الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 31/12/2001 الصفحة  4338

 

ظهير شريف رقم 1.01.346 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)

بتنفيذ قانون المالية رقم 44.01   للسنة المالية 2002

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف– بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98   لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ؛

 

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2001-467 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 44.01   للسنة المالية 2002، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بأكادير في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

قانون المالية رقم 44.01

للسنة المالية 2002

 

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

1-    الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I-            تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2002 :

1)          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة :

2)          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

II-         يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

III-      كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعة والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبي به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

1-          وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2002 :

-               يتغير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

       المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

-               بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

-               بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

II-         طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 55.00   للسنة المالية 2001 :

-               المرسوم رقم 2.00.979 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

-               المرسوم رقم 2.01.1638 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات :

-               المرسوم رقم 2.01.1344 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

-               المرسوم رقم 2.01.1345 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

-               المرسوم رقم 2.01.1346 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بوقف استيفاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات ؛

-               المرسوم رقم 2.01.1914 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات :

-               المرسوم رقم 2.01.2077 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار ؛

-               المرسوم رقم 2.01.2322 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

-               المرسوم رقم 2.01.2668 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) المغير بموجبه مؤقتا مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات.

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

المادة 3

I-            يتمم بالفصل 78 المكرر مرتين التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، القسم الثالث بالباب الأول من الجزء الرابع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

       الفصل 78 المكرر مرتين.– يجوز للإدارة، بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مال بعد انصرام الآجال المحددة بنص تنظيمي.

II-         تتم أو تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 20 المكرر تسع مرات و81 و93 و96 و140 و150 و151 و159 و163 و163 المكرر ثمان مرات و164 و182 و186 و192 و238 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغييرها وتتميمها :

 

الفصل 20 المكرر تسع مرات.– عندما تكون بعض العناصر......................................................

.................................................................................... خلال يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح........................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 81 – 1- ......................................................................................................

..............................................................................الإدارة.

 

2-    إن عمليات نقل البضائع............................................................................................

     ........................................................................................المصرح وتحت مسؤوليته.

 

يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية عينات من البضائع المصرح بها إذا كان من المتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية بوسائل أخرى.

 

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

 

وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل.......................................................

الباقي لا تغيير فيه).

 

 

الفصل 93 – 1- يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه :

 

داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده ؛  

 

غيرأنه....................................................................................................................

المكرر أعلاه، لا يبتدئ سريان الآجال المذكورة إلا بعد انصرام الأجل المحدد للتصريح بالعناصر الكمية النهائية،

-         داخل أجل ثلاثة أيام..............................................................................................

-         ( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 96 :

1-          يجوز.............................................................................................................

        .......................................................................................................التزامهم :

أ‌-              بأن يؤدوا الرسوم والمكوس المستحقة،

ب‌-          ............................................................................................................

ج‌-           ............................................................................................................

2-          ...................................................................................................................

3-          تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية آجال أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وسعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.

 

الفصل.140- إذا كان تركيب.........................................................................................

.............................................................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 150-1- إن تصدير البضائع المدفوعة الرسوم والمكوس...................................................

...........................................................................................................................

....................................................................................................يعتبر بصفة استثنائية

تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع.......................................................................................

.............................................................................................البضائع المصدرة من قبل.

 

على أن الأحكام المشار إليها أعلاه تطبق .........................................................................

..........................................................................................................مماثلة لمميزات

البضائع المصدرة من قبل، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع المستفيدة من نظام القبول المؤقت، مبلغ الرسوم والضرائب المدفوع حين استيراد البضائع المصدرة.

 

1-          المكرر – تطبق أحكام 1 أعلاه على البضائع .............................................................

      ................................................................. دون احتساب الرسوم والمكوس لأشخاص

         يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

2-          يجب للاستفادة من النظام ....................................................................................

         ..............................................................................أن تكون العمليات قد أذن فيها

        سلفا من طرف الإدارة..................................................................العمليات المذكورة.

3-          يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1و 1 المكرر أعلاه، أن يتم استيراد البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من...............................................................................

          .................................................................................................................

     (الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 151 -1- استثناء من أحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه، يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك......................................................................................................

.............................................................................بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال.

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل1.159- يساعد نظام الاستيرداد (الدراوباك) على أن يرجع بمقدار متوسط بعد تصدير بعض البضائع أو تفويتها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال رسم الاستيراد وعند الاقتضاء المكوس الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع............................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 163 - إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية................................................

.....................................................................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 163 المكرر ثمان مرات- إذا كان تركيب المنتجات المحولة وجميع العناصر الأخرى ..................

......................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 164.-1- زيادة عن البضائع..................................................................................

.............................................. مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم :

أ‌)              ............................................................................................................

ب‌)          ............................................................................................................

ت‌)          ............................................................................................................

ث‌)          ............................................................................................................

ج‌)           ............................................................................................................

ح‌)           ............................................................................................................

خ‌)           ............................................................................................................

د‌)             ............................................................................................................

ذ‌)             الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض.

2-          ...................................................................................................................

   ( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 182-1- تكلف الإدارة........................................................................................

  ............................................................. والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع.

-         ..................................................................................................................

-         ..................................................................................................................

-         منتجات الطاقة والزفت ؛

-         المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

 

2-          تصفى هذه المكوس..............................................................................................

   (الباقي لا تغيير فيه).

 

 

الفصل 186 - إن البضائع والمصوغات المشار إليه في الفصل 182 -1 أعلاه.................................

.........................................................................................أو منتجة بالتراب الخاضع.

 

الفصل 192 - في جميع الحالات.....................................................................................

.................................................................من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 238- مأمورو الإدارة الذين لا تقل درجتهم..................................................................

.............................................................................ارتكاب جنحة جمركية أو مشاركتهم فيها.

 

الضريبة الداخلية على الاستهلاك

 

المادة 4

I.             تنسخ ابتداءا من فاتح يناير 2002، أحكام الفقرة 6 بالفصل الأول والجدول "ج" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.

II-             11- يغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002 الجدول "ت" بالفصل 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

- زيوت لزجة وغيرها :

-- معدة لأن تمزج (زيوت أساسية أو غيرها)................

-- سباندل.......................................................

-- غيره

--- المحروق البترولي ذا لزوجة عالية والمسمى راسب البترول المحصل عليه بطريقة الفراغ.........................

--- غيره........................................................

- زيوت معدنية للتشحيم، مستعملة معدة للإصلاح، واردة من تموين البواخر مجموعة فوق التراب المغربي أو واردة من زيت استفاد من نظام توقيف أداء المكس الداخلي على الاستهلاك أو الإعفاء منه بسبب مقصدها الأول..............

- خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم بواسطة مذوبات منتقاة...................................................

- وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى.........................................

 

 

- محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق 70% وتكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها..............................................................

- غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى :

-- غازات سائلة.................................................

-- غيرها........................................................

- وقود ممتاز من  NGP27-07............................

- محضرات مضادة للتفجير وكاتمة للتأكسد، منتجات مضادة للتحجر ومحضرات محسنة اللزوجة ومحضرات مضادة للتآكل وغيرها من المضافات المعدة، المماثلة الخاصة بالزيوت المعدنية للتشحيم تحتوي على منتجات بترولية...........................................................

 

100كلغ

كذلك

 

 

 

 

100كلغ

كذلك

 

 

 

100 كلغ

 

كذلك

 

نظام البنزين والبترول

أو المعادن القارية

 

 

 

 

 

 

100 كلغ

 

كذلك

1000 م3

كذلك

 

 

 

 

100 كلغ صافية

 

 

228.00

228.00

 

 

 

 

35.00

228.00

 

 

 

1.66

 

16.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228.00

 

4.60

377.60

341.40

 

 

 

 

0.00

 

III-      يغيرعلى النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002 الجدول "ح" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

 

 

 

 

 

 

ح‌-           رسوم الاختبار المطبقة على المصوغات

"من البلاتين أو الذهب أو الفضة

 

بيان العمليات

وحدة التحصيل

مبلغ الرسم بالدرهم

الرسوم المقبوضة عن أعمال الاختبار التي تقوم بها مصلحة الضمانة :

المصوغات من البلاتين

المصوغات من الذهب

المصوغات من الفضة

 

 

الهيكتو غرام الواحد

الهيكتو غرام الواحد

ا لهيكتو غرام الواحد

 

 

100

100

15

 

IV-      تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 13 و25 و42 (2) و45 و48 و50 و53 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

 

الفصل 13 - تشترى السدادات والصويرات الجبائية...........................بعد تقديم طلب محرر من طرف منتج أو مستورد الخمور. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا....................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 25 -1- إن إنشاء مقطرة.....................................................................................

...............................................................................على إيداع سابق لتصريح لدى الإدارة :

 

2-       يجب أن يحتوي التصريح المذكور على :

................................................................................................................

        ( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 42 (2)– غير أن فرض الضريبة بهذه الكيفية.............................................................

..............................................................................على أن تستثنى من ذلك المحضرات

المدرجة في الجدول المذكور.

 

وتمنح الإدارة الإعفاء بعد استشارة المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

 

 

الفصل 45-1- يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المصوغة في التراب الخاضع إلى مكاتب الضمانة الجمركية بعد الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل.

 

ولا تعتبر منتهية........................................................................................................

............................................................................................................... أي تغيير.

 

1-    يجب أن تقدم المصوغات......................................................................................

.......................................................................................................... بأحجار نفيسة.

 

وفي حالة إضافة أجزاء من معدن ثمين إليها.........................................................................

..............................................................................تنبغي المطالبة بتكملة رسم الاختبار وأن يوضع عليها طابع جديد.

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 48 -1- تعفى من الاختبار والعلامة...........................................................أو الفضة :

أ‌)              المستوردة من طرف ممثلي الدول الأجنبية المنتمين إلى السلك الدبلوماسي أو القنصلي..........التي يوجد مقرها بالمغرب :

ب‌)          .................................................................................................................

ت‌)          .................................................................................................................

2-          ...................................................................................................................

3-          لا يمكن الاتجار في الأشياء.....................................................................................

.................................................................................................... لأداء رسم الاختبار.

 

الفصل 50- إن المصوغات القديمة....................................................................................

............................................................................................ تعفى من رسم الاختبار وتوضع عليها دمغة خاصة.

 

V-         تنسخ أحكام الفصل 53 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

 

الفصل 53-1- تعفى سبائك البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة والمصحوبة بشهادة اختبار رسمية من إجراء الاختبار ما عدا إذا طلب المستورد ذلك.

 

2-          يؤدى عن السبائك المقدمة للاختبار رسم الاختبار المتعلق بها.

VI-      تغييرا لأحكام المادة 3 من قانون المالية رقم 55.00   للسنة المالية 2001، يؤجل إلى فاتح يناير 2003 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من المواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.

 

شركة فوس- بوكراع

إعفاءات

 

المادة 5

I-            يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2002، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس- بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).

II-         يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2002، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل. المستوردة من لدن شركة فوس- بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليها في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

 

لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة

لفائدة القوات المسلحة الملكية

إعفاءات

 

المادة 6

I-            تعفى لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد.

II-         تطبق أحكام البند I أعلاه ابتداء من فاتح يناير 1996.

 

الضريبة على الشركات

المادة 7

I.             تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد 12 (5 و 10) و27-1 و46 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

 

المادة 12- المبالغ الإجمالية المشار إليها..............................................................................

.................................................................................................الشركات الأجنبية لقاء :

-               .................................................................................................................

-               .................................................................................................................

-               .................................................................................................................

5-          استغلال أو تنظيم أو ممارسة أنشطة فنية أو رياضية والأجور الأخرى المشابهة لها :

-         ...................................................................................................................

-         ...................................................................................................................

10- ..................................................................................................................

11-    الخدمات المختلفة المقدمة أو المستعملة بالمغرب.

 

المادة 27-1- يجب على الشركات.....................................................................................

...........................................................................................................................

ويتضمن الإقرار.........................................................................................................

.............................................................................................. بنص تنظيمي.

 

ويجب زيادة على ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في البند 11 بالمادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل أن ترفق.................................................

.....................................................................كما هي محددة في البند 1 بالمادة 100 المكررة على مرتين من القانون المذكور.

 

II-         يجب على الشركات الأجنبية...................................................................................

...................................................................................................................

      ( الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 46 المكررة.- تعاقب بغرامة مبلغها 10.000 درهم الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في البند 11 بالمادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي لم تدل

...........................................................................................................................

...................................................................حصص المشاركة فيها والمنصوص عليها في البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.

( الباقي لا تغيير فيه).

 

II-         يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 ابتداء من فاتح يناير 2002 بالمادة 56 المكررة التالية :

        المادة 56 المكررة.- حلول الآجال.

إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

III-      تطبق أحكام المادة 12(5 و10) كما وقع تغييرها وتتميمها. بالبند 1 أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 2002.

IV-      استثناء من أحكام البند 1 بالمادة 19 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) فإن زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن سحب أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تسثتمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 85% من الأسهم المسعرة في بورصة القيم بالمغرب أو التخلي عنها خلال مزاولة النشاط تخضع بشكل منفصل للضريبة على الشركات عن طريق الاختيار بعد تخفيض نسبة قدرها 50% بالسعر الملائم للشركة المعنية وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 بالبند I من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وذلك ابتداء من فاتح يناير 2002 وإلى غاية 31 ديسمبر 2005.

         ويجب على الشركة للاستفادة من النظام الإبرائي المشار إليه أعلاه :

-         أن تقدم طلب اختيار خلال الشهر التالي لشهر السحب الأول أو التخلي الأول خلال السنة المحاسبية، غير أن هذا الاختيار يطبق على جميع عمليات سحب الأسهم أو التخلي عنها المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والمنجزة من لدن الشركة خلال السنة المحاسبية المعنية ؛

-         أن تدفع مبلغ الضريبة المستحقة إلى المحصل التابع له مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بواسطة ورقة إعلام تحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة، وذلك خلال الشهر التالي لشهر السحب أو التخلي.

         ويجب على الشركة كذلك تقديم تصريح بمجموع زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن السحب أو     التخلي المشار إليهما أعلاه محررا في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة وذلك خلال الشهر التالي   لتاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية.

         وتطبق على زائد القيمة والأرباح المشار إليها أعلاه أحكام المواد 29 و36 و39 و42 و44 و45       و47 و50 المكررة و51 و52 و56 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على       الشركات.

V-         تطبق أحكام البند IV أعلاه على زائد القيمة الملاحظ وعلى الأرباح الناتجة عن التخليات المحققة ابتداء من فاتح يناير 2002.

 

وفيما يخص السنة المحاسبية التي لا تطابق السنة المدنية، فإن الاختبار المشار إليه في البند IV أعلاه لا يتعلق إلا بعمليات السحب أو التخلي المنجزة، خلال مدة السنة المحاسبية التالية لتاريخ 31 ديسمبر 2001 والسابقة لفاتح يناير 2006.

 

الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 8

I-             تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد 9 ( البند II) و14 (5) و19 (5 و 10) و54 (5) و55 ( البند II) و68 (5) و86 ( البندIII) و92 ( البند II) و99– ( البندI) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :

 

المادة 9 11.- في حدود 10 %من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة .....................................

……….................................................................................................................

...........................................................................................................................

......................................بالإقرار السنوي المنصوص في المادة 100 بعده.

 

ولا يمكن الجمع بين خصم الفوائد المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين 5.68- و86 ( البند III) من هذا القانون.

 

III.                  في حدود 6 %..................................................................................................

  ( الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 14- 5- مع مراعاة الخصوم....................................................................................

...........................................................................................................................

ج‌)           زائد القيمة....................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...........................إذ واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.

 

وفيما يخص المباني...................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...............................................أن يختار :

-               ..................................................................................................................

-               وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه..................................................................

..............................................................................................وفي هذه الصورة

تعتمد القيمة................................في تقدير الضريبة العامة على الدخل التي قد تفرض فيما بعد ؛

 

6-          الإعانات المالية..................................................................................................

        ( الباقي لا تغيير فيه).

        المادة 19 -......................................................................................................

5-          أجور في مقابل استغلال أو تنظيم أو مزاولة أنشطة فنية أو رياضية والأجور الأخرى المشابهة لها ؛

      .....................................................................................................................

II-         أجور في مقابل الخدمات المختلفة المقدمة أو المستعملة بالمغرب.

المادة 54-...............................................................................................................

...........................................................................................................................

5-          مع مراعاة.......................................................................................................

...........................................................................................................................

ج‌)           زائد القيمة المتعلق...................................................................................

.................................................................إذا واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.

وفيما يخص المباني.....................................................................................

                ...................................................................أن يختار :

-               .....................................................................................................

-               وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه....................................................

                    وفي هذه الصورة الأخيرة، تعتمد القيمة التجارية.................................................

                    .................................في تقدير الضريبة العامة على الدخل التي قد تفرض فيما بعد :

6-          الإعانات المالية.................................................................................................

      ( الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 55. II– تدرج الأرباح المحققة..............................................................................

