الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30/12/2004 الصفحة  4141

 

ظهير شريف رقم 1.04.255 صادر في 16 من ذي القعدة 1425

(29 ديسمبر2004) بتنفيذ قانون المالية رقم 26.04  للسنة المالية 2005

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000 )،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 26.04  للسنة المالية 2005، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بفاس فـي 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر2004)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو


قانون المالية رقم 26.04

للسنة المالية 2005

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

1-     الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

 

    I.            تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال السنة المالية 2005 :

1-          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة الدولة؛

2-          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخـصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 II.            يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة فـي قانون المالية هذا.

III.            كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكـام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحـصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد فـي نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

    I.             وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2005 :

-         بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكـتوبر1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخـاصة بهذه البضائع والمصوغات؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجـهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

 

             يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

 II.            طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2  من قانون المالية رقم 48.03  للسنة المالية 2004 :

-         المرسوم رقم 2.04.157 الصادر في 29 من ربيع الأول 1425 (19 ماي 2004) بتغيير مبلغ الرسم الجـمركـي المفروض على استيراد بعض الحـبوب؛

-         المرسوم رقم 2.04.428 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بوقف استيفاء وتغيير رسوم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات.

-         المرسوم رقم 2.04.780 الصادر في 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركـي المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب.

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

المادة 3

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام الفصول 76 المكـرر- 4 و 78 المكـرر- 2 و 142- 4 و 150- 2 و237 و266 و 299- 2 و301- 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

 

 الفصل 76 المكرر.- 4- يهم التصريح الإجـمالي ...................................................................

 ................................ سطر فرعي تعريفي وحيد.

 

وفي هذه الحالة...........................................................................................................

 ..............................................رفع اليد عن الكـل مجتمعا.

 

ينجز التصريح الإجمالي وفق نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74- 3 أعلاه.

يحـدد أجل تسوية التصريح الإجمالي بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

5-      ..............................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

الفصل 78 المكرر.- 2- غير أن الإدارة.............................................................................

......................................................... بالبضائع :

...........................................................................................................................

ل‌)             .........................................................................................................

م‌)              التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائـي أو أي أثر على تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى،

 

يترتب عن إلغاء التصريح............................................ المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريـح.

 

الفصل 142.- 4- يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في البنود 1 و 1 المكرر و 2 و 3 أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ بحسب الحالة من تاريخ العرض للاستهلاك أو تاريخ أداء الرسوم الداخلية على الاستهلاك فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لهذه الرسوم.

 

ويشترط أن تكون العمليات المذكورة مأذونا فيها من قبل الإدارة التي تحدد في الإذن شروط إنجاز العمليات المعنية.

5-          ...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

الفصل 150.- 2- يجـب للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1 و 1 المكرر أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخـل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ العرض للاستهلاك.

 

يجب أن تكون هذه العمليات قد أذن فيها سلفا من قبل الإدارة التي تحدد في هذا الإذن شروط إنجـاز العمليات المذكورة.

 

3-      ..................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

الفصل 237.- يمكن لأعوان الإدارة أن يقوموا بأبحاث تمهيدية وأن يباشروا بمناسبة تحـرياتهم تفتيش المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني في كل مكان طبقا للشروط المحددة في الفصل 41 من هذه المدونة.

 

 

 

الفصل 266- إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي لا يمكن الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف أو لنقصان في قيمتها، تباع بطلب من الإدارة..................................... المحكمة المكلفة بالنظر في الحجز.

الفصل 299.- 2- كل إغفال تقييد فـي السجـلات المبوبة والسجلات وغيرها من الوثائق التي يكون إمساكـها إجباريا :

3-      ..............................................................................................................

       (الباقـي لا تغيير فيه. )

 

الفصل 301.- 1- بصرف النظر عن الغرامة المستحـقة عملا بمقتضيات الفصل 293 أعلاه، يمكن إجبار كل مخالف لمقتضيات الفصل 42-1 من هذه المدونة.....................................................................

................................................................ عن كل يوم من التأخير.

2-    .................................................................................................................

  (الباقـي لا تغيير فيه.)

 

تعرفة الرسوم الجمركية

 

المادة 4

يحـدد في 25 % ابتداء من فاتح يناير 2005، سعر رسم الاستيراد المطبق على الغاز الطبيعي المصنف بالبندين التعريفين 2711.11.00.00 و 2711.21.00.00.

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

 

المادة 5

    I.            يتمم كما يلي ابتداء من فاتح يناير 2005، الجـدول أ من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، بتحـديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخـلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

 

الفصل 9. تحدد وفقا للجداول " أ "- " ت "- " ح" - "ط " بعده............................................ ..................................................في هذا الفصل :

أ‌)              المكوس الداخلية ........................................................................................

 

 

 

 

 

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدراهيم)

1- المياه الغازية أو غير الغازية و المياه المعدنية و مياه المائدة و غيرها معطرة كانت أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض:

أ- ............................................................................

و- "مشروب مستخلصات الملت " لم يخضع لأية عملية تخمير،محضر بالماء الشروب والسكر  ويشمل كذلك عطورا طبيعية من الفواكه، مغوز أو غير مغوز بواسطة الحمض الكربوني الخالص، محلى أو غير محلى بالسكاروز أو الدكستروز أو الكليكوز أو الفركتوز أو المالتوز أو خليط هذه المواد .............................................................

2- ............................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

1- هيكتولتر

حجم

.................

 

 

 

كذلك

 

 

 

...................

 

 

 

83.00

 

 

 II.            يعفى ابتداء من فاتح يناير 2005 من الضريبة الداخلية على الاستهلاك؛ الغاز الطبيعي الذي يستعمله المكتب الوطني للكهرباء أو الشركات ذات الامتياز وفق القوانين الجاري بها العمل والمخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية ذات قوة تفوق 10 ميغاواط MW "".

III.            تغييرا لأحكام البند IV بالمادة 5 من قانون المالية رقم 48.03  للسنة المالية 2004، يؤجل إلى فاتح يناير 2006 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخـلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ماعدا الغازات السائلة.

 

الرسم المطبق على تصدير الذرة

 

المادة 6

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2005، الرسم المطبق على تصدير الذرة المحدث بموجب الظـهير الشريف الصادر في 20 من ربيع الأخضر 1358 (9 يونيو 1939)، كـما وقـع تتمـيمه بالظـهير الشريف الصادر فـي 20 من محرم 1372 ( 11 أكتوبر 1952).

 

الاقتطاع المطبق على تصدير السبيب النباتي

 

المادة 7

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2005؛ الاقتطاع المطبق على تصدير السبيب النباتي المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.314 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961 ).

 

شركة فوس - بوكراع

إعفاءات

 

المادة 8

    I.            يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2007، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس- بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية رقم 38.91 لسنة 1992 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جـمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) .

 II.            يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2007، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من لدن شركة فوس- بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحـراوية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 280 .1.92 بتاريـخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

 

النظام الجمركي لبعض لوازم النشر

 

المادة 9

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام البند 4 من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1371 (3 ماي 1952) المحدد بموجبه النظام الجمركـي لبعض لوازم النشر.

 

السلفات الصغيرة

 

المادة 10

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام المادة 17 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريـخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما وقع تغييره وتتميمه :

المادة 17.- تعفى من الضريبة..........................................................................................

........................................................لفائدة عملائها.

تعتبر الهبات النقدية ......................................................................................................

 ..................................................العامة على الدخل.

يعفى استيراد التجهيزات والمعدات .......................................................................... ..........

…………………………………… الضرائب والرسوم.

 

تحدد كيفيان منح الإعفاء من الرسوم والضرائب المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

المناطق المالية الحرة (Off Shore)

 

المادة 11

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام المـادتين 21 و 39 من القـانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبرا ير 1992).

 

 المادة 21.- 1- تستفيد البنوك الحـرة، "Off Shore" .............................................................

 ........................................................ اللازمة لاستغلالها :

-       من الإعفاء من الضرائب............................................................................................

..................................... أو تستورد لحسابها "

-       من استرداد مبالغ الرسوم............................................................................................

....................................................التي تشتريها في المغرب.

 

تحـدد كيفيات تطبيق أحكام هذا البند بقرار للوزير المكلف بالمالية.

2             .................................................................................................................

    (الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 39.- يستفيد المستخدمون الأجانب..............................................................................

 ................................ بالمغرب. ويستفيدون أيضا من نظام القبول المؤقت فيما يتعلق بالسيارة المستوردة في هذا الإطار.

 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الأولي أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

يخضع التخلي.........................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

الضريبة على الشركات

 

المادة 12

    I.            تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد 2 و 3 (I) و 4 (I) و 16 (IV) و17 و32 (الفقرة 4) و 45 (الفقرة 4) و47 و48 و49 (II ) و 49 المكررة من القانون رقم 24.86 المتـعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) :

المادة 2.- I.- تخضع للضريبة على الشركات :

 ألف- الشركات......................................................................................................

.......................................................................................................................

باء- تخضع للضريبة على الشركات كذلك.........................................................................

..................................... هادفة للحصول على ربح.

جيم- الصناديق المحـدثة بنص تشريعي أو باتفاقية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود          بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص إذا لم يكن إعفاؤها مقررا بنص تشريعي صريح. وتفرض الضريبة باسم الهيئات المسيرة.

 II.            تعد ربائح........................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

III.            يطلق فيما يلي من هذا القانون اسم "شركات" على الشركات والجمعيات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية والصناديق الخاضعة للضريبة على الشركات.

 

 المادة 3- I.- تفرض الضريبة على الشركات سواء أكان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الأرباح         والدخول :

-         المتعلقة بالأموال التي تملكهـا والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية؛

-         الممنوح حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل.

 

المادة 4.-1.- يعفى من الضريبة على الشركات :

15-       الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح ...................................... الجمعيات الآنفة الذكر؛

16-       التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون لأنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إليه :

-         عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية من عند المنخرطين وتسويقها؛

-         أو عندما يقل رقم معاملاتها السنوي عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تمارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها من عند منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتي تستعملها المقاولات الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها.

3)       الشركات.........................................................................................................

4)       ...................................................................................................................

5)       ....................................................................................................................

6)       العمليات والأنشطة التي يقوم بها بنك المغرب فيما يتعلق :

-         بإصدار النقود وصنع الأوراق المالية والعملات وغيرها من القيم والوثائق الأمنية؛  

-         بالخدمات المقدمة للدولة؛

-         وبوجه عام، بكل نشاط لا يهدف إلى الحصول على ربح ويتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 16.- IV - يجب على الشركات أن تدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة لدى مكتب قابض إدارة الضرائب.

 

غير أن بإمكانها تسديد عن طريق الأداء الالكتروني مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالمالية.

 

 المادة 17.- تفرض الضريبة على الشركات بطريقة الجداول :

-          إذا لم تدفع...................................................................................... ............

-            .......................................................... والغرامات المرتبطة بها إن اقتضى الحال ذلك؛

-            في حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الضرائب وفق ما هو منصوص عليه في المواد 11و12و13و19 و22 من كتاب المساطر الجنائية.

 

المادة 32 (الفقرة 4) .- غير أن............................................................................ .........

............................................................... المقررة حسب الحالة، في المادة 11 أو المادة 12 من كتاب المساطر الجبائية عن تتميم فاتوراتها بالمعلومات غير المدلى بها.

 

المادة 45 (الفقرة 4 ). واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه.....................................................

.............................................. اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 16 من كتاب المساطر الجنائية وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع التنفيذ.

 

 المادة 47.-

 

الجزاءات عن المخالفة للأحكام المتعلقة

بحق المراقبة والبيع عن طريق الجولات وتسديد المعاملات

    I.             إذا لم تقدم الشركات الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادة 31 أو 32 أعلاه، أو رفضت الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية، فإنها تتعرض لغرامة مبلغها ألفا (2000) درهم وإن اقتضى الحال غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير، على ألا يجاوز مجموعها ألف (1000) درهم وفق الشروط المقررة في المادة 20 من الكتاب المشار إليه أعلاه.

 

 II.            ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 4 بالمادة 31 أعلاه الشركة المخالفة لدفع غرامة قدرها 1% من مبلغ العملية المنجـزة.

 

  وتستوفى الغرامات والغرامة التهديدية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق إصدار جداول          لتحصيلها.

 

III.            بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى، فإن كل تسديد يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي يعرض الشركة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي 6% من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق 20.000 درهم والمنجـزة :

-            بين شركة خاضعة للضريبة على الشركات وأشخاص خـاضعين للضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة يعملون لأغراض نشاطهم المهني؛

-            مع أفراد لا يعملون لأغراض نشاط مهني؛

-            على أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة.

 

المادة 48.- يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية بالغرامات والغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من الكتاب المذكور.

 على أن هذه الأحكام ..................................................................................................

..........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 المادة 49.- II - ويتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويين الذين لم يقدموا القرار المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه أو قدموا إقرار خارج الأجل لعلاوة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة المحجوزة في  المنبع.

 

وفي حالة ما إذا كان الإقرار يتضمن كليا أو جزئيا البيانات المشار إليها في الفقرة 2 من البند 1 من المادة 37 أعلاه، فإن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين يتعرضون لعلاوة بنسبة 15% من مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المطابق للبيانات غير الكاملة.

 

وفي حالة ما إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية، فإن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين يتعرضون لعلاوة بنسبة 15 % من مبلغ الضريبة غير المصرح بها أو غير المدفوعة.

 

 

وكل شركة ومؤسسة لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 30 المكررة مرتين، أو أدلت بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15% من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.

المادة 49 المكررة- بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :

-         تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛

-         تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛

-         بيع بدون فاتورات بصفة مكررة ؛

-         إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا ؛

-         اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

 

 في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي 5 سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة، زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

 

تطبق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 22 من كتاب المساطر الجنائية.

 II.            تتمم أحكام القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه بالمادة 28 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2005.

 

الإقرار الإلكتروني

المادة 28 المكررة.- يجوز للشركات أن تدلي إلى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

تكون للإقرارات المذكورة نفس آثار الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون.  

 

III.            تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 20 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).

IV.             تطبق أحكام البند I- جيم بالمادة 2 و البند I- 2) بالمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند I من هذه المادة على السنوات المحـاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2005.

 V.             تطبق أحكام البند II من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على المبالغ التي تمت فوترتها ابتداء من فاتح يناير 2005.

VI.             تطبق أحكام المادة 49 - II من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند I من هذه المادة، على الإقرارات المودعة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2005.

VII.            استثناء من أحكام البند IV بالمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة، فإن الشركات ستستمر بصورة انتقالية فـي دفع الضريبة على الشركات المستحقة بمكاتب التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة، ما عدا الشركات التي يتعين عليها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية دفع الضريبة المستحقة لدى قابض إدارة الضرائب ؛

 يتم، ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه تحصيل الجداول الصادرة المتعلقة بتسوية وضعية  الشركات المشار إليها بموجب القرار السالف الذكر من طرف قابض إدارة الضرائب، بينما يستمر استيفاء جداول التسوية المتعلقة بالشركات الأخرى غير المعنية بأحكام القرار السالف الذكر من طرف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة.

VIII.            تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 جميع الإعفاءات المتعلقة بالتعاونيات واتحاداتها المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.

 

أحكام ضريبية لفائدة الزيادة في رأسمال الشركات

 

المادة 13

    I.            تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة 10 % من مبلغ الزيادة المحققة في رأس المال الشركات والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للضريبة على الشركات والقائمة في فاتح يناير 2005 التي تقوم فيما بين فاتح يناير 2005 و31 ديسمبر 2006 بإدخال الغاية بزيادة في رأس مالها بحصص مشاركة نقدية أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية.

 ويشمل التخفيض المذكور مبلغ الضريبة على الشركات المستحق فيما يتعلق بالسنة المالية التي تمت  خلالها الزيادة فـي رأس المال بعد أن يستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكور المقدار الذي تعذر استنزاله من الحد الأدنى.

 وإذا تبين أن المبلغ المشار إليه أعلاه غير كاف لإنجاز مجموع التخفيض من الضريبة استنزل الباقي تلقائيا من الدفعة أو الدفعات الاحتياطية المقدمة على الحساب المستحقة فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للسنة المشار إليها في الفقرة السابقة.

 II.            تتوقف الاستفادة من أحكام البند I بهذه المادة على توفر الشروط التالية :

أ‌)              أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله قبل فاتح يناير 2007؛

ب‌)           ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة في رأس المال تخفض من رأس المال المذكور منذ فاتح يناير 2004 ؛

ج‌)           أن يكون رقم المعاملات المحقق برسم كل سنة من السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة المختتم حسابها قبل فاتح يناير 2005 أقل من 50 مليون درهم؛

د‌)             ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال أو توقف الشركة عن مزاولة نشاطها. وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ اختتام السنة المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند I أعلاه.

III.            في حالة عدم احترام أحد الشروط السالفة الذكر، يصبح مبلغ التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ويعاد إدراجه في السنة المحاسبية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند I أعلاه دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.

 

الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 14

    I.            تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد 2 (I) و 5 المكررة و 18 (V ( و22 و30 (الفقرة 4 ) و 37 و 49 (الفقرة 4) و 51 و 60 (الفقرة 4) و66 (7) و 75 و 81 (II) و 82 (II) و 84 (1 و 2) و86 (III) و 92 (II) و93 المكررة ثلاث مرات (II و V) و 98 و109 و 111( I وII) و111 المكررة وكذا عنوان القسم الرابع من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989).

 

المادة 2.- I- يخضع للضريبة العامة على الدخل :

أ‌-               ...........................................................................................................

ب‌-          ............................................................................................................

ج‌-            الأشخاص المتوفرون أو غير المتوفرين على محل إقامة اعتيادية بالمغرب الذين يحققون أرباحا أو يقبضون دخولا يمنح حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب على الدخل.  

 

المادة 5 المكررة- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل................................. في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، إلى مفتش الضرائب التابع له محل إقامتهم المعتادة..................................

............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 المادة 18-

 

V - تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة

تسري مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من كتاب المساطر الجبائية لأجل تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.

 

المادة 22.-  يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة  العامة على الدخل..............................

.............................................................................. ومستوى النشاط.

 

وتضاف إلى الربح الأدنى..............................................................................................

.................................................................. المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

 

 

يطبق الربح الأدنى المحسوب كما هو مبين أعلاه دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة والمنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من كتاب المساطر الجبائـية.

 

المادة 30 (الفقرة 4) - بيد أن إعادة إدماج هذه المبالغ في النتيجة المفروضة.....................................

........................................................ خلال سريان المسطرة المقررة في المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية عن تتميم فاتوراته بالمعلومات غير المدلى بها.

 

 المادة 37.-1.........................................................................................................

 

 II.            يتعرض لدفع علاوة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع كل شخص طبيعي أو معنوي لم يدل بالإقرار المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه أو أدلى بإقرار بعد انصرام الاجل المضروب لذلك.

إذا كان الإقرار لا يتضمن مجموع أو بعض المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 بالبندI من المادة 34 أعلاه فرضت على الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر علاوة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع فيما يتعلق بالمعلومات التي يشوبها نقص.

إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية فرضت على الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر علاوة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة غير المدلى بإقرار في شأنها أو غير المدفوعة.

III.            يباشر تحصيل الرسوم المستحقة والعلاوة والغرامة عن طريق جداول تصدر في اسم الطرف الدافع وتصير مستحقة في الحال.

 

المادة 49 (الفقرة 4). إذا لم يمثل الخاضع للضريبة.................................................................

.................................. السلطة الإدارية المحلية قصد جعلها رهن تصرف المعني بالأمر. ولا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في العناصر المعتمدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من كتاب المساطر الجبائية.

 

المادة 51.- تراعى في تقدير الربح الجزافي للمستغلات الزراعية الخسائر التي تصيب المحاصيل.............

...................................................................... على أن يطالب بذلك الخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الشكلية وفي المدة المنصوص عليها في المادة 29 من كتاب المساطر الجبائية.

 

وإذا كانت الكـارثة......................................................................................................

(الباقـي لا تغيير فيه.)

 

المادة 60 (الفقرة 4).- بيد أن الأمر بإعادة إدماج..................................................................

 ..................................................... خـلال سريان المسطرة المقررة في المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية، عن تتميم فاتوراته بالمعلومات غير المدلى بها.

 

المادة 66. الإعفاءات

 

تعفى من الضريبة العامة على الدخل :

....................................................................................................................................................................................................................................................

7-     ضمن الحدود المقررة فـي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فـي مجال الفصل من

العمل :

-         التعويض عن الفصل من العمل ؛

-         التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل ؛

-          وجميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حـالة الفصل من العمل.

 

غير أنه فـي حـالة اللجوء إلى مسطرة الصلح، يعفى التعويض عن الفصل من العمل فـي حدود ما هو منصوص عليه فـي المادة 41 الفقرة السادسة من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

8.    -.............................................................................................................. ..

(الباقـي لا تغيير فيه.)

 

المادة 75.- يجب على أرباب العمل أو المدينين بالإيرادات المكلفين بحجـز الضرائب المستحقة فـي المنبع....................................................................................................................... ............................................................................ أن يطلعوا مأموري الضرائب متى طلبوا ذلك على مبلغ المكافآت التي يدفعونها إلـى الأشخاص الذين يتقاضون منهم أجورهم وأن يثبتوا صحة ذلك.

 

 يجب أن يحـتفظ بالوثائق المشار إليها فـي الفقرة السابقة..........................................................

 أن يتاح لمأموري الضرائب أن يطلعوا عليها متى طلبوا ذلك.

 

المادة 81.- II.- إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار أو أدلي به خارج الأجل المحـدد فـي المادتين 77 و78 أعلاه يتعرض أرباب العمل والمدينون بالإيرادات لعلاوة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوز أو الذي كان من الواجب حجـزه.

 

يترتب على كل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة إضافة علاوة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوز أو الذي كان من الواجب حجزه والمطابق للإغفالات والبيانات الغير المتطابقة الملاحظة في الإقرارات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 السالفتي الذكر.

 

ولا يمكن أن يقل مبلغ أي من العلاوات المنصوص عليها أعلاه عن 500 درهم.

 

ويصدر الأمر بتحصيل العلاوات المشار إليها أعلاه وتعتبر مستحقة في الحال.

 

المادة 82.- II.- تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق هذا القانون الأرباح المثبتة أو المحـققة بمناسبة :

-         ...........................................................................................................

-         ............................................................................................................

-         ............................................................................................................

-         ...........................................................................................................

-         ...........................................................................................................

-         ...........................................................................................................

-         التفويتات بغير عوض الواقعة على العقارات والحقوق العينية  العقارية والأسهم أو الحصص المذكورة أعلاه يراد في هذا الفرع بلفظة "بيع " كل عملية من العمليات المشار إليها أعلاه.

 

المادة 84.- تعفى من الضريبة :

1-           الدخول................................................................................ المباني الإضافية

      طوال السنوات...........................................................................................

      انتهـى فيها من بنائها.

2-           الربح المحصل عليه من بيع عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ثمان (8) سنوات على الأقل في تاريخ البيع المذكور مالكه........................................... بالضريبة  على الشركات.

 

غير أنه تمنح مدة أقصاها ستة ( 6)أشهر تبتدئ من تاريخ إخلاء الملزم لسكناه قصد إنجاز عملية البيع.

المادة 86.- III - يساوي الربح الصافـي المفروضة عليه الضريبة  الفرق بين.

-         ثمن البيع .................................................................................................

-         وثمن التملك...............................................................................................

 

ويراد بثمن التملك وثمن البيع، مع مراعاة أحكام المادة 15 من كتاب المساطر الجـبائية والمادة 109 بعده، ........................................ الطرفين أو أحدهما.

 

ويباشر تصحيح الثمن المعبر عنه................................................................................... ....................................... وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية.

 

وفي حالة تفويت عقار أو حـق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته في حـالة تسليم الشخص الـعقار لنفسه إما فيما يتعلق بواجبات التسجيل إما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة.

 

ويراد بمصاريف البيع..................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................

وإذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو هما معا قامت الإدارة بتقديرهما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية.

 

تساوي قيمة بيع العقارات............................................................................................

....................................................................................... في مقابل المشاركة المذكورة.

 

في حالة بيع عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

-         إما...........................................................................................................

-         وإما إذا تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية، القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة المورث كما صرح بها الخاضع للضريبة.

 

في حالة التفويت بغير عوض، ........................ مع مراعاة أحكام المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية.

 

في حالة بيع عقار وقع تملكه عن طريق الهبة معفى من الضريبة عملا بالفقرة 7 من المادة 84 أعلاه، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

-         إما...........................................................................................................

-         إما...........................................................................................................

-         إما ثمن تكلفة العقار في حالة تسليم الشخص العقار لنفسه.

 

وفي حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يساوي أساس فرض الضريبة ثمن البيع مطروحة منه نسبة 10%.

 

المادة 92 .- II- يحسب الربح الصافي الناتج عن البيع...........................................................

 ...................................................... لا يتجاوز حدود 20.000 درهم.

 وفي حالة تفويت قيم منقولة،........................................................................................

............................................................... يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

 

-         إما.............................................................................................. ............

-          وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل ملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت.

 وفي حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، تساوي الضريبة المفروضة تلقائيا نسبة 10% من ثمن البيع.  

 

المادة 93 المكررة ثلاث مرات- II - إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانونـي، وجب أن تضاف إلى المبلغ المتعلق بذلك سواء تم دفعه بصورة عفوية أو وقعت تسويته عن طريق جدول، ذعيرة نسبتها 10 % وعلاوة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0،50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق المبلغ المحجوز في المنبع وتاريخ الدفع بصورة عفوية أو إصدار جدول التحصيل.

 

 V.            إذا لم يقدم ......................................................................................................

 .............................. مطالبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من كتاب المساطر الجبائية.

 

المادة 98.- إذا فرضت على الدخول .................................................................................

في البلد الأجنبي الذي نشأت فيه والمبرمة بينه وبين المغرب اتفاقية تهدف إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب على الدخل، فإن المبلغ المفروضة عليه هذه الضريبة هو الذي يعتمد لحساب الضريبة المغربية على الدخل. وفي هذه الصورة يستنزل مبلغ الضريبة الأجنبية.............................................................

..................................................................................................... للدخول الأجنبية.

 

وإذا كانت الدخول الآنفة الذكر معفاة من الضريبة في البلد الأجنبي الذي نشأت فيه والمبرمة بينه وبين المغرب اتفاقية تهدف إلى تجنب ازدواجية فرض الضريبة والتي تمنح دينا ضريبيا برسم الضريبة المستحقة في حالة عدم وجود الإعفاء، يعتبر هذا الإعفاء بمثابة أداء وفي هذه الحالة...................... (الباقي لا تغيير فيه.)

 

القسم الرابع

الجزاءات

الباب الأول (ينسخ)

الباب الثاني

الجزاءات

 

الفرع 1

المخالفات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضريبة

المادة 109.- I - فرض علاوة عند عدم الإدلاء بإقرار

            أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص

أ‌)              تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس الإقرارات...............

