الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 31/12/2001 الصفحة 4338
ظهير شريف رقم 1.01.346 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)
بتنفيذ قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف– بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2001-467 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون المالية رقم 44.01
للسنة المالية 2002
الجزء الأول
المعطيات العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد العامة
1- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
I- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2002 :
1) باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة :
2) باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.
III- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعة والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبي به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 2
1- وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2002 :
- يتغير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
II- طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :
- المرسوم رقم 2.00.979 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛
- المرسوم رقم 2.01.1638 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات :
- المرسوم رقم 2.01.1344 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛
- المرسوم رقم 2.01.1345 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛
- المرسوم رقم 2.01.1346 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بوقف استيفاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات ؛
- المرسوم رقم 2.01.1914 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات :
- المرسوم رقم 2.01.2077 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار ؛
- المرسوم رقم 2.01.2322 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛
- المرسوم رقم 2.01.2668 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) المغير بموجبه مؤقتا مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات.
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3
I- يتمم بالفصل 78 المكرر مرتين التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، القسم الثالث بالباب الأول من الجزء الرابع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
الفصل 78 المكرر مرتين.– يجوز للإدارة، بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مال بعد انصرام الآجال المحددة بنص تنظيمي.
II- تتم أو تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 20 المكرر تسع مرات و81 و93 و96 و140 و150 و151 و159 و163 و163 المكرر ثمان مرات و164 و182 و186 و192 و238 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغييرها وتتميمها :
الفصل 20 المكرر تسع مرات.– عندما تكون بعض العناصر......................................................
.................................................................................... خلال يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح........................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 81 – 1- ......................................................................................................
..............................................................................الإدارة.
2- إن عمليات نقل البضائع............................................................................................
........................................................................................المصرح وتحت مسؤوليته.
يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية عينات من البضائع المصرح بها إذا كان من المتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية بوسائل أخرى.
غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.
وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل.......................................................
الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 93 – 1- يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه :
داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده ؛
غيرأنه....................................................................................................................
المكرر أعلاه، لا يبتدئ سريان الآجال المذكورة إلا بعد انصرام الأجل المحدد للتصريح بالعناصر الكمية النهائية،
- داخل أجل ثلاثة أيام..............................................................................................
- ( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 96 :
1- يجوز.............................................................................................................
.......................................................................................................التزامهم :
أ- بأن يؤدوا الرسوم والمكوس المستحقة،
ب- ............................................................................................................
ج- ............................................................................................................
2- ...................................................................................................................
3- تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية آجال أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وسعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.
الفصل.140- إذا كان تركيب.........................................................................................
.............................................................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 150-1- إن تصدير البضائع المدفوعة الرسوم والمكوس...................................................
...........................................................................................................................
....................................................................................................يعتبر بصفة استثنائية
تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع.......................................................................................
.............................................................................................البضائع المصدرة من قبل.
على أن الأحكام المشار إليها أعلاه تطبق .........................................................................
..........................................................................................................مماثلة لمميزات
البضائع المصدرة من قبل، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع المستفيدة من نظام القبول المؤقت، مبلغ الرسوم والضرائب المدفوع حين استيراد البضائع المصدرة.
1- المكرر – تطبق أحكام 1 أعلاه على البضائع .............................................................
................................................................. دون احتساب الرسوم والمكوس لأشخاص
يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
2- يجب للاستفادة من النظام ....................................................................................
..............................................................................أن تكون العمليات قد أذن فيها
سلفا من طرف الإدارة..................................................................العمليات المذكورة.
3- يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1و 1 المكرر أعلاه، أن يتم استيراد البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من...............................................................................
.................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 151 -1- استثناء من أحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه، يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك......................................................................................................
.............................................................................بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال.
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل1.159- يساعد نظام الاستيرداد (الدراوباك) على أن يرجع بمقدار متوسط بعد تصدير بعض البضائع أو تفويتها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال رسم الاستيراد وعند الاقتضاء المكوس الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع............................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 163 - إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية................................................
.....................................................................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 163 المكرر ثمان مرات- إذا كان تركيب المنتجات المحولة وجميع العناصر الأخرى ..................
......................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 164.-1- زيادة عن البضائع..................................................................................
.............................................. مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم :
أ) ............................................................................................................
ب) ............................................................................................................
ت) ............................................................................................................
ث) ............................................................................................................
ج) ............................................................................................................
ح) ............................................................................................................
خ) ............................................................................................................
د) ............................................................................................................
ذ) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض.
2- ...................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 182-1- تكلف الإدارة........................................................................................
............................................................. والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع.
- ..................................................................................................................
- ..................................................................................................................
- منتجات الطاقة والزفت ؛
- المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛
2- تصفى هذه المكوس..............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 186 - إن البضائع والمصوغات المشار إليه في الفصل 182 -1 أعلاه.................................
.........................................................................................أو منتجة بالتراب الخاضع.
الفصل 192 - في جميع الحالات.....................................................................................
.................................................................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 238- مأمورو الإدارة الذين لا تقل درجتهم..................................................................
.............................................................................ارتكاب جنحة جمركية أو مشاركتهم فيها.
الضريبة الداخلية على الاستهلاك
المادة 4
I. تنسخ ابتداءا من فاتح يناير 2002، أحكام الفقرة 6 بالفصل الأول والجدول "ج" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
II- 11- يغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002 الجدول "ت" بالفصل 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
بيان المنتجات | وحدة التحصيل | المقادير بالدرهم |
- زيوت لزجة وغيرها : -- معدة لأن تمزج (زيوت أساسية أو غيرها)................ -- سباندل....................................................... -- غيره --- المحروق البترولي ذا لزوجة عالية والمسمى راسب البترول المحصل عليه بطريقة الفراغ......................... --- غيره........................................................ - زيوت معدنية للتشحيم، مستعملة معدة للإصلاح، واردة من تموين البواخر مجموعة فوق التراب المغربي أو واردة من زيت استفاد من نظام توقيف أداء المكس الداخلي على الاستهلاك أو الإعفاء منه بسبب مقصدها الأول.............. - خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم بواسطة مذوبات منتقاة................................................... - وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى.........................................
- محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق 70% وتكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها.............................................................. - غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى : -- غازات سائلة................................................. -- غيرها........................................................ - وقود ممتاز من NGP27-07............................ - محضرات مضادة للتفجير وكاتمة للتأكسد، منتجات مضادة للتحجر ومحضرات محسنة اللزوجة ومحضرات مضادة للتآكل وغيرها من المضافات المعدة، المماثلة الخاصة بالزيوت المعدنية للتشحيم تحتوي على منتجات بترولية........................................................... |
100كلغ كذلك
100كلغ كذلك
100 كلغ
كذلك
نظام البنزين والبترول أو المعادن القارية
100 كلغ
كذلك 1000 م3 كذلك
100 كلغ صافية
|
228.00 228.00
35.00 228.00
1.66
16.60
228.00
4.60 377.60 341.40
0.00 |
III- يغيرعلى النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002 الجدول "ح" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
ح- رسوم الاختبار المطبقة على المصوغات
"من البلاتين أو الذهب أو الفضة
بيان العمليات | وحدة التحصيل | مبلغ الرسم بالدرهم |
الرسوم المقبوضة عن أعمال الاختبار التي تقوم بها مصلحة الضمانة : المصوغات من البلاتين المصوغات من الذهب المصوغات من الفضة |
الهيكتو غرام الواحد الهيكتو غرام الواحد ا لهيكتو غرام الواحد |
100 100 15 |
IV- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 13 و25 و42 (2) و45 و48 و50 و53 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
الفصل 13 - تشترى السدادات والصويرات الجبائية...........................بعد تقديم طلب محرر من طرف منتج أو مستورد الخمور. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا....................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 25 -1- إن إنشاء مقطرة.....................................................................................
...............................................................................على إيداع سابق لتصريح لدى الإدارة :
2- يجب أن يحتوي التصريح المذكور على :
................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 42 (2)– غير أن فرض الضريبة بهذه الكيفية.............................................................
..............................................................................على أن تستثنى من ذلك المحضرات
المدرجة في الجدول المذكور.
وتمنح الإدارة الإعفاء بعد استشارة المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 45-1- يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المصوغة في التراب الخاضع إلى مكاتب الضمانة الجمركية بعد الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل.
ولا تعتبر منتهية........................................................................................................
............................................................................................................... أي تغيير.
1- يجب أن تقدم المصوغات......................................................................................
.......................................................................................................... بأحجار نفيسة.
وفي حالة إضافة أجزاء من معدن ثمين إليها.........................................................................
..............................................................................تنبغي المطالبة بتكملة رسم الاختبار وأن يوضع عليها طابع جديد.
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 48 -1- تعفى من الاختبار والعلامة...........................................................أو الفضة :
أ) المستوردة من طرف ممثلي الدول الأجنبية المنتمين إلى السلك الدبلوماسي أو القنصلي..........التي يوجد مقرها بالمغرب :
ب) .................................................................................................................
ت) .................................................................................................................
2- ...................................................................................................................
3- لا يمكن الاتجار في الأشياء.....................................................................................
.................................................................................................... لأداء رسم الاختبار.
الفصل 50- إن المصوغات القديمة....................................................................................
............................................................................................ تعفى من رسم الاختبار وتوضع عليها دمغة خاصة.
V- تنسخ أحكام الفصل 53 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :
الفصل 53-1- تعفى سبائك البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة والمصحوبة بشهادة اختبار رسمية من إجراء الاختبار ما عدا إذا طلب المستورد ذلك.
2- يؤدى عن السبائك المقدمة للاختبار رسم الاختبار المتعلق بها.
VI- تغييرا لأحكام المادة 3 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001، يؤجل إلى فاتح يناير 2003 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من المواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.
شركة فوس- بوكراع
إعفاءات
المادة 5
I- يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2002، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس- بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).
II- يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2002، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل. المستوردة من لدن شركة فوس- بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليها في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.
لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة
لفائدة القوات المسلحة الملكية
إعفاءات
المادة 6
I- تعفى لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد.
II- تطبق أحكام البند I أعلاه ابتداء من فاتح يناير 1996.
الضريبة على الشركات
المادة 7
I. تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد 12 (5 و 10) و27-1 و46 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).
المادة 12- المبالغ الإجمالية المشار إليها..............................................................................
.................................................................................................الشركات الأجنبية لقاء :
- .................................................................................................................
- .................................................................................................................
- .................................................................................................................
5- استغلال أو تنظيم أو ممارسة أنشطة فنية أو رياضية والأجور الأخرى المشابهة لها :
- ...................................................................................................................
- ...................................................................................................................
10- ..................................................................................................................
11- الخدمات المختلفة المقدمة أو المستعملة بالمغرب.
المادة 27-1- يجب على الشركات.....................................................................................
...........................................................................................................................
ويتضمن الإقرار.........................................................................................................
.............................................................................................. بنص تنظيمي.
ويجب زيادة على ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في البند 11 بالمادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل أن ترفق.................................................
.....................................................................كما هي محددة في البند 1 بالمادة 100 المكررة على مرتين من القانون المذكور.
II- يجب على الشركات الأجنبية...................................................................................
...................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 46 المكررة.- تعاقب بغرامة مبلغها 10.000 درهم الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في البند 11 بالمادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي لم تدل
...........................................................................................................................
...................................................................حصص المشاركة فيها والمنصوص عليها في البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.
( الباقي لا تغيير فيه).
II- يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 ابتداء من فاتح يناير 2002 بالمادة 56 المكررة التالية :
المادة 56 المكررة.- حلول الآجال.
إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.
III- تطبق أحكام المادة 12(5 و10) كما وقع تغييرها وتتميمها. بالبند 1 أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 2002.
IV- استثناء من أحكام البند 1 بالمادة 19 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) فإن زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن سحب أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تسثتمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 85% من الأسهم المسعرة في بورصة القيم بالمغرب أو التخلي عنها خلال مزاولة النشاط تخضع بشكل منفصل للضريبة على الشركات عن طريق الاختيار بعد تخفيض نسبة قدرها 50% بالسعر الملائم للشركة المعنية وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 بالبند I من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وذلك ابتداء من فاتح يناير 2002 وإلى غاية 31 ديسمبر 2005.
ويجب على الشركة للاستفادة من النظام الإبرائي المشار إليه أعلاه :
- أن تقدم طلب اختيار خلال الشهر التالي لشهر السحب الأول أو التخلي الأول خلال السنة المحاسبية، غير أن هذا الاختيار يطبق على جميع عمليات سحب الأسهم أو التخلي عنها المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والمنجزة من لدن الشركة خلال السنة المحاسبية المعنية ؛
- أن تدفع مبلغ الضريبة المستحقة إلى المحصل التابع له مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بواسطة ورقة إعلام تحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة، وذلك خلال الشهر التالي لشهر السحب أو التخلي.
ويجب على الشركة كذلك تقديم تصريح بمجموع زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن السحب أو التخلي المشار إليهما أعلاه محررا في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة وذلك خلال الشهر التالي لتاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية.
وتطبق على زائد القيمة والأرباح المشار إليها أعلاه أحكام المواد 29 و36 و39 و42 و44 و45 و47 و50 المكررة و51 و52 و56 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
V- تطبق أحكام البند IV أعلاه على زائد القيمة الملاحظ وعلى الأرباح الناتجة عن التخليات المحققة ابتداء من فاتح يناير 2002.
وفيما يخص السنة المحاسبية التي لا تطابق السنة المدنية، فإن الاختبار المشار إليه في البند IV أعلاه لا يتعلق إلا بعمليات السحب أو التخلي المنجزة، خلال مدة السنة المحاسبية التالية لتاريخ 31 ديسمبر 2001 والسابقة لفاتح يناير 2006.
الضريبة العامة على الدخل
المادة 8
I- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد 9 ( البند II) و14 (5) و19 (5 و 10) و54 (5) و55 ( البند II) و68 (5) و86 ( البندIII) و92 ( البند II) و99– ( البندI) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
المادة 9 11.- في حدود 10 %من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة .....................................
……….................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................بالإقرار السنوي المنصوص في المادة 100 بعده.
ولا يمكن الجمع بين خصم الفوائد المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين 5.68- و86 ( البند III) من هذا القانون.
III. في حدود 6 %..................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 14- 5- مع مراعاة الخصوم....................................................................................
...........................................................................................................................
ج) زائد القيمة....................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...........................إذ واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.
وفيما يخص المباني...................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...............................................أن يختار :
- ..................................................................................................................
- وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه..................................................................
..............................................................................................وفي هذه الصورة
تعتمد القيمة................................في تقدير الضريبة العامة على الدخل التي قد تفرض فيما بعد ؛
6- الإعانات المالية..................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 19 -......................................................................................................
5- أجور في مقابل استغلال أو تنظيم أو مزاولة أنشطة فنية أو رياضية والأجور الأخرى المشابهة لها ؛
.....................................................................................................................
II- أجور في مقابل الخدمات المختلفة المقدمة أو المستعملة بالمغرب.
المادة 54-...............................................................................................................
...........................................................................................................................
5- مع مراعاة.......................................................................................................
...........................................................................................................................
ج) زائد القيمة المتعلق...................................................................................
.................................................................إذا واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.
وفيما يخص المباني.....................................................................................
...................................................................أن يختار :
- .....................................................................................................
- وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه....................................................
وفي هذه الصورة الأخيرة، تعتمد القيمة التجارية.................................................
.................................في تقدير الضريبة العامة على الدخل التي قد تفرض فيما بعد :
6- الإعانات المالية.................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 55. II– تدرج الأرباح المحققة..............................................................................
......................................................................................................باعتبار معاملات
إعادة التقويم المنصوص عليها في البند III بالمادة 86 بعده.
وتخصم نسبة 50 %.................................................................................................
.........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 68. 5- المبالغ المدفوعة لتسديد أصل........................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................إلى هيئات القرض المعتمدة.
ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصم الناتج عن حساب الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة كما هو منصوص عليه في البند III بالمادة 86 من هذا القانون.
المادة 86. III.– يساوي الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة الفرق بين :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
وفي حالة التفويت بغير عوض يمثل ثمن التفويت أو التملك الواجب اعتباره القيمة المصرح بها في العقد مع مراعاة أحكام المادة 108 بعده.
وفي حالة تفويت عقار متملك عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة 7 من المادة 84 أعلاه، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :
- إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض :
- وإما قيمة العقار التجارية عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت ؛
- وإما ثمن تكلفة العقار فيما إذا سلم الشخص العقار إلى نفسه.
تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة
المادة 92 –
I- .................................................................................................................
II- .................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
يعفى من الضريبة......................................................................................................
..........................................................................لا يتجاوز حدود 20.000 درهم.