......................................................................................................باعتبار معاملات

إعادة التقويم المنصوص عليها في البند III بالمادة 86 بعده.

 

وتخصم نسبة 50 %.................................................................................................

.........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 68. 5- المبالغ المدفوعة لتسديد أصل........................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................إلى هيئات القرض المعتمدة.

 

 ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصم الناتج عن حساب الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة كما هو منصوص عليه في البند III بالمادة 86 من هذا القانون.

 

المادة 86. III.– يساوي الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة الفرق بين :

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

وفي حالة التفويت بغير عوض يمثل ثمن التفويت أو التملك الواجب اعتباره القيمة المصرح بها في العقد مع مراعاة أحكام المادة 108 بعده.

 

وفي حالة تفويت عقار متملك عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة 7 من المادة 84 أعلاه، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

-         إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض :

-         وإما قيمة العقار التجارية عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت ؛

-         وإما ثمن تكلفة العقار فيما إذا سلم الشخص العقار إلى نفسه.

 

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة

المادة 92 –

I-            .................................................................................................................

II-         .................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 يعفى من الضريبة......................................................................................................

..........................................................................لا يتجاوز حدود 20.000 درهم.

 

 وفي حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المتملكة عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام البند II بالمادة 93 بعده، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

-               إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض ؛

-               وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت.

 

المادة 99.-

I-             ينتفع الخاضعون للضريبة..................................................................................

.................................................................................................................

الأقساط والاشتراكات المتعلقة...............................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

تاريخ الميلاد.

II-         أ)   الخاضعون للضريبة القاطنون...........................................................................

.................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

II-         يتمم القسم الخامس من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل المشار إليه أعلاه بالمادة 116 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

المادة 116 المكررة – حلول الآجال

إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

III-      تطبق أحكام المادة 19 (5 و 10)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 2002.

IV-      استثناء من أحكام الفقرة 1- ج من البند الثاني بالمادة 94 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، تعفى من الضريبة العامة على الدخل الأرباح المنجزة فيما بين فاتح يناير 2002 و31 ديسمبر 2005 والناتجة عن تفويت أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب المتعلقة بالقيم المنقولة المشار إليها في البند II بالمادة 91 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه وعن تفويت أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 85%من الأسهم المسعرة في بورصة القيم بالمغرب.

 

الضريبة على القيمة المضافة

 

المادة 9

I-            تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد4 (12– ج) و7(البندIV) و8 و11 (4) و15 (I- أ) و22 ( البند III) و60 من القانون رقم 30.85   المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة :

 

المادة4-12 العمليات التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي في نطاق مزاولته مهنة من المهن التالية :

أ‌-              ..............................................................................................................

ب‌-          ...............................................................................................................

ج‌-           البياطرة.

 

المادة 7.– تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

IV-      العمليات والخدمات المبينة بعده :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

20- الخدمات التي يقدمها الأطباء وأطباء الأسنان والدلاكون الطبيون ومقومو البصر ومصححو النطق والممرضون والعشابون والقوابل المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية ومستغلو مختبرات التحاليل الطبية.

 

المادة 8- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون :

1-            ..................................................................................................................

23-       أ-  السلع التجهيزية والمعدات........................................................................

................................................................................................................

         بمقتضى أنظمتها الأساسية.

 

ب‌-       السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من طرف " الهلال الأحمر المغربي" إذا كان استعمالها يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى أنظمته الأساسية.

 

غير أن الاستفادة من الإعفاء المشار إليه في (أ) و(ب) أعلاه تتوقف على القيام بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التأكد من استعمال السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين ؛

 

24-    الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضيق التنفس وأمراض القلب وداء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

29-    عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عمليات الإصلاح والتعهد والصيانة والتحويل والاستئجار والكراء المتعلقة بمختلف وسائل النقل المذكور.

 

وتحدد بنص تنظيمي إجراءات التطبيق المتعلقة بإعفاء العمليات والخدمات المرتبطة بالنقل الدولي المذكورة.

 

المادة 11– مع مراعاة................................................................................................

..........................................................................................................................

1-       .................................................................................................................

..........................................................................................................................

4-          من ثمن........................................................................................................

استنادا إلى المعاملات المنصوص عليها في البند III بالمادة 86 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري، على أنه إذا تعلق الأمر..............................

 ( الباقي لا تغيير فيه).

المادة 15- تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

1-    البالغ 7% :

أ‌)        مع الحق في الخصم :

..............................................................................................................

-         .........................................................................................................

-         المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموع أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية ؛

-         اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.

                 ويتوقف تطبيق السعر المخفض على القيام بالإجراءات المقررة بنص تنظيمي ؛

-         الأغذية المركبة.....................................................................................

                ( الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 22 -III- لا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مادة الغازوال المستعملة في استغلال العربات المخصصة :

-            للنقل العمومي الطرقي للمسافرين والبضائع إلا في حدود النسب المئوية التالية :

·        33% بالنسبة إلى سنة 2001 ؛

·        66% بالنسبة الى سنة 2002 ؛

·        100% ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛

-         للنقل الطرقي للبضائع الذي يقوم به الخاضعون للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة إلا في حدود النسب المئوية التالية :

·        33 بالنسبة إلى سنة 2002 ؛

·        66% بالنسبة إلى سنة 2003 ؛

·        100% ابتداء من فاتح يناير 2004 ؛

 

وتحدد إجراءات تطبيق هذا البند بنص تنظيمي.

 

المادة 60 – تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

....................................................................................................................................................................................................................................................

29-    أ- السلع التجهيزية والمعدات........................................................................

..........................................................................................................................

بمقتضى أنظمتها الأساسية.

 

ب‌-          السلع التجهيزية والمعدات المشتراة من طرف " الهلال الأحمر المغربي" إذا كان استعمالها يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى أنظمته الأساسية.

 

غير أن الاستفادة من الإعفاء المشار إليه في (أ) و(ب) أعلاه تتوقف على القيام بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التأكد من استعمال السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين ؛

 

30-    الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضيق التنفس وأمراض القلب وداء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) ؛

      ( الباقي لا تغيير فيه).

 

II-         يتمم ابتداء من فاتح يناير 2002 القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85   المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بالمادة 63 المكررة التالية :

المادة 63 المكررة – إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

 

III-      تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفقرة 13 من البند IV بالمادة 7 والفقرة 3 بالمادة 29 من القانون رقم 30.85المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

IV-      استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85   فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 في مقابل الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمدرجة كلها في فواتير قبل التاريخ المذكور، تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر.

       ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس 2002 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001.

       وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

V-         استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85   فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 ثمنا لبيوع المنتجات والمواد الداخلة في صنع اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية المدرجة كلها في فواتير قبل التاريخ.

       المذكور تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر.

       ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسيبة إليهم من قبض المبالغ، أن يوجهوا، قبل فاتح مارس 2002، إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001.

       وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

VI-      يجب على صانعي اللفائف الصيدلية المشار إليها في المادة 15 (1-أ) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85   أن يودعوا، قبل فاتح مارس 2002، بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا للمنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع اللفائف المذكورة والموجودة في مخزوناتهم بتاريخ 31 ديسمبر 2001.

       وتخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير 2002 بالسعر البالغ 20% من الضريبة المستحقة على عمليات البيع المفروضة عليها الضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ وذلك في حدود مبلغ البيوع المذكورة.

VII-   استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85   فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 ثمنا لبيوع الأدوية المخصصة لعلاج داء فقدان المناعة المكتسبة(السيدا) أو مقابل الخدمات المقدمة من طرف مستغلي المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية ومستغلي مختبرات التحاليل الطبية، تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر.

       ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ، أن يوجهوا، قبل فاتح مارس 2002، إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001.

       وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

VIII-  يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبيع الأدوية المخصصة لعلاج داء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) المشار إليها في المادة 8 – °24 و60 -°30 من القانون رقم 30.85   المشار إليه أعلاه، أن يودعوا قبل فاتح مارس 2002، بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا لمخزوناتهم من تلك الأدوية الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 2001.

       وتخصم الضريبة المفروضة قبل فاتح يناير 2002 على المخزونات المذكورة من الضريبة المستحقة على عمليات البيع المفروضة عليها الضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ وذلك في حدود مبلغ البيوع المذكورة.

 

رسوم التسجيل

 

المادة 10

I-            تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام الفصول الأول (القسم أ – الفقرة الثانية 1-ج) والفقرة الثانية-ج) و و) والقسم ب) و12 و55 ( الفقرة الثانية–1 والفقرة الرابعة) و57 و93 (الفقرات الأولى والثالثة أ) والرابعة) و97 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

الفصل الأول- تخضع وجوبا لإجراء ورسوم التسجيل :

 

القسم أ :

الفقرة الأولى.– جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها، المكتوبة أو الشفوية، المتعلقة بما يلي :

1-             التفويت بين الأحياء بعوض أو بدون عوض فيما يخص :

أ‌-              .....................................................................................................

ب‌-          .....................................................................................................

ج‌-           أسهم أو حصص المشاركة الخاصة بالشركات العقارية المشار إليها في المادة 2 ( البند 1 – أ) - 3) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات وكذا بالشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في البند II من المادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

2-          ............................................................................................................

            ..............................................................................................................

3-          ............................................................................................................

............................................................................................................

 

الفقرة الثانية.- جميع العقود العرفية المتعلقة بما يلي :

أ‌)              ..............................................................................................................

ب‌)          ...............................................................................................................

ج‌)           تأسيس وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جميع العقود المغيرة لها ؛

د‌)             ...............................................................................................................

هـ)     ...............................................................................................................

و‌)      التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى من 1-ج) من هذا القسم إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية.

 

الفقرة الثالثة.-...........................................................................................................

الفقرة الرابعة.-.........................................................................................................

 

القسم ب :

العقود التي يحررها العدول والموثقون العبريون في شأن :

-               الإيجار والتخلي عن الإيجار........................................................أو الأصول التجارية ؛

-               التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى من 1-ج) بالقسم أ أعلاه إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية ؛

-               التخلي عن الحق في الإيجار................................................................أو جزء منه ؛

-               تأسيس أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ؛

-               الهبات الواقعة.................................................................................................

-               .................................................................................................................

       ( الباقي لا تغيير فيه).

 

 الفصل12.– يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية......................................................

................................................................................................ من تاريخ تسجيل العقد.

 

وينقطع هذا الأجل بالتبليغ المنصوص عليه في البند I بالفصل 12 المكرر الآتي بعده.

 

 

العقود المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل هي :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 55.- تسجل العقود التالية مقابل دفع الرسوم الثابتة بالأسعار المبينة بعده :

الفقرة الأولى.-..........................................................................................................

..........................................................................................................................

الفقرة الثانية.– تسجل مقابل دفع الرسم البالغ 200 درهم :

 

1-          عقود حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبرام أو نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص، والتي لا يترتب عليها أداء الرسم النسبي.

 

ويفرض نفس الرسم الثابت المنصوص عليه في هذه الفقرة على عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال.

 

………….............................................................................................................

الفقرة الثالثة.-............................................................................................................

………….............................................................................................................

الفقرة الرابعة.– تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 1000 درهم عقود تمديد عمل الشركات أو المجوعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبرام أو نقل ملكية منقولات أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص.

 

الفصل 57- الأسهم والسندات.

يترتب على التخلي عن الأسهم وحصص التأسيس وحصص الفوائد في الشركات أو المقاولات أو المؤسسات كيفما كان نوعها أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي دفع رسم قدره..............................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 93.- الشركات.

الفقرة الأولى.– يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة في 0.50% عند تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، إن اقتضى الحال، والزيادة في رأس مالها ما عدا..............................

...........................................................................................................................

الفقرة الثانية -............................................................................................................

...........................................................................................................................

الفقرة الثالثة.– يحول تطبيق الرسم المفروض على حصة المشاركة................................................

................................................................................فيما يخص :

أ‌)              عقود كل شركة أو مجموعة ذات النفع الاقتصادي تقوم..............................................

ب‌)          ............................................................................................................

ج‌)           ............................................................................................................

د‌)             ............................................................................................................

ه‌ـ)                   ............................................................................................................

 

الفقرة4.– استثناء من أحكام...........................................................................................

...........................................................................عند تاريخ ذلك السحب.

 

ويفرض نفس رسم النقل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة على تخصيص مال ناشئ عن حصة مشاركة أحد الأعضاء في مجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى عضو آخر، على سبيل القسمة، خلال مدة قيام المجموعة أو عند حلها.

 

المادة 97.- البيوع وغيرها من عقود نقل الملكية بعوض للمنقولات والأشياء المنقولة. يفرض رسم.....................................................................................................................

..............................................................................من هذه المدونة.

 

غير أنه فيما يتعلق......................................................................................................

الدفعات في المواعيد التالية :

-         الدفعة الأولى......................................................................................................

-         الدفعات التالية : خلال الشهر الذي يلي بداية كل سنة..........................................................

    ( الباقي لا تغيير فيه).

 

II-         تنسخ أحكام الفصلين 12 المكرر و13 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

الفصل 12 المكرر -1- إذا لاحظ قابض التسجيل ما يستوجب القيام بتصحيح الأثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود المشار إليها في الفصل 12 أعلاه، وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 المكررة من القانون رقم86- 24 المتعلق بالضريبة على الشركات، الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية الرسوم، وكذا مبلغ الرسوم التكميلية الناتجة عن الأساس المذكور، ويدعوه إلى إبداء ملاحظاته داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الرسوم التكميلية عن طريق إصدار أوامر بالاستخلاص ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 51 بعده.

II-         إذا تلقى قابض التسجيل ملاحظات الخاضع للضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح توبعت الإجراءات المتعلقة بالتصحيح وفقا لأحكام المواد 39 (البنود     II وIII وIV وV وVI) و40 و41 و( البنود I وII وIII وIV– الفقرة الأولى) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86-.24

III-      تكون مسطرة التصحيح لاغية في حالة عدم تبليغ جواب قابض التسجيل عن ملاحظات الخاضع للضريبة داخل أجل الستين يوما المنصوص عليه في البند II بالمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86- 24.

ولايمكن إثارة حالة البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

الفصل 13.- تكون المقرررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة داخل أجل الستين يوما التالي لتاريخ الأمر بتحصيل الرسوم التكميلية.

وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية صدور أمر بالاستخلاص، جاز للإدارة أن تقيم الدعوى القضائية خلال الستين يوما التالية لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

III-      تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 13 المكرر و20 و24 و30 و31 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 ديسمبر 1958).

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الفصل 74 من الملحق الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 ديسمبر 1958).

IV-      تواصل اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2001 البت بصفة انتقالية في الطعون المقدمة قبل فاتح يناير 2002 وذلك إلى غاية 30 يونيو 2002. وفي حالة عدم اتخاذ مقرر في هذا التاريخ الأخير، تحال القضايا التي بقيت عالقة أمام اللجان المذكورة على التوالي، على اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لأجل اتخاذ مقرر في شأنها.

ويرجع النظر في طلبات الطعن المرفوعة إلى اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم التي تم تلقيها أو إيداعها لدى قابض التسجيل المختص ابتداء من فاتح يناير 2002 إما إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة وإما اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بحسب الحالة.

وتكون مقررات اللجان المحلية للتقييم التي وقع تبليغها ابتداء من فاتح يناير 2002 قابلة للطعن فيها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين يوما التالي لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية للتقييم.

V-         تتمم بالفصلين 43 المكرر و43 المكرر مرتين التاليين ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الكتاب الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 ديسمبر 1958) :

 

الفصل 43 المكرر.– تخضع للتسجيل داخل أجل شهر :

1-          ابتداء من تاريخها :

-         العقود العرفية والاتفاقات الشفوية الوارد تعدادها بالفصل الأول ( القسم أ– البندين 1 و 2) ؛

-         العقود التي يحررها الموثقون الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) بتنظيم التوثيق ؛

-         العقود التي يحررها الموثقون العبريون ؛

-         البيوع المتعلقة بالمنتجات الغابوية عملا بالفصل 3 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك .

2-          ابتداء من تاريخ :

-         تلقي الإشهاد من لدن العدول فيما يخص العقود العدلية ؛

-         المزاد فيما يخص محاضر المزاد للعقارات أو الأصول التجارية أو المنقولات الأخرى ؛

-         تصفية الرسوم من لدن القابض وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 من الملحق الأول بهذه المدونة فيما يخص العقود والأحكام الخاضعة للتسجيل عملا بالملحق المذكور.

 

الفصل 43 المكرر مرتين – حلول الآجال.

إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذه المدونة يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى يوم الأول التالي من أيام العمل.

 

VI-      استثناء من أحكام الفصل 94 من مدونة التسجيل، يفرض على صكوك إثبات الملكية للعقارات الواقعة خارج الدوائر الحضرية، طوال سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2002، رسم مخفض قدره :

-         25 درهما للهكتار أو كسور الهكتار في حدود جزء المساحة الذي يقل عن 5 هكتارات أو يعادلها، وأدنى ما يستخلص 100 درهم ؛

-         50 درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي يتجاوز 5 هكتارات، وأدنى ما يستخلص 200 درهم.

