الجريدة الرسمية عدد 3974 بتاريخ 28/12/1988 الصفحة  1252

 

ظهير شريف رقم 1.88.289 صادر في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)

 بتنفيذ قانون المالية لسنة 21.88

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف – بداخله  :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا  :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه  ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1382 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88  الذي أقره مجلس النواب في 10 جمادى الأولى 1409 (20 ديسمبر 1988).

 

وحرر بمراكش في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء  : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المالية لسنة 1989

رقم 21.88

 

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

1-             الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I-      تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام 7 خلال سنة 1989  :

1-            باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2-            باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون ؛

II-   كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر مهما كان بالوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I-              وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1989  : بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير ؛

II-           وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 2 من القانون المالي لسنة 1988 رقم 38.87  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987).

-             قرار وزير المالية رقم 35.88  الصادر في 10 جمادى الأولى 1408 (فاتح يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البندان عدد 09-27 و10-27) - الجريدة الرسمية عدد 3923 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1370.87  الصادر في 15 جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3923 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1558.87  الصادر في 15 جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد العدادات الكهربائية (البند مستخرج من عدد 26-90) - الجريدة الرسمية عدد 3923 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 224.88  الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1408 (21 يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات – الجريدة الرسمية عدد 3931 بتاريخ 13 من رجب 1408 (2 مارس 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 74.88  الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1408 (12 فبراير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات – الجريدة الرسمية عدد 3929 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1408(17 فبراير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 407.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بتغيير القرار المشترك رقم 791.69  بتاريخ 21 من شوال 1389 (31 ديسمبر 1969) المحدد بموجبه السعر القيمي المفروض على المنتجات المعدنية المصدرة – الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 439.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات- الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 463.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 600.88  الصادر في 10 رمضان 1408 (27 أبريل 1988) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 518.88  الصادر في 6 رجب 1408 (24 فبراير1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البند 02-39) - الجريدة الرسمية عدد 3942 بتاريخ 2 شوال 1408 (18 ماي 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 655.88  الصادر في 24 من رمضان 1408 (11 ماي 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3942 بتاريخ 2 شوال 1408 (18 ماي 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 904.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( البندان 10-70 و17-90) - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1006.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير القرار رقم 463.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات – الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1010.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (621 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1077.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البند 40-73) - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1163.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البند 40-73) - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1219.88  الصادر في 15 من صفر 1409 (28 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3962 بتاريخ 22 من صفر 1409 (5 أكتوبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1224.88  الصادر في 15 من صفر 1409 (28 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3962 بتاريخ 22 من صفر 1409 (5 أكتوبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1263.88  الصادر في 15 من صفر 1409 (28 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3962 بتاريخ 22 من صفر 1409 (5 أكتوبر 1988).

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

تتم على النحو التالي أحكام الفقرة 2 من الفصل 81 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

الفصل 81.-............................................................................................................

2-........................................................................................................................

................................................................................................................ المصرح.

وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل المشار إليها في الفصول 140 و163و 192 بعده على كاهل  :

-             الإدارة إذا أكدت نتائج التحليل العناصر الواردة في قرار الخاضع للضريبة

-             الخاضع للضريبة إذا نفت النتائج التحليل العناصر الواردة في إقراره

3-........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الضريبة المهنية (البتانتا)

المادة 4

الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم المهنية (البتانتا) يتمم بالفصل 19 المكرر التالي  :

الفصل 19 المكرر

يجب على الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أن يعلقوا ابتداء من فاتح يناير 1990 رقم قيدهم في هذه الضريبة داخل كل مؤسسة من المؤسسات التي يزاولون فيها نشاطهم والموجودة داخل دوائر الجماعات الحضرية

 

ويجب أن يثبت التعليق المقرر لهذه الغاية بصورة واضحة في مكان يستطيع فيه الجمهور الاطلاع عليه

 

ويدعى الخاضع للضريبة المهنية (البتانتا) الذي لم يراع هذه المقتضيات بواسطة رسالة موصى بها لتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما الموالي لتاريخ تسلم الرسالة السالفة الذكر

 

وإذا لم يقم المخالف بتسوية وضعيته داخل الأجل المقرر يتم إثبات المخالفة بواسطة محضر ويؤدى ذلك إلى تطبيق غرامة على المعني بالأمر تساوي 15% من مبلغ الرسوم الأصلية المستحقة عن الضريبة المهنية (البتانتا) المتعلقة بالسنة التي وقع فيها إثبات المخالفة

 

التخفيف من الضريبة لفائدة الخاضعين لها من

أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي

المادة 5

I-              الخاضعون للضريبة القاطنون بالمغرب من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي أو خلفهم المفروضة عليهم الضريبة في المغرب يتمتعون وفق الشروط التالية بتخفيض من مبلغ كل ضريبة من الضرائب المستحقة فيما يتعلق  :

-             الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والمعاشات والرواتب العمرية الجارية عليه أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.368 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) ؛

-             بالمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، بموجب الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1972 رقم 22.71  بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) ؛

-             وبواجب التضامن الوطني المحدث بموجب الفصل الأول المكرر من القانون المالي لسنة 1980 رقم 38.79  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) ؛

-             ويساوي التخفيض المنصوص عليه في الفقرة السابقة 80% من مجموع الرسوم المستحقة فيما يخص كل من الضرائب المشار إليها أعلاه وذلك على أساس المبالغ المحول.

II-           يشرط للاستفادة من التخفيض المقرر في 1 أعلاه أن يضيف الخاضعون للضريبة إلى إقراراتهم المنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.368 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) وفي الفقرة VIII من الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1972 الآنف الذكر  :

-             شهادة بدفع المعاشات يحررها المدين بالراتب أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها ؛

-             شهادة يبين فيها المبلغ بالعملة الأجنبية المقبوض لحساب مستحق المعاش تسلمها مؤسسة البنك أو الائتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.

III-        تطبق أحكام هذه المادة على المعاشات التي سيتم الإقرار بها ابتداء من فاتح يناير 1989

 

الضريبة على الشركات

المادة 6

I-              تتم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام المادة 31 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)  :

 

المادة 31 -

تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة.............................................................................

...................................................................................................................

المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ويجب أن تكون العمليات المتعلقة ............................................................................

...................................................................................................................

أن تسلم بطاقات صندوق.

 

وكل شركة تقوم بجولات لبيع منتجاتها مباشرة إلى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) تلزم بأن تبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي تسلمها إلى عملائها رقم قيد العملاء المذكورين في الضريبة المهنية (البتانتا)

 

وزيادة على ما ذكر يجب على الشركات أن تعد

(الباقي لا تغيير فيه)

II-           تتم على النحو التالي أحكام الفقرة 1 من المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86

المادة 57 -

1.- الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية.....................................................

..................................................................................................................

...........................................................................الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية

 

وفي جميع الحالات التي يتبين فيها أن مجموع المبلغين المخصصين للاستهلاك المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 7 أعلاه وفي الفقرة السابقة أقل من الربح الخاضع للضريبة عن السنة المالية قبل إنجاز أي خصم يتعلق بالاستهلاك، يجوز للشركة أن تخصم، فيما يتعلق بباقي الاستهلاكات المؤجلة، مبلغا إضافيا لا يتجاوز الربح الخاضع للضريبة المشار إليه أعلاه

III-        تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وتحل محلها الأحكام التالية  :

المادة 47.-.....................................................................................................

...................................................................................................................

 

ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 31 أعلاه الشركة المنجزة لدفع غرامة قدرها 10%  من مبلغ العملية المنجزة

 

وتستوفي الغرامات والتلجئة المالية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق إصدار أو أمر في شأن تحصيلها

 

تدابير مؤقتة تتعلق بحل الشركات ذات الغرض العقاري

المادة 6 المكررة

إن الآجال المقررة على التوالي في الفقرتين I وII من المادة 20 من القانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87  المحدث للتدابير المؤقتة المتعلقة بحل الشركات ذات الغرض العقاري تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 1989

 

واجب التضامن الوطني

المادة 6 المكررة مرتين

تغير على النحو التالي الفقرةVII  أ) – I من الفصلI  المكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني  :

الفصل  I المكرر ......................................................................................................

..........................................................................................................................

VII أ) - I فيما يخص الأرباح.........................................................................................

................................................................................في البند IV أعلاه.

وتكون أسعار واجب التضامن الوطني المطبقة على المبلغ المشار إليه  :

-                   10% ..........................................................................................................

-                   20 %..........................................................................................................

-                   25  % بالنسبة إلى أنواع الدخل والأرباح المعفاة جميعها مؤقتا من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الأرباح العقارية

-                   10% ..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

المادة 7

الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية يتمم بالفصل 13 المكرر التالي ابتداء من فاتح يناير 1990

الفصل 13 المكرر

I-              كل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة إلى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) يلزم بأن يبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي يسلمها إلى عملائه رقم قيد العملاء المذكورين في الضريبة المهنية (البتانتا)

II-           يعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 1 أعلاه المخالف إلى دفع غرامة قدرها 10% من مبلغ العملية المنجزة. وتستوفي الغرامة المذكورة عن طريق إصدار أمر بتحصيلها

 

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 8

I-              تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 15 من القانون رقم 30.85  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1405 (20 ديسمبر 1985) ابتداء من فاتح يناير 1989  :

المادة 15.- الأسعار المخفضة

I-  .تخضع للضريبة بالسعر المخفض  :

1-        البالغ 7 % عمليات البيع والتسليم المتعلقة بما يلي  :

-                 الماء المزودة به شبكات التوزيع العام

.........................................................................................................

-                 إيجار عدادي الماء والكهرباء

-                 الاشتراك بمصالح الإذاعة والتلفزيون التي لا تبت برامجها إلا لصالح المشتركين فيها

-                 الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن، ما عدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب     وحثالة الشعير والتبن

2-        ...............................................................................................

3-        البالغ 14 %

-                 عمليات مقاولات الأشغال العقارية

-                 ...............................................................................................

-                 ...............................................................................................

-                 (ينسخ)

-                 عمليات نقل المسافرين والبضائع

II-      تخضع للضريبة

(الباقي من المادة 15 لا تغيير فيه)

III-        تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام المادتين 37 و49 من القانون المشار أليه أعلاه رقم 30.85

 

المادة 37.- يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات

...........................................................................................................................

.........................................................................المنجزة العمليات بحكمه.

 

وكل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة إلى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) يلزم بأن يبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي يسلمها إلى عملائه رقم قيد العملاء المذكورين في الضريبة المهنية (البتانتا).

 

المادة 49.- كل شخص ثبت عليه ..............................................................................

...........................................................................................................................

الواردة في المادة 32 أعلاه.

 

ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 37 أعلاه المخالف إلى دفع غرامة قدرها 10 % من مبلغ العملية المنجزة

 

مدونة التسجيل

المادة 9

تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1989 أحكام الفصول 1 و55 و57 و76 و78 و86 و93 و96 و98 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر  :

الفصل الأول.- تخضع وجوبا لإجراء ورسوم التسجيل  :

القسم أ  :

الفقرة الأولى - جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها، المكتوبة أو الشفوية، المتعلقة بما يلي  :

1-            نقل ملكية العقارات بين الأحياء بعوض أو  بدون عوض ...............................................

‌ج)            أسهم أو حصص الشركات العقارية المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1- ألف - 3 من القانون رقم 86.24 المتعلق بالضريبة على الشركات

2-            عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم ...........................................................................

            ..............................................................................................................

 

الفقرة الثانية.- جميع العقود العرفية المتعلقة بما يلي  :

‌و)             التخلي عن أسهم أو حصص الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى - 1-ج) من هذا القسم إذا كانت الأسهم أو  الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجار ..........

 

الفقرة الرابعة.- العقود القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم والعقود غير القضائية التي يحررها كتاب الضبط والعقود الرسمية أو العقود العرفية التي يحررها الموثقون ...............................................

