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.............................................................. مجموع مداخيل الاستثمار.................................................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.......................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المداخيل البريدية................................................................................................... إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوحة لفائدة الصحافة......................... مداخيل المصالح المالية........................................................................................... فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة................................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية................................................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية.................................................................. أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية......................................................... إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير..................................................... المداخيل التلغرافية والراديو تيليغرافية................................................................................. مداخيل التيليكس................................................................................................... إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة...................... المداخيل التليفونية................................................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة........................... المداخيل المختلفة والطارئة....................................................................................... المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية......................................... أكرية الأعوان السكنين............................................................................................ دليل التليفون - محصول الإعانات في دليل التليفون............................................................ المداخيل المختلفة لمتحف البريد.................................................................................. أموال المساعدة المختلفة........................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور........................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال............................................... مجموع مداخيل الاستغلال................................
|
للتذكرة 157.185.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 157.185.000 189.166.820
65.520.000 9.700.000 875.000 12.000.000 7.500.000 500.000 للتذكرة 1.500.000 2.850.000 5.000.000 25.000.000 400.000 315.000.000 للتذكرة 50.000 300.000 260.000 للتذكرة 10.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 446.465.000
|
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
|
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات............... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة......................................... أموال المساعدة المختلفة................................................................................. المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................ نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة..................................................... مجموع مداخيل الاستثمار............................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون..........
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال الوجيبات الراديوفونية................................................................................... الوجيبات التليفزيونية.................................................................................. المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح............................................ المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها........................................................ المداخيل المختلفة والطارئة............................................................................. المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة........................................................................ أكرية الموظفين المسكنين............................................................................... المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة........................................... فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار............................................................ أموال المساعدة المختلفة................................................................................. المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور................................................................. المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال..................................................... مجموع مداخيل الاستغلال .......................... |
209.359.125 12.622.875 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 221.982.000 668.447.000
للتذكرة 13.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
1.000.000 10.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 40.437.932 64.437.932
|
الأبواب | بيان المداخيل | تقديرات سنة 1977 |
1 2 3 4 5 |
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المخصصة بالاستثمار................................ أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة............................................................ أموال المساعدة المختلفة................................................................................................ الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.................................................................... مجموع مداخيل الاستثمار................................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة المغربية................................... مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة................................... |
للتذكرة 49.763.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 49.763.000 |
114.200.932 1.058.807.252
|
3 - الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
05-35 06-35 07-35 08-35 10-35 11-35 13-35 14-35 15-35 16-35 18-35 19-35 20-35 21-35 25-35 26-35 27-35 28-35 29-35 31-35 32-35 33-35 34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 39-35
02-31 04-31
| 1- حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية الأموال الخصوصية للمصادرات................................................................................ الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة.................................................................. الأموال الخصوصية للاقتطاعات من الرهان المتبادل......................................................... الأموال الخصوصية للأدآآت المفروضة برسم الفقراء........................................................ الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب....................................................................... الأموال المشتركة لبيع التبغ..................................................................................... الأموال الخصوصية للصيدلة المركزية......................................................................... أموال تنمية السبيب النباتي....................................................................................... الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية.................................................................. الأموال الغابوية................................................................................................... الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين............................................. الأموال الخاصة بمراقبة وتفتيش المنظمات الخصوصية والشركات المختلفة................................ الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية................. أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين.................................... الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي...................................................... أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تليغرافية وتليفونية ................................... مرصودات المصالح المالية..................................................................................... الأموال الخاصة بالمديرية المركزية لتجهيز الأدوات العمومية................................................ الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير.................................................................. الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومة كندا............................................... أموال الإصلاح الزراعي........................................................................................ الأموال الخصوصية لتهيئة محطات للاستحمام................................................................. الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية........... الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها........................................................... الأموال الخاصة بالمغربة....................................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية.............................................................................. الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية.................................. الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم.................................................................. مجموع مداخيل حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية....................