وفي حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المتملكة عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام البند II بالمادة 93 بعده، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :
- إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض ؛
- وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت.
المادة 99.-
I- ينتفع الخاضعون للضريبة..................................................................................
.................................................................................................................
الأقساط والاشتراكات المتعلقة...............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
تاريخ الميلاد.
II- أ) الخاضعون للضريبة القاطنون...........................................................................
.................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
II- يتمم القسم الخامس من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل المشار إليه أعلاه بالمادة 116 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :
المادة 116 المكررة – حلول الآجال
إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.
III- تطبق أحكام المادة 19 (5 و 10)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 2002.
IV- استثناء من أحكام الفقرة 1- ج من البند الثاني بالمادة 94 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، تعفى من الضريبة العامة على الدخل الأرباح المنجزة فيما بين فاتح يناير 2002 و31 ديسمبر 2005 والناتجة عن تفويت أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب المتعلقة بالقيم المنقولة المشار إليها في البند II بالمادة 91 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه وعن تفويت أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 85%من الأسهم المسعرة في بورصة القيم بالمغرب.
الضريبة على القيمة المضافة
المادة 9
I- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد4 (12– ج) و7(البندIV) و8 و11 (4) و15 (I- أ) و22 ( البند III) و60 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة :
المادة4-12 العمليات التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي في نطاق مزاولته مهنة من المهن التالية :
أ- ..............................................................................................................
ب- ...............................................................................................................
ج- البياطرة.
المادة 7.– تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
IV- العمليات والخدمات المبينة بعده :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
20- الخدمات التي يقدمها الأطباء وأطباء الأسنان والدلاكون الطبيون ومقومو البصر ومصححو النطق والممرضون والعشابون والقوابل المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية ومستغلو مختبرات التحاليل الطبية.
المادة 8- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون :
1- ..................................................................................................................
23- أ- السلع التجهيزية والمعدات........................................................................
................................................................................................................
بمقتضى أنظمتها الأساسية.
ب- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من طرف " الهلال الأحمر المغربي" إذا كان استعمالها يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى أنظمته الأساسية.
غير أن الاستفادة من الإعفاء المشار إليه في (أ) و(ب) أعلاه تتوقف على القيام بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التأكد من استعمال السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين ؛
24- الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضيق التنفس وأمراض القلب وداء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
29- عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عمليات الإصلاح والتعهد والصيانة والتحويل والاستئجار والكراء المتعلقة بمختلف وسائل النقل المذكور.
وتحدد بنص تنظيمي إجراءات التطبيق المتعلقة بإعفاء العمليات والخدمات المرتبطة بالنقل الدولي المذكورة.
المادة 11– مع مراعاة................................................................................................
..........................................................................................................................
1- .................................................................................................................
..........................................................................................................................
4- من ثمن........................................................................................................
استنادا إلى المعاملات المنصوص عليها في البند III بالمادة 86 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري، على أنه إذا تعلق الأمر..............................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 15- تخضع للضريبة بالسعر المخفض :
1- البالغ 7% :
أ) مع الحق في الخصم :
..............................................................................................................
- .........................................................................................................
- المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموع أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية ؛
- اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
ويتوقف تطبيق السعر المخفض على القيام بالإجراءات المقررة بنص تنظيمي ؛
- الأغذية المركبة.....................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
المادة 22 -III- لا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مادة الغازوال المستعملة في استغلال العربات المخصصة :
- للنقل العمومي الطرقي للمسافرين والبضائع إلا في حدود النسب المئوية التالية :
· 33% بالنسبة إلى سنة 2001 ؛
· 66% بالنسبة الى سنة 2002 ؛
· 100% ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛
- للنقل الطرقي للبضائع الذي يقوم به الخاضعون للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة إلا في حدود النسب المئوية التالية :
· 33 بالنسبة إلى سنة 2002 ؛
· 66% بالنسبة إلى سنة 2003 ؛
· 100% ابتداء من فاتح يناير 2004 ؛
وتحدد إجراءات تطبيق هذا البند بنص تنظيمي.
المادة 60 – تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
....................................................................................................................................................................................................................................................
29- أ- السلع التجهيزية والمعدات........................................................................
..........................................................................................................................
بمقتضى أنظمتها الأساسية.
ب- السلع التجهيزية والمعدات المشتراة من طرف " الهلال الأحمر المغربي" إذا كان استعمالها يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى أنظمته الأساسية.
غير أن الاستفادة من الإعفاء المشار إليه في (أ) و(ب) أعلاه تتوقف على القيام بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التأكد من استعمال السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين ؛
30- الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضيق التنفس وأمراض القلب وداء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) ؛
( الباقي لا تغيير فيه).
II- يتمم ابتداء من فاتح يناير 2002 القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بالمادة 63 المكررة التالية :
المادة 63 المكررة – إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.
III- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفقرة 13 من البند IV بالمادة 7 والفقرة 3 بالمادة 29 من القانون رقم 30.85المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
IV- استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 في مقابل الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمدرجة كلها في فواتير قبل التاريخ المذكور، تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر.
ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس 2002 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001.
وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.
V- استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 ثمنا لبيوع المنتجات والمواد الداخلة في صنع اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية المدرجة كلها في فواتير قبل التاريخ.
المذكور تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر.
ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسيبة إليهم من قبض المبالغ، أن يوجهوا، قبل فاتح مارس 2002، إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001.
وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.
VI- يجب على صانعي اللفائف الصيدلية المشار إليها في المادة 15 (1-أ) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 أن يودعوا، قبل فاتح مارس 2002، بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا للمنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع اللفائف المذكورة والموجودة في مخزوناتهم بتاريخ 31 ديسمبر 2001.
وتخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير 2002 بالسعر البالغ 20% من الضريبة المستحقة على عمليات البيع المفروضة عليها الضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ وذلك في حدود مبلغ البيوع المذكورة.
VII- استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 ثمنا لبيوع الأدوية المخصصة لعلاج داء فقدان المناعة المكتسبة(السيدا) أو مقابل الخدمات المقدمة من طرف مستغلي المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية ومستغلي مختبرات التحاليل الطبية، تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر.
ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ، أن يوجهوا، قبل فاتح مارس 2002، إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001.
وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.
VIII- يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبيع الأدوية المخصصة لعلاج داء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) المشار إليها في المادة 8 – °24 و60 -°30 من القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه، أن يودعوا قبل فاتح مارس 2002، بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا لمخزوناتهم من تلك الأدوية الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 2001.
وتخصم الضريبة المفروضة قبل فاتح يناير 2002 على المخزونات المذكورة من الضريبة المستحقة على عمليات البيع المفروضة عليها الضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ وذلك في حدود مبلغ البيوع المذكورة.
رسوم التسجيل
المادة 10
I- تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام الفصول الأول (القسم أ – الفقرة الثانية 1-ج) والفقرة الثانية-ج) و و) والقسم ب) و12 و55 ( الفقرة الثانية–1 والفقرة الرابعة) و57 و93 (الفقرات الأولى والثالثة أ) والرابعة) و97 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل الأول- تخضع وجوبا لإجراء ورسوم التسجيل :
القسم أ :
الفقرة الأولى.– جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها، المكتوبة أو الشفوية، المتعلقة بما يلي :
1- التفويت بين الأحياء بعوض أو بدون عوض فيما يخص :
أ- .....................................................................................................
ب- .....................................................................................................
ج- أسهم أو حصص المشاركة الخاصة بالشركات العقارية المشار إليها في المادة 2 ( البند 1 – أ) - 3) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات وكذا بالشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في البند II من المادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
2- ............................................................................................................
..............................................................................................................
3- ............................................................................................................
............................................................................................................
الفقرة الثانية.- جميع العقود العرفية المتعلقة بما يلي :
أ) ..............................................................................................................
ب) ...............................................................................................................
ج) تأسيس وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جميع العقود المغيرة لها ؛
د) ...............................................................................................................
هـ) ...............................................................................................................
و) التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى من 1-ج) من هذا القسم إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية.
الفقرة الثالثة.-...........................................................................................................
الفقرة الرابعة.-.........................................................................................................
القسم ب :
العقود التي يحررها العدول والموثقون العبريون في شأن :
- الإيجار والتخلي عن الإيجار........................................................أو الأصول التجارية ؛
- التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى من 1-ج) بالقسم أ أعلاه إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية ؛
- التخلي عن الحق في الإيجار................................................................أو جزء منه ؛
- تأسيس أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ؛
- الهبات الواقعة.................................................................................................
- .................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل12.– يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية......................................................
................................................................................................ من تاريخ تسجيل العقد.
وينقطع هذا الأجل بالتبليغ المنصوص عليه في البند I بالفصل 12 المكرر الآتي بعده.
العقود المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل هي :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 55.- تسجل العقود التالية مقابل دفع الرسوم الثابتة بالأسعار المبينة بعده :
الفقرة الأولى.-..........................................................................................................
..........................................................................................................................
الفقرة الثانية.– تسجل مقابل دفع الرسم البالغ 200 درهم :
1- عقود حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبرام أو نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص، والتي لا يترتب عليها أداء الرسم النسبي.
ويفرض نفس الرسم الثابت المنصوص عليه في هذه الفقرة على عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال.
………….............................................................................................................
الفقرة الثالثة.-............................................................................................................
………….............................................................................................................
الفقرة الرابعة.– تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 1000 درهم عقود تمديد عمل الشركات أو المجوعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبرام أو نقل ملكية منقولات أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص.
الفصل 57- الأسهم والسندات.
يترتب على التخلي عن الأسهم وحصص التأسيس وحصص الفوائد في الشركات أو المقاولات أو المؤسسات كيفما كان نوعها أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي دفع رسم قدره..............................
( الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 93.- الشركات.
الفقرة الأولى.– يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة في 0.50% عند تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، إن اقتضى الحال، والزيادة في رأس مالها ما عدا..............................
...........................................................................................................................
الفقرة الثانية -............................................................................................................
...........................................................................................................................
الفقرة الثالثة.– يحول تطبيق الرسم المفروض على حصة المشاركة................................................
................................................................................فيما يخص :
أ) عقود كل شركة أو مجموعة ذات النفع الاقتصادي تقوم..............................................
ب) ............................................................................................................
ج) ............................................................................................................
د) ............................................................................................................
هـ) ............................................................................................................
الفقرة4.– استثناء من أحكام...........................................................................................
...........................................................................عند تاريخ ذلك السحب.
ويفرض نفس رسم النقل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة على تخصيص مال ناشئ عن حصة مشاركة أحد الأعضاء في مجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى عضو آخر، على سبيل القسمة، خلال مدة قيام المجموعة أو عند حلها.
المادة 97.- البيوع وغيرها من عقود نقل الملكية بعوض للمنقولات والأشياء المنقولة. يفرض رسم.....................................................................................................................
..............................................................................من هذه المدونة.
غير أنه فيما يتعلق......................................................................................................
الدفعات في المواعيد التالية :
- الدفعة الأولى......................................................................................................
- الدفعات التالية : خلال الشهر الذي يلي بداية كل سنة..........................................................
( الباقي لا تغيير فيه).
II- تنسخ أحكام الفصلين 12 المكرر و13 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :
الفصل 12 المكرر -1- إذا لاحظ قابض التسجيل ما يستوجب القيام بتصحيح الأثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود المشار إليها في الفصل 12 أعلاه، وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 المكررة من القانون رقم86- 24 المتعلق بالضريبة على الشركات، الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية الرسوم، وكذا مبلغ الرسوم التكميلية الناتجة عن الأساس المذكور، ويدعوه إلى إبداء ملاحظاته داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الرسوم التكميلية عن طريق إصدار أوامر بالاستخلاص ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 51 بعده.
II- إذا تلقى قابض التسجيل ملاحظات الخاضع للضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح توبعت الإجراءات المتعلقة بالتصحيح وفقا لأحكام المواد 39 (البنود II وIII وIV وV وVI) و40 و41 و( البنود I وII وIII وIV– الفقرة الأولى) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86-.24
III- تكون مسطرة التصحيح لاغية في حالة عدم تبليغ جواب قابض التسجيل عن ملاحظات الخاضع للضريبة داخل أجل الستين يوما المنصوص عليه في البند II بالمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86- 24.
ولايمكن إثارة حالة البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
الفصل 13.- تكون المقرررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة داخل أجل الستين يوما التالي لتاريخ الأمر بتحصيل الرسوم التكميلية.
وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية صدور أمر بالاستخلاص، جاز للإدارة أن تقيم الدعوى القضائية خلال الستين يوما التالية لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
III- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 13 المكرر و20 و24 و30 و31 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 ديسمبر 1958).
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الفصل 74 من الملحق الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 ديسمبر 1958).
IV- تواصل اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2001 البت بصفة انتقالية في الطعون المقدمة قبل فاتح يناير 2002 وذلك إلى غاية 30 يونيو 2002. وفي حالة عدم اتخاذ مقرر في هذا التاريخ الأخير، تحال القضايا التي بقيت عالقة أمام اللجان المذكورة على التوالي، على اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لأجل اتخاذ مقرر في شأنها.
ويرجع النظر في طلبات الطعن المرفوعة إلى اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم التي تم تلقيها أو إيداعها لدى قابض التسجيل المختص ابتداء من فاتح يناير 2002 إما إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة وإما اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بحسب الحالة.
وتكون مقررات اللجان المحلية للتقييم التي وقع تبليغها ابتداء من فاتح يناير 2002 قابلة للطعن فيها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين يوما التالي لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية للتقييم.
V- تتمم بالفصلين 43 المكرر و43 المكرر مرتين التاليين ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الكتاب الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 ديسمبر 1958) :
الفصل 43 المكرر.– تخضع للتسجيل داخل أجل شهر :
1- ابتداء من تاريخها :
- العقود العرفية والاتفاقات الشفوية الوارد تعدادها بالفصل الأول ( القسم أ– البندين 1 و 2) ؛
- العقود التي يحررها الموثقون الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) بتنظيم التوثيق ؛
- العقود التي يحررها الموثقون العبريون ؛
- البيوع المتعلقة بالمنتجات الغابوية عملا بالفصل 3 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك .
2- ابتداء من تاريخ :
- تلقي الإشهاد من لدن العدول فيما يخص العقود العدلية ؛
- المزاد فيما يخص محاضر المزاد للعقارات أو الأصول التجارية أو المنقولات الأخرى ؛
- تصفية الرسوم من لدن القابض وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 من الملحق الأول بهذه المدونة فيما يخص العقود والأحكام الخاضعة للتسجيل عملا بالملحق المذكور.
الفصل 43 المكرر مرتين – حلول الآجال.
إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذه المدونة يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى يوم الأول التالي من أيام العمل.
VI- استثناء من أحكام الفصل 94 من مدونة التسجيل، يفرض على صكوك إثبات الملكية للعقارات الواقعة خارج الدوائر الحضرية، طوال سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2002، رسم مخفض قدره :
- 25 درهما للهكتار أو كسور الهكتار في حدود جزء المساحة الذي يقل عن 5 هكتارات أو يعادلها، وأدنى ما يستخلص 100 درهم ؛
- 50 درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي يتجاوز 5 هكتارات، وأدنى ما يستخلص 200 درهم.
ويشترط لتطبيق هذا الرسم أن يتضمن صك إثبات الملكية تصريح المستفيد بما يلي :
- أن إنشاء الصك مطلوب في إطار مسطرة التحفيظ ؛
- أن تحفيظ العقارات المعنية طلب بصريح العبارة ؛
- أن نفس هذه الأملاك لم تكن موضوع :
- أي عقد لنقل الملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته ؛
- ولا أي دعوى استحقاق عينية إلى تاريخ إنشاء الصك.
ويجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أملاكها.
ويوجه قابض التسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه.
وإذا كشفت العمليات الطبوغرافية عن مساحة تفوق المساحة المصرح بها في الصك بأكثر من نصف العشر، وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الرسوم المستحقة المحسوبة على أساس السعر المحدد أعلاه.
وفي حالة الإدلاء بتصاريح مغلوطة أو إخفاء بعض العناصر، يتابع المستفيد لأداء تكملة الرسوم محسوبة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 94 المشار إليه أعلاه مضافة إليها غرامة تساوي 100 %من مبلغ الرسوم المستحقة.
ولا تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بالعقارات الواقعة بقسم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بمنطقة تحفيظ جماعي للأملاك القروية الخاضعة بالتوالي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) والظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969).
VII- يفرض رسم تسجيل ثابت مبلغه 200 درهم على عقود الاستمرار المحررة في إطار الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر1977) المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا وذلك طوال سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2002.
الضريبة الحضرية
المادة 11
I- تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).
المادة 6- تفرض الضريبة الحضرية...................................................................................