          ............................بعد انصرام الأجل نتيجة غير ذات قيمة أو نتيجة فيها عجـز.

في حـالة إعفاء الدخول والأرباح، وباستثناء الدخول الفلاحية، تفرض علاوة نسبتها 15% على مبلغ الضريبة الذي كان من الواجب دفعه فـي حـالة عدم وجود الإعفاء المذكور.

 

بيد أنه يترتب على كل إقرار ناقص.................................................................................

..................... أو في تحصيلها.

 

ولا يمكن أن يقل مبلغ أية من هذه العلاوات عن 500 درهم ولو فـي حالة عجز أو إعفاء.

أ‌)               عندما يتم تصحيح الأساس المفروضة عليه الضريبة كما هو المنصوص على ذلك في المواد 11 و12و15 من كتاب المساطر الجبائية، تضاف إلى مبلغ الضريبة المترتبة التصحيح علاوة نسبتها 15%. وإذا تعلق التصحيح بعجز............................................................

...............................  إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.

ج‌)                  .......................................................................

 

II.       فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة.

أ‌)               إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق المسطرة المنصوص عليها في المواد 11 و12 و15 من كتاب المساطر الجبائية، أضيف إلى .............................................

     وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها.

ب‌)                  .....................................................................................................

ج‌)            كل أداء للضريبة..................................................................................

       ........................ بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

 

  إذا لم يدفع بصورة عفوية..................................................................................... ......

........................................................ والعلاوة المشار إليهما أعلاه.

 

 واستثناء من الأحكام الواردة أعلاه................................................................................. ...

.................................................... إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها فـي المادة 16 من كتاب المساطر الجبائية والتاريخ الذي يوضع فيه موضع التنفيذ جدول التحصيل المشتمل على تكملة الضريبة المستحقة.

 

وفيما يتعلق بتحصيل....................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 111.- I الغرامة المستحقة في حالة رفض

         الخضوع للمراقبة الإدارية

إذا لم تقدم الوثائق المشار إليها في المادة 2 من كتاب المساطر الجبائية، عوقب الخاضع للضريبة العامة على الدخل بغرامة من 500 إلى 2.000 درهم.

 

وإذا لم يدل الخـاضع للضريبة بما يبرر عدم تقديمه الوثائق المشار إليها فـي المادة 2 من كتاب المساطر الجبائية أعلاه، تعرض علاوة على ما ذكر لدفـع غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير على ألا يتجاوز مجموعها ألف (1.000) درهم.

ويعرض عدم مراعاة الأحكـام المقررة فـي المقطع الثالث من المادة 29 أعلاه المخالف إلى تطبيق غرامة تعادل 1 % من مبلغ العملية المنجزة.

 

 II.            الجزاءات على رفض الخضوع لحق الإطلاع

يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية بتطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في الفقرة 1 أعلاه، وذلك وفق الشكلية المنصوص عليها في المادة 21 من كتاب المساطر الجبائية.

 

ويصدر أمر بالتحصيل فـي شأن كل من الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما.................

(الباقـي لا تغيير فيه.)

 

المادة 111 المكررة.- بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها فـي هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص ثبت فـي حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفلات من إخضاعه إلى الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :

-         تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛

-         تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛

-         بيع بدون فاتورات بصفة مكررة؛

-         إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونا ؛

-         اختلاس مجموع أو بعض أصول المنشأة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

 

في حـالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات على حكم بالغرامة اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة، زيادة على الغرامة المقررة أعلا ه بالحـبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

 

 

وتطبق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 22 من كتاب المساطر الجـبائية.  II- ابتداء من فاتح يناير 2005، يتمم الباب الثاني بالقسم الثانـي من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 بالفرع 5 التالي :

 

الفرع 5

تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة

مجموع الوضعية الضريبية

المادة 105.- يراد بالنفقات المشار إليها في المادة 7 من كتاب المساطر الجبائية والتي يفوق مبلغها 120.000 درهم في السنة :

 

1-           المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية التي تزيد مساحـتها المغطاة على 150 مترا مربعا وبكل إقامة ثانوية، والمحـددة بضرب مساحة البناءات في تعريفة المتر المربع كما هي مبينة في الجدول التالي :

 

 

المساحة المغطاة

 

تعريفة بالمتر المربع

الإقامة الرئيسية

الإقامة الثانوية

جزء المساحة المغطاة إلى غاية 150 مترا مربعا.

جزء المساحة المغطاة المتراوحة بين  151 مترا مربعا و 300 متر مربع

جزء المساحة المغطاة الذي يزيد على 300 متر مربع

لاشيء

 

150 درهم

 

200 درهم

100 درهم

 

150 درهم

 

200 درهم

 

2-          المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة عربات نقل الأشخاص والمحددة بـ :

-         12.000 درهم في السنة فيما يخص العربات التي لا تفوق قوتها الضريبية 10 أحـصنة بخارية؛

-         24.000 درهم فـي السنة فيما يخص العربات التي تزيد قوتها الضريبية على ذلك؛

 

3-          المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة العربات الجوية والبحرية والمحددة بنسبة 10% من ثمن  التملك؛

4-          مبالغ الإيجار الحقيقية التي دفعها الخاضع للضريبة لأغراضه الخاصة؛

5-          المجموع السنوي للمبالغ المرجوة من أصل وفوائد الاقتراضات التي يبرمها الخاضع للضريبة لحاجات غير مهنية؛

6-          مجموع المبالغ التي يدفعها الخاضع للضريبة من أجل تملك عربات أو عقارات غير معدة لغرض مهني؛

7-          عمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة؛

8-          السلفات المدرجة في حسابات الشركاء الجارية.

 

III. ابتداء من فاتح يناير 2005، يتمم الباب الثانـي من القسم الرابع من القانون رقم 17.89 المتعلق   بالضريبة  العامة على الدخـل بالفرع 4 التالي :

 

الفرع 4

التضامن

المادة 115 المكررة.- يكون المشتري مسؤولا على وجـه التضامن مع البائع عن دفع الضرائب المتملص منها والغرامات المترتبة عليها في حالة الاخفاءات التي يعترف بها الأطراف في العقد في ميدان الأرباح العقارية.

 

III.      تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام الفقرة 3 بالمادة 84 والبند III بالمادة 93 المكررة ثلاث مرات والقسم الثالث والباب الثالث من القسم الرابع من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه.

IV.      تطبق أحكام المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على الإقرارات بالمكافآت المدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2005.

V.      تطبق أحكام المادة 81 (II) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند I من هذه المادة على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2005.

VI.       تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 84 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على تفويتات العقارات المنجـزة ابتداء من فاتح يناير 2005.

VII.       تطبق أحكام المادة 86- III من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تتميمها بالبند I من هذه المادة على تفويتات العقارات والحقوق العينية العقارية المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2005.

VIII.      تطبق أحكام المادة 98 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2005.

IX.       تطبق ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 109- 1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على الدخول والأرباح المعفاة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2005.

X.      تطبق أحكام المادة 111- I من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على المبالغ المفوترة ابتداء من فاتح يناير 2005.

XI.       تعوض ابتداء من فاتح يناير 2005 عبارة " قابض التسجيل " بعبارة " محصل إدارة الضرائب " في المواد 93 المكررة مرتين و 100 المكررة مرتين و 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.

 

الضريبة على القيمة المضافة

 

المادة 15

    I.            تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد 6 و7 و8 و11 (4) و15 و 32 و 48 II – ( بالفقرة 4) و 49 ( الفقرة 3) و 49 المكررة و 50 و 51 و53 (الفقرة 2) و60 و61 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر1406 (20 ديسمبر 1985) :

 

المادة 6.- يمكن أن يختار الخـضوع للضريبة على القيمة المضافة بناء على تصريح بذلك :

1-     ...............................................................................................................

2-     ................................................................................................................

3-     الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالتها، غير المنتجات المبينة في البند I  بالمادة 7 بعده.

 

 ويجب أن يوجه التصريح بالاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة...................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 7.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

أ‌-      البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع :

1.       ..............................................................................................................

...............................................................................................................

2.       الحليب :

      تعفى من الضريبة...........................................................................................

       ........................................... ما عدا المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب.

3.       .............................................................................................................

4.       ( تنسخ) ....................................................................................................     ..............................................................................................................

6.        التمور الملففة.............................................................................................

       ........................................................... التين المجفف.

 

ب‌-           البيوع الواقعة على السلع التالية :

 

1-         الشموع والبرافين الداخلة في صنعها باستثناء الشموع المعدة لغرض تزييني والبرافين المستعملة في صنعها.

       ..............................................................................................................

ج‌-           البيوع الواقعة على مادة السكر والمنتجات الصيدلية المنظمة أسعارها والتي يقوم بتسويقها الخاضعون   للضريبة المشار إليهم في ب)    - من الفقرة 3 بالمادة 4 أعلاه.

د‌-             البيوع الواقعة على الأجهزة ................................................................................

    ....................................................................................................................

ه‌-              البيوع الواقعة على الزرابـي ..............................................................................

    ...................................................................................................................

 

8-    البيوع المتعلقة بما يلي :

......................................................................................................................................................................................................................................................

7-    زيت الزيتون والمنتجات الثانوية المستخرجة من سحق الزيتون التي يتم إنتاجها من طرف الوحدات التقليدية ؛

8-    ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

III.            .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IV.            العمليات والخدمات المبينة بعده :

1-        العمليات التي ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية (دوشات) وكذا الحمامات والأفرنة التقليدية.

2-        أ- ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه.....................................................

      ........................................... فاتح يناير 1992 ؛

ب‌-         عمليات بناء المساكن التي تنجزها وفق الشروط المحددة في الفقرة أ) أعلاه التعاونيات                     السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفقا للتشريع الجاري به العمل لحساب كل عضو من                    أعضائها.

3-         ............................................................................................................................................................................................................................

6-          العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون أنظمتها الأساسية  وسيرها وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إليه :

 

-         عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية من عند المنخرطين وتسويقها؛

-         أو عندما يقل رقم معاملاتها السنوي عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تمارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جـمعها من عند منخـرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتـي تستعملها المقاولات الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها.

7-         الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة المنفعة العامة................................................................... كما وقع تغييره أو تتميمه.

 

غير أن الإعفاء لا يطبق على العمليات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي المنجزة من لدن الهيئات المشار إليها أعلاه.

8-               ...............................................................................................................

     (الباقي لا تغيير فيه.)

 

 المادة 8.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون :

1-       ....................................................................................................................

   .....................................................................................................................

15-         (تنسخ) .

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

25-        (تنسخ) .

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

29-        .................................................................................................................

30-        العمليات والأنشطة التي يقوم بها بنك المغرب فيما يتعلق :

-         بإصدار النقود وصنع الأوراق المالية والعملات وغيرها من القيم والوثائق الأمنية؛

-         بالخدمات المقدمة للدولة؛

-         وبصفة عامة بكل نشاط لا يهدف للحصول على ربح يتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 11- (4).- من ثمن بيع المبنى..................................................................... فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري..............................................................................................

 

 

................................................... في إطار الإجراءات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 19 و 20 من كتاب المساطر الجبائية فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة......................................

(الباقـي لا تغيير فيه.)

 

المادة 15.- تخضع للضريبة بالسعر المخـفض :

1)    البالغ 7 % :

أ‌-         مع الحق في الخصم :

عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

-         الماء المزودة به شبكات التوزيع العام وكذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير؛

........................................................................................................

-         زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أو مصفاة؛

-         (تنسخ) .

-         المنتجات الصيدلية..................................................................................

   .......................................................................................................

   ......................................................................................................

-         الاشتراك..........................................................................................

   ............................................................................ لصالح المشتركين فيها.

 

الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل لصنعها ما عدا الأغذية البسيطة الأخرى مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

السيارة المسماة " السيارة الاقتصادية" وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية المذكورة.

 

يتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية وعلى خدمات تركيبها على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

...........................................................................................................................

-         العمليات المتعلقة....................................................................................................

  .............................................................................................(21 سبتمبر 1993) ؛

-         ...................................................................................................................

 

ب‌-     من غير حق في الخصم :

..........................................................................................................................

 

4-     المبالغ 10%  مع الحق في الخصم :

-         ................................................................................................................

-         ................................................................................................................

-         ................................................................................................................

-         ................................................................................................................

-         السلع التجـهيزية،............................................................................................

 

 

يتوقف تطبيق .................................................................... الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

-         الزيوت السائلة الغذائية ؛

-         ملح الطبخ (المنجمي أو البحري) .

 

2-    المبالغ 14% :

.........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 32.- يحـرر مأمورو إدارة الضرائب..........................................................................

........................... طبقا لمقتضيات المواد 11 و 12 و 19 و 20 من كتاب المساطر الجبائية والغرامات المنصوص عليها........................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 48.- II بالفقرة 4.- واستثناء من الأحكام.....................................................................

................................................... اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 16 من كتاب المساطر الجبائية والتاريخ الذي توضع فيه موضع التنفيذ............................................

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 49 (الفقرة 3 ).- ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 37 أعلاه المخالف لدفع غرامة نسبتها 1% من مبلغ العملية المنجزة.

 

الجزاءات الجنائية

المادة 49 المكررة.- بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفـلات من إخضاعه إلى الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :

-         تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛

-         تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛

-         بيع بدون فاتورات بصفة مكررة ؛

-         إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونيا ؛

-         اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو المنشأة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد    افتعال إعسارها.

 

في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات على حكم بالغرامة اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة، زيادة على الغرامة المقررة أعلاه، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

يتم تطبيق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 22 من كتاب المساطر الجبائية.

 

الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة

بتقديم الوثائق المحاسبية وبحق المراقبة

المادة 50- إذا لم يقدم الخاضع للضريبة الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادتين 36 أو 37 أعلاه أو رفض الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية فرضت عليه غرامة مبلغها ألفا (2.000 ) درهم وإن اقتضى الحال الغرامة التهديدية البالغة مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف (1.000) درهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من الكتاب المشار إليه أعلاه، وتصدر قائمة للإيرادات لتحصيل الغرامة والغرامة التهديدية.

 

الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الإطلاع

المادة 51.- يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية بالغرامة وبالغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليهما في المادة 50 أعلاه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من كتاب المساطر الجبائية.

 

على أن................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.).

 

المادة 53 (الفقرة 2) .- وتعاين بمحاضر............................................................................

..................................... برفض الإطلاع على الوثائق الوارد بيانها في المواد 1 و 3 و 5 من كتاب المساطر الجبائية أو بمنع الإدارة من ممارسة حق المراقبة.

 

المادة 60.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1-    ......................................................................................................................................................................................................................................

24-                         (تنسخ).

25-                         ...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 61.- تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.

 

يحدد سعر الضريبة بنسبة 20 % من القيمة.

 

يخفض هذا السعر إلى :

1)        7% :

-         فيما يخص المنتجات المبينة في الفقرة 1 بالمادة 15 أعلاه.

-         .........................................................................................................

-         فيما يخص المنيهوت (Manioc ) والذرة البيضاء بالبزور ( Sorgho à grains. )

-         (تنسخ ).

 

2)        10% :

-  فيما يخص السلع التجهيزية................................................................................. .

      يتوقف تطبيق السعر.......................................................................................

     المدة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه؛

-       فيما يخص الزيوت السائلة الغذائية المصفاة أو غير المصفاة وكذا البذور والفواكه الزيتية والزيوت       النباتية المستعملة لصنع الزيوت السائلة الغذائية؛

-         فيما يخص ملح الطبخ (المنجمي أو البحري) .

3)        14% :

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 II.            يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بالمادة 31 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2005.

 

الإقرار والأداء الإلكتروني

المادة 31 المكررة.- يجوز للخـاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات والدفعات المنصوص عليها فـي هـذا القانون وذلك وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

تكون للإقرارات والدفعات المذكورة نفس أثار الإقرارات والدفعات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

III.             يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 عنوان الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة :

 

الباب الثامن- الجزاءات

IV.             يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير 2005، أن يودع بصفة استثنائية وانتقالية قبـل فاتح مارس 2005 بالمصلحة المحلية للضرائب التابع لها جردا للمنتجـات والمواد الأولية واللفائف الموجودة في مخزوناته بتاريخ 31 ديسمبر 2004.

تخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير2005 من الضريبة المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكـورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ في حدود مبلغ البيوع المذكورة.

 

ولا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الوارد بيانها في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 والمتملكة من لدن الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذا البند قبل فاتح يناير 2005.

 

 V.             استثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن المبالغ التي يقتضيها ابتداء من فاتح يناير 2005 الخاضعون للضريبة بالأسعار البالغة 7 % و10% و % 14 و20 % ابتداء من التاريخ المذكور ثمنا لبيوع أو خدمات منجـزة ومدرجة بكاملها ومحـررة في فواتير قبل هذا التاريخ، تخضع بصفة انتقالية للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ إنجاز العمليات الآنفة الذكر.

 

يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس 2005 إلى المصلحة المحـلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعامل معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2004 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم برسم الأعمال الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2004.

 

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم الأعمال المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

 

VI.            تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 جميع الإعفاءات المتعلقة بالتعاونيات واتحاداتها المنصوص عليها فـي نصوص تشريعية خاصة.

 

VII.             تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 20 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 ( 29 ديسمبر 1992).

 

واجبات التسجيل

 

المادة 16

 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام المواد 3 (IV وV - 4) و 8  (I جيم- 6 ) و10 (III- الـفقرة الثانية ) و14 ( VI ) و21 (I) و24 و 28 و 32 و 35 (I- الفقرة) من المقتضيات المتعلقة بواجبات التسجيل المنصوص عليها قي المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريـخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) :

 المادة 3.- الإعفاءات

تعفى من واجبات التسجيل :

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

IV.            المحررات المتعلقة بالاستثمار:

1-           ......................................................................................................    ........................................................................................................

10-      ................................................................................................

 

11-    عقود أو أعمال أو عمليات وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات      وأقاليم الشمال بالمملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف         رقم 155 .1.95 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ؛

 

12-    العقود المتعلقة بتغير رأس المال وتعديل الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير الخاصة بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف   المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ؛

 

13-    عقود تأسيس الشركات المتكونة من غرف التجارة والصناعة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الفلاحة التابعة لها مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة المحـدثة بالقانون رقم 57.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.228 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، كما قع تغييره؛

 

14-     العقود المتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وتملكها للأصول وإصدار سندات       القرض والحصص وتفويتها وتغيير أنظمة تسييرها والعقود الأخرى المتعلقة بتسيير الصناديق       المذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، الخاضعة لأحكام القانون رقم 10.98       الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25      أغسطس 1999).

 

 V.            المحـررات المتعلقة بعمليات القرض:

1-          ............................................................................................................

4-          المحررات المثبتة لعمليات..............................................................................

      .......................................... المبرمة بين المقاولات ومأجوريها.

 

وبين جمعيات الأعمال الاجتماعية القطاع العمومي أو شبه العمومـي أو الخاص والمنخرطين فيها لتمويل اقتناء أو بناء سكناهم الرئيسية.

5-          ............................................................................................................

      ( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 8.- الواجبات النسبية

I.النسب المطبقة :

ألف -..................................................................................................................

جيم.- تخضع لنسبة 1% :

1-          ............................................................................................................

6-          قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة. غير أنه إذا كانت القسمة مشتملة على مدرك أو زائد قيمة فإن الواجـبات المفروضة على ما يتعلق بذلك تؤدى حسب النسبة المطبقة على نقل الملكية بعوض اعتبارا لقيمة كل مال من الأموال المشتملة عليها الحصة موضوع المدرك أو زائد القيمة.

واستثناء من أحكام.......................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 10 (III- الفقرة الثانية).- في حـالة ممارسة................................................................

.............................................. الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من كتاب المساطر الجبائية.

 

 

المادة 14 (IV).- يتعين على الموثقين ..............................................................................

 ................................................................... أن يطلعوا الأطراف على أحكام المادتين 21

(II) و25 بعده، وكذا أحكام المادة 8 من كتاب المساطر الجـبائية.

 

 

المادة 21 (I)،- تطبق ذعيرة...........................................................................................

 ............................................................ عملا بمقتضيات المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية.

 

المادة 24.- يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية بالغرامات والغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها فـي المادة 47 من القانون الآنف الذكر رقم 24.86، وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة 21 من الكتاب المذكور.

 

على أن هذه الأحكام.....................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 

المادة 28.- وسائل الإثبات

لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل، وخـلافا للمادة 404 من قانون الالتزامات والعقود، أن يقضي باليمين. ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية، وذلك كيفما كانت أهمية النزاع.

 

المادة 32.- حق الشفعة لفائدة الدولة

بصرف النظر عن حـق المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 من كتاب المساطر الجنائية، يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يمارس، لفائدة الدولة، حق الشفعة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية رضائي بين الأحياء، بعوض أو بدون عوض، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجـارية للعقارات وقت التفويت، وأن أداء الواجبات المفروضة بناء على تقدير الإدارة لم يتأت الحصول عليه بالمراضاة.

يمارس حق الشفعة المشار إليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي المادة 9 من كتاب المساطر الجبائية.

 

المادة 35 (I- الفقرة الثانية) .-غير أنه ................................................................................

................................................... على التوالي فـي المادتين 11 و23 من كتاب المساطر الجبائية.

 

الرسوم القضائية

 

المادة 17

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2005؛ أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق I بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر.

 

الملحق 1

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا

المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية

وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

الفصل 9.- إذا لم تحصل الخـزينة على مبلغ من الرسم القضائـي ............................... الديون العمومية.

 

يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائـي غرامة قدرها 10 % من هذا الرسم وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0،50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

...........................................................................................................................  (الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 75.- يترتب على دفع الرسوم بعد انصرام الآجال المضروبة لذلك أداء غرامة قدرها 10% من مبلغ الرسوم المذكورة وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء مع حد أدنى قدره 100 درهم. وفيما يخص الإجراءات القضائية وغير القضائية ومحاضر المزاد، يتحمل كتاب الضبط شخصيا الغرامة والزيادة المذكورتين إذا دفع........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

الرسم المفروض على عقود التأمين

المادة 18

    I.            تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2005، أحـكـام البند VI من الجزء الأول والبند VIII من الجـزء الثانـي والبندين X وXI من الجزء الثالث من الملحـق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر، كما وقع نسخه وتعويضه بالمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) القاضي بسن تدابير مالية في انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 :

 

VI.             ألف.- يصفى الرسم فيما يخـص كـل صنف من أصناف العقود المشار إليها في البند III أعلاه باعتبار مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها خلال كـل شهر، وذلك بعد خـصم مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المتعلقة بما يلي :

1-          عقود التأمين أو إعادة التأمين التي يكون محـلها الأخطار المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من البندV أعلاه؛

2-          عقود إعادة التأمين إذا قام المؤمن الأول بأداء الرسم؛

3-          العقود المعفاة من الرسم المشار إليها فـي البند VII بعده.

 

بالنسبة لعقود التأمين التي تتضمن، في آن واحد، عملية خاضعة للرسم وأخرى معفاة، يفرض الرسم على مجموع القسط، ما لم ينص العقد على قسط منفصل بالنسبة للعملية المعفاة من الرسم.

 

باء- وتخصم كذلك :

1-          الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي تثبت مقاولات أو وسطاء التأمين عدم استيفائها بسبب فسخ العقود أو إبطالها.

    غير أنه، في هذه الحالة،لا يقبل خصم الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات إلا خـلال   الثلاثة  (3) أشهر الموالية لشهر حلول أجلها؛

2-          فيما يتعلق بالتأمين البحـري، الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي أرجعت إلى المؤمن له تنفيذا لشروط العقود الخاصة بتعطل البواخر.

3-          فيما يتعلق بالتأمين على الحريق، الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المرجعة تبعا لتسوية المخـزونات.

 ولا يقبل خصم أي مبلغ آخر.

 

ويجبر إلى الدرهم الأعلى مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المفروض عليها الرسم بعد خصم المبالغ المشار إليها أعلاه.

 

جيم.- في الحالة التي يكون فيها مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الحال أجـلها خلال الشهر لا تسمح باستنزال مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات القابلة للخـصم بموجب ألف وباء أعلاه، فإن الباقي يرحل إلى الشهر الموالي.

 

يرجـع وفقا للشروط المنصوص عليها بالبند X (باء) بعده، المبلغ الذي لم يمكن استنزاله والناتج عن الحق فـي الخصم المنصوص عليه في هذا البند عند التوقف عن مزاولة النشاط.

 

الجزء الثاني

الجزاءات

VIII.            يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام والنصوص المتخذة لتطبيقها بالذعائر والغرامة والزيادة المنصوص عليها فـي المواد 20 و21 (II) و23 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003).

 

يلزم المؤمن له بأداء الذعائر والغرامة والزيادة المذكورة على وجه التضامن مع مقاولات أو وسطاء............

(الباقـي لا تغيير فيه.)

 

الجزء الثالث

الاستيفاء والرد

 X.            ألف - يجب أداء الرسم المستحق برسم شهر قبل انصرام الشهر الموالي لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقر شركات التأمين أو ممثليها أو وسطاء التأمين.

 

ويجب على الملزمين عند أداء الرسم الإدلاء :

-         بتصريح مطابق لنموذج تعده الإدارة،

-         ببيان مشهود بمطابقته للعمليات المحاسبية للشركة أو المؤمن، يبرز بالنسبة لكل صنف من أصناف التأمين المشار إليه أعلاه :

1.    مبلغ الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها خلال الشهر،

2.    مبلغ الخصوم المطبقة تنفيذا للبند VI أعلاه، مصنفا حسب موجب الخصم.

 

يجب أن تمكن المحاسبة التي يمسكها المؤمنون من إثبات تلك الخصوم.

باء. لا تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هو مستحق من الرسم الواجب أداؤه برسم الشهر الجاري أو الشهور اللاحقة، ويجب أن تكون موضوع طلب استرداد.

 

كما يكون قابلا للاسترداد وفق نفس الإجراءات، الرسم المؤدى برسم الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات المشار إليها بالبند VI (باء – 1 ) من أساس فرض الرسم، والتي لم يتم خصمها داخل الأجل المحدد.

 

ويترتب على إبطال عقود التأمين بحكم قضائي رد الرسوم المتعلقة بالأقساط والأقساط الإضافية أو الاشتراكات المستخلصة من طرف المؤمن إلى المؤمن له.

 

لا يرد الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المستخلصة من طرف المؤمن في حالة تقايل أو فسخ عقود التأمين بالمراضاة أو بحكم قضائي.

 

XI.            يستوفى رسم التامين وتتابع الدعاوى الناشئة عنه كما هو الشأن فيما يتعلق بالتسجيل.

 

وتتقادم دعاوى الخزينة المتعلقة بتحصيل الرسم بانصرام السنة الرابعة التالية للسنة المستحق عنها الرسم.