..........................................................................................................................

 

وذلك وفق الأساليب والشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذه المدونة

القسم ب  :

العقود التي يحررها العدول والموثقون العبريون في شأن  :

-                 عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلقة بالعقارات أو الأصول التجارية

-                 التخلي عن أسهم أو حصص الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى 1 ج) من القسم أ- أعلاه إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية

-                 ................................................................................................................

-                 بيع المنقولات أو الأشياء كيفما كان نوعها

 

الفصل 55.- تسجيل العقود التالية مقابل دفع الرسوم الثابتة بالأسعار المبنية بعده  :

الفقرة الأولى.- تسجيل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 50 درهما

1-            عقود التنازل عن ممارسة حق الشفعة.....................................................................

           ...............................................................................................................

12-      عقود الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن، المتعلقة بالعقارات المعدة للسكنى مهما كانت مدتها

13-      التخلي للمتعاون ............................................................................................

           ...............................................................................................................

 

الفقرة الثانية.- تسجل مقابل دفع الرسم الثابت للبالغ 200 درهم

1-            العقود........................................................................................................

           ...............................................................................................................

2-            ..................................................................................... المنجزة بين الخواص.

الفقرة الثالثة.- تسجل مقابل دفع الرسم للثابت البالغ 300 درهم عقود الإيجار والكراء أو التخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلقة بالأصول التجارية والعقارات غير المعدة للسكنى مهما كانت مدتها

الفقرة الرابعة- تسجيل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 1.000 درهم عقود تمديد عمل الشركات التي لا تشتمل على التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقولات أو عقارات بين الشركاء أو غيرهم من الأشخاص.

 

الفصل 57.- الأسهم والسندات  :

التخلي عن الأسهم أو ..................................................................................................

.................................................... المبالغ التي ما زالت لم تدفع من قيمة السندات من الفصل 96 بعده عقود التخلي عن الأسهم أو حصص الشركات المشار إليها في – ج- 1 بالفقرة الأولى من القسم – أ- بالفصل الأول من هذه المدونة.

 

الفصل 76.- المعاوضات العقارية  :

تخضع المعاوضات العقارية للأحكام الواردة في الفصل 96 بعده.

 

ولا يمكن أن تقل القيمة الخاضعة للضريبة عما قدرت به الحصة الدنيا وعن مدرك المعارضة.

 

وإذا تعلقت المعاوضة بملكية رقبة أو حق انتفاع وجب على الأطراف بيان قيمة ملكية العقار التامة، وتقدر قيمة ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بحسب سن صاحب حق الانتفاع وفقا لما ورد في الفصل 9 - 6 أعلاه.

 

الفصل 78 – يرفع الرسم المفوض على عمليات نقل الملكية المنصوص عليها في الفصل السابق إلى 10 % فيما يتعلق بالأصول التجارية المتكونة من المؤسسات الفندقية والمطاعم وأماكن بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وقاعات الملاهي السينمائية وزبنائها.

 

الفصل 86.- انتقال الملكية بدون عوض  :

تخضع الأحكام الفصول التالية، عقود الهبات المبرمة بين الأحياء والتصريحات التي يدلى بها الواهب أو من ينوب عنه  :

-                 57 إذا تعلق الأمر بأسهم أو حصص التأسيس أو أقساط الفوائد ؛

-                 65 إذا تعلق الأمر بعقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأملاك العقارية والعقود الحكرية والعقود المبرمة لمدى الحياة أو العقود المبرمة لمدة غير محدودة ؛

-                 66 إذا تعلق الأمر بحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار عقار أو جزء منه ؛

-                 77 إذا تعلق الأمر بملكية أو حق انتفاع واقع على الأصل التجاري أو الزبناء ؛

-                 96 إذا تعلق الأمر بأموال عقارية أو  ملكية رقبة أو حق انتفاع.

 

غير أن عقود الهبات والتصريحات المتعلقة بالممتلكات المذكورة لا تخضع إلا لرسم مخفض قدره 1 % إذا كانت مبرمة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات.

الفصل 93- الفقرة الأولى- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة ب 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها ما عدا الخصوم المتعلقة بالحصص المقدمة والخاضعة لرسوم نقل الملكية بعوض المطابقة لها.

 

وفيما يخص المشاركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية أو أصول تجارية أو زبناء أو حق في إيجار، يستحق الرسم المشار إليه على قيمة الممتلكات المذكورة وفقا للتعريفة المطبقة على عقود نقل الملكية بعوض المطابقة لها.

 

وتخضع لنفس الرسم البالغ 0.50 % عقود الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج احتياطات أو فائض قيمة، ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة.

 

ويحدد أدنى ما يستوفى من الرسم عن حصة المشاركة المنصوص عليه في الفقرة بمبلغ 1.000 درهم.

 

الفقرة الثانية - يحدد الرسم على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك فيما يخص  :

‌أ)                عقود كل شركة تقوم خلال السنوات الثلاث التالية لتخفيض رأسمالها بإعادة تكوين رأس المال المذكور كلا أو بعضا بيد أن هذا الرسم لا يفرض على الحصص الجديدة المقدمة إلا في حدود مبلغها المطابق لإعادة تكوين رأس المال ؛

‌ب)            العقود المتعلقة باندماج شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، سواء تم الاندماج عن طريق الابتلاع أو بإحداث شركة جديدة ؛

‌ج)             العقود المتعلقة بالزيادة في رأسمال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم أو طلب إدراجها في جدول الأسعار المذكور بشرط أن تمثل الأسهم الآنفة الذكر ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركات المشار إليها أعلاه ؛

‌د)               د) العقود المتعلقة بتأسيس شركات الاستثمار أو الزيادة في رأسمالها، إذا كانت نسبة 50% على الأقل من رأس المال المذكور متكونة من المشاركة بعملات قابلة للتحويل، وكان هذا القسط من رأس المال يساوي أو يفوق 15 مليون درهم.

 

الفقرة الثالثة - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.25% عند تأسيس الشركات أو الزيادة في رأسمالها كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة  :

‌أ)                فيما يتعلق ببنوك الاستثمار الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون  رقم 1.86.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) ؛

‌ب)            فيما يخص الشركات التي ينحصر غرضها الرئيسي في إدارة القيم المنقولة أو في الاكتتاب على سبيل المشاركة في رأسمال شركات أخرى.

 

الفقرة الرابعة – يحول تطبيق الرسوم على حصة المشاركة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت

 

الفصل 86 – البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها بعوض  :

 

الفقرة الأولى - يفرض رسم قدره 5% على العقود المدنية والقضائية المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها بعوض، وكذا الحصص والأجزاء المشاعة من العقارات المتملكة عن طريق الصفقة ومدركات القسمة العقارية

.........................................................................................................................

 

الفقرة الرابعة- ألف – البيوعات المتعلقة بالأماكن المعدة خصيصا للسكنى.

 

يفرض نصف رسوم التسجيل المصفاة بالتعريفة الكاملة المقررة في الفقرة الأولى من هذا الفصل على ما يتملكه الأشخاص الطبيعيون أو الشركات العقارية المشار إليها في المادة 2 – 1- ألف - 3 بالقانون رقم 86.24 المتعلق بالضريبة على الشركات من عقارات أو أجزاء عقارات معدة خصيصا للسكنى ومرافقها (الحدائق والساحات والممرات غير المغطاة والسطوح والمرائب والمخابىء والمراكن والسراديب ومفاصل الثياب وغرف المهملات).

 

ولهذه الغاية يجب أن يبين في عقد البيع بكل دقة موقع العقارات المتملكة وتفاصيل محتوى الأماكن المعدة أو غير المعدة للسكنى (عدد الطوابق والشقق وعدد الغرف في كل شقة والغرض المعدة له كل واحدة من هذه الغرف) وكذا مرافقها، ويجب أن يتضمن كذلك تصريح المتملك بأن الأماكن المستفيدة من الرسوم المخفضة أعدت خصيصا للسكنى طوال فترة ثلاث سنوات متتابعة تبتدئ من تاريخ عقد التملك.

 

وفي حالة تملك عقارات مشتملة في آن واحد على أماكن معدة للسكنى ومحال مرصدة لغرض مهني أو تجاري أو إداري يجوز للمتملك.

-                 إما أن ينص في العقد على ثمن خاص بكل صنف من العقارات ؛

-                 وإما أن يوزع الثمن الإجمالي في تصريح تقديري يثبت في العقد أو في أسفله.

 

وعلاوة على ما ذكر يجب على المتملك حين تقديم العقد إلى مكتب التسجيل والتمبر أن يثبت الغرض المعدة له الأماكن المقصودة بإيداع ما يلي لدى المكتب المذكور  :

-                 نسخة من رخصة السكنى يبين فيها الغرض المعدة له الأماكن المتملكة إذا تعلق الأمر بأماكن جديدة

-                 تصريح للمتملك يشهد فيه بأن الأماكن المتملكة المعدة للسكنى إذا تعلق الأمر بأماكن قديمة

 

وإذا ما اعترف أو ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة وقع الحصول عليها بالتدليس ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، مضافة إليها غرامة تساوي 100% من مبلغها والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

باء) بيوعات الأراضي الفضاء المعدة لبناء مساكن.

 

تخضع لرسم نقل الملكية بالتعريفة البالغة 2.50% عمليات التملك بعوض للأراضي الفضاء أو الأراضي المشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لبناء عقارات أو مجموعات عقارية معدة للسكنى.

 

ويشترط للحصول على تخفيض الرسوم  :

‌أ)            أن تكون الأرض مرصدة لبناء مساكن ومرافقها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الأولى من ألف من هذه الفقرة ؛

‌ب)        أن يتضمن عقد تملك الأرض التزام المتملك بإنجاز عمليات البناء في أجل لا يتجاوز سبع سنوات ابتداء من تاريخ العقد ؛

ج‌)         أن يقدم المتملك كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو يرهن في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية، عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة، وذلك ضمانا لأداء تكملة الرسوم وإن اقتضى الحال الغرامات التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه أعلاه.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء برخصة السكنى المسلمة في اسم المتملك.

 

وإذا لم تنجز أعمال البناء في أجل السبع سنوات المشار إليه أعلاه ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه لا تتقادم تكملة الرسوم العادية المستحقة والغرامات المترتبة عليها إلا بعد مضي أجل 15 سنة على تاريخ تسجيل العقد المبرم في شأن تملك الأرض المقصودة.

 

ويعفي عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

 

ويعفي عقد إنشاء الرهن وافتكاكه من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

 

الفصل 98 - تخضع لإجراء التسجيل وتسجل مع إرجاء الأداء أو بالمجان أو تعفى من هذا الإجراء

..........................................................................................................................

 

القسم ب-

العقود التي تسجل بالمجان  :

..........................................................................................................................

الفقرة الخامسة – العقود ذات المنفعة الاجتماعية  :

..........................................................................................................................

23- عقود المعاوضة المتعلقة بالعقارات الفلاحية الوقعة خارج الدائرة الحضرية إذا ثبت أن أحد العقارات المبرمة المعاوضة بشأنها متصل بأملاك من يتسلمه من الطرفين في المعاوضة.

 

غير أن الرسم المقرر في الفصل 96 أعلاه يستحق على المدرك أو فائض القيمة المحتمل.

 

ويجب حينئذ أن يتضمن عقد المعاوضة بيان محتوى الأملاك موضوع المعاوضة، مع الإحالة على أرقام الرسوم العقارية إن كانت الأملاك المذكورة محفظة. ويثبت اتصال أحد العقارات موضوع المعاوضة بأملاك من يتسلمه من المتعاوضين عن طريق الإدلاء بتصميم يعده قائس معتمد ويضاف إلى العقد المقدم للتسجيل

 

المادة 10

تنسخ ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و13 و14 و40 المكر بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية  :

 

الفصل 12- يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في أحد العقود المحددة أدناه، موضوع تقويم من طرف قابض التسجيل إذا تبين أنها لا تطابق في تاريخ العقد التجارية للأملاك المشار إليها في العقد المذكور، ولا تباشر عملية التقويم إلا داخل ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل العقد.