....................................المقارنة أو التقدير المباشر.
وإذا كان عقار أو جزء عقار............................................................................................
........................................بالحي الذي يوجد فيه.
وتراجع القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وفيما يتعلق...............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 7 – يجري كل سنة إحصاء للعقارات..........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II- المراجعة الأولى للقيمة الإيجارية المشار إليها في المادة 6 كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، تطبق بالنسبة إلى سنة 2006 على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة عن سنة 2001.
الرسم الخاص المفروض
على الإسمنت
المادة 12
I- يفرض ابتداء من فاتح يناير 2002 رسم خاص على بيع الإسمنت عند خروجه من العمل أو حين استيراده.
II- يحدد سعر الرسم المذكور 0.05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.
III- فيما يخص الإسمنت المستورد يصفى الرسم ويستوفى وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
IV- يدفع الرسم على الإسمنت المنتج محليا إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج الإسمنت، وذلك بصورة عفوية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الإسمنت من لدن الوحدات المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الإسمنت المباعة.
كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات الإسمنت المبيعة أو كل تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المستحق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها 25 % من مبلغ الرسم المتملص منه.
وعند عدم الدفع بصورة عفوية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالإسكان أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.
وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
رسوم المحافظة على الأملاك العقارية
المادة 13
I- لا يستوفى مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 65 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2003.
II- تغييرا لأحكام الفصلين الثالث والسادس من الظهير الشريف رقم 1.75.301 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66 الصادر في 9 رجب 1386(24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا، فإن الأجل المحدد لإيداع صكوك الملكية مجانا والمسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري (ريخيسترادوريس) بالمحافظة العقارية الموجود بدائرة اختصاصها العقار المعني يفتح لمدة جديدة محددة في خمس سنوات تمتد من فاتح يناير 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها
ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية
المادة 13 المكرر
تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام البند I من المادة 25 من قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 رقم 25.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو2000)، كما تم تغييره بالمادة 16 المكررة ثلاث مرات من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :
المادة 25 -1- يمنح لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
ويمكن أن يغطي التسبيق أيضا اقتناء بقع أرضية لأجل بناء المساكن الاجتماعية المذكورة أعلاه، شريطة أن تكون البقع الأرضية ذات وضعية عقارية سليمة وجاهزة للبناء.
للاستفادة من التسبيق المذكور يجب تقديم ملف طلب القرض، لإحدى مؤسسات القرض المشار إليها في الفقرة VII بعده. ويجب أن يشمل هذا الملف في آن واحد طلب التسبيق المتعلق باقتناء الأرض وكذا طلب القرض لبناء السكن.
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 14
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام البندII بالفصل 33 من القانون المالي لسنة 1968.
ونتيجة لذلك، فإن تدبير الحصص والأسهم المملوكة للدولة والمشار إليها في البند المذكور تقوم به من الآن فصاعدا الخزينة العامة للمملكة.
تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص
تخصيص حصيلة التفويت
المادة 15
تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 00- 55 للسنة المالية 2001، تدفع حصيلة تفويت المنشآت العامة إلى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.
ويحدد النصيب الراجع من الحصيلة المذكورة إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 17 المشار إليها أعلاه بموجب مرسوم يسند تنفيذه إلى والي بنك المغرب.
ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة ويدفع النصيب الراجع لصندوق الحسن الثاني المشار إليه أعلاه إلى ميزانية هذه المؤسسة.
II- الموارد المرصدة
الموارد المرصدة للجهات
المادة 16
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة1% من حصيلة الضريبة على الشركات.
المادة 17
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة%1من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين
ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 18
تثبت خلال السنة المالية 2002 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2001.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة
المادة 19
تحدث ابتداء من فاتح يناير 2002 مرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس بفاس " التابع للوزارة المكلفة بالسياحة ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية" التابع للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم خريطة التكوين المهني" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 20
I- يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى" المصلحة المستقلة للإشهار" التابع للوزارة المكلفة بالاتصال، ابتداء من تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة.
II- تحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالي بيانها ابتداء من تاريخ إدماجها في المراكز الاستشفائية المحدثة بالقانون رقم 37.80، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 82.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.206 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) :
- مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش– المنارة ؛
- مركز الاستشفاء الإقليمي فاس– المدينة ؛
- مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد– دار الدبيبغ ؛
الحسابات الخصوصية للخزينة
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
"صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام"
المادة 21
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأفواج القوات المسلحة الملكية المشاركة في مأموريات السلام، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2002 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مشاركة للقوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام" ويكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي تسددها الهيئات الدولية والمساهمات التي تقدمها ؛
- الدفعات من ميزانية الدولة ؛
- الهبات والوصايا.
في الجانب المدين :
- النفقات المرتبطة بمنح التعويض عن التجريدة ؛
- النفقات المرتبطة بشراء التجهيزات وصيانتها وتسييرها ؛
- النفقات المرتبطة بمعدات التموين ؛
- النفقات المرتبطة بنقل الجنود والعتاد.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.21.01
المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية "
المادة 22
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).
كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87 لسنة 1988 :
المادة 32– رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنمية الرياضة ولاسيما فيما يتعلق بتكوين نخبة من الرياضيين وإعداد الرياضيين ذوي مستوى عال وتدريبهم واستكمال تكوينهم وتحقيق اندماجهم في المجال الاجتماعي والمهني وإعادة اندماجهم وبالدرسات المتعلقة بالبنيات الرياضية وإعدادها وإنشائها وتجهيزها، يحدث......................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4- الدفعات من ميزانية الدولة ؛
5- .................................................................................................................
6- أموال المساعدة................................................................................................
في الجانب المدين :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4- النفقات المترتبة على الدراسات المتعلقة بالبنيات الرياضية وإعدادها وإنشائها وتجهيزها.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.29.01
المسمى " الصندوق الوطني للعمل الثقافي
المادة 23
يتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، البند II بالفصل 33 من القانون المالي رقم 24.82 لسنة 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982)، كما وقع تغييره .
الفصل 33 –I -.........................................................................................................
...........................................................................................................................
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
- النفقات المرتبطة باقتناء العقارات ذات الطابع الثقافي ؛
- النفقات المترتبة على الدراسات والأبحاث الأركيولوجية.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02
المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى"
المادة 24
تنسخ أحكام الفصل 38 المحدث بموجبه الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى" من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :
الفصل 38
I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبالأعمال والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن "غير اللائق، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التضامن للسكنى" وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان هي الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- المخصصات من الميزانية العامة ؛
- محاصيل الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002 ؛
- المبالغ المرجعة المتعلقة بمساهمات الدولة المدفوعة من لدن " الصندوق المذكور والتي لم يتم استعمالها ؛
- الهبات والوصايا.
في الجانب المدين :
- النفقات المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بعمليات السكن الاجتماعي ؛
- النفقات المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بالعمليات والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق.
تغيير حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.03
المسمى " حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة
المستحقة على الاقتراضات الخارجية
المادة 25
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999- 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو1999) :
المادة 32.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بعقود تبادل أسعار الفائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية وعقود تبادل عملات الاقتراضات الخارجية، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1999، حساب للعمليات النقدية يسمى حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية، ويكن الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- ............................................................................................................
- المداخيل الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛
- ............................................................................................................
في الجانب المدين :
- ............................................................................................................
- النفقات الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛
- ............................................................................................................
- ( الباقي لا تغيير فيه).
تغيير حساب القروض رقم 3.7.13.52
المسمى "القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء
المادة 26
يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002، عنوان حساب القروض رقم 3.7.13.52 المسمى "القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء" :
الحساب رقم 3.7.13.52 المسمى "القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء.
تغيير حساب القروض رقم 3.7.13.57
المسمى "القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء"
المادة 27
يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002، عنوان حساب القروض رقم 3.7.13.57 "المسمى القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء" :
الحساب رقم 3.7.13.57 المسمى القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات.
حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04
المسمى " صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"
المادة 28
يحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المسمى "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ابتداء من تاريخ تحويل الصندوق المذكور إلى مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ابتداء من نفس التاريخ، تدفع موجودات الحساب المرصد لأمور خصوصية المذكورة إلى ميزانية المؤسسة العامة المشار إليها أعلاه وتحول بكامل ملكيتها وبالمجان إلى المؤسسة المذكورة المساهمات المنجزة بموارد الحساب الآنف الذكر. ولا يترتب على هذا التحويل قبض أي ضريبة أو رسم.
تحل المؤسسة العامة المذكورة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها الناتجة عن العمليات المنجزة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المشار إليه أعلاه.
حذف الحساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02
المسمى "سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب"
المادة 29
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2002، حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 المسمى "سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب".
حذف حساب القروض
المادة 30
تحذف ابتداء من فاتح يناير 2002 حسابات القروض التالية :
- الحساب رقم 3.7.13.03 المسمى " القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.06 المسمى" القروض الممنوحة للمعمل الوطني. لصنع السكر من قصب السكر" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.07 المسمى" القروض الممنوحة لشركة "المغرب فوسفور" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.09 المسمى " القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة " ؛
- الحساب رقم 3.7.13.10. المسمى " القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ؛
- الحساب رقم 3.7.13.14 المسمى " القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.15 المسمى "القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.16 المسمى " القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛
- الحساب رقم 3.7.13.21 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء " ؛
- الحساب رقم 3.7.13.22 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.28 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.29 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.38 المسمى " القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.41 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.44 المسمى " القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.45 المسمى " القروض الممنوحة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.47 المسمى " القروض الممنوحة لشركة التعدين بإميتر" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.53 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.56 المسمى " القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول" ؛
- الحساب رقم 3.7.13.63 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط" ؛
تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2001، المسجلة في حسابات القروض المحذوفة، إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل بالفصل رقم 1.1.13 بالمادة 62- الفقرة 70 "موارد متنوعة".
حذف حسابات التسبيقات
المادة 31
تحذف حسابات التسبيقات التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :
- الحساب رقم 3.8.13.02 المسمى" التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء" ؛
- الحساب رقم 3.8.13.03 المسمى "التسبيقات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي" ؛
- الحساب رقم 3.8.13.12 المسمى "التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية" ؛
- الحساب رقم 3.8.13.16 المسمى "التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء.
تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2001، المسجلة في حسابات التسبيقات المحذوفة، إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل بالفصل رقم 1.1.13 بالمادة 62- الفقرة 70 "موارد متنوعة".
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I. الميزانية العامة
التأهيل
المادة 32
I- وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
إحداث مناصب
المادة 33
يتم إحداث 10.845 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2002.
توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :
البيان | عدد المناصب |
وزارة التربية الوطنية................................................................................................. وزارة الصحة......................................................................................................... وزارة الداخلية......................................................................................................... وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي................................................................. وزارة العدل........................................................................................................... وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات.................................................................... وزارة الصيد البحري................................................................................................. وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.: ميدان الحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة........................................................................ ميدان التشغيل......................................................................................................... الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات................... وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة–السياحة.......................................................... وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة- الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية............................ وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري........................................................................ الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان- إعداد التراب الوطني والتعمير................................................................................................................ الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان– البيئة......................................... وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن–الصناعة والتجارة................................................... وزارة الثقافة والاتصال– الثقافة..................................................................................... مجموع الميزانية العامة.......................................... |
6.850 1500 1.000 900 400 45 40
20 10 20 10
10 10
10 10 5 5 10.845 |
إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين
والمستخدمين العرضيين
المادة 34
يحدث 6000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2002.
يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم.
الالتزام مقدما بالنفقات
المادة 35
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون لوزير الصحة في الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003.
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل الالتزام
المادة 36
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
II.-الميزانيتان الملحقتان
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل الالتزام
المادة 37
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيتين الملحقتين التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
III.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
التأهيل
المادة 38
وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2002.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
IV- الحسابات الخصوصية للخزينة
التأهيل
المادة 39
وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2002، حسابات خصوصية الجديدة للخزينة.
ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"
المادة 40
يحدد بمليار وخمسمائة وعشرين مليون درهم (1.520.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين
عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب
المادة 41
يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي "
المادة 42
يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الثقافة والاتصال في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى"الصندوق الوطني للعمل الثقافي".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"
المادة 43
يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الشبيبة والرياضة في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة."
المادة 44
اسثتناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2002 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 2001 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الباب الثالث
أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
المادة 45
تحدد خلال السنة المالية 2002 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المبالغ القصوى للتكاليف |
I- الميزانية العامة :
الموارد............................................................................................. الباب الأول : نفقات التسيير...................................................................... الباب الثاني : نفقات الاستثمار................................................................... الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي..........................................
مجموع الميزانية العامة................................................... II- -الميزانيتان الملحقتان : الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية : الموارد............................................................................................. نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار................................................................................... الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية : الموارد............................................................................................. نفقات الاستغلال .................................................................................. نفقات الاستثمار..................................................................................
مجموع الميزانيتين الملحقتين.........................................
III- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : الموارد............................................................................................ نفقات الاستغلال ................................................................................. نفقات الاستثمار...................................................................................
مجوع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة............
IV- -الحسابات الخصوصية للخزينة : الحسابات المرصدة لأمور خصوصية........................................................... حسابات الانخراط في الهيآت الدولية............................................................ حسابات العمليات النقذية......................................................................... حسابات القروض................................................................................ حسابات التسبيقات................................................................................ حسابات النفقات من المخصصات................................................................ مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة..............................
المجموع العام............................................................
زيادة التكاليف على الموارد................................................
|
136.096.528.000 - - - |
- 75.442.539.000 19.925.175.000 46.707.576.000 |
136.096.528.000
716.602.000 - -
977.000.000 - -
| 142.075.290.000
- 533.260.000 183.342.000
- 850.000.000 127.000.000 | |
1.693.602.000
1.587.863.000 - -
|
1.693.602.000
- 1.448.726.000 129.137.000 | |
1.587.863.000
15.588.222.000 للتذكرة 5.000.000 448.451.000 2.833.000. 4.381.000.000 | 1.577.863.000
15.588.222.000 52.730.000 5.000.000. 405.457.000 للتذكرة 4.381.000.000 | |
20.425.506.000 | 20.432.409.000 | |
159.803.499.000
5.975.665.000 |
165.779.164.000 |
الإذن في الاقتراض
المادة 46
يؤذن للحكومة أن تفترض خلال السنة المالية 2002، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل والمسجل في الفصل 1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة بعنوان "حصيلة الاقتراض- مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.
المادة 47
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002.
الجزء الثاني
وسائل المصالح
النفقات من الميزانية العامة
والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة والحسابات
الخصوصية للخزينة
I. الميزانية العامة
المادة 48
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بخمسة وسبعين مليارا وأربعمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف درهم (75.442.539.00).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول"ب" المضاف إلى قانون المالية هذا.
المادة 49
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بسبعة وثلاثين مليارا وستمائة وستة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألف درهم (37.606.647.000) منها تسعة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف درهم (19.925.175.000) اعتمادات أداء.
وتوزع الاعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى قانون المالية هذا.
المادة 50
يحدد بستة وأربعين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعين ألف (46.707.576.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في
II.-الميزانيتان الملحقتان
المادة 51
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانيتين الملحقتين بمليار وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليونا وستين ألف درهم (1.383.260.000) توزع على النحو التالي :
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون | 533.260.000 درهم |
الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
| 850.000.000 درهم |
المجموع | 1.383.260.000 درهم |
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى قانون المالية هذا.
المادة 52
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانيتين الملحقتين بخمسمائة وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف درهم ( 517.342.000) منها ثلاثمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف درهم (310.342.000) اعتمادات أداء.
وتوزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى قانون المالية هذا.
III.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 53
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وأربعمائة وثمانية وأربعين مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألف درهم ( 1.488.726.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا.
المادة 54
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وثلاثين ألف درهم ( 129.137.000).
وتوزع اعتمادات الأداء المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ح" المضاف إلى قانون المالية هذا.
IV- الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 55
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بعشرين مليارا وأربعمائة واثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف درهم (20.432.409.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط " المضاف إلى قانون المالية هذا.