 

عندما يتم استنزال دين الرسم المتعلق بسنوات مالية طالها التقادم من الرسوم المستحقة برسم سنة مالية غير متقادمة؛ يمتد حق الإدارة في مراقبة صحة المبالغ المستنزلة إلى الخمس سنوات المتقادمة. إلا أن التصحيح لا يمكن أن يفوق المبلغ المستنزل من الرسم المستحق برسم السنة المالية غير المتقادمة.

 

تتعرض طلبات الاسترداد للتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004 ).

 

 II.             تطبق أحكام البند I من هذه المادة على الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها ابتداء من فاتح يناير 2005.

 

III.            يبقى الرسم المفروض برسم الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها قبل فاتح يناير 2005؛ خاضعا للأحكام الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.

 

الضريبة السنوية

الخصوصية على السيارات

 

المادة 19

تغير على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2005؛ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو1957 ) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على السيارات :

الفصل 2.- تعفى من الضريبة :

1-....................................................................................................................

.......................................................................................................................

9-    العربات المملوكة للتعاون التي يشتريها التجار الخاضعون للضريبة المهنية..............................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقاريين

 

المادة 20

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999- 2000، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :

المادة 19.- 1.- يعفى المنعشون العقاريون..........................................................................

..........................................................................................................................

-         الضريبة العامة على الدخل؛

-         الضريبة الحضرية؛

-         وجميع الضرائب........................................................................................وهيئاتها.

 

يستفيد من هذا الإعفاء...................................................................................................

 ...........................................................................................................رخصة البناء.

 

يمكن أن يشمل البرنامج.................................................................................................

....................................................................................................مدينة واحدة أو أكثر.

 

يتم الحصول على الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر، مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة 4 (II- باء) ومن الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003). للاستفادة من الإعفاء....................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

الرسم المفروض على العقود التوثيقية

 

المادة 21

الباب الأول

نطاق التطبيق

    I.            تعريف.

الرسم المفروض على العقود التوثيقية رسم يستحق على العقود التي يحررها الموثقون، ويستوفى لحساب الخزينة على أساس التعريفة المحددة في البندين V وVI التاليين.

 

 II.            العقود المفروض عليها الرسم.

   يفرض الرسم وجوبا على:

1-          العقود الرسمية التي يحررها الموثقون؛

2-          العقود العرفية المأذون للموثقين في تحريرها عملا بالتشريع المتعلق بتنظيم التوثيق والتي لا يفرض القانون لصحتها أي إجراء شكلي معين؛

3-          إيداع العقود العرفية في محفوظات الموثق.

الباب الثاني

وعاء الرسم وكيفية احتسابه

III.            الأساس المفروض عليه الرسم وكيفية احتسابه.

 يحدد وعاء الرسم المفروض على العقود التوثيقية وكيفية احتسابه ومراقبته وفق الإجراءات المطبقة على واجبات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.08 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003 )، مع مراعاة الأحكام بعده.

 

غير أنه فيما يخص الوصايا، فإن الأساس المفروض عليه الرسم يتكون من قيمة الأملاك المنقولة، مخصوم منها ديون الهالك المستحـقة على المستفيد من الوصية والمثبت وجودها بسند قابل لأن يكون حجة أمام القضاء في مواجهة المورث.

 

وإذا تعلق الأمر بهبات متبادلة في وقت واحد بين الأزواج وتم التوقيـع عليها في نفس التاريـخ، لا يستخلص سوى رسم واحد عن العقدين.

 

IV.      الأجـل.

        ألف - يؤدى الرسم التوثيقي من طرف الموثقين بمكتب التسجيل المختص داخل أجل الثلاثين (30)                يوما التالي لتاريخ العقود التـي حرروها.

 

        باء - يجب فيما يخص العقود المعلقة على شرط واقف أن يدفع الأطراف الرسم التوثيقي داخل الثلاثين             (30 ) يوما التالية لتحـقق الشرط، تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 20 و23 من           الأحكام المشار إليها أعلاه المتعلقة بواجبات التسجيل.

 

        جيم - يجب على المستفيدين من وصية أو هبة على إثر وفاة أداء الرسم التوثيقي داخل الثلاثة (3)                  أشهر التالية لوفاة الواهب أو الموصي.

 

الباب الثالث

تعريفة الرسم

 V.            الرسم النسبي.

  ألف - النسب المطبقة.

1-          تخضع لنسبة 0،50 % :

أ‌)              عقود نقل الملكية، بعوض أو بدون عوض، المتعلقة بالعقارات أو الأصول التجارية (بيع الأملاك المذكورة وهبتها ومعاوضتها والوفاء بمقابل بها)، وكذا التنازل عن حق الإرجاع في بيع الثنيا لنفس الأملاك؛

ب‌)          عقود تسليم الوصية أو الهبة على إثر وفاة ووصية؛

ج‌)           التخلي عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار المنصوص عليها في المادة 2 (I- ألف- 3) من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المشار إليها أعلاه؛

ج‌)           الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية، الإيجار الحكري وكذا الإيجار المبرم لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة.

 

2-          تخضع لنسبة 0،25 % :

أ‌)        عقود بيع المنقولات والأسهم والحقوق المعنوية الأخرى، من غير بيوع الأصول التجارية، وكذا التخلي عن المنقولات والأسهم والحقوق المذكورة ومعاوضتها والوفاء بمقابل بها؛

ب‌)          فسخ العقود المشار إليها في المادة 2 (I- ألف- 1) من الأحكام المشار إليها أعلاه المتعلقة بواجبات التسجيل، بعد انصرام أجل الأربع والعشرين (24) ساعة التالي للعقود المفسوخة؛

ج‌) عقود تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في رأس مالها؛

د‌)      قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة؛

ه‌)        الالتزامات بمبالغ أو قيم والمخالصات عند الحلول في الوفاء ونقل الالتزامات المذكورة.

 

باء- الحد الأدنى للاستخلاص.

 

 لا يجوز استخلاص أقل من 100 درهم عن العقود المفروض عليها الرسم النسبي المنصوص عليه في هذا البند.

 

VI.            الرسوم الثابتة.

  ألف - تخضع للرسم الثابت المحدد في 100 درهم :

1-          الفسخ غير المشروط المبرم داخل الأربع والعشرين (24) ساعة التالية للعقود المفسوخة والمقدمة إلى التسجيل خلال هذا الأجل.

2-          الإقرار بالمشتري الحقيقي المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 9 (1- 7) من الأحكام المشار إليها المتعلقة بواجبات التسجيل؛

3-          الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات معدة للسكنى، مهما كانت مدتها ؛

4-          جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يمكن أن يترتب عليها أداء الرسم النسبي المقرر في البند V أعلاه.

 

 باء- تخضع للرسم الثابت المحدد في 300 درهم :

1-          العقود المتعلقة بحل أو تمديد الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المشار إليه في المادة 9 " II –I –وIII -4"من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل وكذا جميع العقود المتعلقة بزيادة في رأس مال؛

 

2-          الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن للأصول التجارية أو العقارات غير المعدة للسكنى؛

3-          المخالصات غير المشروطة والإبراءات والمقاصة واسترجاع المبيع في بيع الثنايا والمحررات      المتضمنة إبراء من المبالغ والقيم المنقولة؛

4-          الكفالة والرهن الحيازي العقاري والرهن الحيازي العقاري أو الضمان وتخصيص الرهن ورفع اليد عن العقود المذكورة.

 

الباب الرابع

التزامات مختلفة

VII.            التزامات الموثقين.

 

      ألف – يجب على الموثقين أداء الرسم المستحق على العقود التي يحررونها أو يستلمونها على سبيل      الإيداع؛ داخل الأجل المحدد لذلك بمكتب التسجيل المختص.

 

      باء – يجب على الموثقين من أجل تصفية الرسم المستحق على العقود العرفية التي يحررونها؛ أن                  يقدموا إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل؛ داخل الأجل المحدد في البندIV أعلاه؛ نسخة من العقد                   المنصوص عليها في المادة 11"II" والمادة 12 "I – الفقرة السادسة" من الأحكام المشار إليها المتعلقة             بواجبات التسجيل؛ عندما يتعلق الأمر بعقود عرفية خاضعة وجوبا لهذا الإجراء داخل أجل محدد.

 

 

VIII.             التزامات الأطراف.

      ألف- يعتبر المستفيدون من الوصايا أو الهبات على إثر وفاة؛ بتقديم تصريح تقديري مفصل؛ فصلا        فصلا؛ للأموال موضوع التبرع مشهود بصحته؛ على ورق عادي؛ إلى مكتب التسجيل الذي استخلص         الرسم الثابت وأداء الرسم التوثيقي النسبي المنصوص عليه بالبند V أعلاه؛ في ظرف الثلاثة "3"       أشهر الموالية لوفاة الواهب أو الوصي.

 

الباب الخامس

الجزاءات

IX.            الجزاءات المترتبة على عدم إيداع العقود أو التصريحات أو إيداعها خارج الأجل المحدد.

 

        ألف - يفرض على عدم إيداع العقود الخاضعة للرسم التوثيقي، من طرف الموثقين، أو إيداعها خارج     الأجل المحدد لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسم   المستحق مع حد أدنـى قدره 100 درهم.

        باء- يفرض على عدم إيداع الأطراف للتصريح التقديري المنصوص عليه بالبند VIII (باء) أعلاه أو     إيداعه خارج الأجل المحدد ذعيرة قدرها 15 % من مبلغ الرسم المستحـق مع حد أدنى قدره 100   درهم.

 

 X.            الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للرسم.

 

        ألف - يلزم الموثقون شخصيا في حالة مخالفة مقتضيات البند IV (ألف) أعلاه بأداء الذعيرة والغرامة              والزيادة المنصوص عليها في المادتين 20 و23 من الأحكام المشار إليها أعلاه المتعلقة بواجبات                   التسجيل.

      باء - يفرض على عدم الأداء من قبل الأطراف لتكملة الرسم الذي لم يتم استخلاصه كاملا أو الرسم        الذي أصبح مستحقا تبعا لواقعة لاحقة، الغرامة والزيادة المنصوص عليهما في المادة 23 من الأحكام         المشار إليها أعلاه المتعلقة بواجـبات التسجيل.

        جيم - يتعرض الأطراف عن عدم أداء الرسم المفروض على العقود التوثيقية داخـل الثلاثين (30)        يوما التاليـة لتحقـق الشرط الواقف للجزاءات المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 من الأحكام المشار إليها المتعلقة بواجـبات التسجيل.

 

XI.             الجزاءات عن النقص فـي التقدير أو الإخـفاء أو الإغفال في التصريحات.

 

يفرض على النقص في التقدير أو الإخفاء أو الإغفال في التصريحات المنصوص عليها في البند VIII (باء) أعلاه الذعائر المقررة في المادة 21 من الأحكام المشار إليها المتعلقة بواجبات التسجيل.

 

XII.            التحصيل.

                   ألف- يدفع إلى الموثقين الرسم التوثيقي وإن اقتضى الحال الذعائر والغرامة والزيادة المتعلقة بذلك                  الرسم.

                   باء - كل رسم تم قبضه بوجه قانونـي يعتبر كسبا نهائيا للخزينة.

 

إذا استحقت الخزينة مبلغا يتعلق بالرسم التوثيقي بسبب خطأ في تطبيق التعريفات أو لأي سبب آخر، تمت متابعة تحصيله كما هو الشأن فيما يتعلق بواجبات التسجيل.

 

XIII.       تطبق أحكام هذه المادة على العقود المحررة من طرف الموثقين أو المسلمة لهم على سبيل الإيداع ابتداء من فاتح يناير 2005.

 

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ، أحكام الملحق I بالظهير الشريف الصادر في 24 من جمادى الأولى 1369 (14 مارس 1950) بتنظيم الأداءات الواجبة على العقود التوثيقية.

 

كتاب المساطر الجبائية

 

المادة 22

القسم الأول

مراقبة الضريبة

الباب الأول

حق مراقبة الإدارة

ووجوب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية

 

الفرع 1

أحكام عامة

 المادة 1- حق المراقبة

 تراقب إدارة الضرائب الإقرارات والعقود المستعملة لفرض الضرائب والواجبات والرسوم.

 

لهذه الغاية يجب على الخاضعين للضريبة أشخاصا ذاتيين أو معنويين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.

 

المادة 2.- الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية

 يجب على الخاضعين للضريبة وكذا الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بحجز الضريبة في المنبع أن يحتفظوا طوال عشر (10) سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليهم بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات الصندوق والأوراق المثبتة للمصروفات والاستثمارات وكذا الوثائق المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب ولاسيما السجلات المقيدة فيها العمليات والسجل الكبير وسجل الجرد والجرود المفصلة إن لم تكن مستنسخة بكاملها في هذا السجل والسجل اليومي وجذاذات الزبناء والموردين وكذا كل وثيقة أخـرى واردة في النصوص التشـريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

 

إذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأي سبب من الأسباب، وجـب على الخاضعين للضريبة أن يخبروا بذلك مفتش الضرائب حسب الحالة التابع لهم محل إقامتهم الاعتيادية أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الخمسة عشر(15) يوما التالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه ضياعها.

 

المادة 3.- فحص المحاسبة

1.- إذا قررت الإدارة القيام بفحـص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده قبل التاريخ المحدد الشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

 

تقدم الوثائق المحاسبية بحسب الحالة في محل الإقامة الاعتيادية أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للخاضعين للضريبة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين إلى أعوان إدارة الضرائب الذين يتحققون من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

 

إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في ميكروفيشات (Microfiches ) فإن المراقبة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين الحاصلات المحاسبية أو الخاضعة للضريبة وفي إعداد الإقرارات بالضريبة وكذا الوثائق المتعلقة بتحليل المعطيات وبرمجتها وتنفيذ المعالجات.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه:

-         أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين(50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

-         أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

 

لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 20 بعده المتعلقة بعدم تقديم الوثائق المحاسبية.

 

يتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده بتاريخ انتهاء عمليات الفحص.

 

 يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.

 II.            يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان :

-               أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 11 أو المادة 12 بعده قي حالة تصحيح أسس فرض الضريبة.

-               أن تقوم في حالة العكس، بإطلاع الخاضع للضريبة على ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده.

 

ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، من غير أن يترتب على الفحص الجديد، ولو تعلق الأمر بضرائب ورسوم أخرى، تغيير أسس فرض الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى.

 

 المادة 4 - سلطة الإدارة التقديرية

    I.            إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخـلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها.

 

ويعد من الاخلالات الجسيمة :

1-            عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 29 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 36 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

2-            انعدام الجـرود المقررة فـي المواد الآنفة الذكر.

3-            إخفاء بعض الأشربة أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك.

4-            الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات.

5-            انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية.

6-            عدم إدراج عمليات فـي المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضريبة لها.

7-            إدراج عمليات صورية في المحاسبة.

 

وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الاخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.

 

 II.            إذا كانت لمنشأة مغربية علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد بالمغرب أو خـارجه، فإن الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة إلى هذه الأخيرة إما بالزيادة في أثمان الشـراء أو البيع أو تخفضها وإما بأية وسيلة أخرى، تضاف إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة أو رقم المعاملات الواردة في الإقرار.

 

وللقيام بهذا التصحيح، تحدد أثمان ما تقوم به المنشأة المعنية من شراء أو بيع عن طريق المقارنة مع أثمان المنشآت المماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة.

III.            إذا تبين أن أهمية بعض النفقات التي التزمت بها أو تحملتها في الخارج المنشآت الأجنبية المزاولة لنشاط دائم في المغرب غير مثبتة، جاز للإدارة حصر مبلغها أو تقدير أساس فرض الضريبة على المنشأة عن طريق مقارنتها بمنشآت مماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لديها.

IV.             يتم التصحيح الناتج عن تطبيق أحكام هذه المادة حسب الحالة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أو 12 أعلاه.

 

 المادة 5.- حق الإطلاع وتبادل المعلومات

    I.            يجوز لإدارة الضرائب كـي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة على الغير، أن تطلب الاطلاع على :

1)          الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي أو على ورق لما يلي :

أ‌)              وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني.

ب‌)          السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم.

 

 غير أن حق الإطلاع يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانونـي أو ضريبي أو محاسبي.

2)    سجلات التضمين التي يمسكها القضاة المكلفون بالتوثيق.

 

يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال لمأموري إدارة الضرائب.

 

تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري إدارة الضرائب المحلفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد.

 

  يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.

 

 II.            يجوز لإدارة الضرائب أن تطلب الإطلاع على المعلومات لدى إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات لتفادي ازدواجية فرض الضرائب على الدخل.

 

الفرع II

 

أحكام خاصة ببعض الضرائب

                                                                                                                         I.      - أحكام خاصة بالضريبة العامة على الدخل

 

المادة 6.- مراقبة محتويات الأملاك فيما يتعلق بالدخول الزراعية

    I.       يجوز لمفتش الضرائب أن يزور المستغلات الزراعية لمراقبة محتويات الأملاك الزراعية التي تتكون  منها.

 

ويجب في هذه الحالة أن يرافقه أعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 وأن يخبر بذلك الأعضاء المذكورين والخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه قبل تاريخ الزيارة بثلاثين (30) يوما.

 II.      يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يسمح لمفتش الضرائب ولأعضاء اللجنة بدخول مستغلاته الزراعية فـي الساعات القانونية.

ويجب عليه أن يحضر عملية المراقبة أو يعين من ينوب عنه في حضورها.

III.      إذا وافق الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، بعد إجراء المراقبة، على ما تمت معاينته من محتويات الأملاك الزراعية في مستغلته، حرر محضر بذلك يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة والخاضع للضريبة أو نائبه، وفي هذه الحالة تفرض الضريبة باعتبار العناصر المتفق عليها.

وإذا أبدى الخـاضع للضريبة أو نائبه ملاحظات في شأن جميـع أو بعض ما تمت معاينته في مستغلته، تضمن ملاحظاته في المحـضر ويسلك المفتش مسطرة التصحيح المنصوص عليه في المادة 11 أو المادة 12 بعده.

IV.         إذا اعترض الخاضع للضريبة على زيارة مستغلته حـرر محضر بذلك يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة. ويجب على المفتش في هذه الحالة أن يسلم نسخة من المحضر إلى الأعضاء المذكورين ويفرض الضرائب المستحقة التي لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.

 

المادة 7.- فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة

 تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة الذي له إقامة اعتيادية بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها أو المفروضة عليها الضريبة تلقائيا أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة العامة على الدخل.

 

ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي لمجموع دخله السنوي فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، إذا لم تكن للدخل المذكور عن الفترة المقصودة علاقة بنفقاته المحددة بالمادة 105 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.

 

 

تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها حسب الحالة في المادة 11 أو المادة 12 أدناه، وتبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة.

 

غير أنه يمكن للخاضع للضريبة، أن يثبت، في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه خاص إلى :

-         دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع الذي يبرئ من الضريبة.

-         الدخول المعفاة من الضريبة العامة على الدخل.

-         حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات.

-         الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لأعراض غير مهنية.

-         المبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة الغير.

 

 II.            أحكام خاصة بواجبات التسجيل.

 

 المادة 8.- حق المراقبة

يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية، المعبر عنها في العقود والاتفاقات، موضوع تصحيح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها في تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق.

 

يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 11 بعده.

 

المادة 9.- حق الشفعة لفائدة الدولة

    I.         يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 32 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل السالفة الذكر في أجل ستة (6) أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل، غير أن هذا الأجل لا يحسب فـي حالة نقل ملكية تحت شرط موقف للتنفيذ، إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق هذا الشرط.

 

 II.يبلغ مقرر الشفعة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده إلى :

أ‌)                  كل طرف من الأطراف المبينة قي العقد أو التصريح بنقل الملكية إذا لم يسبق إقامة صك للإثبات.

ب‌)              قاضي التوثيق المختص إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف العدول وكان يتعلق بعقارات غير محفظة.

ت‌)              المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك، إذا تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ.

 

وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الترابية لعدة قضاة للتوثيق أو محافظين على الأملاك العقارية وجب تبليغ مقرر الشفعة إلى كـل قاض أو موظف يعنيه الأمر.

وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبليغ في سجل التضمين الذي يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد إذا كـان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو تدرج في سجل المحافظة على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض.

 

    I.            يتسلم المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة، بالإضافة إلى ما يلي :

1-          واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى المحافظة على الأملاك العقارية.

2-          مبلغ يحسب على أساس خمسة في المائة (5% ) من الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة ويمثل بصفة إجمالية تكاليف العقد القانونية والمصاريف.

 

وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين، يترتب بحكم القانون لفائدة المفوت له المنوعة منه الأملاك، وبمجرد انصرام الأجل المذكور، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به فـي القضايا المدنية.

 

 II.            يترتب على مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص عليه في البند I أعلاه حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية.

 

وتعتبر منعدمة وكأن لم تكن جميع الحقوق فـي العقارات الممارس بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه الأملاك قبل ممارسة حق الشفعة.

 

  ويشطب عليها إذا سبق إدراجـها فـي الدفاتر العقارية.

 

III.             تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة فـي الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة "

IV.             إن العقارات الصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها من جديد إلا عن طريق المزاد العلني، وذلك بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة.

 

الباب الثانـي

مسطرة تصحيح أسس الضريبة

 

الفرع 1

أحكام عامة

المادة.- كيفية التبليغ

يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة فـي إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الإدارية.

 

يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني بالأمر فـي ظرف مغلق.

 

يثبت التسليم بشهادة تحـرر في نسختين بمطبوع تقدمه الإدارة وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى المعني بالأمر.

 

 يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية :

-         اسم العون المبلغ وصفته؛

-         تاريخ التبليغ؛

-         الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.

 

وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك. وفي جميع الحالات يوقع العون المذكور الشهادة ويوجـهها إلى مفتش الضرائب المعني بالأمر.

 

إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الخاضع للضريبة أو للشخـص النائب عنه، وجبت الإشارة إلى ذلك فـي الشهادة التي توقع من طرف - العون وترجع إلى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحـيحة :

1-       إذا- وقع تسليمها :

-         فيما يخص الأشخاص الطبيعيين إما للشخص المعني إما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة أو فـي حـالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام التالي لتاريخ رفض التسلم.

-         فيما يخـص الشركات والهيئات الأخرى المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانونـي أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجـهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام التالي لتاريخ رفض التسلم.

 

2-          إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو بالطريـقة الإدارية وتم إرجـاع الوثيقة مذيلة ببيـان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان، فـي هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام التالي لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور.

 

المادة11.- المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

 II.            عندما يدعى مفتش الضرائب إلى تصحيح :

-         أسس فرض الضريبة ؛

-         المبالغ المحجوزة برسم الدخول المتكونة من الأجور؛

-         الأثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات سواء أكانت ناتجـة عن تصريح الخاضع للضريبة أو رب العمل أو المدين بالإيراد أو ناتجة عن فرض الضريبة تلقائية،

 

 يبلغ إلى الخاضعين للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه :

-         أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه فيما يخص الضريبة علـى الشركات أو الضريبة العامة على الدخـل أو الضريبة على القيمة المضافة؛

-         الأساس الجديد الواجب اعتماده وعاء لتصفية واجبات التسجـيل وكذا مبلغ الواجبات التكميلية الناتجة عن الأساس المذكور؛

 

ويدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجـل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ؛

 

في حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 26 أدناه.

 

III.            إذا تلقى المفتش ملاحظات المعنيين بالأمر داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليه أن يقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتماده، مع إخبارهم بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدموا طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريـخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.

IV.            يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.

 V.             يجوز للخاضعين للضريبة أو للإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.

 

يقدم الخاضع للضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجـنة المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ويقدم طعن الإدارة من لدن مدير الضرائب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الفرض ويوجه إلى اللجنة المذكورة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

 

تحدد عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخـلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها.

 

يجب أن يقدم طعن الخاضع للضريبة أو الإدارة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما التالية للتاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى الخاضع للضريبة المذكور.

 

يعد عدم تقديم الطعن داخل أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

 

 V.            يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يرفع إليها طعن من قبل الخاضعين للضريبة أو الإدارة:

-         أن تخـبر الطرف الآخر بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها من جـهة.

-         أن تطلب إلى الإدارة وفق الإجـراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور من جهة أخرى.

 

وفـي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب،لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة.

 

-         إما الأسس التي تم الإقرار بها أو قبولها من لدن المعنيين بالأمر إذا قدموا طعنهم داخل الأجل القانوني إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

-         وإما الأسس التي حددتها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة فـي حالة العكس.

 

تخبر اللجنة الوطنية للنظر فـي الطعون المتعلقة بالضريبة الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين(30) يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

 

VI.             تحرر على الفور جداول أو قوائم إيرادات أو أوامر بالاستخلاص لتحصيل الواجبات الإضافية والعلاوات والغرامات والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة :

-         عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في البنود I وII وIV من هذه المادة.

-         بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إجـراءات التصحيح.

-         عقب صدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

-         بالنسبة للتصحيحات التـي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة خلال مسطرة التصحيح.

VII.           يمكن الطعن فـي المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر فـي الطعون المتعلقة بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 33 أدناه.

VIII.            تكون مسطرة التصحيح لاغية :

-         في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحـقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجـل المنصوص عليه فـي الفقرة الأولى بالبند الأول من المادة 3 أعلاه.

-         فـي حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند 11 أعلاه.

 

ولا يجوز إثارة حـالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجـنة الوطنية للنظر فـي الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

IX.            تطبق أحكام هذه المادة فـي حـالة تصحـيح أسس الضريبة المفروضة على الشركات التي كانت محـل اندماج.

 

المادة 12.- المسطرة المستعجلة لتصحيح الضرائب

    I.            إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، بتصحيح :

-         الحصيلة الخـاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم، فـي حـالة تفويت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها أو تغيير شكلها القانونـي، إذا كـان يترتب على ذلك إما إخراجـها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخـل وإما إحـداث شخص معنوي جديد.

-         الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم في المغرب محـل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من قبل ذوي الحقوق للخاضعين للضريبة المتوفين.

-         إقرارات الخاضعين للضريبة الذين يبيعون قيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين.

-         المبالغ المحجـوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف المشغلين أو المدينين بالايرادات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطـهم أو الذين يقومون بتحـويل زبنائهم أو تغيير الشكل القانونـي لمنشآتهم .

-         الضرائب المفروضة من قبل، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، على فترة النشاط الأخـيرة غير المشمولة بالتقادم فـي حالة تفويت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها.

 

وفي هذه الحالات يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة     10 أعلاه أسباب التصحـيحات المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة.

 

        يضرب للمعنيين بالأمر أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابهم والإدلاء إن   اقتضى الحال بما لديهم من إثباتات، وفـي حـالة عدم الجواب داخل الأجـل المضروب لذلك تفرض     الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 26 أدناه.