ب- حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان.......................................................................... العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني.................................................................... مجموع مداخيل حسابات العمليات البنكية والتجارية................... |
200.000 60.000.000 23.000.000 2.000.000 5.000.000 4.000.000 90.000.000 300.000 1.256.000 6.000.000 589.000 للتذكرة 18.000.000 100.000 200.000 2.000.000 20.000.000 للتذكرة 12.000.000 10.000.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000 20.000.000 21.000.000 15.000.000 2.000.000
5.000.000 326.645.000
500.000 2.000.000 2.500.000 |
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 39-35
02-31 04-31
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32 05-32 06-32 07-32 08-32 09-32 10-32 11-32
00-33 01-33 02-33
|
الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية........... الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها........................................................... الأموال الخاصة بالمغربة....................................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية.............................................................................. الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية.................................. الصندوق الخاص بمساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم.................................................................. مجموع مداخيل حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية....................
ب- حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان...................................................................... العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني.................................................................... مجموع مداخيل حسابات العمليات البنكية والتجارية................................
ج- حسابات الانخراط في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية................................................................................ عمليات مع صندوق النقد الدولي................................................................................. عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير...................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية............................................................................. عمليات مع البنك الأفريقي للتنمية............................................................................... عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية................................................. عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات....................................................................... الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني....................................................................... البنك الإسلامي للتنمية............................................................................................ البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا......................................................................... العمليات مع الشركة العربية للاستثمار.......................................................................... الصندوق النقدي العربي.......................................................................................... مجموع مداخيل حسابات الانخراط في المنظمات الدولية..........................
د- حسابات العمليات النقدية سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة............................................. سندات مسلمة إلى بنك المغرب لتغطية سحب البسيطة ...................................................... الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملة الأجنبية.............................................. مجموع مداخيل حسابات العمليات النقدية............................................ |
5.000.000 20.000.000 21.000.000 15.000.000 2.000.000
5.000.000 326.645.000
500.000 2.000.000 2.500.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة لتتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 4.000.000 5.000.000 9.000.000
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
00-40 00-30
10-44 01-44 19-44
02-44 03-44 04-44
05-44 06-44 07-44 13-44
08-44 09-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44
|
هـ- حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات........................................................................... تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة.......................................................................... مجموع مداخيل حسابات الاستثمار................................
و- حسابات القروض القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية : القروض الممنوحة لدول أجنبية.................................................................................. الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة...................................................................... القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو............................................................................ قروض لمنظمات السلف العمومية أو شبه العمومية : القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي................................................................... القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية........................................................... القروض الممنوحة إلى مؤسسات أخرى عمومية أو شبه عمومية للقرض................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات : القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط.................................................................. القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية......................................................................... القرض الممنوح للمكتب الوطني للكهرباء...................................................................... القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية (الحليب الممتاز) قروض مختلفة : القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر............................................ القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور...................................................................... القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للغرب............................................................... القروض المقدمة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة........................................................... القروض المقدمة لمعمل الإسمنت المغربي..................................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير...................................................... القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتنمية المواشي........................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي....................................................... القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر الشمندري باللوكوس..................................... مجموع مداخيل حسابات القروض................................ |
800.000.000 100.000.000 900.000.000
25.500.000 52.920 4.500.000
2.120.000 264.000 للتذكرة
8.506.000 5.450.000 675.000 100.000
للتذكرة للتذكرة 2.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 46.167.920
|
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
00-41 01-41
00-42 01-42 03-42 04-42
00-43 02-43 04-43 07-43 08-43 09-43 10-43 11-43 20-43 21-43 22-43 23-43
00-45 01-45 05-45 06-45 07-45 08-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45 | ز- حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية : التسبيقات الممنوحة للبلديات ............................................................................................ التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وإلى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء................................... التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية أو الشبيهة بالعمومية : التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي..................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي............................................................ التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزي الشعبي......................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.............................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية : التسبيقات الممنوحة إلى صندوق الضمان المركزي.................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب......................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة............................................................ التسبيقات الممنوحة إلى صندوق المقاصة............................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية........................................................ التسبيقات الممنوحة إلى مكتب التنمية الصناعية....................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية............................ التسبيقات الممنوحة إلى مركزية الاشتراء لناحية تافيلالت المعدنية................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.............................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء....................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مناجم الفحم للشمال الإفريقي................................................................. التسبيقات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية.................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة : التسبيقات الممنوحة إلى شركات "اللجنة المهنية للسكنى"............................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب........................................... التسبيقات الممنوحة إلى شركة سيلولوز المغرب....................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى "كيمياء المغرب"............................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق...................................................................... التسبيقات الممنوحة للمعمل الوطني للأسلحة والذخائر الحربية....................................................... التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة................................................................................. التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية.......................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي............................................................................ التسبيقات الممنوحة لشركة "مارفوسيان" ............................................................................. التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير........................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكمياء.......................................... التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف...................................................................
