الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30/12/1992 الصفحة  1836

 

ظهير شريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 1413(29 ديسمبر 1992)

معتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛

 

وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

I- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I.              تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام ظهيرنا الشريف هذا، في القيام، خلال سنة 1993 :

1-           باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2-           باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 

 

II.           كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام ظهيرنا الشريف هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

I.              وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1993 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات أو الصادرات ؛ 

II.           وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام المادة 2 من القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) :

-                قرار وزير المالية رقم 308.92 الصادر في 20 من شعبان 1412 (25 فبراير 1992) بوقف استيفاء الضريبة على  القيمة المضافة المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 من رمضان 1412(18 مارس 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 309.92 الصادر في 20 من شعبان 1412 (25 فبراير 1992) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 من رمضان 1412 (18 مارس 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 311.92 الصادر في 20 من شعبان 1412 (25 فبراير 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 من رمضان 1412 (18مارس 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 388.92 الصادر في 8 رمضان 1412(13 مارس 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4144 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 644.92 الصادر في 3 شوال 1412(7 أبريل 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4149 بتاريخ 3 ذي القعدة 1412 (6 ماي 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 827.92 الصادر في 3 ذي الحجة 1412 (5 يونيو 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4162 بتاريخ 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992)؛

-                قرار وزير المالية رقم 1042.92 الصادر في 22 من ذي الحجة 1412(24 يونيو1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4164 بتاريخ 19 من صفر 1413(19 أغسطس 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1135.92 الصادر في 29 من محرم 1413(30 يوليو 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4164 بتاريخ 19 من صفر 1413 (19 أغسطس 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1159.92 الصادر في 18 من صفر 1413 (18 أغسطس 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ربيع الأول 1413 (2 سبتمبر 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1718.92 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1413 (10 نوفمبر 1992) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية

-                عدد 4181) بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992).

 

III.        وفقا لأحكام الفقرة 2 بالفصل 183 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يوافق على القرارين بعده المتعلقين بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك والصادرين عملا بأحكام الفقرة 1 بالفصل 183 من المدونة المذكورة :

-                قرار وزير المالية رقم 1263.92 الصادر في 10 ربيع الأول 1413(8 سبتمبر 1992) بتغيير مبلغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات المبينة في الجدول "أ" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) (الجريدة الرسمية عدد 4168 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1413 (16 سبتمبر 1992) ؛

-                قرار وزير المالية رقم 1264.92 الصادر في 10 ربيع الأول 1413(8 سبتمبر 1992) بتغيير مبلغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات المبينة في الجدول (و) بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397(9 أكتوبر1977) (الجريدة الرسمية عدد 4168 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1413 (16 سبتمبر 1992).

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

I-             تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و57 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397(9 أكتوبر1977) :

الفصل 2 - تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على : 

1-           السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها (S.H) الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وإن اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة.

 

2-           .............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ). 

 

الفصل 57-

1-           ........................................................................................................

2-           يمكن أن يتكون التصريح....................... البضائع التي سيقع تفريغها.

 

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق اللازم إلحاقها به.

(الباقي لا تغيير فيه).

 

II-          تتمم مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه بالفصل 40 المكرر التالي :

الفصل 40 المكرر،- يجوز لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها. 

 

وتلقى مصاريف عمليات الختم على كاهل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يهمهم ما تقوم به الإدارة من أعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة ما عدا في حالة استثناء يرخص به وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

 

الإعفاء من الضرائب والرسوم

المفروضة على الواردات (شركة فوس ـ بوكراع)

 

المادة 4

I.              تعفى من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات المعدات والمواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن شركة فوس ـ بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية؛ 

 

II.           تطبق أحكام البند I أعلاه على عمليات الاستيراد المنجزة من فاتح يناير 1982 إلى غاية 31 ديسمبر 1993.

 

الضريبة على الشركات

 

المادة 5

تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1993 أحكام المواد 14 و40 (البند II-أ) و41 و45 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم و1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407(31 ديسمبر 1986) :

المادة 14

I.              يحدد سعر الضريبة ب 38 %

-                على أن هذا السعر........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه). 

 

المادة 40

I.              ............................................................................................................. .............................................................................................................

II.            أ)           تضم كل لجنة :

1-           .............................................................................................................

2-           .............................................................................................................

3-           ........................:....................................................................................

4-           .............................................................................................................

 

وتبت اللجنة في الأمر بصفة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة، وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

‌ب)                    ..................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة41-1- تحدث لجنة................................................................................................

........................................................................................................................  ............................................................................. بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

وتضم اللجنة :

-                خمسة قضاة ينتمون....................................................................... وزير العدل ؛

-                ثمانية عشر موظفا يعينهـم.............................................................................. ؛

-                خمسين شخصا من عالم الأعمال...................................................................... ؛ ..........................................................................اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

 

وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تجاوز ستة أشهر.

 

ولا يمكن لأي ممثل من ممثلي الخاضعين للضريبة أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

وتنقسم اللجنة إلى خمس لجان فرعية تتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها.

 

II.           يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويشرف على سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.

 

وإذا تغيب رئيس اللجنة أو حال دون حضوره مانع ناب عنه في القيام بمهامه رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة. 

 

وتوجه الطعون إلى رئيس اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى واحد أو أكثر من الموظفين المشار إليهم في البند I من هذه المادة ويوزع الملفات على اللجان الفرعية. 

 

وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي يوجه الدعوة لممثلي الخاضعين للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن ثلاثين يوما.

 

III.        تتركب كل لجنة فرعية من :

-                قاض، رئيسا ؛

-                موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه ؛

-                ممثلين للخاضعين للضريبة يختارهما رئيس اللجنة من بين الممثلين المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة ؛

-                ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقررا من غير الموظفين العضوين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية المذكورة دون صوت تقريري.

 

وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات....................................................................... 

...........................................................................................................................

ويحدد بنص تنظيمي الأجل ............................................................................................

.........................................................................................................المتخذ في شأنه.

 

IV.       ........ .........................................................................................................."

( الباقي لا تغيير فيه).

 

(المادة 45 - إذا لم تنجر جميع أو بعض الدفعات ..................................................................

........................................................................................................ وتاريخ الأداء.

 

وإذا لم تدفع تلقائيا.....................................................................................................            

.....................................................................................وتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.

 

واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه فإن العلاوات المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الستة والثلاثين شهرا الفاصلة بين التاريخ الذي قدم فيه الخاضع للضريبة الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع التنفيذ.

 

فيما يخص استيفاء الضرائب...........................................................................................

...................................................................................................وتاريخ أداء الضريبة.

 

الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 6

I.              تتمم أو تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1993 أحكام المواد 9 و68 و86 و94 و99 و105 و109 (البند II) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410(21 نوفمبر 1989) :

 

خصوم من مجموع الدخل

(الهبات وفوائد القروض والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بتأمين التقاعد)

 

المادة 9 - تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 6 أعلاه:

I.              ........................................................................................................................................................................................................................................

II.            ...................................................................................................................

        ...................................................................................................................

III.        في حدوده 6% من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المذكورة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما لا تقل عن عشر سنوات وسبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة في المغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر. 

 

ولا يمكن الجمع بين الخصم المذكور والخصم المنصوص عليه في أ - 2 بالمادة 68 بعده والمتعلقة بأنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

 

ويجب على الخاضع للضريبة كي يستفيد من الخصم المذكور أن يضيف إلى إقراره بمجموع الدخل المشار إليه في المادة 100 بعده :

-                نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل العقد ؛

-                شهادة بأداء الاشتراكات أو الأقساط تسلمها شركة التأمين المعنية.

 

وإذا انتهت مدة العقد ودفع الإيراد إلى المستحق في شكل رأسمال فرضت الضريبة على رأس المال المذكور عن طريق حجز في المنبع يقوم به المدين بالإيراد المعني بالأمر وفق السعر الوارد في الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 94 بعده وبعد طرح نسبة قدرها 25% وتنجيم المبلغ على مدة لا تتجاوز أربع سنوات. 

 

ويعاقب المدين بالإيراد الذي لا ينجز الحجز في المنبع الآنف الذكر بالغرامة والعلاوات المنصوص عليها في المادة 81 بعده.

 

وعندما يقوم المؤمن له باسترداد اشتراكاته قبل انتهاء مدة العقد وقبل بلوغه سن الخمسين أو قبلهما معا، تفرض الضريبة على مبلغ الاسترداد عن طريق حجز في المنبع يقوم به المدين بالإيراد المعني بالأمر وفق السعر الوارد في الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون من غير أي طرح وبعد تنجيم المبلغ المسترد على أربع سنوات، أو على أعقاب مدة الإرٍجاع الفعلية إذا كانت أقل من أربع سنوات وذلك دون إخلال بتطبيق العلاوات المنصوص عليها في المادة 81 بعده. 

 

ويجب على مستحق الإيراد أو رأس المال أو المبلغ المسترد لتسوية وضعيته الضريبة باعتبار دخوله الأخرى إن وجدت أن يقدم الإقرار بمجموع دخله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 100 بعده.

 

ب) صافي الدخل

المادة 68.- يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه :

1-           ....................................................................................................................

       ....................................................................................................................

‌أ)               ..........................................................................................................................................................................................................................

‌ب)           ..........................................................................................................................................................................................................................

-                الملاحون بالطيران التجاري ويدخل في ذلك الربابنة ومستخدمو الراديو والآلاتيون والعاملون بحجرات الطيارين الملاحون بشركات النقل الجوي.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2-           ....................................................................................................................

‌أ)               .............................................................................................................

-                أنظمة التقاعد المنصوص عليها في......................................................................

......................................................................................الجاري بها العمل في هذا الميدان.

 

وتطبق أحكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 بالبند III من المادة 9 أعلاه على أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان المشار إليها في أ-2 أعلاه.

 

ب)    من أجور الأشخاص الأجانب المشتركين فقط في هيئات تقاعد.................................

(الباقي لا تغيير فيه). 

 

صافي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل

المادة 86-

يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات المشار إليها في (أ) من 1 وفي 2 من المادة 82 أعلاه بطرح نسبة 40% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري كما هو محدد في المادة 85 أعلاه.  

 

I ـ سعر الضريبة

المادة 94- يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة العامة على الدخل :

-                جزء الدخل البالغ 15.000 درهم: معفى من الضريبة ؛

-                جزء الدخل من 15.001 درهم إلى 24.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 14% ؛

-                ............................................................................................................؛

-                ............................................................................................................؛

-                جزء الدخل من 90.001 درهم إلى 120.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 46%؛

-                ما زاد على ذلك : تفرض عليه الضريبة بسعر 48%.

 

غير أن سعر الضريبة...................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه). 

 

خصوم وتخفيضات ذات طابع اقتصادي واجتماعي

المادة 99- I - ينتفع الخاضعون للضريبة العامة على الدخل بخصم من مبلغ الضريبة يساوي 10% من مبلغ : 

‌أ)               الأقساط ..................................................................................في المغرب.

 

ولا يجوز أن يتعدى المبلغ المحسوب الخصم على أساسه ستة آلاف درهم في السنة. 

 

ويجب على الخاضع للضريبة..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه). 

المادة 105- I - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وعلى الأشخاص..............................

...........................................................................................................................

.....................................................................................................لاحظوا فيه الضياع.

 

II.           إذا تقرر القيام بفحص محاسبة................................................................................... 

...........................................................................................................................

...........................................................................................بالمعطيات المسجلة وتحليلها.

 

III.        يجب على الإدارة، عقب كل مراقبة للضريبة في عين المكان .................................. عقب المراقبة الأولى.

 

IV.       تراقب الإدارة صحة البيانات الواردة في الإقرار السنوي لإجمالي الدخل الخاضع للضريبة الذي له إقامة اعتيادية بالمغرب وذلك بإجراء فحص على مجموع وضعيته الضريبية.