 

 II.            إذا قدمت ملاحظات داخـل الأجل المضروب ورأى المفتش أن جـميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما التالية لتاريخ تسلم جواب المعنيين بالأمر، أسباب رفضه الجـزئـي أو الكلي وكذا أسس فرض الضريبة المعتمدة مع إخـبارهم بـأن لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 16 بعده داخل أجـل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.

        يقوم المفتش بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية      المذكورة.

        فـي حـالة عدم تقديم طعن أمام اللجـنة المحـلية لتقدير الضريبة، يمكن أن ينازع فـي الضريبة      المفروضة إلا وفق الشروط المنصوص عليها فـي المادة 26 أدناه.

 

       يمارس الطعن أمام اللجـنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر فـي الطعون المتعلقة    بالضريبة وإن اقتضى الحال أمام المحكمة المخـتصة وفق الشروط المحددة في البنود III وIV و Vو VII من المادة 11 أعلاه.

III.            إذا توقفت مقاولة عن مزاولة مجموع نشاطها وتلت ذلك تصفية، بوشر تصحـيح أسس الضريبة بعد القيام بفحص للمحاسبة على إثر اختتام عملية التصفية من غير إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة فيما يتعلق بمجـموع فترة التصفية.

 

      ويجـب أن تبلغ نتيجة فحـص المحـاسبة المذكور إلى المقاولة قبل انصرام أجل سنة على تاريخ إيداع     الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية.

 

الفرع II

أحكام خاصة

                                                                                             I.      أحكام خاصة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل

المادة 13- تسوية الضريبة المحجوزة في المنبع

ألف- إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب تصحيح مبلغ الضريبة المحجـوز في المنبع سواء أكان ناتجا عن إقرار أو تسوية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار والمتعلق بما يلي :

-         عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة فـي حكمها المنصوص عليها بالتتابع في المادتين 30 المكررة مرتين و93 المكررة- I فـي القانون رقم 24.86 والقانون رقم 17.89 المشار إليهما أعلاه؛

-         الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المنصوص عليها بالتتابع فـي المادتين 30 المكررة مرتين و93 المكررة- II من القانون رقم 24.86 والقانون رقم 17.89 المشار إليهما أعلاه؛

-         الأرباح الناتجة عن بيع قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها في المادة 93 المكررة - III من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛

-         المكافآت المدفوعة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين المنصوص عليها بالتتابع فـي المادتين 37 و34 من القانون رقم 24.86 والقانون رقم 17.89 المشار إليهما أعلاه؛

 

يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة المكلفين بالحجز في المنبع في رسالة إعلام وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة 10 أعلاه التصحيحات المنجزة ويفرض الضرائب على المبالغ المعتمدة.

 

 لا يجوز أن ينازع في الضرائب المذكورة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.

 

 

باء- إذ ا كان لتصحيح النتيجة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات انعكاس على أساس عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة فـي حكمها فإن المفتش يبلغ التصحيحـات المتعلقة بالأساس المذكور إلى الخاضعين للضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه.

 

                                                                                                                                II.      أحكام خاصة بالضريبة العامة على الدخل

المادة 14.- التصحيح في حالة للضريبة المحجوزة في المنبع عن الدخول المتكونة من الأجور

لا تصحـح الأخطاء والإغفالات وأوجه النقصان المتعلقة بالضريبة التي يحجزها فـي المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد فـي اسم أصحاب الدخول المتكونة من الأجور وما يعتبر فـي حكمها عندما يكون الإقرار بمجموع الدخـل المدلى به إن اقتضى الحال مطابقا للبيانات الواردة في بطاقة أداء الأجور التي يسلمها رب العمل أو المدين بالإيراد.

 

المادة 15 .- التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية

إذا لاحظ مفتش الضرائب، فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد الإطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في البند I من المادة 100 المكررة مرتين من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة، وجب عليه أن يبلغ إلى الخاضع للضريبة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، الأساس الجـديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل أجل لا يتجـاوز الستين (60) يوما التالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور.

 

إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه صدر جدول بتحصيل الضريبة.

 

وفـي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.

 

إذا قدمت ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين (30) يوما المشار إليه أعلاه ورأى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام البند II بالمادة 12 أعلاه.

 

ويترتب على الإخفاءات المعترف بها من لدن الأطراف فـي العقد فرض ضريبة إضافية داخل أجـل التصحيح المنصوص عليه في المادة 23 أدناه.

 

الفرع III

 

اللجان

I - أحكام مشتركة

المادة 16.- اللجان المحلية لتقدير الضريبة

    I.            تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاصها.

 

تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها فـي شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

 

وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

 II.            ألف - تضم كل لجنة :

1-             قاضيا، رئيسا؛

2-            ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه ؛

3-            رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر؛

4-            ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب.

 

وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجـح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجـح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة.

ويحدد بأربعة وعشرين (24) شهرا الأجل الأقصى الذي يجـب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ فـي شأنه.

 

وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخـذ اللجنة المحـلية لتقدير الضريبة مقررها، وجب على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بانتهاء أجل الأربعة والعشرين (24) شهرا وبإمكانية تقديمه لطعن أمام اللجـنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين (60) يوما التالي لتاريخ تسلم الإشعار.

 

وفي حالة عدم تقديم طعن داخل أجـل الستين (60) يوما السالف الذكر يفرض المفتش الضرائب باعتبار الأسس المعتمدة في رسالة التبليغ الثانية. ولا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 بعده.

 

 باء.- يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية :

1-    فيما يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا.

   يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين       لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخـاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع         النشاط المشار إليها أعلاه المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخـدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل 31     أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين فـي حظيرة اللجنة المحلية.

 

2-    فيما يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون مهنا حرة :

      يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين     لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، المدرجين       في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها          مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحـلية.

 

ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1 و 2 أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

 

جيم- إذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت فـي فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للخاضعين للضريبة، وجب إخبار الخاضع للضريبة بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مكان فرض الضريبة، داخل الثلاثين (30) يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة المحلية للضرائب. فإن انصرم الأجل المذكور من غير أن يقدم أي طلب، عرضت الإدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر فـي الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 17 بعده وأخبرت بذلك الخاضع للضريبة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه العريضة المنصوص عليها في البند III من المادة 11 أعلاه.

 

دال- يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى ممثل الخـاضع للضريبة إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.

 

في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة فـي آن واحد ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الضرائب المعينين من لدن الإدارة لهذا الغرض.

 

تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.

 

 يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع قضائيا فـي الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحـت نهائية، بما فـي ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليه فـي المادة 35 أدناه.

 

المادة 17.- اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

    I.            تحدث لجنة دائمة تسمى " اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ". ترفع إليها الطعون في المقررات الصادرة عن اللجـان المحـلية لتـقدير الضريبة والنزاعات المشار إليها في- جيم- بالبند II من المادة 16 أعلاه.

 

تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة للوزير الأول ويوجد مقرها بالرباط.

 

وتبت في النزاعات المعروضة عليها، ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

وتضم اللجنة :

-         خمسة قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل؛

-         خمسة وعشرين موظفا يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير المالية، يكونون حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد وأن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك، ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة.

-         مائة شخص من ميدان الأعمال يعينهم الوزير الأول لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة، بناء على اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. ويختار هؤلاء الممثلون من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المزاولين نشـاطا تجـاريا أو صـناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو فـي الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية.

 

وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

 

لا يمكن لأي ممثل من ممثلي الخاضعين للضريبة أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

 

وتنقسم اللجنة إلى خمس لجان فرعية تتداول في القضايا المعروضة عليها.

 

 II.            يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويشرف على سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.

 

وإذا تغيب رئيس اللجنة أو حال دون حضوره عائق ناب عنه في القيام بمهامه رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة.

 

وتوجه الطـعون إلى رئيـس اللجـنة الذي يعهد ببحثها إلى واحد أو أكثر من الموظفين المشار إليهم في البند I من هذه المادة ويوزع الملفات على اللجان الفرعية.

 

وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي يوجه الدعوة إلى ممثلي الخاضعين للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

 

III.            تتركب كل لجنة فرعية من :

-         قاض، رئيسا ؛

-         موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه ؛

-         ممثلين للخاضعين للضريبة يختارهما رئيس اللجنة من بين الممثلين المشار إليهم في البند I من هذه المادة.

 

ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقررا من غير الموظفين العضوين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعاتها دون صوت تقريري.

 

تعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجوبا ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الضرائب المعينين لهذا الغرض وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة 10 أعلاه وذلك بقصد الاستماع إليهما كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجـهة ضرورية، ويمكن أن تضيف اللجنة الفرعية إليها فيما يخص كـل قضية خبيرا أو خبيرين موظفـين أو غير موظفين يكون لهما صوت استشاري. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتخذ مقرراتها بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل الإدارة أو الخبيرين.

 

تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين من بين الأعضاء المشار إليهم فـي البند I من هذه المادة، يمثل أحدهما الخاضعين للضريبة ويمثل الآخر الإدارة.

 

وتتداول بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات، رجـح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

 

يجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومعللة، ويبلغها القاضي الذي يشرف على سير اللجنة إلى الطرفين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه خلال الستة (6) أشهر التالية لتاريخ صدور المقرر.

 

ويحدد بإثني عشر (12) شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.

 

IV.            عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مقررها لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع للضريبة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو بسبب إقرار غير تام.

 

      غير أنه في حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة، يكون الأساس     المعتمد لإصدار الضرائب هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية وأسباب التصحيح المذكورة.

 

 V.            يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع قضائيا في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة والضرائب المفروضة تلقائيا من لدن الإدارة، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجنة المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قي المادة 35 أدناه.

 

         يمكن كذلك أن تنازع الإدارة قضائيا في المقررات النهائية الصادرة عن اللجنة المذكورة وفق الشروط     والآجال المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.

 

                                                                                                                       II.      أحكام خاصة بالضريبة العامة على الدخل

المادة 18.- الطعن في مقررات اللجنة المحلية على مستوى الجماعة

 يجوز لرئيس الغرفة الفلاحية أو لمدير الضرائب أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك لهذا الغرض، أن يطعن في مقررات اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه وذلك خلال الستين(60) يوما التالية لتاريخ تسلم تبليغ نسخة المحضر.

 

وفي حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، فإن الضرائب المفروضة على إثر مقررات اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المشار إليها أعلاه يمكن أن يكون موضوع طعن قضائي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.

 

الباب الثالث

مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية

المادة 19.- فرض الضريبة بصورة تلقائية عن عدم تقديم الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو مجموع الدخل أو الأرباح أو رقم الأعمال أو عدم تقديم العقود أو الاتفاقات

    I.            إذا كان الخاضع للضريبة :

1-       لم يقم داخل الآجال المحددة بتقديم :

-         الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة المنصوص عليه في المادتين 27 و28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86؛

-         الإقرار بمجموع الدخل المنصوص عليه في المادتين 100 و 102 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛

-         الإقرار ببيع ممتلكات عقارية أو حقوق عينية عقارية المنصوص عليه في المادة 100 المكررة مرتين - I من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛

-         الإقرار ببيع قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المنصوص عليه في المادة 100 المكررة مرتين- II من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛

-         الإقرار برقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 ؛

-         العقود والاتفاقات المنصوص عليها في المادة 2- 1 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المشار إليها أعلاه؛

2-       أو قدم إقرارا غير تام أو عقدا لا يتضمن العناصر اللازمة لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها أو تصفية الواجبات؛

3-       أو لم ينجز أو لم يدفع إلى الخزينة المبالغ المحجوزة في المنبع التي يكون مسؤولا عنها وفقا لأحكام المواد 72 و73 و75 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.

 

وجب أن توجه إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يطلب إليه فيها إيداع أو تتميم إقراره أو عقده أو دفع المبالغ المحجوزة أو التي كان من المفروض حجزها داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

 

 II.             إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع أو تتميم إقراره أو عقده أو لم يدفع المبالغ المحجوزة في المنبع المشار إليها أعلاه داخل أجل الثلاثين (30 ) يوما المذكور، أخبرته الإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها ستفرض عليه تلقائيا الضريبة أو واجبات التسجيل إذا لم يقم هذا الأخير بإيداع أو تتميم إقراره أو عقده داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة.

 

        ويصدر الأمر بتحصيل الواجبات الناتجة عن الضريبة المفروضة تلقائيا وكذا الزيادات والغرامات        والذعائر المتعلقة بها في جداول أو قوائم منتجات أو أوامر بالاستخلاص لا يمكن أن ينازع فيها إلا         وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.

 

المادة 20.- فرض الضريبة بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام

المتعلقة بتقديم الـوثائق المحاسبية وحق المراقبة

إذا لم يقدم خاضع للضريبة الوثائق المحاسبية المشار إليها بحسب الحالة في المادة 31 أو 32 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادتين 29 و30 أو 59 و60 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 36 أو 37 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الضريبية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يدعوه فيها للتقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

 

إذا لم تقدم الوثائق المحاسبية داخل الأجل المشار إليه أعلاه، أخـبرت الإدارة الخاضع للضريبة في رسالة مبلغة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بتطبيق الغرامة المقررة إما في البند I بالمادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وإما في الفقرة الأولى بالبند I من المادة 111 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 وإما المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 وتمنحـه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكـورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود محاسبة.

 

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة خلال هذا الأجل الأخير الوثائق المحاسبية أو لم يبرر عدم تقديمها، فرضت عليه الضريبة تلقائيا دون سابق تبليغ مع تطبيق الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في البند I بالمادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 والفقرة الثانية بالبند I من المادة 111 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 والمادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85.

 

غير أنه يمكن المنازعة في الضريبة المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 بعده.

 

 المادة 21.- المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات على مخالفة حق الإطلاع

تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه من أجل تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فـي المواد 48 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 و111- II من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 و 51 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 و24 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجـيل المذكورة.

 

بيد أن هذه الأحكام لا تطبق على إدارات الدولة والجـماعات المحلية والقاضي المكلف بالتوثيق.

 

 المادة 22.- المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية

 تثبت المخالفات المنصوص عليها فـي المواد 49 المكررة و 111 المكررة و49 المكررة الواردة بالتتابع في القوانين المشار إليها أعلاه رقم 24.86 و 17.89 و30.85 بمحضر يحـرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل ينتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحـلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

 مهما يكن النظام القانوني للخاضع للضريبة، فإن عقوبة الحـبس المقررة في المواد المشار إليها في الفقرة أعلاه، لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة أو على كـل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته.

 

ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم فـي ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها.

 

لا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في المواد المشار إليها فـي الفقرة الأولى أعلاه إلا فـي إطار مراقبة ضريبية.

 

 إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب أن يعرضها سلفا وزير المالية أو الشخـص الذي يفوض إليه ذلك على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر فـي المخالفات الضريبية يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للخاضعين للضريبة يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزير الأول.

 

يجـوز لوزير المالية أو الشخـص الذي يفوض إليه ذلك أن يحيل بعد استشارة اللجـنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها فـي المواد 49 المكررة و111 المكررة و 49 المكررة أعلاه إلى وكيل الملك المخـتص التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

 

يجـب على وكيل الملك أن يحـيل الشكاية إلى قاضي التحقيق.

 

الباب الرابع

آجال التقادم

 

الفرع 1

أحكام عامة

المادة 23.

يمكن أن تصحـح الإدارة :

 

أ‌-           أوجـه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة فـي تحـديد أسس فرض الضريبة أو في حساب الضريبة أو الرسم أو واجبات التسجيل؛

ب‌-         الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرارات الواجب عليه الإدلاء بها ؛

ج‌-           أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات.

 

يمكن أن تباشر الإدارة التصريحات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية :

-         لسنة اخـتتام السنة المحاسبية المعنية أو السنة التي حصل فيـها الخاضـع للضـريبة عـلى الدخل المفروضة عليه الضريبة أو التي يستحق الرسم عنها لأجـل التسويات المشار إليها فـي (أ) أعلاه.

-         للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع عقار أو حق عيني عقاري كما هو محدد في المادة 82 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 على إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في البند I بالمادة 100 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89؛

-         للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع قيم منقولة وغيرها من سنـدات رأس المـال أو الدين عـلى إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في البند II بالمادة 100 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.

 

عندما تستوفى الضريبة عن طريق الحجز فـي المنبع تجوز ممارسة حق التصحيح بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بإنجـاز الحجز أو دفع مبلغه وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع فيها المبالغ المستحقة إلى الخـزينة.

 

 يمكن أن يشمل التصحيح الفترات الأربع الأخيرة لفرض الضريبة أو السنوات المحاسبية المتقادمة عندما تستنزل مبالغ العجز أو مبالغ الرسوم المؤجل دفعها والمتعلقة بفترات لفرض الضريبة أو سنوات محاسبية متقادمة من الدخول أو الحصائل الخاضعة للضريبة أو الضريبة المستحقة برسم فترة غير متقادمة. غير أن التصحيح لا يمكن أن يتجاوز في هذه الحالة مجموع مبالـغ الحجز ومبالـغ الرسم المؤجلة المستنزلة من الحصائل أو الدخول أو الضريبة المستحقة برسم الفترة أو السنة المحاسبية غير المتقادمة.

 

 يسري أجل التقادم المحددة مدته بأربع (4) سنوات، فيما يتعلق بواجبات التسجيل، ابتداء من تاريخ العقد أو الاتفاق.

 

ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في البند I بالمادة 11 وفي البند I بالمادة 12 وفي " ألف " بالمادة 13 وفي المادة 15 أعلاه فيما يتعلق بالتصحيحات التي تعتزم الإدارة القيام بها في إطار مراقبة الضريبة المنصوص عليها في المادة 3 والمادة 8 والمادة 13 والمادة 15 أعلاه؛ وكذا بالتبليغين المنصوص عليهما في البند I من المادة 19 وفي الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه المتعلقتين بإجراءات فرض الضريبة بصورة تلقائية.

 

يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجـل الثلاثة (3) أشهر التالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الضريبة والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجـزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الضرائب أو الواجبات أو الرسوم داخل الأجل المنصوص عليه في هذه المادة.

 

ينقطع أجل التقادم المشار إليه أعلاه بوضع جدول الضرائب أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص موضع التنفيذ.

 

الفرع II

 

أحكام خاصة

I. - أحكام خاصة بالضريبة العامة على الدخل

المادة 24.- أحكام تتعلق بالودائع بالدراهم لغير المقيمين

إذا كانت الودائع بالدراهم المنصوص عليها في الفقرة 7 بالمادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 تتعلق بفترة تزيد على الأجـل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بالمادة 23 أعلاه فإن حق مراقبة مصدر هذه الودائع من لدن الإدارة يشمل الفترة المذكورة، وإذا لم يقم الطرف الدافع بإنجاز أو دفع المبلغ المحجوز في المنبع المستحق عادة عن فوائد الودائع المشار إليها أعلاه فإن حق التصحيح لا يمكن أن يمارس بعد 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.

 

II - أحكام خاصة بواجبات التسجيل

 المادة 25.-

    I.            يسقط بالتقادم بعد مضي خمس عشرة (15) سنة على تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعائر والغرامات والزيادات المستحقة :

1-    عن العقود والاتفاقات غير المسجلة؛

2-    عن الإخفاءات في الثمن أو التكاليف والمبالغ أو التعويضات والمدركات ومختلف التقديرات وكذا الطابع الحقيقي للعقد أو الاتفاق.

 II.            يسقط بالتقادم في نفس أجل الخمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ تسجـيل العقود المعنية الحـق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعائر والغرامات والزيادات التي أصبحت مستحقة عن عدم التقيد بشروط الإعفاء أو التخفيض من الواجبات.

III.             ينقطع التقادم المشار إليه في البند I- 1) من هذه المادة بالتبليغ المنصوص عليه فـي البند I من المادة 19 أعلاه.

 

ينقطع التقادم المشار إليه في البند I- 2) والبند II من هذه المادة بوضع الواجبات موضع التحصيل.

 

القسم الثاني

المنازعات المتعلقة بالضريبة

الباب الأول

المسطرة الإدارية

الفرع 1

أحكام عامة

I.- المطالبات وإسقاط الضريبة والمقاصة

 

المادة 26.- حق وأجل المطالبة

يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك :

أ‌)            في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر التالية لانصرام الآجال المقررة؛

ب‌)          في حالة فرض ضريبة عن طريق جـداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6)     أشهر التالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بتحصيلها.

 

يتولى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك البت في المطالبة بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المخـتصة.

 

إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أو في حـالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة (6) أشهر التالية لتاريـخ المطالبة وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام المادة 36 أدناه.

 

 لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال للشروع في مسطرة التحـصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أو الحـكم.

 

المادة 27.- إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها

1-       يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليـه ذلك أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه فـي المادة 23 أعلاه إسقاط الضريبـة جميعها أو بعضـها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.

2-       يجوز له أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخـفيف من العلاوات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 28.- المقاصة

إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخـفيض مبلغها أو استردادها أو إرجـاع رسم، جـاز للإدارة خـلال بحـت الطلب المذكور أن تفرض علـى المعنـي بالأمر إجـراء كـل مقاصة فيما يتعلق بالضريبـة أو الرسم المعني بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد لا يزال الخاضـع للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيـها الملاحظة في تحـديد وعاء أو حساب نفس الضرائب المفروضة عليه وغير المتقادمة.

 

عندما ينازع الخاضع للضريبة في مبلغ الواجبات المستحقة عليه بسبب نقصان أو إغفال فإن الإدارة تمنح الإسقاط وتشرع حـسب الحـالة في تطبيق المساطر المنصوص عليها في المادة 11 أو المادة 12 أعلاه.

 

الفرع II

أحكام خاصة - أحكام خاصة بحق المطالبة

فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل

المادة 29.- أجل المطالبة عن الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية

يجب أن توجه المطالبات عن الخسائر اللاحـقة بالمحاصيل الزراعية إلى مفتش الضرائب التابعة له المستغلات الزراعية خلال ثلاثين (30) يوما التالية لتاريخ وقوع الكارثة.

 

إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إحدى الجماعات، جاز للسلطة المحلية أو رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في اسم جـميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة.

 

المادة 30.- أجل المطالبة عند عدم استيفاء الأكرية

إذا أثبت الخـاضع للضريبة العامة على الدخـل بـأي وسيلة من وسائل الإثبات المتوفرة لديه عدم استيفاء الأكرية جـاز له الحصول على تخفيض الضريبة المتعلقة بمبالغ الأكرية غير المستوفاة أو على إبرائه منها بشرط أن يوجه عريضته إلى مدير الضرائب أو إلى الشخـص الذي يفوض إليه ذلك قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.

 

إذا رفضت الإدارة طلب التخفيض أو الإبراء، جاز للخاضع للضريبة أن يرفـع القضية إلى المحاكم وفق الشروط المنصوص علـيها في المادة 36 بعده.

 

II- أحكام خاصة فيما يتعلق باسترداد الضريبة

المادة 31.- الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة الذي دفعته برسم الدفعات المقدمة من الدفعة الاحتياطية الأولى الحال أجلها، وإن اقتضى الحال من باقي الدفعات الأخرى. ويرد الباقـي المحتمل تلقائيا إلى الشركة من لدن وزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك داخل أجل شهر من تاريخ حلول أجل آخر دفعة احتياطية مقدمة على الحساب.

 

المادة 32.- الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل

إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة من لدن رب العمل أو المدين بالإيراد أو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 93 المكررة (I وII) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع الدخل السنوي للخاضع للضريبة فإن هذا الأخـير يستفيد تلقائيا من استرداد للضريبة. ويجـب أن يتم الاسترداد المذكور قبل نهاية السنة المتعلقة بالإقرار، ويحـسب استنادا إلـى الإقـرار بمجموع دخل الخاضع للضريبة المشار إليه فـي المادة 100 من القانون الآنف الذكر رقم 17.89.

 

إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات المشار إليهم في المادة 93 المكررة (III) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 يتجـاوز مبلغ الضريبة المطابق للربح السنوي للخاضع للضريبة فإن هذا الأخير يستفيد من استرداد ضريبة محسوبة استنادا إلى الإقرار بالأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة المشار إليها في البند II بالمادة 100 المكررة مرتين من القانون الآنف الذكر.

 

المادة 33.- الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

 يتقادم طلب الاسترداد الذي يقدمه الخاضعون للضريبة عند انصرام السنة الرابعة التالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها.

 

يوجه طلب الخاضعين للضريبة إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الذي يبت في الأمر مع مراعاة الطعن المقدم إلى المحاكم.

 

المادة 34.- الاسترداد فيما يتعلق بواجبات التسجيل

    I.            تقبل طلبات استرداد الواجبات المستخـلصة بغير حق إذا قدمت داخل أجل أربع (4 ) سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

 II.            لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود والاتفاقات التي يقع فيما بعد الرجوع فيها أو فسخها تطبيقا للفصول 121 و 259 و260 و581 و 582 و585 من الظهير الشريف الصادر فـي 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

 في حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إبطال بيع بسبب عيوب خفية وكذلك في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال فإن الواجبات المستخلصة على العقد الذي وقع إبطاله أو فسخه أو الحكم بفسخه لا ترجع إلا إذا صدر الإبطال أو الفسخ أو التصريح بالفسخ بموجب حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به.

 

في جميع الحالات التي لا تمنع فيها أحكام الفقرتين السابقتين إرجاع الواجبات المستخلصة قانونا يتقادم طلب الاسترداد بمضي أربع (4) سنوات على يوم التسجـيل.

 

الباب الثانـي

المسطرة القضائية

الفرع I

المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة

المادة 35.- يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم فـي الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحـلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفـي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما التالي لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص.

 

إذا لم يترتب على المقرر الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة الذي أصبح نهائيا أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إصدار جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو أمر بالاستخلاص جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوما التالية لتاريخ تبليـغ قرار اللجان المذكورة.

يمكن كذلك أن تنازع الإدارة عن طريق المحاكم داخل نفس الأجل في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر فـي الطعون المتعلقة بالضريبة سواء تعلقت هذه القرارات بمسائل قانونية أو فعلية.

 

يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحـيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 12 أو 15 أعلاه داخل الستين (60) يوما التالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

الفرع II

المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة

المادة 36.- إذا لم يقبل الخـاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكـمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تبليغ القرار المذكور.

 

إذا لم تجـب الإدارة داخـل أجل الستة (6) أشهر التالي لتاريخ المطالبة جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المخـتصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه.

 

القسم الثالث

أحكام متفرقة

 

الباب الأول

حساب الآجال

المادة 37.- الآجال المتعلقة بالمساطر المنصوص عليها في هذا الكتاب آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجـل.

 

 إذا صادفت الآجال المحددة للإجراءات والمشار إليها أعلاه يوم عيد أو عطلة قانونية تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل التالية.

 

الباب الثانـي

السر المهني

المادة 38.- يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد الضرائب والواجبات والرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادتين 16 و17 أعلاه والمادة 47 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر.