 

العقود المشار إليها في الفقرة السابقة هي  :

-                 العقود المنقولة بموجبها بدون عوض أو بعوض ملكية "عقارات، أو حقوق عينية عقارية، أو أصول تجارية أو زبناء" ؛

-                 العقود غير المتعلقة بنقل ملكية العقارات والحقوق العقارية ؛

-                 العقود المتعلقة بالمساهمة في شركات بمنقولات أو عقارات ؛

-                 العقود المتعلقة بقسمة منقولات أو عقارات بين ملاك شركاء "أو ورثة أو شركاء في شركة" ؛

-                 العقود المتعلقة بالتخلي عن أسهم وحصص الشركات المشار إليها في الفصل الأول – القسم أ- الفقرة الأولى -1- ج) والفقرة الثانية - و) من هذه المدونة ؛

-                 العقود المتعلقة بالتخلي عن الحق في الإيجار أو عن الاستفادة من وعد بإيجار عقار.

 

غير أنه لا يستحق أي رسم تكميلي إذا كان مبلغ التقويم الذي اعتمده قابض التسجيل أقل من ثمن (8/1) الثمن أو  التصريح التقديري المعبر عنه في العقد

الفصل 13- تحدث بمقر كل مكتب من مكاتب التسجيل والتمبر لجنة محلية للتقييم يعهد إليها بالنظر في الطعون التي يقدمها الملزمون بالضريبة عملا بالفصل 12 المكرر -1- من هذه المدونة

 

وتضم كل لجنة محلية للتقييم  :

-                 قاضيا يعينه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، رئيسا ؛

-                 ممثلا للإدارة المكلفة بالتعمير أو الفلاحة حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع في منطقة حضرية أو قروية ؛

-                 ممثلا للغرفة التجارية والصناعية أو الغرفة الفلاحية حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع بمنطقة حضرية أو  قروية. ولرئيس اللجنة المحلية للتقييم أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاص لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية.

 

ويقوم قابض التسجيل أو ممثله بمهام كتابة اللجنة

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب من قابض التسجيل، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها جميع أعضائها.

 

وتتخذ اللجنة مقررا معللا بعد الاستماع إلى الملزم بالضريبة أو ممثله وإلى قابض التسجيل المعني بالأمر أو ممثله

 

بيد أنه يصح للجنة أن تتخذ مقررها ولو في حالة تغيب الملزم بالضريبة الموجهة إليه الدعوة بصورة قانونية أو ممثله

 

الفصل 14- يلزم بالأطراف في العقود المشار إليها في الفصل 12 من هذه المدونة على وجه التضامن بأداء الرسوم التكميلية المستحقة عملا بالفصل 12 المكرر والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر بعده، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض

 

الفصل 40 مكررا- يعاقب على أوجه النقصان الملاحظة في الأثمنة أو التصريحات الواردة في العقود المشار إليها في الفصل 12 أعلاه بغرامة تحدد نسبتها على الشكل التالي  :

-                 10% من الرسوم التكميلية المستحقة إذا وقع الاعتراف بالنقصان بالمراضاة بعد رفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم وقبل صدور مقرر هذه اللجنة ؛

-                 25% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة إذا أثبت النقصان بعد صدور مقرر اللجنة المحلية للتقييم

-                 50% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة إذا أثبت النقصان بعد صدور مقرر اللجنة الوطنية للتقييم

ولا تستحق أية غرامة إذا وافق الملزم بالضريبة على التقويم قبل رفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم

ولا تستحق كذلك أية غرامة إذا تبين أن مبلغ التقويم الذي اقترحه الملزم بالضريبة على القابض وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من 1 بالفصل 12 المكرر أعلاه، لا يقل عن المبلغ المعتمد في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتقييم

II-               يتمم الكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بالفصلين 12 المكرر 13 المكرر التاليين ابتداء من فاتح أكتوبر 1989  :

 

الفصل 12 مكررا –

 

I-     لتطبيق الأحكام الواردة في الفصل 12 أعلاه يبلغ قابض التسجيل إلى الملزم بالضريبة المعنى بالأمر في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية الرسوم، ويدعوه إلى إبداء موافقته أو تقديم ملاحظاته أو اقتراحاته كتابة في شأن الأساس الجديد المذكور داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ تسلم التبليغ المشار إليه أعلاه.

 

وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب تصفى الرسوم التكميلية ويصدر الأمر بتحصيلها باعتبار القيمة التي وقع تبليغها.

 

وينقطع التقادم المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 12 بالتبليغ المنصوص عليه أعلاه.

 

وإذا أبدى الملزم بالضريبة موافقته داخل الأجل المضروب أو اعتبر قابض التسجيل أن ملاحظاته مستندة إلى أساس صحيح، تمت إذا اقتضى الحال، تصفية الرسوم التكميلية وصدر الأمر بتحصيلها باعتبار الأساس المتفق عليه.

 

وفي حالة عدم حصول اتفاق يبلغ قابض التسجيل إلى الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم القيمة التي يعتزم اعتمادها مخبرا إياه أن الرسوم التكميلية المفروضة على القيمة المذكورة سيصدر أمر بتحصيلها إذا لم يرفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم المحدثة بالفصل 13 بعده داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ تسلم التبليغ الآنف الذكر.

 

ويرفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم بطلب من الملزم بالضريبة يسلم مقابل إيصال إلى قابض التسجيل المختص أو يوجه إليه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة ويتضمن الطلب المذكور بيان موضوع الخلاف ويشتمل على عرض للوسائل التي يستند غليها الملزم بالضريبة في دعم استنتاجاته.

 

ويبلغ مقرر اللجنة المحلية للتقييم إلى الملزم بالضريبة من قبل قابض التسجيل الذي يصدر، إن اقتضى الحال، أمرا بتحصيل الرسوم التكميلية الناتجة عن ذلك في حالة عدم رفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم المحدثة بالفصل 13 المكرر من هذه المدونة.

 

II-         إذا نازع الملزم بالضريبة أو قابض التسجيل في المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي منهما رفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ تبليغ المقرر المذكور إلى الملزم بالضريبة.

 

ويجوز أن يرفع مقرر اللجنة المحلية للتقييم إلى اللجنة الوطنية للتقييم.

 

-         من طرف الملزم بالضريبة إذا أفضى هذا المقرر إلى رفع الثمن أو القيمة المصرح بها بمبلغ يفوق 50.000 درهم.

-         من طرف الإدارة إذا أفضى هذا المقرر المذكور إلى تخفيض التقويم الذي اقترحه قابض التسجيل ب 50.000 درهم

ويرفع الملزم بالضريبة الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 5 من 1 من هذا الفصل.

 

ويتولى رفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم عن إدارة التسجيل رئيس هذه الإدارة الذي يخبر بذلك الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم قبل اجتماع اللجنة المذكورة بما لا يقل عن شهر.

 

ويبلغ مقرر اللجنة الوطنية للتقييم إلى الملزم بالضريبة من قبل قابض التسجيل الذي يصدر، إن اقتضى الحال، أمرا بتحصيل الرسوم التكميلية الناتجة عن ذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصلين 50 و51 بعده.

 

الفصل 13 مكررا - تحدث لجنة وطنية للتقييم توجه إليها الطعون المقدمة في شأن مقررات اللجنة المحلية للتقييم المحدثة في الفصل 13 أعلاه.

 

وتجتمع اللجنة الوطنية للتقييم بالرباط في وزارة المالية (مديرية الضرائب).

 

وتضم  :

-                 مستشارا من المجلس الأعلى للقضاء يعينه رئيس المجلس الأعلى رئيسا ؛

-                 ممثلا للوزارة المكلفة بالتعمير أو الفلاحة حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع في منطقة حضرية أو قروية ؛

-                 ممثلا لجامعة الغرف التجارية والصناعية أو جامعة الغرف الفلاحية حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع في منطقة حضرية أو قروية.

 

وللرئيس أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاصات لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية.

 

ويقوم موظف من إدارة التسجيل والتمبر بمهام كتابة اللجنة الوطنية للتقييم

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب رئيس إدارة التسجيل، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها جميع أعضائها.

 

وتتخذ اللجنة مقررا معللا بعد الاستمتاع إلى الملزم بالضريبة أو ممثله وإلى ممثل إدارة التسجيل.

 

بيد أنه يصح للجنة أن تتخذ مقررها ولو في حالة تغيب الملزم بالضريبة الموجهة إليه الدعوة بصورة قانونية أو ممثله.

 

وتثبت اللجنة في طرف سنة من تاريخ رفع الطعن إليها من لدن الإدارة. وتكون جميع المقررات النهائية الصادرة عن اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتقييم قابلة للطعن أمام المحاكم.

III-      أحكام انتقالية  :

الإجراءات المحدثة بالفصول 12 المكرر و13 و13والمكرر من مدونة التسجيل تطبق وفق الشروط المحددة بعده، على النزاعات الناشئة قبل فاتح أكتوبر 1989، إذا كانت المحكمة المرفوع إليها الأمر لم تعين بعد أي خبير أو وقع تعيين هذا الخبير ولم تودع أتعابه.

 

ولتطبيق القاعدة السابقة، يجب على قابض التسجيل أن يبلغ الملزم بالضريبة المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من فاتح أكتوبر 1989 في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم عزمه على إخضاع النزاع موضوع الدعوى للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

ويجب أن يبلغ جواب الملزم بالضريبة إلى قابض التسجيل رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم أو يودع لديه مقابل إيصال داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة السابقة.

 

وإذا امتنع الملزم بالضريبة عن الجواب أو التزم السكوت وجب أن تتابع القضية وفقا لأحكام الفصل 12 من مدونة التسجيل المعمول بها قبل فاتح أكتوبر 1989.

 

وفي الحالة المعاكسة يتنازل قابض التسجيل عن الدعوى التي أقامها لدى المحكمة المختصة ويجب عليه داخل شهر يبتدئ من تاريخ الحكم الصادر بتصحيح التنازل أن يرفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم المختصة وأن يخبر الملزم بالضريبة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم قصد تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقيرة 5 من 1 من الفصل 12 المكرر بمدونة التسجيل خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ الأشعار بالتسلم الآنف الذكر.

 

المادة 11

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصول 9 (1) و55 (الفقرة الأولى - 11) و58 و59 و63 و64 و67 و69 و73 و79 و80 بالكاتب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958)

 

مدونة التمبر

المادة 12

I-   تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصل 9 (الفقرة 9 - 28) بالكتاب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).

 

الفصل 9- تعفى من رسم وأجراء التمبر

..........................................................................................................................

الفقرة 9 - العمليات المتنوعة

..........................................................................................................................

 

28- الأسهم وحصص التأسيس والسندات التي تصدرها الشركات

II-           تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصول 5 و8 (المقطع XXV) و 18 (الفقرة الثالثة) و37 و38 بالكاتب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).

 

الاستثمارات الحرفية

المادة 13

تنسخ أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير للتشجيع على الاستثمارات الحرفية وتحل محلها الأحكام التالية  :

 

المادة 11- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50 % عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

 

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

 

الاستثمارات الصناعية

المادة 14

I-                تنسخ أحكام الفصل 16 من القانون رقم 82.17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) وتحل محلها الأحكام التالية  :

الفصل 16- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

 

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

 

II-             تنسخ أحكام الفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.17

III-          تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.17

 

الفصل 18- تعفى من رسوم التسجيل .............................................................................

أ‌).................................................................................. حالة طروء قوة قاهرة

ب‌)    أن تقدم المقاولة .......................................................................................

.................................................................................................. في الأجل المضروب كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخضيص الأرض للغرض المتملكة من أجله، فإن لم يثبت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

 

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاك الرهن المسموح به من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

الاستثمارات السياحية.