 

ويشترط لتطبيق هذا الرسم أن يتضمن صك إثبات الملكية تصريح المستفيد بما يلي :

-               أن إنشاء الصك مطلوب في إطار مسطرة التحفيظ ؛

-               أن تحفيظ العقارات المعنية طلب بصريح العبارة ؛

-               أن نفس هذه الأملاك لم تكن موضوع :

-               أي عقد لنقل الملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته ؛

-               ولا أي دعوى استحقاق عينية إلى تاريخ إنشاء الصك.

 

ويجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أملاكها.

 

ويوجه قابض التسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه.

 

وإذا كشفت العمليات الطبوغرافية عن مساحة تفوق المساحة المصرح بها في الصك بأكثر من نصف العشر، وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الرسوم المستحقة المحسوبة على أساس السعر المحدد أعلاه.

 

وفي حالة الإدلاء بتصاريح مغلوطة أو إخفاء بعض العناصر، يتابع المستفيد لأداء تكملة الرسوم محسوبة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 94 المشار إليه أعلاه مضافة إليها غرامة تساوي 100 %من مبلغ الرسوم المستحقة.

 

ولا تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بالعقارات الواقعة بقسم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بمنطقة تحفيظ جماعي للأملاك القروية الخاضعة بالتوالي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) والظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969).

 

VII-   يفرض رسم تسجيل ثابت مبلغه 200 درهم على عقود الاستمرار المحررة في إطار الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر1977) المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 114.66   بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا وذلك طوال سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2002.

 

الضريبة الحضرية

 

المادة 11

I-            تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 37.89   المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).

 

المادة 6- تفرض الضريبة الحضرية...................................................................................

....................................المقارنة أو التقدير المباشر.

 

وإذا كان عقار أو جزء عقار............................................................................................

........................................بالحي الذي يوجد فيه.

 

وتراجع القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.

 

وفيما يتعلق...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 7 – يجري كل سنة إحصاء للعقارات..........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

II-         المراجعة الأولى للقيمة الإيجارية المشار إليها في المادة 6 كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، تطبق بالنسبة إلى سنة 2006 على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة عن سنة 2001.

 

الرسم الخاص المفروض

على الإسمنت

 

المادة 12

I-            يفرض ابتداء من فاتح يناير 2002 رسم خاص على بيع الإسمنت عند خروجه من العمل أو حين استيراده.

II-         يحدد سعر الرسم المذكور 0.05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.

III-      فيما يخص الإسمنت المستورد يصفى الرسم ويستوفى وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

IV-      يدفع الرسم على الإسمنت المنتج محليا إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج الإسمنت، وذلك بصورة عفوية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الإسمنت من لدن الوحدات المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الإسمنت المباعة.

 

كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات الإسمنت المبيعة أو كل تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المستحق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها 25 % من مبلغ الرسم المتملص منه.

 

وعند عدم الدفع بصورة عفوية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالإسكان أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.

 

وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

 

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية

 

المادة 13

I-            لا يستوفى مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 65 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2003.

II-         تغييرا لأحكام الفصلين الثالث والسادس من الظهير الشريف رقم 1.75.301 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66   الصادر في 9 رجب 1386(24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا، فإن الأجل المحدد لإيداع صكوك الملكية مجانا والمسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري (ريخيسترادوريس) بالمحافظة العقارية الموجود بدائرة اختصاصها العقار المعني يفتح لمدة جديدة محددة في خمس سنوات تمتد من فاتح يناير 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.

 

التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها

ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية

 

المادة 13 المكرر

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام البند I من المادة 25 من قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 رقم 25.00   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو2000)، كما تم تغييره بالمادة 16 المكررة ثلاث مرات من قانون المالية رقم 55.00   للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :

 

المادة 25 -1- يمنح لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

ويمكن أن يغطي التسبيق أيضا اقتناء بقع أرضية لأجل بناء المساكن الاجتماعية المذكورة أعلاه، شريطة أن تكون البقع الأرضية ذات وضعية عقارية سليمة وجاهزة للبناء.

 

للاستفادة من التسبيق المذكور يجب تقديم ملف طلب القرض، لإحدى مؤسسات القرض المشار إليها في الفقرة VII بعده. ويجب أن يشمل هذا الملف في آن واحد طلب التسبيق المتعلق باقتناء الأرض وكذا طلب القرض لبناء السكن.

 

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 14

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام البندII بالفصل 33 من القانون المالي لسنة 1968.

 

ونتيجة لذلك، فإن تدبير الحصص والأسهم المملوكة للدولة والمشار إليها في البند المذكور تقوم به من الآن فصاعدا الخزينة العامة للمملكة.

 

تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص

تخصيص حصيلة التفويت

 

المادة 15

تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 00- 55 للسنة المالية 2001، تدفع حصيلة تفويت المنشآت العامة إلى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.

 

ويحدد النصيب الراجع من الحصيلة المذكورة إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 17 المشار إليها أعلاه بموجب مرسوم يسند تنفيذه إلى والي بنك المغرب.

 

ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة ويدفع النصيب الراجع لصندوق الحسن الثاني المشار إليه أعلاه إلى ميزانية هذه المؤسسة.

 

II-    الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

 

المادة 16

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96   المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

المادة 17

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96   المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة%1من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.

 

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين

ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 18

تثبت خلال السنة المالية 2002 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2001.

 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 19

تحدث ابتداء من فاتح يناير 2002 مرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي- حي أنس بفاس " التابع للوزارة المكلفة بالسياحة ؛

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية" التابع للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير ؛

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم خريطة التكوين المهني" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 20

I-            يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى" المصلحة المستقلة للإشهار" التابع للوزارة المكلفة بالاتصال، ابتداء من تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة.

II-         تحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالي بيانها ابتداء من تاريخ إدماجها في المراكز الاستشفائية المحدثة بالقانون رقم 37.80، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 82.00   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.206 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) :

-               مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش– المنارة ؛

-               مركز الاستشفاء الإقليمي فاس– المدينة ؛

-               مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد– دار الدبيبغ ؛  

 

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

"صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام"

 

المادة 21

I-            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأفواج القوات المسلحة الملكية المشاركة في مأموريات السلام، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2002 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مشاركة للقوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام" ويكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-         يتضمن هذا الحساب :

         في الجانب الدائن :

-         المبالغ التي تسددها الهيئات الدولية والمساهمات التي تقدمها ؛

-         الدفعات من ميزانية الدولة ؛

-         الهبات والوصايا.

       في الجانب المدين :

-         النفقات المرتبطة بمنح التعويض عن التجريدة ؛

-         النفقات المرتبطة بشراء التجهيزات وصيانتها وتسييرها ؛

-         النفقات المرتبطة بمعدات التموين ؛

-         النفقات المرتبطة بنقل الجنود والعتاد.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.21.01

المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية "

 

المادة 22

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

 

كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87   لسنة 1988 :

 

المادة 32– رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنمية الرياضة ولاسيما فيما يتعلق بتكوين نخبة من الرياضيين وإعداد الرياضيين ذوي مستوى عال وتدريبهم واستكمال تكوينهم وتحقيق اندماجهم في المجال الاجتماعي والمهني وإعادة اندماجهم وبالدرسات المتعلقة بالبنيات الرياضية وإعدادها وإنشائها وتجهيزها، يحدث......................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

ويتضمن هذا الحساب :

   في الجانب الدائن :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

4-       الدفعات من ميزانية الدولة ؛

5-       .................................................................................................................

6-       أموال المساعدة................................................................................................

 

     في الجانب المدين :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4-    النفقات المترتبة على الدراسات المتعلقة بالبنيات الرياضية وإعدادها وإنشائها وتجهيزها.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.29.01

المسمى " الصندوق الوطني للعمل الثقافي

 

المادة 23

يتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، البند II بالفصل 33 من القانون المالي رقم 24.82   لسنة 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982)، كما وقع تغييره .

 

الفصل 33 –I -.........................................................................................................

...........................................................................................................................

II-         يتضمن هذا الحساب :

        في الجانب المدين :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

-               النفقات المرتبطة باقتناء العقارات ذات الطابع الثقافي ؛

-               النفقات المترتبة على الدراسات والأبحاث الأركيولوجية.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02

المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى"

 

المادة 24

تنسخ أحكام الفصل 38 المحدث بموجبه الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى" من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

 

الفصل 38

I-            رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبالأعمال والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن "غير اللائق، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التضامن للسكنى" وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان هي الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-         يتضمن هذا الحساب :

       في الجانب الدائن :

-               المخصصات من الميزانية العامة ؛

-               محاصيل الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002 ؛

-               المبالغ المرجعة المتعلقة بمساهمات الدولة المدفوعة من لدن " الصندوق المذكور والتي لم يتم استعمالها ؛

-               الهبات والوصايا.

        في الجانب المدين :

-               النفقات المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بعمليات السكن الاجتماعي ؛

-               النفقات المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بالعمليات والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغيير حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.03

المسمى " حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة

المستحقة على الاقتراضات الخارجية

 

المادة 25

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 26.99   للسنة المالية 1999- 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو1999) :

 

المادة 32.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بعقود تبادل أسعار الفائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية وعقود تبادل عملات الاقتراضات الخارجية، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1999، حساب للعمليات النقدية يسمى حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية، ويكن الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

يتضمن هذا الحساب :

  في الجانب الدائن :

-               ............................................................................................................

-               المداخيل الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛

-               ............................................................................................................

   في الجانب المدين :

-               ............................................................................................................

-                النفقات الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛

-               ............................................................................................................

-               ( الباقي لا تغيير فيه).

 

تغيير حساب القروض رقم 3.7.13.52

المسمى "القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء

 

المادة 26

يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002، عنوان حساب القروض رقم 3.7.13.52 المسمى "القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء" :

 

الحساب رقم 3.7.13.52 المسمى "القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء.

 

تغيير حساب القروض رقم 3.7.13.57

المسمى "القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء"

 

المادة 27

يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002، عنوان حساب القروض رقم 3.7.13.57 "المسمى القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء" :

 

الحساب رقم 3.7.13.57 المسمى القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات.

 

حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04

المسمى " صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"

 

المادة 28

يحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المسمى "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ابتداء من تاريخ تحويل الصندوق المذكور إلى مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

ابتداء من نفس التاريخ، تدفع موجودات الحساب المرصد لأمور خصوصية المذكورة إلى ميزانية المؤسسة العامة المشار إليها أعلاه وتحول بكامل ملكيتها وبالمجان إلى المؤسسة المذكورة المساهمات المنجزة بموارد الحساب الآنف الذكر. ولا يترتب على هذا التحويل قبض أي ضريبة أو رسم.

 

تحل المؤسسة العامة المذكورة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها الناتجة عن العمليات المنجزة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المشار إليه أعلاه.

 

حذف الحساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02

المسمى "سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب"

 

المادة 29

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2002، حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 المسمى "سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب".

 

حذف حساب القروض

 

المادة 30

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2002 حسابات القروض التالية :

-               الحساب رقم 3.7.13.03 المسمى " القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.06 المسمى" القروض الممنوحة للمعمل الوطني. لصنع السكر من قصب السكر" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.07 المسمى" القروض الممنوحة لشركة "المغرب فوسفور" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.09 المسمى " القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة " ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.10. المسمى " القروض الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.14 المسمى " القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.15 المسمى "القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.16 المسمى " القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.21 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء " ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.22 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.28 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة" ؛  

-               الحساب رقم 3.7.13.29 المسمى " القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.38 المسمى " القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.41 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.44 المسمى " القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.45 المسمى " القروض الممنوحة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.47 المسمى " القروض الممنوحة لشركة التعدين بإميتر" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.53 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.56 المسمى " القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول" ؛

-               الحساب رقم 3.7.13.63 المسمى " القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط" ؛  

 

تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2001، المسجلة في حسابات القروض المحذوفة، إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل بالفصل رقم 1.1.13 بالمادة 62- الفقرة 70 "موارد متنوعة".

 

حذف حسابات التسبيقات

 

المادة 31

تحذف حسابات التسبيقات التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

-               الحساب رقم 3.8.13.02 المسمى" التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء" ؛

-               الحساب رقم 3.8.13.03 المسمى "التسبيقات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي" ؛

-               الحساب رقم 3.8.13.12 المسمى "التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية" ؛

-               الحساب رقم 3.8.13.16 المسمى "التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء.

 

تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2001، المسجلة في حسابات التسبيقات المحذوفة، إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل بالفصل رقم 1.1.13 بالمادة 62- الفقرة 70 "موارد متنوعة".

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

 

                                                                                                                                                              I.      الميزانية العامة

التأهيل

 

المادة 32

I-            وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98   لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

إحداث مناصب

 

المادة 33

يتم إحداث 10.845 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2002.

توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان

عدد المناصب

وزارة التربية الوطنية.................................................................................................

وزارة الصحة.........................................................................................................

وزارة الداخلية.........................................................................................................

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.................................................................

وزارة العدل...........................................................................................................

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات....................................................................

وزارة الصيد البحري.................................................................................................

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن.:

ميدان الحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة........................................................................

ميدان التشغيل.........................................................................................................

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات...................

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة–السياحة..........................................................

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة- الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية............................

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري........................................................................

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان- إعداد التراب الوطني والتعمير................................................................................................................

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان– البيئة.........................................

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن–الصناعة والتجارة...................................................

وزارة الثقافة والاتصال– الثقافة.....................................................................................

 مجموع الميزانية العامة..........................................

 

6.850

1500

1.000

900

400

45

40

 

20

10

20

10

 

10

10

 

10

10

5

5

10.845

 

إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين

والمستخدمين العرضيين

 

المادة 34

يحدث 6000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2002.

 

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

 

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم.

 

الالتزام مقدما بالنفقات

 

المادة 35

 يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون لوزير الصحة في الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003.

 

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل الالتزام

 

المادة 36

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

                                                                                                                                                     II.-الميزانيتان الملحقتان

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل الالتزام

 

المادة 37

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيتين الملحقتين التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

                                                                                                                          III.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

 

المادة 38

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2002.

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

IV-        الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

 

المادة 39

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98   لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2002، حسابات خصوصية الجديدة للخزينة.

 

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 

المادة 40

يحدد بمليار وخمسمائة وعشرين مليون درهم (1.520.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين

عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

 

المادة 41

يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي "

 

المادة 42

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الثقافة والاتصال في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى"الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 

المادة 43

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الشبيبة والرياضة في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة."

المادة 44

اسثتناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98   لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2002 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 2001 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 

المادة 45

تحدد خلال السنة المالية 2002 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            (بالدرهم)

 

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

 

I-        الميزانية العامة :

 

الموارد.............................................................................................

الباب الأول : نفقات التسيير......................................................................

الباب الثاني : نفقات الاستثمار...................................................................

الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي..........................................

 

                       مجموع الميزانية العامة...................................................

II-      -الميزانيتان الملحقتان :

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية :

الموارد.............................................................................................

نفقات الاستغلال ..................................................................................

نفقات الاستثمار...................................................................................

الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية :

الموارد.............................................................................................

نفقات الاستغلال ..................................................................................

نفقات الاستثمار..................................................................................      

 

مجموع الميزانيتين الملحقتين.........................................

 

 

III-    ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :

الموارد............................................................................................

نفقات الاستغلال .................................................................................

نفقات الاستثمار...................................................................................

 

مجوع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة............

 

IV-    -الحسابات الخصوصية للخزينة :

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية...........................................................

حسابات الانخراط في الهيآت الدولية............................................................

حسابات العمليات النقذية.........................................................................

حسابات القروض................................................................................

حسابات التسبيقات................................................................................

حسابات النفقات من المخصصات................................................................

    مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة..............................

 

   المجموع العام............................................................

 

زيادة التكاليف على الموارد................................................

 

 

 

 

 

136.096.528.000

-

-

-

 

 

 

-

75.442.539.000

19.925.175.000

46.707.576.000

136.096.528.000

 

 

716.602.000

-

-

 

977.000.000

-

-

 

142.075.290.000

 

 

-

533.260.000

183.342.000

 

-

850.000.000

127.000.000

 

1.693.602.000

 

 

 

1.587.863.000

-

-

 

 

1.693.602.000

 

 

 

-

1.448.726.000

129.137.000

1.587.863.000

 

 

15.588.222.000

للتذكرة

5.000.000

448.451.000

2.833.000.

4.381.000.000

1.577.863.000

 

 

15.588.222.000

52.730.000

5.000.000.

405.457.000

للتذكرة

4.381.000.000

20.425.506.000

20.432.409.000

 

159.803.499.000

 

5.975.665.000

 

165.779.164.000

 

الإذن في الاقتراض

 

المادة 46

يؤذن للحكومة أن تفترض خلال السنة المالية 2002، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل والمسجل في الفصل 1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة بعنوان "حصيلة الاقتراض- مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.