 

ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي للخاضع للضريبة فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة إذا كان إجمالي الدخل الذي قدم الإقرار في شأنه أو الذي باعتباره فرضت عليه الضريبة تلقائيا في أول الأمر لا يتناسب في الفترة المقصودة مع نفقاته كما هي محددة في البند V بعده وكان مجموع هذه النفقات يزيد على 120.000 درهم في السنة.

 

وتشرع الإدارة في القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 107 أو المادة 108 من هذا القانون وتبلغ إلى الخاضع للضريبة عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة. على أن الخاضع للضريبة يمكنه في نطاق الإجراءات المشار إليها  أعلاه أن يثبت موارده بكل وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه خاص إلى :

-                دخول رؤوس الأموال غير الثابتة الخاضعة للحجز في المنبع الذي يبرئ من الضريبة ؛

-                الدخول المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛

-                حاصلات بيع المنقولات أو العقارات ؛

-                الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لحاجات غير مهنية ؛

-                تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من قبل إلى الغير.

 

V.          يراد بالنفقات المشار إليها في البند IV أعلاه :

1-           المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية التي تزيد مساحتها المغطاة على 150 مترا مربعا وبكل إقامة ثانوية والمحددة بضرب مساحة البناءات في تعريفة المتر المربع كما هي مبينة في الجدول التالي :

 

 

المساحة المغطاة

تعريفة المتر المربع

 

 

جزء المساحة المغطاة إلى غاية 150 مترا مربعا.......................

جزء المساحة المغطاة المتراوح بين 151 مترا مربعا و300 متر مربع

جزء المساحة المغطاة الذي يزيد على 300 متر مربع.......................

الإقامة الرئيسية

 

الإقامة الثانوية

لاشيء

150 درهما

200 درهم

100 درهم

150 درهما

200 درهم

 

2-            المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة عربات نقل الأشخاص والمحددة بــ :

-                 12.000 درهم في السنة فيما يخص العربات التي لا تفوق قوتها الضريبية 10 أحصنة بخارية ؛

-                24.000 درهم في السنة فيما يخص العربات التي تزيد قوتها الضريبية على ذلك. 

 

3-           المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة العربات الجوية والبحرية والمحددة بنسبة 10% من ثمن التملك ؛

4-           مبالغ الإيجار الحقيقية التي يدفعها الخاضع للضريبة لأغراضه الخاصة ؛

5-           المجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد الاقتراضات التي يبرمها الخاضع للضريبة لحاجات غير مهنية ؛

6-           مجموع المبالغ التي يدفعها الخاضع للضريبة من أجل تملك عربات أو عقارات غير معدة لغرض مهني ؛

7-           عمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة ؛

8-           السلفات المدرجة في حسابات الشركاء الجارية. 

 

المادة 109- II- فـرض غرامة عن التأخير في أداء الضريبة.

إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة...........................الغرامة والعلاوة المشار إليهما أعلاه موضع التنفيذ. 

 

واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه فإن العلاوات المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز فترة الستة والثلاثين شهرا الفاصلة بين التاريخ الذي يقدم فيه الخاضع للضريبة الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع التنفيذ.

 

ويصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوات والغرامات المنصوص عليها أعلاه.

 

II.           ابتداء من فاتح يناير 1993 تتمم أحكام القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه بالمادة 100 المكررة التالي نصها :

المادة 100 المكررة.-  

I.              يجب على الأشخاص الطبيعيين المتوفرين على إقامة اعتيادية بالمغرب والخاضعين للضريبة العامة على الدخل، أن يدلوا في 30 يونيو من كل سنة على أبعد تقدير بإقرار مفصل تقدر فيه العناصر المتألفة منها ذمتهم المالية بالمغرب إذا كانت قيمة هذه الذمة التجارية كما هي محددة في البند II بعده تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين درهم إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

 

ويقوم المعني بالأمر بإيداع الإقرار المذكور المحرر في مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة لدى المصلحة المحلية للضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع لها موقعه فرض الضريبة عليه. 

 

كما يجب أن يدلي بالإقرار الآنف الذكر الخاضعون للضريبة المشار إليهم في المادة 101 بعده إذا كانت ذمتهم المالية كما هي محددة أعلاه تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين درهم.

 

على أن الإقرار الآنف الذكر يعفى من الإدلاء به الخاضعون للضريبة الذين لم يطرأ أي تغيير على ذمتهم المالية المقدم الإقرار في شأنها من قبل.

 

II.           يراد بالذمة المالية المشار إليها في البند I أعلاه :

‌أ)               العقارات ما عدا:

-                العقار أو جزء العقار الخاص بالسكنى الرئيسية للخاضع للضريبة ؛

-                العقارات التي يتملكها الخاضع للضريبة في إطار مزاولة نشاطه في مجال التجارة أو الصناعة أو المهن الحرة أو الحرف أو الاستثمار العقاري أو الخدمات.

 

‌ب)           العقارات الفلاحية؛   

‌ج)            الأسهم أو الحصص في الشركات وغيرها من سندات المساهمة المندرجة في رأس مال الشركات كيفما كان شكلها والغرض منها ؛ 

‌د)              السندات والصكوك الأخرى المتعلقة باقتراض الأموال أو توظيفها ؛

‌ه)              حصص المشاركة في رأس مال المنشأة الفردية ؛ 

‌و)             حصص المشاركة في حسابات الشركاء الجارية.

 

وتدخل في حكم العقارات الأسهم أو الحصص الإسمية التي تصدرها الشركات ذات الغرض العقاري التي تعتبر شفافة في مجال الضريبة وفقا للفقرة 3- أ- من البند I بالمادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة علي الشركات.

 

III.        يحرر الإقرار بالعقارات على أساس مبلغ قيمة تملكها أو ثمن تكلفتها المطابق للواقع الحالي كما هو الشأن فيما يخص الضريبة على الأرباح العقارية. 

 

ويحرر الإقرار بالقيم المنقولة على أساس قيمة الاكتتاب فيها أو ثمن تملكها.

 

IV.       إذا لم يقدم الخاضع للضريبة إقرارا بذمته المالية داخل الأجل المحدد أو قدم إقرارا غير تام ينقصه واحد أو أكثر من العناصر المتألفة منها ذمته المالية طلب منه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من البند I أعلاه.

 

وإذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الآنف الذكر تعرض لأداء غرامة مبلغها 5.000 درهم وأخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بعناصر ذمته المالية التي ستعتمدها حين مراقبة الدخل الذي قدم الإقرار في شأنه.

 

V.          تقوم الإدارة بمراقبة صحة البيانات الواردة في الإقرار بالذمة المالية، ويجب عليها أن تأتي بما يثبت عدم كفاية العناصر المقدم الإقرار بشأنها أو التقليل منها.

 

تدابير انتقالية تتعلق بالمساهمة بالذمة المهنية

لواحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين في شركة

خاضعة للضريبة على الشركات

 

المادة 7

الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على الشيوع في تاريخ 31 ديسمبر 1992 عملا مهنيا خاضعا للضريبة العامة على الدخل بحسب نظام صافي الحصيلة الحقيقية أو صافي الحصيلة المبسطة لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي الربح الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة يحدثونها لهذا الغرض على أن تتم المساهمة المذكورة فيما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 1993.

 

وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها أعلاه إلا لرسم تسجيل ثابت مبلغه مائتا درهم.

 

ويكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة تحت قيد الشروط التالية :

يجب على الشركة المستفيدة من المساهمة أن تودع لدى المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي من حكمها التابع لها موقع المنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين من إقرار يتضمن البيانات التالية :

-                التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين ؛

-                العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي ؛

-                مبلغ رأس مال الشركة ؛

-                ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية : 

-                بيان موجز يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة وفقا لأحكام البند II من المادة 18 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل؛

-                بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة والخصوص التي تتكفل بها هذه الأخيرة ؛

-                بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة المنشأة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم يسمح به القانون الضريبي ؛

-                العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من المساهمة:

1-      بأن تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها ؛

2-      بأن تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة صافي الربح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في أقساط متساوية على أعقاب عشر سنوات، وتراعى قيمة المساهمة بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج لحساب الاستهلاكات وزائد القيمة والأرباح المحققة فيما بعد.

 

الأداء العفوي لواجب التضامن الوطني

فيما يتعلق بالأراضي غير المبنية والأرباح العقارية

 

المادة 8

I.         تغييرا لأحكام البند XIV بالفصل 1 المكرر من القانون المالي لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400(31 ديسمبر 1979) يجب على الخاضعين لواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأراضي غير المبنية والأرباح العقارية أن يدفعوا ابتداء من فاتح يناير 1993 مبلغ الضرائب المستحقة إلى محصل التسجيل التابع له موقع العقار في نفس الوقت الذي يودع فيه الإقرار المنصوص عليه في البند XVII من الفصل 1 المكرر الآنف الذكر وفي البند VII بالفصل 5 المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77؛

II.      كل تخلف عن الدفع وعن تقديم الإقرار المشار إليهما في البند 1 أعلاه داخل الأجل المقرر يعاقب عليه كما هو الشأن في الضريبة على الأرباح العقارية بالرغم عن جميع الأحكام المنافية.

 

الضريبة المهنية (البتانتا )

 

المادة 9

تنسخ أحكام الفصل 4 من الظهير الشر يف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 1993 :

الفصل 4- تخصص حصيلة المبلغ الأصلي للضريبة المهنية (البتانتا) لميزانيات الجماعات الحضرية التابع لها مكان فرض الضريبة. 

 

على أن حصيلة المبلغ الأصلي للضريبة المهنية يوزع على الجماعات المندرجة في تجمع عمراني حضري إذا كانت تتألف منها مجموعة حضرية باعتبار عدد سكانها كما هو ناتج على الإحصاء الرسمي.

 

وتتحمل الجماعات المستفيدة مصاريف تحديد وعاء الضريبة المذكورة وتحصيلها بنسبة 10% من المبلغ الأصلي للضريبة.

 

وتقوم مصلحة التحصيل بتوزيع الحصيلة المحددة أعلاه على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات الحضرية، وتتولى هذه المصلحة كذلك توزيع حصيلة الضريبة على الجماعات المشار إليها في الفقرة 2 من هذا الفصل.

 

الضريبة على القيمة المضافة

 

المادة 10

تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1993 أحكام المواد 45 (البند II أ) و46 و48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985) : 

المادة 45 ـ II ـ أ ـ  تضم كل لجنة :

1.            ............................................................................................................

2.           .............................................................................................................

3.           .............................................................................................................

4.           .............................................................................................................

 

وتبت اللجنة في الأمر بصفة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهـم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة، وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

‌ب)                     .........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 46

I.              تحدث لجنة........................................................................................................

....................................................................................................................

..........................................................................بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية. 

 

وتضم اللجنة :

-                وخمسة قضاة ينتمون.............................................................................العدل ؛

-                ثمانية عشر موظفا يعينهم الوزير الأول................................................................؛

-                خمسين شخصا من عالم الأعمال ......................................................................؛

........................................................................................اللجان المحلية لتقدير الضريبة. 

 

وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تجاوز ستة أشهر.

 

ولا يمكن لأي ممثل من ممثلي الخاضعين للضريبة أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

 

وتنقسم اللجنة إلى خمس لجان فرعية تتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها.

 

II.           يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويشرف على سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.

 

وإذا تغيب رئيس اللجنة أو حال دون حضوره مانع ناب عنه في القيام بمهامه رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة. 

 

وتوجه الطعون إلى رئيس اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى واحد أو أكثر من الموظفين المشار إليهم في البند I من هذه المادة ويوزع الملفات على اللجان الفرعية. 

 

وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي يوجه الدعوة لممثلي الخاضعين للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل على ثلاثين يوما.

 

III.        تتركب كل لجنة فرعية من :

-                قاض رئيسا ؛

-                موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه ؛

-                ممثلين للخاضعين للضريبة يختارهما رئيس اللجنة من بين الممثلين المشار إليهم في البند I من هذه المادة.