 

غير أنه لا يجوز لمفتشي إدارة الضرائب أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين بالضريبة المعنيين أو خلفهم العام، إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص.

 

الباب الثالث

دخول حيز التطبيق- نسخ

 

المادة 39

    I.            تطبق أحكام كتاب المساطر الجبائية ابتداء من فاتح يناير 2005. ابتداء من نفس التاريخ تطبق :

1)       أحكام المادة 10-2 على التبليغات المرسلة ابتداء من فاتح يناير2005 ؛

2)       أحكام البند VII من المادة 11 وأحكام الفقرة السادسة من البند III من المادة 17 وأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 على المقررات الصادرة على التوالي عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة المحلية على مستوى الجماعة ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛

3)        أحكام " ألف " من المادة 13 أعلاه على التصحيحات المبلغة برسالة إعلام موجهة ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛

4)       أحكام "باء " من المادة 13 أعلاه على التصحيحات الناتجة عن عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛

5)       أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 23 على رسائل الإعلام والتبليغات والمقررات المبلغة ابتداء من فاتح يناير 2005.

 

غير أنه بالنسبة للقضايا التي لا تزال المسطرة جارية في شأنها إلى غاية 31 ديسمبر 2004، فإنها تواصل وفقا أحكام هذا الكتاب.

 

 II.            تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد التالية :

1)          29 و 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و41 و42 و49 المكررة مرتين و 50 المكررة و51 و 52 و 53 و 54 و 56 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات ؛

2)          33 و 48 و50 و 52 و62 و 79 و90 و 103 و104 (II - الفقرة الثانية ) و 106 و107 و 108 و111 المكررة مرتين و 112 المكررة والفصل الثانـي المكرر و 113 و114 و115 و 116 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل؛

3)          28 و38 و 39 و40 و 42 و43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 49 المكررة مرتين و 52 و54 و55 و 56 و 56 المكررة و 63 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة؛

 

4)          13 (الفقرة السادسة ) و 15 و 16 و 17 و 18 و 27 و 29 و 30 و34 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون المادة رقم 03. 48 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003).

 

غير أن أحكام هذه المواد تبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر2004 بالنسبة للقضايا الجارية إلى حدود هذا التاريخ.

إعفاء الملك الخاص للدولة من أداء

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية

 

المادة 23

تعفى من أداء رسوم المحافظة على الأملاك العقارية جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ وبعملية التقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الملك الخاص للدولة.

 

الصندوق الخاص بتأمين مسؤولية

المحافظ على الأملاك العقارية والرهون

 

المادة 24

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام الفصل 100 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وتحل محلها الأحكام التالية :

 

الفصل 100.- I- يحدث صندوق لتأمين مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية والرهون يخصص، في حالة إعسار هذا الأخير، لأداء المبالغ المحكوم بها عليه لفائدة الطرف المتضرر وعند الاقتضاء لتعويض كل طرف حرم من حق الملكية أو من حق عيني نتيجة قبول عقار وفقا لأحكام هذا الظهير.

 

 II.            يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم (100.000.000).

 

يدفع الرصيد المتوفر إلى غاية 31 ديسمبر 2004 والذي يزيد على السقف الأقصى المذكور أعلاه إلى الميزانية العامة.

 

مدونة تحصيل الديون العمومية

 

المادة 25

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد 2 و 3 و 11 و 12 و 68 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

 المادة 2.- تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون :

-         الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبـارة  الضرائب والرسوم .

-         فيما يلي من هذا القانون.

-         ...............................................................................................................

-         ...............................................................................................................

-         ...............................................................................................................

-         ..............................................................................................................

-         ...............................................................................................................

-         ..............................................................................................................

-         سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.

 

المادة 3.- يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتـي ذكرهم :

-         الخازن العام للمملكة؛

-         الخازن الرئيسي؛

-         المؤدي الرئيسي للأجور؛

-         الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخـزنة الإقليميون؛

-         الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون ؛

-         قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

-         ...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 المادة 11.- تذيل قرارات العجز...................................................................................

............................................................................................. بمجرد ما تصبح نهائية.

 

تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة بهذه المقررات.

 

المادة 12.- ما لم ينص على أحكام خاصة، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و9 و15 و11 أعلاه بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى الحال من طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرجـعة من المرتبات والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها.

 

المادة 68.- يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه، بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل.

 

ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).

 

مسؤولية الآمرين بالصرف

والمراقبين والمحاسبين العموميين

 

المادة 26

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2005، أحكام المادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محـرم 1423 (3 أبريل 2002) :

 

المادة 6.- يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي :

 

-         المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها.

-         وضعية الحـسابات الخارجـية للأمـوال المتوفـرة التي يراقبونها أو يأمرون بحـركاتها.

-         القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها.

-         مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بصحة حسابات التصفية ووجود الشهادة أو التأشيرة المسبقة للالتزام عندما يتطلب الأمر وجود هذه الشهادة أو التأشيرة وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد.

-         الأداءات التي يقومون بها.

-         ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي:

-         صفة الآمر بالصرف؛

-         توفر الإعتمادات؛

-         تقديم الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. يعتبر الأعوان المحاسبون .......

........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 

نظام المعاشات المدنية

 

المادة 27

    I.            تتمم على النحو التالي بالفصل 12 مكرر أحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) المحـدث بموجبه نظام المعاشات المدنية :

 

الفصل 12 مكرر.- يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر، على أساس :

-         2 % إلى غاية بلوغ حد السن القانونية للإحـالة إلى المعاش؛

-         2.5% ابتداء من بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش.

 

 تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة.

 

 II.            يسري مفعول مقتضيات الفقرة I أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

الرسم المفروض على محور المحرك

 

المادة 28

يلزم المدينون بالرسم المفروض على محور المحرك، الذين لا يقدمون إلى محاسب الخزينة، برسم السنة المالية 2005، الإيصال المتعلق بأداء الرسم عن السنة السابقة، بأداء الرسم المذكور حسب التعريفة المستحقة مع أداء مبلغ إضافي نسبته 100% إذا تم الأداء في الآجال المنصوص عليها قي البند IV من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 19 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004.

 

وكل أداء للرسم بعد انصرام الآجال المشار إليها أعلاه يترتب عليه دفع مبلغ إضافي كما هو منصوص عليه بالبندVIII بالمادة 21 المذكورة.

 

II.- الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

 

المادة 29

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2005 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

 

 

المادة 30

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2005 نسبة 1% من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.

 

تثبيت المبالغ المرصدة قي الميزانية الملحقة

ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 31

تثبت خلال السنة المادة 2005، مع مراعاة أحكام قانون المادة هذا، المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتـوحـة بتاريخ 31 ديسمبر 2004.

 

الميزانية الملحقة

إلغاء الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون

المغربية ومرفق الدولة المسير بصورة

مستقلة المسمى " المصلحة المستقلة للإشهار"

 

المادة 32

تغيـيرا لأحكـام المادة 20 من قـانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 والمادة 24 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004، تلغى الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ويلغى مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المصلحة المستقلة للإشهار" ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار إلى شركة المساهمة ووضع أجهزة إدارة الشركة المذكورة والمصادقة على دفتر تحملاتها من لدن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 33

تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " الخزينة العامة للمملكة" التابع للوزارة المكلفة بالمالية؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية " التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية " التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي شتوكة- آيت باها " التابع لوزارة الصحة؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء لعمالة مقاطعات عين الشق- النواصر" التابع لوزارة الصحة؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " مركز الاستشفاء الإقليمي بنسليمان " التابع لوزارة الصحة؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " مركز الاستشفاء الإقليمي طاطا " التابع لوزارة الصحة؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المعرض الدولي أيشي 2005- اليابان " التابع للوزير الأول.

 

حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 34

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية "

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " قسم العمليات البنكية ".

 

يحل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " الخزينة العامة للمملكة " محل مرفقي الدولة المسيران بصورة مستقلة المسميان " قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية " و" قسم العمليات البنكية " فـي حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع الصفقات والعقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل فاتح يناير 2005 من لدن مرفقي الدولة المسيرين بصورة مستقلة المذكورين.

 

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

"صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات "

 

المادة 35

    I.            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة مستغلي الشبكات العامة للمواصلات المتوفرين على تراخيص لإحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات في مهام وتحملات الخدمة الأساسية كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2005، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى " صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات" يكون الوزير الأول هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 II.             يتضمن هذا الحساب :

 

 

·        في الجانب الدائن :

-         حصيلة المساهمات المستحقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات المتوفرين على تراخيص لإحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات في مهام وتحملات الخدمة الأساسية للمواصلات المنصوص عليها في دفاتر التحملات المتعلقة بتراخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات والمبرمة وفقا للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛

-         الهبات والوصايا ؛

-         الموارد المختلفة ؛

-         في الجانب المدين :

-         النفقات المرتبطة بتحملات ومهام الخدمة الأساسية للمواصلات.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

" بصندوق تحديث الإدارة العمومية "

 

المادة 36

    I.            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية والرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وكذا تبسيط وتناسق المساطر، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2005 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تحديث الإدارة العمومية" ويكون الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         المساهمات من ميزانية الدولة ؛

-         مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛

-         الهبات والوصايا ؛

-         الموارد المختلفة.

-         في الجانب المدين :

-         النفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية للمساهمة في النفقات المرتبطة بعمليات تحديث الإدارة العمومية المقترحة من لدن القطاعات المذكورة والمتعلقة بتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق المساطر وكذا بالأعمال المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية. وسيعهد مسبقا إلى لجنة وزارية، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها بنص تنظيمي، دراسة العمليات المذكورة التي ستكون موضوع تعاقد.

 

 

 

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية

يسمى "صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي "

 

المادة 37

    I.            رغبة فـي التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالدعم لفائدة الدرك الملكي، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي" ويكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         40% من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرور، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي يتم تحصيلها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لذلك المنتمين للدرك الملكي؛

-         الهبات والوصايا.

·        في الجانب المدين :

-         النفقات المتعلقة باقتناء وبناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات التقنية والإدارية للدرك الملكـي غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         النفقات المتعلقة باقتناء عتاد النقل والعتاد التقني غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         نفقات التسيير غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         التعويضات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل الممنوحة لفائدة أعوان الدرك الملكـي غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

 

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

" الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية "

 

المادة 38

    I.            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2005 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى " الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية " ويكون وزير الداخلية هو الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 II.             يتضمن هذا الحساب.

 

·   في الجانب الدائن :

-         حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم بطاقة السوابق العدلية وتسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها أو تسليم نسخة منها والمحدثة بموجب الفرعين VIII وX بالفصل 8 بالباب الثالث بالكتاب الثانـي من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين نصوص التنبر؛ كما وقع تغييره وتتميمه؛

-         المساهمات من ميزانية الدولة؛

-         الهبات والوصايا؛

-         الموارد المختلفة.

·   في الجانب المدين :

-         النفقات المرتبطة بشراء التجهيزات والبرامجيات والمستهلكات الخاصة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية؛

-         نفقات تعهد وصيانة التجهيزات والبرامجيات غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         نفقات التكوين والمساعدة التقنية والدراسات المرتبطة بوضع وثائق الهوية الالكترونية غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         نفقات تشييد وتهيئة وتجهيز وصيانة البنايات التقنية والإدارية غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-         المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

 

إحداث حسابا الانخراط في الهيئات الدولية يسمى

" حساب الانخراط في مؤسسات " بروتن وودس"

 

المادة 39

I.      رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في مؤسسات

   " بروتن وودس" يحدث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى حساب الانخراط في مؤسسات

   " بروتن وودس " ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

 II.             يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         المبالغ المرجوة من الاكتتابات؛

-         اعتمادات الميزانية الواجب دفعها لتصفية الاكتتابات كلا أو بعضا؛

-         الرصيد الدائن في حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التالية المحذوفة بموجب المادة 54 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005؛

·         الحساب رقم 3.4.13.01 المسمى "عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.02 المسمى "عمليات مع صندوق النقد الدولي "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.03 المسمى " عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير"؛

·         الحساب رقم 3.4.13.04 المسمى " عمليات مع الشركة المالية الدولية "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.20 المسمى " عمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ".

·        في الجانب المدين :

-         المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية؛

-         المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الإضافية؛

-         المبالغ المدفوعة لتعويض النقص في القيمة من الذهب للموجودات بالعملة المغربية لدى المؤسسات المذكورة؛

-         العمولات المستحقة؛

-         المبالغ الواجب أداؤها في حالة انسحاب أو تصفية أو إفلاس؛

-         الرصيد المدين لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية المشار إليها أعلاه.

 

إحداث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى

"حساب الانخراط في الهيئات العربية والإسلامية "

 

المادة 40

    I.            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في الهيئات العربية والإسلامية، يحدث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى " حساب الانخراط في الهيئات العربية والإسلامية " ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         المبالغ المرجعة من الاكتتابات؛

-         اعتمادات الميزانية الواجب دفعها لتصفية الاكتتابات كلا أو بعضا؛

-         الرصيد الدائن في حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التالية المحذوفة بموجب المادة 54 من قانون المادة رقم 26.04 للسنة المالية 2005 :

·         الحساب رقم 3.4.13.06 المسمى "عمليات مع الصندوق العربـي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.07 المسمى "عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.08 المسمى " الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.09 المسمى " البنك الإسلامي للتنمية "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.10 المسمى " البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.11 المسمى "عمليات مع الشركة العربية للاستثمار "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.12 المسمى "صندوق النقد العربي "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.13 المسمى " المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية "؛

·         الحساب رقم 3.4.13.19 المسمى " العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات".

 

·         في الجانب المدين :

-         المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية والإضافية؛

-         الدفعات التكميلية؛

-         الرصيد المدين لحسابات الانخراط فـي الهيئات الدولية المشار إليها أعلاه.

 

إحداث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى

حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف

 

المادة 41

    I.            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في المؤسسات المتعددة الأطراف، يحدث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى "حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف ونفقاته.

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·         في الجانب الدائن :

-         المبالغ المرجعة من الاكتتابات؛

-         اعتمادات الميزانية الواجب دفعها لتصفية الاكتتابات كلا أو بعضا؛

-         الرصيد الدائن في حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التالية المحذوفة بموجب المادة 54 من قانون المالية رقم 04. 26 للسنة المالية 2005 :

·        الحساب رقم 3.4.13.03 المسمى "عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.14 المسمى "الشركة الإفريقية لإعادة التأمين"؛

·        الحساب رقم 3.4.13.15 المسمى "عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.16 المسمى "عمليات مع شركة " شيلتر- إفريقيا "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.17 المسمى "العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية "؛

·        الحساب رقم 3.4.13.18 المسمى " العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

·   في الجانب المدين :

-         المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية والإضافية؛

-         الدفعات التكميلية؛

-         الرصيد المدين لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية المشار إليها أعلاه.

 

 

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.03 المسمى

"الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون "

 

المادة 42

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 31 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) :

المادة31.-1.- رغبة في التمكن........................................................................................

...........................................................................................................................

 II.            يتضمن هذا الحـساب :

·        في الجانب الدائن :

-         .......................................................................................................

·        في الجانب المدين :

   مصاريف الدراسات.

-         .......................................................................................................

-         .......................................................................................................

-         .......................................................................................................

-         المصاريف القضائية في القضايا الجنائية؛

-         مصاريف نقل وحفظ وبيع المحجوزات؛

-         المبالغ المرجعة.....................................................................................

               .......................................................................... فـي الحساب بغير حق.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

رقم 3.1.20.05 المسمى صندوق التنمية الفلاحية

 

المادة 43

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخـر1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تتميمها بالمواد 52 و46 و53 و30 المنصوص عليها بالتتابع في قوانين المالية لسنوات 1993 و 1994 و 1995 وعن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

 

المادة 33.- 1.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات............................................................... ............................................................. الإنتاج الفلاحي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجـاري بها العمل؛ وبتلك المتعلقة بإنقاذ الماشية وحمايتها، يحدث حساب.........................................

 

 

II.      يتضمن هذا الحساب :

·   في الجانب الدائن :

-         الإعانات المقررة في ميزانية الاستثمار لوزارة الفلاحة........................................

              .......................................................................... الأراضي الفلاحية؛

-         الهبات.............................................................................................؛

-         المخصصات......................................................................................؛

-         المبالغ المرجعة...................................................................................؛

-         حصيلة ما يسترجـع..............................................................................؛

-         الموارد المتنوعة ؛

-         حصيلة المبالغ المفروض أداؤها.................................................................؛

-         المبالغ المقرر دفعها إلى الحساب.................................................................؛

-         القسط الذي يزيد على 50 % من رسم............................................. ومشتقاتها؛

-         حصيلة الاقتطاع...................................................................................

                من الظهير الشريف المعتبر بمثـابة قانون رقم 1.77.340 الصادر فـي 25 من شوال 1397            (9 أكتوبر 1977) :

·        12 درهما..................................................................................................؛

·        12 درهما..................................................................................................؛

·        6،5 درا هم ...............................................................................................؛

-         القسط الذي يفوق 17.5 % .....................................................................؛

-         القسط الذي يفوق 50%..........................................................................؛

-         حصيلة الرسم الخاص المفروض على الحـيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة؛

-         حصيلة الرسم المفروض على تسويق تفل الشمندر الجاف؛

-         الإعانات المالية التي تمنحـها الدولة؛

-         حصيلة الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على تفل الشمندر الجاف؛

-         الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.03 المسمى : " الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها " المحـذوف بموجـب المادة 53 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005؛

-         المكافأة التعويضية عن منح حق استيراد الحبوب، ما عدا القمح اللين، والقطاني المستفيدة من الحصة التعريفية التفضيلية في إطار اتفاقيات الشراكة.

 

 

 

 

·        في الجانب المدين :

-         المبالغ المدفوعة ....................................................................................

           ................................. باتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق الوطني للقرض الفلاحـي ؛

-         مكافأة............................................................................................؛

-         المبالغ المرجعة ................................................................................؛

-         النفقات المتعلقة .................................................................................؛

-         النسبة البالغة 67 % المدفوعة إلى الميزانية العامة...........................................

              من القمح اللين؛

-         المبالغ المرجعة...................................................................................

              المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 13.89 المشار إليه أعلاه؛

-         مبالغ الإعانات .................................................................................؛

-         المبالغ المدفوعة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني..............................

              ............................................................................ لتسلم الحبوب وخزنها؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة..........................................................................

              .............................................. المفتوح لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛

-         المبالغ المدفوعة من الإعانات المالية المنصوص عليها.....................................؛

-         النفقات......................................................................... بآلات ميكانيكية؛

-         النفقات........................................................................... أشجار الفواكه؛

-         الإعانات الممنوحة للغرف....................................................................؛

-         النفقات اللازمة :

·        للوقاية من داء السل عند الأبقار؛

·        للتعويض عن قتل الحيوانات المصابة بأمراض معدية؛

·        لمكافحة داء النغف عند الأبقار والطفيليات الخارجية للغنم والماعز؛

·        لمواجهة آثار الآفات الطبيعية فيما يتعلق بتنفيذ عمليات إنقاذ الماشية وحمايتها وتسديد مصاريف خزن الشعير.

 

III.            تدرج في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.05 المسمى " صندوق التنمية الفلاحية " النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها والموارد التي تم إصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديسمبر 2004 فـي إطـار الحـساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.03 المسمى الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها" وكذا جميع العمليات اللاحقة المتعلقة بالموارد والنفقات المرتبطة بالحساب المذكور.

 

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.21

المسمى " صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية "

 

المادة 44

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام المادة 52 من قانون المالية رقم 42.94 لسنة 1995 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)، كما تم تغييرها بالمادة 31 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وبالمادة 28 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :

المادة 52 .-.............................................................................................................

...........................................................................................................................

    I.            يتضمن هذا الحساب :

·    في الجانب الدائن :

1-          ...................................................................................................؛

2-          ....................................................................................................؛

3-          ....................................................................................................؛

4-          المكافأة التعويضية عن منح حق استيراد القمح اللين المستفيد من الحصة التعريفية التفضيلية في إطار اتفاقيات الشراكة.

·           في الجانب المدين :

- .........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01

المسمى " الصندوق الوطني الغابوي "

 

المادة 45

يغير ويتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ، كما وقع تغييرها وتتميمها :

المادة 34.-............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

يتضمن :

 

 

·        الجانب الدائن :

-             حصيلة الرسم.......................... بموجب المادة 10من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ؛

-             50 % من حـصيلة....................................................................... لحساب الأفراد؛  

-             حصيلة الرسم......................................................... المحافظة على الغابات واستغلالها؛

-             حصيلة الرسم البالغ 20 % من............................................................................

    .............................................. المادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر  فـي 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993؛

-             حصة الدولة من الموارد المحصل عليها من بيوع منتجـات التشجير المنجـزة في نطاق عقود مبرمة مع الملاك من الخـواص أو مع وزارة الداخلية الوصية على الجماعات السلالية ؛

-             المبالغ المرجعة..............................................................................................؛

-             الفوائد ........................................................................................................؛

-             الإعانات......................................................................................................؛

-             الهبات.........................................................................................................؛

-             الموارد المتنوعة؛

-             المبالغ المدفوعة من طرف المقبولين لإنجاز صفقات استغلال المقاطع بالغابات المملوكة للدولة؛

-             الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.02 المسمى " الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية "المحذوف بموجب المادة 53 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005.

 

·   في الجانب المدين :

-         النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة :

·        بالبحث.................................................................................................؛

·        بتشجير.................................................................................................؛

·        بإعداد..................................................................................................؛

           ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة ............................................... بنص تنظيمي.

-         المبالغ المرجعة.................................................................................................

...................... الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر917 ) الآنف الذكر؛

-         المبالغ المدفوعة إلى الحساب..................................................... أو منح القروض أو هما معا؛

-         المبالغ المرجعة برسم القسط الراجـع للمستحقين من حصيلة المبيعات المستخلصة قبل فاتح يناير 2005 برسم أعمال التشجير المنجزة فـي نطاق عقود؛

-         المبالغ المدفوعة من السلفات القابلة للإرجاع إلى مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية"؛

-         منح تعويض..................................................................................... أو لإبراز القيمة؛

-         المبالغ المدفوعة لفصل الموظفين........................................................ لفائدة موظفي الغابات؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة فصل المعدات.................................................... بتسيير الملك الغابوي؛

-         النفقات المترتبة عن الأشغال الموكولة لصيانة المسالك الغابوية.

 

تدرج ضمن الحـساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 المسمى " الصندوق الوطني الغابوي" النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها والموارد التي تم إصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديـسمبر 2004 فـي إطار الحـساب المرصد لأمور خـصوصية رقم 3.1.45.02 المسمى "الحـساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية" وكذا جميع العمليات اللاحقة المتعلقة بالموارد أو النفقات للحساب المذكور.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 المسمى

" صندوق التضامن للسكنى"

 

المادة 46

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تتميمها بالمادة 30 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 وبالمادة 35 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 :

المادة 24.-1.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات ...............................................................

.......................................................... السكن غير اللائق وبعمليات تهيئة................. السكن الاجتماعي وكذا العمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بشأن تدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها، يحدث..................................................................................

 

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·         في الجانب الدائن :

-         المخصصات...............................................................................................؛

-         محاصيل....................................................................................................؛

-         المبالغ المرجعة.............................................................................................؛

-         الهبات.......................................................................................................؛

-         الرصيد المتوفر....................................................................... للسنة المالية 2002؛

-         حصيلة.......................................................................................................؛

-         حصيلة استرجاع التسبيق...................................................................................

          ..................................................................................................... الأراضي.

 

-         المبالغ المرجعة من التسبيقات الممنوحة إلى الجماعات المحـلية وكذا إلى الأشخاص الذاتيين والمعنويين المنصوص عليهم فـي الفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.31 المشار إليه أعلاه؛

-         محصولات التسبيقات المذكورة؛

-         الإعانات المالية التي تقدمها الجماعات المحلية؛

-         الأموال التي يسبقها الخواص برسم التمويل الأولي لتجهيز أراضي الدولة الخاصة بالسكنى؛

-         الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية قصد تأسيس المدخرات العقارية؛

-         المبالغ المرجعة من التسبيقات الممنوحة من طرف الصندوق لفائدة جمعيات السلفات الصغيرة وفقا لأحكام القانون رقم 58.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.12 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004 ) القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة؛

-         الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.01 المسمى " الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها " المحذوف بموجب المادة 53 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005.

 

·   في الجانب المدين :

-         النفقات.....................................................................................السكن الاجتماعي؛

-         النفقات................................................................................... السكن غير اللائق؛

-         التسبيقات القابلة للإرجاع....................................................................................؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة صناديق.......................................................... مساكن اجتماعية؛  

-         الأموال المدفوعة إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.03 المسمى "الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة" قصد اشتراء العقارات بما في ذلك الصوائر الإضافية؛

-         المصاريف المترتبة عن البيوعات العقارية ؛

-         التسبيقات الممنوحة لميزانيات الجماعات المحلية قصد تسديد كـل أو بعض من تكاليف اشتراء وتجهيز وتهيئة الأراضي بما في ذلك المصاريف والصوائر الخاصة بالعمليات المذكورة؛

-         التسبيقات الممنوحة لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين لأجل العمليات المبينة في الفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.531 المشار إليه أعلاه؛

-         الإرجـاع الكلي أو الجزئـي للأموال التي يسبقها الخواص برسم التمويل الأولي لتجهيز أراضي الدولة الخاصة بالسكنى عند الاقتضاء.؛

-         التسبيقات القابلة للإرجاع الممنوحة لجمعيات السلفات الصغيرة وفقا لأحكام القانون رقم 58.03 المشار إليه أعلاه .

 

III.            تدرج ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 المسمى "صندوق التضامن للسكنى" النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها والموارد التي تم إصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديسمبر2004 في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.01 المسمى "الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها " وكذا كل العمليات اللاحقة المتعلقة بالموارد أو النفقات للحساب المذكور.

 

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.10.01 المسمى

"الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية"

 

المادة 47

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 25 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :

 

المادة 25 - I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل البحث العلمي......................

 وكذا العمليات المتعلقة بالبحـت فـي مجال الاتصالات، يحـدث............................. وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالبحـث العلمي هـي الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

1-            الدفعات.....................................................................................................؛

2-            ..............................................................................................................؛

3-            ..............................................................................................................؛

4-            ..............................................................................................................؛

5-            الموارد......................................................................................................؛

6-            حصيلة مساهمات مستغلي الشبكات العامة للمواصلات فيما يتعلق بأعمال الاتصالات المرتبطة بتراخيصهم، الذين لا ينجزون بأنفسهم برامج بحث وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

·        في الجانب المدين :

1-         الإعانات...................................................................................................؛

2-            ..............................................................................................................؛

3-            ..............................................................................................................؛

4-            تنظيم .......................................................................................................؛

5-            الإعانات الممنوحة لفائدة هيئات البحـث فـي مجـال الاتصالات تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

 

 

 

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.18

المسمى " صندوق تضامن مؤسسات التأمين "

 

المادة 48

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتـح يناير 2005، أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر فـي 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية فـي انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984، كما تم نسخه وتعويضه بالمادة 30 المكررة من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظـهير الشـريف رقـم 1.02.362 بـتاريخ 26 مـن شـوال 1423 (31 ديسمبر 2002) :

الفصل 39.- 1.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات...............................................................