الجدول أ
(المادة 45)
جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2002 بالدرهم
I-الميزانية العامة
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2002 | |
1.1.02
1.1.06
1.1.07 |
00
30
40
60 |
10 |
البلاط الملكي
الإدارة العامة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات
|
للتذكرة | |
20 | الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة
| 50.000 | |||
30 | موارد متنوعة | للتذكرة | |||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد البلاط الملكي
وزارة العدل
القطاع القضائي الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم
|
50.000
50.000
48.000.000 | |||
20
| الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا | 35.000.0000 | |||
30 | موارد متنوعة | 30.000 | |||
10 |
مجموع موارد القطاع القضائي
إدارة السجون موارد متنوعة من مصلحة السجون |
83.030.000
80.000 | |||
20 | موارد متنوعة | للتذكرة | |||
10 |
مجموع موارد إدارة السجون
مجموع موارد وزارة العدل
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرسوم القنصلية
| 80.000
83.110.000
180.000.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2002 | |
1.1.08
1.1.09
|
00
31
60
|
20 |
الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريقها ومصدرها والشهادات الجمركية |
90.000 | |
30 | موارد متنوعة
| 1.300.000 | |||
10 |
مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية
مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
وزارة الداخلية
الإدارة العامة حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار
|
181.390.000
181.390.000
7.000.000 | |||
20 | موارد متنوعة | 100.000 | |||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
الإدارة العامة للأمن الوطني الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير
|
7.100.000
270.000 | |||
20 | التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة | للتذكرة | |||
30 | موارد متنوعة | للتذكرة | |||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني
مجموع موارد وزارة الداخلية
وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية مساهمة الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة
|
270.000
7.370.000
للتذكرة | |||
20 | فائض موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
| للتذكرة | |||
30 | موارد متنوعة | للتذكرة | |||
|
مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
مجموع موارد وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
|
للتذكرة
للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2002 | |
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13 |
00
00
00
00
|
10 |
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الإدارة العامة رسوم التسجيل |
للتذكرة | |
20 | موارد متنوعة | للتذكرة | |||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
وزارة التربية الوطنية
الإدارة العامة
موارد متنوعة |
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة | |||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة التربية الوطنية
وزارة الصحة
الإدارة العامة رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي
| للتذكرة
للتذكرة
800.000 | |||
20 | استيرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية
| 2.000.000 | |||
30 | الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات | 1.500.000 | |||
40 | موارد متنوعة | 700.000 | |||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصحة
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
الإدارة العامة العقوبات والغرامات غير الجبائية
|
5.000.000
4.000.000 | |||
20 | المبالغ التي يرجعها المكنب الوطني للنقل من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات
| للتذكرة | |||
30 | ديون الخزينة المتقادمة
| 50.000.000 | |||
40 | الاقتطاع من نتاج العاب الرهان
| للتذكرة | |||
50 | الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية | 200.000.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
20
30
| 60 | مساهمة الجماعات المحلية في النفقات على عاتق الميزانية العامة
| للتذكرة |
70 | موارد القسم الميكانوغرافي
| للتذكرة | ||
80 | موارد متنوعة | 30.000.000 | ||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مديرية الشؤون الإدارية والعامة موارد متنوعة | 284.000.000
للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الرسم الجمركية | للتذكرة | ||
11 | رسوم الاستيراد
| 12.825.000.000 | ||
12 | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد
| للتذكرة | ||
13 | الإتاوة على استغلال الفوسفاط
| 680.000.000 | ||
14 | الرسم الموحد
| 12.000.000 | ||
15 | رسوم التمير المستوفاة من لدن إدارة الجمارك
| 6.000.000 | ||
16 | الرسوم القنصلية
| 13.000.000 | ||
17 | الرسوم المفروضة على النقل الخاص
| 3.000.000 | ||
20 | الرسوم الداخلية على الاستهلاك
|
| ||
21 | الرسوم المفروضة عن الخمور والكحول
| 195.000.000 | ||
22 | الرسم المفروض على أنواع الجعة
| 465.000.000 | ||
23 | الرسوم الفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا
| 101.000.000 | ||
24 | الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية
| للتذكرة | ||
25 | الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين
| 34.000.000 | ||
26 | الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات
| للتذكرة | ||
27 | الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة
| 9.178.000.000 | ||
30 | الضريبة على القيمة المضافة
|
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
50 | 31 | الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد
| 8.310.000.000 |
32 | الضريبة على القيمة المضافة في الداخل
| 724.000.000 | ||
40 | حصيلة المصادرات
| 28.000.000 | ||
50 | رسوم المراقبة
|
| ||
51 | الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير | 13.000.000 | ||
52 | الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير | 2.000.000 | ||
60 | الزيادات المترتبة على السندات الاقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير
| 74.000.000 | ||
70 | حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة | 71.000.000 | ||
80 | اتاوي أنبوب الغاز
| 671.000.000 | ||
90 | موارد متنوعة
| 2.000.000 | ||
10 | مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مديرية الضرائب الضرائب المباشرة | 33.407.000.000 | ||
11 | الضريبة المهنية (الباتانتا)
| 290.000.000 | ||
12 | ضريبة الأرباح المهنية
| للتذكرة | ||
13 | الضريبة على الشركات
| 11.492.000.000 | ||
14 | الضريبة العامة على الدخل
| 16.540.000.000 | ||
15 | الاقتطاع من المرتبات والأجور
| للتذكرة | ||
16 | المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين
| للتذكرة | ||
17 | واجب التضامن الوطني
| للتذكرة | ||
18 | المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل | للتذكرة | ||
20 | رسوم مماثلة
|
| ||
21 | الضريبة الحضرية
| 75.000.000 | ||
22 | الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات
| 34.000.000 | ||
23 | ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها
| للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
| 24 | ضريبة الأرباح العقارية
| للتذكرة |
25 | الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت
| للتذكرة | ||
26 | ضريبة الرابح الناتج عن بيع القيم المنقولة
| للتذكرة | ||
27 | المساهمة الابرالية
| للتذكرة | ||
30 | الرسوم المفروضة على التبغ
| 6.045.000.000 | ||
40 | الضريبة على القيمة المضافة في الداخل
| 7.312.000.000 | ||
50 | رسوم التسجيل
|
| ||
51 | رسوم نقل الملكية
| 1.464.000.000 | ||
52 | الرسوم المفروضة على العقود الأخرى
| 230.000.000 | ||
53 | الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية
| للتذكرة | ||
54 | الرسوم القضائية
| 105.000.000 | ||
55 | الرسوم التوثيقية
| 85.000.000 | ||
56 | المساعدة القضائية
| للتذكرة | ||
57 | الرسوم المفروضة على التأمينات
| 391.000.000 | ||
58 | رسوم متنوعة وموارد تبعية
| للتذكرة | ||
60 | رسوم التنبر
|
| ||
61 | التنبر الفريد والورق المدموغ
| 468.000.000 | ||
62 | التنبر على الأوامر بالأداء
| 220.000.000 | ||
63 | بطاقة التعريف
| 84.400.000 | ||
64 | جوازات السفر
| 178.000.000 | ||
65 | تسجيل الأجانب
| 3.200.000 | ||
66 | رخص العبيد وحمل السلاح
| 10.000.000 | ||
67 | التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات
| 268.000.000 | ||
68 | رسم التنبر الخاص بسندات الاستيراد
| 15.400.000 | ||
69 | حصيلة بيع مدونة التسجيل
| للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
62 | 70 | الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية
|
|
71 | الرسم الأساسي ورسم النسخة
| 1.030.000.000 | ||
80 | الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات
|
| ||
81 | الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والضريبة على القيمة المضافة
| 468.000.000 | ||
82 | الغرامات على رسوم التسجيل
| 79.400.000 | ||
83 | الغرامات على الرسوم التنبر
| 1.140.000 | ||
84 | الرسم الاضافي والغرامة على الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية
| 23.460.000 | ||
85 | حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية
| للتذكرة | ||
90 | موارد متنوعة واستثنائية
|
| ||
91 | موارد جبائية استثنائية
| للتذكرة | ||
92 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد مديرية الضرائب
مديرية الخزينة والمالية الخارجية الموارد العادية | 46.912.000.000 | ||
11 | الموارد الآتية من بنك المغرب
| 1.750.000.000 | ||
12 | الموارد الآتية من الصندوق الإيداع والتدبير
| 450.000.000 | ||
13 | الموارد الآتية من مكتب الصرف
| للتذكرة | ||
14 | الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي
| للتذكرة | ||
15 | الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات
| 236.876.000 | ||
20 | حصيلة الاقتراض
|
| ||
21 | الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل
| 29.449.000.000 | ||
22 | مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية
| 6.300.000.0000 | ||
23 | حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار
| للتذكرة | ||
24 | الموارد الآتية من القرض الإجباري
| للتذكرة | ||
30 | الهبات والوصايا
|
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
66 | 31 | هبات
| 500.000.000 |
32 |
الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية | للتذكرة | ||
40 | الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العالم
| 492.000.000 | ||
50 | عمولات على القروض المرجعة
| 2.332.000 | ||
60 | عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الخارجية
| 50.000.000 | ||
70 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية والخارجية
مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات
عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة الآتية من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري
| 39.230.208.000 | ||
11 | الموارد الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط
| للتذكرة | ||
12 | الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل
| 224.000.000 | ||
13 | الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر
| للتذكرة | ||
14 | الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات (مقابل مالي)
| 1.280.000.000 | ||
15 | الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ
| 113.000.000 | ||
16 | الموارد الآتية من مكتب الوطني للكهرباء
| للتذكرة | ||
17 | الموارد الآتية من الخطوط الملكية المغربية
| للتذكرة | ||
18 | الموارد الآتية من بريد المغرب
| 20.000.000 | ||
19 | الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية
| للتذكرة | ||
20 | عوائد مؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآتية من المنشآت العمومية العامة الأخرى |
| ||
21 | الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ
| 150.000.000 | ||
22 | الموارد الآتية من معامل السكر
| 38.000.000 | ||
23 | الموارد الآتية من بيوفارما
| 20.000.000 | ||
24 | الموارد الآتية من هيآت متنوعة
| للتذكرة | ||
30 | الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية
|
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
67
70
82 | 31 | الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في الشركة الوطنية للمنتوجات النفطية SNPP | للتذكرة |
32 | الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في اتصالات المغرب
| 650.000.000 | ||
33 | الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات
| 56.000.000 | ||
40 | مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة
| للتذكرة | ||
50 | مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة | للتذكرة | ||
60 | أتاوي احتلال الأملاك العامة
|
| ||
61 | أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة المكتب الوطني للمطارات
| 40.000.000 | ||
62 | أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة اتصالات المغرب
| 100.000.000 | ||
63 | أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة مكتب استغلال الموانئ
| 42.000.000 | ||
64 | أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى
| للتذكرة | ||
70 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات
مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي الأتاوى المستوفاة عن تسلم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير | 2.733.000.000
للتذكرة | ||
20 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي
مديرية الأملاك المخزنية بيع عقارات مخزنية قروية | للتذكرة
15.000.000 | ||
20 | دخول أملاك الدولة (الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ)
| 150.000.000 | ||
30 | الشركات الشاغرة
| للتذكرة | ||
40 | النسبة المائوية المتصلة من البيوعات والإيجارات العامة
| 800.000 | ||
50 | موارد متنوعة
| 200.000 | ||
10 | مجموع موارد مديرية الأملاك المخزنية
مديرية الخوصصة حصيلة تفويت مساهمات الدولة
| 166.000.000
12.500.000.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
1.1.17 |
23
41
| 20 | موارد متنوعة
| للتذكرة |
10 | مجموع موارد مديرية الخوصصة
مجموع موارد وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
وزارة التجهيز
ميرية الشؤون الإدارية والقانونية الإتاوة المفروضة على استخراج المواد | 12.500.000.000
135.232.208.000
8.500.000 | ||
20 | الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة
| للتذكرة | ||
30 | الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة
| 2.500.000 | ||
40 | الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم
| 600.000 | ||
50 | موارد متنوعة
| 8.000.000 | ||
10 | مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية
مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية رسم الميناء | 19.600.000 | ||
11 | رسوم الميناء المفروضة على السفن
| 1.300.000 | ||
12 | إرشاد البواخر وقطرها
| 450.000 | ||
13 | رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة جوية
| 300.000 | ||
14 | رسوم الميناء المفروضة على البضائع
| 3.200.000 | ||
20 | الرسوم المستوفاة من التفريغ
|
| ||
21 | الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة
| 250.000 | ||
22 | الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك
| 3.100.000 | ||
30 | القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير
| للتذكرة | ||
40 | بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة
| للتذكرة | ||
50 | رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء
| للتذكرة | ||
60 | الموارد الآتية من استعمال الآلات
| 100.000 | ||
70 | موارد متنوعة
|
| ||
| مجموع موارد مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية
مجموع موارد وزارة التجهيز | 8.700.000
28.300.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
1.1.18
1.1.19
1.120 |
52
60
00
00
43 |
10 |
وزارة النقل والملاحة التجارية
مديرية الطيران المدني الرسوم المستوفاة في المطارات |
200.000 |
20 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 |
مجموع موارد مديرية الطيران المدني
قطاع النقل عبر الطرق الرسوم المفروضة على النقل الخاص
|
200.000
6.000.000 | ||
20 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 |
مجموع موارد قطاع النقل عبر الطرق
مجموع موارد وزارة النقل والملاحة التجارية
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام
الإدارة العامة موارد متنوعة
|
6.000.000
6.200.000
للتذكرة | ||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام
وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
الإدارة العامة موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية
|
للتذكرة
للتذكرة
1.000.000 | ||
20 | المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية
| للتذكرة | ||
30 | موارد متنوعة
| 600.000 | ||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش رسوم التحليل بالمختبرات
|
1.600.000
10.500.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
1.1.15 |
46
90
00 | 20 | أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب
| للتذكرة |
30 | موارد متنوعة
| 400.000 | ||
10 | مجموع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش
مديرية تربية المواشي موارد مراكز تناسل الخيل | 10.900.000
200.000 | ||
20 | موارد متنوعة
| 180.000 | ||
10 | مجموع موارد مديرية تربية المواشي
إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
فائض موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
| 380.000
383.500.000 | ||
20 | مساهمة الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة
| للتذكرة | ||
30 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مجموع موارد وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
وزارة الصيد البحري
الإدارة العامة الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية | 383.500.000
396.380.000
700.000 | ||
20 | الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار
| 35.000.000 | ||
30 | المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار
| للتذكرة | ||
40 | المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري
| 1.000.000 | ||
50 | موارد متنوعة
| 350.000 | ||
| مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصيد البحري
| 37.050.000
37.050.000
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
1.1.45
1.1.21
1.1.27
1.1.28
|
00
30
00
00 |
10 | الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات
الإدارة العامة منتجات الأملاك الغابوية |
3.000.000 |
20 | موارد متنوعة
| 150.000 | ||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات
وزارة الشبيبة والرياضة
مديرية الشبيبة والطفولة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والايواء داخل المراكز والمخيمات | 3.150.000
3.150.000
للتذكرة | ||
20 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد مديرية الشبيبة والطفولة
مجموع موارد وزارة الشبيبة والرياضة
وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن
الإدارة العامة الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال نقل ملكية الرخص | للتذكرة
للتذكرة
3.900.000 | ||
20 | الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات
| 550.000 | ||
30 | موارد متنوعة
| 500.000 | ||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن
وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة
الإدارة العامة رسم معايير الموازين والمقاييس | 4.950.000
4.950.000
4.200.000 | ||
20 | الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها
| للتذكرة | ||
30 | الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي
| للتذكرة | ||
40 | موارد متنوعة
| للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