 

المادة 15

I-          تنسخ أحكام الفصل 17 من القانون رقم 82.20 المتعلق باتخاد تدابير للتشجيع على الاستثمارات السياحة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) وتحل محلها الأحكام التالية  :

 

الفصل 17- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة ب 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

 

II-           تنسخ أحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20

III-        تغير على النحو التالي أحكام الفقرة 1 من الفصل 19 والفصل 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20.

 

الفصل 19- (الفقرة الأولى)

تستفيد من أحكام الفصل 17 أعلاه الزيادات التي تدخلها شركة على رأسمالها للاكتتاب في رأسمال مقاولة سياحية حصل برنامج استثمارها على شهادة المطابقة.

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 20 - تعفى من رسوم التسجيل ............................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................في هذا القانون

ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور

‌أ)        ...................................................................................  في حالة طروء قوة قاهرة

‌ب)     أن تقدم المقاولة ...............................................................................................

في الأجل المضروب كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك، فمن الرتبة الثانية، عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض المتملكة من أجله، فإن لم يثبت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 86 من مدونة التسجيل، مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها، والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

 

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاكه المسموح به من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

 

الاستثمارات البحرية

المادة 16

I-          تنسخ أحكام المادة 12 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) وتحل محلها الأحكام التالية  :

 

المادة 12- - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

 

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

 

II-       تنسخ أحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21.

III-    تغير أو تتمم على النحو التالي عنوان الباب الرابع بالجزء الأول والفصل 15 من القانون المشار إليه رقم 82.21.

 

الباب الرابع

أحكام تتعلق بالرسوم المفروضة على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

الفصل 15- تتمتع مقاولات تربية الأحياء المائية المشار إليها في الفقرة - أ- من الفصل الأول من هذا القانون بالإعفاء الكلي من الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة فيما يخص سلع التجهيز والآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنجاز برنامج استثمارها.

 

وتتمتع بالإعفاء الآنف الذكر المقاولات المشار إليها في "ج" من الفصل الأول من هذا القانون فيما يخص السفن وسلع التجهيز والآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنجاز برنامج استثمارها.

 

الاستثمارات العقارية

المادة 17

I-              تغير على النحو التالي الأحكام الواردة في المادة 10 والفقرتين 1 و3 من المادة 13 من القانون رقم 85.15 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.100 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 (17 أغسطس 1985).

 

المادة 10- يفرض رسم التسجيل بالسعر المخفض البالغ 2.50 % على عمليات التملك بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على مبان مقرر هدمها اشتراها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون من أجل إنجاز العمليات المبينة في المادة المذكورة.

 

ويشترط للاستفادة من السعر المخفض الآنف الذكر

أ‌)                  ..................................................................................................................

ب‌)              أن يقدم المتملك.................................................................................................

..........................................................................................................................

 

كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بحسب الحالة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل شهادة تنفيذ الأعمال أو شهادة السكنى أو شهادة المطابقة وإذا لم تنجز عمليات التجزئة أو البناء داخل أجل السبع سنوات المشار إليه أعلاه وجب على المتملك أن يؤدي تكملة الرسوم العادية مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

ولا يتقادم الالتزام ......................................................................................................

....................................................................................................الأرض المقصودة .

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

 

ويعفى عقد إنشاء الرهن ...............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 12- يخضع لنصف رسوم التسجيل...........................................................................

..........................................................................................................................

ويشترط لاستفادة المتملك ما أداء نصف الرسوم الآنفة الذكر ......................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 13- - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها إذا كان غرضها يقتصر على القيام بأعمال المجزئين أو المستثمرين العقاريين أو كلاهما معا كما هي محددة بالمادة 6 أعلاه وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

 

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

 

على أن الشركة التي استفادت من أحكام الفقرتين السابقتين.

 

يجب عليها أن تؤدي تكملة الرسوم العادية مصفاة وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 93 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

ولا يتقادم وجوب الأداء المشار إليه آنفا.

(الباقي لا تغيير فيه)

II- تنسخ أحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 85.15.

 

الاستثمارات المنجمية

المادة 18

I-     تنسخ أحكام المادة 16 من القانون رقم 84.1 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986) وتحل محلها الأحكام التالية  :

 

المادة 16 - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

 

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

 

II-            تنسخ أحكام المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.1.

III-         تغير على النحو التالي أحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.1.

 

المادة 18

يعفى من رسوم التسجيل............................................................................. من هذا القانون.

 

ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور.

 

أ‌)                  ..................................................................................................................

        .................................................................................... في حالة طروء قوة قاهرة.

ب‌)              أن تقدم المقاولة ................................................................................................

........................................................ في الأجل المضروب كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

 

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض الممتلكة من أجله فإن لم يثبت  ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

 

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

 

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاك الرهن المسموح به من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

 

IV-    تتمم أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84  بالجزء الخامس المكرر التالي  :

 

الجزء الخامس المكرر

المدخر الخاص بإعادة تكوين المناجم

 

المادة 21-المكررة – يجوز للمؤسسات المنجمية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون الموجودة أو المحدثة استقبالا أن تقوم وفق الشروط المحددة بعده بتأسيس مدخر معفى من الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبية على الشركات ترصده لإعادة تكوين المناجم.

 

وفي حدود 50 % من ربح المؤسسات المذكورة الخاضع للضريبة يمكن أن يساوي المدخر المشار إليه أعلاه 15 % من مجموع رقم معاملاتها الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من المناجم التي تستغلها.

 

ويجب أن تستعمل المدخرات المؤسسة عند اختتام كل سنة مالية للأغراض التالية قبل مضي أجل خمس سنوات على تاريخ الاختتام المذكور  :

1-             القيام بالدراسة والأشغال والبناء وتملك التجهيزات والتكنولوجيا وبوجه عام العمليات اللازمة  :

أ‌)                لأعمال البحث أو التنقيب المنجزة في المناجم أو أجزاء المناجم التي لم يعترف بها بعد.

ب‌)             لتحسين طريقة جمع المواد المعدنية المستغلة.

ج‌)              لتقييم المواد المذكورة.

د‌)               لصنع المعدات الخاصة بالمناجم والحفر والأعمال الجيوفيزيائية والتفاعلات الرامية إلى تحسين قيمة المعادن.

2-               المساهمة في المؤسسات الهادفة إلى تحقيق الأغراض التالية  :

‌أ-           البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ؛

‌ب-       تقييم المواد المذكورة ؛

‌ج-         صنع المعدات الخاصة بالمناجم والحفر والأعمال الجيوفيزيائية والتفاعلات الرامية إلى تحسين قيمة المعادن.

 

ويتوقف استخدام المدخر في العمليات المبينة في – د- من الفقرة 1و- ب – وج - من الفقرة 2 أعلاه على  :

-         تأسيس مدخر أقصى ؛

-         الإدلاء بما يثبت استخدام 50% على الأقل من المدخرات المذكورة في العمليات المبينة في أ من الفقرة 1 أعلاه.

 

ويمكن أن تنقل إلى حساب الاحتياطي المبالغ التي تثبت للإدارة أنها استعملت بالفعل في الأجل المضروب لواحدة أو أكثر من العمليات المبينة أعلاه.

 

أما المبالغ غير المستعملة من المدخر فيجب أن تدرج مجددا في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة عن السنة المالية التالية للسنة التي انصرم خلالها أجل استعمال المدخر المذكور.

 

وتكون العناصر المتعلقة بالعمليات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه محل استهلاكات عادية وفقا لما هو معمول به في ميدان الضرائب.

 

المادة 21 المكررة ثلاث مرات.

لا تطبق أحكام هذا الجزء على مناجم الصخور المعدة لأغراض صناعية.

 

ولا تخضع المؤسسات المنجمية المشار إليها في هذا الجزء فيما يخص العمليات المبينة فيه لوجوب توفرها على مبلغ الاستثمار الأدنى المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون كما لا تخضع للأحكام الواردة في المادة الرابعة من القانون المذكور.

 

V-           تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الآخر 1374 (23 ديسمبر 1954) باتخاذ تدابير للتخفيف من الضريبة على الأرباح المهنية.

 

قانون التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية واستغلالها

المادة 19

تتمم بالفصل 36 المكرر التالي أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم 1378 (21 يوليو 1958) بمثابة قانون التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية واستغلالها  :

الفصل 36 المكرر - يجوز لمؤسسات التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية واستغلالها أن تقوم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 المكرر مرتين من القانون رقم 1.84  المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية بتأسيس مدخرات معفاة من الضريبة على الشركات ترصد لإعادة تكوين المناجم أو للقيام بالدراسات والأشغال والبناء أو تملك التجهيزات والتكنولوجيا بوجه عام جميع العمليات اللازمة لأعمال البحث أو التنقيب المنجزة في المناجم أو أجزاء المناجم التي يعترف بها بعد.

 

وفي حدود 50% من ربح المؤسسات المذكورة الخاضع للضريبة يمكن أن يساوي المدخر المشار إليه أعلاه 27.5% من  مجموع رقم معاملاتها الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من المناجم التي تستغلها.

 

إلغاء الاقتطاع المفروض على الصادرات من دبس الشمندر

المادة 20

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون المالي لسنة 1975 رقم 1.74.727 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1394 (27 ديسمبر 1974).

 

الرسم المفروض على محور المحرك

المادة 21

I-                يفرض ابتداء من فاتح يناير 1989 رسم يسمى الرسم على محور المحرك بالنسبة إلى العربات المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين التي يتجاوز مجموع وزنها محملة 3.000 كيلوغرام

II-             تعفى من الرسم الآنف الذكر العربات المشار إليها في الفقرات 5 إلى 12 من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات

III-          تحدد تعريفة الرسم على محور المحرك بما يلي  :

مجموع وزن العربة محملة (بالكيلوغرام)

التعريفة (بالدرهم)

الوزن الذي يجاوز 3.000 إلى غاية 5.000 .......

الوزن الذي يجاوز 5.000 إلى غاية 9.000 .......

الوزن الذي يجاوز 9.000 إلى غاية 15.000 .....

الوزن الذي يجاوز 15.000 إلى غاية 20.000 ...

الوزن الذي يجاوز 20.000 إلى غاية 33.000 ...

ما زاد على 33.000 ...............................

650

1.050

3.600

6.100

9.400

10.700

 

IV-         تمتد فترة فرض الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة VII بعده من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.  ويستحق الرسم في شهر يناير من كل سنة .من السنوات المفروض عليها.

 

بيد أن هذا الرسم يستحق في شهر أبريل 1989 فيما يخص سنة 1989.

 

V-        يجب على صاحب العربة أن يؤدي الرسم خلال فترة استحقاقه وألا تعرض للعقوبات المقررة في VIII    بعده ويضمن هذا الرسم العربة الخاضعة للضريبة في فترة فرضها ولو طرأ تغيير على المالك خلال الفترة المذكورة.

وفي حالة بيع العربة خلال المدة المفروضة فيها الضريبة يعتبر المشتري أو المشترون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الرسم والضرائب الإضافية المقررة في VIII بعده.

 

VI-         يدفع الرسم إلى محاسبي الخزينة ويثبت دفعه بإيصال (فنييت) يعلق على الواقية الأمامية داخل العربة.

وتحدد مميزات الإيصال (فنييت) وإجراءات تسليمه بنص تنظيمي.

 

ويترتب على تسليم نظير من الإيصال المذكور دفع رسم يحدد سعره بمبلغ 10 دراهم.

 

VII-      يستحق الرسم على العربات المشروع في استخدامها خلال السنة ويجب أن يدفع داخل شهر يبتدىء من تاريخ تسليم البطاقة الرمادية.

 

وكذلك يكون الشأن فيما يخص العربات التي ينتهي خلال فترة فرض الضريبة تمتعها بالإعفاء من الرسم المذكور.