 

ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقررا من غير الموظفين العضوين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية المذكورة دون صوت تقريري.

 

وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات.......................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ويحدد بنص تنظيمي الأجل.............................................................................................

....................................................................................................... المتخذ في شأنه.

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 48-1- تضاف نسبة 10% من مبلغ الضرائب المستحقة فيما يتعلق بكل ضريبة...........................

 ..........................................................................................................................

.......................................................................................................... موضع التنفيذ.

 

واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه فإن العلاوات المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز فترة الستة والثلاثين شهرا الفاصلة بين التاريخ الذي يقدم فيه الخاضع للضريبة الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع التنفيذ.

 

وفيما يخص استيفاء الضرائب.............................

 وتاريخ أداء الضريبة.

 

المادة 11

I.              تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1993 أحكام المادة 14 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛

II.           ابتداء من التاريخ المذكور تنسخ أحكام الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 وتحل محلها الأحكام التالية :

المادة 61.- (الفقرة 3)- على أن هذا السعر يخفض إلى 7% فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في الفقرة 1 من المادة 15 أعلاه وإلى 14% فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في الفقرة 2 من نفس الفصل.

III.        إن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1993 ثمنا لبيع منتجات تطبق عليها الزيادة البالغ قدرها 30% الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 1992 إذا كان مدرجا في فاتورة قبل فاتح يناير 1993 تخضع، بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85، للنظام الضريبي المطبق في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

 

وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 31 ديسمبر1992 مرتبطين بعقود تشمل تسليم منتجات على أعقاب فترات متتالية، فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 1993 يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء منه ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 1992 وفي الحالة الثانية النظام الجاري به العمل ابتداء من فاتح يناير 1993.

 

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 28 فبراير 1993 إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات التابعين لها قائمة تتضمن أسماء العملاء المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 1992.

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين لها فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

 

رسوم التسجيل والتنبر

أحكام تطبق على المصاريف القضائية

في القضايا المدنية والتجارية والإدارية

وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية

والعقود التي يحررها الموثقون

 

المادة 12

I.              أحكام الفصلين 9 و70 من الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378(24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر تنسخ وتحل محلها الأحكام التالية : 

الفصل 9.- إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر وجب قيام مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفاء المبلغ المستحق وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354(21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس بحسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.

 

وتتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تصفيته من لدن قابض التسجيل وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 بعده.

 

وتتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 بعده بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدىء من اليوم الذي صار فيه واجب الأداء.

 

وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى قابض التسجيل المختص قبل انصرام أجل ثلاث سنوات يبتدىء من تاريخ قبضها. 

 

الفصل 70- يجب على كاتب الضبط أن يوجه النسخ الأصلية للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأصول أحكام المحكمين التي صارت نهائية مع الملفات المتعلقة بها إلى قابض التسجيل في أقرب الآجال وعلى أبعد تقدير داخل العشرة أيام التالية لتسليم النسخ المذيلة بصيغة التنفيذ من الأحكام المذكورة.

 

ويقوم قابض التسجيل فورا إما بالتأشير عليها وإما إن اقتضى الحال بتصفية الضرائب والرسوم المستحقة وإرجاع الملفات إلى كاتب الضبط في أقرب الآجال.

 

II.           تنسخ أحكام الفصلين 76 و80 بالملحق الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر1958).

 

رسوم التنبر

 

المادة 13

ابتداء من فاتح يناير 1993 تتمم بالفقرة 31 التالية أحكام الفقرة 9 من الفصل 9 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر:

 

الكتاب الثاني

مدونة التنبر

 

الباب الرابع

الإعفاءات

الفصل 9- تعفى من رسم وإجراء التنبر:..............................................................................

...........................................................................................................................

(الفقرة 9): مختلفات:....................................................................................................

...........................................................................................................................

 

31- المخالصات التي يسلمها المأمورون والمتقاعدون التابعون للدولة والجماعات المحلية وممنوحو التعليم العمومي وكذا وكلاؤهم أو المستحقون عنهم فيما يتعلق بالأجور والمعاشات والإيرادات والمنح التي لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم (10.000).

 

قانون المسطرة الجنائية

(استيفاء مبلغ الغرامات

والمصاريف القضائية )

 

المادة 14

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 673 و688 (الفقرة الثالثة) من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) المعتبر بمثابة قانون المسطرة الجنائية : 

الفصل 673- تتولى مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.

ويؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 25 من صفر 1344(14 سبتمبر 1925) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية. 

 

ويعتبر مستخرج الحكم بالإدانة سندا يمكن بموجبه أن تستوفى من أموال المحكوم عليه بجميع الطرق القانونية المبالغ الواجبة الأداء، ويستحق الأداء بمجرد ما يصير للحكم بالإدانة قوة الأمر المقضي بصورة نهائية. 

 

على أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. 

 

الفصل 688- (الفقرة 3): وينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات بكل عمل من أعمال المتابعة يتم بمسعى من مصالح الخزينة أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم.

 

المساعدة القضائية

 

المادة 15

تغير على النحو التالي أحكام الفصل 13 من المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386( فاتح نوفمبر 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية :

الفصل 13.- في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية. 

 

وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354(21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة وبناء على أمر بالتنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة. 

 

وعلاوة على ذلك يحرر.................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

استيفاء الديون المستحقة للدولة

 

المادة 16

تنسخ أحكام الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343(22 نوفمبر1924) في شأن استيفاء الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية : 

الفصل 11- يقوم بالمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى المستحقة للدولة مأمورو المتابعات بالخزينة المنتدبون خصيصا لهذا الغرض أو مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة.

 

ويقوم المأمورون المذكورون بعملهم في جميع مراحل المتابعات بمختلف صورها.

 

الاستثمارات الصناعية

 

المادة 17

أحكام الفصل 9 من القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403(17 يناير 1983) تنسخ وتحل محلها الأحكام التالية : 

الفصل 9.- يحق للمقاولات المشار إليها في الفصل 2 و3 أعلاه التي تصدر إنتاجها كلا أو بعضا أن تستفيد أينما كان المكان المقامة فيه من استرجاع المبلغ المقبوض عن الواردات وإن اقتضى الحال مبلغ رسم الاستيراد المدفوعين على المعدات والأدوات وسلع التجهيز المستوردة والمدرجة في برنامج الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة أو المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار.

 

ويتم استرجاع المبلغ والرسم المذكورين كل سنة طوال السنوات السبع المتتابعة التالية لسنة التصدير الأولى التي يجب أن تقع داخل سنتين على الأكثر من تاريخ تبليغ شهادة المطابقة أو جريان العمل بالاتفاقية، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة 3 من الفصل 5 أعلاه.

 

وإذا تعلق الأمر بمشروع استثمار أبرمت اتفاقية في شأنه ويزيد أجل إنجازه على الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تم الاسترجاع ابتداء من انصرام أجل الإنجاز المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ثماني سنوات. 

 

ويكون الاسترجاع وفقا للشروط التي تحددها الإدارة باعتبار رقم المعاملات الذي تم تحقيقه في مجال التصدير.

 

الاستثمارات المنجمية

 

المادة 18

أحكام المادة 8 من القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407(29 ديسمبر 1986) تنسخ وتحل محلها الأحكام التالية : 

المادة 8.- يحق للمؤسسات المشار إليها بالمادة الثانية أعلاه التي تقوم بمناسبة إنشائها أو توسيعها، باستغلال أو تقييم المواد المنجمية أو بهما معا وتصدر جميع أو بعض إنتاجها أن تستفيد مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والإيجار، من استرجاع المبلغ المقبوض عن الواردات وإن اقتضى الحال مبلغ رسم الاستيراد المدفوعين على المعدات والأدوات وسلع التجهيز المستوردة والمدرجة في برنامج الاستثمار الحاصل على شهادة المطابقة أو المبرمة في شأنه اتفاقية استثمار.

ويتم استرجاع المبلغ والرسم المذكورين كل سنة طوال السنوات السبع المتتابعة التالية لسنة التصدير الأولى التي يجب أن تقع داخل ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ تبليغ شهادة المطابقة أو جريان العمل بالاتفاقية على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة 3 من المادة الرابعة أعلاه.

 

وإذا تعلق الأمر بمشروع استثمار أبرمت اتفاقية في شأنه ويزيد أجل إنجازه على الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تم الاسترجاع ابتداء من انصرام أجل الإنجاز المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ثماني سنوات.

 

ويكون هذا الاسترجاع وفقا للشروط التي تحددها الإدارة باعتبار رقم المعاملات الذي تم تحقيقه في مجال التصدير.

التأمين

 

المادة 19

I-             تنسخ أحكام البند IV والبند VI (الفقرة الثانية) بالفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 1993 :

الفصل 15.-IV- تحدث لفائدة "صندوق تضامن مؤسسات التأمين" مساهمة تفرض على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة المعتمدة، وتحدد نسبتها بعشرة في المائة (10%) من صافي الربح السنوي لكل مؤسسة بعد طرح الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني في حدود استيفاء مبلغ أدنى قدره 100.000 درهم ومبلغ أقصى قدره 500.000 درهم.

 

وتستحق المساهمة ولو تعلق الأمر بسنة عجز مالية، وفي هذه الحالة تستوفى في حدود المبلغ الأدنى المذكور المقدرة بـ 100.000 درهم..

 

ولا تستحق المساهمة على المؤسسات التي تستفيد من مساعدة الصندوق المشار إليه أعلاه طوال المدة التي يستغرقها تنفيذ مخططها التصحيحي.

 

وتدفع المؤسسة المعنية بالأمر مبلغ المساهمة بصورة عفوية إلى المحصل التابع له موقع مقرها قبل فاتح ماي من كل سنة.

 

وإذا لم تؤد المؤسسة بصورة عفوية مبلغ المساهمة داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه تعرضت لغرامة قدرها 10% من المبلغ المذكور وكذا للعلاوات المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354(21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي، في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

وفي حالة عدم الأداء يصدر في شأن المساهمة سند دخل يشمل المبلغ المستحق وغرامة قدرها 15% والعلاوات المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1354(21 أغسطس 1935).

VI.  (الفقرة الثانية) وتصير الكفالة المذكورة المرصدة لضمان تنفيذ مخطط تصحيح وضعية المؤسسة كسبا لهذه الأخيرة في حالة عدم تنفيذ المخطط الآنف الذكر.

 

بنك المغرب

الإعفاء من الضرائب

 

المادة 20

ابتداء من فاتح يناير 1993، تعاد على النحو التالي صياغة الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378(30 يونيو 1959) بإحداث بنك المغرب:

 

الفصل 66.- تعفى من جميع الضرائب والرسوم والأتاوى العمليات والأعمال التي يقوم بها بنك المغرب وتتعلق بما يلي:

-                إصدار النقود وصنع الأوراق والعملات وغيرها من القيم والوثائق الأمنية؛

-                الخدمات المقدمة للدولة؛

-                وبوجه عام جميع الأعمال غير الهادفة إلى الحصول على الربح والمتعلقة بالمهام المسندة إليه بحكم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما بظهيرنا الشريف هذا.

 

تنظيم سوق الحبوب والقطاني

 

المادة 21

I.              أحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.73.335 بتاريخ 25 من شعبان 1393 (24 سبتمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطاني تتمم ابتداء من فاتح يناير 1993 بالفقرة الرابعة التالي نصها : 

الفصل 45-.......................................................................................................

(الفقرة 4)- وتدفع فوائض الموارد الناتجة عن المبالغ المفروض أداؤها على الواردات من القمح اللين بالنسبة لتكاليف تعويض دقيق القمح اللين إلى الميزانية العامة للدولة في حدود 67% من مجموعها وإلى صندوق التنمية الفلاحية في حدود 33% من المجموع المذكور. 

 

II.           تدفع فوائض الموارد الناتجة في 31 ديسمبر 1992 عن المبالغ المفروض أداؤها على الواردات من الحبوب بالنسبة لتكاليف تعويض دقيق القمح اللين والتكاليف المرتبطة بتوزيع الشعير إلى الميزانية العامة للدولة في حدود 67% من مجموعها وإلى صندوق التنمية الفلاحية في حدود 33% من المجموع المذكور.