|
|
1.000.000 20.000.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 2.360.000 للتذكرة 940.000 للتذكرة للتذكرة 200.000 للتذكرة للتذكرة 155.000 10.000.000
300.000 798.000 للتذكرة 25.800.000 172.000 للتذكرة 833.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 10.000.000 للتذكرة 14.000.000 |
رقم الحساب | بيان الحسابات | الموارد |
17-45
00-36 01-36 02-36 03-36 04-36 05-36 06-36 07-36 08-36 09-36
| التسبيقات الممنوحة لشركة "رانش أداروش"........................................................................... مجموع مداخيل حسابات التسبيقات.............................................
ح- حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية ........................................................................................................ حماية الأراضي وأحياؤها............................................................................................... الأموال الخاصة بعمليات السماد....................................................................................... اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية....................................................................... النفقات المرصودة لتسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي............................................... الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية................................................................................... الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية.................................................................................... الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق................................................................... النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية.............................................................................. الأموال الخاصة بتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها..................................................................... مجموع مداخيل حسابات النفقات من المبالغ المرصودة.......................................
المجموع العام لمداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة....................................... | 1.225.000 87.783.000
للتذكرة للتذكرة 7.000.000 1.000.000.000 للتذكرة 600.000.000 3.000.000 33.000.000 للتذكرة 100.000.000 1.743.000.000
3.115.095.920 |
الجدول "ب"
الفصل 30
التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1977(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1977 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب5 الباب6 الباب 7 الباب 8 الباب 9 الباب 10 الباب 11
الباب 12 الباب 13
الباب 14
الباب 15
الباب 16 | الفرع الأول القائمة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك................................................................................................... القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية..................................................................... الاعتمادات المخصصة بالسيادة............................................................................. مجموع الفرع الأول....................................
الفرع الثاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك
مصالح القصر الملكي (الموظفون)......................................................................... مصالح القصر الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الموظفون)........................................................ الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الموظفون).............................................. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة (الأدوات والنفقات المختلفة)............................. الحرس الملكي (الموظفون)....................................................... الحرس الملكي (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................... مجموع الفرع الثاني.................................
الفرع الثالث مجلس النواب مجلسي النواب (الموظفون)................................................................................ مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................................... مجموع الفرع الثالث................................ الفرع الرابع الوزير الأول- كتابات الدولة لدى الوزير الأول الوزير الأول- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة والصحراء- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الموظفون).................................................. الوزير الأول- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة والصحراء- كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................ الوزير الأول- الأموال الخصوصية – العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج.............. |
14.320.000 1.140.000 22.860.000 |
38.320.000
48.505.787 58.753.445 526.034 350.000 2.267.549 1.219.000 15.476.056 6.860.000 | ||
133.957.871
1.281.000 905.500 2.186.500
4.229.000
4.948.040 10.000.000 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1977 |
الباب 17 الباب18 الباب 19 الباب 20 الباب 21 الباب 22
الباب 23 الباب 24 الباب 25
الباب 26 الباب 27
الباب 28 الباب 29
الباب 30 الباب 31
|
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الموظفون) .............................. كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية (الأدوات والنفقات المختلفة)............. كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتعاون الوطني والصناعة التقليدية (الموظفون)..................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتعاون الوطني والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة)... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشبيبة والرياضة (الموظفون)........................................ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)....................... مجموع الفرع الرابع..................................
الفرع الخامس وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)................................................... وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة)................................ وزارة الشؤون الإدارية، الأمانة العامة للحكومة – صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات..... مجموع الفرع الخامس...........................
الفرع السادس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الموظفون)............................................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................................ مجموع الفرع السادس..............................
الفرع السابع وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات (الموظفون).................................................. وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات (الأدوات والنفقات المختلفة)................................ مجموع الفرع السابع...............................