VIII-   يترتب على كل تأخير في أداء الرسم دفع ضريبة إضافية نسبتها  :

-         10 % من المبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر التالي لانصرام مدة استحقاقه.

-         20% من المبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر المذكور وعلى أبعد تقدير في 31 ديسمبر من السنة المقصودة.

-         50% من مبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية بعد السنة المستحق عنها.

-         100% من مبلغ الرسم إذا عوين التأخير مهما كانت مدته بمحضر.

 

ويترتب على عدم تعليق إيصال الرسم (فنييت) على الواقية الأمامية إذا عوين بمحضر دفع غرامة ضريبية مبلغها 100 درهم.

 

ولا يجوز بأي وجه من الوجوه الإعفاء من الرسم الإضافي والغرامة المشار إليهما أعلاه.

 

IX-     تتميما لأحكام الفصل 28 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (27 يناير 1953) في شأن مراقبة المرور، لا يجوز نقل ملكية أية عربة من العربات الخاضعة للرسم على محور المحرك في اسم المشتري إلا إذا أدلى سلفا بما يثبت أداء الرسم على محور المحرك الخاص بسنة فرض الضريبة الجارية.

X-        يعهد بإثبات المخالفات لهذا القانون إلى مأموري الجمارك والمأمورين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ومراقبي المرور عبر الطرق ومأموري المياه والغابات وبوجه عام إلى جميع المأمورين المؤهلين لتحرير المحاضر فيما يتعلق بمراقبة المرور.

ويجب أن يتأكد مأمورو الجمارك والأمن الوطني من أن كل عربة تغادر التراب الوطني قد تم أداء الرسم على محور المحرك المتعلق بها.

 

وفي حالة عدم التوفر على إيصال رسم جارية صلاحيته وعدم إثبات الإعفاء من الرسم لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص للعربة في مغادرة التراب الوطني إلا بعد دفع الرسم المذكور والضريبة الإضافية وإن اقتضى الحال ذلك الغرامة أو الغرامات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة VII أعلاه.

 

فرض ضريبة إضافية على تسجيل العربات ذات المحرك

المادة 22

I-   تفرض ابتداء من فاتح يناير 1989 ضريبة تسمى الضريبة الإضافية على العربات ذات المحرك بالنسبة إلى العربات ذات المحرك وتدخل في ذلك المقطورات وشبه المقطورات المبنية في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) في شأن مراقبة المرور.

 

وتستحق الضريبة المذكورة على عملية التسجيل الأول في المغرب للعربات المشار إليها أعلاه.

 

II- تعفى من هذه الضريبة السيارات المشار إليها في الفقرات 5 إلى 11 من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات

III-          تحدد تعريفة الضريبة الآنفة الذكر بما يلي  :

-         150 درهما عن كل حصان بخاري للقوة الضريبية فيما يخص العربات ذات المحرك

-         30 درهما عن كل طن إجمالي وزن الحمولة فيما يخص المقطورات وشبه المقطورات

IV-  تستحق الضريبة على طلب إيصال الإقرار المتعلق بالشروع في استخدام العربة (البطاقة الرمادية) وفقا للإجراءات المقررة في القسم XII بالفصل 8 من مدونة التمبر.

 

II- المواد المرصدة تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 23

تثبت خلال سنة 1989 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1988.

 

استيفاء الرسوم شبه الضريبية

المادة 24

يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1989 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

 

المادة 25

تحدد خلال سنة 1989 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(بالدرهم)

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

I- الميزانية العامة للدولة

الموارد ….................................................………………............................

نفقات التسيير................................................................................................

نفقات الاستثمار.............................................................................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم ...............................................................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة ............................................................................

II-     الميزانيات الملحقة

دار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموارد ......................................................................................................

نفقات الاستغلال.............................................................................................

نفقات الاستثمار ............................................................................................

 

المطبعة الرسمية

الموارد ......................................................................................................

نفقات الاستغلال ...........................................................................................

نفقات الاستثمار ............................................................................................

 

الموانىء

الموارد ......................................................................................................

نفقات الاستغلال ............................................................................................

نفقات الاستثمار ............................................................................................

 

المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الموارد ......................................................................................................

نفقات الاستغلال ............................................................................................

نفقات الاستثمار ............................................................................................

 

مجموع الميزانيات الملحقة

 

IV-   الحسابات الخصوصية للخزينة

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ...................................................................

حسابات العمليات البنكية والتجارية .......................................................................

حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية ...................................................................

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ..................................................................

حسابات العمليات النقدية ...................................................................................

حسابات استثمار الأموال ..................................................................................

حسابات القروض ..........................................................................................

حسابات التسبيقات .........................................................................................

حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة ............................................................

 

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المجموع العام ..............................................................................................

 

زيادة تكاليف الدولة على الموارد .........................................................................

 

58.328.000.000

-

-

-

 

58.328.000.000

 

 

299.890.250

-

-

 

 

14.934.000

-

-

 

 

176.691.000

-

-

 

 

355.980.000

-

-

 

847.995.250

 

 

5.477.313.000

27.235.200

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

360.000.000

198.777.000

100.000

2.424.000.000

 

8.487.425.200

 

67.662.920.450

 

6.964.888.364

 

-

28.829.610.570

13.932.382.000

19.946.073.894

 

62.708.066.464

 

 

-

164.890.250

135.000.000

 

 

-

6.334.000

8.600.000

 

 

-

50.191.000

126.500.000

 

 

-

245.980.000

110.000.000

 

847.495.250

 

 

5.500.913.000

27.099.900

للتذكرة

95.645.500

للتذكرة

360.000.000

2.664.588.700

للتذكرة

2.424.000.000

 

11.072.247.100

 

74.627.808.814

 

 

المادة 26

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1989 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في المسطرة 8 من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة بعنوان "المواد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض - مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية"

 

المادة 27

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1989.

 

القسم الثاني

وسائل المصانع وأحكام خاصة

 

الباب الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1989

I-               الميزانية العامة للدولة

 

المادة 28

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وسبعين درهما (28.829.610.570).

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 29

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1989 من الاعتمادات التي ترصد له في سنة 1990.

 

المادة 30

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بأربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة مليون ومليونين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف درهم (34.802.374.000) منها ثلاثة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف درهم (13.932.382.000) اعتمادات أداء خلال سنة 1989.

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 31

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1988 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1988 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

المادة 32

يحدد بتسعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثة وسبعين ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعين درهما (19.946.073.894) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

 

II-            الميزانيات الملحقة

المادة 33

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بأربعمائة وسبعة وستين مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا ومائتين وخمسين درهما (467.395.250) توزع على النحو التالي  :

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ..................................... 164.890.250 درهما

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ............................................................ 6.334.000 درهم

الميزانية الملحقة للموانىء .................................................................. 50.191.000 درهم

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي ............ 245.980.000 درهم

 

المجموع ................................................................................... 467.395.250 درهما

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 34

يحدد مبلغ الاعتمادات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بسبعمائة وستة وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف درهم (736.700.000) منها ثلاثمائة وثمانون مليونا ومائة ألف درهم (380.100.000) اعتمادات أداء في سنة 1989

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 35

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1988 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1988 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

III-          الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 36

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية بخمسة ملايير وخمسمائة مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألف درهم (5.500.913.000).

 

المادة 37

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.099900).

 

المادة 38

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات الدولية بخمسة وتسعين مليونا وستمائة وخمسة وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.500).

 

المادة 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بثلاثمائة وستين مليون درهم (360.000.000).

 

المادة 40

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليارين وستمائة وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وسبعمائة درهم (2.664.588.700).

 

المادة 41

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة بمليارين وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم (2.424.000.000)

 

المادة 42

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا خلال سنة 1989 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1988 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثاني

أحكام دائمة

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية

إحداث حساب مرصود لأمور خصوصية

يسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق"

 

المادة 43

I-              رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتعهد العادي لشبكة الطرق المصنفة التابعة للدولة واستغلالها، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب مرصود لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق" يكون وزير الأشغال العمومية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-           يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب الدائن  :

-                 حصيلة الرسم المفروض على محور المحرك بموجب المادة 21 من هذا القانون ؛

-                 حصيلة الضريبة الإضافية المفروضة على تسجيل العربات ذات المحرك بموجب المادة 22 من هذا القانون ؛

-                 حصيلة الغرامات والعقوبات المترتبة على الرسم والضريبة المشار إليها أعلاه ؛

-                 حصيلة الاقتطاع المحدد بعده من الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات بموجب الفصل 9 (الجدول ت) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛

-                 18 درهما عن الهيكتولتر من البنزين الممتاز ؛

-                 18 درهما عن الهيكتولتر من البنزين العادي ؛

-                 10 دراهم عن الهيكتولتر من الغازوال..

 

في الجانب المدين  :

-                 النفقات المترتبة على التعهد العادي واستغلال شبكة الطرق المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ؛

-                 النفقات المترتبة على إعداد وتسيير المستودعات والمعامل الخاصة بمعدات تعهد الطرق ؛

-                 النفقات المترتبة على الدراسات المتعلقة بتعهد الطرق ؛

-                 مصاريف طبع إيصالات الرسم (فنييت) والمطبوعات.

 

حسابات القروض

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني"

 

المادة 44

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من القروض المذكورة

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية"

 

المادة 45

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للسكك الحديدية من القروض المذكورة.

 

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية"

 

المادة 46

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من القروض المذكورة.

 

إحداث حساب قروض يسمى

 "القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول"

 

المادة 47

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للشركة الشريفة للبترول" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين   : المبالغ الموضوعة رهن تصرف الشركة الشريفة للبترول

في الجانب الدائن  : المبالغ التي ترجعها الشركة الشريفة للبترول من القروض المذكورة.

إحداث حساب قروض يسمى

 "القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء"

 

المادة 48

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لمكتب مطارات الدار البيضاء يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف مكتب مطارات الدار البيضاء.

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها مكتب مطارات الدار البيضاء من القروض المذكورة.

 

إحداث حساب قروض يسمى

"تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات

الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية"

 

المادة 49

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض المحولة لفائدة مقاولات القطاع الخاص يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية" ويكون وزير المالية هو الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف  مقاولات القطاع الخاص.

في الجانب الدائن  : المبالغ التي ترجعها هاته المقاولات.

 

إلغاء حسابات خصوصية للخزينة

المادة 50

تلغى ابتداء من فاتح يناير 1989 الحسابات الخصوصية للخزينة التالية  :

-                 الحساب المرصود لأمور خصوصية رقم 35.39 المسمى "الصندوق الخاص بالمساهمات التي تقدمها السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في إطار الخدمات الطبية لفائدة العمال المهاجرين وعائلاتهم" ؛

-                 حساب القروض رقم 44.18 المسمى "القروض الممنوحة للعمل الوطني لصناعة السكر باللوكوس".

-                 حساب القروض رقم 44.32 المسمى "القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير".

-                 حساب القروض رقم 44.33 المسمى  : السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة مجموع أو  بعض رأس مالها".

-                 حساب السلفات رقم 42.05  المسمى "السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء".

-                 حساب السلفات رقم 43.23 المسمى"السلفات الممنوحة للخطوط الملكية المغربية".

-                 حساب السلفات رقم 45.06  المسمى "السلفات الممنوحة للمغرب – كيمياء".

-                 حساب السلفات رقم 45.21 المسمى "السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة مجموع أو بعض رأس مالها".

-                 حساب النفقات من المخصصات رقم 36.04  المسمى "نفقات التسيير المتعلقة بالتجريدات المغربية من أجل الدفاع عن الأمة العربية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول " أ"

(المادة 25)

جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1989

(بالدرهم)

I-   الميزانية العامة للدولة

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

14

15

 

 

الباب الأول

الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها

الضريبة الزراعية .......................................................................................

الضريبة المهنية (الباتانتا) ..............................................................................