 

مراقبة الصيد

 

المادة 22

I-             تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 10-3 (الفقرة 2) والفصول 15(الفقرة 1) و16 و19 و20 (الفقرة الأخيرة) و21 (الفقرة 2) و25 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) بمراقبة الصيد :

الفصل 10ـ3 (الفقرة 2)-

 

وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 600 درهم إلى 1.000 درهم، على أنه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين المخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها 600 درهم ويتسلم وصلا بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

 

 الفصل 15 (الفقرة 1)-

إن المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا............................................................................

................................................................................. يعاقب عليها بغرامة من 1.600 درهم إلى 4.500 درهم وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.  

 

الفصل 16-

يعاقب بغرامة من 4.000 درهم إلى 14.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1.            الأشخاص................................................................................................

...........................................................................................................................

8.           .............................................................................................................

...........................................................................................أو تجولوا بها ؛

9.           الأشخاص الذين اصطادوا في أماكن خاصة يمنع فيها الصيد عملا بأحكام الفقرة 1 من الفصل 3 أعلاه. 

 

الفصل 19-

يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحية من أجل مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه الأحكام نفسها بعد انقضاء العقوبة أو تقادمها بأقل من خمس سنوات. 

 

الفصل 20: ( الفقرة الأخيرة).-

وإذا لم يقع حجز الأسلحة أو آلات أو أدوات الصيد.................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................بدون أن تقل قيمتها عن 5.000 درهم. 

 

الفصل 21: (الفقرة 2)-

ويحكم وجوبا بهذه العقوبة الإضافية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 17 أعلاه. 

الفصل 25 - كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة.

 

II.           تتمم أحكام الفصل 22 المـكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) بالفقرتين التاليتين :

الفصل 22 المكرر- يعهد إلى إدارة المياه والغابات............................................................

...........................................................................................................................

وتطبق كذلك أحكام الفصول من 26 إلى 30 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378(10 فبراير 1959) المعتبر بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

 

وفي حالة التلبس يجوز لوكيل الملك إذا كان يعاقب على الجنحة بالحبس عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا، أن يصدر أمرا بالحبس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه.

 

الاقتطاع من حصيلة الرهان الحضري المتبادل

 

المادة 23

I-             أحكام البند II من الفصل 11 من القانون المالي لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) تنسخ وتحل محلها الأحكام التالية : 

الفصل 11-II- يساوي مقدار الاقتطاع 15.90% من مجموع مبالغ الرهان المتبادل المذكور المقبوضة في كل يوم من أيام السباق منقوصا منه نسبة 2 % تمثل التكاليف المتعلقة بعمولات السمسرة. 

 

ويبرئ الاقتطاع المذكور من دفع الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني.

 

II-          تلغى الجداول الصادرة قبل فاتح يناير 1993 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح المهنية واحتياطي الاستثمار وواجب التضامن الوطني والضريبة على الشركات المتعلقة بالرهان الحضري المتبادل.

 

II- المواد المرصدة

الرسم على ثمن بيع الحاصلات الغابوية

 

المادة 24

I-             ابتداء من فاتح يناير 1993 يفرض رسم على ثمن بيع حاصلات الغابات الخاضعة للنظام المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها.

 

ويحدد سعر الرسم المذكور بنسبة 20%. 

 

ويستحق على الراسية عليهم عروض الحاصلات المشار إليها أعلاه أو على المبيعة إليهم.

 

ويدفع المعنيون بالأمر مبلغ الرسم إلى صندوق المحصل المختص بناء على أمر بالدفع تسلمه إليهم مصلحة المياه والغابات المعنية.

 

ولا يمكن أن تسلم رخصة استغلال أو حيازة الحاصلات المبيعة المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) إلا بعد الإطلاع على الوصل المتعلق بأداء الرسم.

 

II-          تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي القعدة 1368(12 سبتمبر1949) بفرض رسم على الثمن الأساسي لبيع الحاصلات الرئيسية للغابات الخاضعة للنظام المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) بالمحافظة على الغابات ومنابت الحلفاء واستغلالها وبإحداث الصندوق الوطني الغابوي.

 

مساهمة لفائدة

دار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

المادة 25

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1993 أحكام البندين II وIV (الفقرة 2) من المادة 17 من القانون المالي لسنة 1985 رقم 4.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405(28 ديسمبر1984):

المادة 17.-

 

II-          يحدد سعر المساهمة الآنفة الذكر بعشرة (10) سنتيمات لكل كيلواط ـ ساعة يستهلكه المشتركون المشار إليهم في البند I أعلاه.

 

IV-       (الفقرة 2) ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ المساهمة 20 درهما عن فاتورة كل شهر.

 

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات

الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 26

تثبت خلال سنة 1993 مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ31 ديسمبر 1992.

 

استيفاء الرسوم شبه الضريبية

 

المادة 27

يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1993 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

 

المادة 28

تحدد خلال سنة 1993 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول (1) المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك:

 

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

I ـ الميزانية العامة للدولة :

الموارد.........................................................................

نفقات التسيير..................................................................

نفقات الاستثمار................................................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم..................................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة...........................................

 

II ـ الميزانيات الملحقة

دار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموارد.........................................................................

نفقات الاستغلال...............................................................

نفقات الاستثمار................................................................

 

المطبعة الرسمية

الموارد.........................................................................

 نفقات الاستغلال..............................................................

نفقات الاستثمار................................................................

 

77.226.492.822

_

_

_

 

77.226.492.822

 

 

 

339.725.650

_

_

 

 

10.778.970

_

_

 

-

41.841.763.880

15.106.373.000

23.169.119.905

 

80.117.256.785

 

 

 

 

292.491.650

47.234.000

 

 

_

9.178.970

1.600.000

                                                                             (بالدرهم)

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

 

الموانئ

 

الموارد.........................................................................

نفقات الاستغلال...............................................................

نفقات الاستثمار................................................................

 

المحافظة على الأملاك العقارية

وأشغال مسح الأراضي

 

الموارد.........................................................................

نفقات الاستغلال..............................................................

نفقات الاستثمار................................................................

 

مجموع الميزانيات الملحقة...................................................

 

III ـ الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.........................................

حسابات العمليات البنكية والتجارية ...........................................

حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية.......................................

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية.......................................

حسابات العمليات النقدية........................................................

حسابات استثمار الأموال.......................................................

حسابات القروض...............................................................

حسابات التسبيقات...............................................................

 

حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة...................................

 

 

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة.......................................

 

المجموع العام...................................................................

 

زيادة تكاليف الدولة على الموارد.............................................

 

 

 

162.597.000

 

 

 

 

 

 

620.000.000

 

 

 

1.133.101.620

 

 

 

9.137.895.000

33.180.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

674.050.000

546.693.000

للتذكرة

 

2.452.500.000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

12.844.318.000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91.203.912.442

 

3.855.405.963

 

 

 

-

50.666.000

111.931.000

 

 

 

 

475.000.000

145.000.000

 

 

1.133.101.620

 

 

 

9.283.828.000

33.047.000

للتذكرة

162.915.000

للتذكرة

674.050.000

1.202.620.000

للتذكرة

 

2.452.500.000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

13.808.960.000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95.059.318.405

 

 

 

المادة 29

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1993 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في السطر 8 من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة بعنوان "الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض - مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية".

 

المادة 30

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1993.

 

القسم الثاني

وسائل المصالح وأحكام خاصة

الباب الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1993

I- الميزانية العامة للدولة

 

المادة 31

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بواحد وأربعين ملياراً وثمانمائة وواحد وأربعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وستين ألفا وثمانمائة وثمانين درهما (41.841.763.880).

 

وتوزع هذه الاعتمادات عن الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 32

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1993 من الاعتمادات التي سترصد له في سنة 1994.

 

المادة 33

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة باثنين وأربعين مليارا وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائة وتسعة وتسعين ألف درهم (42.934.199.000) منها خمسة عشر مليارا ومائة ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف درهم (15.106.373.000) اعتمادات أداء خلال سنة 1993.

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 34

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1992 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1992 محل التزامات بالنفقات مؤشر ليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

المادة 35

يحدد بثلاثة وعشرين مليارا ومائة وتسعة وستين مليونا ومائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة دراهم (23.169.119.905) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

II- الميزانيات الملحقة

 

المادة 36

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بثمانمائة وسبعة وعشرين وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفا وستمائة وعشرين درهما (827.336.620) توزع على النحو التالي:

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية..................................... 292.491.650  درهما؛

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية............................................................9.178.970 درهما ؛

الميزانية الملحقة للموانئ.....................................................................50.666.000 درهم ؛

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.............475.000.000 درهم ؛

                                                                    المجموع :................ 27.336.620درهما.

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 37

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بستمائة وسبعين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف درهم (670.217.000) منها ثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وستون ألف درهم (305.765.000) اعتمادات أداء خلال سنة 1993.

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 38

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1992 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1992 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

III- الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بتسعة ملايير ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف درهم (9.283.828.800).

 

النفقات الملتزم بها مقدما

من حساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق"

 

المادة 40

يحدد بخمسمائة مليون درهم (500.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1993 من الاعتمادات التي ستفتح له في سنة 1994 فيما يتعلق بحساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق".

 

المادة 41

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بثلاثة وثلاثين مليونا وسبعة وأربعين ألف درهم (33.047.000 ).

 

المادة 42

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات الدولية بمائة واثنين وستين مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألف درهم (162.915.000)

 

المادة 43

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بستمائة وأربعة وسبعين مليونا وخمسين ألف درهم (674.050.000).

 

المادة 44

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار ومائتي مليون ومليونين وستمائة وعشرين ألف درهم (1.202.620.000).

المادة 45

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1993 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة بمليارين وأربعمائة واثنين وخمسين مليونا وخمسمائة ألف درهم (2.452.500.000).

 

المادة 46

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392(18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا سنة 1993 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1992 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثاني

أحكام دائمة

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية

يسمى "الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها"

 

المادة 47

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتوسيع محاكم المملكة وتجديدها، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الحساب الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها"، ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن: 40% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي.

في الجانب المدين :

-                مصاريف تجديد المحاكم وتوسيعها وإعادة تهيئتها ؛

-                مصاريف تجهيز المحاكم بأثاث ومعدات المكاتب ؛

-                مصاريف تأهيل موظفي كتابات الضبط ؛

-                الإعانات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمدفوعة إلى مأموري كتابات الضبط المكلفين بتنفيذ المتابعات من أجل استيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ؛

-                مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة لتنفيذ المتابعات ؛

-                المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 35.60

يسمى "صندوق المساعدة على الإنتاج السمعي البصري"

 

المادة 48

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتشجيع الإنتاج السمعي البصري، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق المساعدة على الإنتاج السمعي البصري" ويكون الوزير المكلف بالإعلام هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن: حصيلة الرسم المفروض على إقامة المحطات الأرضية الخاصة لالتقاط الإشارات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية، وفق المرسوم بقانون رقم 2.91.388 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1413 (13 أكتوبر1992).

 

في الجانب المدين: الإعانات وأموال المساعدة الممنوحة لهيئات إنتاج الأعمال السمعية البصرية.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية

يسمى "الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية"

 

المادة 49

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل برامج اجتماعية اقتصادية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-                الاقتراضات التي تصدرها الدولة وتخصص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية ؛

-                المخصصات في الميزانية ؛

-                المبالغ التي ترجعها المؤسسات المالية من الأموال التي تضعها الدولة رهن تصرفها ؛

-                حصيلة المكافآت على المبالغ الموضوعة رهن تصرف المؤسسات المالية ؛

-                موارد أخرى.