 ..........................................................................................................................

.............................................................................. هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 II.            يتضمن هذا الحساب :

 

·   في الجانب الدائن :

1-       نصف حصيلة رسم التأمين .................................................................................؛

2-            ..............................................................................................................؛

3-            حصيلة الكفالات............................................................................................؛

4-            ..............................................................................................................؛

5-            فوائض الأصول الناتجة عن تصفية مقاولات التأمين وإعادة التأمين .

·   في الجانب المدين :

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.01

المسمى " الصندوق الخاص بالطرق "

 

المادة 49

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 55 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجـب 1415 (31 ديسمبر 1994)، كما وقع تغييرها بالمادة 45 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 وبالمادة 52 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997- 1998 وبالمادة 33 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999- 2000 وبالمادة 32 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 :

 

 

 

المادة 55.-I .-........................................................................................................

 II.            يتضمن هذا الحساب :

1-                في الجانب الدائن :

أ‌)              ...................................................................................................؛

-         .......................................................................................................؛

-         ........................................................................................................؛

2-                في الجانب المدين :

أ‌)              ...................................................................................................؛

-         .......................................................................................................؛

-         .......................................................................................................؛

ز‌)            ....................................................................................................؛

ح‌)            المبالغ المدفوعة إلى صندوق تمويل الطرق برسم برامج بناء وتهيئة وصيانة واستغلال الشبكة الطرقية.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.21.01

المسمى " الصندوق الوطني لتنمية الرياضة "

 

المادة 50

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87 للسنة المالية 1988 وبالمادة 22 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 وبالمادة 34 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 :

المادة 32.- رغبة فـي التمكن ........................................................................................

 .........................................................................................................................

 II.             يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         ...............................................................................................................

-         .................................................................................................................

·        في الجانب المدين :

-         ..............................................................................................................

-         ..............................................................................................................

-         ..............................................................................................................

4-           النفقات ...................................................................................................

5-           النفقات المتعلقة بتتبع أشغال بناء المنشآت الرياضية بما فيها التعويضات عن التنقل المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والممنوحة لفائدة الأعوان المكلفين بتتبع الأشغال المذكورة.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.05

المسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"

 

المادة 51

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان1414(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

 

المادة 43.-1.- رغبة في التمكن ......................................................................................

 ........................................................................ يسمى " صندوق النهوض بتشغيل الشباب ".

 

ويقوم بمهمة الآمر بصرف نفقات الحساب :

-         الوزير.............................................................................................................

-         ....................................................................................................................

-         ....................................................................................................................

-         الوزير............................................................................................................

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         ................................................................................................................

-         ...............................................................................................................

·        في الجانب المدين :

1-        النفقات........................................................................................................

   ................................................................................................................

8-            المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق الضمان لتغطية الحصة الممولة من طرف مؤسسات القرض فـي القروض المشتركة الممنوحة لبعض الراغبين في إنجاز مشاريع والمقاولين الشباب طبقا لأحكـام المادة 49 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه.

 

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.03

المسمى "صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي"

 

المادة 52

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 50 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997- 1998، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 ( 30 يونيو 1997) :

 

المادة 50.- 1.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتحديد وحماية الأملاك العامة البحرية والمينائية، يحدث.........................................................................................................

......................................... ويكون الوزير المكلف بالتجهيز هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         ..................................................................................................................

-         ..................................................................................................................

·        في الجانب المدين :

-         النفقات المتعلقة بالدراسات وبأشغال تحديد وحماية الملك العام البحري والمينائي؛

-         النفقات المرتبطة بدراسات إعداد مخططات تهيئة الموانئ والشواطئ؛

-         النفقات المتعلقة بأشغال دعم الخط الساحـلي والشواطئ (إعادة تزويد الشواطئ بالرمال ومنشآت حماية الشواطئ)؛

-         النفقات المتعلقة بالتعويضات عن الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة بمناسبة عمليات تحديد الملك العام البحري والمينائي؛

-         النفقات المتعلقة بتملك التجـهيزات التقنية اللازمة لحماية الملك العام البحري والمينائـي والمحافظة عليه؛

-         النفقات المرتبطة بمصاريف نشر وتعليق الإعلانات المتعلقة بتحديد الملك العام البحري والمينائي وبمصاريف تحـفيظ الملك العام المينائي.؛

-         النفقات المتعلقة بشراء العربات النفعية لفائدة شرطة الملك العام البحري؛

-         النفقات المتعلقة بإبدال الأتعاب الممنوحة للمحـامين وبالمصاريف القضائية.؛

-         النفقات المرتبطة بمصاريف حراسة الملك العام البحري والمينائي.

 

 

 

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.29.01

المسمى " الصندوق الوطني للعمل الثقافي "

 

المادة 52 المكررة

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام البندII بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982)، كما وقع تغييره وتتميمه :

 المادة 33 - ...........................................................................................................

 II.            يتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب المدين :

-         ..................................................................................................................

-         ..................................................................................................................

-         النفقات المرتبطة بالعمليات التالية :

-         الإعانات المالية الممنوحة....................................................................................

-         ..................................................................................................................

-         ..................................................................................................................

-         النفقات........................................................................................ الأركيولوجية؛

-         النفقات المترتبة عن دعم الأغنية المغربية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي.

(الباقي بدون تغيير).

 

حذف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

المادة 53

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التالية :

-         الحساب رقم 3.1.00.02 المسمى " حساب تنمية السبيب النباتي "؛

-         الحساب رقم 3.1.13.07 المسمى "صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين"؛

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل في الحسابين المذكورين إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.13 المادة 62 الفقرة 70 "موارد مختلفة ".

-         الحساب رقم 3.1.20.03 المسمى " الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها ".

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل في الحساب المذكور إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.05 المسمى " صندوق التنمية الفلاحية ".

-         الحساب رقم 3.1.30.01 المسمى "الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها"؛

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل في الحساب المذكور إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 المسمى " صندوق التضامن للسكنى ".

-         الحساب رقم 3.1.45.02 المسمى " الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية ".

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل في الحساب المذكور إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

 

حذف حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

المادة 54

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التالية :

-         الحساب رقم 3.4.13.01 المسمى " عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.02 المسمى "عمليات مع صندوق النقد الدولي "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.03 المسمى "عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير"؛

-         الحساب رقم 3.4.13.04 المسمى "عمليات مع الشركة المالية الدولية "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.20 المسمى " العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات "؛

  تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجلة في حسابات الانخراط في الهيئات الدولية  المذكورة إلى حساب الانخراط في الهيئات الدولية المسمى "حساب الانخراط قي مؤسسات " بروتن وودس"  المحدث بموجب المادة 39 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005.

-         الحساب رقم 3.4.13.06 المسمى " عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.07 المسمى " عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.08 المسمى " الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.09 المسمى " البنك الإسلامي للتنمية "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.10 المسمى " البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.11 المسمى " عمليات مع الشركة العربية للاستثمار"؛

-         الحساب رقم 3.4.13.12 المسمى " صندوق النقد العربي "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.13 المسمى " المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية "؛

-         الحساب رقم 7.4.13.19 المسمى " العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمار "؛

تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجلة في حسابات الانخراط في الهيئات الدولية المذكورة إلى حساب الانخراط في الهيئات الدولية المسمى " حساب الانخراط في الهيئات العربية والإسلامية " المحدث بموجب المادة 40 من قانون المالية رقم 26.40 للسنة المالية 2005.

-         الحساب رقم 3.4.13.05 المسمى " عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.14 المسمى " الشركة الإفريقية لإعادة التأمين "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.15 المسمى " عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.16 المسمى " عمليات مع شركة " شيلتر- إفريقيا "؛

-         الحساب رقم 3.4.13.17 المسمى "العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية ".

-         الحساب رقم 3.4.13.18 المسمى " العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

 

تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجلة في حسابات الانخراط في الهيئات الدولية المذكورة إلى حساب الانخراط في الهيئات الدولية المسمى " حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف" المحدث بموجب المادة 41 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005.

 

حذف حسابات القروض

 

المادة 55

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 حسابات القروض التالية :

-         الحساب رقم 3.7.13.12 المسمى "القروض الممنوحـة للشركـة المغربية للاستغلال الفلاحـي "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.13 المسمى " القروض الممنوحة للمكاتـب الجهوية للاستثمار الفلاحـي ولمراكز الأشغال"؛

-         الحساب رقم 3.7.13.26 المسمى " القروض الممنوحـة للوكـالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.30 المسمى " القروض الممنوحة للوكـالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة "؛ 

-         الحساب رقم 3.7.13.42 المسمى " القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.49 المسمى " القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.50 المسمى " القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.52 المسمى " القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سينا "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.57 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات "؛

-         الحساب رقم 3.7.13.64 المسمى " إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي "؛

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل فـي حسـابات القـروض المذكورة إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخـيل بالفصل 1.1.13 المادة 62 الفقرة 70 "موارد متنوعة ".

 

حذف حسابات التسبيقات

 

المادة 56

 تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 حسابات التسبيقات التالية :

-         الحساب رقم 3.8.13.01 المسمى " التسبيقات الممنوحة للبلديات"؛  

-         الحساب رقم 3.8.13.07 المسمى " التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية "؛

-         الحساب رقم 3.8.13.10 المسمى " التسبيقات الممنوحة لشركات اللجنة المهنية للسكنى "؛

-         الحساب رقم 3.8.13.11 المسمى " التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب"؛

-         الحساب رقم 3.8.13.15 المسمى " التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ".

 

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل فـي حسابات التسبيقات المذكورة إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.13 المادة 62 الفقرة 70 " موارد متنوعة ".

 

حذف حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.13.01

المسمى "صندوق عملية السماد"

 

المادة 57

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.13.01 المسمى "صندوق عملية السماد ".

 

يدفع الرصيد الباقـي إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجل في حـساب النفقات من المخـصصات المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخـيل بالفصل 1.1.13 المادة 62 الفقرة 70 "موارد متنوعة".

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

1- الميزانية العامة

التأهيل

 

المادة 58

    I.            وفقا لأحكـام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

 

ويجـب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها فـي أقرب قانون للمالية.

 

 II.            وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسوم رقم 2.04.765 الصادر فـي 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية الاستثمار لإدارة الدفاع الوطني المتخذ عملا بأحكام المادة 37 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004.

 

 

 

 

إحداث مناصب

 

المادة 59

يتم إحـداث 7000 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2005 موزعة على الشكل التالي :

1-    6700 منصب لفائدة الوزارات التالية :

 

البيان

عدد المناصب

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي :

قطاع التربية الوطنية ................................................................

قطاع التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي..............................

وزارة الصحة ........................................................................

وزارة الداخلية .......................................................................

وزارة العدل .........................................................................

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ..............................................

 

                   المجموع .......................................    

 

3.500

200

1.300

1.200

300

200

 

6.700

 

 II.            تؤهل الحكومة لتوزيع 300 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين

الدائمين والمستخدمين العرضيين

 

المادة 60

يحـدث 6000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخـدمين العرضيين برسم السنة المالية 2005.

 

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

 

وتلغى الإعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003.

الالتزام مقدما بالنفقات

 

المادة 61

يحـدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير فـي الميزانية العامة المأذون للوزير المكلف بالصحة الالتزام بها مقدما في السنة المالية2005 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2006.

 

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام

 

المادة 62

    I.            تلغى اعتمادات الأداء المفتوحـة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2004 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 II.            لا تطبق أحـكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2004 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

 

II .- الميزانية الملحقة

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام

 

المادة 63

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2004 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

III.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

 

المادة 64

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2005.

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

 

 

IV.- الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

 

المادة 65

وفقا لأحكـام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، فـي حـالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2005، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

 

 ويجب أن تعرض الحسابات الخـصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 

المادة 66

يحـدد بمليارين وأربعمائة مليون درهم (2.400.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجـهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2006 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

" الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب "

 

المادة 67

يحـدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالماء الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد لها فـي السنة المالية 2006 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خـصوصية المسمى " الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 

المادة 68

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2006 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " الصندوق الوطني للعمل الثقافي "

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 

المادة 69

يحدد بملياري درهم (2.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2006 فيما يتعلق بالحـساب المرصد لأمور خصوصية "المسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية"

 

المادة 70

يحدد بثمانمائة مليون درهم (800.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2006 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

 

المادة 71

يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2006 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات

المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"

 

المادة 72

يحدد بثمانية ملايين وثلاثة وتسعين مليون درهم (8.093.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2005 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2006 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

 

 

 

المادة 73

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2005 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2004 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجـة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 

المادة 74

تحدد خلال السنة المالية 2005 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ " المضاف إلى قانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

(بالدرهم)


 


البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

 

         I. الميزانية العامة :

الموارد .............................................

الباب الأول : نفقات التسيير ......................

الباب الثاني : نفقات الاستثمار....................

الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمري.

الدين العمومي .....................................

 

مجموع الميزانية العامة ..........................

 

 

 II.      الميزانية الملحقة :

دار الإذاعة و التلفزيون المغربية.

الموارد .............................................

نفقات الاستغلال ...................................

نفقات الاستثمار ....................................

 

مجموع الميزانية الملحقة .........................

 

III.      ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

 بصورة مستقلة :

الموارد .............................................

نفقات الاستغلال ...................................

نفقات الاستثمار ...................................

 

مجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ..............................................

 

 

159.440.474.000

-

-

 

-

 

 

 

-

101.637.308.000

19.040.000.000

 

 

39.389.351.000

 

 

159.440.474.000

 

 

 

 

721.448.000

-

-

 

160.066.659.000

 

 

 

 

-

579.465.000

 

141.983.000

721.448.000

 

 

 

1.448.589.000

-

-

 

721.448.000

 

 

 

-

1.274.062.000

171.327.000

 

1.448.589.000

1.445.389.000

 

 

 

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

   IV. الحسابات الخصوصية للخزينة :

 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ..................

حسابات الانخراط في الهيئات الدولية ...................

حسابات العمليات النقدية .................................

حسابات القروض .......................................

حسابات التسبيقات ........................................

حسابات النفقات من المخصصات .......................

 

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة ...............

        

 

المجموع العام ............................................

زيادة التكاليف على الموارد .............................

 

19.924.856.000

للتذكرة

5.000.000

285.074.000

333.000

4.093.500.000

 

24.308.763.000

 

19.924.856.000

115.996.000

5.000.000

253.000.000

للتذكرة

4.093.500.000

 

24.392.352.000

 

 

185.919.274.000

 

 

186.625.848.000

 

 

706.574.000

 

الإذن في الاقتراض

 

المادة 75

 يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2005 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : " حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية ".

 

المادة 76

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة والميزانية الملحقة

وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

1 - الميزانية العامة

 

المادة 77

يحـدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2005 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة مليار ومليار وستمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف درهم (101.637.308.000).

 

وتوزع الإعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة فـي الجدول " ب " المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 78

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بثلاثة وثلاثين مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين وستمائة ألف درهم (33.408.600.000) منها تسعة عشر مليارا وأربعون مليون درهم (19.040.000.000) اعتمادات الأداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 79

يحدد بتسعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف درهم (39.389.351.000) مبلغ الإعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2005 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

 

وتوزع الإعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول " د " المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

II- الميزانية الملحقة

 

المادة 80

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2005 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بخمسمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسة وستين ألف درهم (579.465.000).

وتوزع الإعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ " المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 81

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بمائتين وواحد وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم (281.983.000) منها مائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم (141.83.000) اعتمادات الأداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول " و" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

III- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 82

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2005 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار ومائتين وأربعة وسبعين مليونا واثنين وستين ألف درهم (1.274.062.000).

 

وتوزع الإعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 83

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائة وثمانية وثمانين مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف درهم (188.327.000)، منها مائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف درهم (171.327.000) اعتمادات الأداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول " ح " المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

IV - الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 84

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2005 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بأربعة وعشرين مليارا وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف درهم (24.392.352.000). وتوزع الإعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط " المضاف إلى قانون المالية هذا.

الجدول "أ"

( المادة 74 )

جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة والميزانية الملحقة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2005

(بالدرهــــم )

                                                                                                                                                               I.      الميزانية العامة

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

1.1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

1.106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.07

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

10

20

30

 

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

10

20

 

 

 

 

 

 

10

20

 

 

30

البلاط الملكي

الإدارة العامة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

موارد متنوعة

      مجموع موارد الإدارة العامة

      مجموع موارد البلاط الملكي  

 

وزارة العدل

القطاع القضائي

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم

الغرامات التصالحية ماعدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

موارد متنوعة

      مجموع موارد القطاع القضائي

 

إدارة السجون

موارد متنوعة من مصلحة السجون

موارد متنوعة

 

      مجموع موارد إدارة السجون

      مجموع موارد وزارة العدل

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الرسوم القنصلية

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

موارد متنوعة

    مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

   مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

للتذكرة

100.000

للتذكرة

100.000

100.000

 

 

 

48.000.000

48.000.000

30.000

88.030.000

 

 

100.000

للتذكرة

 

100.000

88.130.000

 

 

 

220.000.000

95.000

 

 

2.000.000

222095000

222095000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

1.1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11

 

 

00

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

61

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

30

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

20

 

وزارة الداخلية

الإدارة العامة

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار

موارد متنوعة

 

   مجموع موارد الإدارة العامة

 

الإدارة العامة للأمن الوطني

الأتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

موارد متنوعة

 

   مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني

 

   مجموع موارد وزارة الداخلية

 

وزارة الاتصال

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

مساهمة الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

فائض موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية.

موارد متنوعة

 

   مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

   مجموع موارد وزارة الاتصال

 

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

الإدارة العامة

موارد متنوعة

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

الإدارة العامة

رسوم التسجيل

موارد متنوعة

 

 

 

6000000

 

100.000

 

6100.000

 

 

300.000

للتذكرة

للتذكرة

 

300.000

 

6400.000

 

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

 

1.1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

10

20

 

30

40

 

 

 

 

 

 

 

10

20

 

30

40

50

60

70

80

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

       مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

وزارة الصحة

الإدارة العامة

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

موارد متنوعة

 

       مجموع موارد الإدارة العامة

 

       مجموع موارد وزارة الصحة

 

وزارة المالية والخوصصة

الإدارة العامة

العقوبات والغرامات غير الجبائية

المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الإعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات

ديون الخزينة المتقادمة

الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 موارد القسم الميكانوغرافي

موارد متنوعة

 

         مجموع موارد الإادارة العامة

 

مديرية الشؤون الإدارية و العامة

موارد متنوعة

 

        مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية و العامة

 

إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة

الرسوم الجمركية

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

850.000

1.000.000

 

500.000

700.000

 

3.050.000

 

3.050.000

 

 

 

2.000.000

للتذكرة

 

50.000.000

للتذكرة

250.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

33.000.000

 

335.000.000

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

30

31

32

40

50

51

 

52

 

60

70

 

80

90

 

رسوم الاستيراد

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد

الإتاوة على استغلال الفوسفاط

الرسم الموحد

رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك

الرسوم القنصلية

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

الرسوم المفروضة على الخمور و الكحول

الرسم المفروض على أنواع الجعة

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية و الليمونادا

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة و البلاتين

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

الرسم المفروض على التبغ المصنع

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

حصيلة المصادرات

رسوم المراقبة

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير

 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير

الزيادات المترتبة على السندات الافتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة

أتاوي أنبوب الغاز

موارد متنوعة

 

10.049.000.000

للتذكرة

704.000.000

18.000.000

6.000.000

13.000.000

3.000.000

 

205.000.000

497.000.000

115.000.000

للتذكرة

 

23.000.000

للتذكرة

 

8.123.000.000

5.831.000.000

 

10.665.000.000

717.000.000

22.000.000

 

10.000.000

 

2.000.000

 

74.000.000

76.000.000

914.000.000

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

20

21

22

23

24

25

26

27

30

40

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

61

 

 

مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة

 

مديرية الضرائب

الضرائب المباشرة

الضريبة المهنية (الباتانتا)

ضريبة الأرباح المهنية

الضريبة على الشركات

 الضريبة العامة على الدخل

الاقتطاع من المرتبات و الأجور

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين

واجب التضامن الوطني

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل

رسوم مماثلة

الضريبة الحضرية

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

 ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها

ضريبة الأرباح العقارية

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

ضريبة الربح الناتج عن بيع القيم المنقولة

المساهمة الابرائية

الرسوم المفروضة على التبغ

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

رسوم التسجيل

رسوم نقل الملكية

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

الرسوم القضائية

الرسوم التوثيقية

المساعدة القضائية

الرسوم المفروضة على التأمينات

رسوم متنوعة وموارد تبعية

رسوم التمبر

التمبر الفريد والورق المدموغ

 

38.071.000.000

 

 

 

300.000.000

للتذكرة

15.775.000.000

20.422.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

86.000.000

35.000.000

للتذكرة

 

للتدكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

9.551.000.000

1.982.000.000

212.000.000

للتذكرة

130.000.000

130.000.000

للتذكرة

438.000.000

للتذكرة

499.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

80

81

 

82

83

84

85

90

91

92

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

20

21

22

23

24

30

31

32

 

التمبر على الأوامر بالأداء

بطاقة التعريف

جوازات السفر

تسجيل الأجانب

رخص الصيد و حمل السلاح

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد

حصيلة بيع مدونة التسجيل

الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

الرسم الأساسي ورسم النسخة

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والضريبة على القيمة المضافة

الغرامات على رسوم التسجيل

الغرامات على رسوم التمبر

 الرسم الإضافي و الغرامة على الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

موارد متنوعة واستثنائية

موارد جبائية استثنائية

 موارد متنوعة

 

مجموع موارد مديرية الضرائب

 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 الموارد العادية

الموارد الآتية من بنك المغرب

الموارد الآتية من صندوق الإيداع و التدبير

الموارد الآتية من مكتب الصرف

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات

حصيلة الاقتراض

الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار

الموارد الآتية من القرض الإجباري

الهبات والوصايا

هبات

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية

254.000.000

للتذكرة

195.000.000

3.700.000

11.600.000

290.000.000

17.400.000

للتذكرة

 

1.176.000.000

 

552.000.000

 

135.000.000

2.300.000

27.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

52.224.000.000

 

 

 

1.793.000.000

500.000.000

للتذكرة

للتذكرة

187.000.000

 

42.000.000.000

7.006.000.000

للتدكرة

للتدكرة

 

714.000.000

للتدكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

66

40

50

60

70

 

 

 

 

10

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

 

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم

عمولات على القروض المرجعة

عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الخارجية

موارد متنوعة

 

  مجموع موارد مديرية الخزينة و المالية الخارجية

 

 مديرية المنشآت العامة و الخوصصة

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة الآتية من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

الموارد الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي و السكر

الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات(مقابل مالي)

الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ

الموارد الآتية من المكتب الوطني للكهرباء

الموارد الآتية من الخطوط الملكية المغربية

الموارد الآتية من بريد المغرب

الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية

عوائد مؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآتية من المنشآت العمومية العامة الأخرى

الموارد الآتية من معامل السكر

الموارد الآتية من بيوفارما

الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

حصيلة تفويت مساهمات الدولة

الموارد الآتية من هبات أخرى

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في الشركة الوطنية للمنتوجات النفطية SNPP

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في اتصالات المغرب

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في شركة التبغ

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات

790.000.000

للتذكرة

85.000.000

للتذكرة

 

53.075.000.000

 

 

 

 

500.000.000

44.500.000

للتذكرة

20.000.000

113.000.000

250.000.000

للتذكرة

30.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

5.000.000

500.000.000

 

12.000.000.000

للتذكرة

للتذكرة

1.151.000.000

للتذكرة

56.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.14

 

 

 

 

 

 

 

1.1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

23

 

40

 

50

 

60

61

62

63

64

70

 

 

10

20

 

 

10

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

10

20

30

مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض

الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 أتاوي احتلال الأملاك العامة

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالات المغرب

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة مكتب استغلال الموانئ

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى

موارد متنوعة

  مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

موارد متنوعة

  مجموع موارد مديرية التأمين و الاحتياط الاجتماعي

مديرية الأملاك المخزنية

بيع عقارات مخزنية قروية

دخول أملاك الدولة ( الإيجار و التكاليف الايجارية الخ)

التركات الشاغرة

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة

موارد متنوعة

 

 مجموع موارد مديرية الأملاك المخزنية

 مجموع موارد وزارة المالية والخوصصة

 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

الإدارة العامة

رسم وضع الطابع

رسم التفتيش

موارد متنوعة

   مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي

وزارة التجهيز 00.000و النقل

مديرية الشؤون الإدارية والقانونية

 الأتاوة المفروضة على استخراج المواد

الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة

الأتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

60.000.000

100.000.000

42.000.000

للتذكرة

للتذكرة

14.871.500.000

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

15.000.000

255.000.000

للتذكرة

1.000.000

1.000.000

 

272.000.000

158.848.500.000

 

 

 

700.000

للتذكرة

للتذكرة

700.000

700.000

 

 

8.500.000

للتدكرة

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

43

40

 

50

 

 

 

10

11

12

13

14

20

21

22

30

40

50

60

70

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

10

20

30

 

 

10

الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس مولاي يعقوب وسيدي حرازم

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية

 

مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية

رسوم الميناء

رسوم الميناء المفروضة على السفن

 إرشاد البواخر وقطرها

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

 الرسوم المستوفاة من التفريغ

الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة الغير المعبأة

الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

الموارد الآتية من استعمال الآلات

موارد متنوعة

   مجموع موارد مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية

 

ميدان النقل

الرسوم المستوفاة في المطارات

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

موارد متنوعة

  مجموع موارد ميدان النقل

مجموع موارد وزارة التجهيز و النقل

 

وزارة الفلاحة و التنمية القروية والصيد البحري

الإدارة العامة

موارد ضيعات التجارب و البساتين التجريبية

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

رسوم التحليل بالمختبرات

 

600.000

 

8.000.000

19.600.000

 

 

 

1.300.000

450.000

300.000

3.200.000

 

250.000

3.100.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

100.000

للتذكرة

8.700.000

 

 

200.000

6.000.000

للتذكرة

6.200.000

34.500.000

 

 

600.000

للتذكرة

1.000.000

 

 

14.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

20

30

 

 

 

10

20

 

 

 

10

 

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

 

 

10

20

30

40

أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

 

مديرية تربية المواشي

موارد مراكز تناسل الخيل

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية تربية المواشي

 

الإدارة العامة

الأتاوي المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة داخل الأملاك العامة البحرية

الأتاوي المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار

المساهمة المتعلقة بالصيد البحري في أعالي البحار

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري

 