 

 

المادة 47

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002.

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة

والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات

الخصوصية للخزينة

                                                                                                                                                                        I.      الميزانية العامة

 

المادة 48

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بخمسة وسبعين مليارا وأربعمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف درهم (75.442.539.00).

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول"ب" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 49

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بسبعة وثلاثين مليارا وستمائة وستة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألف درهم (37.606.647.000) منها تسعة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف درهم (19.925.175.000) اعتمادات أداء.

 

وتوزع الاعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 50

يحدد بستة وأربعين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعين ألف (46.707.576.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في

 

 

                                                                                                                                                     II.-الميزانيتان الملحقتان

 

المادة 51

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال  في الميزانيتين الملحقتين بمليار وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليونا وستين ألف درهم (1.383.260.000) توزع على النحو التالي :

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون

533.260.000 درهم

الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على

    الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

850.000.000 درهم

                           المجموع

1.383.260.000 درهم

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 52

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانيتين الملحقتين بخمسمائة وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف درهم ( 517.342.000) منها ثلاثمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف درهم (310.342.000) اعتمادات أداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

                                                                                                         III.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 53

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال  لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وأربعمائة وثمانية وأربعين مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألف درهم ( 1.488.726.000).

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

 

 

المادة 54

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وثلاثين ألف درهم ( 129.137.000).

 

وتوزع اعتمادات الأداء المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ح" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

IV-      الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 55

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بعشرين مليارا وأربعمائة واثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف درهم (20.432.409.000).

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط " المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

 

 


الجدول أ

(المادة 45)

جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2002 بالدرهم

I-الميزانية العامة

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2002

 

1.1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.07

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

10

 

البلاط الملكي

 

الإدارة العامة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

 

 

 

 

 

للتذكرة

20

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

 

50.000

30

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد البلاط الملكي

 

وزارة العدل

 

القطاع القضائي

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم

 

 

50.000

 


50.000

 

 

 

 

48.000.000

20

 

الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

35.000.0000

30

موارد متنوعة

30.000

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد القطاع القضائي

 

إدارة السجون

موارد متنوعة من مصلحة السجون

 

83.030.000

 

 

80.000

20

 موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد إدارة السجون

 

مجموع موارد وزارة العدل

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الرسوم القنصلية

 

80.000

 

83.110.000

 

 

 

 

180.000.000

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريقها ومصدرها والشهادات الجمركية

 

90.000

30

موارد متنوعة

 

1.300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

 

مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

وزارة الداخلية

 

الإدارة العامة

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار

 

 

181.390.000

 

181.390.000

 

 

 

 

7.000.000

20

 موارد متنوعة

100.000

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

الإدارة العامة للأمن الوطني

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

 

 

7.100.000

 

 

270.000

20

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

للتذكرة

30

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني

 

مجموع موارد وزارة الداخلية

 

وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

مساهمة الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 

 

270.000

 


7.370.000

 

 

 

 

للتذكرة

20

فائض موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

للتذكرة

30

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

مجموع موارد وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

 

للتذكرة

 


للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2002

 

1.1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

الإدارة العامة

رسوم التسجيل

 

 

 

 

للتذكرة

20

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

وزارة التربية الوطنية

 

 

الإدارة العامة

 

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 


للتذكرة

 

 

 

 

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة التربية الوطنية

 

وزارة الصحة

 

الإدارة العامة

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

800.000

20

استيرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية

 

2.000.000

30

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

1.500.000

40

موارد متنوعة

700.000

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الصحة

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

الإدارة العامة

العقوبات والغرامات غير الجبائية

 

5.000.000

 

5.000.000

 

 

 

 

4.000.000

20

المبالغ التي يرجعها المكنب الوطني للنقل من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات

 

للتذكرة

30

ديون الخزينة المتقادمة

 

50.000.000

40

الاقتطاع من نتاج العاب الرهان

 

للتذكرة

50

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية

200.000.000

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

 

60

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات على عاتق الميزانية العامة

 

للتذكرة

70

موارد القسم الميكانوغرافي

 

للتذكرة

80

موارد متنوعة

30.000.000

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مديرية الشؤون الإدارية والعامة

موارد متنوعة

284.000.000

 

 

للتذكرة

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة

 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الرسم الجمركية

للتذكرة

11

رسوم الاستيراد

 

12.825.000.000

12

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد

 

للتذكرة

13

الإتاوة على استغلال الفوسفاط

 

680.000.000

14

الرسم الموحد

 

12.000.000

15

رسوم التمير المستوفاة من لدن إدارة الجمارك

 

6.000.000

16

الرسوم القنصلية

 

13.000.000

17

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

 

3.000.000

20

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

 

 

21

الرسوم المفروضة عن الخمور والكحول

 

195.000.000

22

الرسم المفروض على أنواع الجعة

 

465.000.000

23

الرسوم الفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا

 

101.000.000

24

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية

 

للتذكرة

25

الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين

 

34.000.000

26

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات

 

للتذكرة

27

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

 

9.178.000.000

30

الضريبة على القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

31

الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد

 

8.310.000.000

32

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

 

724.000.000

40

حصيلة المصادرات

 

28.000.000

50

رسوم المراقبة

 

 

51

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير

13.000.000

52

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير

2.000.000

60

الزيادات المترتبة على السندات الاقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير

 

74.000.000

70

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

71.000.000

80

اتاوي أنبوب الغاز

 

671.000.000

90

موارد متنوعة

 

2.000.000

 

 

 

10

مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

مديرية الضرائب

الضرائب المباشرة

33.407.000.000

11

الضريبة المهنية (الباتانتا)

 

290.000.000

12

ضريبة الأرباح المهنية

 

للتذكرة

13

الضريبة على الشركات

 

11.492.000.000

14

الضريبة العامة على الدخل

 

16.540.000.000

15

الاقتطاع من المرتبات والأجور

 

للتذكرة

16

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين

 

للتذكرة

17

واجب التضامن الوطني

 

للتذكرة

18

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل

للتذكرة

20

رسوم مماثلة

 

 

21

الضريبة الحضرية

 

75.000.000

22

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

 

34.000.000

23

ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

24

ضريبة الأرباح العقارية

 

للتذكرة

25

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

 

للتذكرة

26

ضريبة الرابح الناتج عن بيع القيم المنقولة

 

للتذكرة

27

المساهمة الابرالية

 

للتذكرة

30

الرسوم المفروضة على التبغ

 

6.045.000.000

40

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

 

7.312.000.000

50

رسوم التسجيل

 

 

51

رسوم نقل الملكية

 

1.464.000.000

52

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى

 

230.000.000

53

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

 

للتذكرة

54

الرسوم القضائية

 

105.000.000

55

الرسوم التوثيقية

 

85.000.000

56

المساعدة القضائية

 

للتذكرة

57

الرسوم المفروضة على التأمينات

 

391.000.000

58

رسوم متنوعة وموارد تبعية

 

للتذكرة

60

رسوم التنبر

 

 

61

التنبر الفريد والورق المدموغ

 

468.000.000

62

التنبر على الأوامر بالأداء

 

220.000.000

63

بطاقة التعريف

 

84.400.000

64

جوازات السفر

 

178.000.000

65

تسجيل الأجانب

 

3.200.000

66

رخص العبيد وحمل السلاح

 

10.000.000

67

التنبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

 

268.000.000

68

رسم التنبر الخاص بسندات الاستيراد

 

15.400.000

69

حصيلة بيع مدونة التسجيل

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

70

الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

 

 

71

الرسم الأساسي ورسم النسخة

 

1.030.000.000

80

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

 

 

81

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والضريبة على القيمة المضافة

 

468.000.000

82

الغرامات على رسوم التسجيل

 

79.400.000

83

الغرامات على الرسوم التنبر

 

1.140.000

84

الرسم الاضافي والغرامة على الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

 

23.460.000

85

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

 

للتذكرة

90

موارد متنوعة واستثنائية

 

 

91

موارد جبائية استثنائية

 

للتذكرة

92

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الضرائب

 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية

الموارد العادية

46.912.000.000

11

الموارد الآتية من بنك المغرب

 

1.750.000.000

12

الموارد الآتية من الصندوق الإيداع والتدبير

 

450.000.000

13

الموارد الآتية من مكتب الصرف

 

للتذكرة

14

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

 

للتذكرة

15

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات

 

236.876.000

20

حصيلة الاقتراض

 

 

21

الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل

 

29.449.000.000

22

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية

 

6.300.000.0000

23

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار

 

للتذكرة

24

الموارد الآتية من القرض الإجباري

 

للتذكرة

30

الهبات والوصايا

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

31

هبات

 

500.000.000

32

 

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية

للتذكرة

40

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العالم

 

492.000.000

50

عمولات على القروض المرجعة

 

2.332.000

60

عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الخارجية

 

50.000.000

70

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية والخارجية

 

 

مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات

 

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال  والمساهمات المالية للدولة الآتية من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

 

39.230.208.000

11

الموارد الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط

 

للتذكرة

12

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل

 

224.000.000

13

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر

 

للتذكرة

14

الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات (مقابل مالي)

 

1.280.000.000

15

الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ

 

113.000.000

16

الموارد الآتية من مكتب الوطني للكهرباء

 

للتذكرة

17

الموارد الآتية من الخطوط الملكية المغربية

 

للتذكرة

18

الموارد الآتية من بريد المغرب

 

20.000.000

19

الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية

 

للتذكرة

20

عوائد مؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآتية من المنشآت العمومية العامة الأخرى

 

21

الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ

 

150.000.000

22

الموارد الآتية من معامل السكر

 

38.000.000

23

الموارد الآتية من بيوفارما

 

20.000.000

24

الموارد الآتية من هيآت متنوعة

 

للتذكرة

30

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

31

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في الشركة الوطنية للمنتوجات النفطية SNPP

للتذكرة

32

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في اتصالات المغرب

 

650.000.000

33

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات

 

56.000.000

40

مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 

للتذكرة

50

مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

للتذكرة

60

أتاوي احتلال الأملاك العامة

 

 

61

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة المكتب الوطني للمطارات

 

40.000.000

62

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة اتصالات المغرب

 

100.000.000

63

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة مكتب استغلال الموانئ

 

42.000.000

64

أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى

 

للتذكرة

70

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات

 

مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي

الأتاوى المستوفاة عن تسلم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

2.733.000.000

 

للتذكرة

20

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي

 

مديرية الأملاك المخزنية

بيع عقارات مخزنية قروية

للتذكرة

 

 

15.000.000

20

دخول أملاك الدولة (الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ)

 

150.000.000

30

الشركات الشاغرة

 

للتذكرة

40

النسبة المائوية المتصلة من البيوعات والإيجارات العامة

 

800.000

50

موارد متنوعة

 

200.000

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الأملاك المخزنية

 

مديرية الخوصصة

حصيلة تفويت مساهمات الدولة

 

166.000.000

 

 

12.500.000.000

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

20

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الخوصصة

 

مجموع موارد وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

وزارة التجهيز

 

ميرية الشؤون الإدارية والقانونية

الإتاوة المفروضة على استخراج المواد

12.500.000.000

 

135.232.208.000

 

 

 

 

 

8.500.000

20

الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة

 

للتذكرة

30

الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة

 

2.500.000

40

الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم

 

600.000

50

موارد متنوعة

 

8.000.000

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية

 

مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية

رسم الميناء

19.600.000

11

رسوم الميناء المفروضة على السفن

 

1.300.000

12

إرشاد البواخر وقطرها

 

450.000

13

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة جوية

 

300.000

14

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

 

3.200.000

20

الرسوم المستوفاة من التفريغ

 

 

21

الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة

 

250.000

22

الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك

 

3.100.000

30

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير

 

للتذكرة

40

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

 

للتذكرة

50

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

 

للتذكرة

60

الموارد الآتية من استعمال الآلات

 

100.000

70

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

مجموع موارد مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية

 

مجموع موارد وزارة التجهيز

8.700.000

 

28.300.000

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

1.1.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.120

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

10

 

وزارة النقل والملاحة التجارية

 

مديرية الطيران المدني

الرسوم المستوفاة في المطارات

 

 

 

 

200.000

20

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد مديرية الطيران المدني

 

قطاع النقل عبر الطرق

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

 

 

200.000

 

 

6.000.000

20

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد قطاع النقل عبر الطرق

 

مجموع موارد وزارة النقل والملاحة التجارية

 

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام

 

الإدارة العامة

موارد متنوعة

 

 

6.000.000

 

6.200.000

 

 

 

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

الإدارة العامة

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

1.000.000

20

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية

 

للتذكرة

30

موارد متنوعة

 

600.000

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

رسوم التحليل بالمختبرات

 

 

1.600.000

 

 

10.500.000

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.15

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

20

أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

 

للتذكرة

30

موارد متنوعة

 

400.000

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

 

 

مديرية تربية المواشي

موارد مراكز تناسل الخيل

10.900.000

 

 

 

200.000

20

موارد متنوعة

 

180.000

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية تربية المواشي

 

إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

فائض موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

380.000

 

 

 

383.500.000

20

مساهمة الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 

للتذكرة

30

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

مجموع موارد وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

وزارة الصيد البحري

 

الإدارة العامة

الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية

383.500.000

 

 

396.380.000

 

 

 

700.000

20

الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار

 

35.000.000

30

المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار

 

للتذكرة

40

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

 

1.000.000

50

موارد متنوعة

 

350.000

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الصيد البحري

 

37.050.000

 

37.050.000

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

1.1.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

10

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

 

الإدارة العامة

منتجات الأملاك الغابوية

 

 

 

 

3.000.000

20

موارد متنوعة

 

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

 

وزارة الشبيبة والرياضة

 

مديرية الشبيبة والطفولة

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والايواء داخل المراكز والمخيمات

3.150.000

 

3.150.000

 

 

 

 

 

للتذكرة

20

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الشبيبة والطفولة

 

مجموع موارد وزارة الشبيبة والرياضة

 

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 

الإدارة العامة

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال  نقل ملكية الرخص

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

3.900.000

20

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات

 

550.000

30

موارد متنوعة

 

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

 

 

الإدارة العامة

رسم معايير الموازين والمقاييس

4.950.000

 

4.950.000

 

 

 

 

 

4.200.000

20

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها

 

للتذكرة

30

الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

 

للتذكرة

40

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

 

 

1.1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن- الصناعة والتجارة

 

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 

الإدارة العامة

رسم وضع الطابع

4.200.000

 

4.200.000

 

 

 

 

 

 

420.000

20

رسم التفتيش

 

1.200.000

30

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 

إدارة الدفاع الوطني

 

الإدارة العامة

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية

1.620.000

 

 

 

1.620.000

 

 

 

 

للتذكرة

20

موارد متنوعة

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

 

إدارات متنوعة

 

الإدارة العامة

الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

50.000

 

50.000

 

 

 

 

12.000.000

20

المسترجعات من الأجور والمرتبات

 

90.000.000

30

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

 

800.000

40

مبالغ المساعدة

 

 

41

مبالغ المساعدة (التعاون الدولي)

 

للتذكرة

42

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

 

للتذكرة

 


 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

تقديرات سنة 2002

 

 

50

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية

 

للتذكرة

60

الموارد الاستثنائية الشكلية

 

للتذكرة

70

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

 

للتذكرة

80

موارد متنوعة الناتجة عن تخفيف النفقات

 

700.000

90

موارد متنوعة

 

2.000.000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد إدارات متنوعة

 

مجموع موارد الميزانية العامة

 

 

105.500.000

 

105.000.000

 

136.096.528.000

 

 


 

II-    الميزانيتان الملحقتان

 

الفصل

المادة

الفقرة

 

بيان الموارد

 

تقديرات سنة 2002

 

2.1.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الجزء الأول- موارد الاستغلال

 

الإدارة العامة

الأتاوى والمساهمات

 

 

11

الأتاوى الراديوفونية

 

للتذكرة

12

الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية

 

للتذكرة

13

المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

25.000.000

14

الرسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

225.000.000

20

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات

 

للتذكرة

30

حصيلة الإعلانات

 

 

31

حصيلة بيع المجلات والإعلانات فيها

 

للتذكرة

32

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة

 

للتذكرة

33

فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار

 

110.000.000

40

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة

 

للتذكرة

50

موارد متنوعة وطارئة

 

25.000.000

60

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون

 

للتذكرة

70

مبالغ المساعدة

 

 

71

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال  

 

148.260.000

72

مساعدات متنوعة

 

للتذكرة

80

المبالغ المرجعة

 

 

81

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور

 

للتذكرة

82

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

 

للتذكرة


 

الفصل

المادة

الفقرة

 

بيان الموارد

 

 

تقديرات سنة 2002

 

 

 

2.2.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.20

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الاستغلال

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

 

الإدارة العامة

مبالغ المساعدة

 

 

533.260.000

11

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار

 

للتذكرة

12

مبالغ المساعدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة

 