 

في الجانب المدين :

-                المبالغ الموضوعة رهن تصرف المؤسسات المالية قصد تمويل برامج اجتماعية اقتصادية لحساب الدولة ؛

-                التكاليف المتعلقة بالفوائد والمبالغ الأصلية والمستحقة على الاقتراضات التي تصدرها الدولة لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية ؛

-                المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة للدولة.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 35.16

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

 

المادة 50

يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1993 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406

(31 ديسمبر 1985) :

المادة 34 -..............................................................................................................

...........................................................................................................................

 في الجانب الدائن :

-                حصيلة الرسم البالغ 20% المفروض على ثمن بيع الحاصلات الغابوية بموجب المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.....................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

رقم 35.47 المسمى "صندوق

تضامن مؤسسات التأمين"

 

المادة 51

يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1993 الفصل 39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.7 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404(10 يناير 1984) : 

الفصل 39- .............................................................................................................

 

ويتضمن هذا الحساب : 

في الجانب الدائن :

-                نصف حصيلة الرسم على التأمين ؛

-                حصيلة مساهمة مؤسسات التأمين المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.84.7 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) كما وقع تغييره بالمادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا :

-                حاصلات متفرقة.

في الجانب المدين :

-                المساعدات الممنوحة لمؤسسات التأمين وفق الشروط الوارد بيانها في الفصل 15 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84.7 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) ؛

-                الإعانات المالية الممنوحة لمؤسسات التأمين في حالة تصفيتها قصد سد النقصان الحاصل في الأصول المتعلقة بصنف التأمين الإجباري للسيارات.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 35.52

المسمى "صندوق التنمية الفلاحية"

 

المادة 52

يغير على النحو التالي البند II من المادة 33 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ؛

المادة 33.-..............................................................................................................

 

II.           يتضمن هذا الحساب ؛ 

في الجانب الدائن ؛

...........................................................................................................................

-                حصيلة المبلغ المفروض أداؤه على الواردات المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1413 (9 نوفمبر 1992). 

 

في الجانب المدين :

.........................................................................................................................

-                النسبة البالغة 67 % المدفوعة إلى الميزانية العامة للدولة من حصيلة المبالغ المفروض أداؤها على الواردات من القمح اللين ؛

-                المبالغ المرجعة حين تصدير الحبوب واللحوم والحليب الخام أو المحول والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 13.89 المشار إليه أعلاه ؛

-                مبالغ الإعانات المدفوعة إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ؛

-                المبالغ المدفوعة لفائدة الحساب الخاص رقم 35.47 المسمى الصندوق الخاص لرعاية وحماية الماشية" ؛

-                المبالغ المدفوعة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من الإعانات الرامية إلى تعزيز طاقات موانئه المعدة لتسلم الحبوب وخزنها.

 

صندوق استبدال أملاك الدولة

المادة 53

يتمم على النحو التالي الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1976 ؛

الفصل 50 -

I.              ....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

II.           يتضمن هذا الحساب

في الجانب الدائن :

-                المبالغ التي تدفعها مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لغرض تخصيص ملك من أملاك الدولة أو تملك عقار من العقارات ؛

-                حاصلات بيع مساكن الدولة التابعة للسكنى ؛

-                الحاصلات من التركات الشاغرة أو التي لا وارث لها ؛

-                حاصلات بيع الأثاث والحطام والمعدات غير لصالحة للاستعمال ؛ 

-                موارد متفرقة.

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

صندوق الإصلاح الزراعي

 

المادة 54

تتمم على النحو التالي أحكام البند II من الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 من شوال 1388 (31 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1969، كما وقع تغييرها وتتميمها. 

الفصل 42-..............................................................................................................

 

II.      يتضمن هذا الحساب : 

في الجانب الدائن :

...........................................................................................................................

 

 في الجانب المدين :

...........................................................................................................................

-                المبالغ المدفوعة من التعويضات فيما يتعلق بالعقارات الفلاحية المصادرة بحكم الظهير الشريف بتاريخ 6 رمضان 1377 (27 مارس 1958) والصادر الأمر بإرجاعها إلى ملاكها القدماء أو إلى المستحقين عنهم. 

 

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

إحداث حساب يسمى

"العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير"

 

المادة 55

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة المملكة المغربية في رأس مال البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب خصوصي يسمى "العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

-                المبالغ المدفوعة من الاكتتابات الأصلية والإضافية إلى البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

 

في الجانب الدائن :

-                المبالغ المرجعة من الاكتتابات ؛

-                المخصصات في الميزانية الواجب دفعها إن اقتضى الحال إلى الحساب لتسديد مبالغ الاكتتابات كلا أو بعضا.

 

إحداث حساب يسمى

"العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض

الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات "

 

المادة 56

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة المملكة المغربية في رأس مال الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب خصوصي يسمى "العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

-                المبالغ المدفوعة من الاكتتابات الأصلية والإضافية إلى الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات.

 

في الجانب الدائن :

-                المبالغ المرجعة من الاكتتابات ؛

-                المخصصات في الميزانية الواجب دفعها إن اقتضى الحال إلى الحساب لتسديد مبالغ الاكتتابات كلا أو بعضا.

 

إحداث حساب يسمى "العمليات مع الوكالة

المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات"

 

المادة 57

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة المملكة المغربية في رأس مال الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب خصوصي يسمى "العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

-                المبالغ المدفوعة من الاكتتابات الأصلية والإضافية إلى الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.

 

في الجانب الدائن :

-                المبالغ المرجعة من الاكتتابات ؛

-                المخصصات في الميزانية الواجب دفعها إن اقتضى الحال إلى الحساب لتسديد مبالغ الاكتتابات كلا أو بعضا.

 

حساب النفقات من المخصصات

تغيير الحساب المسمى

"صندوق العلاقات العمومية"

 

المادة 58

تغير على النحو التالي أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف رقم 1.73.400 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1393 (30 يوليو 1973) المعتبر بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1973 ؛ 

الفصل 28- 

I.              رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الشاملة..........................................................................................................

..................................................................................................يحدث ابتداء من

....................................................................................................................

 

II.           يتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

........................................................................................البرامج الاقتصادية والاجتماعية

الشاملة....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.

 

المادة 59

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بفاس في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "أ"

(المادة 28)

جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1993

(بالدراهم)

I ـ الميزانية العامة للدولة

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

الباب الأول

الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها

الضريبة الزراعية................................................................................................

الضريبة المهنية (الباتنتا)............................................... ........................................

ضريبة الأرباح المهنية.................................................. ........................................

الضريبة على الشركات..........................................................................................

الضريبة العامة على الدخل..................................................... ................................

الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة....................................... .................................

الضريبة الحضرية.......................................................... ....................................

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات..................................................

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين……………..................

ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها.... .....................................

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها.............................

ضريبة الأرباح العقارية.................................................... ....................................

واجب التضامن الوطني..........................................................................................

المساهمة الإبرائية................................................................................................

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على

الدخل..............................................................................................................

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت...........................................

 

 

                                                               مجموع الباب الأول...............................

 

الباب الثاني

الرسوم الجمركية

رسوم الاستيراد...................................................................................................

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد.................................................................................

الرسوم المفروضة على تصدير المعادن........................................................................

الرسم التعويضي.................................................................................................

موارد متنوعة....................................................................................................

                                                              مجموع الباب الثاني...............................

 

 

للتذكرة

180.000.000

للتذكرة

5.800.000.000

6.900.000.000

للتذكرة

60.000.000

25.000.000

10.000.000

150.000.000

180.000.000

700.000.000

640.000.000

للتذكرة

 

30.000.000

750.000.000

 

 

15.425.000.000

 

 

 

7.243.000.0000

8.486.000.000

32.000.000

للتذكرة

للتذكرة

15.761.000.000

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

الباب الثالث

الضرائب غير المباشرة

 

 الرسوم الداخلية على الاستهلاك:

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول...................................................................................

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا.....................................................................

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد المحلات الصناعية..

الرسوم المفروضة على أنواع الجعة.........................................................................................

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين.....................................................

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية وإطارات العجلات ..........................

الرسوم المفروضة على المنتجات النفطية....................................................................................

الرسوم المفروضة على التبغ.................................................................................................

الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان..............................................................................................

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية.........................................................................

 

                                                       مجموع الرسوم الداخلية على الاستهلاك.............................

 

   الضريبة المفروضة على رقم المعاملات:

الضريبة على القيمة المضافة.................................................................................................

                                                      مجموع الباب الثالث....................................................

 

الباب الرابع

رسوم التسجيل والتمبر

رسوم التسجيل :

رسوم نقل الملكية..............................................................................................................

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى......................................................................................

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية....................................................................

الرسوم القضائية...............................................................................................................

الرسوم التوثيقية................................................................................................................

الغرامات.......................................................................................................................

رسوم متنوعة وموارد تبعية..................................................................................................

المساعدة القضائية.............................................................................................................

الرسوم المفروضة على التأمينات............................................................................................

                                                            مجموع رسوم التسجيل...........................................

 

 

 

 

 

128.000.000

72.000.000

148.000.000

510.000.000

172.000.000

23.000.000

3.890.000.000

4.260.000.000

للتذكرة

160.000.000

 

9.363.000.0000

 

 

11.558.000.0000

20.921.000.0000

 

 

 

 

1.054.000.000

119.000.000

40.000

165.000.000

60.000.000

40.000.000

100.000

2.500.000

205.000.000

.645.640.000.1.

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

21

22

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

رسوم التمبر:

التمبر الفريد والورق المدموغ...................................................................................

التمبر على الأوامر بالأداء.......................................................................................

بطائق التعريف...................................................................................................

جوازات السفر....................................................................................................

تسجيل الأجانب...................................................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح.....................................................................................

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات..............................................................

حصيلة بيع مدونة التسجيل......................................................................................

الغرامات..........................................................................................................

رسم تمبر خاص على سندات الاستيراد........................................................................

رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك................................................................

 

                                                             مجموع رسوم التمبر...............................

 

    الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية:

الرسم الأساسي ورسم النسخة...................................................................................

الرسم الإضافي والغرامة........................................................................................

                             حصيلة الرسم السنوي الخاص على العربات الآلية..............................

 

                                                                  مجموع الباب الرابع.........................

الباب الخامس

منتجات ودخول أملاك الدولة

   الأملاك الغابوية:

منتجات الأملاك الغابوية.........................................................................................

 

منتجات أملاك الدولة الأخرى :

الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة...................................................................

الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة...........................................

بيع أملاك الدولة المعدة للسكنى (المساكن الاقتصادية)........................................................

دخول أملاك الدولة (الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ)........................................................

بيع المنقولات والحطام والمعدات التي صارت غير صالحة..................................................

التركات الشاغرة.................................................................................................

موارد متنوعة....................................................................................................

                    مجموع منتجات ودخول أملاك الدولة غير الغابوية.......................................

                                                                      مجموع الباب الخامس.....................

 

 

164.600.000

140.000.000

49.530.000

200.000.000

500.000

7.400.000

260.000.000

100.000

750.000

10.480.000

12.000.000

 

845.360.000

 

 

400.000.000

9.000.000

409.000.000

 

2.900.000.000

 

 

 

4.500.000

 

 

6.250.000

250.000

للتذكرة

120.000.000

للتذكرة

للتذكرة

1.100.000

127.600.000

132.100.000

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

الباب السادس

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية

الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ......................................................................

أرباح المكتب الشريف للفوسفاط......................................................................................

الإتاوة على استغلال الفوسفاط.........................................................................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح بنك المغرب....................................................................

الحصة المخصصة للدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير......................................................

الموارد الآتية من مكتب التسويق والتصدير..........................................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل...............................................................................

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر....................................................................

الموارد الآتية من مكتب الصرف.....................................................................................

الموارد الآتية من مكتب البريد والمواصلات.........................................................................

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي................................................................

الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العامة الصناعية والتجارية..................................................

الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم.......................

فائض موارد الميزانيات الملحقة......................................................................................

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات..................................................

الموارد الآتية من شركة التنمية الفلاحية..............................................................................

الموارد الآتية من معامل السكر.......................................................................................

الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ............................................................................