ضريبة الأرباح المهنية ..................................................................................

الضريبة على الشركات..................................................................................

الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة ................................................................

الضريبة الحضرية ......................................................................................

الرسوم المعروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات .........................................

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ...........................

ضريبة إنتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها ................................

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ....................

ضريبة الأرباح العقارية ................................................................................

واجب التضامن الوطني .................................................................................

 

مجموع الباب الأول ..................

 

الباب الثاني

الرسوم الجمركية

رسوم الاستيراد ..........................................................................................

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد .........................................................................

الرسوم الإحصائية عند التصدير .......................................................................

الرسوم المفروضة على تصدير المعادن ...............................................................

الرسوم المفروضة على تصدير المنتجات الأخرى ...................................................

موارد متنوعة ...........................................................................................

 

مجموع الباب الثاني ..................

 

الباب الثالث

الضرائب غير الشرعية

الرسوم الداخلية على الاستهلاك  :

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول .......................................................................

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا ........................................................

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلاة الصناعية ..........

الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويحل محلها ................................

الرسوم المفروضة على أنواع الجعة .............................................................................

الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين .........................................

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات ...............

الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية .......................................................................

الرسوم المفروضة على الثقاب ...................................................................................

الرسوم المفروضة على الملاهي .................................................................................

الرسوم المفروضة على التبغ......................................................................................

الاقتطاع من نتاج العاب الرهان...................................................................................

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية..............................................................

 

مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك ……..

الضريبة المفروضة على رقم المعاملات  :

الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ...............................................................

الضريبة على القيمة المضافة .....................................................................................

 

مجموع الباب الثالث ................

 

 

 

للتذكرة

630.000.000

1.100.000.000

3.120.000.000

4.250.000.000

80.000.000

25.000.000

385.000.000

70.000.000

150.000.000

130.000.000

1.065.000.000

 

11.005.000.000

 

 

 

3.950.000.000

4.000.000.000

للتذكرة

220.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

8.170.000.000

 

 

 

 

140.000.000

60.000.000

140.000.000

للتذكرة

100.000.000

40.000.000

30.000.000

5.456.000.000

5.000.000

للتذكرة

2.745.000.000

للتذكرة

135.000.000

 

8.851.000.000

 

للتذكرة

7.532.000.000

 

16.383.000.000

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

19

20

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

الباب الرابع

رسوم التسجيل والتمبر

رسوم التسجيل  :

رسوم نقل الملكية .............................................................................

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى......................................................

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية....................................

الرسوم القضائية والتوثيقية....................................................................

الغرامات........................................................................................

رسوم متنوعة وموارد تبعية...................................................................

المساعدة القضائية..............................................................................

الرسوم المفروضة على التأمينات.............................................................

مجموع رسوم التسجيل .......

 

رسوم التنبر :

التنبر الفريد والورق المدموغ …............................................................

التنبر على الأوامر بالأداء ....................................................................

بطاقة التعريف ................................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح .................................................................

التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات............................................

حصيلة بيع مدونة التسجيل....................................................................

الغرامات .......................................................................................

رسوم التنبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك ..............................................

رسم تنبر خاص على سندات الاستيراد ......................................................

رسم السفر خارج الحدود .....................................................................

 

مجموع رسوم التنبر ..........

الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية :

الرسم الأساسي ورسم النسخة ................................................................

الرسم الإضافي والغرامة .....................................................................

حصيلة الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ..

 

مجموع الباب الرابع ..........

 

الباب الخامس

منتجات ودخول أملاك الدولة

الأملاك الغابوية  :

منتجات الأملاك الغابوية .....................................................................

 

منتجات أملاك الدولة الأخرى  :

الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة ................................................

الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة ........................

بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية) .....................................

دخول أملاك الدولة (الإيجار والتكاليف الإيجارية إلخ) .....................................

بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة................................

التركات الشاغرة...............................................................................

موارد متنوعة................................................................................

 

مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية...

 

مجموع الباب الخامس.........

 

الباب السادس

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية

الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ..............................................

أرباح المكتب الشريف للفوسفاط..............................................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح ابناك المغرب..........................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير..............................

الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير..................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل......................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر............................................

 

 

 

 

 

600.000.000

100.000.000

للتذكرة

150.000.000

35.000.000

للتذكرة

1.000.000

150.000.000

1.036.000.000

 

 

250.000.000

150.000.000

45.000.000

10.000.000

160.000.000

للتذكرة

2.000.000

للتذكرة

11.500.000

للتذكرة

 

628.500.000

 

260.000.000

5.500.000

265.500.000

 

1.930.000.000

 

 

 

 

4.500.000

 

 

5.000.000

200.000

17.000.000

67.000.000

5.000.000

200.000

1.100.000

 

95.500.000

 

100.000.000

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

300.000.000

130.000.000

للتذكرة

50.000.000

30.000.000

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

6

7

8

 

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

 

5

6

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

الموارد الآتية من مكتب الصرف ....................................................................

الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات........................................................

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي...............................................

 

الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العامة الصناعية والتجارية..................................

الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم ......

فائض موارد الميزانيات الملحقة......................................................................

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات..................................

الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية ............................................................

الموارد الآتية من معامل السكر.......................................................................

الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ............................................................

 

مجموع الباب السادس............

 

الباب السابع

موارد متنوعة

المادة الأولى – العدل

المحاكم  :

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم ..............................................

الغرامات التصاليحية ماعدا الغرامات المحكوم بها قضائيا ....................................

موارد متنوعة .....................................................................................

إدارة السجون  :

موارد متنوعة من مصلحة السجون .............................................................

 


مجموع المادة الأولى .............

 

المادة الثانية – الشؤون الخارجية والتعاون

الرسوم القنصلية ..................................................................................

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الديبلومااسيون  والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية...........................................................................................

موارد متنوعة......................................................................................

 

مجموع المادة الثانية ..................

 

المادة الثالثة - الدفاع الوطني

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة وللمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.............................................

 

مجموع المادة الثالثة ..................

 

المادة الرابعة - الداخلية

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة ................................................

 

مجموع المادة الرابعة .................

 

المادة الخامسة - المالية  :

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات .....................................................

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية ..........................................................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة ........................................

حصيلة المصادرات ...................................................................................

العقوبات والغرامات غير الجبائية ....................................................................

موارد المصلحة الميكانوغرافية ......................................................................

 

مجموع المادة الخامسة ...............

 

 

40.000.000

220.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

150.000.000

للتذكرة

20.000.000

40.000.000

 

980.000.000

 

 

 

 

 

40.000.000

15.000.000

للتذكرة

 

100.000

 

55.100.000

 

 

70.000.000

 

 

400.000

2.000.000

 

72.400.000

 

 

 

2.000.000

 

2.000.000

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

430.000.000

45.000.000

3.000.000

للتذكرة

1.500.000

2.000.000

 

481.500.000

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

16

17

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

20

21

22

23

 

 

 

 

24

25

 

 

 

 

26

27

 

 

 

 

28

29

 

 

 

 

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

36

37

 

 

 

 

38

 

المادة السادسة - الصناعة التقليدية.

رسم وضع الطابع ......................................................................................................

رسم التفتيش ............................................................................................................

 

مجموع المادة السادسة ..........

 

المادة السابعة - التجارة والصناعة

رسم معايرة الموازين والمقاييس ......................................................................................

الموارد المتعلقة ببراعات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها ...........................

 

مجموع المادة السابعة ...........

 

المادة الثامنة - الصيد البحري والملاحة التجارية

الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية

الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار ...........................................................

المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار ...........................................................................

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري .........................................

 

مجموع المادة الثامنة .….…..

 

المادة التاسعة – النقل

الرسم المفروض على النقل الخاص...................................................................................

الرسوم المستوفاة  في المطارات......................................................................................

 

مجموع المادة التاسعة...........

 

المادة العاشرة – الطاقة والمعادن

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص ...............

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات ............................................................................

 

مجموع المادة العاشرة ....................

 

المادة الحادية عشرة – الأشغال العمومية

الإتاوة المفروضة على استخراج المواد ..............................................................................

موارد متنوعة .........................................................................................................

 

مجموع المادة الحادية عشرة ...

 

المادة الثانية عشرة – الفلاحة والإصلاح الزراعي

موارد، ضيعات التجارب والبساتين التجريبية.........................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير ..

رسوم التحليل بالمختبرات..............................................................................................

موارد مراكز تناسل الخيل..............................................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير ................

موارد متنوعة...........................................................................................................

 

مجموع المادة الثانية عشرة ...............

 

المادة الثالثة عشرة - التربية الوطنية

الرسوم المدرسية .......................................................................................................

موارد متنوعة ..........................................................................................................

 

مجموع المادة الثالثة عشرة ...............

 

المادة الرابعة عشرة - الشؤون الثقافية

رسوم مشاهدة المعالم التاريخية والآثار والفنون والفولكلور .........................................................

 

 

مجموع المادة الرابعة عشرة .............

 

 

3.000.000

للتذكرة

 

3.000.000

 

 

1.000.000

1.000.000

 

2.000.000

 

 

100.000

294.000.000

650.000.000

3.235.000

 

947.335.000

 

 

10.000.000

50.000.000

 

60.000.000

 

 

1.000.000

1.000.000

 

2.000.000

 

 

3.000.000

4.500.000

 

7.500.000

 

 

5.300.000

1.000.000

1.000.000

20.000

4.700.000

1.300.000

 

13.320.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

 

39

 

 

 

 

40

41

42

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

46

47

48

49

50

51

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

 

 

 

 

 

 

1

2

 

المادة الخامسة عشرة

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات ............

 

مجموع المادة الخامسة عشرة ......

 

المادة السادسة عشرة - الصحة العمومية

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي .....................................................................

استيراد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية ...........

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات .....................................................................

موارد متنوعة ....................................................................................................

 

مجموع المادة السادسة عشرة ......

 

المادة السابعة عشرة - بيع الأضابير

الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات........................................................

 

مجموع المادة السابعة عشرة .......

 

المادة الثامنة عشرة – موارد متنوعة وطارئة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات ..........……………………......................……

المسترجعات من الأجور والمرتبات ………………………………................................

المبالغ المتبقية من إيداعات الاستيراد المتقادمة……………………….................................

المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات .....

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة ...........……………………………........................

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار .......….................

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور ........................………….

موارد متنوعة ……………………..................................………………………….

 

مجموع المادة الثامنة عشرة ........

 

المادة التاسعة عشرة

ديون الخزينة المتقادمة ....…….........................…………………………………

 

مجموع المادة التاسعة عشر .......

 

مجموع الباب السابع …………

 

الباب الثامن

الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم ..................……............….

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة ....................……............

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة ..……..................…….................……………………………

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة……………........................................................................

المبالغ التي يؤديها الأملاك والمستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية .................

المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة عن القروض الممنوحة لتمويل برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الأولى الميزانية العامة للدولة .......…..................

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات ...............……........................…………………

 

مجموع الباب الثامن ........

 

الباب التاسع

الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات

الموارد الاستثنائية  :

واجب التضامن الوطني ................…………………………........................………..

حصيلة بيع الأسهم ..………………………………………………...........................

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

81.500

20.000.000

3.000.000

2.000.000

 

25.081.500

 

 

2.000.000

 

2.000.000

 

 

للتذكرة

65.000.000

للتذكرة

2.000.000

40.000

21.000.000

5.000.000

80.000.000

 

173.040.000

 

 

15.000.000

 

15.000.000

 

1.861.276.500

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

17.223.500

للتذكرة

 

للتذكرة

1.500.000

 

18.723.500

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

3

4

 

 

5

6

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

1

2

 

الموارد الاستثنائية الشكلية………….......…………………………….............................

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية ……….

 

موارد الاقتراضات  :

الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل …………………….......................................………..