183.342.000

13

مساعدات متنوعة

 

للتذكرة

20

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية

 

للتذكرة

30

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

مجموع موارد الاستثمار

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

 الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

الجزء الأول – موارد الاستغلال

 

الإدارة العامة

رسوم المحافظة على الأملاك العقارية

 

 

183.342.000

 

 

716.602.000

 

 

 

 

 

 

842.000.000

20

حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية

 

6.000.000

30

موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير

 

60.000

40

موارد أشغال مسح الأراضي المجزة للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق ذات الامتياز

 

60.000

50

حصيلة كراء المعدات

 

80.000

60

موارد صندوق الضمان

 

للتذكرة

70

موارد متنوعة وطارئة

 

1.800.000


 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

 

تقديرات سنة 2002

 

 

2.2.1.20

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الاستغلال

 

الجزء الثاني – موارد الاستثمار

 

الإدارة العامة

مبالغ المساعدة

850.000.000

11

مبالغ المساعدة المفيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار

 

127.000.000

12

مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة

 

للتذكرة

13

مساعدات متنوعة

 

للتذكرة

20

المبالغ المرجعة

 

 

21

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية

 

للتذكرة

22

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

 

للتذكرة

 

مجموع موارد الاستثمار

 

مجموع موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

مجموع موارد الميزانيتين الملحقتين

 

127.000.000

 

977.000.000

 

 

1.693.602.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

 

 

 

4.1.1.0.04.01

الجزء الأول : موارد الاستغلال

الوزير الأول

 

الكولف الملكي دار للسلام

 

مجموع

 

 

 

22.400.000

 

22.400.000

 

 

4.1.1.0.06.01

4.1.1.0.06.02

وزارة العدل

 

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

 

مجموع

 

 

5.280.000

900.000

 

6.180.000

 

 

4.1.1.0.07.01

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

 

4.1.1.0.09.01

4.1.1.0.09.02

وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

 

مجموع

 

 

155.000.000

3.578.000

 

158.578.000

 

 

4.1.1.0.10.01

4.1.1.0.10.02

4.1.1.0.10.03

4.1.1.0.10.04

4.1.1.0.10.05

4.1.1.0.10.06

4.1.1.0.10.07

4.1.1.0.10.08

4.1.1.0.10.09

4.1.1.0.10.10

4.1.1.0.10.11

4.1.1.0.10.12

4.1.1.0.10.13

4.1.1.0.10.14

4.1.1.0.10.15

4.1.1.0.10.16

4.1.1.0.10.17

4.1.1.0.10.18

4.1.1.0.10.19

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط

الحي الجامعي أكدال بالرباط

الحي الجامعي السويسي I بالرباط

الحي الجامعي السويسي II بالرباط

الحي الجامعي بالدار البيضاء

الحي الجامعي بوجدة

الحي الجامعي بمراكش

الحي الجامعي ظهر المهرازI بفاس

الحي الجامعي سايس بفاس

الحي الجامعي بالرشيدية

الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس

الحي الجامعي بالقنيطرة

الحي الجامعي بتطوان

الحي الجامعي بمكناس

الحي الجامعي بأكادير

الحي الجامعي بالجديدة

الحي الجامعي بسطات

الحي الجامعي بطنجة

الحي الجامعي ببني ملال

 

 

 

مجموع

 

 

11.291.000

7.220.000

13.720.000

11.768.000

15.309.000

18.155.000

.16.908.000

16.076.000

10.963.000

7.145.000

5.472.000

4.974.000

4.424.000

5.313.000

6.750.000

4.424.000

4.716.000

2.347.000

4.025.000

 

 

 

171.000.000

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

 

 

 

4.1.1.0.11.01

4.1.1.0.11.02

 

وزارة التربية الوطنية

 

قسم التغذية المدرسية

قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي

 

مجموع

 

 

 

122.316.000

-

 

122.316.000

 

 

 

4.1.1.0.12.01

4.1.1.0.12.02

4.1.1.0.12.03.

4.1.1.0.12.04

4.1.1.0.12.05

4.1.1.0.12.06

4.1.1.0.12.07

4.1.1.0.12.08

4.1.1.0.12.09

4.1.1.0.12.10

4.1.1.0.12.11

4.1.1.0.12.12

4.1.1.0.12.13

4.1.1.0.12.14

4.1.1.0.12.15

4.1.1.0.12.16

4.1.1.0.12.17

4.1.1.0.12.18

4.1.1.0.12.19

4.1.1.0.12.20

4.1.1.0.12.21

4.1.1.0.12.22

4.1.1.0.12.23

4.1.1.0.12.24

4.1.1.0.12.25

4.1.1.0.12.26

4.1.1.0.12.27

4.1.1.0.12.28

4.1.1.0.12.29

4.1.1.0.12.30

4.1.1.0.12.31

4.1.1.0.12.32

4.1.1.0.12.33

4.1.1.0.12.34

4.1.1.0.12.35

4.1.1.0.12.36

4.1.1.0.12.37

4.1.1.0.12.38

 

وزارة الصحة

 

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا

 

 

 

5.853.000

5.126.000

6.429.000

4.753.000

7.382.000

6.019.000

8.174.000

11.649.000

8.145.000

11.817.000

2.431.000

2.930.000

2.671.000

14.294.000

6.312.000

4.075.000

6.697.000

12.343.000

9.645.000

7.124.000

2.409.000

6.802.000

6.647.000

6.647.000

2.475.000

9.200.000

2.570.000

2.026.000

8.428.000

5.486.000

13.087.000

13.714.000

9.349.000

10.648.000

9.634.000

11.321.000

8.938.000

7.764.00

 


 

موارد سنة 2002

بيان المرافق

 

الرمز

4.177.000

6.469.000

1.680.000

6.467.000

12.555.000

6.424.000

16.827.000

13.112.000

32.000.000

14.000.000

3.050.000

1.872.000

1.892.000

 

 

 

401.549.000

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبييغ

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

 

 

 

مجموع

4.1.1.0.12.39

4.1.1.0.12.40

4.1.1.0.12.41

4.1.1.0.12.42

4.1.1.0.12.43

4.1.1.0.12.44

4.1.1.0.12.45

4.1.1.0.12.46

4.1.1.0.12.47

4.1.1.0.12.48

4.1.1.0.12.49

4.1.1.0.12.50

4.1.1.0.12.51

 

 

 

 

 

35.000.000

-

7.000.000

7.000.000

 

49.000.000

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

 

 قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سند المغرب بفرنسا

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

 

مجموع

 

 

 

 

4.1.1.0.13.01

4.1.1.0.13.02

4.1.1.0.13.03

4.1.1.0.13.04

 

 

 

 

8.485.000

3.471.000

3.412.000

2.970.000

2.557.000

2.691.000

3.224.000

2.600.000

2.376.000

2.766.000

1.664.000

2.200.000

2.500.000

2.457.000

1.360.000

1.310.000

 

46.043.000

 

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

 

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

معهد التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

 

مجموع

 

 

 

4.1.1.0.14.01

4.1.1.0.14.02

4.1.1.0.14.03

4.1.1.0.14.04

4.1.1.0.14.05

4.1.1.0.14.06

4.1.1.0.14.07

4.1.1.0.14.08

4.1.1.0.14.09

4.1.1.0.14.10

4.1.1.0.14.11

4.1.1.0.14.12

4.1.1.0.14.13

4.1.1.0.14.14

4.1.1.0.14.15

4.1.1.0.14.16

 

 

 

 

30.230.000

3.700.000

 

وزارة الصيد البحري

 

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنولوجيا الصيد البحري – الحسيمة

 

 

 

 

4.1.1.0.15.01

4.1.1.0.15.02

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

4.1.1.0.15.03

4.1.1.0.15.04

4.1.1.0.15.05

4.1.1.0.15.06

4.1.1.0.15.07

 

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري – أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

 

مجموع

3.920.000

6.800.000

4.900.000

3.350.000

3.100.000

 

56.000.000

 

 

4.1.1.0.16.01

الأمانة العامة للحكومة

 

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع

 

 

8.822.000

 

8.822.000

 

 

4.1.1.0.17.01

4.1.1.0.17.02

4.1.1.0.17.03

4.1.1.0.17.04

4.1.1.0.17.05

4.1.1.0.17.06

4.1.1.0.17.07

4.1.1.0.17.08

4.1.1.0.17.09

4.1.1.0.17.10

4.1.1.0.17.11

وزارة التجهيز

 

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال  والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 

مجموع

 

 

35.000.000

10.410.000

6.500.000

10.500.000

10.500.00

9.150.000

8.300.000

8.200.000

13.000.000

14.000.000

5.000.000

 

130.560.000

 

 

4.1.1.0.18.01

4.1.1.0.18.02

وزارة النقل والملاحة التجارية

 

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

 

مجموع

 

 

6.500.000

45.000.000

 

51.500.000

 

 

4.1.1.0.20.01

4.1.1.0.20.02

4.1.1.0.20.03

4.1.1.0.20.04

4.1.1.0.20.05

4.1.1.0.20.06

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

 

مجموع

 

 

3.200.000

3.000.000

2.400.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

 

16.100.000

 

 

4.1.1.021.01

4.1.1.0.21.02

4.1.1.0.21.03

4.1.1.0.21.04

وزارة الشبيبة والرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006

 

 

12.060.000

5.300.000

12.000.000

-

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

4.1.1.0.21.05

 

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

 

مجموع

5.000.000

 

34.360.000

 

4.1.1.0.23.01

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

 

مجموع

 

14.000.000

 

14.000.000

 

 

 

4.1.1.0.26.01

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

قسم خريطة التكوين المهني

 

مجموع

 

 

 

-

 

-

 

4.1.1.0.27.01

4.1.1.0.27.02

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 

مجموع

 

2.861.000

3.605.000

 

6.466.000

 

4.1.1.0.28.01

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 

مجموع

 

51.806.000

 

51.806.000

 

4.1.1.0.29.01

وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

مطبعة دار المناهل

 

مجموع

 

1.971.000

 

1.971.000

 

4.1.1.0.31.01

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 

مجموع

 

-

 

-

 

4.1.1.0.33.01

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع

 

4.886.000

 

4.886.000

 

4.1.1.0.34.01

4.1.1.0.34.02

4.1.1.0.34.03

4.1.1.0.34.04

4.1.1.0.34.05

4.1.1.0.34.06

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 

مجموع

 

10.681.000

28.758.000

12.506.000

9.976.000

3.688.000

2.118.000

 

67.727.000

 

4.1.1.0.38.01

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

 

مجموع

 

1.880.000

 

1.880.000

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

 

موارد سنة 2002

 

4.1.1.0.42.01

4.1.1.0.42.02

4.1.1.0.42.03

وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع

 

10.240.000

3.300.000

4.550.000

 

18.090.000

 

 

4.1.1.0.45.01

4.1.1.0.45.02

4.1.1.0.45.03

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه

والغابات المكلفة بالمياه والغابات

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع

 

 

6.000.000

30.000.000

-

 

36.000.000

 

 

4.1.1.0.46.01

4.1.1.0.46.02

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية لهندسة المعمارية

 

مجموع

 

 

2.944.000

5.893.000

 

8.837.000

 

 

 

 

4.1.2.0.04.01

مجموع موارد الاستغلال

 

الجزء الثاني : موارد الاستثمار

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

 

مجموع

1.486.071.000

 

 

 

-

 

-

 

4.1.2.0.06.01

4.1.2.0.06.02

 

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

 

مجموع

 

-

-

 

-

 

4.1.2.0.07.01

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

4.1.2.0.09.01

4.1.2.0.09.02

وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

 

مجموع

 

-

3.200.000

 

3.200.000

 

4.1.2.0.10.01

4.1.2.0.10.02

4.1.2.0.10.03

4.1.2.0.10.04

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط

الحي الجامعي أكدال بالرباط

الحي الجامعي السويسي 1 بالرباط

الحي الجامعي السويسي II بالرباط

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

 

موارد سنة 2002

4.1.2.0.10.05

4.1.2.0.10.06

4.1.2.0.10.07

4.1.2.0.10.08

4.1.2.0.10.09

4.1.2.0.10.10

4.1.2.0.10.11

4.1.2.0.10.12

4.1.2.0.10.13

4.1.2.0.10.14

4.1.2.0.10.15

4.1.2.0.10.16

4.1.2.0.10.17

4.1.2.0.10.18

4.1.2.0.10.19

 

 

الحي الجامعي بالدار البيضاء

الحي الجامعي بوجدة

 الحي الجامعي بمراكش

الحي الجامعي ظهر المهراز 1 بفاس

الحي الجامعي سايس بفاس

 الحي الجامعي بالرشيدية

الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس

الحي الجامعي بالقنيطرة

 الحي الجامعي بتطوان

الحي الجامعي بمكناس

الحي الجامعي بأكادير

 الحي الجامعي بالجديدة

الحي الجامعي بسطات

 الحي الجامعي بطنجة

 الحي الجامعي ببني ملال

 

مجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

4.1.2.0.11.01

4.1.2.0.11.02

وزارة التربية الوطنية

 

قسم التغذية المدرسية

قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي

 

مجموع

 

 

-

-

 

-

 

 

4.1.2.0.12.01

4.1.2.0.12.02

4.1.2.0.12.03

4.1.2.0.12.04

4.1.2.0.12.05

4.1.2.0.12.06

4.1.2.0.12.07

4.1.2.0.12.08

4.1.2.0.12.09

4.1.2.0.12.10

4.1.2.0.12.11

4.1.2.0.12.12

4.1.2.0.12.13

4.1.2.0.12.14

4.1.2.0.12.15

4.1.2.0.12.16

4.1.2.0.12.17

4.1.2.0.12.18

4.1.2.0.12.19

4.1.2.0.12.20

4.1.2.0.12.21

 

وزارة الصحة

 

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

4.1.2.0.12.22

4.1.2.0.12.23

4.1.2.0.12.24

4.1.2.0.12.25

4.1.2.0.12.26

4.1.2.0.12.27

4.1.2.0.12.28

4.1.2.0.12.29

4.1.2.0.12.30

4.1.2.0.12.31

4.1.2.0.12.32

4.1.2.0.12.33

4.1.2.0.12.34

4.1.2.0.12.35

4.1.2.0.12.36

4.1.2.0.12.37

4.1.2.0.12.38

4.1.2.0.12.39

4.1.2.0.12.40

4.1.2.0.12.41

4.1.2.0.12.42

4.1.2.0.12.43

4.1.2.0.12.44

4.1.2.0.12.45

4.1.2.0.12.46

4.1.2.0.12.47

4.1.2.0.12.48

4.1.2.0.12.49

4.1.2.0.12.50

4.1.2.0.12.51

 

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

 

 

مجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

4.1.2.0.13.01

4.1.2.0.13.02

4.1.2.0.13.03

4.1.2.0.13.04

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة –

الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سنة المغرب بفرنسا

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

 

مجموع

 

 

 

40.000.000

-

8.500.000

9.000.000

 

57.500.000

 

 

4.1.2.0.14.01

4.1.2.0.14.02

4.1.2.0.14.03

4.1.2.0.14.04

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

 

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية – المحمدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة

 

 

680.000

580.000

430.000

530.000

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

4.1.2.0.14.05

4.1.2.0.14.06

4.1.2.0.14.07

4.1.2.0.14.08

4.1.2.0.14.09

4.1.2.0.14.10

4.1.2.0.14.11

4.1.2.0.14.12

4.1.2.0.14.13

4.1.2.0.14.14

4.1.2.0.14.15

4.1.2.0.14.16

 

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

 

 

مجموع

480.00

380.000

800.000

380.000

380.000

430.000

1.000.000

380.000

530.000

450.000

380.000

350.000

 

 

8.160.000

 

 

4.1.2.0.15.01

4.1.2.0.15.02

4.1.2.0.15.03

4.1.2.0.15.04

4.1.2.0.15.05

4.1.2.0.15.06

4.1.2.0.15.08

وزارة الصيد البحري

 

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري – أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

 

مجموع

 

 

8.000.000

350.000

750.000

1.600.000

750.000

500.000

800.000

 

12.750.000

 

4.1.2.0.16.01

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع

 

-

 

-

 

 

4.1.2.0.17.01

4.1.2.0.17.02

4.1.2.0.17.03

4.1.2.0.17.04

4.1.2.0.17.05

4.1.2.0.17.06

4.1.2.0.17.07

4.1.2.0.17.08

4.1.2.0.17.09

4.1.2.0.17.10

4.1.2.0.17.11

 

وزارة التجهيز

 

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال  والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 

مجموع

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

4.1.2.0.18.01

وزارة النقل والملاحة التجارية

 

المعهد العالي للدراسات البحرية

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

 

موارد سنة 2002

4.1.2.0.18.02

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

 

مجموع

 

-

 

1.000.000

 

4.1.2.0.20.01

4.1.2.0.20.02

4.1.2.0.20.03

4.1.2.0.20.04

4.1.2.0.20.05

4.1.2.0.20.06

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

 

مجموع

 

-

-

-

-

-

-

 

-

 

4.1.2.0.21.01

4.1.2.0.21.02

4.1.2.0.21.03

4.1.2.0.21.04

 