1.1.26
1.1.34
1.1.00 |
00
00
00 |
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن- الصناعة والتجارة
وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية
الإدارة العامة رسم وضع الطابع | 4.200.000
4.200.000
420.000 |
20 | رسم التفتيش
| 1.200.000 | ||
30 | موارد متنوعة
| للتذكرة | ||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية
إدارة الدفاع الوطني
الإدارة العامة إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية | 1.620.000
1.620.000
للتذكرة | ||
20 | موارد متنوعة
| 50.000 | ||
10 | مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني
إدارات متنوعة
الإدارة العامة الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات | 50.000
50.000
12.000.000 | ||
20 | المسترجعات من الأجور والمرتبات
| 90.000.000 | ||
30 | المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية
| 800.000 | ||
40 | مبالغ المساعدة
|
| ||
41 | مبالغ المساعدة (التعاون الدولي)
| للتذكرة | ||
42 | مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح
| للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
|
| 50 | حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية
| للتذكرة |
60 | الموارد الاستثنائية الشكلية
| للتذكرة | ||
70 | ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة
| للتذكرة | ||
80 | موارد متنوعة الناتجة عن تخفيف النفقات
| 700.000 | ||
90 | موارد متنوعة
| 2.000.000 | ||
|
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد إدارات متنوعة
مجموع موارد الميزانية العامة
|
105.500.000
105.000.000
136.096.528.000
|
II- الميزانيتان الملحقتان
الفصل | المادة | الفقرة |
بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
2.1.1.09
|
00
|
10 |
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الجزء الأول- موارد الاستغلال
الإدارة العامة الأتاوى والمساهمات
|
|
11 | الأتاوى الراديوفونية
| للتذكرة | ||
12 | الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية
| للتذكرة | ||
13 | المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية
| 25.000.000 | ||
14 | الرسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
| 225.000.000 | ||
20 | الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات
| للتذكرة | ||
30 | حصيلة الإعلانات
|
| ||
31 | حصيلة بيع المجلات والإعلانات فيها
| للتذكرة | ||
32 | الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة
| للتذكرة | ||
33 | فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار
| 110.000.000 | ||
40 | حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة
| للتذكرة | ||
50 | موارد متنوعة وطارئة
| 25.000.000 | ||
60 | إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون
| للتذكرة | ||
70 | مبالغ المساعدة
|
| ||
71 | إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال
| 148.260.000 | ||
72 | مساعدات متنوعة
| للتذكرة | ||
80 | المبالغ المرجعة
|
| ||
81 | المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور
| للتذكرة | ||
82 | المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية
| للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة |
بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 | |
2.2.1.09
2.1.1.20
|
00
00
|
10 |
مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني – موارد الاستثمار
الإدارة العامة مبالغ المساعدة
|
533.260.000 | |
11 | مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار
| للتذكرة | |||
12 | مبالغ المساعدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة
| 183.342.000 | |||
13 | مساعدات متنوعة
| للتذكرة | |||
20 | المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية
| للتذكرة | |||
30 | ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة
| للتذكرة | |||
10 |
مجموع موارد الاستثمار
مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
الجزء الأول – موارد الاستغلال
الإدارة العامة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية
|
183.342.000
716.602.000
842.000.000 | |||
20 | حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية
| 6.000.000 | |||
30 | موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير
| 60.000 | |||
40 | موارد أشغال مسح الأراضي المجزة للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق ذات الامتياز
| 60.000 | |||
50 | حصيلة كراء المعدات
| 80.000 | |||
60 | موارد صندوق الضمان
| للتذكرة | |||
70 | موارد متنوعة وطارئة
| 1.800.000 | |||
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 2002 |
2.2.1.20 |
00 |
10 | مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني – موارد الاستثمار
الإدارة العامة مبالغ المساعدة | 850.000.000 |
11 | مبالغ المساعدة المفيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار
| 127.000.000 | ||
12 | مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة
| للتذكرة | ||
13 | مساعدات متنوعة
| للتذكرة | ||
20 | المبالغ المرجعة
|
| ||
21 | المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية
| للتذكرة | ||
22 | ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة
| للتذكرة | ||
| مجموع موارد الاستثمار
مجموع موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مجموع موارد الميزانيتين الملحقتين
| 127.000.000
977.000.000
1.693.602.000
|
III- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.1.0.04.01 | الجزء الأول : موارد الاستغلال الوزير الأول
الكولف الملكي دار للسلام
مجموع |
22.400.000
22.400.000 |
4.1.1.0.06.01 4.1.1.0.06.02 | وزارة العدل
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع |
5.280.000 900.000
6.180.000 |
4.1.1.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000
مجموع |
-
- |
4.1.1.0.09.01 4.1.1.0.09.02 | وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع |
155.000.000 3.578.000
158.578.000 |
4.1.1.0.10.01 4.1.1.0.10.02 4.1.1.0.10.03 4.1.1.0.10.04 4.1.1.0.10.05 4.1.1.0.10.06 4.1.1.0.10.07 4.1.1.0.10.08 4.1.1.0.10.09 4.1.1.0.10.10 4.1.1.0.10.11 4.1.1.0.10.12 4.1.1.0.10.13 4.1.1.0.10.14 4.1.1.0.10.15 4.1.1.0.10.16 4.1.1.0.10.17 4.1.1.0.10.18 4.1.1.0.10.19 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي I بالرباط الحي الجامعي السويسي II بالرباط الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهرازI بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال
مجموع |
11.291.000 7.220.000 13.720.000 11.768.000 15.309.000 18.155.000 .16.908.000 16.076.000 10.963.000 7.145.000 5.472.000 4.974.000 4.424.000 5.313.000 6.750.000 4.424.000 4.716.000 2.347.000 4.025.000
171.000.000 |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.1.0.11.01 4.1.1.0.11.02 |
وزارة التربية الوطنية
قسم التغذية المدرسية قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي
مجموع |
122.316.000 -
122.316.000 |
4.1.1.0.12.01 4.1.1.0.12.02 4.1.1.0.12.03. 4.1.1.0.12.04 4.1.1.0.12.05 4.1.1.0.12.06 4.1.1.0.12.07 4.1.1.0.12.08 4.1.1.0.12.09 4.1.1.0.12.10 4.1.1.0.12.11 4.1.1.0.12.12 4.1.1.0.12.13 4.1.1.0.12.14 4.1.1.0.12.15 4.1.1.0.12.16 4.1.1.0.12.17 4.1.1.0.12.18 4.1.1.0.12.19 4.1.1.0.12.20 4.1.1.0.12.21 4.1.1.0.12.22 4.1.1.0.12.23 4.1.1.0.12.24 4.1.1.0.12.25 4.1.1.0.12.26 4.1.1.0.12.27 4.1.1.0.12.28 4.1.1.0.12.29 4.1.1.0.12.30 4.1.1.0.12.31 4.1.1.0.12.32 4.1.1.0.12.33 4.1.1.0.12.34 4.1.1.0.12.35 4.1.1.0.12.36 4.1.1.0.12.37 4.1.1.0.12.38 |
وزارة الصحة
مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا |
5.853.000 5.126.000 6.429.000 4.753.000 7.382.000 6.019.000 8.174.000 11.649.000 8.145.000 11.817.000 2.431.000 2.930.000 2.671.000 14.294.000 6.312.000 4.075.000 6.697.000 12.343.000 9.645.000 7.124.000 2.409.000 6.802.000 6.647.000 6.647.000 2.475.000 9.200.000 2.570.000 2.026.000 8.428.000 5.486.000 13.087.000 13.714.000 9.349.000 10.648.000 9.634.000 11.321.000 8.938.000 7.764.00 |
موارد سنة 2002 | بيان المرافق
| الرمز |
4.177.000 6.469.000 1.680.000 6.467.000 12.555.000 6.424.000 16.827.000 13.112.000 32.000.000 14.000.000 3.050.000 1.872.000 1.892.000
401.549.000 | مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبييغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة
مجموع | 4.1.1.0.12.39 4.1.1.0.12.40 4.1.1.0.12.41 4.1.1.0.12.42 4.1.1.0.12.43 4.1.1.0.12.44 4.1.1.0.12.45 4.1.1.0.12.46 4.1.1.0.12.47 4.1.1.0.12.48 4.1.1.0.12.49 4.1.1.0.12.50 4.1.1.0.12.51
|
35.000.000 - 7.000.000 7.000.000
49.000.000 |
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سند المغرب بفرنسا مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية
مجموع |
4.1.1.0.13.01 4.1.1.0.13.02 4.1.1.0.13.03 4.1.1.0.13.04
|
8.485.000 3.471.000 3.412.000 2.970.000 2.557.000 2.691.000 3.224.000 2.600.000 2.376.000 2.766.000 1.664.000 2.200.000 2.500.000 2.457.000 1.360.000 1.310.000
46.043.000
|
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع |
4.1.1.0.14.01 4.1.1.0.14.02 4.1.1.0.14.03 4.1.1.0.14.04 4.1.1.0.14.05 4.1.1.0.14.06 4.1.1.0.14.07 4.1.1.0.14.08 4.1.1.0.14.09 4.1.1.0.14.10 4.1.1.0.14.11 4.1.1.0.14.12 4.1.1.0.14.13 4.1.1.0.14.14 4.1.1.0.14.15 4.1.1.0.14.16
|
30.230.000 3.700.000 |
وزارة الصيد البحري
قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا الصيد البحري – الحسيمة
|
4.1.1.0.15.01 4.1.1.0.15.02 |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.1.0.15.03 4.1.1.0.15.04 4.1.1.0.15.05 4.1.1.0.15.06 4.1.1.0.15.07
| معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون
مجموع | 3.920.000 6.800.000 4.900.000 3.350.000 3.100.000
56.000.000 |
4.1.1.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
8.822.000
8.822.000 |
4.1.1.0.17.01 4.1.1.0.17.02 4.1.1.0.17.03 4.1.1.0.17.04 4.1.1.0.17.05 4.1.1.0.17.06 4.1.1.0.17.07 4.1.1.0.17.08 4.1.1.0.17.09 4.1.1.0.17.10 4.1.1.0.17.11 | وزارة التجهيز
مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق
مجموع |
35.000.000 10.410.000 6.500.000 10.500.000 10.500.00 9.150.000 8.300.000 8.200.000 13.000.000 14.000.000 5.000.000
130.560.000 |
4.1.1.0.18.01 4.1.1.0.18.02 | وزارة النقل والملاحة التجارية
المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عبر الطرق
مجموع |
6.500.000 45.000.000
51.500.000 |
4.1.1.0.20.01 4.1.1.0.20.02 4.1.1.0.20.03 4.1.1.0.20.04 4.1.1.0.20.05 4.1.1.0.20.06 | وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة
مجموع |
3.200.000 3.000.000 2.400.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000
16.100.000 |
4.1.1.021.01 4.1.1.0.21.02 4.1.1.0.21.03 4.1.1.0.21.04 | وزارة الشبيبة والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006 |
12.060.000 5.300.000 12.000.000 - |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.1.0.21.05
| مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة
مجموع | 5.000.000
34.360.000 |
4.1.1.0.23.01
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قسم الحج والعلاقات الإسلامية
مجموع |
14.000.000
14.000.000 |
4.1.1.0.26.01 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية قسم خريطة التكوين المهني
مجموع |
-
- |
4.1.1.0.27.01 4.1.1.0.27.02 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت وجدة مدرسة المعادن مراكش
مجموع |
2.861.000 3.605.000
6.466.000 |
4.1.1.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة المصلحة المستقلة للكحول – الرباط
مجموع |
51.806.000
51.806.000 |
4.1.1.0.29.01 | وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة مطبعة دار المناهل
مجموع |
1.971.000
1.971.000 |
4.1.1.0.31.01
| وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع |
-
- |
4.1.1.0.33.01 | وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع |
4.886.000
4.886.000 |
4.1.1.0.34.01 4.1.1.0.34.02 4.1.1.0.34.03 4.1.1.0.34.04 4.1.1.0.34.05 4.1.1.0.34.06 | إدارة الدفاع الوطني المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة
مجموع |
10.681.000 28.758.000 12.506.000 9.976.000 3.688.000 2.118.000
67.727.000 |
4.1.1.0.38.01 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق
مجموع |
1.880.000
1.880.000 |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.1.0.42.01 4.1.1.0.42.02 4.1.1.0.42.03 | وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع |
10.240.000 3.300.000 4.550.000
18.090.000 |
4.1.1.0.45.01 4.1.1.0.45.02 4.1.1.0.45.03
| الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع |
6.000.000 30.000.000 -
36.000.000 |
4.1.1.0.46.01 4.1.1.0.46.02 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير المدرسة الوطنية لهندسة المعمارية
مجموع |
2.944.000 5.893.000
8.837.000 |
4.1.2.0.04.01 | مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني : موارد الاستثمار الوزير الأول الكولف الملكي دار السلام
مجموع | 1.486.071.000
-
- |
4.1.2.0.06.01 4.1.2.0.06.02
| وزارة العدل مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع |
- -
- |
4.1.2.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.09.01 4.1.2.0.09.02 | وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع |
- 3.200.000
3.200.000 |
4.1.2.0.10.01 4.1.2.0.10.02 4.1.2.0.10.03 4.1.2.0.10.04 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي 1 بالرباط الحي الجامعي السويسي II بالرباط
|
- - - - |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.2.0.10.05 4.1.2.0.10.06 4.1.2.0.10.07 4.1.2.0.10.08 4.1.2.0.10.09 4.1.2.0.10.10 4.1.2.0.10.11 4.1.2.0.10.12 4.1.2.0.10.13 4.1.2.0.10.14 4.1.2.0.10.15 4.1.2.0.10.16 4.1.2.0.10.17 4.1.2.0.10.18 4.1.2.0.10.19
| الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز 1 بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال
مجموع | - - - - - - - - - - - - - -
- |
4.1.2.0.11.01 4.1.2.0.11.02 | وزارة التربية الوطنية
قسم التغذية المدرسية قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي
مجموع |
- -
- |
4.1.2.0.12.01 4.1.2.0.12.02 4.1.2.0.12.03 4.1.2.0.12.04 4.1.2.0.12.05 4.1.2.0.12.06 4.1.2.0.12.07 4.1.2.0.12.08 4.1.2.0.12.09 4.1.2.0.12.10 4.1.2.0.12.11 4.1.2.0.12.12 4.1.2.0.12.13 4.1.2.0.12.14 4.1.2.0.12.15 4.1.2.0.12.16 4.1.2.0.12.17 4.1.2.0.12.18 4.1.2.0.12.19 4.1.2.0.12.20 4.1.2.0.12.21
| وزارة الصحة
مركز الاستشفاء الإقليمي ورزات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.2.0.12.22 4.1.2.0.12.23 4.1.2.0.12.24 4.1.2.0.12.25 4.1.2.0.12.26 4.1.2.0.12.27 4.1.2.0.12.28 4.1.2.0.12.29 4.1.2.0.12.30 4.1.2.0.12.31 4.1.2.0.12.32 4.1.2.0.12.33 4.1.2.0.12.34 4.1.2.0.12.35 4.1.2.0.12.36 4.1.2.0.12.37 4.1.2.0.12.38 4.1.2.0.12.39 4.1.2.0.12.40 4.1.2.0.12.41 4.1.2.0.12.42 4.1.2.0.12.43 4.1.2.0.12.44 4.1.2.0.12.45 4.1.2.0.12.46 4.1.2.0.12.47 4.1.2.0.12.48 4.1.2.0.12.49 4.1.2.0.12.50 4.1.2.0.12.51
| مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة
مجموع | - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- |
4.1.2.0.13.01 4.1.2.0.13.02 4.1.2.0.13.03 4.1.2.0.13.04 | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سنة المغرب بفرنسا مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية
مجموع |
40.000.000 - 8.500.000 9.000.000
57.500.000 |
4.1.2.0.14.01 4.1.2.0.14.02 4.1.2.0.14.03 4.1.2.0.14.04 | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية – المحمدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة |
680.000 580.000 430.000 530.000
|
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.2.0.14.05 4.1.2.0.14.06 4.1.2.0.14.07 4.1.2.0.14.08 4.1.2.0.14.09 4.1.2.0.14.10 4.1.2.0.14.11 4.1.2.0.14.12 4.1.2.0.14.13 4.1.2.0.14.14 4.1.2.0.14.15 4.1.2.0.14.16
| معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع | 480.00 380.000 800.000 380.000 380.000 430.000 1.000.000 380.000 530.000 450.000 380.000 350.000
8.160.000 |
4.1.2.0.15.01 4.1.2.0.15.02 4.1.2.0.15.03 4.1.2.0.15.04 4.1.2.0.15.05 4.1.2.0.15.06 4.1.2.0.15.08 | وزارة الصيد البحري
قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري آسفي معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون
مجموع |
8.000.000 350.000 750.000 1.600.000 750.000 500.000 800.000
12.750.000 |
4.1.2.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.17.01 4.1.2.0.17.02 4.1.2.0.17.03 4.1.2.0.17.04 4.1.2.0.17.05 4.1.2.0.17.06 4.1.2.0.17.07 4.1.2.0.17.08 4.1.2.0.17.09 4.1.2.0.17.10 4.1.2.0.17.11
| وزارة التجهيز
مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق
مجموع |
- - - - - - - - - - -
- |
4.1.2.0.18.01 | وزارة النقل والملاحة التجارية
المعهد العالي للدراسات البحرية
|
1.000.000 |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.2.0.18.02 | مديرية سلامة النقل عبر الطرق
مجموع
| -
1.000.000 |
4.1.2.0.20.01 4.1.2.0.20.02 4.1.2.0.20.03 4.1.2.0.20.04 4.1.2.0.20.05 4.1.2.0.20.06
| وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة
مجموع |
- - - - - -
- |
4.1.2.0.21.01 4.1.2.0.21.02 4.1.2.0.21.03 4.1.2.0.21.04
4.1.2.0.21.05 | وزارة الشبيبة والرياضة المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة
مجموع |
- - - - - -
- |
4.1.2.0.23.01 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قسم الحج والعلاقات الإسلامية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.26.01 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية
قسم خريطة التكوين المهني
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.27.01 4.1.2.0.27.02 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة مدرسة المعادن مراكش
مجموع |
200.000 400.000
600.000 |
4.1.2.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة المصلحة المستقلة للكحول – الرباط
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.29.01 | وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة مطبعة دار المناهل
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.31.01 | وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع |
-
- |
الرمز | بيان المرافق
| موارد سنة 2002 |
4.1.2.0.33.01 | وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع |
1.000.000
1.000.000 |
4.1.2.0.34.01 4.1.2.0.34.02 4.1.2.0.34.03 4.1.2.0.34.04 4.1.2.0.34.05 4.1.2.0.34.06 | إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة
مجموع |
2.000.000 - - - - -
2.000.000 |
4.1.2.0.38.01 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة
مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق
مجموع |
1.412.000
1.412.000 |
4.1.2.0.42.01 4.1.2.0.42.02 4.1.2.0.42.03
| وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع |
600.000 6.970.000 -
7.570.000 |
4.1.2.0.45.01 4.1.2.0.45.02 4.1.2.0.45.03 | الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات
الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع |
1.000.000 2.000.000 -
3.000.000 |
4.1.2.0.46.01 4.1.2.0.46.02
| الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير
المعهد الوطني للتهيئة والتعمير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
مجموع |
2.000.000 1.600.000
3.600.000 |
| مجموع موارد الاستثمار
| 101.792.000 |
| مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
| 1.587.863.000 |