الموارد الآتية من القرض الإجباري …………………………….........................................

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار ....................................................................

 

التعاون الدولي  :

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية....................................................................................

 

مجموع الباب التاسع ........

 

الباب العاشر

مبالغ المساعدة والموارد التي في حكمها

مبالغ المساعدات العادية والخاصة  :

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح..........................................................................

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة ..............................................

 

التعاون الدولي  :

مبالغ المساعدة ........................................................................................................

 

مجموع الباب العاشر ........

 

الباب الحادي عشر

الموارد الشكلية

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...............................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..................................................................................

 

مجموع الباب الحادي عشر...............

 

مجموع موارد الميزانية العامة للدولة ...

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

1.500.000.000

للتذكرة

200.000.000

 

 

16.130.000.000

 

17.830.000.000

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

50.000.000

 

50.000.000

 

58.328.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-            الميزانيات الملحقة

 

رقم  الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الجزء الأول – موارد الاستغلال

الأتاوى الراديوفونية ......................................................................................

الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية.....................................................

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات.........................................................

حصيلة بيع المجلة والإعلانات فيها......................................................................

موارد متنوعة وطارئة....................................................................................

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة........................................................

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون..........................................................

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة...................................................

فائض موارد المصلحة المستقلة للإعلانات..............................................................

مساعدات متنوعة .........................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية......................................................................

المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية....................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال...........................................

 

مجموع موارد الاستغلال ....

 

الجزء الثاني - موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار.......................

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة...............................................

مساعدات متنوعة..........................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية..................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................

 

مجموع موارد الاستثمار ....

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار

الإذاعة والتلفزيون المغربية ............

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الجزء الأول – موارد الاستغلال

حصيلة الإعلانات بالجريدة الرسمية....................................................................

حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع إعدادها.................................................

حصيلة أشغال الطبع......................................................................................

حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة...........................................................

موارد متنوعة وطارئة....................................................................................

مبالغ المساعدة المتنوعة..................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية......................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال...........................................

 

مجموع موارد الاستغلال ....

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار.....................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة............................................

مساعدات متنوعة..........................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية..................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة...................................................

 

                                                       مجموع موارد الاستثمار ......

 

المجموع العام لموارد الميزانية  الملحقة

للمطبعة الرسمية ..........................

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

55.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

53.000.000

55.890.250

 

164.890.250

 

 

للتذكرة

135.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

135.000.000

 

 

299.890.250

 

 

 

 

1.800.000

1.350.000

1.500.000

20.000

4.000

للتذكرة

5.000

للتذكرة

1.655.000

 

6.334.000

 

 

للتذكرة

8.600.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

8.600.000

 

14.934.000

 

رقم الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الجزء الأول – موارد الاستغلال

رسوم الميناء المفروضة على السفن.................................................................................

إرشاد البواخر وقطرها...............................................................................................

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية......................................

رسوم الميناء المفروضة على البضائع..............................................................................

الرسوم المستوفاة عن تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة.....................................................

أتاوى احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ والرسوم على الامتياز..................................................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير.....................................................................

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة........................................................................

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء...................................................................

الموارد الآتية من استعمال الآلات...................................................................................

موارد متنوعة وطارئة................................................................................................

مساعدات متنوعة.....................................................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال......................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..............................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..................................................................................

الرسوم المستوفاة عن تفريغ الأسماك................................................................................

 

مجموع موارد الاستغلال ...

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ...............................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.......................................................

مساعدات متنوعة.....................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية.............................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة..............................................................

 

مجموع موارد الاستثمار ...

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ ......

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الجزء الأول – موارد الاستغلال

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية..............................................................................

حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية....................................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير.........................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبع العامة والمرافق ذات الامتياز ...............................................................................................

حصيلة كراء المعدات.................................................................................................

موارد صندوق الضمان...............................................................................................

موارد متنوعة وطارئة................................................................................................

 

مجموع موارد الاستغلال ...

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ..............................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ......................................................

مساعدات متنوعة ....................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية.............................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.............................................................

 

مجموع موارد الاستثمار ...

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي ..........

 

مجموع موارد الميزانيات الملحقة.....

 

 

 

1.000.000

65.000

60.000

2.500.000

700.000

42.416.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

450.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

3.000.000

 

50.191.000

 

 

للتذكرة

126.500.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

126.500.000

 

176.691.000

 

 

 

240.000.000

2.500.000

30.000

 

700.000

500.000

2.230.000

20.000

 

245.890.000

 

 

110.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

110.000.000

 

 

355.980.000

 

847.495.250

 

III- الحسابات الخصوصية للخزينة

 

رقم  الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1989

 

 

 

 

05-35

06-35

07-35

08-35

10-35

11-35

13-35

14-35

15-35

16-35

18-35

20-35

21-35

27-35

29-35

32-35

33-35

34-35

35-35

36-35

37-35

38-35

40-35

41-35

 

42-35

43-35

44-35

45-35

46-35

47-35

48-35

49-35

50-35

51-35

52-35

53-35

54-35

55-35

56-35

 

 

 

 

02-31

04-31

05-31

 

 

 

 

 

00-32

01-32

02-32

03-32

04-32

 

أ‌)                  الحسابات المرصودة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالمصادرات...............................................................

الحساب الخاص باستبدال ملاك الدولة......................................................

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل.........................................

الحساب الخاص برسم الفقراء...............................................................

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب............................................................

الحساب المشترك لبيع التبغ..................................................................

الحساب الخاص بالصيدلة المركزية.........................................................

حساب تنمية السبيب النباتي..................................................................

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية............................................

الصندوق الوطني الغابوي...................................................................

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التامين.............................

صندوق الضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية.........

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التامين.........................

مرصدات المصالح المالية...................................................................

الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير.................................................

صندوق الإصلاح الزراعي..................................................................

الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام................................................

صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومة البلدان الصديقة والمنظمات الدولية.......

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها............................................

الصندوق الخاص بالمغربة...................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية...........................................................

الأرباح والخسائر المترقبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية.........

الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية........................

الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوفرة فيها شروط السكنى ..........................................................

الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة...............................................

الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضروات وتنميتها....................

الصندوق الخاص بالزكاة....................................................................

الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس.........................................................

الصندوق الوطني للعمل الثقافي.............................................................

الصندوق الخاص لانقاد الماشية وحمايتها..................................................

صندوق تضامن مؤسسات التامين...........................................................

الصندوق الاجتماعي للسكنى................................................................

صندوق الصيد البري........................................................................

صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات........................

صندوق التنمية الفلاحية......................................................................

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.......................

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة...........................................................

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع.........................................

الصندوق الخاص بتعهد الطرق..............................................................

 

مجموع موارد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ....

 

ب‌)              حسابات العمليات البنكية والتجارية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان....................................................

العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني.....................................................

العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية........................................................

 

مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية .........

 

ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية...........................................................

عمليات مع صندوق النقد الدولي............................................................

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعبير...................................................

عمليات مع الشركة المالية الدولية...........................................................

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية...........................................................

 

 

200.000

200.000.000

70.000.000

10.000.000

31.000.000

20.000.000

150.000.000

200.000

1.200.000

100.000.000

3.000.000

100.000.000

13.000

70.000.000

1.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

50.000.000

200.000

120.000.000

7.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

53.000.000

6.000.000

للتذكرة

10.000.000

5.000.000

50.000.000

120.000.000

40.000.000

7.000.000

20.000.000

200.000.000

3.228.000.000

20.000.000

390.000.000

394.000.000

 

 

5.477.313.000

 

235.200

7.000.000

 

20.000.000

 

27.235.200

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد سنة 1989

 

 

 

05-32

06-32

07-32

08-32

09-32

10-32

11-32

12-32

13-32

14-32

15-32

 

 

 

 

00-33

01-33

02-33

03-33

 

 

 

 

00-40

00-30

 

 

 

 

01-44

02-44

03-44

06-44

07-44

08-44

09-44

10-44

12-44

14-44

15-44

17-44

20-44

21-44

22-44

23-44

24-44

25-44

26-44

27-44

28-44

29-44

30-44

31-44

34-44

35-44

36-44

37-44

38-44

39-44

40-44

 

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية............................................

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات..................................................................

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني.................................................................

البنك الإسلامي للتنمية......................................................................................

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا...................................................................

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار.....................................................................

صندوق النقد العربي........................................................................................

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية...............................................................

الشركة الإفريقية لإعادة التامين............................................................................

عمليات مع الصندوق  الدولي للتنمية الفلاحية ............................................................

عمليات مع شركة شبلتر – إفريقيا.........................................................................

 

مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

 

د) حسابات العمليات النقدية

أذون مسلمة إلى  بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائحة........................................

عمليات لتغطية سحب البسيطة.............................................................................

الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية........................................................

سحب الاوقة الموريتانية من إقليم وادي الذهب............................................................

 

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية ......

 

هـ) حسابات استثمار الأموال

مساهمات الدولة في مختلف الشركات.....................................................................

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة.....................................................................

 

مجموع موارد حسابات استثمار الأموال .........

 

و) حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة................................................................

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي.............................................................

القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي.....................................................

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية....................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء..............................................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر......................................

القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور...............................................................

القروض الممنوحة لدول أجنبية............................................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة...................................................

القروض الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي.....................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير...................................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي..................................................

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال .............................

القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية.............................................

القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية.............................................

القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي ....

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء............................

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي...................................................

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين.................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار  البيضاء.................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا ..................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة........................

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء...................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.......................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان..........................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.......................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة......................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي...........................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة...........................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة............................

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

10.000.000

350.000.000

 

360.000.000

 

 

للتذكرة

4.214.000

5.363.000

للتذكرة

19.300.000

6.500.000

للتذكرة

28.345.000

للتذكرة

للتذكرة

4.577.000

4.605.000

للتذكرة

للتذكرة

927.000

للتذكرة

2.7000.000

34.800.000

432.000

12.500.000

1.200.000

1.150.000

500.000

18.033.000

2.507.800

1.748.800

1.337.000

46.000

680.400

1.750.000

1.258.600

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد سنة 1989

 

41-44

42-44

43-44

44-44

45-44

46-44

47-44

48-44

49-44

50-44

51-44

52-44

53-44

54-44

55-44

56-44

57-44

58-44

59-44

60-44

61-44

62-44

63-44

64-44

65-44

66-44

67-44

 

 

 

 

 

00-41

01-41

00-42

03-42

04-42

04-43

09-43

10-43

21-43

00-45

01-45

11-45

12-45

16-45

18-45

20-45

 

 

 

 

00-36

01-36

02-36

03-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

10-36

 

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة....................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.......................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس..................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور.....................................................................

القروض الممنوحة لمركزية الإشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية.......................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية.................................................

القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكس...........................................................

القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي..........................................................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير..........................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات...............................................................

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية...............................................

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ.............................................................................

القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية...............................................................................

القروض الممنوحة  للمختبر العام للتجارب والدراسات................................................................

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية....................................................................

القروض الممنوحة لشركة التعدين باميتر...............................................................................

القروض الممنوحة لمؤسسة" اومنيوم" المغربية للصيد البحري.......................................................

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية..............................................................................

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء......................................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور.....................................

القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء .................................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.........................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية....................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية...................................................

القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول............................................................................

القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء......................................................................

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو  بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية .......................................................................

 

مجموع موارد حسابات القروض ........

 

ز) حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات..............................................................................................

التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء..........................................

التسبيقات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي..........................................................................

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي.............................................................................

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي..................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة..................................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية............................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية.................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ..........................................................................

التسبيقات الممنوحة للشركات  :اللجنة المهنية للسكنى".................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية...........................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحوالي.............................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف...................................................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي..................................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء.....................................................................