4.1.2.0.21.05

وزارة الشبيبة والرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

 

 

مجموع

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

 

4.1.2.0.23.01

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

 

مجموع

 

-

 

-

 

 

 

 

4.1.2.0.26.01

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 

قسم خريطة التكوين المهني

 

مجموع

 

 

 

 

-

 

-

 

4.1.2.0.27.01

4.1.2.0.27.02

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 

مجموع

 

200.000

400.000

 

600.000

 

4.1.2.0.28.01

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 

مجموع

 

-

 

-

 

4.1.2.0.29.01

وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

مطبعة دار المناهل

 

مجموع

 

-

 

-

 

4.1.2.0.31.01

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 

مجموع

 

-

 

-

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

 

موارد سنة 2002

 

 

4.1.2.0.33.01

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع

 

 

1.000.000

 

1.000.000

 

 

4.1.2.0.34.01

4.1.2.0.34.02

4.1.2.0.34.03

4.1.2.0.34.04

4.1.2.0.34.05

4.1.2.0.34.06

إدارة الدفاع الوطني

 

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 

مجموع

 

 

2.000.000

-

-

-

-

-

 

2.000.000

 

 

4.1.2.0.38.01

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

 

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

 

مجموع

 

 

1.412.000

 

1.412.000

 

 

4.1.2.0.42.01

4.1.2.0.42.02

4.1.2.0.42.03

 

وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

 

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع

 

 

600.000

6.970.000

-

 

7.570.000

 

 

 

4.1.2.0.45.01

4.1.2.0.45.02

4.1.2.0.45.03

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية

والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

 

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع

 

 

 

1.000.000

2.000.000

-

 

3.000.000

 

 

 

4.1.2.0.46.01

4.1.2.0.46.02

 

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير

والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 

مجموع

 

 

 

2.000.000

1.600.000

 

3.600.000

 

مجموع موارد الاستثمار

 

101.792.000

 

مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

1.587.863.000

 

 

 

 

 

 

 

IV-        الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الرقم

بيان الحسابات

 

موارد سنة 2002

 

 

3.1.00.01.1

1-3 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

                                                 

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

 

 

120.000.000

3.1.00.02.1

حساب تنمية السبيب النباتي

 

للتذكرة

3.1.00.03.1

صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات

 

20.000.000

3.1.00.04.1

صندوق محاربة آثار الجفاف

 

للتذكرة

3.1.00.05.1

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 

150.000.000

3.1.04.02.1

صندوق التنمية القروية

 

للتذكرة

3.1.04.03.1

صندوق إنعاش الاستثمارات

 

للتذكرة

3.1.04.04.1

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

للتذكرة

3.1.06.03.1

الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون

 

350.000.000

3.1.08.03.1

الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس

 

للتذكرة

3.1.08.04.1

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 

7.005.429.000

3.1.08.05.1

الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

 

170.470.000

3.1.08.06.1

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

 

280.320.000

3.1.08.07.1

صندوق الموازنة والتنمية الجهوية

 

للتذكرة

3.1.08.08.1.

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

 

566.500.000

3.1.09.02.1

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

262.000.000

3.1.10.01.1

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

 

للتذكرة

3.1.12.01.1

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

 

170.000.000

3.1.13.02.1

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

 

للتذكرة

3.1.13.03.1

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

 

468.000.000

3.1.13.04.1

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

 

24.000.000

3.1.13.05.1

الحساب المشترك لبيع التبغ

 

50.000.000

3.1.13.06.1

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين

 

13.000.000

3.1.13.07.1

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين

 

3.000

 


 

الرقم

بيان الحسابات

 

موارد سنة 2002

3.1.13.08.1

مرصدات المصالح المالية

 

320.000.000

3.1.13.09.1

صندوق الإصلاح الزراعي

 

10.000.000

3.1.13.12.1

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

 

15.000.000

3.1.13.17.1

الصندوق الخاص بالزكاة

 

للتذكرة

3.1.13.18.1

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

 

391.000.000

3.1.13.19.1

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

 

200.000.000

3.1.13.20.1

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

 

50.000.000

3.1.13.21.1

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

 

1.600.000.0000

3.1.13.22.1

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان

 

للتذكرة

3.1.17.01.1

الصندوق الخاص بالطرق

 

1.340.000.000

3.1.17.02.1

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

 

250.000.000

3.1.17.03.1

الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي

 

18.500.000

3.1.20.03.1

الصندوق الخاص لانقاذ الماشية وحمايتها

 

85.000.000

3.1.20.05.1

صندوق التنمية الفلاحية

 

600.000.000

3.1.21.01.1

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

 

430.000.000

3.1.29.01.1

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

 

33.000.000

3.1.30.01.1

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها

 

80.000.000

3.1.30.02.1

صندوق التضامن للسكنى

 

300.000.000

3.1.34.01.1

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

 

للتذكرة

3.1.45.01.1

الصندوق الوطني الغابوي

 

200.000.000

3.1.45.02.1

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية

 

2.000.000

3.1.45.03.1

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

 

14.000.000

 

 

 

 

3.4.13.01.1

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

4-3 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية

 

15.588.222.000

 

 

 

للتذكرة

3.4.13.02.1

عمليات مع صندوق النقد الدولي

 

للتذكرة

3.4.13.03.1

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 

للتذكرة

 


 

الرقم

بيان الحسابات

 

موارد سنة 2002

3.4.13.04.1

عمليات مع الشركة المالية الدولية

 

للتذكرة

3.4.13.05.1

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية

 

للتذكرة

3.4.13.06.1

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

للتذكرة

3.4.13.07.1

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات

 

للتذكرة

3.4.13.08.1

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني

 

للتذكرة

3.4.13.09.1

البنك الإسلامي للتنمية

 

للتذكرة

3.4.13.10.1

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا

 

للتذكرة

3.4.13.11.1

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار

 

للتذكرة

3.4.13.12.1

صندوق النقد العربي

 

للتذكرة

3.4.13.13.1

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية

 

للتذكرة

3.4.13.14.1

الشركة الإفريقية لإعادة التأمين

 

للتذكرة

3.4.13.15.1

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

 

للتذكرة

3.4.13.16.1

عمليات مع شركة شليتر- إفريقيا

 

للتذكرة

3.4.13.17.1

العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية

 

للتذكرة

3.4.13.18.1

العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

 

للتذكرة

3.4.13.19.1

العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات

 

للتذكرة

3.4.13.20.1

العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات

 

للتذكرة

 

 

 

3.5.13.01.1

مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

5-3 حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

3.5.13.03.1

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الإفتراضات الخارجية

 

5.000.000

 

 

 

3.7.13.01.1

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

 

7- 3 حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة

 

5.000.000

 

 

للتذكرة

3.7.13.02.1

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي

 

2.000.000

3.7.13.04.1

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

 

للتذكرة

3.7.13.05.1

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

 

80.000.000

 


 

الرقم

بيان الحسابات

 

موارد سنة 2002

3.7.13.08.1

القروض الممنوحة لدول أجنبية

 

للتذكرة

3.7.13.11.1

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير

 

للتذكرة

3.7.13.12.1

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي

 

للتذكرة

3.7.13.13.1

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال

 

للتذكرة

3.7.13.17.1

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء

 

42.592.000

3.7.13.18.1

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي

 

5.111.000

3.7.13.19.1

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

 

431.000

3.7.13.20.1

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

 

75.989.000

3.7.13.23.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

 

7.969.000

3.7.13.24.1

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء

 

36.764.000

3.7.13.25.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

 

12.685.000

3.7.13.26.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان

 

للتذكرة

3.7.13.27.1

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

 

13.414.000

3.7.13.30.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة

 

12.384.000

3.7.13.31.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

 

1.125.000

3.7.13.32.1

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

 

3.051.000

3.7.13.33.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

 

710.000

3.7.13.34.1

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

 

11.534.000

3.7.13.35.1

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور

 

6.939.000

3.7.13.36.1

القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية

 

6.000.000

3.7.13.37.1

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية

 

485.000

3.7.13.39.1

القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي

 

للتذكرة

3.7.13.40.1

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير

 

1.732.000

3.7.13.42.1

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية

 

للتذكرة

3.7.13.43.1

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ

 

11.369.000

3.7.13.46.1

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

 

للتذكرة

3.7.13.49.1

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية

 

للتذكرة

3.7.13.50.1

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء

 

953.500

 

 

الرقم

بيان الحسابات

 

موارد سنة 2002

3.7.13.51.1

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور

 

509.000

3.7.13.52.1

القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء

 

1.855.000

3.7.13.54.1

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

 

22.248.000

3.7.13.57.1

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات

 

37.090.000

3.7.13.58.1

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية

 

12.599.000

3.7.13.59.1

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

 

1.314.000

3.7.13.60.1

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة

 

للتذكرة

3.7.13.61.1

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي

 

1.667.000

3.7.13.62.1

القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء

 

37.931.500

3.7.13.64.1

إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي

 

للتذكرة

 

 

 

3.8.13.01.1

مجموع موارد حسابات القروض

 

8- 3 حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات

448.451.000

 

 

للتذكرة

3.8.13.04.1

السبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي

 

للتذكرة

3.8.13.05.1

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

 

2.833.000

3.8.13.06.1

التسبيقات الممنوحة للمكنب الوطني المغربي للسياحة

 

للتذكرة

3.8.13.07.1

التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية

 

للتذكرة

3.8.13.08.1

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية

 

للتذكرة

3.8.13.09.1

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

 

للتذكرة

3.8.13.10.1

التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى"

 

للتذكرة

3.8.13.11.1

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب

 

للتذكرة

3.8.13.13.1

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي

 

للتذكرة

3.8.13.14.1

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف

 

للتذكرة

3.8.13.15.1

التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي

 

للتذكرة

 

 

 

3.9.40.01.1

مجموع موارد حسابات التسبيقات

 

9- 3 حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

2.833.000

 

 

للتذكرة

 

 


 

الرقم

بيان الحسابات

 

موارد سنة 2002

3.9.04.02.1

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية

 

للتذكرة

3.9.08.01.1

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

 

80.000.000

3.9.13.01.1

صندوق عملية السماد

 

للتذكرة

3.9.13.02.1

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج

 

للتذكرة

3.9.13.03.1

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

 

للتذكرة

3.9.20.02.1

حماية الأراضي واستصلاحها

 

للتذكرة

3.9.34.01.1

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

 

4.300.000.000

3.9.34.02.1

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

 

للتذكرة

3.9.42.01.1

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

 

1.000.000

 

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

 

مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

 

4.381.000.000

 

20.425.506.000

 

 


الجدول "ب"

(المادة 48 )

الباب الأول

التوزيع على القطاعات والمؤسسات حسب الفصول وللاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2002

                                                                                                    (بالدرهم )

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 

الاعتمادات لسنة2002

 

1.2.1.1.01

1.2.1.2.01

 

 

1.2.1.1.02

1.2.1.2.02

 

 

1.2.1.1.03

1.2.1.2.03

 

 

1.2.1.1.43

1.2.1.2.43

 

 

1.2.1.1.04

1.2.1.2.04

 

 

1.2.1.1.05

1.2.1.2.05

 

 

1.2.1.1.06

1.2.1.2.06

 

 

1.2.1.1.07

1.2.1.2.07

 

 

1.2.1.1.08

1.2.1.2.08

 

 

1.2.1.1.09

1.2.1.2.09

 

 

1.2.1.1.10

1.2.1.2.10

جلالة الملك

القوائم المدنية........................................................................

مخصصات السيادة..................................................................

 

البلاط الملكي

الموظفون والأعوان................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.........................................................

 

مجلس النواب

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..........................................................

 

مجلس المستشارين

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة...........................................................

 

الوزير الأول

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة...........................................................

 

المجلس الأعلى للحسابات

الموظفون والأعوان.................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة........................................................

 

وزارة العدل

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة...........................................................

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الموظفون والأعوان.................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة........................................................

 

وزارة الداخلية

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة...........................................................

 

وزارة الاتصال –الاتصال

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة...........................................................

 

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

الموظفون والأعوان...............................................................

- المعدات والنفقات المختلفة........................................................

 

 

 

26.292.000

432.164.000

 

 

636.512.000

908.204.000

 

 

178.216.000

34.657.000

 

 

149.560.000

18.607.000

 

 

47.369.000

23.759.000

 

 

39.812.000

7.990.000

 

 

1.396.528.000

331.900.000

 

 

921.312.000

504.308.000

 

 

6.048.459.000

1.102.400.000

 

 

53.881.000

313.402.000

 

 

2.640.595.000

1.133.868.000

 

 

 

أرقام الفصول

القطاعات أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2002

 

1.2.1.1.11

1.2.1.2.11

 

 

1.2.1.1.12

1.2.1.2.12

 

 

 

1.2.1.1.13

1.2.1.2.13

1.2.1.3.13

 

 

1.2.1.1.14

1.2.1.2.14

 

 

1.2.1.1.16

1.2.1.2.16

 

 

1.2.1.1.17

1.2.1.2.17

 

 

1.2.1.1.18

1.2.1.2.18

 

 

1.2.1.1.19

1.2.1.2.19

 

 

1.2.1.1.20

1.2.1.2.20

 

 

1.2.1.1.15

1.2.1.2.15

 

 

 

1.2.1.1.45

1.2.1.2.45

 

 

1.2.1.1.21

1.2.1.2.21

 

 

1.2.1.1.23

1.2.1.2.23

وزارة التربية الوطنية

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الصحة

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

التكاليف المشتركة.....................................................................

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

الموظفون والأعوان ...................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة...........................................................

 

الأمانة العامة للحكومة

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة التجهيز

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة النقل والملاحة التجارية

الموظفون والأعوان....................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة............................................................

 

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام

الموظفون والأعوان.................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..........................................................

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الصيد البحري

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

 

وزارة الشبيبة والرياضة

الموظفون والأعوان....................................................................

المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الموظفون والأعوان....................................................................

- المعدات والنفقات المختلفة............................................................

 

 

18.741.656.000

1.340.889.000

 

 

3.404.256.000

920.501.000

 

 

 

1.336.246.000

246.865.000

8.705.000.000

 

 

91.323.000

63.935.000

 

 

31.849.000

4.250.000

 

 

686.620.000

166.971.000

 

 

142.021.000

39.258.000

 

 

 

15.493.000

4.273.000

 

 

747.686.000

819.237.000

 

 

80.713.000

90.740.000

 

 

 

363.572.000

33.639.000

 

 

310.220.000

82.701.000

 

 

36.800.000

86.007.000

 

 

 

ارقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 

الاعتمادات لسنة 20002

 

 

1.2.1.1.24

1.2.1.2.24

 

 

1.2.1.1.27

1.2.1.2.27

 

 

1.2.1.1.28

1.2.1.2.28

 

 

 

 

1.2.1.1.26

1.2.1.2.26

 

 

1.2.1.1.29

1.2.1.2.29

 

 

 

1.2.1.1.46

1.2.1.2.46

 

 

1.2.1.1.30

1.2.1.2.30

 

 

1.2.1.1.38

1.2.1.2.38

 

 

1.2.1.1.31

1.2.1.2.31

 

 

1.2.1.1.32

1.2.1.2.32

 

 

1.2.1.1.33

1.2.1.2.33

 

 

1.2.1.1.34

1.2.1.2.34

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات والصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الشؤون العامة للحكومة

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

 - الموظفون والأعوان....................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة - الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

 

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الإسكان

 - الموظفون والأعوان....................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة..............................................................

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

 - الموظفون والأعوان....................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

إدارة الدفاع الوطني

 - الموظفون والأعوان...................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة............................................................

 

 

 

16.422.000

16.392.000

 

 

 

 

116.813.000

84.656.000

 

 

100.276.000

62.879.000

 

 

 

 

91.395.000

49.393.000

 

 

126.406.000

52.293.000

 

 

 

78.458.000

259.901.000

 

 

117.840.000

26.863.000

 

 

16.320.000

18.999.000

 

 

153.489.000

296.491.000

 

 

10.716.000

3.171.000

 

 

36.876.000

12.848.000

 

 

11.956.409.000

3.234.326.000

 

 

 

 

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 

الاعتمادات لسنة 2002

 

1.2.1.1.35

1.2.1.2.35

 

1.2.1.4.36

 

 

1.2.1.1.40

1.2.1.2.40

 

 

1.2.1.1.42

1.2.1.2.42

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 - الموظفون والأعوان....................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

 

الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان

 - الموظفون والأعوان....................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

 - الموظفون والأعوان....................................................................

 - المعدات والنفقات المختلفة.............................................................