الموارد الآتية من شركة SO.NA SID............................................................................

الموارد الآتية من هيآت متنوعة.......................................................................................

                                                                          مجموع الباب السادس.......................

الباب السابع

موارد متنوعة

المادة الأولى ـ العدل

    المحاكم

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم...................................................................

الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا..........................................................

موارد متنوعة..........................................................................................................

     إدارة السجون:

موارد متنوعة من مصلحة السجون....................................................... ..........................

.                                                                        مجموع المادة الأولى.........................

 

 

 

                                                                    

 

 

274.000.000

للتذكرة

600.000.000

1.850.000.000

170.000.000

للتذكرة

95.000.000

50.000.000

20.000.000

500.000.000

للتذكرة

10.000.000

للتذكرة

75.000.000

95.000.000

للتذكرة

40.000.000

55.000.000

150.000.000

30.000.000

4.014.000.000

 

 

 

 

75.000.000

17.000.000

للتذكرة

 

125.000

92.125.000

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

5

6

 

7

 

7

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

 

 

16

17

 

 

 

 

18

19

 

 

المادة الثانية ـ الشؤون الخارجية والتعاون

الرسوم القنصلية..................................................................................................

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة

والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية.............

 موارد متنوعة..................................................................................................                                                                

                                                              مجموع المادة الثانية..............................

 

المادة الثالثة ـ الدفاع الوطني

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة وللمقام في

المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.........................................................

 

                                                          مجموع المادة الثالثة..................................

 

المادة  الرابعة ـ الداخلية

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة...........................................................

                                                           مجموع المادة الرابعة................................

 

المادة الخامسة ـ المالية

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات................................................................

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية.....................................................................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة....................................................

حصيلة المصادرات..............................................................................................

العقوبات والغرامات غير الجبائية...............................................................................

موارد المصلحة الميكانوغرافية.................................................................................

                                                      مجموع المادة الخامسة....................................

 

المادة السادسة ـ الصناعة التقليدية

رسم وضع الطابع................................................................................................

رسم التفتيش......................................................................................................

                                                  

                                                 مجموع المادة السادسة.........................................

 

المادة السابعة ـ التجارة والصناعة

رسم معايرة الموازين والمقاييس................................................................................

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها.....................

                                                         مجموع المادة السابعة..................................

 

 

126.000.000

 

140.000

3.000.000

129.140.000

 

 

 

400.000

 

400.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

376.860.000

55.000.000

5.000.000

للتذكرة

900.000

3.900.000

441.660.000

 

 

1.500.000

للتذكرة

 

1.500.000

 

 

3.300.000

2.000.000

5.300.000

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

 

20

 

21

22

23

 

 

 

 

24

25

 

 

 

26

27

 

 

28

29

 

 

 

30

31

 

32

33

34

35

 

 

المادة الثامنة ـ الصيد البحري والملاحة التجارية

 

الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة

البحرية.............................................................................................................

الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار.......................................................

المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار......................................................................

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري....................................

 

                                                          مجموع المادة الثامنة...................................

 

المادة التاسعة ـ النقل

الرسم المفروض على النقل الخاص.............................................................................

الرسوم المستوفاة في المطارات..................................................................................

                                                        مجموع المادة التاسعة.................................

 

المادة العاشرة ـ الطاقة والمعادن

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص..........

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات.......................................................................

                                                                     مجموع المادة العاشرة......................

المادة الحادية عشرة ـ الأشغال العمومية

الإتاوة المفروضة على استخراج المواد.........................................................................

موارد متنوعة.....................................................................................................

                                                                 مجموع المادة الحادية عشرة....................

 

المادة الثانية عشرة ـ الفلاحة والإصلاح الزراعي

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية....................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد

والتصدير..........................................................................................................

رسوم التحليل بالمختبرات........................................................................................

موارد مراكز تناسل الخيل........................................................................................

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير..........

موارد متنوعة.....................................................................................................

                                                        مجموع المادة الثانية عشرة.............................

 

 

 

 

 

1.000.000

316.000.000

990.000.000

4.000.000

 

1.311.000.000

 

 

10.000.000

120.000.000

130.000.000

 

 

1.000.000

500.000

1.500.000

 

6.600.000

7.500.000

14.100.000

 

 

1.700.000

 

4.667.000

2.800.000

484.000

75.500.000

350.000

85.501.000

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

36

37

 

 

 

38

 

 

 

39

40

41

42

 

 

 

43

 

 

 

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

51

 

المادة الثالثة عشرة ـ التربية الوطنية

الر سوم المدرسية....................................................................................................

موارد متنوعة........................................................................................................

                                                        مجموع المادة الثالثة عشرة................................

 

المادة الرابعة عشرة ـ الشبيبة والرياضة

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات ...............

                                                              مجموع المادة الرابعة عشرة................... .....

 

المادة الخامسة عشرة ـ الصحة العمومية

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي.........................................................................

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية..............

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات..........................................................................

موارد متنوعة........................................................................................................

                                                         مجموع المادة الخامسة عشرة............................

 

المادة السادسة عشرة ـ بيع الأضابير

الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات.................................................................

                                                             مجموع المادة السادسة عشرة........................

 

المادة السابعة عشر ـ موارد متنوعة وطارئة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات........................................................................

المسترجعات من الأجور والمرتبات................................................................................

المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات..........

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة...............................................................................

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار................................

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث المرور............................................

موارد متنوعة........................................................................................................

                                                             مجموع المادة السابعة عشرة.........................

 

المادة الثامنة عشرة

ديون الخزينة المتقادمة..............................................................................................

                                                       مجموع المادة الثامنة عشرة................................

                                                                

                                                                     مجموع الباب السابع...........................

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

30.000

30.000

 

 

360.000

7.300.000

1.800.000

900.000

10.360.000

 

 

900.000

900.000

 

 

34.000

48.000.000

للتذكرة

310.000

10.000.000

1.000.000

180.000.000

239.344.000

 

 

4.000.000

4.000.000

 

2.466.860.000

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

 

8

 

 

 

 

الباب الثامن

الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم......................................

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة....................................

مساهمات الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض

الملقاة على عاتق الميزانية العامة...............................................................................

مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض

الملقاة على عاتق الميزانية العامة...............................................................................

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية..................

المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة عن القروض

الممنوحة لتمويل برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الأولى الميزانية العامة للدولة..........................

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات........................................................................

                                                         مجموع الباب الثامن....................................

 

الباب التاسع

الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض

     الموارد الاستثنائية:

واجب التضامن الوطني..........................................................................................

حصيلة بيع الأسهم  ..............................................................................................

الموارد الاستثنائية الشكلية  .....................................................................................

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية ..... ..

     مواد الاقتراضات :

الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل  ...........................................................................

الموارد الآتية من القرض الإجباري  ..........................................................................

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار  ..............................................................

       التعاون الدولي :

مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية ..............................................................................

 

                                                                مجموع الباب التاسع.............................

 

 

 

 

 

للتذكرة

54.250.000

 

للتذكرة

 

782.822

للتذكرة

 

للتذكرة

1.500.000

56.532.822

 

 

 

 

للتذكرة

2.000.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

3.500.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

10.000.000.000

 

15.500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

 

 

1

2

 

3

 

 

 

 

1

2

الباب العاشر

مبالغ المساعدة والموارد التي في حكمها

 

     مبالغ المساعدات العادية والخاصة:

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح....................................................................

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العامة ........................................

   التعاون الدولي :

مبالغ المساعدة...................................................................................................

                                                                 مجموع الباب العاشر...........................

 

الباب الحادي عشر

الموارد الشكلية

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .........................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................................

                                                                 مجموع الباب الحادي عشر....................

 

 

                                                        مجموع موارد الميزانية العامة للدولة.................

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

50.000.000

50.000.000

 

 

77.226.492.822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIـ الميزانيات الملحقة

رقم الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الجزء الأول ـ موارد الاستغلال

الأتاوى الراديوفونية..............................................................................................

الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية ...........................................................

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات ...............................................................

حصيلة بيع المجلة والإعلانات فيها ............................................................................

موارد متنوعة وطارئة...........................................................................................

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة...............................................................

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون ................................................................

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة..........................................................

فائض موارد المصلحة المستقلة للإعلانات.....................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ........................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................................

المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية ..........................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال .................................................

 

                                                                مجموع موارد الاستغلال........................

 

الجزء الثاني ـ موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار .............................

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة .....................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.........................................................

 

                                                                     مجموع موارد الاستثمار ..................

                               مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية..........

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الجزء الأول ـ موارد الاستغلال

حصيلة الإعلانات بالجريدة الرسمية ...........................................................................

حصيلة الاشتراكات في الجريدة الرسمية وبيع أعدادها .......................................................

حصيلة أشغال الطبع ............................................................................................

حصيلة بيع الأشياء التي صارت غير صالحة .................................................................

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

20.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

100.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

110.000.000

62.491.650

 

292.491.650

 

 

للتذكرة

47.234.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

47.234.000

339.725.650

 

 

 

3.000.000

1.700.000

2.000.000

40.000

رقم الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

5

6

7

8

9

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

موارد متنوعة وطارئة ..........................................................................................

مبالغ المساعدة المتنوعة ........................................................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ........................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال .................................................

                                                             مجموع موارد الاستغلال...........................

 

الجزء الثاني ـ موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في القسم الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار  ..........................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ..................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................

                                                          مجموع موارد الاستثمار..............................

          

                              المجموع العام لموارد الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية.....................

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الجزء الأول ـ موارد الاستغلال

رسوم الميناء المفروضة على السفن ...........................................................................

إرشاد البواخر وقطرها .........................................................................................

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية ................................

رسوم الميناء المفروضة على البضائع .........................................................................

الرسوم المستوفاة عن تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة ................................................

أتاوى احتلال أملاك الدولة داخل الموانئ والرسوم على الامتياز.............................................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير................................................................

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة ..................................................................

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء .............................................................

الموارد الآتية من استعمال الآلات ..............................................................................

موارد متنوعة وطارئة ..........................................................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال .................................................

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور ........................................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ............................................................................

الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك ...........................................................................

                                                        

                                                           مجموع موارد الاستغلال............................

5.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

2.433.970

9.178.970

 

 

للتذكرة

1.600.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.600.000

 

10.778.970

 

 

 

1.000.000

200.000

100.000

2.500.000

500.000

42.416.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

450.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

3.500.000

 

50.666.000

 

رقم الباب

بيان الموارد

تقديرات سنة 1993

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

الجزء الثاني ـ موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصودة للاستثمار ........................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة .................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................

                                                        مجموع موارد الاستثمار................................

 

                                               مجموع موارد الميزانية الملحقة للموانئ.......................

 

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الجزء الأول ـ موارد الاستغلال

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية .........................................................................

حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية ...............................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير ...................................................................

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه

العامة والمرافق ذات الامتياز  ..................................................................................

حصيلة كراء المعدات  ..........................................................................................

موارد صندوق الضمان .........................................................................................

موارد متنوعة وطارئة ..........................................................................................

 

                                                            مجموع موارد الاستغلال ...........................

 

الجزء الثاني ـ موارد الاستثمار

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار ..........................

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ..................................................

مساعدات متنوعة ................................................................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .......................................................................

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................................................

                                                          مجموع موارد الاستثمار .............................

     مجموع موارد الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي............

 

                                                      مجموع موارد الميزانيات الملحقة .......................

 

 

 

للتذكرة

111.931.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

111.931.000

 

162.597.000

 

 

 

470.640.000

3.260.000

40.000

 

40.000

20.000

للتذكرة

1.000.000

 

475.000.000

 

 

145.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

145.000.000

620.000.000

 

1.133.101.620

 

 

 

 

 III - الحسابات الخصوصية للخزينة

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد سنة 1993

 

 

 

05-35

06-35

07-35

08-35

10-35

11-35

13-35

14-35

15-35

16-35

18-35

21-35

27-35

29-35

32-35

33-35

34-35

35-35

36-35

37-35

38-35

40-35

41-35

 

42-35

43-35

44-35

45-35

46-35

47-35

48-35

49-35

51-35

52-35

53-35

 

أ) الحسابات المرصودة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالمصادرات ..................................................................................