 

مجموع موارد حسابات التنسيقات .......

 

ح‌)               حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة

الصندوق الوطني الغابوي................................................................................................

حماية الأراضي واستصلاحها............................................................................................

صندوق عملية السماد.....................................................................................................

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية........................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية.......................................................................................

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة......................................................................................

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق.............................................................................

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية..............................................................................

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها...............................................................................

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج.............................................

 

مجموع موارد حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة

 

المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة ...

 

521.500

1.015.000

800.000

للتذكرة

2.700.000

1.185.000

30.500.000

7.116.400

56.900

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

407.600

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

198.777.000

 

 

100.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

100.000

 

 

55.000.000

للتذكرة

للتذكرة

2.300.000.000

20.000.000

2.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

47.000.000

 

2.424.000.000

 

8.487.425.200

الجدول "ب"

(المادة 28)

التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في سنة 1989

بالدرهم

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في سنة 1989

 

1.1.01

1.2.01

1.1.02

1.2.02

1.1.03

1.2.03

1.1.04

1.2.04

1.1.05

1.2.05

1.1.06

1.2.06

1.1.07

1.2.07

1.1.08

1.2.08

1.1.09

1.2.09

1.1.10

1.2.10

1.1.11

1.2.11

1.1.12

1.2.12

1.1.13

1.2.13

1.3.13

1.1.14

1.2.14

1.1.15

1.2.15

1.1.16

1.2.16

1.1.17

1.2.17

1.1.18

1.2.18

1.1.19

1.2.19

1.1.20

1.2.20

1.1.21

1.2.21

1.1.22

1.2.22

1.1.23

1.2.23

1.1.24

1.2.24

 

جلالة الملك – القوائم المدنية.....................................................................................

جلالة الملك – مخصصات السيادة...............................................................................

البلاط الملكي (الموظفون)........................................................................................

البلاط الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................

مجلس النواب (النواب والموظفون)..............................................................................

مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................

الوزير الأول – وزيرا الدولة (الموظفون)......................................................................

الوزير الأول – وزيرا الدولة (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................

الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات (الموظفون)........................................................

الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات (المعدات والنفقات المختلفة)......................................

وزارة العدل (الموظفون).........................................................................................

وزارة العدل (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون).................................................................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (المعدات والنفقات المختلفة)...............................................

وزارة الداخلية والأعلام – وزارة الداخلية (الموظفون)........................................................

وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة)......................................

وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الإعلام (الموظفون).........................................................

وزارة الداخلية والإعلام – وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة).......................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (الموظفون)............................................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة)...........................................

وزارة التربية الوطنية- التعليم الابتدائي والثانوي (الموظفون).................................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي والثانوي (المعدات والنفقات المختلفة).............................

وزارة الصحة العمومية (الموظفون).............................................................................

وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة)...........................................................

وزارة المالية (الموظفون)........................................................................................

وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة).......................................................................

وزارة المالية – التكاليف المشتركة...............................................................................

وزارة السياحة (الموظفون).......................................................................................

وزارة السياحة (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون)..........................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة)........................................

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون)..............................................................................

الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (الموظفون)........................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (المعدات والنفقات المختلفة) .....................

وزارة النقل (الموظفون)..........................................................................................

وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة)........................................................................

وزارة البريد والمواصلات (الموظفون).........................................................................

وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلفة)........................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون)................................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة)..............................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون)............................................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة)..........................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (الموظفون).................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية (المعدات والنفقات المختلفة) ..............

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون)................................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة)..............................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية (الموظفون)...........................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية المعدات والنفقات المختلفة) .........

 

10.400.000

240.200.000

250.094.412

582.240.000

77.900.148

18.664.000

13.131.000

14.363.500

5.032.000

2.820.000

366.805.000

108.805.000

288.167.000

278.758.400

2.411.236.500

618.860.000

17.155.250

55.369.000

736.000.000

740.651.500

7.281.403.000

411.535.000

1.026.000.000

396.145.475

390.0870.600

71.335.000

2.698.598.450

25.394.000

17.973.280

20.751.000

19.344.000

11.000.000

2.235.000

234.596.000

135.860.000

110.448.000

55.486.130

6.070.000

1.519.000

357.723.000

537.565.000

111.960.000

55.930.000

2.150.000

2.020.500

17.086.000

37.061.500

3.807.000

9.583.000

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو  المصالح

الاعتمادات في سنة 1989

 

1.1.25

1.2.25

1.1.26

1.2.26

1.1.27

1.2.27

1.1.28

1.2.28

1.1.29

1.2.29

1.1.30

1.2.30

1.1.31

1.2.31

1.1.32

1.2.32

1.1.33

1.2.33

1.1.34

1.2.34

1.1.35

1.2.35

1.4.36

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط (الموظفون).............................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط (المعدات والنفقات المختلفة)...........

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون).....................................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة)...................

وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون)..............................................................

وزارة الطاقة والمعادن (المعدات والنفقات المختلفة)............................................

وزارة التجارة والصناعة (الموظفون)...........................................................

وزارة التجارة والصناعة (المعدات والنفقات المختلفة)..........................................

وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون)...............................................................

وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة).............................................

وزارة السكنى (الموظفون).......................................................................

وزارة السكنى (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................

وزارة التشغيل (الموظفون).......................................................................

وزارة التشغيل (المعدات والنفقات المختلفة).....................................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون).............................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (المعدات والنفقات المختلفة)...........................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (الموظفون)....................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (المعدات والنفقات المختلفة) ..

إدارة الدفاع الوطني (الموظفون).................................................................

إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)...............................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون).......................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات المختلفة) .

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.......................................................

 

مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة ...

 

51.606.000

23.134.000

32.500.000

91.350.000

42.604.000

45.157.445

30.550.000

30.050.000

29.968.600

23.904.180

41.590.500

7.820.000

26.340.000

17.619.000

2.260.000

1.233.100

12.793.000

10.150.000

4.821.139.600

1.335.305.000

10.790.000

4.426.500

1.250.000.000

 

28.829.610.570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ج"

المادة 30

 

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة

1989 بالدرهم

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات الأداء في

سنة 1989

اعتمادات الالتزام في

سنة 1990 وما يليها

المجموع

 

2.0.02

2.0.06

2.0.07

2.0.08

2.0.09

2.0.10

2.0.11

2.0.12

2.0.13

2.0.13

2.0.14

2.0.15

2.0.16

2.0.17

2.0.18

2.0.20

2.0.21

2.0.22

2.0.23

2.0.24

2.0.25

2.0.26

2.0.27

2.0.28

2.0.29

2.0.30

2.0.31

2.0.32

2.0.33

2.0.34

2.0.35

 

القصر الملكي والمصالح التابعة له......................................

وزارة العدل...............................................................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.......................................

وزارة الداخلي والإعلام – الداخلية......................................

وزارة الداخلية والإعلام – الإعلام......................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي..................................

وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي والثانوي.....................

وزارة الصحة العمومية...................................................

وزارة المالية..............................................................

وزارة المالية – تكاليف المشتركة.......................................

وزارة السياحة.............................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية................................

الأمانة العامة للحكومة....................................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر .............

وزارة النقل................................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي......................................

وزارة الشبيبة والرياضة..................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية.......

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية......................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتنمية الأقاليم الصحراوية

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط ..................

وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية .........................

وزارة الطاقة والمعادن...................................................

وزارة التجارة والصناعة.................................................

وزارة الشؤون الثقافية....................................................

وزارة السكنى.............................................................

وزارة التشغيل.............................................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان...................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية .........

إدارة الدفاع الوطني.......................................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير............

 

مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة ..

 

 

130.000.000

80.000.000

60.000.000

664.774.000

166.800.000

256.500.000

1.200.000.000

315.000.000

169.870.000

3.147.000.000

82.000.000

35.000.000

9.600.000

2.500.000.000

621.000.000

1.840.000.000

31.758.000

4.300.000

7.000.000

130.000.000

88.290.000

35.000.000

457.000.000

15.000.000

11.190.000

95.000.000

6.500.000

2.800.000

6.000.000

1.759.000.000

6.000.000

 

13.932.382.000

 

130.000.000

178.000.000

67.000.000

286.848.000

117.473.000

360.900.000

1.620.000.000

845.000.000

444.000.000

1.876.000.000

17.500.000

12.200.000

5.000.000

5.889.300.000

1.242.950.000

4.297.925.000

34.900.000

2.000.000

7.794.000

130.000.000

155.800.000

40.000.000

162.552.000

5.000.000

17.550.000

103.500.000

7.000.000

3.200.000

6.600.000

2.800.000.000

4.000.000

 

20.869.992.000

 

 

 

260.000.000

258.000.000

127.000.000

951.622.000

284.273.000

617.400.000

2.820.000.000

1.160.000.000

613.870.000

5.023.000.000

99.500.000

47.200.000

14.600.000

8.389.300.000

1.863.950.000

6.137.925.000

66.658.000

6.300.000

14.794.000

260.000.000

244.090.000

75.000.000

619.552.000

20.000.000

28.740.000

198.500.000

13.500.000

6.000.000

12.600.000

4.559.000.000

10.000.000

 

34.802.374.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول " د"

المادة 32

التوزيع على الأبواب المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1989

 

أرقام الأبواب

الوزارة

الاعتمادات في سنة 1989

 

3.1.13

3.2.13

 

وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك................................................................

وزارة المالية – الدين العائم.............................................................................

 

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة ...

 

16.381.695.435

3.564.378.459

 

 

19.946.073.894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول "هـ "

(المادة 33)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1989

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

الوزارة

الاعتمادات في سنة 1989

 

4.0.09

4.1.09

4.2.09

4.3.09

4.4.09

4.5.09

 

 

 

 

5.0.16

5.1.16

5.2.16

5.3.16

5.4.16

5.5.16

 

 

 

6.0.17

6.1.17

6.2.17

6.3.17

6.4.17

6.5.17

 

 

 

7.0.20

7.1.20

7.2.20

7.3.20

7.4.20

7.5.20

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموظفون.............................................................................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة..........................................................................................................................................

التكاليف المالية.......................................................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.........................................................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة

لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية.......................

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الموظفون..............................................................................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة...........................................................................................................................................

التكاليف المالية........................................................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية..........................................................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة.....................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية................

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الموظفون..............................................................................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة...........................................................................................................................................

التكاليف المالية.......................................................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية..........................................................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار واداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ....................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للموانئ .....................

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الموظفون.............................................................................................................................................................

المعدات والنفقات المتنوعة...........................................................................................................................................

التكاليف المالية........................................................................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية..........................................................................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة ....................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمحافظة

على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي ......................

 

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة. ..........

 

 

55.572.000

106.818.250

للتذكرة

2.500.000

للتذكرة

 

 

164.890.250

 

 

3.793.000

2.341.000

للتذكرة

200.000

للتذكرة

 

6.334.000

 

 

27.294.000

5.673.500

17.223.500

للتذكرة

للتذكرة

 

50.191.000

 

 

91.127.000

41.353.000

للتذكرة

3.500.000

110.000.000

 

 

245.980.000

 

467.395.250

 

 

 

 

 

 

الجدول "و"

(المادة 34)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1989

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

اعتمادات الأداء في

سنة 1989

اعتمادات الالتزام في

سنة 1990 وما يليها

المجموع

4.6.09

5.6.16

6.6.17

7.6.20

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية.............

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية..............................

الميزانية الملحقة للموانئ........................................

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي....................................................

 

                                       المجموع العام ............

 

135.000.000

8.600.000

126.500.000

 

110.000.000

 

380.100.000

75.200.000

2.000.000

236.400.000

 

43.000.000

 

356.600.000

210.200.000

10.600.000

362.900.000

 

153.000.000

 

736.700.000