 

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

 

30.724.000

8.188.000

 

2.650.000.000

 

 

11.364.000

6.708.000

 

 

172.495.000

80.912.000

 

75.442.539.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ج"

(المادة 49 )

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بالنفقات

الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2002

(بالدرهم )

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها

المجموع

1.2.2.0.02

البلاط الملكي

 

174.048.000

-

174.048.000

1.2.2.0.43

مجلس المستشارين

 

50.000.000

-

50.000.000

1.2.2.0.04

الوزير الأول

 

-

-

-

1.2.2.0.05

المجلس الأعلى للحسابات

 

19.626.000

25.000.000

44.626.000

1.2.2.0.06

وزارة العدل

 

270.715.000

120.000.000

390.715.000

1.2.2.0.07

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

84.113.000

-

84.113.000

1.2.2.0.08

وزارة الداخلية

 

946.054.000

240.500.000

1.186.554.000

1.2.2.0.09

وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

210.350.000

130.000.000

340.350.000

1.2.2.0.10

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

497.422.000

20.000.000

517.422.000

1.2.2.0.11

وزارة التربية الوطنية

 

1.539.678.000

1.600.000.000

3.139.678.000

1.2.2.0.12

وزارة الصحة

 

858.198.000

900.000.000

1.758.198.000

1.2.2.0.13

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

320.509.000

334.400.000

654.909.000

1.2.2.3.13

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة – التكاليف المشتركة

5.111.800.000

420.000.000

5.531.800.000

1.2.2.0.14

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

 

247.852.000

77.700.000

325.552.000

1.2.2.0.16

الأمانة العامة للحكومة

 

1.319.000

-

1.319.000

1.2.2.0.17

وزارة التجهيز

 

2.502.348.000

7.700.000.000

10.202.348.000

1.2.2.0.18

وزارة النقل والملاحة التجارية

 

36.360.000

5.500.000

41.860.000

1.2.2.0.19

كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام

10.662.000

3.250.000

13.912.000

1.2.2.0.20

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

2.584.772.000

1.500.000.000

4.084.722.000

1.2.2.0.15

وزارة الصيد البحري

 

165.360.000

178.230.000

343.590.000

1.2.2.0.45

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

163.004.000

130.000.000

293.004.000

 

 

 

 

 

 

أرقام الفصول

 

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة

2002

اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليه

ا

 

المجموع

 

1.2.2.0.21

وزارة الشبيبة والرياضة

 

291.177.000

230.000.000

521.177.000

1.2.2.0.23

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

6.350.000

5.600.000

11.950.000

1.2.2.0.24

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الشؤون العامة للحكومة

 

1.529.000

 

 

1.150.000

2.679.000

1.2.2.0.27

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 

193.353.000

75.396.000

268.749.000

1.2.2.0.28

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن –الصناعة والتجارة

 

95.364.000

121.886.000

217.250.000

1.2.2.0.26

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة - الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 

23.000.000

24.000.000

47.000.000

1.2.2.0.29

وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

 

66.562.000

80.000.000

146.562.000

1.2.2.0.46

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

 

40.494.000

26.000.000

66.494.000

1.2.2.0.30

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الإسكان

 

445.430.000

-

445.430.000

1.2.2.0.38

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

 

22.517.000

18.000.000

40.517.000

1.2.2.0.31

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

 

637.029.000

662.000.000

1.299.029.000

1.2.2.0.32

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

 

980.000

-

980.000

1.2.2.0.33

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

11.016.000

-

11.016.000

1.2.2.0.34

إدارة الدفاع الوطني

 

1.803.240.000

2.800.000.000

4.603.240.000

1.2.2.0.35

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 

5.919.000

8.500.000

14.419.000

1.2.2.0.42

وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

 

487.025.000

244.360.000

731.385.000

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة

 

 

 

 

19.925.175.000

 

 

17.681.472.000

 

37.606.647.000

 

 

 

 

الجدول "د"

(المادة 50)

الباب الثالث

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

لسنة 2002

                                                                                                      ( بالدرهم)

أرقام الفصول

 

لقطاعات الوزارية أو المؤسسات

 

الاعتمادات لسنة 2002

1.2.3.1.13

 

1.2.3.2.13

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة - فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة – استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل

 

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

 

19.058.296.000

 

27.649.280.000

 

 

46.707.576.000

 

 

 


الجدول "هـ"

(المادة 51)

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستغلال  الخاصة بالميزانيتين الملحقتين لسنة 2002

 

                                                                                                         ( بالدهم)

أرقام الفصول

بيان النفقات

الاعتمادات لسنة 2002

 

2.1.2.1.09

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموظفون

 

 

147.143.000

2.1.2.2.09

المعدات والنفقات المختلفة

 

336.117.000

2.1.2.3.09

التكاليف المالية

 

للتذكرة

2.1.2.4.09

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

 

50.000.000

2.1.2.5.09

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة

 

للتذكرة

 

 

 

2.1.2.1.20

مجموع نفقات استغلال الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الموظفون

533.260.000

 

 

274.260.000

2.1.2.2.20

المعدات والنفقات المختلفة

 

61.240.000

2.1.2.3.20

التكاليف المالية

 

للتذكرة

2.1.2.4.20

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

 

4.000.000

2.1.2.5.20

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة

 

510.500.000

 

مجموع نفقات استغلال الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

 

المجموع العام لنفقات الاستغلال  الخاصة بالميزانيتين الملحقتين

 

 

850.000.000

 

 

1.383.260.000

 

 

 

 

 

 

 


الجدول "و"

(المادة 52)

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيتين الملحقتين لسنة 2002

 

( بالدرهم )

أرقام الفصول

البيان

الاعتمادات لسنة 2002

اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها

 

المجموع

2.2.2.0.09

 

2.2.2.0.20

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 

 

 

المجموع العام لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيتين

 

 

183.342.000

 

127.000.000

 

 

130.000.000

 

77.000.000

 

 

313.342.000

 

204.000.000

 

 

 

310.342.000

 

 

207.000.000

 

517.342.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ز"

(المادة 53 )

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2002

 

(بالدرهم)

الرمز

 

بيان المرافق

 

اعتمادات لسنة 2002

 

 

4.2.1.0.04.01

الوزير الأول

 

الكولف الملكي دار السلام

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول

                                                                               

 

 

22.400.000

 

22.400.000

 

 

4.2.1.0.06.01

4.2.1.0.06.02

وزارة العدل

 

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

 

 

 

5.280.000

900.000

 

6.180.000

 

 

4.2.1.0.07.01

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

 

-

 

-

 

 

4.2.1.0.09.01

4.2.1.0.09.02

وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

 

 

155.000.000

3.578.000

 

158.578.000

 

 

4.2.1.0.10.01

4.2.1.0.10.02

4.2.1.0.10.03

4.2.1.0.10.04

4.2.1.0.10.05

4.2.1.0.10.06

4.2.1.0.10.07

4.2.1.0.10.08

4.2.1.0.10.09

4.2.1.0.10.10

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط

الحي الجامعي أكدال بالرباط

الحي الجامعي السويسي 1 بالرباط

الحي الجامعي السويسي 11 بالرباط

الحي الجامعي بالدار البيضاء

الحي الجامعي بوجدة

الحي الجامعي بمراكش

الحي الجامعي ظهر المهراز 1بفاس

الحي الجامعي سايس بفاس

الحي الجامعي بالرشيدية

 

 

11.291.000

7.220.000

13.720.000

11.768.000

15.309.000

18.155.000

16.908.000

16.076.000

10.963.000

7.145.000

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2002

4.2.1.0.10.11

4.2.1.0.10.12

4.2.1.0.10.13

4.2.1.0.10.14

4.2.1.0.10.15

4.2.1.0.10.16

4.2.1.0.10.17

4.2.1.0.10.18

4.2.1.0.10.19

الحي الجامعي ظهر المهراز 11 بفاس

الحي الجامعي القنيطرة

الحي الجامعي بتطوان

الحي الجامعي بمكناس

الحي الجامعي بأكادير

الحي الجامعي بالجديدة

الحي الجامعي بسطات

الحي الجامعي بطنجة

الحي الجامعي ببني ملال

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

 

5.472.000

4.974.000

4.424.000

5.313.000

6.750.000

4.424.000

4.716.000

2.347.000

4.025.000

 

171.000.000

 

4.2.1.0.11.01

4.2.1.0.11.02

وزارة التربية الوطنية

قسم التغذية المدرسية

قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي

 

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية

 

 

 

 

122.316.000

-

 

122.316.000

 

 

4.2.1.0.12.01

4.2.1.0.12.02

4.2.1.0.12.03

4.2.1.0.12.04

4.2.1.0.12.05

4.2.1.0.12.06

4.2.1.0.12.07

4.2.1.0.12.08

4.2.1.0.12.09

4.2.1.0.12.10

4.2.1.0.12.11

4.2.1.0.12.12

4.2.1.0.12.13

4.2.1.0.12.14

4.2.1.0.12.15

4.2.1.0.12.16

4.2.1.0.12.17

4.2.1.0.12.18

4.2.1.0.12.19

4.2.1.0.12.20

4.2.1.0.12.21

4.2.1.0.12.22

4.2.1.0.12.23

4.2.1.0.12.24

4.2.1.0.12.25

4.2.1.0.12.26

4.2.1.0.12.27

4.2.1.0.12.28

وزارة الصحة

 

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت          

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب

 

 

 

 

5.853.000

5.126.000

6.429.000

4.753.000

7.382.000

6.019.000

8.174.000

11.649.000

8.145.000

11.817.000

2.431.000

2.930.000

2.671.000

14.294.000

6.312.000

4.075.000

6.697.000

12.343.000

9.645.000

7.124.000

2.409.000

6.802.000

6.647.000

6.647.000

2.475.000

9.200.000

2.570.000

2.026.000

 


 

الرمز

 

بيان المرافق

 

لعتمادات الأداء لسنة 2002

4.2.1.0.12.29

4.2.1.0.12.30

4.2.1.0.12.31

4.2.1.0.12.32

4.2.1.0.12.33

4.2.1.0.12.34

4.2.1.0.12.35

4.2.1.0.12.36

4.2.1.0.12.37

4.2.1.0.12.38

4.2.1.0.12.39

4.2.1.0.12.40

4.2.1.0.12.41

4.2.1.0.12.42

4.2.1.0.12.43

4.2.1.0.12.44

4.2.1.0.12.45

4.2.1.0.12.46

4.2.1.0.12.47

4.2.1.0.12.48

4.2.1.0.12.49

4.2.1.0.12.50

4.2.1.0.12.51

 مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

 

 

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

8.428.000

5.486.000

13.087.000

13.714.000

9.349.000

10.648.000

9.634.000

11.321.000

8.938.000

7.764.000

4.177.000

6.469.000

1.680.000

6.467.000

12.555.000

6.424.000

16.837.000

13.112.000

32.000.000

14.000.000

3.050.000

1.872.000

1.892.000

 

 

 

401.549.000

 

 

4.2.1.0.13.01

4.2.1.0.13.02

4.2.1.0.13.03

4.2.1.0.13.04

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سنة المغرب بفرنسا

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

 

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

 

 

35.000.000

-

7.000.000

7.000.000

 

 

49.000.000

 

 

4.2.1.0.14.01

4.2.1.0.14.02

4.2.1.0.14.03

4.2.1.0.14.04

4.2.1.0.14.05

4.2.1.0.14.06

4.2.1.0.14.07

4.2.1.0.14.08

4.2.1.0.14.09

4.2.1.0.14.10

4.2.1.0.14.11

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

 

المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – المحمدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

 

 

 

 

8.485.000

3.471.000

3.412.000

2.970.000

2.557.000

2.691.000

3.224.000

2.600.000

2.376.000

2.766.000

1.664.000

 

 

 

الرمز

 

بيان المرافق

 

اعتمادات الأداء لسنة 2002

 

4.2.1.0.14.12

4.2.1.0.14.13

4.2.1.0.14.14

4.2.1.0.14.15

4.2.1.0.14.16

 

 

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

 

 

 

2.200.000

2.500.000

2.457.000

1.360.000

1.310.000

 

46.043.000

 

 

 

4.2.1.0.15.01

4.2.1.0.15.02

4.2.1.0.15.03

4.2.1.0.15.04

4.2.1.0.15.05

4.2.1.0.15.06

4.2.1.0.15.08

 

وزارة الصيد البحري

 

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري – أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري العيون

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري

 

 

 

 

 

30.230.000

3.700.000

3.920.000

6.800.000

4.900.000

3.350.00

3.100.000

 

56.000.000

 

 

4.2.1.0.16.01

 

 

 

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

 

 

 

8.822.000

 

8.822.000

 

 

 

4.2.1.0.17.01

4.2.1.0.17.02

4.2.1.0.17.03

4.2.1.0.17.04

4.2.1.0.17.05

4.2.1.0.17.06

4.2.1.0.17.07

4.2.1.0.17.08

 

وزارة التجهيز

 

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال  والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

 

 

 

 

 

 

35.000.000

3.180.000

6.000.000

10.500.000

9.500.000

9.000.000

7.500.000

8.200.000

 

 

 

 

 

 

الرمز

 

بيان المرافق

 

 

اعتمادات الأداء لسنة 2002

4.2.1.0.17.09

4.2.1.0.17.10

4.2.1.0.17.11

 

 

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز

 

12.000.000

14.000.000

5.000.000

 

 

120.510.000

 

 

 

4.2.1.0.18.01

4.2.1.0.18.02

وزارة النقل والملاحة التجارية

 

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل والملاحة التجارية

 

 

 

6.500.000

20.000.000

 

26.500.000

 

 

4.2.1.0.20.01

4.2.1.0.20.02

4.2.1.0.20.03

4.2.1.0.20.04

4.2.1.0.20.05

4.2.1.0.20.06

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحة والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

 

 

3.200.000

3.000.000

2.400.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

 

16.100.000

 

 

4.2.1.0.21.01

4.2.1.0.21.02

4.2.1.0.21.03

4.2.1.0.21.04

 

4.2.1.0.21.05

 

وزارة الشبيبة والرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم - 2006  

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة

 

 

 

12.060.000

5.300.000

12.000.000

-

 

5.000.000

 

34.360.000

 

 

4.2.1.0.23.01

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

 

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

 

 

14.000.000

 

 

14.000.000

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادت الأداء لسنة 2002

 

 

 

 

4.2.1.0.26.01

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى

والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية-

 

قسم خريطة التكوين المهني

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة –الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 

 

 

 

-

 

-

 

 

4.2.1.0.27.01

4.2.1.0.27.02

 

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 

 

2.861.000

3.605.000

 

6.466.000

 

 

4.2.1.0.28.01

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

 

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

 

 

49.511.000

 

49.511.000

 

 

4.2.1.0.29.01

وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

 

مطبعة دار المناهل

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

 

 

1.971.000

 

1.971.000

 

 

4.2.1.0.31.01

 

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

 

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

 

 

-

 

-

 

 

4.2.1.0.33.01

 

 

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة

لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

 

4.886.000

 

4.886.000

 

 

4.2.1.0.34.01

4.2.1.0.34.02

4.2.1.0.34.03

4.2.1.0.34.04

إدارة الدفاع الوطني

 

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

 

 

 

 

10.681.000

28.758.000

12.506.000

9.976.000

 

 

 


 

الرمز

بيان المرافق

 

اعتمادات الأداء لسنة 2002

4.2.1.0.34.05

4.2.1.0.34.06

 المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

3.688.000

2.118.000

 

67.727.000

 

 

 

4.2.1.0.38.01

 

 

 

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

 

مديرية المراقبة والدراسات والتسيق

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

 

 

 

 

1.880.000

 

1.880.000

 

 

 

4.2.1.0.42.01

4.2.1.0.42.02

4.2.1.0.42.03

 

وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

 

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع نفقات الاستغلال   الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

 

 

 

 

10.240.000

3.300.000

4.550.000

 

18.090.000

 

 

 

 

4.2.1.0.45.01

4.2.1.0.45.02

4.2.1.0.45.03

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه

والغابات المكلفة بالمياه والغابات

 

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع نفقات الاستغلال   الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

 

 

 

 

 

6.000.000

30.000.000

-

 

36.000.000

 

 

 

 

4.2.1.0.46.01

4.2.1.0.46.02

 

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان –

إعداد التراب الوطني والتعمير

 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

 

 

 

 

 

2.944.000

5.893.000

 

8.837.000

 

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

 

 

1.448.726.000

 

 

 

 

 

 

الجدول "ح"

(المادة 54 )

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة

مستقلة لسنة 2002

(بالدرهم )

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الالتزام في سنة وما 2003 يليها

المجموع

 

 

4.2.2.0.04.01

الوزير الأول

 

الكولف الملكي دار السلام

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.06.01

4.2.2.0.06.02

وزارة العدل

 

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

4.2.2.0.07.01

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000

 

مجموع نفقات الاستغلال  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.09.01

4.2.2.0.09.02

 

وزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الاتصال

 

 

-

3.200.000

 

 

3.200.000

 

 

-

-

 

 

-

 

 

-

3.200.000

 

 

3.200.000

 

 