الفرع الثامن وزارة الدولة المكلفة بالإعلام وزارة الدولة المكلفة بالإعلام (الموظفون)....................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالإعلام (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................... مجموع الفرع الثامن.............................
|
14.894.168 7.258.500 6.437.386 5.974.054 31.043.249 26.138.600 110.922.997
9.960.400 4.841.000 5.000.000 19.801.400
12.109.900 7.240.120 |
19.350.020
3.485.000 7.333.785 | ||
10.818.785
4.701.000 6.706.860 | ||
11.407.860 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1977 |
الباب 32 الباب 33
الباب 34 الباب35
الباب36 الباب 37 الباب38 الباب39
الباب40 الباب41 الباب42 الباب43 الباب 44 الباب45 الباب46 الباب47
الباب48
| الفرع التاسع وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية (الموظفون)........................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجة (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................... مجموع الفرع التاسع.............................. الفرع العاشر وزارة العدل وزارة العدل (الموظفون)......................................................................................... وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................ مجموع الفرع العاشر.............................
الفرع الحادي عشر إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني (الموظفون).............................................................................. إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)........................................................... إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون).............................................................. إدارة الدفاع الوطني- الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)............................................... مجموع الفرع الحادي عشر..............................
الفرع الثاني عشر وزارة الداخلية وزارة الداخلية (الموظفون)....................................................................................... وزارة الداخلية- (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................................... وزارة الداخلية- القوات المساعدة (الموظفون)................................................................... وزارة الداخلية- القوات المساعدة (المعدات والنفقات المختلفة)................................................ وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني (الموظفون)..................................................... وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)................................. وزارة الداخلية –مديرية مراقبة التراب الوطني (الموظفون)................................................... وزارة الداخلية- مديرية مراقبة التراب الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة).................................. مجموع الفرع الثاني عشر.............................
الفرع الثالث عشر وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية – السياحة- (الموظفون).................
|
82.144.864 59.536.700 141.681.564
130.903.751 37.719.660 168.623.411
958.181.000 456.382.500 94.850.400 50.249.200 1.559.663.100
84.472.550 46.057.500 357.360.000 34.071.500 264.079.790 52.090.000 17.480.000 15.572.000 871.183.340
6.444.960 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1977 |
الباب 49
الباب 50
الباب 51
الباب 52 الباب 53 الباب 54 الباب 55
الباب 56 الباب57
الباب 58 الباب 59
الباب 60 الباب 61 الباب62
| وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية – السياحة-(الأدوات والنفقات المختلفة)............ وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية- التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية (الموظفون).................................................................................................. وزارة السياحة والتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية- التعمير والسكنى- والمحافظة على البيئة الطبيعية والأدوات والنفقات المختلفة)..................................................................... مجموع الفرع الثالث عشر................
الفرع الرابع عشر وزارة المالية التحملات المشتركة وزارة المالية (الموظفون)................................................................................................................ وزارة المالية (الأدوات والنفقات المختلفة).............................................................................................. وزارة المالية – التحملات المشتركة- الدين العمري والإعانات الخاصة............................................................. وزارة المالية- التحملات المشتركة- الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة......................................................................................................... مجموع الفرع الرابع عشر...................................................
الفرع الخامس عشر وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية- الصناعة العصرية والمناجم (الموظفون)....................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – الصناعة العصرية والمناجم (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية- التجارة والبحرية التجارية (الموظفون)......................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية – التجارة والبحرية التجارية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................................................................................... مجموع الفرع الخامس عشر..................................................
الفرع السادس عشر وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الموظفون)................................................................................... وزارة الأشغال العمومية والمواصلات (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................. وزارة الأشغال العمومية والمواصلات – أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى..................................................... مجموع الفرع السادس عشر.................................................. | 28.191.072
9.636.000
4.242.000 48.514.032
142.857.060 22.453.500 178.505.000
930.495.000 1.274.310.560
14.105.809
6.088.000 10.555.000
11.347.500 42.096.309
108.317.827 35.394.000 72.900.000 216.611.827 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1977 |
الباب 63 الباب64
الباب 65 الباب 66 الباب 67 الباب 68 الباب 69 الباب 70
الباب 71 الباب72
الباب 73 الباب 74
الباب 75 الباب 76
| الفرع السابع عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)....................................................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................................... مجموع الفرع السابع عشر....................................................
الفرع الثامن عشر وزارتا التعليم وزارة التعليم العالي (الموظفون)........................................................................................................ وزارة التعليم العالي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................................................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي- التعليم الثانوي (الموظفون)......................................................................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي- التعليم الثانوي (الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي-التعليم الابتدائي (الموظفون)......................................................................... وزارة التعليم الابتدائي والثانوي- التعليم الابتدائي (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................... مجموع الفرع الثامن عشر..................................................