IV- الحسابات الخصوصية للخزينة
الرقم | بيان الحسابات
| موارد سنة 2002 |
3.1.00.01.1 | 1-3 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
120.000.000 |
3.1.00.02.1 | حساب تنمية السبيب النباتي
| للتذكرة |
3.1.00.03.1 | صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات
| 20.000.000 |
3.1.00.04.1 | صندوق محاربة آثار الجفاف
| للتذكرة |
3.1.00.05.1 | صندوق النهوض بتشغيل الشباب
| 150.000.000 |
3.1.04.02.1 | صندوق التنمية القروية
| للتذكرة |
3.1.04.03.1 | صندوق إنعاش الاستثمارات
| للتذكرة |
3.1.04.04.1 | صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
| للتذكرة |
3.1.06.03.1 | الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون
| 350.000.000 |
3.1.08.03.1 | الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس
| للتذكرة |
3.1.08.04.1 | حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
| 7.005.429.000 |
3.1.08.05.1 | الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية
| 170.470.000 |
3.1.08.06.1 | الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات
| 280.320.000 |
3.1.08.07.1 | صندوق الموازنة والتنمية الجهوية
| للتذكرة |
3.1.08.08.1. | تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة
| 566.500.000 |
3.1.09.02.1 | صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
| 262.000.000 |
3.1.10.01.1 | الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية
| للتذكرة |
3.1.12.01.1 | الحساب الخاص بالصيدلية المركزية
| 170.000.000 |
3.1.13.02.1 | الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية
| للتذكرة |
3.1.13.03.1 | الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة
| 468.000.000 |
3.1.13.04.1 | الحساب الخاص بنتاج اليانصيب
| 24.000.000 |
3.1.13.05.1 | الحساب المشترك لبيع التبغ
| 50.000.000 |
3.1.13.06.1 | الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين
| 13.000.000 |
3.1.13.07.1 | صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين
| 3.000 |
الرقم | بيان الحسابات
| موارد سنة 2002 |
3.1.13.08.1 | مرصدات المصالح المالية
| 320.000.000 |
3.1.13.09.1 | صندوق الإصلاح الزراعي
| 10.000.000 |
3.1.13.12.1 | الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية
| 15.000.000 |
3.1.13.17.1 | الصندوق الخاص بالزكاة
| للتذكرة |
3.1.13.18.1 | صندوق تضامن مؤسسات التأمين
| 391.000.000 |
3.1.13.19.1 | صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع
| 200.000.000 |
3.1.13.20.1 | الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية
| 50.000.000 |
3.1.13.21.1 | صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية
| 1.600.000.0000 |
3.1.13.22.1 | تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان
| للتذكرة |
3.1.17.01.1 | الصندوق الخاص بالطرق
| 1.340.000.000 |
3.1.17.02.1 | الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب
| 250.000.000 |
3.1.17.03.1 | الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي
| 18.500.000 |
3.1.20.03.1 | الصندوق الخاص لانقاذ الماشية وحمايتها
| 85.000.000 |
3.1.20.05.1 | صندوق التنمية الفلاحية
| 600.000.000 |
3.1.21.01.1 | الصندوق الوطني لتنمية الرياضة
| 430.000.000 |
3.1.29.01.1 | الصندوق الوطني للعمل الثقافي
| 33.000.000 |
3.1.30.01.1 | الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها
| 80.000.000 |
3.1.30.02.1 | صندوق التضامن للسكنى
| 300.000.000 |
3.1.34.01.1 | صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام
| للتذكرة |
3.1.45.01.1 | الصندوق الوطني الغابوي
| 200.000.000 |
3.1.45.02.1 | الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية
| 2.000.000 |
3.1.45.03.1 | صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية
| 14.000.000 |
3.4.13.01.1 | مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
4-3 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية
| 15.588.222.000
للتذكرة |
3.4.13.02.1 | عمليات مع صندوق النقد الدولي
| للتذكرة |
3.4.13.03.1 | عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
| للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات
| موارد سنة 2002 |
3.4.13.04.1 | عمليات مع الشركة المالية الدولية
| للتذكرة |
3.4.13.05.1 | عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية
| للتذكرة |
3.4.13.06.1 | عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
| للتذكرة |
3.4.13.07.1 | عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات
| للتذكرة |
3.4.13.08.1 | الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني
| للتذكرة |
3.4.13.09.1 | البنك الإسلامي للتنمية
| للتذكرة |
3.4.13.10.1 | البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا
| للتذكرة |
3.4.13.11.1 | عمليات مع الشركة العربية للاستثمار
| للتذكرة |
3.4.13.12.1 | صندوق النقد العربي
| للتذكرة |
3.4.13.13.1 | المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية
| للتذكرة |
3.4.13.14.1 | الشركة الإفريقية لإعادة التأمين
| للتذكرة |
3.4.13.15.1 | عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية
| للتذكرة |
3.4.13.16.1 | عمليات مع شركة شليتر- إفريقيا
| للتذكرة |
3.4.13.17.1 | العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية
| للتذكرة |
3.4.13.18.1 | العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
| للتذكرة |
3.4.13.19.1 | العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات
| للتذكرة |
3.4.13.20.1 | العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات
| للتذكرة |
3.5.13.01.1 | مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
5-3 حسابات العمليات النقدية فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية
| للتذكرة
للتذكرة |
3.5.13.03.1 | حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الإفتراضات الخارجية
| 5.000.000 |
3.7.13.01.1 | مجموع موارد حسابات العمليات النقدية
7- 3 حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة
| 5.000.000
للتذكرة |
3.7.13.02.1 | القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي
| 2.000.000 |
3.7.13.04.1 | القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية
| للتذكرة |
3.7.13.05.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء
| 80.000.000 |
الرقم | بيان الحسابات
| موارد سنة 2002 |
3.7.13.08.1 | القروض الممنوحة لدول أجنبية
| للتذكرة |
3.7.13.11.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير
| للتذكرة |
3.7.13.12.1 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي
| للتذكرة |
3.7.13.13.1 | القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال
| للتذكرة |
3.7.13.17.1 | القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء
| 42.592.000 |
3.7.13.18.1 | القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي
| 5.111.000 |
3.7.13.19.1 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
| 431.000 |
3.7.13.20.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
| 75.989.000 |
3.7.13.23.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة
| 7.969.000 |
3.7.13.24.1 | القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء
| 36.764.000 |
3.7.13.25.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
| 12.685.000 |
3.7.13.26.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان
| للتذكرة |
3.7.13.27.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس
| 13.414.000 |
3.7.13.30.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة
| 12.384.000 |
3.7.13.31.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة
| 1.125.000 |
3.7.13.32.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة
| 3.051.000 |
3.7.13.33.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة
| 710.000 |
3.7.13.34.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس
| 11.534.000 |
3.7.13.35.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور
| 6.939.000 |
3.7.13.36.1 | القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية
| 6.000.000 |
3.7.13.37.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية
| 485.000 |
3.7.13.39.1 | القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي
| للتذكرة |
3.7.13.40.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير
| 1.732.000 |
3.7.13.42.1 | القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية
| للتذكرة |
3.7.13.43.1 | القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ
| 11.369.000 |
3.7.13.46.1 | القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية
| للتذكرة |
3.7.13.49.1 | القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية
| للتذكرة |
3.7.13.50.1 | القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء
| 953.500 |
الرقم | بيان الحسابات
| موارد سنة 2002 |
3.7.13.51.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور
| 509.000 |
3.7.13.52.1 | القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء
| 1.855.000 |
3.7.13.54.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية
| 22.248.000 |
3.7.13.57.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات
| 37.090.000 |
3.7.13.58.1 | تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية
| 12.599.000 |
3.7.13.59.1 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير
| 1.314.000 |
3.7.13.60.1 | القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة
| للتذكرة |
3.7.13.61.1 | القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي
| 1.667.000 |
3.7.13.62.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء
| 37.931.500 |
3.7.13.64.1 | إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي
| للتذكرة |
3.8.13.01.1 | مجموع موارد حسابات القروض
8- 3 حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للبلديات | 448.451.000
للتذكرة |
3.8.13.04.1 | السبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي
| للتذكرة |
3.8.13.05.1 | التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي
| 2.833.000 |
3.8.13.06.1 | التسبيقات الممنوحة للمكنب الوطني المغربي للسياحة
| للتذكرة |
3.8.13.07.1 | التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية
| للتذكرة |
3.8.13.08.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية
| للتذكرة |
3.8.13.09.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء
| للتذكرة |
3.8.13.10.1 | التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى"
| للتذكرة |
3.8.13.11.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب
| للتذكرة |
3.8.13.13.1 | التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي
| للتذكرة |
3.8.13.14.1 | التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف
| للتذكرة |
3.8.13.15.1 | التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي
| للتذكرة |
3.9.40.01.1 | مجموع موارد حسابات التسبيقات
9- 3 حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية | 2.833.000
للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات
| موارد سنة 2002 |
3.9.04.02.1 | النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية
| للتذكرة |
3.9.08.01.1 | صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها
| 80.000.000 |
3.9.13.01.1 | صندوق عملية السماد
| للتذكرة |
3.9.13.02.1 | صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج
| للتذكرة |
3.9.13.03.1 | مساهمات الدولة في مختلف الشركات
| للتذكرة |
3.9.20.02.1 | حماية الأراضي واستصلاحها
| للتذكرة |
3.9.34.01.1 | اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية
| 4.300.000.000 |
3.9.34.02.1 | صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق
| للتذكرة |
3.9.42.01.1 | الصندوق الخاص بالعلاقات العامة
| 1.000.000 |
| مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات
مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة
| 4.381.000.000
20.425.506.000 |
الجدول "ب"
(المادة 48 )
الباب الأول
التوزيع على القطاعات والمؤسسات حسب الفصول وللاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير
الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2002
(بالدرهم )
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات
| الاعتمادات لسنة2002 |
1.2.1.1.01 1.2.1.2.01
1.2.1.1.02 1.2.1.2.02
1.2.1.1.03 1.2.1.2.03
1.2.1.1.43 1.2.1.2.43
1.2.1.1.04 1.2.1.2.04
1.2.1.1.05 1.2.1.2.05
1.2.1.1.06 1.2.1.2.06
1.2.1.1.07 1.2.1.2.07
1.2.1.1.08 1.2.1.2.08
1.2.1.1.09 1.2.1.2.09
1.2.1.1.10 1.2.1.2.10 | جلالة الملك القوائم المدنية........................................................................ مخصصات السيادة..................................................................
البلاط الملكي الموظفون والأعوان................................................................ المعدات والنفقات المختلفة.........................................................
مجلس النواب الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة..........................................................
مجلس المستشارين الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة...........................................................
الوزير الأول الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة...........................................................
المجلس الأعلى للحسابات الموظفون والأعوان................................................................. - المعدات والنفقات المختلفة........................................................
وزارة العدل الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة...........................................................
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموظفون والأعوان................................................................. - المعدات والنفقات المختلفة........................................................
وزارة الداخلية الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة...........................................................
وزارة الاتصال –الاتصال الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة...........................................................
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الموظفون والأعوان............................................................... - المعدات والنفقات المختلفة........................................................
|
26.292.000 432.164.000
636.512.000 908.204.000
178.216.000 34.657.000
149.560.000 18.607.000
47.369.000 23.759.000
39.812.000 7.990.000
1.396.528.000 331.900.000
921.312.000 504.308.000
6.048.459.000 1.102.400.000
53.881.000 313.402.000
2.640.595.000 1.133.868.000 |
أرقام الفصول | القطاعات أو المؤسسات | الاعتمادات لسنة 2002 |
1.2.1.1.11 1.2.1.2.11
1.2.1.1.12 1.2.1.2.12
1.2.1.1.13 1.2.1.2.13 1.2.1.3.13
1.2.1.1.14 1.2.1.2.14
1.2.1.1.16 1.2.1.2.16
1.2.1.1.17 1.2.1.2.17
1.2.1.1.18 1.2.1.2.18
1.2.1.1.19 1.2.1.2.19
1.2.1.1.20 1.2.1.2.20
1.2.1.1.15 1.2.1.2.15
1.2.1.1.45 1.2.1.2.45
1.2.1.1.21 1.2.1.2.21
1.2.1.1.23 1.2.1.2.23 | وزارة التربية الوطنية الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الصحة الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة..............................................................
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة.............................................................. التكاليف المشتركة.....................................................................
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة الموظفون والأعوان ................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة...........................................................
الأمانة العامة للحكومة الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة التجهيز الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة النقل والملاحة التجارية الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة............................................................
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام الموظفون والأعوان................................................................. المعدات والنفقات المختلفة..........................................................
وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الصيد البحري الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة..............................................................
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة..............................................................
وزارة الشبيبة والرياضة الموظفون والأعوان.................................................................... المعدات والنفقات المختلفة..............................................................
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة............................................................
|
18.741.656.000 1.340.889.000
3.404.256.000 920.501.000
1.336.246.000 246.865.000 8.705.000.000
91.323.000 63.935.000
31.849.000 4.250.000
686.620.000 166.971.000
142.021.000 39.258.000
15.493.000 4.273.000
747.686.000 819.237.000
80.713.000 90.740.000
363.572.000 33.639.000
310.220.000 82.701.000
36.800.000 86.007.000 |
ارقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات
| الاعتمادات لسنة 20002 |
1.2.1.1.24 1.2.1.2.24
1.2.1.1.27 1.2.1.2.27
1.2.1.1.28 1.2.1.2.28
1.2.1.1.26 1.2.1.2.26
1.2.1.1.29 1.2.1.2.29
1.2.1.1.46 1.2.1.2.46
1.2.1.1.30 1.2.1.2.30
1.2.1.1.38 1.2.1.2.38
1.2.1.1.31 1.2.1.2.31
1.2.1.1.32 1.2.1.2.32
1.2.1.1.33 1.2.1.2.33
1.2.1.1.34 1.2.1.2.34 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات والصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الشؤون العامة للحكومة - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة - الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة - الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة..............................................................
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الإسكان - الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة..............................................................
وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
إدارة الدفاع الوطني - الموظفون والأعوان................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة............................................................
|
16.422.000 16.392.000
116.813.000 84.656.000
100.276.000 62.879.000
91.395.000 49.393.000
126.406.000 52.293.000
78.458.000 259.901.000
117.840.000 26.863.000
16.320.000 18.999.000
153.489.000 296.491.000
10.716.000 3.171.000
36.876.000 12.848.000
11.956.409.000 3.234.326.000 |
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات
| الاعتمادات لسنة 2002 |
1.2.1.1.35 1.2.1.2.35
1.2.1.4.36
1.2.1.1.40 1.2.1.2.40
1.2.1.1.42 1.2.1.2.42 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير - الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان - الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط - الموظفون والأعوان.................................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................
مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة |
30.724.000 8.188.000
2.650.000.000
11.364.000 6.708.000
172.495.000 80.912.000
75.442.539.000 |
الجدول "ج"
(المادة 49 )
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بالنفقات
الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2002
(بالدرهم )
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها | المجموع |
1.2.2.0.02 | البلاط الملكي
| 174.048.000 | - | 174.048.000 |
1.2.2.0.43 | مجلس المستشارين
| 50.000.000 | - | 50.000.000 |
1.2.2.0.04 | الوزير الأول
| - | - | - |
1.2.2.0.05 | المجلس الأعلى للحسابات
| 19.626.000 | 25.000.000 | 44.626.000 |
1.2.2.0.06 | وزارة العدل
| 270.715.000 | 120.000.000 | 390.715.000 |
1.2.2.0.07 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
| 84.113.000 | - | 84.113.000 |
1.2.2.0.08 | وزارة الداخلية
| 946.054.000 | 240.500.000 | 1.186.554.000 |
1.2.2.0.09 | وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
| 210.350.000 | 130.000.000 | 340.350.000 |
1.2.2.0.10 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
| 497.422.000 | 20.000.000 | 517.422.000 |
1.2.2.0.11 | وزارة التربية الوطنية
| 1.539.678.000 | 1.600.000.000 | 3.139.678.000 |
1.2.2.0.12 | وزارة الصحة
| 858.198.000 | 900.000.000 | 1.758.198.000 |
1.2.2.0.13 | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة | 320.509.000 | 334.400.000 | 654.909.000 |
1.2.2.3.13 | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة – التكاليف المشتركة | 5.111.800.000 | 420.000.000 | 5.531.800.000 |
1.2.2.0.14 | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة
| 247.852.000 | 77.700.000 | 325.552.000 |
1.2.2.0.16 | الأمانة العامة للحكومة
| 1.319.000 | - | 1.319.000 |
1.2.2.0.17 | وزارة التجهيز
| 2.502.348.000 | 7.700.000.000 | 10.202.348.000 |
1.2.2.0.18 | وزارة النقل والملاحة التجارية
| 36.360.000 | 5.500.000 | 41.860.000 |
1.2.2.0.19 | كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام | 10.662.000 | 3.250.000 | 13.912.000 |
1.2.2.0.20 | وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
| 2.584.772.000 | 1.500.000.000 | 4.084.722.000 |
1.2.2.0.15 | وزارة الصيد البحري
| 165.360.000 | 178.230.000 | 343.590.000 |
1.2.2.0.45 | الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات | 163.004.000 | 130.000.000 | 293.004.000 |
أرقام الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات | اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليه ا |
المجموع
|
1.2.2.0.21 | وزارة الشبيبة والرياضة
| 291.177.000 | 230.000.000 | 521.177.000 |
1.2.2.0.23 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
| 6.350.000 | 5.600.000 | 11.950.000 |
1.2.2.0.24 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الشؤون العامة للحكومة
| 1.529.000
| 1.150.000 | 2.679.000 |
1.2.2.0.27 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن
| 193.353.000 | 75.396.000 | 268.749.000 |
1.2.2.0.28 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن –الصناعة والتجارة
| 95.364.000 | 121.886.000 | 217.250.000 |
1.2.2.0.26 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة - الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية
| 23.000.000 | 24.000.000 | 47.000.000 |
1.2.2.0.29 | وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة
| 66.562.000 | 80.000.000 | 146.562.000 |
1.2.2.0.46 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير
| 40.494.000 | 26.000.000 | 66.494.000 |
1.2.2.0.30 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الإسكان
| 445.430.000 | - | 445.430.000 |
1.2.2.0.38 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة
| 22.517.000 | 18.000.000 | 40.517.000 |
1.2.2.0.31 | وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن
| 637.029.000 | 662.000.000 | 1.299.029.000 |
1.2.2.0.32 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
| 980.000 | - | 980.000 |
1.2.2.0.33 | وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
| 11.016.000 | - | 11.016.000 |
1.2.2.0.34 | إدارة الدفاع الوطني
| 1.803.240.000 | 2.800.000.000 | 4.603.240.000 |
1.2.2.0.35 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
| 5.919.000 | 8.500.000 | 14.419.000 |
1.2.2.0.42 | وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
| 487.025.000 | 244.360.000 | 731.385.000 |
|
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة
|
19.925.175.000
|
17.681.472.000 |
37.606.647.000 |
الجدول "د"
(المادة 50)
الباب الثالث
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
لسنة 2002
( بالدرهم)
أرقام الفصول |
لقطاعات الوزارية أو المؤسسات
| الاعتمادات لسنة 2002 |
1.2.3.1.13
1.2.3.2.13 |
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة – استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل
مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
| 19.058.296.000
27.649.280.000
46.707.576.000 |
الجدول "هـ"
(المادة 51)
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيتين الملحقتين لسنة 2002
( بالدهم)
أرقام الفصول | بيان النفقات | الاعتمادات لسنة 2002 |
2.1.2.1.09 | الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الموظفون
|
147.143.000 |
2.1.2.2.09 | المعدات والنفقات المختلفة
| 336.117.000 |
2.1.2.3.09 | التكاليف المالية
| للتذكرة |
2.1.2.4.09 | النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
| 50.000.000 |
2.1.2.5.09 | المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة
| للتذكرة |
2.1.2.1.20 | مجموع نفقات استغلال الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون | 533.260.000
274.260.000 |
2.1.2.2.20 | المعدات والنفقات المختلفة
| 61.240.000 |
2.1.2.3.20 | التكاليف المالية
| للتذكرة |
2.1.2.4.20 | النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
| 4.000.000 |
2.1.2.5.20 | المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة
| 510.500.000 |
| مجموع نفقات استغلال الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيتين الملحقتين
| 850.000.000
1.383.260.000 |
الجدول "و"
(المادة 52)
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيتين الملحقتين لسنة 2002
( بالدرهم )
أرقام الفصول | البيان | الاعتمادات لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها
| المجموع |
2.2.2.0.09
2.2.2.0.20 | الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المجموع العام لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيتين
| 183.342.000
127.000.000
| 130.000.000
77.000.000
| 313.342.000
204.000.000
|
310.342.000
|
207.000.000 |
517.342.000 |
الجدول "ز"
(المادة 53 )
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2002
(بالدرهم)
الرمز |
بيان المرافق
| اعتمادات لسنة 2002 |
4.2.1.0.04.01 | الوزير الأول
الكولف الملكي دار السلام
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول
|
22.400.000
22.400.000 |
4.2.1.0.06.01 4.2.1.0.06.02 | وزارة العدل
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل
|
5.280.000 900.000
6.180.000 |
4.2.1.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
|
-
- |
4.2.1.0.09.01 4.2.1.0.09.02 | وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
|
155.000.000 3.578.000
158.578.000 |
4.2.1.0.10.01 4.2.1.0.10.02 4.2.1.0.10.03 4.2.1.0.10.04 4.2.1.0.10.05 4.2.1.0.10.06 4.2.1.0.10.07 4.2.1.0.10.08 4.2.1.0.10.09 4.2.1.0.10.10 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي 1 بالرباط الحي الجامعي السويسي 11 بالرباط الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز 1بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية |
11.291.000 7.220.000 13.720.000 11.768.000 15.309.000 18.155.000 16.908.000 16.076.000 10.963.000 7.145.000 |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2002 |
4.2.1.0.10.11 4.2.1.0.10.12 4.2.1.0.10.13 4.2.1.0.10.14 4.2.1.0.10.15 4.2.1.0.10.16 4.2.1.0.10.17 4.2.1.0.10.18 4.2.1.0.10.19 | الحي الجامعي ظهر المهراز 11 بفاس الحي الجامعي القنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
| 5.472.000 4.974.000 4.424.000 5.313.000 6.750.000 4.424.000 4.716.000 2.347.000 4.025.000
171.000.000 |
4.2.1.0.11.01 4.2.1.0.11.02 | وزارة التربية الوطنية قسم التغذية المدرسية قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية
|
122.316.000 -
122.316.000 |
4.2.1.0.12.01 4.2.1.0.12.02 4.2.1.0.12.03 4.2.1.0.12.04 4.2.1.0.12.05 4.2.1.0.12.06 4.2.1.0.12.07 4.2.1.0.12.08 4.2.1.0.12.09 4.2.1.0.12.10 4.2.1.0.12.11 4.2.1.0.12.12 4.2.1.0.12.13 4.2.1.0.12.14 4.2.1.0.12.15 4.2.1.0.12.16 4.2.1.0.12.17 4.2.1.0.12.18 4.2.1.0.12.19 4.2.1.0.12.20 4.2.1.0.12.21 4.2.1.0.12.22 4.2.1.0.12.23 4.2.1.0.12.24 4.2.1.0.12.25 4.2.1.0.12.26 4.2.1.0.12.27 4.2.1.0.12.28 | وزارة الصحة
مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب
|
5.853.000 5.126.000 6.429.000 4.753.000 7.382.000 6.019.000 8.174.000 11.649.000 8.145.000 11.817.000 2.431.000 2.930.000 2.671.000 14.294.000 6.312.000 4.075.000 6.697.000 12.343.000 9.645.000 7.124.000 2.409.000 6.802.000 6.647.000 6.647.000 2.475.000 9.200.000 2.570.000 2.026.000 |
الرمز |
بيان المرافق
| لعتمادات الأداء لسنة 2002 |
4.2.1.0.12.29 4.2.1.0.12.30 4.2.1.0.12.31 4.2.1.0.12.32 4.2.1.0.12.33 4.2.1.0.12.34 4.2.1.0.12.35 4.2.1.0.12.36 4.2.1.0.12.37 4.2.1.0.12.38 4.2.1.0.12.39 4.2.1.0.12.40 4.2.1.0.12.41 4.2.1.0.12.42 4.2.1.0.12.43 4.2.1.0.12.44 4.2.1.0.12.45 4.2.1.0.12.46 4.2.1.0.12.47 4.2.1.0.12.48 4.2.1.0.12.49 4.2.1.0.12.50 4.2.1.0.12.51 | مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة | 8.428.000 5.486.000 13.087.000 13.714.000 9.349.000 10.648.000 9.634.000 11.321.000 8.938.000 7.764.000 4.177.000 6.469.000 1.680.000 6.467.000 12.555.000 6.424.000 16.837.000 13.112.000 32.000.000 14.000.000 3.050.000 1.872.000 1.892.000
401.549.000 |
4.2.1.0.13.01 4.2.1.0.13.02 4.2.1.0.13.03 4.2.1.0.13.04
| وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سنة المغرب بفرنسا مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
|
35.000.000 - 7.000.000 7.000.000
49.000.000 |
4.2.1.0.14.01 4.2.1.0.14.02 4.2.1.0.14.03 4.2.1.0.14.04 4.2.1.0.14.05 4.2.1.0.14.06 4.2.1.0.14.07 4.2.1.0.14.08 4.2.1.0.14.09 4.2.1.0.14.10 4.2.1.0.14.11 | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة
|
8.485.000 3.471.000 3.412.000 2.970.000 2.557.000 2.691.000 3.224.000 2.600.000 2.376.000 2.766.000 1.664.000 |
الرمز |
بيان المرافق
| اعتمادات الأداء لسنة 2002 |
4.2.1.0.14.12 4.2.1.0.14.13 4.2.1.0.14.14 4.2.1.0.14.15 4.2.1.0.14.16
|
مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة
|
2.200.000 2.500.000 2.457.000 1.360.000 1.310.000
46.043.000 |
4.2.1.0.15.01 4.2.1.0.15.02 4.2.1.0.15.03 4.2.1.0.15.04 4.2.1.0.15.05 4.2.1.0.15.06 4.2.1.0.15.08 |
وزارة الصيد البحري
قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري العيون
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري
|
30.230.000 3.700.000 3.920.000 6.800.000 4.900.000 3.350.00 3.100.000
56.000.000 |
4.2.1.0.16.01
|
الأمانة العامة للحكومة مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة
|
8.822.000
8.822.000 |
4.2.1.0.17.01 4.2.1.0.17.02 4.2.1.0.17.03 4.2.1.0.17.04 4.2.1.0.17.05 4.2.1.0.17.06 4.2.1.0.17.07 4.2.1.0.17.08 |
وزارة التجهيز
مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة
|
35.000.000 3.180.000 6.000.000 10.500.000 9.500.000 9.000.000 7.500.000 8.200.000 |
الرمز |
بيان المرافق
| اعتمادات الأداء لسنة 2002 |
4.2.1.0.17.09 4.2.1.0.17.10 4.2.1.0.17.11
| مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز
| 12.000.000 14.000.000 5.000.000
120.510.000
|
4.2.1.0.18.01 4.2.1.0.18.02 | وزارة النقل والملاحة التجارية
المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عبر الطرق
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل والملاحة التجارية
|
6.500.000 20.000.000
26.500.000 |
4.2.1.0.20.01 4.2.1.0.20.02 4.2.1.0.20.03 4.2.1.0.20.04 4.2.1.0.20.05 4.2.1.0.20.06
| وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحة والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
|
3.200.000 3.000.000 2.400.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000
16.100.000 |
4.2.1.0.21.01 4.2.1.0.21.02 4.2.1.0.21.03 4.2.1.0.21.04
4.2.1.0.21.05
| وزارة الشبيبة والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم - 2006 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة
|
12.060.000 5.300.000 12.000.000 -
5.000.000
34.360.000 |
4.2.1.0.23.01 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قسم الحج والعلاقات الإسلامية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
|
14.000.000
14.000.000 |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادت الأداء لسنة 2002 |
4.2.1.0.26.01 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية-
قسم خريطة التكوين المهني
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة –الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية |
-
- |
4.2.1.0.27.01 4.2.1.0.27.02
| وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن مراكش
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن |
2.861.000 3.605.000
6.466.000 |
4.2.1.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة
المصلحة المستقلة للكحول – الرباط
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة |
49.511.000
49.511.000 |
4.2.1.0.29.01 | وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة
مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الثقافة |
1.971.000
1.971.000 |
4.2.1.0.31.01
| وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن
مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن |
-
- |
4.2.1.0.33.01
| وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري |
4.886.000
4.886.000 |
4.2.1.0.34.01 4.2.1.0.34.02 4.2.1.0.34.03 4.2.1.0.34.04 | إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس
|
10.681.000 28.758.000 12.506.000 9.976.000 |
الرمز | بيان المرافق
| اعتمادات الأداء لسنة 2002 |
4.2.1.0.34.05 4.2.1.0.34.06 | المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني
| 3.688.000 2.118.000
67.727.000 |
4.2.1.0.38.01
|
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة
مديرية المراقبة والدراسات والتسيق
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة
|
1.880.000
1.880.000 |
4.2.1.0.42.01 4.2.1.0.42.02 4.2.1.0.42.03 |
وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
|
10.240.000 3.300.000 4.550.000
18.090.000 |
4.2.1.0.45.01 4.2.1.0.45.02 4.2.1.0.45.03 |
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات
الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات
|
6.000.000 30.000.000 -
36.000.000 |
4.2.1.0.46.01 4.2.1.0.46.02 |
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير
المعهد الوطني للتهيئة والتعمير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير
|
2.944.000 5.893.000
8.837.000 |
|
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
|
1.448.726.000
|
الجدول "ح"
(المادة 54 )
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة لسنة 2002
(بالدرهم )
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة وما 2003 يليها | المجموع |
4.2.2.0.04.01 | الوزير الأول
الكولف الملكي دار السلام
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.06.01 4.2.2.0.06.02 | وزارة العدل
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل |
- -
- |
- -
- |
- -
- |
4.2.2.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.09.01 4.2.2.0.09.02
| وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال
المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الاتصال |
- 3.200.000
3.200.000 |
- -
- |
- 3.200.000
3.200.000 |
4.2.2.0.10.01 4.2.2.0.10.02 4.2.2.0.10.03 4.2.2.0.10.04 4.2.2.0.10.05 4.2.2.0.10.06 4.2.2.0.10.07 4.2.2.0.10.08 4.2.2.0.10.09 4.2.2.0.10.10 4.2.2.0.10.11 4.2.2.0.10.12 4.2.2.0.10.13 4.2.2.0.10.14 4.2.2.0.10.15 4.2.2.0.10.16 4.2.2.0.10.17 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي I بالرباط الحي الجامعي السويسي II بالرباط الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز Iبفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات |
- - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الإلتزام في سنة 2003 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.10.18 4.2.2.0.10.19
| الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال مجموع نفقات الإسثتمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي | - - - | - - - | - - - |
4.2.2.0.11.01 4.2.2.0.11.02
| وزارة التربية الوطنية قسم التغذية المدرسية قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية |
- - - |
- - - |
- - - |
4.2.2.0.12.01 4.2.2.0.12.02 4.2.2.0.12.03 4.2.2.0.12.04 4.2.2.0.12.05 4.2.2.0.12.06 4.2.2.0.12.07 4.2.2.0.12.08 4.2.2.0.12.09 4.2.2.0.12.10 4.2.2.0.12.11 4.2.2.0.12.12 4.2.2.0.12.13 4.2.2.0.12.14 4.2.2.0.12.15 4.2.2.0.12.16 4.2.2.0.12.17 4.2.2.0.12.18 4.2.2.0.12.19 4.2.2.0.12.20 4.2.2.0.12.21 4.2.2.0.12.22 4.2.2.0.12.23 4.2.2.0.12.24 4.2.2.0.12.25 4.2.2.0.12.26 4.2.2.0.12.27 4.2.2.0.12.28 4.2.2.0.12.29 4.2.2.0.12.30 4.2.2.0.12.31 4.2.2.0.12.32 4.2.2.0.12.33 4.2.2.0.12.34 4.2.2.0.12.35
4.2.2.0.12.36 4.2.2.0.12.37 4.2.2.0.12.38 |
وزارة الصحة مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا
|