4.2.2.0.10.01

4.2.2.0.10.02

4.2.2.0.10.03

4.2.2.0.10.04

4.2.2.0.10.05

4.2.2.0.10.06

4.2.2.0.10.07

4.2.2.0.10.08

4.2.2.0.10.09

4.2.2.0.10.10

4.2.2.0.10.11

4.2.2.0.10.12

4.2.2.0.10.13

4.2.2.0.10.14

4.2.2.0.10.15

4.2.2.0.10.16

4.2.2.0.10.17

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط

الحي الجامعي أكدال بالرباط

الحي الجامعي السويسي I بالرباط

الحي الجامعي السويسي II بالرباط

الحي الجامعي بالدار البيضاء

الحي الجامعي بوجدة

الحي الجامعي بمراكش

الحي الجامعي ظهر المهراز Iبفاس

الحي الجامعي سايس بفاس

الحي الجامعي بالرشيدية

الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس

الحي الجامعي بالقنيطرة

 الحي الجامعي بتطوان

الحي الجامعي بمكناس

الحي الجامعي بأكادير

 الحي الجامعي بالجديدة

الحي الجامعي بسطات

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الإلتزام في سنة 2003 وما يليها

المجموع

4.2.2.0.10.18

4.2.2.0.10.19

 

الحي الجامعي بطنجة

الحي الجامعي ببني ملال

مجموع نفقات الإسثتمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.2.2.0.11.01

4.2.2.0.11.02

 

وزارة التربية الوطنية

قسم التغذية المدرسية

قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

4.2.2.0.12.01

4.2.2.0.12.02

4.2.2.0.12.03

4.2.2.0.12.04

4.2.2.0.12.05

4.2.2.0.12.06

4.2.2.0.12.07

4.2.2.0.12.08

4.2.2.0.12.09

4.2.2.0.12.10

4.2.2.0.12.11

4.2.2.0.12.12

4.2.2.0.12.13

4.2.2.0.12.14

4.2.2.0.12.15

4.2.2.0.12.16

4.2.2.0.12.17

4.2.2.0.12.18

4.2.2.0.12.19

4.2.2.0.12.20

4.2.2.0.12.21

4.2.2.0.12.22

4.2.2.0.12.23

4.2.2.0.12.24

4.2.2.0.12.25

4.2.2.0.12.26

4.2.2.0.12.27

4.2.2.0.12.28

4.2.2.0.12.29

4.2.2.0.12.30

4.2.2.0.12.31

4.2.2.0.12.32

4.2.2.0.12.33

4.2.2.0.12.34

4.2.2.0.12.35

 

4.2.2.0.12.36

4.2.2.0.12.37

4.2.2.0.12.38

 

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي إفران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش – المنارة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء آنفا

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها

المجموع

4.2.2.0.12.39

4.2.2.0.12.40

4.2.2.0.12.41

4.2.2.0.12.42

4.2.2.0.12.43

4.2.2.0.12.44

4.2.2.0.12.45

4.2.2.0.12.46

4.2.2.0.12.47

4.2.2.0.12.48

4.2.2.0.12.49

4.2.2.0.12.50

4.2.2.0.12.51

 

 مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة – أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

4.2.2.0.13.01

4.2.2.0.13.02

4.2.2.0.13.03

4.2.2.0.13.04

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة – سنة المغرب بفرنسا

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – الاقتصاد والمالية والخوصصة

 

 

 

40.000.000

-

8.500.000

9.000.000

 

57.500.000

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

40.000.000

-

8.500.000

9.000.000

 

57.500.000

 

4.2.2.0.14.01

4.2.2.0.14.02

4.2.2.0.14.03

4.2.2.0.14.04

4.2.2.0.14.05

4.2.2.0.14.06

4.2.2.0.14.07

4.2.2.0.14.08

4.2.2.0.14.09

4.2.2.0.14.10

4.2.2.0.14.11

4.2.2.0.14.12

4.2.2.0.14.13

4.2.2.0.14.14

4.2.2.0.14.15

4.2.2.0.14.16

 

وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة – السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية – المحمدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة –السياحة

 

 

680.000

580.000

430.000

530.000

480.000

380.000

800.000

380.000

380.000

430.000

1.000.000

380.000

530.000

450.000

380.000

350.000

 

 

8.160.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

680.000

580.000

430.000

530.000

480.000

380.000

800.000

380.000

380.000

430.000

1.000.000

380.000

530.000

450.000

380.000

350.000

 

 

8.160.000

 

 

4.2.2.0.15.01

4.2.2.0.15.02

4.2.2.0.15.03

وزارة الصيد البحري

 

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنواوجيا للصيد البحري – الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

 

 

 

8.000.000

350.000

750.000

 

 

-

-

-

 

 

8.000.000

350.000

750.000

 

 

 

 

الرمز

 

بيان المرافق

 

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها

 

المجموع

4.2.2.0.15.04

4.2.2.0.15.05

4.2.2.0.15.06

4.2.2.0.15.08

معهد متخصص التكنولوجيا الصيد البحري – أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري

1.600.000

750.000

500.000

800.000

 

12.750.000

-

-

-

-

 

-

1.600.000

750.000

500.000

800.000

 

12.750.000

 

4.2.2.0.16.01

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.2.2.0.17.01

4.2.2.0.17.02

4.2.2.0.17.03

4.2.2.0.17.04

4.2.2.0.17.05

4.2.2.0.17.06

4.2.2.0.17.07

4.2.2.0.17.08

4.2.2.0.17.09

4.2.2.0.17.10

4.2.2.0.17.11

 

وزارة التجهيز

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية – الدار البيضاء

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال  والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز

 

 

6.600.000

500.000

-

1.000.000

150.000

800.000

-

1.000.000

-

-

 

 

10.050.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

6.600.000

500.000

-

1.000.000

150.000

800.000

-

1.000.000

-

-

 

 

10.050.000

 

4.2.2.0.18.01

4.2.2.0.18.02

وزارة النقل والملاحة التجارية

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل والملاحة التجارية

 

1.000.000

15.000.000

 

16.000.000

 

-

-

 

1.000.000

15.000.000

 

16.000.000

 

4.2.2.0.20.01

 

4.2.2.0.20.02

 

4.2.2.0.20.03

4.2.2.0.20.04

4.2.2.0.20.05

4.2.2.0.20.06

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحة والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات

 

-

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

 

 

4.2.2.0.21.01

وزارة الشبيبة والرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 


 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الإلتزام في سنة 2003 وما يليها

المجموع

4.2.2.0.21.02

4.2.2.0.21.03

4.2.2.0.21.04

 

4.2.2.0.21.05

 

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيئ ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة

 

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.23.01

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

4.2.2.0.26.01

وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

قسم خريطة التكوين المهني

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

4.2.2.0.27.01

4.2.2.0.27.02

 

 

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الطاقة والمعادن

 

200.000

400.000

 

600.000

 

-

-

 

-

 

200.000

400.000

 

600.000

 

4.2.2.28.01

وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة  والتجارة

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن – الصناعة والتجارة

 

 

2.295.000

 

2.295.000

 

 

-

 

-

 

2.295.000

 

2.295.000

 

 

4.2.2.0.29.01

وزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

مطبعة دار المناهل

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال – الثقافة

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.31.01

وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

الرمز

 

 

بيان المرافق

 

 

اعتمادات الأداء لسنة 2002

اعتمادات الالتزام في سنة 2003 وما يليها

 

المجموع

 

4.2.2.0.33.01

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

 

 

1.000.000

 

1.000.000

 

-

 

 

-

 

1.000.000

 

1.000.000

 

4.2.2.0.34.01

4.2.2.0.34.02

4.2.2.0.34.03

4.2.2.0.34.04

4.2.2.0.34.05

4.2.2.0.34.06

 

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

 

2.000.000

-

-

-

-

-

 

 

2.000.000

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2.000.000

-

-

-

-

-

 

 

2.000.000

 

 

4.2.2.0.38.01

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة

 

 

 

1.412.000

 

 

1.412.000

 

 

-

 

 

-

 

 

1.412.000

 

 

1.412.000

 

4.2.2.0.42.01

4.2.2.0.42.02

4.2.2.0.42.03

وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط

 

 

600.000

6.970.000

-

 

7.570.000

 

-

-

-

 

-

 

600.000

6.970.000

-

 

7.570.000

 

 

4.2.2.0.45.01

4.2.2.0.45.02

4.2.2.0.45.03

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات

 

 

1.000.000

2.000.000

-

 

3.000.000

 

 

-

-

-

 

-

 

 

1.000.000

2.000.000

-

 

3.000.000

 

 

 

4.2.2.0.46.01

4.2.2.0.46.02

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير

 

 

 

2.000.000

1.600.000

 

3.600.000

 

 

 

-

-

 

-

 

 

 

 

2.000.000

1.600.000

 

3.600.000

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

129.137.000

-

129.137.000

الجدول "ط"

(المادة 55)

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2002

(بالدرهم)

الرقم

بيان الحسابات

 

نفقات سنة 2002

 

3.1.00.01.2

1-3 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

 

 

120.000.000

3.1.00.02.2

حساب تنمية السبيب النباتي

 

للتذكرة

3.1.00.03.2

صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات

 

20.000.000

3.1.00.04.2

صندوق محاربة أثار الجفاف

 

للتذكرة

3.1.00.05.2

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 

150.000.000

3.1.04.02.2

صندوق التنمية القروية

 

للتذكرة

3.1.04.03.2

صندوق إنعاش الاستثمارات

 

للتذكرة

3.1.04.04.2

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

للتذكرة

3.1.06.03.2

الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون

 

350.000.000

3.1.08.03.2

الصندوق الخاص بانقاد مدينة فاس

 

للتذكرة

3.1.08.04.2

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 

7.005.429.000

3.1.08.05.2

الصندوق الخاص بانعاش ودعم الوقاية المدنية

 

170.470.000

3.1.08.06.2

صندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

 

280.320.000

3.1.08.07.2

صندوق الموازنة والتنمية الجهوية

 

للتذكرة

3.1.08.08.2.

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

 

566.500.000

3.1.09.02.2

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

262.000.000

3.1.10.01.2

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

 

للتذكرة

3.1.12.01.2

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

 

170.000.000

3.1.13.02.2

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

 

للتذكرة

3.1.13.03.2

الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة

 

468.000.000

3.1.13.04.2

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

 

24.000.000

3.1.13.05.2

الحساب المشترك لبيع التبغ

 

50.000.000

3.1.13.06.2

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين

 

13.000.000

 

 

                                                           

الرقم

بيان الحسابات

 

نفقات سنة 2002

3.1.13.07.2

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين

 

3.000

3.1.13.08.2

مرصدات المصالح المالية

 

320.000.000

3.1.13.09.2

صندوق الإصلاح الزراعي

 

10.000.000

3.1.13.12.2

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

 

15.000.000

3.1.13.17.2

الصندوق الخاص بالزكاة

 

للتذكرة

3.1.13.18.2

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

 

391.000.000

3.1.13.19.2

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

 

200.000.000

3.1.13.20.2

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

 

50.000.000

3.1.13.21.2

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

 

1.600.000.0000

3.1.13.22.2

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان

 

للتذكرة

3.1.17.01.2

الصندوق الخاص بالطرق

 

1.340.000.000

3.1.17.02.2

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

 

250.000.000

3.1.17.03.2

الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي

 

18.500.000

3.1.20.03.2

الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها

 

85.000.000

3.1.20.05.2

صندوق التنمية الفلاحية

 

600.000.000

3.1.21.01.2

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

 

430.000.000

3.1.29.01.2

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

 

33.000.000

3.1.30.01.2

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها

 

80.000.000

3.1.30.02.2

صندوق التضامن للسكنى

 

300.000.000

3.1.34.01.2

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

 

للتذكرة

3.1.45.01.2

الصندوق الوطني الغابوي

 

200.000.000

3.1.45.02.2

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية

 

2.000.000

3.1.45.03.2

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

 

14.000.000

 

 

3.4.13.01.2

مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية

15.588.222.000

 

للتذكرة

3.4.13.02.2

عمليات مع صندوق النقد الدولي

 

للتذكرة

3.4.13.03.2

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 

3.000.000

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

 

نفقات سنة 2002

3.4.13.04.2

عمليات مع الشركة المالية الدولية

 

للتذكرة

3.4.13.05.2

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية

 

15.054.000

3.4.13.06.2

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

للتذكرة

3.4.13.07.2

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات

 

للتذكرة

3.4.13.08.2

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني

 

للتذكرة

3.4.13.09.2

البنك الإسلامي للتنمية

 

6.353.000

3.4.13.10.2

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا

 

للتذكرة

3.4.13.11.2

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار

 

للتكذرة

3.4.13.12.2

صندوق النقد العربي

 

150.000

3.4.13.13.2

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية

 

للتذكرة

3.4.13.14.2

الشركة الإفريقية لإعادة التأمين

 

للتذكرة

3.4.13.15.2

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

 

7.180.000

3.4.13.16.2

عمليات مع شركة شيلتر- إفريقيا

 

للتذكرة

3.4.13.17.2

العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية

 

للتذكرة

3.4.13.18.2

العمليات مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

 

للتكذرة

3.4.13.19.2

العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات

 

20.363.000

3.4.13.20.2

العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات

 

للتذكرة

 

 

 

3.5.13.01.2

مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

5-3 حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية

52.730.000

 

 

للتذكرة

3.5.13.03.2

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

 

5.000.000

 

 

 

3.7.13.01.2

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

 

7-3 حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة

5.000.000

 

 

للتذكرة

3.7.13.02.2

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي

 

للتذكرة

3.7.13.04.2

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

 

للتذكرة

3.7.13.05.2

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

 

80.000.000

3.7.13.08.2

القروض الممنوحة لدول أجنبية

 

للتذكرة

 

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

 

نفقات سنة 2002

3.7.13.11.2

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير

 

للتذكرة

3.7.13.12.2

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي

 

للتذكرة

3.7.13.13.2

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال

 

للتذكرة

3.7.13.17.2

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء

 

للتذكرة

3.7.13.18.2

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي

 

للتذكرة

3.7.13.19.2

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

 

للتذكرة

3.7.13.20.2

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

 

500.000

3.7.13.23.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

 

للتذكرة

3.7.13.24.2

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء

 

20.000.000

3.7.13.25.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

 

11.200.000

3.7.13.26.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان

 

للتذكرة

3.7.13.27.2

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

 

8.000.000

3.7.13.30.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة

 

للتذكرة

3.7.13.31.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

 

للتذكرة

3.7.13.32.2

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

 

للتذكرة

3.7.13.33.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

 

للتذكرة

3.7.13.34.2

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

 

4.407.000

3.7.13.35.2

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور

 

للتذكرة

3.7.13.36.2

القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية

 

للتذكرة

3.7.13.37.2

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية

 

للتذكرة

3.7.13.39.2

القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي

 

للتذكرة

3.7.13.40.2

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير

 

للتذكرة

3.7.13.42.2

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية

 

للتذكرة

3.7.13.43.2

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ

 

للتذكرة

3.7.13.46.2

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

 

للتذكرة

3.7.13.49.2

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية

 

للتذكرة

3.7.13.50.2

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء

 

للتذكرة

3.7.13.51.2

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور

 

للتذكرة

 

 

الرقم

بيان الحسابات

 

نفقات سنة 2002

3.7.13.52.2

القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء

 

للتذكرة

3.7.13.54.2

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

 

للتذكرة

3.7.13.57.2

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات

 

للتذكرة

3.7.13.58.2

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية

 

للتذكرة

3.7.13.59.2

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

 

للتذكرة

3.7.13.60.2

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة

 

20.000.000

3.7.13.61.2

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي

 

196.350.000

3.7.13.62.2

القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء

 

65.000.000

3.7.13.64.2

إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي

 

للتذكرة

 

 

3.8.13.01.2

مجموع نفقات حسابات القروض

 

8-3 حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات

405.457.000

 

 

للتذكرة

3.8.13.04.2

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي

 

للتذكرة

3.8.13.05.2

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

 

للتذكرة

3.8.13.06.2

التسبيقات الممنوحة للمكنب الوطني المغربي للسياحة

 

للتذكرة

3.8.13.07.2

التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية

 

للتذكرة

3.8.13.08.2

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية

 

للتذكرة

3.8.13.09.2

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

 

للتذكرة

3.8.13.10.2

التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى"

 

للتذكرة

3.8.13.11.2

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب

 

للتذكرة

3.8.13.13.2

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي

 

للتذكرة

3.8.13.14.2

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف

 

للتذكرة

3.8.13.15.2

التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي

 

للتذكرة

 

 

 

3.9.04.01.2

مجموع نفقات حسابات التسبيقات

 

9-3 حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

3.9.04.02.2

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

 

نفقات سنة 2002

3.9.08.01.2

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

 

80.000.000

3.9.13.01.2

صندوق عملية السماد

 

للتذكرة

3.9.13.02.2

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج

 

للتذكرة

3.9.13.03.2

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

 

للتذكرة

3.9.20.02.2

حماية الأراضي واستصلاحها

 

للتذكرة

3.9.34.01.2

اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

 

4.300.000.000

3.9.34.02.2

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

 

للتذكرة

3.9.42.01.2

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

 

1.000.000

 

 

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

 

مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

 

 

4.381.000.000

 

20.432.409.000