الفرع التاسع عشر وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الموظفون)........................................................................................ وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................................... مجموع الفرع التاسع عشر....................................................
الفرع العشرون وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة العمومية (الموظفون).................................................................................................... وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................................... مجموع الفرع العشرين.........................................................
الفرع الواحد والعشرون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون).................................................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................ مجموع الفرع الواحد والعشرين................................................
|
162.534.527 246.763.500 409.298.027
120.892.725 193.008.000 1.014.679.708 80.088.642 748.830.608 44.284.127 2.201.783.810
15.535.000 9.120.120 24.655.120
240.402.179 166.467.000 406.869.179
3.471.204 4.831.160 8.302.364
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | الاعتمادات عن سنة 1977 |
الباب 77 الباب 78
الباب 79 الباب 80
الباب 81 | الفرع الثاني والعشرون المندوبية السامية لإنعاش الوطني المندوبية السامية للإنعاش الوطني (الموظفون).................................................................................. المندوبية السامية للإنعاش الوطني (الأدوات والنفقات المختلفة)................................................................ مجموع الفرع الثاني والعشرين.............................................
الفرع الثالث والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون)....................................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الأدوات والنفقات المختلفة)..................................... مجموع الفرع الثالث والعشرين.............................................
الفرع الرابع والعشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية......................................................................................... مجموع الفرع الرابع والعشرين........................................
مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة....................................................... |
2.937.000 879.100 3.816.100
4.025.542 2.319.000 6.344.542
1.115.000.000 1.115.000.000
8.885.518.718 |
الجدول "ج"
(الفصل 31)
التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة مع الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1978 و 1979 و 1980
(بالدرهم)
بيان المصالح | الترخيصات بالألنزام | |||
عن سنة 1978 | عن سنة 1979 | عن سنة 1980 | المجموع | |
الباب 62- وزارة الأشغال العمومية والمواصلات أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى الفصل 1- الطرق والجسور. الفقرة1- صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية............................. الفقرة3- صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية........................................... مجموع الباب 62.....................................
الباب 74- وزارة الصحة العمومية ( المعدات والنفقات المختلفة) الفصل5- اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات الاستغلال.اشتراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها- إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال......................................................................................
مجموع الباب 74........................................
مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات1978 و1979 و1980...... |
18.000.000 7.000.000 |
18.000.000 - |
18.000.000 - |
54.000.000 7.000.000 |
25.000.000
10.000.000 | 18.000.000
-
| 18.000.000
- | 61.000.000
10.000.000 | |
10.000.000
| -
| -
| 10.000.000
| |
35.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 71.000.000 |
الجدول "د"
(الفصل 32)
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية الاستثمار
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء عن سنة 1977 | اعتمادات الالتزام عن سنة 1978 والسنوات الموالية | المجموع |
1 | القصر الملكي والمصالح التابعة له................................. | 91.871.000 | 2.600.000 | 94.471.000 |
2 | الوزير الأول-كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية.......... | 16.335.000 | 14.253.000 | 30.588.000 |
3 | الوزير الأول- المكتب الوطني للصيد البحري..................... | 5.705.000 | - | 5.705.000 |
4 | الوزير الأول – المندوبية السامية في الإنعاش الوطني........... | 100.000.000 | - | 100.000.000 |
5 | الوزير الأول – كتابة الدولة في التعاون الوطني والصناعة التقليدية................................................... |
30.360.000 |
7.455.000 |
37.815.000 |
6 | وزارة الشؤون الإدارية والأمانة العامة للحكومة.................. | 779.788 | - | 779.788 |
7 | وزارة الدولة المكلفة بالإعلام....................................... | 52.229.000 | 46.418.000 | 98.647.000 |
8 | وزارة العدل.......................................................... | 28.051.000 | 121.066.050 | 149.117.050 |
9 | وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية........................... | 16.082.000 | - | 16.082.000 |
10 | وزارة الداخلية....................................................... | 146.459.900 | 92.072.000 | 238.531.900 |
11 | وزارة التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية.............................................................. |
70.159.900 |
63.132.000 |
133.291.000 |
12 | وزارة المالية......................................................... | 4.211.512.000 | 5.033.593.000 | 9.245.105.000 |
13 | وزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.............................................................. |
273.323.000 |
28.346.000 |
301.669.000 |
14 | وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي................................ | 1.315.338.500 | 806.981.000 | 2.122.319.500 |
15 | وزارة الأشغال العمومية والمواصلات............................. | 2.544.203.821 | 6.275.030.000 | 8.819.233.821 |
16 | وزارة البريد والبرق والتليفون...................................... | 12.622.875 | 91.800.000 | 104.422.875 |
17 | وزارة التعليم الابتدائي والثانوي.................................... | 389.764.500 | 505.021.000 | 894.785.500 |
18 | وزارة التعليم العالي................................................. | 145.178.200 | 90.993.500 | 236.171.700 |
19 | وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية................................. | 12.042.500 | 2.644.000 | 14.686.500 |