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.12.39 4.2.2.0.12.40 4.2.2.0.12.41 4.2.2.0.12.42 4.2.2.0.12.43 4.2.2.0.12.44 4.2.2.0.12.45 4.2.2.0.12.46 4.2.2.0.12.47 4.2.2.0.12.48 4.2.2.0.12.49 4.2.2.0.12.50 4.2.2.0.12.51
| مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
| - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |
4.2.2.0.13.01 4.2.2.0.13.02 4.2.2.0.13.03 4.2.2.0.13.04
| وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سنة المغرب بفرنسا مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة
|
40.000.000 - 8.500.000 9.000.000
57.500.000 |
- - - -
- |
40.000.000 - 8.500.000 9.000.000
57.500.000 |
4.2.2.0.14.01 4.2.2.0.14.02 4.2.2.0.14.03 4.2.2.0.14.04 4.2.2.0.14.05 4.2.2.0.14.06 4.2.2.0.14.07 4.2.2.0.14.08 4.2.2.0.14.09 4.2.2.0.14.10 4.2.2.0.14.11 4.2.2.0.14.12 4.2.2.0.14.13 4.2.2.0.14.14 4.2.2.0.14.15 4.2.2.0.14.16
| وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية – المحمدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة –السياحة
|
680.000 580.000 430.000 530.000 480.000 380.000 800.000 380.000 380.000 430.000 1.000.000 380.000 530.000 450.000 380.000 350.000
8.160.000 |
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
680.000 580.000 430.000 530.000 480.000 380.000 800.000 380.000 380.000 430.000 1.000.000 380.000 530.000 450.000 380.000 350.000
8.160.000 |
4.2.2.0.15.01 4.2.2.0.15.02 4.2.2.0.15.03 | وزارة الصيد البحري
قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنواوجيا للصيد البحري – الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي
|
8.000.000 350.000 750.000 |
- - - |
8.000.000 350.000 750.000 |
الرمز |
بيان المرافق
| اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها |
المجموع |
4.2.2.0.15.04 4.2.2.0.15.05 4.2.2.0.15.06 4.2.2.0.15.08 | معهد متخصص التكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري | 1.600.000 750.000 500.000 800.000
12.750.000 | - - - -
- | 1.600.000 750.000 500.000 800.000
12.750.000 |
4.2.2.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة
|
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.17.01 4.2.2.0.17.02 4.2.2.0.17.03 4.2.2.0.17.04 4.2.2.0.17.05 4.2.2.0.17.06 4.2.2.0.17.07 4.2.2.0.17.08 4.2.2.0.17.09 4.2.2.0.17.10 4.2.2.0.17.11
| وزارة التجهيز مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز |
6.600.000 500.000 - 1.000.000 150.000 800.000 - 1.000.000 - -
10.050.000 |
- - - - - - - - - - -
- |
6.600.000 500.000 - 1.000.000 150.000 800.000 - 1.000.000 - -
10.050.000 |
4.2.2.0.18.01 4.2.2.0.18.02 | وزارة النقل والملاحة التجارية المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عبر الطرق
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل والملاحة التجارية |
1.000.000 15.000.000
16.000.000 |
- - |
1.000.000 15.000.000
16.000.000 |
4.2.2.0.20.01
4.2.2.0.20.02
4.2.2.0.20.03 4.2.2.0.20.04 4.2.2.0.20.05 4.2.2.0.20.06
| وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحة والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات |
-
-
- - - -
- |
-
-
- - - -
- |
-
-
- - - -
- |
4.2.2.0.21.01 | وزارة الشبيبة والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية
|
- |
- |
- |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الإلتزام في سنة 2003 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.21.02 4.2.2.0.21.03 4.2.2.0.21.04
4.2.2.0.21.05
| المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة
| - - -
-
- | - - -
-
-
| - - -
-
-
|
4.2.2.0.23.01 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قسم الحج والعلاقات الإسلامية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
|
-
- |
-
-
|
-
- |
4.2.2.0.26.01 | وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية قسم خريطة التكوين المهني
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية
|
-
-
|
-
-
|
-
- |
4.2.2.0.27.01 4.2.2.0.27.02
| وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة مدرسة المعادن مراكش
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن |
200.000 400.000
600.000 |
- -
- |
200.000 400.000
600.000 |
4.2.2.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة المصلحة المستقلة للكحول – الرباط
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة
|
2.295.000
2.295.000
|
-
- |
2.295.000
2.295.000
|
4.2.2.0.29.01 | وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الثقافة
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
4.2.2.0.31.01 | وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن |
-
-
|
-
- |
-
-
|
الرمز
|
بيان المرافق
|
اعتمادات الأداء لسنة 2002 | اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها |
المجموع |
4.2.2.0.33.01 | وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
|
1.000.000
1.000.000 |
-
- |
1.000.000
1.000.000 |
4.2.2.0.34.01 4.2.2.0.34.02 4.2.2.0.34.03 4.2.2.0.34.04 4.2.2.0.34.05 4.2.2.0.34.06
| إدارة الدفاع الوطني المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني
|
2.000.000 - - - - -
2.000.000 |
- - - - - - -
|
2.000.000 - - - - -
2.000.000 |
4.2.2.0.38.01 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة
|
1.412.000
1.412.000 |
-
- |
1.412.000
1.412.000 |
4.2.2.0.42.01 4.2.2.0.42.02 4.2.2.0.42.03 | وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط
|
600.000 6.970.000 -
7.570.000 |
- - -
- |
600.000 6.970.000 -
7.570.000 |
4.2.2.0.45.01 4.2.2.0.45.02 4.2.2.0.45.03
| الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات |
1.000.000 2.000.000 -
3.000.000 |
- - -
- |
1.000.000 2.000.000 -
3.000.000 |
4.2.2.0.46.01 4.2.2.0.46.02 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير
المعهد الوطني للتهيئة والتعمير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير |
2.000.000 1.600.000
3.600.000 |
- -
-
|
2.000.000 1.600.000
3.600.000 |
| مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
| 129.137.000 | - | 129.137.000 |
الجدول "ط"
(المادة 55)
نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2002
(بالدرهم)
الرقم | بيان الحسابات
| نفقات سنة 2002 |
3.1.00.01.2 | 1-3 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل
|
120.000.000 |
3.1.00.02.2 | حساب تنمية السبيب النباتي
| للتذكرة |
3.1.00.03.2 | صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات
| 20.000.000 |
3.1.00.04.2 | صندوق محاربة أثار الجفاف
| للتذكرة |
3.1.00.05.2 | صندوق النهوض بتشغيل الشباب
| 150.000.000 |
3.1.04.02.2 | صندوق التنمية القروية
| للتذكرة |
3.1.04.03.2 | صندوق إنعاش الاستثمارات
| للتذكرة |
3.1.04.04.2 | صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
| للتذكرة |
3.1.06.03.2 | الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون
| 350.000.000 |
3.1.08.03.2 | الصندوق الخاص بانقاد مدينة فاس
| للتذكرة |
3.1.08.04.2 | حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
| 7.005.429.000 |
3.1.08.05.2 | الصندوق الخاص بانعاش ودعم الوقاية المدنية
| 170.470.000 |
3.1.08.06.2 | صندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات
| 280.320.000 |
3.1.08.07.2 | صندوق الموازنة والتنمية الجهوية
| للتذكرة |
3.1.08.08.2. | تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة
| 566.500.000 |
3.1.09.02.2 | صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
| 262.000.000 |
3.1.10.01.2 | الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية
| للتذكرة |
3.1.12.01.2 | الحساب الخاص بالصيدلية المركزية
| 170.000.000 |
3.1.13.02.2 | الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية
| للتذكرة |
3.1.13.03.2 | الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة
| 468.000.000 |
3.1.13.04.2 | الحساب الخاص بنتاج اليانصيب
| 24.000.000 |
3.1.13.05.2 | الحساب المشترك لبيع التبغ
| 50.000.000 |
3.1.13.06.2 | الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين
| 13.000.000 |
الرقم | بيان الحسابات
| نفقات سنة 2002 |
3.1.13.07.2 | صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين
| 3.000 |
3.1.13.08.2 | مرصدات المصالح المالية
| 320.000.000 |
3.1.13.09.2 | صندوق الإصلاح الزراعي
| 10.000.000 |
3.1.13.12.2 | الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية
| 15.000.000 |
3.1.13.17.2 | الصندوق الخاص بالزكاة
| للتذكرة |
3.1.13.18.2 | صندوق تضامن مؤسسات التأمين
| 391.000.000 |
3.1.13.19.2 | صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع
| 200.000.000 |
3.1.13.20.2 | الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية
| 50.000.000 |
3.1.13.21.2 | صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية
| 1.600.000.0000 |
3.1.13.22.2 | تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان
| للتذكرة |
3.1.17.01.2 | الصندوق الخاص بالطرق
| 1.340.000.000 |
3.1.17.02.2 | الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب
| 250.000.000 |
3.1.17.03.2 | الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي
| 18.500.000 |
3.1.20.03.2 | الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها
| 85.000.000 |
3.1.20.05.2 | صندوق التنمية الفلاحية
| 600.000.000 |
3.1.21.01.2 | الصندوق الوطني لتنمية الرياضة
| 430.000.000 |
3.1.29.01.2 | الصندوق الوطني للعمل الثقافي
| 33.000.000 |
3.1.30.01.2 | الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها
| 80.000.000 |
3.1.30.02.2 | صندوق التضامن للسكنى
| 300.000.000 |
3.1.34.01.2 | صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام
| للتذكرة |
3.1.45.01.2 | الصندوق الوطني الغابوي
| 200.000.000 |
3.1.45.02.2 | الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية
| 2.000.000 |
3.1.45.03.2 | صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية
| 14.000.000 |
3.4.13.01.2 | مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية | 15.588.222.000
للتذكرة |
3.4.13.02.2 | عمليات مع صندوق النقد الدولي
| للتذكرة |
3.4.13.03.2 | عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
| 3.000.000 |
الرقم | بيان الحسابات
| نفقات سنة 2002 |
3.4.13.04.2 | عمليات مع الشركة المالية الدولية
| للتذكرة |
3.4.13.05.2 | عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية
| 15.054.000 |
3.4.13.06.2 | عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
| للتذكرة |
3.4.13.07.2 | عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات
| للتذكرة |
3.4.13.08.2 | الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني
| للتذكرة |
3.4.13.09.2 | البنك الإسلامي للتنمية
| 6.353.000 |
3.4.13.10.2 | البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا
| للتذكرة |
3.4.13.11.2 | عمليات مع الشركة العربية للاستثمار
| للتكذرة |
3.4.13.12.2 | صندوق النقد العربي
| 150.000 |
3.4.13.13.2 | المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية
| للتذكرة |
3.4.13.14.2 | الشركة الإفريقية لإعادة التأمين
| للتذكرة |
3.4.13.15.2 | عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية
| 7.180.000 |
3.4.13.16.2 | عمليات مع شركة شيلتر- إفريقيا
| للتذكرة |
3.4.13.17.2 | العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية
| للتذكرة |
3.4.13.18.2 | العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
| للتكذرة |
3.4.13.19.2 | العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات
| 20.363.000 |
3.4.13.20.2 | العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات
| للتذكرة |
3.5.13.01.2 | مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
5-3 حسابات العمليات النقدية فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية | 52.730.000
للتذكرة |
3.5.13.03.2 | حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية
| 5.000.000 |
3.7.13.01.2 | مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية
7-3 حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة | 5.000.000
للتذكرة |
3.7.13.02.2 | القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي
| للتذكرة |
3.7.13.04.2 | القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية
| للتذكرة |
3.7.13.05.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء
| 80.000.000 |
3.7.13.08.2 | القروض الممنوحة لدول أجنبية
| للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات
| نفقات سنة 2002 |
3.7.13.11.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير
| للتذكرة |
3.7.13.12.2 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي
| للتذكرة |
3.7.13.13.2 | القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال
| للتذكرة |
3.7.13.17.2 | القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء |
للتذكرة |
3.7.13.18.2 | القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي
| للتذكرة |
3.7.13.19.2 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
| للتذكرة |
3.7.13.20.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
| 500.000 |
3.7.13.23.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة
| للتذكرة |
3.7.13.24.2 | القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء
| 20.000.000 |
3.7.13.25.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
| 11.200.000 |
3.7.13.26.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان
| للتذكرة |
3.7.13.27.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس
| 8.000.000 |
3.7.13.30.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة
| للتذكرة |
3.7.13.31.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة
| للتذكرة |
3.7.13.32.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة
| للتذكرة |
3.7.13.33.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة
| للتذكرة |
3.7.13.34.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس
| 4.407.000 |
3.7.13.35.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور
| للتذكرة |
3.7.13.36.2 | القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية
| للتذكرة |
3.7.13.37.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية
| للتذكرة |
3.7.13.39.2 | القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي
| للتذكرة |
3.7.13.40.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير
| للتذكرة |
3.7.13.42.2 | القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية
| للتذكرة |
3.7.13.43.2 | القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ
| للتذكرة |
3.7.13.46.2 | القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية
| للتذكرة |
3.7.13.49.2 | القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية
| للتذكرة |
3.7.13.50.2 | القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء
| للتذكرة |
3.7.13.51.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور
| للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات
| نفقات سنة 2002 |
3.7.13.52.2 | القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء
| للتذكرة |
3.7.13.54.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية
| للتذكرة |
3.7.13.57.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات
| للتذكرة |
3.7.13.58.2 | تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية
| للتذكرة |
3.7.13.59.2 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير
| للتذكرة |
3.7.13.60.2 | القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة
| 20.000.000 |
3.7.13.61.2 | القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي
| 196.350.000 |
3.7.13.62.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء
| 65.000.000 |
3.7.13.64.2 | إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي
| للتذكرة |
3.8.13.01.2 | مجموع نفقات حسابات القروض
8-3 حسابات التسبيقات التسبيقات الممنوحة للبلديات | 405.457.000
للتذكرة |
3.8.13.04.2 | التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي
| للتذكرة |
3.8.13.05.2 | التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي
| للتذكرة |
3.8.13.06.2 | التسبيقات الممنوحة للمكنب الوطني المغربي للسياحة
| للتذكرة |
3.8.13.07.2 | التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية
| للتذكرة |
3.8.13.08.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية
| للتذكرة |
3.8.13.09.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء
| للتذكرة |
3.8.13.10.2 | التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى"
| للتذكرة |
3.8.13.11.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب
| للتذكرة |
3.8.13.13.2 | التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي
| للتذكرة |
3.8.13.14.2 | التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف
| للتذكرة |
3.8.13.15.2 | التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي
| للتذكرة |
3.9.04.01.2 | مجموع نفقات حسابات التسبيقات
9-3 حسابات النفقات من المخصصات الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية
| للتذكرة
للتذكرة |
3.9.04.02.2 | النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية
| للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات
| نفقات سنة 2002 |
3.9.08.01.2 | صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها
| 80.000.000 |
3.9.13.01.2 | صندوق عملية السماد
| للتذكرة |
3.9.13.02.2 | صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج
| للتذكرة |
3.9.13.03.2 | مساهمات الدولة في مختلف الشركات
| للتذكرة |
3.9.20.02.2 | حماية الأراضي واستصلاحها
| للتذكرة |
3.9.34.01.2 | اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية
| 4.300.000.000 |
3.9.34.02.2 | صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق
| للتذكرة |
3.9.42.01.2 | الصندوق الخاص بالعلاقات العامة
| 1.000.000 |
|
مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات
مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
|
4.381.000.000
20.432.409.000 |