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة ........................................................................

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل ............................................................

الحساب الخاص برسم الفقراء ..................................................................................

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب ...............................................................................

الحساب المشترك لبيع التبغ .....................................................................................

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية ...........................................................................

حساب تنمية السبيب النباتي .....................................................................................

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية ...............................................................

الصندوق الوطني الغابوي ......................................................................................

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين ................................................

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين ............................................

مرصدات المصالح المالية ......................................................................................

الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير ....................................................................

صندوق الإصلاح الزراعي .....................................................................................

الصندوق الخاص لتهيئة محطات الاستحمام ...................................................................

صندوق مقابل قيمة السلع التي تسلمها حكومة البلدان الصديقة والمنظمات الدولية .........................

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها ...............................................................

الصندوق الخاص بالمغربة .....................................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية ..............................................................................

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية ............................

الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وتملك المساكن الاقتصادية ..........................................

الصندوق الخاص بتمويل القروض الممنوحة في إطار برامج إصلاح أوضاع الأحياء غير المتوافرة فيها

شروط السكنى....................................................................................................

الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة ..................................................................

الصندوق الخاص بتمويل برامج تحسين زراعة الخضروات وتنميتها .......................................

الصندوق الخاص بالزكاة .......................................................................................

الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس .............................................................................

الصندوق  الوطني للعمل الثقافي ...............................................................................

الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها .....................................................................

صندوق وتضامن مؤسسات التأمين ............................................................................

الصندوق الاجتماعي للسكنى ...................................................................................

صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات ...........................................

صندوق التنمية الفلاحية .........................................................................................

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ..........................................

 

 

200.000

472.300.000

80.000.000

2.000.000

35.000.000

25.000.000

180.000.000

120.000

2.100.000

120.000.000

7.100.000

8.000

100.000.000

40.000

20.000.000

للتذكرة

للتذكرة

120.000.000

27.000

140.000.000

9.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

10.000.000

15.000.000

65.000.000

250.000.000

10.000.000

30.000.000

230.000.000

4.953.000.000

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد  سنة 1993

54-35

55-35

56-35

57-35

58-35

59-35

60-35

 

 

 

02-31

04-31

05-31

 

 

 

 

00-32

01-32

02-32

03-32

04-32

05-32

06-32

07-32

08-32

09-32

10-32

11-32

12-32

13-32

14-32

15-32

16-32

17-32

18-32

19-32

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ..............................................................................

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع ............................................................

الصندوق الخاص بتعهد الطرق ................................................................................

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية ..............................................................

الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها ...................................................................

صندوق المساعدة على الإنتاج السمعي البصري ..............................................................

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية ..........................................................

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.........................................................

 

ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان .......................................................................

العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني ........................................................................

العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية 

بالأغذية والمواد الغذائية ........................................................................................

مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية............................................................

 

ج) حسابات الانخراط في المنظمات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية ..............................................................................

عمليات مع صندوق النقد الدولي ...............................................................................

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير .....................................................................

عمليات مع الشركة المالية الدولية ..............................................................................

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية ..............................................................................

عمليات الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ....................................................

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات ......................................................................

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني .....................................................................

البنك الإسلامي للتنمية ..........................................................................................

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا .......................................................................

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار .........................................................................

صندوق النقد العربي ............................................................................................

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية ...................................................................

الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ................................................................................

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ..................................................................

عمليات مع شركة شيلتر ـ إفريقيا ..............................................................................

العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية .................................................

العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ................................................................

العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات .............

العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات .................................................

20.000.000

800.000.000

490.000.000

12.000.000

160.000.000

20.000.000

760.000.000

9.137.895.000

 

 

180.000

13.000.000

 

20.000.000

33.180.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد  سنة 1993

 

 

 

 

00-33

01-33

02-33

03-33

 

 

 

00-40

00-30

 

 

 

 

01- 44

02- 44

03-44

06-44

07-44

08-44

09-44

10-44

12-44

14-44

15-44

17-44

20-44

21-44

22-44

23-44

 

24-44

25-44

26-44

 

                                           مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ...........

 

د) حسابات العمليات النقدية

أذون مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة .............................................

عمليات لتغطية سحب البسيطة .................................................................................

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية .....................................................

سحب الأوقية الموريطانية من إقليم وادي الذهب ..............................................................

                                                            مجموع موارد حسابات العمليات النقدية...........

 

هـ ) حسابات استثمار الأموال

مساهمات الدولة في مختلف الشركات .........................................................................

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ........................................................................

 

                                                مجموع موارد حسابات استثمار الأموال.......................

 

و) حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة ....................................................................

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي .................................................................

القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي........................................................

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية ........................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء ..................................................................

القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر ..........................................

القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور ...................................................................

القروض الممنوحة لدول أجنبية ................................................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة .......................................................

القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي .........................................................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير .......................................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي ......................................................

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال ..................................

القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية .................................................

القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية .................................................

القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي

اقتصادي.......................................................................................................... 

 القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء .................................

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي .......................................................

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين ......................................

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

295.550.000

378.500.000

 

674.050.000

 

 

للتذكرة

2.000.000

8.350.000

للتذكرة

29.500.000

34.500.000

للتذكرة

52.200.000

للتذكرة

4.100.000

5.200.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

9.600.000

74.100.000

38.200.000

432.000

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد  سنة 1993

27-44

28-44

29-44

30-44

31-44

34-44

35-44

36-44

37-44

38-44

39-44

40-44

41-44

42-44

43-44

44- 44

45- 44

46-44

47-44

48-44

49-44

50-44

51-44

52-44

53-44

54-44

55-44

56-44

57-44

58-44

59-44

60-44

61-44

62-44

63-44

64-44

65-44

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .....................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء.......................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا .......................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة.............................

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء .......................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش .............................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان. .............................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس............... ............................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة............ ..............................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي... ............................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة.. .............................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة... .............................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة...........................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة. ............................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس............... .........................

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور............................................................

القروض الممنوحة لمركزية الإشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفجيج المعدنية ..............................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية ........................................

القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس ................................................

القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي ................................................................

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير ................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات ......................................................

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية ......................................

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ ...................................................................

القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية .....................................................................

القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات ........................................................

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ..........................................................

القروض الممنوحة لشركة التعدين بلميتر ......................................................................

القروض الممنوحة لمؤسسة "أومنيوم" المغربية للصيد البحري ..............................................

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية .....................................................................

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء ............................................................

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور ............................

القروض الممنوحة لمستشفى ابن سينا .........................................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ...........................................................

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ..........................................

القروض الممنوحة للشركة الشريفة  للبترول ..................................................................

105.800.000

8.300.000

9.400.000

1.100.000

1.100.000

3.450.000

3.000.000

3.250.000

46.000

754.000

6.000.000

2.000.000

1.600.000

2.100.000

2.250.000

7.600.000

3.400.000

2.100.000

16.500.000

11.000.000

800.000

22.500.000

20.000.000

4.900.000

5.800.000

408.000

22.500.000

1.900.000

للتذكرة

653.000

500.000

للتذكرة

11.500.000

للتذكرة

4.600.000

للتذكرة

1.700.000

 

رقم الحساب

بيان الحسابات

موارد  سنة 1993

66-44

67-44

 

68-44

69-44

70-44

 

 

 

00-41

01-41

00-42

03-42

04-42

04-43

09-43

10-43

21-43

00-45

01-45

11-45

12-45

16-45

18-45

20-45

 

 

 

00-36

01-36

02-36

03-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

10-36

القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء ...............................................................................

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من

طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية ............................................................................

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير .......................................................................

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة ...........................

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي ...............................................................

                                                                مجموع موارد حسابات القروض..................................

 

ز) حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات .......................................................................................................

التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء ...................................................

تسبيقات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي .....................................................................................

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي .......................................................................................

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ............................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة ............................................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية ......................................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية ...........................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء .....................................................................................

التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى"............................................................................

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب..........................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية.....................................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بلحولي .......................................................................................

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف............................................................................

التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي............................................................................

التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء...............................................................................

                                                                مجموع موارد حسابات التسبيقات ................................

 

ح ) حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة

الصندوق الوطني الغابوي .........................................................................................................

حماية الأراضي واستصلاحها .....................................................................................................

صندوق عملية السماد ..............................................................................................................

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية .................................................................................

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية ................................................................................................

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة ................................................................................................

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق ......................................................................................

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية ........................................................................................

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها ........................................................................................

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج ......................................................

                              مجموع موارد حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة ....................................

                                          المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة.................................

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

546.693.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

55.000.000

8.000.000

للتذكرة

2.200.000.000

40.000.000

2.500.000

للتذكرة

للتذكرة

100.000.000

47.000.000

2.452.500.000

12.844.318.000

 

 

الجدول "ب"

(المادة 31)

التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة

في سنة 1993

(بالدراهم)

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1993

 

1.1.01

1.2.01

1.1.02

1.2.02

1.1.03

1.2.03

1.1.04

1.2.04

1.1.05

1.2.05

1.1.06

1.2.06

1.1.07

1.2.07

1.1.08

1.2.08

1.1.09

1.2.09

1.1.10

1.2.10

1.1.11

1.2.11

1.1.12

1.2.12

1.1.13

1.2.13

1.3.13

1.1.14

1.2.14

1.1.15

1.2.15

1.1.16

 

جلالة الملك ـ القوائم المدنية ....................................................................................

جلالة الملك - مخصصات السيادة ..............................................................................

البلاط الملكي (الموظفون) ......................................................................................

البلاط الملكي (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................................

مجلس النواب (النواب والموظفون) ............................................................................

مجلس النواب (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................................

الوزير الأول ـ وزير الدولة (الموظفون) ......................................................................

الوزير الأول ـ وزير الدولة (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................

الوزير الأول ـ المجلس الأعلى للحسابات (الموظفون) .......................................................

الوزير الأول ـ المجلس الأعلى للحسابات (المعدات والنفقات المختلفة) .....................................

وزارة العدل (الموظفون) .......................................................................................                                                                                                                 

وزارة العدل (المعدات والنفقات المختلفة) .....................................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (الموظفون) ..............................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون (المعدات والنفقات المختلفة).............................

وزارة الداخلية والإعلام ـ وزارة الداخلية (الموظفون) .......................................................

وزارة الداخلية والإعلام ـ وزارة الداخلية(المعدات والنفقات المختلفة).......................................

وزارة الداخلية والإعلام ـ وزارة الإعلام (الموظفون)........................................................

وزارة الداخلية والإعلام ـ وزارة الإعلام (المعدات والنفقات المختلفة) ......................................

وزارة التربية الوطنية ـ التعليم العالي (الموظفون) ...........................................................

وزارة التربية الوطنية ـ التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة)...........................................

وزارة التربية الوطنية ـ التعليم الابتدائي والثانوي (الموظفون) ..............................................

وزارة التربية الوطنية ـ التعليم الابتدائي والثانوي (المعدات والنفقات المختلفة) ............................

وزارة الصحة العمومية (الموظفون) ...........................................................................

وزارة الصحة العمومية (المعدات والنفقات المختلفة) .........................................................

وزارة المالية (الموظفون) ......................................................................................

وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................................................

وزارة المالية ـ التكاليف المشتركة .............................................................................

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ السياحة (الموظفون) .........................

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ السياحة (المعدات والنفقات المختلفة) .......

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون) ........................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة).......................................

الأمانة العامة للحكومة (الموظفون) ............................................................................