20 | كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة.................................. | 77.253.450 | 35.355.000 | 112.608.450 |
21 | وزارة الصحة العمومية............................................. | 195.460.000 | 138.601.000 | 334.061.000 |
22 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية................................ | 18.800.000 | 9.250.000 | 28.050.000 |
23 | وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية.............................. | - | 2.180.000 | 2.180.000 |
24 | إدارة الدفاع الوطني................................................. | 1.950.000.000 | 4.077.377.000 | 6.027.377.000 |
25 | وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الإطارات.................. | 40.328.400 | - | 40.328.400 |
26 | الوزير الأول –المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير........................................................ |
534.000 |
- |
534.000 |
| مجموع الميزانية العامة................... | 11.744.392.934 | 17.444.167.550 | 29.188.560.484 |
الجدول "هـ"
(الفصل 33)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1977
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارة | اعتمادات سنة 1977 |
الباب 1 الباب 2 | وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك............................................................... وزارة المالية – الدين الطافي.......................................................................... مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة..................... | 869.020.000 180.980.000 |
1.050.000.000 |
الجدول "و"
(الفصل34)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1977
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | اعتمادات سنة 1977 |
الباب 1 الباب2 الباب 3 الباب4 الباب 5
الباب 1 الباب2 الباب 3 الباب4 الباب5
الباب 1 | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون......................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة....................................................................................................... التحملات المالية................................................................................................................. النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية....................................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.............................................
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون......................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة....................................................................................................... التحملات المالية................................................................................................................. النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية....................................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء...........................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون......................................................................................................................... |
1.735.226 1.109.000 229.062 202.000 146.212 |
3.421.500
6.589.102 3.200.000 7.678.719 1.161.000 10.876.179 | ||
29.505.000
7.045.400 | ||
أرقام الأبواب | بيان النفقات | اعتمادات سنة 1977 |
الباب 2 الباب3 الباب 4 الباب5
الباب 1 الباب2 الباب 3 الباب4 الباب5
الباب 1 الباب2 الباب 3 الباب4 الباب5
| الأدوات والنفقات المختلفة....................................................................................................... التحملات المالية................................................................................................................. النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية....................................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..........................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الموظفون......................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة....................................................................................................... التحملات المالية................................................................................................................. النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية....................................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة بوزارة البريد والبرق والتليفون.........................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون......................................................................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة....................................................................................................... التحملات المالية................................................................................................................. النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية....................................................................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار.................................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية...........................................
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة................................................ | 5.112.500 18.611.420 1.212.500 للتذكرة 31.981.820
142.822.400 54.210.000 23.258.475 16.815.000 209.359.125 446.465.000
20.284.450 31.044.500 11.025.982 2.083.000 للتذكرة 64.437.932
575.811.252
|
الجدول "ز"
(الفصل 36)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة عن سنة 1977
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الميزانيات الملحقة | اعتمادات الأداء عن سنة 1977 | اعتمادات الالتزام عن سنة 1978 والسنوات الموالية | المجموع |
فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية......................... | 926.000 | - | 926.000 |
فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء...................... | 53.140.000 | 125.530.000 | 178.670.00 |
فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ................................... | 157.185.000 | 300.350.000 | 457.535.000 |
فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون......... | 221.982.000 | 91.800.000 | 313.782.000 |
فريد | الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية............... | 49.763.000 | 43.918.000 | 93.681.000 |
| مجموع النفقات الاستثمار بالميزانيات الملحقة............... | 482.996.000 | 561.598.000 | 1.044.594.000 |