وزارة الطاقة و المعادن

الإدارة العامة

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم و رخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات

موارد متنوعة

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن

 

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

الإدارة العامة

رسم معايرة الموازين و المقاييس

الموارد المتعلقة براءات الاختراع وإيداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها

الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

موارد متنوعة

 

500.000

للتذكرة

14.500.000

 

 

200.000

180.000

380.000

 

 

1.500.000

 

42.000.000

للتذكرة

2.000.000

44.391.000

89.819.000

 

106.299.000

 

 

 

4.000.000

 

1.000.000

500.000

 

5.500.000

5.500.000

 

 

5.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

 

1.1.34

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.45

 

 

 

 

 

 

 

1.1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.00

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

 

 

 

10

20

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

 

 

10

20

30

40

41

42

50

60

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

 

إدارة الدفاع الوطني

الإدارة العامة

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية

موارد متنوعة

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

    

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الإدارة العامة

منتجات الأملاك الغابوية

موارد متنوعة

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد المندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر

 

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

مديرية الشباب و الطفولة والشؤون النسوية

مساهمة المتدربين الداخلين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات

موارد متنوعة

 

مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

مجموع موارد كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

 

إدارات متنوعة

الإدارة العامة

الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

 المسترجعات من الأجور و المرتبات

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

مبالغ المساعدة

مبالغ المساعدة ( التعاون الدولي)

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

حصيلة الوصايا و الهبات الممنوحة للدولة و لمختلف الإدارات العمومية

الموارد الاستثنائية الشكلية

5.000.000

5.000.000

 

 

 

 

3.000.000

للتذكرة

 

3.000.000

3.000.000

 

 

 

3.000.000

200.000

 

3.200.000

3.200.000

 

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

12.500.000

90.000.000

800.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

 

70

80

90

 

ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات

موارد متنوعة

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد إدارات متنوعة

 

                     مجموع موارد الميزانية العامة

للتذكرة

700.000

10.000.000

 

114.000.000

 

114.000.000

 

159.440.474.000

 

 

                                                                                                                              II.      الميزانية الملحقة لدار الإذاعة و التلفزيون المغربية

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2005

 

2.1.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.0

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

10

11

12

13

14

20

30

31

32

33

40

50

60

70

71

72

80

81

82

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

20

30

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة و التلفزيون المغربية

الجزء الأول- موارد الاستغلال

الإدارة العامة

الأتاوى و المساهمات

الأتاوى الراديوفونية

الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية

المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الرسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات

حصيلة الإعلانات

حصيلة بيع المجلات والإعلانات فيها

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة

فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة

موارد متنوعة وطارئة

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون

 مبالغ المساعدة

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال

مساعدات متنوعة

المبالغ المرجعة

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

 

مجموع موارد الاستغلال

 

الجزء الثاني- موارد الاستثمار

 

الإدارة العامة

مبالغ المساعدة

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار

مبالغ المساعدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة

مساعدات متنوعة

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية

ترحيل الإعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

 

مجموع موارد الاستثمار

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

25.000.000

241.465.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

110.000.000

للتذكرة

75.000.000

للتذكرة

 

128.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

 

579.465.00

 

 

 

 

 

للتذكرة

141.983.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

141.983.000

 

721.448.000

 

                                                                                                                                             III.      مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

 

4.1.1.0.04.01

4.1.1.0.04.02

الجزء الأول : موارد الاستغلال

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

المعرض الدولي أيشي 2005 – اليابان

مجموع

 

 

23.000.000

-

23.000.000

 

4.1.1.0.06.01

4.1.1.0.06.02

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

مجموع

 

5.500.000

900.000

6.400.000

 

4.1.1.0.07.02

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

مجموع

 

-

-

 

4.1.1.0.08.01

4.1.1.0.08.02

4.1.1.0.08.03

4.1.1.0.08.04

4.1.1.0.08.05

4.1.1.0.08.06

4.1.1.0.08.07

4.1.1.0.08.08

4.1.1.0.08.09

4.1.1.0.08.10

4.1.1.0.08.11

4.1.1.0.08.12

4.1.1.0.08.13

4.1.1.0.08.14

4.1.1.0.08.15

4.1.1.0.08.16

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة- بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم -السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش – تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط – سلا- زمور - زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة – أزيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة – تاونات

مجموع

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.1.1.0.09.01

4.1.1.0.09.02

 

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

مجموع

 

170.000.000

5.500.000

175.500.000

 

4.1.1.0.11.02

 

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر و البحت العلمي

 قسم التعاون

مجموع

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.1.0.12.01

4.1.1.0.12.02

4.1.1.0.12.03

4.1.1.0.12.04

4.1.1.0.12.05

4.1.1.0.12.06

4.1.1.0.12.07

4.1.1.0.12.08

4.1.1.0.12.09

4.1.1.0.12.10

4.1.1.0.12.12

4.1.1.0.12.13

4.1.1.0.12.14

4.1.1.0.12.15

4.1.1.0.12.16

4.1.1.0.12.17

4.1.1.0.12.18

4.1.1.0.12.19

4.1.1.0.12.20

4.1.1.0.12.21

4.1.1.0.12.22

4.1.1.0.12.23

4.1.1.0.12.24

4.1.1.0.12.25

4.1.1.0.12.26

4.1.1.0.12.27

4.1.1.0.12.28

4.1.1.0.12.29

4.1.1.0.12.30

4.1.1.0.12.31

4.1.1.0.12.32

4.1.1.0.12.33

4.1.1.0.12.35

4.1.1.0.12.36

4.1.1.0.12.37

4.1.1.0.12.38

4.1.1.0.12.39

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي انزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي و سيدي البر نوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

 

5.600.000

5.000.000

5.800.000

5.000.000

6.500.000

5.700.000

7.500.000

11.000.000

7.400.000

9.000.000

3.000.000

3.600.000

13.000.000

6.000.000

3.500.000

6.000.000

13.600.000

8.800.000

6.600.000

3.000.000

6.600.000

6.700.000

7.000.000

2.500.000

8.300.000

2.200.000

2.000.000

9.000.000

6.000.000

13.000.000

13.500.000

9.000.000

8.500.000

11.000.000

7.500.000

7.300.000

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

4.1.1.0.12.40

4.1.1.0.12.41

4.1.1.0.12.42

4.1.1.0.12.44

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

5.600.000

3.000.000

6.500.000

8.500.000

4.1.1.0.12.45

4.1.1.0.12.46

4.1.1.0.12.47

4.1.1.0.12.48

4.1.1.0.12.49

4.1.1.0.12.50

4.1.1.0.12.51

4.1.1.0.12.52

4.1.1.0.12.53

4.1.1.0.12.54

4.1.1.0.12.55

4.1.1.0.12.56

4.1.1.0.12.57

4.1.1.0.12.58

4.1.1.0.12.59

4.1.1.0.12.60

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات

مركز الاستشفاء الإقليمي عمالة الرباط

مركز الاستشفاء لعمالة تاوريرت

المركز الاستشفاء الإقليمي شتوكة آيت باها

مركز الاستشفاء الإقليمي مقاطعات عين الشق – النواصر

مركز الاستشفاء الإقليمي بنسليمان

مركز الاستشفاء الإقليمي طاطا

مجموع

16.000.000

12.500.000

40.000.000

23.000.000

5.000.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

4.500.000

2.700.000

2.000.000

2.000.000

2.500.000

2.000.000

1.700.000

2.000.000

407.200.000

 

4.1.1.0.13.03

4.1.1.0.13.05

وزارة المالية والخوصصة

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

مجموع

 

-

43.000.000

43.000.000

 

4.1.1.0.14.01

4.1.1.0.14.02

4.1.1.0.14.03

4.1.1.0.14.04

4.1.1.0.14.05

4.1.1.0.14.06

4.1.1.0.14.07

4.1.1.0.14.08

4.1.1.0.14.09

4.1.1.0.14.10

4.1.1.0.14.11

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

 

7.933.000

3.471.000

3.222.000

3.106.000

2.561.000

2.800.000

3.250.000

2.627.000

2.425.000

2.865.000

1.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.1.0.14.12

4.1.1.0.14.13

4.1.1.0.14.14

4.1.1.0.14.15

4.1.1.0.14.16

4.1.1.0.14.17

 

 

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

قسم خريطة التكوين المهني

مجموع

 

2.215.000

2.500.000

2.478.000

1.437.000

2.685.000

 

47.075.000

 

4.1.1.0.16.01

 

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع

 

9.800.000

 

9.800.000

 

 

4.1.1.0.17.02

4.1.1.0.17.03

4.1.1.0.17.04

4.1.1.0.17.05

4.1.1.0.17.06

4.1.1.0.17.07

4.1.1.0.17.08

4.1.1.0.17.09

4.1.1.0.17.10

4.1.1.0.17.11

4.1.1.0.17.12

4.1.1.0.17.13

4.1.1.0.17.14

4.1.1.0.17.15

 

وزارة التجهيز والنقل

 

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

مجموع

 

 

8.000.000

6.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

9.000.000

9.000.000

10.500.000

15.000.000

5.000.000

7.000.000

80.000.000

1.000.000

100.000

186.600.000

 

 

4.1.1.0.20.01

4.1.1.0.20.02

4.1.1.0.20.03

4.1.1.0.20.04

4.1.1.0.20.05

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد الملكي التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

 

 

2.200.000

2.500.000

1.700.000

1.800.000

1.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

4.1.1.0.20.06

4.1.1.0.20.07

4.1.1.0.20.08

4.1.1.0.20.09

4.1.1.0.20.10

4.1.1.0.20.11

4.1.1.0.20.12

4.1.1.0.20.13

 

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

معهد متخصص في التكنولوجيا للصيد البحري - أكادير

معهد التأهيل للصيد البحري - طانطان

مركز التأهيل للصيد البحري - العرائش

مركز التأهيل للصيد البحري – العيون

مجموع

2.200.000

18.684.000

3.589.000

4.328.000

5.944.000

4.905.000

3.449.000

6.169.000

58.868.000

 

 

4.1.1.0.21.01

4.1.1.0.21.02

4.1.1.0.21.03

4.1.1.0.21.05

4.1.1.0.21.06

الوزير الأول – الرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

مجموع

 

 

12.060.00

5.300.000

12.000.000

-

-

29.360.000

 

4.1.1.0.23.01

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

مجموع

 

14.000.000

14.000.000

 

4.1.1.0.27.01

4.1.1.0.27.02

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مجموع

 

2.840.000

3.622.000

6.462.000

 

4.1.1.0.28.01

 

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

مجموع

 

43.526.000

43.526.000

 

4.1.1.0.29.01

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع

 

1.971.000

1.971.000

 

 

4.1.1.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

مجموع

 

 

7.893.000

7.893.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.1.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

مجوع

 

5.150.000

5.150.000

 

 

4.1.1.0.34.01

4.1.1.0.34.02

4.1.1.0.34.03

4.1.1.0.34.04

4.1.1.0.34.05

4.1.1.0.34.06

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

مجموع

 

8.000.000

102.000.000

37.000.000

32.000.000

10.000.000

3.500.000

192.500.000

 

4.1.1.0.42.01

4.1.1.0.42.02

4.1.1.0.42.03

 

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

مجموع

 

9.890.000

3.500.000

3.867.000

17.257.000

 

4.1.1.0.45.01

4.1.1.0.45.02

4.1.1.0.45.03

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

مجموع

 

3.800.000

25.000.000

-

28.800.000

 

4.1.1.0.46.01

4.1.1.0.46.03

4.1.1.0.46.04

 

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مجموع

 

3.244.000

60.000.000

1.800.000

65.044.000

 

4.1.1.0.48.01

 

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

 مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

مجموع

 

-

-

 

4.1.1.0.49.01

 

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

مجموع

 

5.000.000

5.000.000

 

 

 

4.1.2.0.04.01

4.1.2.0.04.02

 

مجموع موارد الاستغلال

الجزء الثاني: موارد الاستثمار

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

المعرض الدولي أيشي 2005 – اليابان

مجموع

1.374.406.000

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.2.0.06.01

4.1.2.0.06.02

 

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

مجموع

 

-

-

-

 

4.1.2.0.07.02

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

 مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.08.01

4.1.2.0.08.02

4.1.2.0.08.03

4.1.2.0.08.04

4.1.2.0.08.05

4.1.2.0.08.06

4.1.2.0.08.07

4.1.2.0.08.08

4.1.2.0.08.09

4.1.2.0.08.10

4.1.2.0.08.11

4.1.2.0.08.12

4.1.2.0.08.13

4.1.2.0.08.14

4.1.2.0.08.15

4.1.2.0.08.16

 

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب – الشراردة – بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش- تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور- زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة – تاونات

مجموع

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.1.2.0.09.01

4.1.2.0.09.02

 

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

مجموع

 

-

2.478.000

2.478.000

 

4.1.2.0.11.02

 

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

قسم التعاون

مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.12.01

4.1.2.0.12.02

4.1.2.0.12.03

4.1.2.0.12.04

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.2.0.12.01

4.1.2.0.12.02

4.1.2.0.12.03

4.1.2.0.12.04

4.1.2.0.12.05

4.1.2.0.12.06

4.1.2.0.12.07

4.1.2.0.12.08

4.1.2.0.12.09

4.1.2.0.12.10

4.1.2.0.12.12

4.1.2.0.12.13

4.1.2.0.12.14

4.1.2.0.12.15

4.1.2.0.12.16

4.1.2.0.12.17

4.1.2.0.12.18

4.1.2.0.12.19

4.1.2.0.12.20

4.1.2.0.12.21

4.1.2.0.12.22

4.1.2.0.12.23

4.1.2.0.12.24

4.1.2.0.12.25

4.1.2.0.12.26

4.1.2.0.12.27

4.1.2.0.12.28

4.1.2.0.12.29

4.1.2.0.12.30

4.1.2.0.12.31

4.1.2.0.12.32

4.1.2.0.12.33

4.1.2.0.12.35

4.1.2.0.12.36

4.1.2.0.12.37

4.1.2.0.12.38

4.1.2.0.12.39

4.1.2.0.12.40

4.1.2.0.12.41

4.1.2.0.12.42

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي أسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زنات

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

4.1.2.0.12.44

4.1.2.0.12.45

4.1.2.0.12.46

4.1.2.0.12.47

4.1.2.0.12.48

4.1.2.0.12.49

4.1.2.0.12.50

4.1.2.0.12.51

4.1.2.0.12.52

4.1.2.0.12.53

4.1.2.0.12.54

4.1.2.0.12.55

4.1.2.0.12.56

4.1.2.0.12.57

4.1.2.0.12.58

4.1.2.0.12.59

4.1.2.0.12.60

 

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية الصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات

مركز الاستشفاء عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تاوريرت

مركز الاستشفاء الإقليمي شتوكة آيت باها

مركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق - النواصر

مركز الاستشفاء الإقليمي بنسليمان

مركز الاستشفاء الإقليمي طاطا

مجموع

-

-

-

5.500.000

-

3.000.000

500.000

5.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.500.000

 

4.1.2.0.13.03

4.1.2.0.13.05

 

وزارة المالية والخوصصة

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العامة للمملكة

مجموع

 

8.000.000

-

8.000.000

 

4.1.2.0.14.01

4.1.2.0.14.02

4.1.2.0.14.03

4.1.2.0.14.04

4.1.2.0.14.05

4.1.2.0.14.06

4.1.2.0.14.07

4.1.2.0.14.08

4.1.2.0.14.09

4.1.2.0.14.10

4.1.2.0.14.11

4.1.2.0.14.12

4.1.2.0.14.13

4.1.2.0.14.14

4.1.2.0.14.15

4.1.2.0.14.16

4.1.2.0.14.17

 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

المعهد العالي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحة - أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

قسم خريطة التكوين المهني

مجموع

 

680.000

360.000

360.000

360.000

260.000

360.000

450.000

300.000

265.000

360.000

200.000

200.000

200.000

200.000

380.000

300.000

-

5.235.000

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.2.0.16.01

 

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.17.02

4.1.2.0.17.03

4.1.2.0.17.04

4.1.2.0.17.05

4.1.2.0.17.06

4.1.2.0.17.07

4.1.2.0.17.08

4.1.2.0.17.09

4.1.2.0.17.10

4.1.2.0.17.11

4.1.2.0.17.12

4.1.2.0.17.13

4.1.2.0.17.14

4.1.2.0.17.15

 

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة و الاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

مجموع

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

-

1.000.000

 

4.1.2.0.20.01

4.1.2.0.20.02

4.1.2.0.20.03

4.1.2.0.20.04

4.1.2.0.20.05

4.1.2.0.20.06

4.1.2.0.15.07

4.1.2.0.15.08

4.1.2.0.15.09

4.1.2.0.15.10

4.1.2.0.15.11

4.1.2.0.15.12

4.1.2.0.15.13

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

مجموع       

 

-

-

-

-

-

-

3.700.000

250.000

400.000

1.000.000

250.000

1.000.000

800.000

7.400.000

 

4.1.2.0.21.01

4.1.2.0.21.02

4.1.2.0.21.03

4.1.2.0.21.05

4.1.2.0.21.06

 

الوزير الأول – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

 مجموع

 

-

-

-

-

-

-

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.2.0.23.01

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج و العلاقات الإسلامية

 مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.27.01

4.1.2.0.27.02

 

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مجموع

 

190.000

380.000

570.000

 

4.1.2.0.28.01

 

وزارة الصناعة و التجارة و تأهيل الاقتصاد

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.29.01

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 مجموع

 

1.300.000

1.300.000

 

4.1.2.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

مجموع

 

1.000.000

1.000.000

 

4.1.2.0.34.01

4.1.2.0.34.02

4.1.2.0.34.03

4.1.2.0.34.04

4.1.2.0.34.05

4.1.2.0.34.06

 

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

مجموع

 

4.000.000

-

-

-

-

-

4.000.000

 

4.1.2.0.42.01

4.1.2.0.42.02

4.1.2.0.42.03

 

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 مجموع

 

1.900.000

7.000.000

2.900.000

11.800.000

 

4.1.2.0.45.01

4.1.2.0.45.02

4.1.2.0.45.03

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

مجموع

 

400.000

15.000.000

-

15.400.000

 

4.1.2.0.46.01

4.1.2.0.46.03

4.1.2.0.46.04

 

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مجموع

 

1.500.000

-

-

1.500.000

 


 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2005

 

4.1.2.0.48.01

 

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

مجموع

 

-

-

 

4.1.2.0.49.01

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

مجمع مولاي رشيد للشبان والطفولة ببوزنيقة

مجموع

 

-

-

 

مجموع موارد الاستثمار

74.183.000

 

مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

1.448.589.000


IV- الحسابات الخصوصية للخزينة

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2005

 

3.1.00.01.1

3.1.00.03.1

3.1.00.04.1

3.1.00.05.1

3.1.04.02.1

3.1.04.03.1

3.1.04.05.1

3.1.06.03.1

3.1.08.03.1

3.1.08.04.1

3.1.08.05.1

3.1.08.06.1

3.1.08.07.1

3.1.08.08.1

3.1.08.09.1

3.1.08.10.1

3.1.09.02.1

3.1.11.01.1

3.1.12.01.1

3.1.13.02.1

3.1.13.03.1

3.1.13.04.1

3.1.13.05.1

3.1.13.06.1

3.1.13.08.1

3.1.13.09.1

3.1.13.12.1

3.1.13.17.1

3.1.13.18.1

3.1.13.19.1

3.1.13.20.1

3.1.13.21.1

3.1.13.22.1

3.1.17.01.1

3.1.17.03.1

3.1.20.05.1

3.1.21.01.1

3.1.29.01.1

3.1.30.02.1

3.1.33.01.1

3.1.34.01.1

3.1.34.02.1

3.1 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية

صندوق محاربة آثار الجفاف

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

صندوق التنمية القروية

صندوق إنعاش الاستثمارات

صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات

الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون

الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

صندوق الموازنة والتنمية الجهوية

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

 صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

الحساب الخاص بنتاج الياناصيب

صندوق التبغ لمنح المساعدات

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين

مرصدات المصالح المالية

صندوق الإصلاح الزراعي

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

الصندوق الخاص بالزكاة

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان

الصندوق الخاص بالطرق

الصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي

صندوق التنمية الفلاحية

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

صندوق التضامن للسكنى

صندوق تحديث الإدارة العمومية

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

 

120.000.000

10.000.000

للتذكرة

140.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

350.000.000

للتذكرة

8.971.286.000

190.000.000

361.970.000

للتذكرة

566.500.000

10.000.000

120.000.000

270.000.000

للتذكرة

260.000.000

للتذكرة

698.100.000

100.000.000

70.000.000

13.000.000

320.000.000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

485.000.000

100.000.000

100.000.000

1.810.000.000

للتذكرة

2.150.000.000

16.000.000

687.000.000

430.000.000

20.000.000

1.000.000.000

10.000.000

للتذكر

للتذكر

 


الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2005

3.1.45.01.1

3.1.45.03.1

3.1.46.01.1

 

 

 

 

3.4.13.21.1

3.4.13.22.1

3.4.13.23.1

 

 

 

 

3.5.13.01.1

3.5.13.03.1

 

 

 

3.7.13.01.1

3.7.13.02.1

3.7.13.04.1

3.7.13.05.1

3.7.13.08.1

3.7.13.11.1

3.7.13.17.1

3.7.13.18.1

3.7.13.19.1

3.7.13.20.1

3.7.13.23.1

3.7.13.24.1

3.7.13.25.1

3.7.13.27.1

3.7.13.31.1

3.7.13.32.1

3.7.13.33.1

3.7.13.34.1

3.7.13.35.1

3.7.13.36.1

3.7.13.37.1

3.7.13.40.1

3.7.13.43.1

3.7.13.46.1

3.7.13.51.1

3.7.13.54.1

3.7.13.58.1

 

3.7.13.59.1

الصندوق الوطني الغابوي

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

 

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خاصة

 

3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

حساب الانخراط في المؤسسات بروتن وودس

حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية

حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف

 

مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

3.5 - حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

 

3.7 - حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

القروض الممنوحة لدول أجنبية

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

 القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

 القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمكناس

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور

القروض الممنوحة لمركزية الإشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية

القروض الممنوحة للشركات المغربية للتأمين عند التصدير

 

272.000.000

14.000.000

150.000.000

 

19.924.856.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

5.000.000

5.000.000

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

42.920.000

35.245.000

3.761.000

431.000

47.636.000

5.822.000

20.805.000

14.007.000

13.165.000

950.000

2.576.000

599.000

11.383.000

2.620.000

للتذكرة

409.000

1.463.000

11.369.000

للتذكرة

853.000

4.022.000

17.032.000

 

 

1.480.000

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2005

3.7.13.60.1

3.7.13.61.1

3.7.13.62.1

 

 

 

 

3.8.13.04.1

3.8.13.05.1

3.8.13.06.1

3.8.13.08.1

3.8.13.09.1

3.8.13.13.1

3.8.13.14.1

 

 

 

 

3.9.04.01.1

3.9.04.02.1

3.9.08.01.1

3.9.13.02.1

3.9.13.03.1

3.9.34.01.1

3.9.34.02.1

3.9.42.01.1

3.9.45.01.1

 

 

 

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي

القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء

 

مجموع موارد حسابات القروض

 

3.8– حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف

 

مجموع موارد حسابات التسبيقات

 

3.9– حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

إشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

حماية الأراضي واستصلاحها

 

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

للتذكرة

 

5.915.000

40.611.000

 

285.074.000

 

 

للتذكرة

333.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

33.000

 

للتذكرة

للتذكرة

80.000.000

للتذكرة

للتذكرة

4.000.000.000

للتذكرة

13.500.000

للتذكرة

 

4.093.500.000

24.308.763.000

 


الجدول "ب"

(المادة 77)

التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2005 (بالدرهم)

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2005

 

1.2.1.1.01

1.2.1.2.01

 

 

1.2.1.1.02

1.2.1.2.02

 

 

1.2.1.1.03

1.2.1.2.03

 

 

1.2.1.1.43

1.2.1.2.43

 

 

1.2.1.1.04

1.2.1.2.04

 

 

1.2.1.1.05

1.2.1.2.05

 

 

1.2.1.1.06

1.2.1.2.06

 

 

1.2.1.1.07

1.2.1.2.07

 

 

1.2.1.1.08

1.2.1.2.08

 

 

1.2.1.1.09

1.2.1.2.09

جلالة الملك

- القوائم المدنية ...............................................................................................

- مخصصات السيادة .........................................................................................

 

البلاط الملكي

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

مجلس النواب

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

مجلس المستشارين

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

الوزير الأول

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

المحاكم المالية

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

وزارة العدل

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ................................................................................

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ................................................................................

 

وزارة الداخلية

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ................................................................................

 

وزارة الاتصال

- الموظفون والأعوان .......................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

26.292.000

432.164.000

 

 

737.540.000

1.287.344.000

 

 

210.016.000

40.492.000

 

 

176.260.000

20.570.000

 

 

49.207.000

29.200.000

 

 

68.407.000

14.284.000

 

 

1.754.058.000

361.900.000

 

 

988.627.000

550.090.000

 

 

6.940.030.000

1.852.819.000

 

 

67.214.000

332.168.000

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2005

 

1.2.1.1.11

1.2.1.2.11

 

 

1.2.1.1.12

1.2.1.2.12

 

 

1.2.1.1.13

1.2.1.2.13

1.2.1.3.13

 

 

1.2.1.1.14

1.2.1.2.14

 

 

1.2.1.1.16

1.2.1.2.16

 

 

1.2.1.1.17

1.2.1.2.17

 

 

1.2.1.1.20

1.2.1.2.20

 

 

1.2.1.1.21

1.2.1.2.21

 

 

1.2.1.1.23

1.2.1.2.23

 

 

1.2.1.1.24

1.2.1.2.24

 

 

1.2.1.1.27

1.2.1.2.27

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة الصحة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة المالية والخوصصة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

- التكاليف المشتركة ............................................................................................

 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

الأمانة العامة للحكومة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة التجهيز والنقل

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

الوزير الأول - الرياضة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة الطاقة والمعادن

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

26.852.040.000

2.461.528.000

 

 

3.973.036.000

1.079.596.000

 

 

1.580.029.000

228.364.000

23.423.000.000

 

 

232.318.000

114.723.000

 

 

38.590.000

5.022.000

 

 

659.378.000

150.883.000

 

 

971.659.000

1.098.403.000

 

 

84.366.000

59.664.000

 

 

83.978.000

267.831.000

 

 

33.418.000

23.162.000

 

 

126.212.000

99.741.000

 


أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2005

 

1.2.1.1.28

1.2.1.2.28

 

 

1.2.1.1.29

1.2.1.2.29

 

 

1.2.1.1.30

1.2.1.2.30

 

 

1.2.1.1.31

1.2.1.2.31

 

 

1.2.1.1.32

1.2.1.2.32

 

 

1.2.1.1.33

1.2.1.2.33

 

 

1.2.1.1.34

1.2.1.2.34

 

 

1.2.1.1.35

1.2.1.2.35

1.2.1.4.36

 

 

1.2.1.1.37

1.2.1.2.37

 

 

1.2.1.1.42

1.2.1.2.42

 

 

1.2.1.1.45

1.2.1.2.45

 

 

1.2.1.1.46

1.2.1.2.46

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة الثقافة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

إدارة الدفاع الوطني

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية...................................................................