 

15.730.000

333.663.000

412.582.289

862.692.800

153.327.195

23.815.676

23.693.236

22.519.973

9.256.420

3.229.320

653.891.173

193.124.668

456.200.444

322.627.429

3.169.774.159

938.185.000

29.953.399

165.031.174

1.112.247.830

934.340.457

9.868.606.553

718.054.558

1.487.665.068

737.468.702

740.645.772

131.187.809

3.136.841.000

53.912.910

24.650.443

37.048.708

26.456.612

17.295.686

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1993

1.2.16

1.1.17

1.2.17

1.1.18

1.2.18

1.1.19

1.2.19

1.1.20

1.2.20

1.1.21

1.2.21

1.1.22

1.2.22

1.1.23

1.2.23

1.1.24

1.2.24

1.1.25

 

1.2.25

 

1.1.26

 

1.2.26

 

1.1.27

1.2.27

1.1.28

1.2.28

1.1.29

1.2.29

 

 

 

الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة) ..........................................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (الموظفون).......................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر (المعدات والنفقات المختلفة).....................

وزارة النقل (الموظفون) ........................................................................................

وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة) ......................................................................

وزارة البريد والمواصلات (الموظفون) .......................................................................

وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلفة) .....................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون) ..............................................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (المعدات والنفقات المختلفة) ................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون) .............................................................................

وزارة الشبيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة).............................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الموظفون).....................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة)....

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الموظفون) .................................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة) ................................................

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة (الموظفون) .............................................

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة المعدات والنفقات المختلفة).............................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ـ البرمجة الاقتصادية

والاجتماعية المندمجة (الموظفون).................................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ـ البرمجة الاقتصادية

والاجتماعية المندمجة (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................

وزارة التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ـ الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية

(الموظفون)...........................................................................................................

وزارة التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ـ الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات

والنفقات المختلفة)....................................................................................................

وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون) ...............................................................................

وزارة الطاقة والمعادن (المعدات والنفقات المختلفة) .............................................................

وزارة التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة في القطاع الخاص (الموظفون) ............................

وزارة التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص (المعدات والنفقات المختلفة)...........

وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون) ................................................................................

وزارة الشؤون الثقافية (المعدات والنفقات المختلفة)...............................................................

 

5.493.367

399.441.846

155.201.969

111.033.199

39.932.921

9.057.164

3.294.000

541.695.318

692.141.690

204.343.088

78.697.064

4.107.605

2.309.128

16.947.436

45.700.064

6.304.448

18.651.152

 

85.909.004

 

22.667.850

 

55.920.466

 

168.125.576

61.357.379

62.906.866

45.676.959

32.145.513

64.356.127

47.382.803

 

 

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات في  سنة 1993

 

1.1.30

1.2.30

1.1.31

1.2.31

1.1.32

 

1.2.32

 

1.1.33

1.2.33

1.1.34

1.2.34

1.1.35

1.2.35

1.4.36

1.1.37

1.2.37

1.1.38

1.2.38

1.1.39

1.2.39

 

 

 

وزارة السكنى (الموظفون)..........................................................................................

وزارة السكنى (المعدات والنفقات المختلفة) .......................................................................

وزارة التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ـ التشغيل (الموظفون).................................

وزارة التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ـ التشغيل (المعدات والنفقات المختلفة) ..............

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج ـ العلاقات مع البرلمان

(الموظفون)............................................................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج ـ العلاقات مع البرلمان

(المعدات والنفقات المختلفة)........................................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (الموظفون)........................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية (المعدات والنفقات المختلفة)......................

إدارة الدفاع الوطني (الموظفون)....................................................................................

الإدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة).................................................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون)..........................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات المختلفة)........................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .........................................................................

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ التجارة الخارجية (الموظفون)....................

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ التجارة الخارجية (المعدات والنفقات المختلفة)..

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج (الموظفون)

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج (المعدات والنفقات المختلفة) ...

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ الاستثمارات الخارجية (الموظفون) .............

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ الاستثمارات الخارجية (المعدات والنفقات

المختلفة) ..............................................................................................................

 

                                            مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة.....................

 

66.916.561

12.325.735

54.011.599

31.668.590

 

4.901.688

 

2.590.000

24.205.373

13.756.124

6.744.672.126

1.659.763.663

19.385.416

7.302.850

3.263.000.000

12.274.425

17.336.742

7.142.323

94.594.000

3.615.000

 

5.782.200

 

41.841.763.880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول "ج"

(المادة 33)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1993

(بالدراهم)

المجموع

اعتمادات الالتزام في سنة 1994 وما يليها

 

اعتمادات الأداء في

سنة 1993

الوزارات أو المصالح

 

أرقام

الأبواب

 

 

190.000.000

2.320.000

275.690.000

152.880.000

1.504.714.000

100.690.000

1.300.400.000

3.520.000.000

1.972.340.000

855.800.000

4.130.300.000

 

154.800.000

133.230.00

3.890.000

13.863.000.000

1.086.870.000

44.000.000

6.667.054.000

236.800.000

 

3.545.00

12.000.000

97.215.000

 

 

193.405.000

 

_

_

104.000.000

40.480.000

593.624.000

21.776.000

850.400.000

2.400.000.000

1.420.000.000

530.000.000

1.984.800.000

 

12.500.000

123.230.000

-

11.205.000.000

623.260.000

33.000.000

4.650.000.000

153.800.000

 

-

6.000.000

-

 

 

43.120.000

 

190.000.000

2.320.000

171.690.000

112.400.000

911.090.000

78.914.000

450.000.000

1.120.000.000

552.340.000

325.800.000

2.145.500.000

 

142.300.000

10.000.000

3.890.000

2.658.000.000

463.610.000

11.000.000

2.017.054.000

83.000.000

 

3.545.000

6.000.000

97.215.000

 

 

150.285.000

 

البلاط الملكي...................................................

الوزير الأول ـ المجلس الأعلى للحسابات ....................

وزارة العدل ....................................................

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون............

وزارة الداخلية والإعلام ـ الداخلية ............................

وزارة الداخلية والإعلام ـ الإعلام .............................

وزارة التربية الوطنية ـ التعليم العالي .........................

وزارة التربية الوطنية ـ التعليم الابتدائي والثانوي ............

.وزارة الصحة العمومية........................................

وزارة المالية ....................................................

وزارة المالية ـ التحملات المشتركة ...........................

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ

السياحة ..........................................................

وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية......................

الأمانة العامة للحكومة .........................................

وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر....

وزارة النقل .....................................................

وزارة البريد والمواصلات ....................................

وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي............................

وزارة الشبيبة والرياضة .......................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون

الاقتصادية والاجتماعية…..........…………………..

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ..........................

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة ...

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون

الاقتصادية والاجتماعي ـ البرمجة الاقتصادية والاجتماعية

المندمجة ........................................................

 

 

2.0.02

2.0.05

2.0.06

2.0.07

2.0.08

2.0.09

2.0.10

2.0.11

2.0.12

2.0.13

2.3.13

2.0.14

 

2.0.15

2.0.16

2.0.17

2.0.18

2.0.19

2.0.20

2.0.21

2.0.22

 

2.0.23

2.0.24

2.0.25

 

 

 

 

 

 

 

المجموع

اعتمادات الالتزام في سنة 1994 وما يليها

اعتمادات الأداء في

سنة 1993

الوزارات أو المصالح

أرقام الأبواب

 

 

60.000.000

1.168.627.000

 

58.293.000

44.000.000

412.350.000

 

36.500.000

 

3.800.000

 

11.000.000

4.613.686.000

17.000.000

 

4.000.000

 

4.000.000

 

42.934.199.000

 

 

 

15.000.000

12.000.000

 

25.000.000

12.000.000

29.350.000

 

5.000.000

 

1.800.000

 

-

2.925.686.000

7.000.000

 

-

 

-

 

27.827.826.000

 

 

 

45.000.000

1.156.627.000

 

33.293.000

32.000.000

383.000.000

 

31.500.000

 

2.000.000

 

11.000.000

1.688.000.000

10.000.000

 

4.000.000

 

4.000.000

 

15.106.373.000

 

 

 

وزارة التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ـ

الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية..........................

وزارة الطاقة والمعادن...........................................

وزارة التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع

الخاص............................................................

وزارة الشؤون الثقافية ...........................................

وزارة السكنى ....................................................

وزارة التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ـ

التشغيل ...........................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية

القاطنة بالخارج ـ العلاقات مع البرلمان.........................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون

 الإدارية ..........................................................

إدارة الدفاع الوطني ..............................................

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير....

وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة ـ ا

لتجارة الخارجية .................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية

القاطنة بالخارج...................................................

 

     مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة..........

 

 

2.0.26

 

2.0.27

2.0.28

 

2.0.29

2.0.30

2.0.31

 

2.0.32

 

2.0.33

 

2.0.34

2.0.35

2.0.37

 

2.0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجـــدول "د"

(المادة 35)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1993

(بالدراهم)

 

أرقام الأبواب

 

الوزارات

الاعتمادات في  سنة 1993

 

3.1.13

3.2.13

 

وزارة المالية ـ الدين القابل للاستهلاك ..........................................................

وزارة المالية ـ الدين العائم .......................................................................

 

   مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة.............                         

 

19.745.355.948

3.423.763.957

 

23.169.119.905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجــدول "هــ"

(المادة 36)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1993

(بالدراهم)

أرقام الأبواب

 

بيان النفقات

الاعتمادات في  سنة 1993

 

4.0.09

4.1.09

4.2.09

4.3.09

4.4.09

4.5.09

 

 

 

 

5.0.16

5.1.16

5.2.16

5.3.16

5.4.16

5.5.16

 

 

 

 

6.0.17

6.1.17

6.2.17

6.3.17

6.4.17

6.5.17

 

 

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموظفون..........................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة........................................................................................

التكاليف المالية ...................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .....................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض

الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .............................................................................

 

          مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية....................

 

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية

الموظفون..........................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة........................................................................................

التكاليف المالية ...................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .....................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض

الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .............................................................................

 

                                   مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية.............

 

الميزانية الملحقة للموانئ

الموظفون..........................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة........................................................................................

التكاليف المالية ...................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .....................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض

الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .............................................................................

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية للموانئ......

 

 

 

 

 

 

 

 

89.879.000

180.612.650

للتذكرة

22.000.000

 

للتذكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

292.491.650

 

 

5.737.100

3.341.870

للتذكرة

100.000

 

للتذكرة

 

9.178.970

 

 

44.156.524

5.726.654

782.822

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

50.666.000

 

 

 

 

 

 

 

أرقام الأبواب

 

بيان النفقات

الاعتمادات في سنة 1993

 

7.0.20

7.1.20

7.2.20

7.3.20

7.4.20

7.5.20

 

 

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة للموانئ....................................

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي

الموظفون.........................................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.......................................................................................

التكاليف المالية..................................................................................................

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية....................................................................

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض

الموارد إلى الميزانية العامة للدولة .............................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية  الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح 

الأراضي..........................................................................................................

     المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة.........................................

 المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة.........................................

 

 

 

 

 

 

 

الموظفون.........................................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.......................................................................

التكاليف المالية ................................................................................

50.666.000

184.420.000

 

62.580.000

للتذكرة

 

8.000.000

220.000.000

 

475.000.000

827.336.620

827.336.620

 

 

 

 

 

الجــدول "و"

(المادة 37)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1993

بالدراهم

 

المجموع

 

اعتمادات الالتزام في سنة 1994 وما يليها

 

اعتمادات الأداء في

سنة 1993

 

المصالح

 

أرقام الأبواب

 

 

62.010.000

1.600.000

389.607.000

 

217.000.000

 

670.217.000

 

 

14.776.000

-

277.676.000

 

72.000.000

 

364.452.000

 

47.234.000

1.600.000

111.931.000

 

145.000.000

 

305.765.000

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية..............................

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ...............................................

الميزانية الملحقة للموانئ..........................................................

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح

الأراضي...........................................................................

 

                                   المجموع العام...................................

 

4.6.09

5.6.16

6.6.17

7.6.20