الجريدة الرسمية عدد 5277 الصادرة بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر2004)
مرسوم رقم 2.04.761 صادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام
التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وبعد دراسة المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)؛
رسم ما يلي :
المادة 1
يستفيد الموظفون المنتمون لإطاري متصرف مساعد ومتصرف وللأطر المماثلة والمحددة قائمتها بالجدول رقم I الملحق بهذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء ومن تعويض عن الـتأطير.
المادة 2
تحدد مبالغ هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها وفق الجدول رقم II الملحق بهذا المرسوم.
تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسومين التاليين :
- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما فئات الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
إلا أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المشار إليها أعلاه.
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1425( 23 ديسمبر2004 .(
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
جدول ملحق I
الإطار والدرجات |
النصوص
|
- إطار مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو القوانين الاجتماعية في الفلاحة. - إطار المفتشين الإقليميين. |
مرسوم ملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. |
- إطار مفتشي السياحة. - إطار مفتشي السياحة الإقليميين.
|
مرسوم رقم 2.80.608 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة. |
- إطار المفتشين. - إطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - إطار مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية. |
مرسوم رقم 2.82.795 صادر في 26 من ربيع الآخر 1405(18 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. |
- إطار مفتشي الطاقة والمعادن. - إطار مفتشي الطاقة والمعادن الإقليمين. |
مرسوم رقم 2.90.934 صادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن. |
- إطار المفتشين. - إطار المفتشين الإقليمين. |
مرسوم ملكي رقم 1191.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية. |
- إطار مفتشي البحرية التجارية والصيد البحري. - إطار المتصرفين بالشؤون البحرية. |
مرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية |
- إطار المفتشين. - إطار المفتشين القسميين. |
مرسوم ملكي رقم 1194.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 ( 9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة. |
- إطار مفتشي الاتصالات. - إطار مفتشي الاتصالات الإقليميين. |
مرسوم رقم 2.79.477 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1408( 12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية. |
- إطار المفتشين. - إطار المفتشين الإقليميين. |
مرسوم رقم 2.84.188 صادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة. |
- إطار مفتشي الحالة المدنية. - إطار مفتشي الحالة المدنية الإقليميين. |
مرسوم ملكي رقم 1173.66بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية. |
- إطار متصرف مساعد. - إطار متصرف. |
ظهير شريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية. |
- إطار مراقبي الأسعار. - إطار مراقبي الأسعار الإقليميين. |
مرسوم رقم 2.80.687 صادر في 30 من شوال 1405 (19 يونيو1985) في بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية. |
- إطار محافظي الآثار التاريخية والمواقع. - إطار محافظي المتاحف. - إطار محافظي الخزانات والمستندات. |
مرسوم رقم 2.90.922 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية. |
- إطار المراقبين بالمحافظة على الأملاك العقارية. - إطار المحافظين على الأملاك العقارية والرهون. |
مرسوم ملكي رقم 1195.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي. |
- إطار المساعدين العلميين العاملين بالمياه والغابات.
|
مرسوم رقم 2.93.844 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات. |
- إطار النفسيين. - إطار المتصرفين المقتصدين. - إطار المتصرفين الإقليمين. |
مرسوم ملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية. |
- إطار المساعدين الطبيين.
|
مرسوم رقم 2.93.308 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية. |
- إطار رئيس ركن. - إطار رئيس قلم التحرير. - إطار رئيس قلم التحرير ممتاز. |
مرسوم رقم 2.88.70 صادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام. |
- إطار المحررين الرؤساء. - إطار العازفين المنفردين. - إطار الممثلين. - إطار المنتجين. - إطار التقنيين الرؤساء. - إطار المنشطين. - إطار المخرجين. |
مرسوم رقم 2.92.973 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية. |
- إطار الإعلاميين المختصين. - إطار الإعلاميين. |
مرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات. |
- إطار المحللين. - إطار المحللين المنظمين. |
مرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات. |
- إطار مفتشي الصناعة التقليدية. - إطار مفتشي الصناعة التقليدية الإقليمين.
|
مرسوم رقم 2.88.292 بتاريخ 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية. |
الجدول الملحق رقم II
المتعلق بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للمتصرفين والأطر المماثلة
السلم أو الدرجة |
فاتح يوليو2003
|
فاتح يوليو 2004 |
فاتح يوليو 2005 |
||||||
التعويض الإداري الخاص |
التعويض عن الأعباء |
التعويض عن التأطير |
التعويض الإداري الخاص |
التعويض عن الأعباء |
التعويض عن التأطير |
التعويض الإداري الخاص |
التعويض عن الأعباء |
التعويض عن التأطير |
|
السلم 10 أو متصرف مساعد بوزارة الداخلية من الرتبة 1 إلى 5. |
1200 |
1150 |
- |
1400 |
1300 |
- |
1600 |
1450 |
- |
الرتبة 6 فما فوق، ومن الرتبة 6 إلى الطبقة الاستثنائية بالنسبة لمتصرف مساعد بوزارة الداخلية |
1200 |
1150 |
817 |
1400 |
1300 |
933 |
1600 |
1450 |
1050 |
السلم 11 أو متصرف بوزارة الداخلية من الرتبة 1إلى 5 |
2428 |
1150 |
1155 |
2857 |
1300 |
1360 |
3285 |
1450 |
1565 |
الرتبة 6 فما فوق، ومن الرتبة 6 إلى الطبقة الاستثنائية بالنسبة لمتصرف بوزارة الداخلية |
2833 |
1150 |
3950 |
3167 |
1300 |
4300 |
3500 |
1450 |
4650 |
متصرف ممتاز أو درجة لها ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية |
3500 |
1150 |
6283 |
4000 |
1300 |
7066 |
4500 |
1450 |
7850 |