 

وزارة التجارة الخارجية

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

المندوبية السامية للتخطيط

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

- الموظفون والأعوان .........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ...................................................................................

 

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

- الموظفون والأعوان ..........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة....................................................................................

 

100.108.000

52.630.000

 

 

151.529.000

52.331.000

 

 

171.355.000

234.226.000

 

 

164.846.000

350.872.000

 

 

13.425.000

3.072.000

 

 

47.825.000

12.946.000

 

 

11.853.090.000

3.753.200.000

 

 

37.126.000

7.652.000

3.420.000.000

 

 

20.400.000

10.636.000

 

 

212.845.000

73.149.000

 

 

322.211.000

20.410.000

 

 

327.521.000

97.638.000

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2005

 

 

1.2.1.1.48

1.2.1.2.48

 

 

1.2.1.1.49

1.2.1.2.49

 

 

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

- الموظفون والأعوان ........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة .................................................................................

 

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

- الموظفون والأعوان ........................................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة ..................................................................................

 

مجموع نفقات التسيير بالميزانية العامة

 

 

35.683.000

184.892.000

 

 

271.249.000

48.818.000

 

101.637.308.000

 

 


الجدول "ج"

(المادة 78)

التوزيع الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2005

(بالدرهم)

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

المجموع

1.2.2.0.02

البلاط الملكي

174.048.000

-

174.048.000

1.2.2.0.43

مجلس المستشارين

50.000.000

-

50.000.000

1.2.2.0.04

الوزير الأول

-

-

-

1.2.2.0.05

المحاكم المالية

18.645.000

-

18.654.000

1.2.2.0.06

وزارة العدل

300.113.000

220.000.000

520.113.000

1.2.2.0.07

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

65.138.000

-

65.138.000

1.2.2.0.08

وزارة الداخلية

856.522.000

257.000.000

1.113.522.000

1.2.2.0.09

وزارة الاتصال

162.898.000

140.000.000

302.898.000

1.2.2.0.11

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

1.763.451.000

1.398.000.000

3.161.451.000

1.2.2.0.12

وزارة الصحة

1.165.288.000

800.000.000

1.965.288.000

1.2.2.0.13

وزارة المالية والخوصصة

288.784.000

300.000.000

588.784.000

1.2.2.3.13

وزارة المالية والخوصصة – التكاليف المشتركة

4.422.049.000

-

4.422.049.000

1.2.2.0.14

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

412.625.000

74.000.000

486.625.000

1.2.2.0.16

الأمانة العامة للحكومة

1.128.000

-

1.128.000

1.2.2.0.17

وزارة التجهيز والنقل

2.126.011.000

3.874.000.000

5.973.011.000

1.2.2.0.20

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

1.711.946.000

1.540.000.000

3.251.946.000

1.2.2.0.21

الوزير الأول – الرياضة

257.495.000

191.820.000

449.315.000

1.2.2.0.23

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

56.032.000

5.600.000

61.632.000

1.2.2.0.24

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة

10.195.000

1.000.000

11.195.000

1.2.2.0.27

وزارة الطاقة والمعادن

161.283.000

100.000.000

261.283.000

1.2.2.0.28

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

77.826.000

89.000.000

166.826.000

1.2.2.0.29

وزارة الثقافة

56.911.000

80.000.000

136.911.000

1.2.2.0.30

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

422.812.000

15.000.000

437.812.000


 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

المجموع

1.2.2.0.31

وزارة التشغيل والتكوين المهني

327.853.000

370.000.000

697.853.000

1.2.2.0.32

الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان

-

 

-

-

1.2.2.0.33

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

19.418.000

-

19.418.000

1.2.2.0.34

إدارة الدفاع الوطني

2.400.000.000

2.500.000.000

4.900.000.000

1.2.2.0.35

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

5.061.000

8.500.000

13.561.000

1.2.2.0.37

وزارة التجارة الخارجية

1.000.000

500.000

1.500.000

1.2.2.0.42

المندوبية السامية للتخطيط

97.837.000

140.000.000

237.837.000

1.2.2.0.45

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

72.460.000

65.000.000

137.460.000

1.2.2.0.46

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

1.256.572.000

2.031.000.000

3.287.572.000

1.2.2.0.48

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

254.099.000

157.000.000

411.099.000

1.2.2.0.49

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

44.500.000

38.180.000

82.680.000

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة

19.040.000.000

14.368.600.000

33.408.600.000

 

 

الجدول "د"

(المادة 79)

الباب الثالث

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2005 (بالدرهم)

 

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2005

1.2.3.1.13

1.2.3.2.13

وزارة المالية والخوصصة – فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي

وزارة المالية والخوصصة – استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل

 

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

17.311.658.000

22.077.693.000

 


39.389.351.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول"ه"

(المادة 80)

التوزيع على الفصول للإعتمادات المفتوحة لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة

لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية لسنة 2005

(بالدرهم)

 

أرقام الفصول

بيان النفقات

الاعتمادات لسنة 2005

2.1.2.1.09

الموظفون

157.465.000

2.1.2.2.09

المعدات والنفقات المختلفة

322.000.000

2.1.2.3.09

التكاليف المالية

للتذكرة

2.1.2.4.09

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

100.000.000

2.1.2.5.09

المساعدات المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة

للتذكرة

 

مجموع نفقات استغلال الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

579.465.000

 

 

الجدول "و"

(المادة 81)

التوزيع للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون

المغربية لسنة 2005

(بالدرهم)

 

رقم الفصل

البيان

الإعتمادات لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

المجموع

2.2.2.0.09

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

141.983.000

140.000.000

281.983.000

 

 

 


الجدول "ز"

(المادة 82)

التوزيع بحسب الوزارة المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة    2005 (بالدرهم)

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

 

4.2.1.0.04.01

4.2.1.0.04.02

 

 

 

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

المعرض الدولي إيشي 2005 – اليابان

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول

 

 

23.000.000

-

23.000.000

 

4.2.1.0.06.01

4.2.1.0.06.02

 

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

 

5.500.000

900.000

 

6.400.000

 

4.2.1.0.07.02

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية

 

-

 

-

 

4.2.1.0.08.01

4.2.1.0.08.02

4.2.1.0.08.03

4.2.1.0.08.04

4.2.1.0.08.05

4.2.1.0.08.06

4.2.1.0.08.07

4.2.1.0.08.08

4.2.1.0.08.09

4.2.1.0.08.10

4.2.1.0.08.11

4.2.1.0.08.12

4.2.1.0.08.13

4.2.1.0.08.14

4.2.1.0.08.15

4.2.1.0.08.16

 

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب – الشراردة – بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش- تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور- زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة – تاونات

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

 

4.2.1.0.09.01

4.2.1.0.09.02

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة التابعة لوزارة الاتصال

 

170.000.000

5.500.000

 

175.000.000

 

4.2.1.0.11.02

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

قسم التعاون

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

-

 

-

 

4.2.1.0.12.01

4.2.1.0.12.02

4.2.1.0.12.03

4.2.1.0.12.04

4.2.1.0.12.05

4.2.1.0.12.06

4.2.1.0.12.07

4.2.1.0.12.08

4.2.1.0.12.09

4.2.1.0.12.10

4.2.1.0.12.12

4.2.1.0.12.13

4.2.1.0.12.14

4.2.1.0.12.15

4.2.1.0.12.16

4.2.1.0.12.17

4.2.1.0.12.18

4.2.1.0.12.19

4.2.1.0.12.20

4.2.1.0.12.21

4.2.1.0.12.22

4.2.1.0.12.23

4.2.1.0.12.24

4.2.1.0.12.25

4.2.1.0.12.26

4.2.1.0.12.27

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

 

5.600.00

5.000.000

5.800.000

5.000.000

6.500.000

5.700.000

7.500.000

11.000.000

7.400.000

9.000.000

3.000.000

3.600.000

13.000.000

6.000.000

3.500.000

6.000.000

13.600.000

8.800.000

6.600.000

3.000.000

6.600.000

6.700.000

7.000.000

2.500.000

8.300.000

2.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

4.2.1.0.12.28

4.2.1.0.12.29

4.2.1.0.12.30

4.2.1.0.12.31

4.2.1.0.12.32

4.2.1.0.12.33

4.2.1.0.12.35

4.2.1.0.12.36

4.2.1.0.12.37

4.2.1.0.12.38

4.2.1.0.12.39

4.2.1.0.12.40

4.2.1.0.12.41

4.2.1.0.12.42

4.2.1.0.12.44

4.2.1.0.12.45

4.2.1.0.12.46

4.2.1.0.12.47

4.2.1.0.12.48

4.2.1.0.12.49

4.2.1.0.12.50

4.2.1.0.12.51

4.2.1.0.12.52

4.2.1.0.12.53

4.2.1.0.12.54

4.2.1.0.12.55

4.2.1.0.12.56

4.2.1.0.12.57

4.2.1.0.12.58

4.2.1.0.12.59

4.2.1.0.12.60

 

 

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البر نوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات

مركز الاستشفاء عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تاوريرت

مركز الاستشفاء الإقليمي شتوكة آيت باها

مركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق - النواصر

مركز الاستشفاء الإقليمي بنسليمان

مركز الاستشفاء الإقليمي طاطا

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

2.000.000

9.000.000

6.000.000

13.000.000

13.500.000

9.000.000

8.500.000

11.000.000

7.500.000

7.300.000

5.000.000

5.600.000

3.000.000

6.500.000

8.500.000

16.000.000

12.500.000

40.000.000

23.000.000

5.000.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

4.500.000

2.700.000

2.000.000

2.000.000

2.500.000

2.000.000

1.700.000

2.000.000

 

407.200.000

 

4.2.1.0.13.03

4.2.1.0.13.05

وزارة المالية والخوصصة

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

 

-

43.000.00

 


 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

 

 

 

 

4.2.1.0.14.01

4.2.1.0.14.02

4.2.1.0.14.03

4.2.1.0.14.04

4.2.1.0.14.05

4.2.1.0.14.06

4.2.1.0.14.07

4.2.1.0.14.08

4.2.1.0.14.09

4.2.1.0.14.10

4.2.1.0.14.11

4.2.1.0.14.12

4.2.1.0.14.13

4.2.1.0.14.14

4.2.1.0.14.15

4.2.1.0.14.16

4.2.1.0.14.17

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المالية والخوصصة

 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

المعهد العالي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

قسم خريطة التكوين المهني

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

43.000.000

 

 

 


7.933.000

3.471.000

3.222.000

3.106.000

2.561.000

2.800.000

3.250.000

2.627.000

2.425.000

2.865.000

1.500.000

2.215.000

2.500.000

2.478.000

1.437.000

2.685.000

-

 

47.075.000

 

4.2.1.0.16.01

 

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

9.800.000

 

9.800.000

 

4.2.1.0.17.02

4.2.1.0.17.03

4.2.1.0.17.04

4.2.1.0.17.05

4.2.1.0.17.06

4.2.1.0.17.07

4.2.1.0.17.08

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة و الاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

 

3.000.000

5.200.000

10.300.000

11.000.000

9.000.000

7.000.000

7.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

4.2.1.0.17.09

4.2.1.0.17.10

4.2.1.0.17.11

4.2.1.0.17.12

4.2.1.0.17.13

4.2.1.0.17.14

4.2.1.0.17.15

 

 

 

 

 

4.2.1.0.20.01

4.2.1.0.20.02

4.2.1.0.20.03

4.2.1.0.20.04

4.2.1.0.20.05

4.2.1.0.20.06

4.2.1.0.15.07

4.2.1.0.15.08

4.2.1.0.15.09

4.2.1.0.15.10

4.2.1.0.15.11

4.2.1.0.15.12

4.2.1.0.15.13

 

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – أسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

10.000.000

12.500.000

5.000.000

7.000.000

22.000.000

1.000.000

100.000

 

110.100.000

 

 

 

2.200.000

2.500.000

1.700.000

1.800.000

1.400.000

2.200.000

18.684.000

3.589.000

4.328.000

5.944.000

4.905.000

3.449.000

6.169.000

 

58.868.000

 

4.2.1.0.21.01

4.2.1.0.21.02

4.2.1.0.21.03

4.2.1.0.21.05

4.2.1.0.21.06

 

 

الوزير الأول – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – الرياضة

 

12.060.000

5.300.000

12.000.000

-

-

 

29.360.000


 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

 

4.2.1.0.23.01

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج و العلاقات الإسلامية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

14.000.000

 

14.000.000

 

4.2.1.0.27.01

4.2.1.0.27.02

 

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن

 

2.840.000

3.622.000

 

6.426.000

 

4.2.1.0.28.01

 

 

 

 

 

4.2.1.0.29.01

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

42.682.000

 

42.682.000

 

 

 


1.971.000

 

1.971.000

 

4.2.1.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان و التعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

 

7.893.000

 

7.893.000

 

4.2.1.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

5.150.000

 

5.150.000

 

4.2.1.0.34.01

4.2.1.0.34.02

4.2.1.0.34.03

4.2.1.0.34.04

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

 

8.000.000

102.000.000

37.000.000

32.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

إعتمادات الأداء لسنة 2005

4.2.1.0.34.05

4.2.1.0.34.06

 

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني    

10.000.000

3.500.000

 

192.500.000

 

4.2.1.0.42.01

4.2.1.0.42.02

4.2.1.0.42.03

 

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط        

 

9.890.000

3.500.000

3.867.000

 

17.257.000

 

 

4.2.1.0.45.01

4.2.1.0.45.02

4.2.1.0.45.03

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر          

 

3.800.000

25.000.000

-

 

28.800.000

 

4.2.1.0.46.01

4.2.1.0.46.03

4.2.1.0.46.04

 

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

 

3.244.000

37.000.000

1.800.000

 

42.044.000

 


 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء سنة 2005

 

4.2.1.0.48.01

 

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن         

 

-

 

-

 

4.2.1.0.49.01

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

مجمع مولاي رشيد للشبان والطفولة ببوزنيقة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

 

5.000.000

 

5.000.000

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

1.274.062.000

 


الجدول "ح"

(المادة 83)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2005 (بالدرهم)

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.04.01

4.2.2.0.04.02

 

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

المعرض الدولي أيشي 2005 – اليابان

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول     

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

4.2.2.0.06.01

4.2.2.0.06.02

 

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل     

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

4.2.2.0.07.02

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.2.2.0.08.01

4.2.2.0.08.02

4.2.2.0.08.03

4.2.2.0.08.04

4.2.2.0.08.05

4.2.2.0.08.06

4.2.2.0.08.07

4.2.2.0.08.08

4.2.2.0.08.09

4.2.2.0.08.10

4.2.2.0.08.11

4.2.2.0.08.12

4.2.2.0.08.13

4.2.2.0.08.14

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب – الشراردة – بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش- تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور- زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلال

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

المجموع

4.2.2.0.08.15

4.2.2.0.08.16

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة – تاونات

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

 

 

 

4.2.2.0.09.01

4.2.2.0.09.02

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

-

2.478.000

 

2.478.000

 

 

-

-

 

-

 

-

2.478.000

 

2.478.000

 

4.2.2.0.11.02

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

قسم التعاون

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

4.2.2.0.12.01

4.2.2.0.12.02

4.2.2.0.12.03

4.2.2.0.12.04

4.2.2.0.12.05

4.2.2.0.12.06

4.2.2.0.12.07

4.2.2.0.12.08

4.2.2.0.12.09

4.2.2.0.12.10

4.2.2.0.12.12

4.2.2.0.12.13

4.2.2.0.12.14

4.2.2.0.12.15

4.2.2.0.12.16

4.2.2.0.12.17

4.2.2.0.12.18

4.2.2.0.12.19

4.2.2.0.12.20

 

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


 

 

الرمز

 

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

 

المجموع

4.2.2.0.12.21

4.2.2.0.12.22

4.2.2.0.12.23

4.2.2.0.12.24

4.2.2.0.12.25

4.2.2.0.12.26

4.2.2.0.12.27

4.2.2.0.12.28

4.2.2.0.12.29

4.2.2.0.12.30

4.2.2.0.12.31

4.2.2.0.12.32

4.2.2.0.12.33

4.2.2.0.12.35

4.2.2.0.12.36

4.2.2.0.12.37

4.2.2.0.12.38

4.2.2.0.12.39

4.2.2.0.12.40

4.2.2.0.12.41

4.2.2.0.12.42

4.2.2.0.12.44

4.2.2.0.12.45

4.2.2.0.12.46

4.2.2.0.12.47

4.2.2.0.12.48

4.2.2.0.12.49

4.2.2.0.12.50

4.2.2.0.12.51

4.2.2.0.12.52

4.2.2.0.12.53

4.2.2.0.12.54

 

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البر نوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.500.000

-

3.000.000

500.00

5.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.500.000

-

3.000.000

500.00

5.500.000

-

-

-


 

 

الرمز

 

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

 

المجموع

 

 

4.2.2.0.12.55

4.2.2.0.12.56

4.2.2.0.12.57

4.2.2.0.12.58

4.2.2.0.12.59

4.2.2.0.12.60

 

مركز الاستشفاء عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تاوريرت

مركز الاستشفاء الإقليمي شتوكة آيت باها

مركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق - النواصر

مركز الاستشفاء الإقليمي بنسليمان

مركز الاستشفاء الإقليمي طاطا

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

-

-

-

-

-

-

 

14.500.000

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

14.500.000

 

4.1.2.0.13.03

4.1.2.0.13.05

 

وزارة المالية والخوصصة

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العامة للمملكة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المالية والخوصصة

 

8.000.000

-

 

8.000.000

 

-

-

 

-

 

8.000.000

-

 

8.000.000

 

4.2.2.0.14.01

4.2.2.0.14.02

4.2.2.0.14.03

4.2.2.0.14.04

4.2.2.0.14.05

4.2.2.0.14.06

4.2.2.0.14.07

4.2.2.0.14.08

4.2.2.0.14.09

4.2.2.0.14.10

4.2.2.0.14.11

4.2.2.0.14.12

4.2.2.0.14.13

4.2.2.0.14.14

4.2.2.0.14.15

4.2.2.0.14.16

4.2.2.0.14.17

 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

المعهد العالي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

قسم خريطة التكوين المهني

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة وبصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

 

680.000

360.000

360.000

360.000

260.000

360.000

450.000

300.000

265.000

360.000

200.000

200.000

200.000

200.000

380.000

300.000

-

 

5.235.000

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

680.000

360.000

360.000

360.000

260.000

360.000

450.000

300.000

265.000

360.000

200.000

200.000

200.000

200.000

380.000

300.000

-

 

5.235.000

 


 

 

الرمز

 

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

 

المجموع

 

 

4.2.2.0.16.01

 

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

4.2.2.0.17.02

4.2.2.0.17.03

4.2.2.0.17.04

4.2.2.0.17.05

4.2.2.0.17.06

4.2.2.0.17.07

4.2.2.0.17.08

4.2.2.0.17.09

4.2.2.0.17.10

4.2.2.0.17.11

4.2.2.0.17.12

4.2.2.0.17.13

4.2.2.0.17.14

4.2.2.0.17.15

 

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة و الاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

 

5.000.000

500.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

800.000

500.000

2.500.000

-

1.000.000

58.000.000

-

-

 

74.300.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

5.000.000

500.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

800.000

500.000

2.500.000

-

1.000.000

58.000.000

-

-

 

74.300.000

 

4.2.2.0.20.01

4.2.2.0.20.02

4.2.2.0.20.03

4.2.2.0.20.04

4.2.2.0.20.05

4.2.2.0.20.06

4.2.2.0.15.07

4.2.2.0.15.08

4.2.2.0.15.09

4.2.2.0.15.10

4.2.2.0.15.11

4.2.2.0.15.12

4.2.2.0.15.13

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – أسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

 

-

-

-

-

-

-

3.700.000

250.000

400.000

1.000.000

250.000

1.000.000

800.000

7.400.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

3.700.000

250.000

400.000

1.000.000

250.000

1.000.000

800.000

7.400.000

 

4.2.2.0.21.01

4.2.2.0.21.02

4.2.2.0.21.03

4.2.2.0.21.05

الوزير الأول – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-


 

 

 

الرمز

 

 

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

المجموع

4.2.2.0.21.06

 

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – الرياضة

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

4.2.2.0.23.01

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج و العلاقات الإسلامية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.2.2.0.27.01

4.2.2.0.27.02

 

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن

 

190.000

380.000

 

570.000

 

-

-

 

-

 

190.000

380.000

 

570.000

 

 

4.2.2.0.28.01

 

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

 

844.000

 

844.000

 

-

 

-

 

844.000

 

844.000

 

4.2.2.0.29.01

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.2.2.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان و التعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

 

 

1.300.000

 

1.300.000

 

 

-

 

-

 

1.300.000

 

1.300.000

 

 

4.2.2.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

1.000.000

 

1.000.000

 

-

 

-

 

1.000.000

 

1.000.000

 

4.2.2.0.34.01

4.2.2.0.34.02

4.2.2.0.34.03

4.2.2.0.34.04

4.2.2.0.34.05

4.2.2.0.34.06

 

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني     

 

4.000.000

-

-

-

-

-

 

4.000.000

 

-

-

-

-

-

-

 

-

 

4.000.000

-

-

-

-

-

 

4.000.000


 

 

الرمز

 

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2005

اعتمادات الالتزام في سنة 2006 وما يليها

 

المجموع

 

4.2.2.0.42.01

4.2.2.0.42.02

4.2.2.0.42.03

 

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط           

 

1.900.000

7.000.000

2.900.000

 

11.800.000

 

-

-

-

 

-

 

1.900.000

7.000.000

2.900.000

 

11.800.000

 

4.2.2.0.45.01

4.2.2.0.45.02

4.2.2.0.45.03

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر           

 

400.000

15.000.000

-

 

15.400.000

 

-

-

-

 

-

 

400.000

15.000.000

-

 

15.400.000

 

4.2.2.0.46.01

4.2.2.0.46.03

4.2.2.0.46.04

 

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

 

1.500.000

23.000.000

-

 

24.500.000

 

-

17.000.000

-

 

17.000.000

 

1.500.000

40.000.000

-

 

41.500.000

 

4.2.2.0.48.01

 

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن         

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

4.2.2.0.49.01

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

مجمع مولاي رشيد للشبان والطفولة ببوزنيقة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

171.327.000

17.000.000

188.327.000

 


الجدول "ط"

(المادة 84)

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2005

(بالدرهم)

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2005

 

3.1.00.01.2

3.1.00.03.2

3.1.00.04.2

3.1.00.05.2

3.1.04.02.2

3.1.04.03.2

3.1.04.05.2

3.1.06.03.2

3.1.08.03.2

3.1.08.04.2

3.1.08.05.2

3.1.08.06.2

3.1.08.07.2

3.1.08.08.2

3.1.08.09.2

3.1.08.10.2

3.1.09.02.2

3.1.11.01.2

3.1.12.01.2

3.1.13.02.2

3.1.13.03.2

3.1.13.04.2

3.1.13.05.2

3.1.13.06.2

3.1.13.08.2

3.1.13.09.2

3.1.13.12.2

3.1.13.17.2

3.1.13.18.2

3.1.13.19.2

3.1.13.20.2

3.1.13.21.2

3.1.13.22.2

3.1.17.01.2

3.1.17.03.2

3.1.20.05.2

3.1.21.01.2

3.1.29.01.2

3.1 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية

صندوق محاربة آثار الجفاف

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

صندوق التنمية القروية

صندوق إنعاش الاستثمارات

صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات

الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون

الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

صندوق الموازنة والتنمية الجهوية

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

 صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

الحساب الخاص بنتاج الياناصيب

صندوق التبغ لمنح المساعدات

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين

مرصدات المصالح المالية

صندوق الإصلاح الزراعي

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

الصندوق الخاص بالزكاة

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان

الصندوق الخاص بالطرق

الصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي

صندوق التنمية الفلاحية

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

 

120.000.000

10.000.000

للتذكرة

140.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

350.000.000

للتذكرة

8.971.286.000

190.000.000

361.970.000

للتذكرة

566.500.000

10.000.000

120.000.000

270.000.000

للتذكرة

260.000.000

للتذكرة

698.100.000

100.000.000

70.000.000

13.000.000

320.000.000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

485.000.000

100.000.000

100.000.000

1.810.000.000

للتذكرة

2.150.000.000

16.000.000

687.000.000

430.000.000

20.000.000

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2005

3.1.30.02.2

3.1.33.01.2

3.1.34.01.2

3.1.34.02.2

3.1.45.01.2

3.1.45.03.2

3.1.46.01.2

 

 

 

 

3.4.13.21.2

3.4.13.22.2

3.4.13.23.2

 

 

 

 

3.5.13.01.2

3.5.13.03.2

 

 

 

 

3.7.13.01.2

3.7.13.02.2

3.7.13.04.2

3.7.13.05.2

3.7.13.08.2

3.7.13.11.2

3.7.13.17.2

3.7.13.18.2

3.7.13.19.2

3.7.13.20.2

3.7.13.23.2

3.7.13.24.2

3.7.13.25.2

3.7.13.27.2

3.7.13.31.2

3.7.13.32.2

3.7.13.33.2

3.7.13.34.2

3.7.13.35.2

صندوق التضامن للسكنى

صندوق تحديث الإدارة العمومية

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

الصندوق الوطني الغابوي

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

 

مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خاصة

 

3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

حساب الانخراط في المؤسسات بروتن وودس

حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية

حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف

 

مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

3.5 - حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

 

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

 

3.7 - حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

القروض الممنوحة لدول أجنبية

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

 القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

 القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور

1.000.000.000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

272.000.000

14.000.000

150.000.000

 

19.924.856.000

 

 

18.000.000

30.750.000

67.246.000

 

115.996.000

 

 

للتذكرة

5.000.000

 

5.000.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

8.000.000

للتذكرة

24.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

20.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة


 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2005

3.7.13.36.2

3.7.13.37.2

3.7.13.40.2

3.7.13.43.2

3.7.13.46.2

3.7.13.51.2

3.7.13.54.2

3.7.13.58.2

 

3.7.13.59.2

3.7.13.60.2

3.7.13.61.2

3.7.13.62.2

 

 

 

 

3.8.13.04.2

3.8.13.05.2

3.8.13.06.2

3.8.13.08.2

3.8.13.09.2

3.8.13.13.2

3.8.13.14.2

 

 

 

 

3.9.04.01.2

3.9.04.02.2

3.9.08.01.2

3.9.13.02.2

3.9.13.03.2

3.9.34.01.2

3.9.34.02.2

3.9.42.01.2

3.9.45.01.2

القروض الممنوحة لمركزية الإشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف

الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية

القروض الممنوحة للشركات المغربية للتأمين عند التصدير

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي

القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء

 

مجموع نفقات حسابات القروض

 

3.8– حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف

 

مجموع نفقات حسابات التسبيقات

 

3.9– حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

حماية الأراضي واستصلاحها

 

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

201.000.000